﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث عشر

2
00:00:18.350 --> 00:00:40.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فور القضاء والفوائت مرتبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.400 --> 00:01:12.500
والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد لما ذكر المصانع رحمه الله موافيه الصلاة من شخصين على قول الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم  هاتت هذه المواقيت ولم يصلي

4
00:01:13.050 --> 00:01:42.300
اذا فات احد هذه المواقيت ونصلي فيه فان الصلاة لا تسقط عنه الذي هو عليه ان يصليها هذه الوقت ومسمى هذا اما قضاء اما الصلاة في الوقت سيدنا مسمى اداء

5
00:01:43.950 --> 00:02:16.850
فاذا فات عليه وقت الذي يصلي فيه او فازت اوقات ولم يصليها لماذا؟ هل حصل له مانع حصل لهم وليس متعمدا فان ما حصل له ما له الذي يتمكن معه من الصلاة في الوقت

6
00:02:18.550 --> 00:02:52.950
فهذا يجب عليه القضاء على الفور ولا يؤجلها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الاحزاب عن صلاة العصر فلباب بعد المغرب  عظاء ولما نام صلى الله عليه وسلم هو وبعض اصحابه

7
00:02:53.700 --> 00:03:28.450
قالوا يمشون في الليل ونزلوا في اخر الليل قبل الفجر قناعة ووكل النبي صلى الله عليه وسلم بلال ان يراقب الفجر ليصمهم ولكنه رضي الله عنه خلف عليه النور. السهر

8
00:03:30.250 --> 00:03:57.000
فلم يوقظهم الا حرق الشمس حر الشمس من الضحى فقام رأه النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا من هذا الوادي فلما خرجوا امر بلال فاذن مما قل هو واصحابه

9
00:03:57.200 --> 00:04:19.950
راتبة الفجر ثم امر بذلك فاقام فصلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم  وسبب الخروج من الوادي الذي نام فيه قال لانه حضر ما فيه الشيطان خرج منه صلى الله عليه وسلم

10
00:04:21.200 --> 00:04:45.650
وقال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فاذا نسي الانسان ان يصلي خرج ثم تذكر اثبت عليه المبادرة بالصلاة

11
00:04:47.900 --> 00:05:15.300
او استيقظ يعني غلبه النوم. النوم لكن غلبه النوم في هذه المرأة  حتى خرج الوقت فالواجب عليه ان يبادر بالصلاة هذه الوقفة يسمى قضاء اما الذي يتعمد في انه ينام متى ما زلت ابصلي

12
00:05:15.450 --> 00:05:38.300
فهذا لا تصح الصلاة  لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الناس والناس الذي ليس من عادته باللوم ولكن غلبت اما الذي يتعمد هذا ويا ناس هذا لا تصح صلاته

13
00:05:39.450 --> 00:06:01.600
بل من العلماء من يرى انه اذا تعمد اخراج الصلاة عن وقتها يرى بعض العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالقوام والنفس او نام فقط فدل على ان المتعمد لا

14
00:06:01.800 --> 00:06:27.550
لا تصح منه الصلاة  وقال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله  وبعد فوات صلاة العصر خروج وقتها. ان يخرجها لوقتها متعمدا قال الامام ما لك رحمه الله ما اريد يريد الا الوقت

15
00:06:28.250 --> 00:07:03.900
يعني الفوات معناه فوات الوقت الوقت يتعلم الحلقة امل وفي الحديث فكانما وتر اهله وماله كأنما وتر اهله وماله اي كانما هلك اهله وماله جميعا فالامر شديد الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

16
00:07:05.150 --> 00:07:22.050
الانسان لا يتصرف من عند نفسه ويقول انا اصلي كما بغيت المقصود الصلاة انا بصلي متى ما بغير لا ما هو من بتصلي مثل ما قلت تصلي كما امرك الله جل وعلا

17
00:07:22.450 --> 00:07:47.000
الله جل وعلا يقول واقيموا الصلاة ومن اقامة الصلاة اداؤها الذي اخرجها عن وقتها من غير علم هذا لم يقم الصلاة وهنا يقول ويجب قضاء الفواحش على القول فاذا كان عليه عدة فوائد

18
00:07:47.750 --> 00:08:22.650
فانه يقضيها مرتبا لا يقدم على ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر   لما فاتته صلاة العصر في غزوة الاحزاب ولم ولم يتمكن منها الا بعد المغرب صلى المغرب اولا. ان صلى العصر اولا

19
00:08:22.650 --> 00:08:44.100
صلى العصر اولا ثم صلى المغرب هذا يدل على وجوب الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم الصلاة الحاضرة ان المغرب بل صلى العصر اولا ثم صلى المغرب فهذا يدل على

20
00:08:45.950 --> 00:09:12.900
التي صلاها غير مرتبة ينتصر فاذا كان عليه عدة صلوات  فانه يؤكد صلى الفجر ثم الظهر من العصر ثم المغرب ثم العشاء هذا الترتيب او عليه صلاتان مثلا الظهر والعصر

21
00:09:13.250 --> 00:09:37.800
يبدأ منها ثم يصلي العصر او المغرب والعشاء يبدأ بالمغرب ثم العشاء او عليه الفجر والظهر يصلي الفجر اولا يصلي الظهر هكذا ترتيب وارد وعلى الفور ايضا الا اذا تضرر بان كان عليه الصلوات كثيرة

22
00:09:37.850 --> 00:10:00.550
ويتضرر من شردها فانهم يصلون على حسب على حسب ما يستطيع لا معنى ان يجعلها على دم عاد لكن مرتبة اجعلها على دفعات على حسب استطاعته. والا فالواجب والاصل انه يصليها في مكان واحد. في وقتها

23
00:10:01.700 --> 00:10:28.850
اذا صار عليه عدة صلوات ونجعل كل صلاة مع نظيرته اجعل كل صلاة على هذا الاهل ولا يجوز ويسقط الترتيب في حالته حالتين حالة النسيان ما لو نسي عليه الصلاة السابقة صلى صلاة الحاضر

24
00:10:29.450 --> 00:10:57.100
ان تذكر بعد ما صلى تذكر بعد ما سلم عليه مثلا صلى المغرب فلما قرأ منها العصر ولا يسقط الترفيه. صلى العصر عندما تذكرها تجيئ صلاة المغرب لاننا سوى ان الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا بما فيها قول

25
00:10:57.250 --> 00:11:34.750
قال عليه الصلاة والسلام رؤيا لامتي خطأ والنسيان  هذه اذا فرغ من الحاضرة عليه فهنا يسقط يصلي الفاتحة بعد الحاضر فيقول معلوما بالنسيان او خشية خروج وقت الاختيار للحاضرة لا تذكر الا وما به الا الوقت الا قدر ما يسع الحوض

26
00:11:36.450 --> 00:12:00.400
يده ما يسع الصلاة الفاظلة يصلي الصلاة الحاضرة حفاظا على وقتها ثم يصلي بعدها الفائدة. مثلا فرضنا اللغة لا تذكر يصلي الفجر في اخر وقتها عند طلوع الشمس ولا ولا

27
00:12:00.450 --> 00:12:20.850
وعليه صلاة العشاء ناسيها او او فائدتها عليه صلاة العشاء فهناك الفجر لاجل المحافظة على وقته لانه لو صلى العشاء طلع وقت الليل هو يقدم الحاضرة بالوقت يصلي بعدها الفائدة

28
00:12:21.800 --> 00:12:46.400
ووقت الاختيار هذه القلوب في صلاته فقط في صلاة العشاء الى الى نصف الليل وفي صلاة العصر الى افتراض الشمس وان بقية الصلوات فوقتها واحد اما صلاة الفجر صلاة العصر لها وقتها وقت اختيار ووقت ظروف

29
00:12:47.000 --> 00:13:02.550
الاختيار الى استمرار الشمس وقت الظرورة الى غروب الشمس العشاء لها وقتها وقت اختيار الى ثلث الليل او الى نصف الليل على الخلاف في هذا ووقت الظرورة بقية الليل الى طلوع الفجر

30
00:13:03.200 --> 00:13:32.050
يعني في صلاة العشاء صلاة العصر لا فيسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة يعني في صلاة العشاء وصلاة الظهر اه العصر  فاذا خشم النبي تصحف الشمس العصر يصلي العصر يصلي

31
00:13:32.100 --> 00:13:58.650
الظهر بعده تصلي الظهر بعده اذا كان ناس من الظهر واذا كان بدلا عليه الصلاة في المغرب ولكن ما دليل اسرائيل على انتصاف الليل الا بقدر ما يصلي العشاء ما ندري قبل انتصاف الليل الا قدر ما يصلي العشاء. يصلي العشاء يصلي بعدها الفجر. نعم

32
00:13:59.950 --> 00:14:31.750
ومنها ستر العورة انت انت شرط آآ التفاصيل انتقل الى درب اخر وهو ستر العورة فلا يجوز للانسان ان يصلي عريانا فهو يقدر على سر عورته على  اجمع اهل العلم

33
00:14:32.700 --> 00:14:55.200
اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يخدم على ستر العون كذلك لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد في زينة ستر العورة

34
00:14:56.550 --> 00:15:23.800
والمراد بالمسجد الصلاة. الصلاة تسمى مسجد لانها سجود لله عز وجل فامر سبحانه باخذ الزينة عند الصلاة. والزينة اقلها اقل الزينة ستر العورة وان زاد عن العورة ما يجرله ويستر بقية جسمه فهو احسن

35
00:15:25.200 --> 00:15:50.550
والا فالواجب الذي لا بد منه ستر العورات ولو صلى ثالثا لعواقبه من غير صلاته باطلة لا ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. ما هو الذي يستر العورة؟ هو الذي هو

36
00:15:50.550 --> 00:16:16.050
هو الساتر الذي يختفي معه النظر الى العورة يختفي معه النظر الى العون بان يكون سميكا اما الشفاف اما الثوب الشفاف الذي يرى من ورائه لون البشرة هذا لا لا ينفع ولا يستر العورة

37
00:16:16.650 --> 00:16:44.200
الذي اذا لبسه الانسان او او ستر به عورة من ورائه لون الذل هذا لا يصدر العورة لابد ان يكون الخليفة مغطيا لما وراءه بما لا يصف البشرة وهي الجن. نعم

38
00:16:45.100 --> 00:17:09.600
وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعظها من السرة الى الركبة ثورة الرجل من السرة الا مربى السرة من العورة وما فوقها ليس من الامر والركبة من العوام وما تحتها ليس من العورة

39
00:17:10.450 --> 00:17:39.200
الشهرة والركبة داخلان في مسمى العون والعورة تنقص من انفسهم عورة مغلظة وهي المرجان عورة مغلظة وهي مرجعة وعورات دون ذلك وهي بقية ما بين السرة والركبة يؤمر بسكه حرما للعورة حرما

40
00:17:39.300 --> 00:18:08.300
للعورة واحتياطا للعور الفخذ عورة. عند الركبة عورة السرة هوا لكن ما فوق السرة وتحت الركبة فهذا ليس من العرب. هذا بالنسبة للرجل في الصلاة وفي غيرها. واما وكذلك بالنسبة للاباء وهي المملوك

41
00:18:09.550 --> 00:18:40.400
الامل يقولون عورتها ما بين السرة الى وكذلك ام الولد وهي المملوكة التي بها سيدها منه  مملوكة تسرع بها سيدها الملك اليمين فحملت منه طارت ام ولد اختلف العلماء في حكمه هل يجوز بيعها

42
00:18:40.950 --> 00:19:06.950
الا ما يجوز بعض العلماء يرى انه ما زال موجود ولو جالس والبعض الاخر يرى انها لا يجوز بها. لكن ما دام حيا فهي مملوءة له. فاذا ماتت عفى الى مات عتقت هذه ام الولد وهذا هو القول الثاني

43
00:19:09.000 --> 00:19:38.550
والحاصل انها في حياته عند الجميع انها ان هذا فعورتها ما بين السنة وكذلك الملحق بعضها لو كانت ابا مشتركة باذن واحد منهم اعتق نصيبه من النار  دعمها حر وبعضها رقيق

44
00:19:39.650 --> 00:20:09.050
من جهة العورة تعطى حكم الربق فيكون عورتها ما بين السرة الى هذا كلام الله ولكن الصحيح انها اذا كان فيها فتنة فانها كلها مثل الحق  لا كل الحرة عورة الا وجهها. اما بالنسبة للحرة

45
00:20:09.650 --> 00:20:40.150
المرأة الحرة يعني التي ليست مملوكة التي ليست مكروبة فهذه لها عورة ثانية عورة بالنسبة للصلاة وعورة بالنسبة للنظر فعورتها في الصلاة كلها عورة الا وجهها باللغة عورة الا وجهها. فاكشفوا وجهها للصلاة

46
00:20:40.200 --> 00:21:00.600
اذا اذا لم يكن عندها رجال  اذا كانت تصلي وحدها او عنده نسا او عند رجال من محارمها. انها تكشف وياه في الصلاة ولا تغطيه اما العورة بالنسبة للنظر فكلها عورة

47
00:21:01.350 --> 00:21:22.400
بما في ذلك الوجه والخفان كلها رأت بالنسبة لنظر الرجال ولو كانت في الصلاة فتغطي وجهها لا لانه عورة في الصلاة بل لانه عورة في النظر تغطي ولا اذا كان عندها رجال غير محارم

48
00:21:23.100 --> 00:21:57.350
بالصلاة وفي غيرها نعم وتستحب صلاته في ثوبين قال السترة في الصلاة منها شيء وهو ما بين السرة والركبة للركب والامة وام الولد والمطعم انا مرسي ولابد منه شرط شروط صحة الصلاة

49
00:22:00.250 --> 00:22:29.900
والمرأة الحرة ايضا السترة المجزئة لها ستر كل دمعة ما عدا الوجه اذا لم يكن عندها رجال اجانب بثوب واحد فوق واحد فاذا سترت المرأة نفسها بثوب واحد فصل المقصود فهذا هو المنجز

50
00:22:29.950 --> 00:22:52.350
الرجل اذا ستر ما بين السنة الى الركبة حصل المقصود وهذا هو المجدي النوع الثاني سترة مستحبة ذكرى مستحبة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة ايستحب لرجل ان يصلي في ثوبين ثوبين

51
00:22:53.300 --> 00:23:36.850
ايجار ورداء يزار على سرته واسفل الى الكعبين ولذا على كتفيه وظهره وبطنه ثوب الاعلى وثوب او قميص او قميص وسراوين. قميص وتحته  ادي ثوبان هذا هو المستحب ان يكون عليه ثوبان

52
00:23:38.150 --> 00:24:03.500
اما يزار ردا واما قميص وسرق هذا بالنسبة للرجل  وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل. ومع احد عاتقيه في الفرض لا اما النافلة لا يبكي صدره عورته ما بين

53
00:24:03.700 --> 00:24:23.000
لان النافلة اوسع من الفريضة عند احمد يبكي صدره ما بين الصورة الى الركبة واما في الفريظة فعنده انه لا بد ان يسقط احد الكتفين لا يكفي ستر ما بين

54
00:24:23.200 --> 00:24:41.200
بل لابد عنده رحمه الله في ستر احد يلتفت اليه. احد العاتقين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فعند الامام احمد

55
00:24:41.700 --> 00:25:06.350
لا تزيل الصلاة الا اذا ستر احدا كتفيه مع ما بين السرة الى الركبة وعند الجمهور يبكي ستر ما بينهم. واما ستر احد الكذبين فهذا سنة عند الجمهور فايجاد الامام احمد لستر احد الكتفين

56
00:25:06.850 --> 00:25:39.200
ما بين السنة الى الركبة هذا من مفرداته. مفردات مذهب رحمه الله. بهذا الحديث والجمهور على الاستحباب   عند الجمهور اذا انه يكفي ستر ما بين الركبة في البر والبحر عند الامام احمد ولكن في الفرض لابد من ستر احد العاشقين. نعم

57
00:25:39.400 --> 00:26:08.250
وصلاتها في درع وحمار وملحفة. اما المستحب للمرأة ايا المجزية تصلي في ثوب واحد. يسترها جميعا جميع بدنك. هذا هو المفسدين. ثوب واحد والمستحب ثلاثة ثلاثة اشواط اه وحمار ومن هذا

58
00:26:08.750 --> 00:26:43.600
على بدنها وثمار على رأسها وملحبة وهي اجلال الجلال الذي تلتحق به فوق الحمار وفوق الدرع هذا هو الاكمل للمرأة والمستحبة لثلاثة يدعو وثمار وملح  ويجزئ ستر عورتها. في ثوب واحد. وش هو ستر عورتها في ثوب واحد؟ لا

59
00:26:44.200 --> 00:27:08.000
ومن انكشف بعضه فصلاتها في درع وخمار وملحفة. الدرع انه هو القميص المخيط والخمار هو قطار الرأس الذي تلفه على على رأسه والملحفة اجلال الذي يكون من فوق ذلك لا

60
00:27:08.150 --> 00:27:29.100
وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها بفوض الوالدين نعم ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد من صلى من اكتشف بعض عورته وصحح شعيرته

61
00:27:30.000 --> 00:27:49.950
فاستمر وهو يصبر على سره لكن تركه ان تصح الصلاة لانه فقد الشر وهو ستر العورة اما لو كان شيئا يسير فلم يتنبه له كي يسير ولم يتنبه له ولا يكون صحيح

62
00:27:51.150 --> 00:28:16.250
لا او صلى في ثوب محط او من صلى في ثوب محرم مثل المقصود بثوب مغصوب مهول اشهد ان او في ثوبه او حريم او حريم محرم على الرجل ان تصح صلاته

63
00:28:16.900 --> 00:28:45.500
فلا بد من اعادتها في المسألتين مسألة بل اكتشف بعض عورته ومسألة من صلى بثوبه اه محرم. حر منها الايه  والمسألة الثالثة اذا صلى في ثوب نجس لاستطاعته ان يصلي في غيره او ان يغسل النجاسة

64
00:28:45.700 --> 00:29:10.150
عش في طاعته ان يصلي في كونه طاهر فانه يعيد الصلاة لان الطهارة شرط في شروط صحة الصلاة. طهارة الى الحدث والطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة بالثوب والبدن والبقعة

65
00:29:11.650 --> 00:29:31.100
فاذا صلى في قوم نجس وهو يقدر على ازالة النجاسة او على استبداله بثوب طاهر  ولكنه تركها لو صلى فهذا صلاته غير صحيحة لان الله امر بالطعارة للصلاة قال سبحانه وثيابك

66
00:29:31.350 --> 00:29:58.650
فطهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اصحابه وكان لابسا لعليه عليه الصلاة والسلام فخلعهما في اثناء الصلاة وخلع الصحابة نعالهم لما رأوه خلع فلما سلم اخبره ان جبريل اخبره ان في احد عليه مجلس

67
00:30:00.250 --> 00:30:21.450
فخلعه صلى الله عليه وسلم. فدل على افتراء دل على الفرار طهارة الثوب سئل النبي صلى الله عليه وسلم سألته الصحابيات عن دم الحين يصيب الثوب فليس لها غيره تحيط وتظهر ثوب واحد

68
00:30:22.100 --> 00:30:51.550
فقال صلى الله عليه وسلم تحبه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصليه فامرها ان تفصل ان تغسل الدم عن الحوض. فدل على شرط طهارة الثوب في الصلاة  فلو صلى في يوم يجلس وهو يغضب على قوم طائف او على ازالة النجاسة فصلاته غير صحيحة

69
00:30:51.600 --> 00:31:16.800
لابد منه عدم اما اذا كان ما يقبل انسان بريء ولا يقدر ولا يقدر يغسل النجاسة  او في مكان معذورا فلا بأس ان يصلي بثوب الفجر. واختلف العلماء ان يعيد الصلاة والصحيح انه لا يريدون. قوله تعالى فاتقوا الله

70
00:31:16.950 --> 00:31:37.900
ما استطعتم. نعم ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد. نعم. لا من حبس في محل نجس الا يوفر بالطهارة ليس الجمعة ايش الدليل على احتراف الطعام

71
00:31:38.500 --> 00:31:57.300
الاعرابي البال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهل الصحابة به ان يوقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا فتركوه حتى فرغ من بوله ثم امر صلى الله عليه وسلم

72
00:31:57.350 --> 00:32:19.750
لذنوب او سرير الا فصبروا على البهم فهذا دليل على انه يشترط طهارة البقعة لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل البول من المسجد فلو صلى في مكان نجس وهو يقدر على

73
00:32:19.800 --> 00:32:38.000
يصلي في مكانه قاهر لم تصح صلاته اما لو جلس في مكان ما ما لك شيء لا نحيل ينتقل من المكان الميت بل خلي على حسب حاله ولا يفوت الصلاة. صلاته صحيحة

74
00:32:38.300 --> 00:32:59.300
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم  ومن وجد كفاية عورته ومن انكشف باب عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعان. نعم. لا من حبس في محل نجس. حبس في محل النجس

75
00:32:59.300 --> 00:33:14.250
اما اذا لم يحبس صار له قدرة على الانتقال الى مكان الطائر او قدرة على غسل النجاسة الى المكان مصلى بدون فلا صلاته غير صحيحة بان يصلى في مكان نجس

76
00:33:15.050 --> 00:33:39.700
وهو مختار نعم ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم اذا قصرت السترة اذا فصلت السترة عند ثوب ثابت ما عندي ثوب كامل فماذا يعمل؟ يصلح ما بين السرة الى الركبة

77
00:33:40.250 --> 00:34:03.950
اين لم لم يجد ما يستر ما بين يستر الفرجية. العورة اسر المرجعية العورة المغلقة اذا لم يجد لا ما يستر ما بين السرة الى الركبة او ما فانه يصلي عاريا قوله تعالى فاتقوا الله

78
00:34:03.950 --> 00:34:24.750
هذا يدل على ان الصلاة ما تسقط في حال من الاحوال ولكن المسلم يصلي على حسب حاله. نعم ومن وجد كفاية عورته سترها. يعني ما بين السرة الى الرب. سترها مكوفا. هذا شرط. نعم. والا فالفرج

79
00:34:24.750 --> 00:34:44.800
والا اذا لم يجد ما يكفي ستر عورته سترا العورة المغمظة وهي قد جاء نقول نعم فان لم يكفهما فالدبر. فاذا لم يكفي البرجين سترده لانه اذا ركع وسجد ينكشف دبر فيضع نفسه

80
00:34:44.850 --> 00:35:02.550
قطعة القماش او السترة على دبره ويترك القبور مكشوف ما عنده ما يربي الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم وان اعير سفرة لزمه قبولها لا هو معه شيء

81
00:35:02.650 --> 00:35:26.500
جا واحد وما يلزمه رجل يسأل يقول حصل شي لكن لو واحد بذله له بدون سؤال لزمه القبول بان نتمكن من ستر عورته. تمكن من ستر عورته فيجب عليه ذلك

82
00:35:27.450 --> 00:35:46.900
لكن ما يقولون اشهد او اسأل احد فهذا ما يلزم؟ نعم ويصلي العاري قاعدا بالايماء. فاذا لم يجد سترة ابدا. لا تسقط عنه الصلاة يسقط عنه هذا الشرط وهو ستر الاغراض

83
00:35:47.500 --> 00:36:10.650
ولكن الصلاة ان يصلي عاريا لكن ما يقوم صل وهو جالس. لانه اذا ثاب انكشف اكثر فاذا جلس فان فان هذا يخفي يخفي عورته. نعم ويصلي العاري قاعدا بالايماء بالايمان بعدين الله لا يجوز

84
00:36:10.800 --> 00:36:38.250
لا يسجد على الارض لانه اذا سجد انكشفت هو فيصلي قاعدا بالايمان يومئ برأسه برأسي بالركوع والسجود وهداية من اجل الحفاظ على ستر عورته  فيصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. سقط عنه

85
00:36:38.350 --> 00:36:54.700
شرط ستر العورة ويعدم وجود ما يسترها وسقط عنه القيام به. القيام ركن من القنصل لكن سقط عنه في هذه الحال لانه معذور فيصدق عنه قيام هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى

86
00:36:54.950 --> 00:37:19.050
وهذا يدل على ان الصلاة ما تصبر بهذا نعم ويكون امامهم وسطهم العراة يصلون جماعة ها؟ لان الجماعة واجبة. صلاة الجماعة واجبة. لا تسقط الجماعة العراة يصلون جماعة امام لكن يكون امامه في وسط الصف

87
00:37:19.250 --> 00:37:44.300
ما يكون امامه لانه اذا صار امامهم يضعوا الى فيكون في وسطه يعني في وسط الصف لا فيكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فان شق صلى الرجال والنساء رجال كلهم عراة رجال ونساء

88
00:37:44.400 --> 00:38:04.450
كلهم يصلون ما يتركون الصلاة لكن يصلي النساء على حدة مستورات عن الرجال. ويصلي الرجال على حدى لا احد منهم ينظر الثاني وان كان منه سافر صلوا الجماعة صلي النساء مع الرجال لكن من ورا السادة. نعم

89
00:38:05.050 --> 00:38:29.350
ويصلي كل نوع وحده فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم فيه الا مكان واحد ما في الا مكان واحد وكلهم عراة يصلي الرجال اولا وتستبدلهم النساء فاذا مروا قام الرجال واستدبروا صلت النساء لئلا ينظر بعضهم الى بعض

90
00:38:29.400 --> 00:38:46.700
لا فان شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا ثم عكسوا يصلي النساء ويستبدلهم الرجال لان لا يرضى بعضهم هم الى بعض. نعم فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة

91
00:38:46.800 --> 00:39:06.850
ستر وبنى والا ابتدى اذا هو انسان ما عنده صفة وشرع في الصلاة عريان لكن في اثناء الصلاة تيسر شكره. ثم واحد جاء ولاخ عليه صوت ولا. ولا شاف ثوبه ما دري عنه في الاول. المهم انه حصل

92
00:39:06.850 --> 00:39:30.400
سترة في اثناء الصلاة فان كان يستطيع تناولها وهو يصلي فقد اوصى نفسه وكمل الصلاة. واوله صحيح يبني على ما مضى واذا كان ما يستطيع الحصول على السترة الا بانتقال ومشي وانصراف عن القبلة وهو يجمع الصلاة

93
00:39:30.800 --> 00:39:53.750
نروح نجيب السترة بها ويبدأ الصلاة من جديد. نعم فان وجد سترة قريبة في يعني الصلاة اخذها وستر نفسه وكمل صلاة لا سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى. بنى على اول صلاة

94
00:39:54.200 --> 00:40:20.750
صلاته صحيحة حسب حاله نعم والا ابتدأ والا اذا كانت ليست قريبة تحتاج الى الى مشي والى التفات عن الدولة انصراف عن القدرة فانه يسعى في تحصيلها ثم يبتدئ الصلاة نعم

95
00:40:21.450 --> 00:40:50.050
ويكره في الصلاة السدل هذا ايضا يتعلق بالسترة في الصبر في اشياء تكره في في اللباس في الصلاة اشياء اخرى في اللباس في الصلاة في الاول الثاني مش انسان ان يطرح الثوب على كتفيه ولا يروا طرف اطرافه

96
00:40:50.500 --> 00:41:11.100
لا يمس طرفه على الاخر لان هذا مدعاة لانكشاف عورته. اما لو رد طرف على الاخر فيه ستر التوبة هذا الشرك ان يلبس الخوف على كتفيه ولا يعود طرفه على الارض. والمراد بالصوف هنا ما هو بالقميص

97
00:41:11.400 --> 00:41:32.600
المراد بالثوب هنا القطعة من القماش طبعا من الخماس اما المخيط او المنسوج على البدن هذه يسمى قميص عبث الثوب لكن العوام ذا اللي تحبونه لا ويكره في الصلاة السدل. هل عرفت السدل؟ نعم. واشتمال الصماء

98
00:41:32.900 --> 00:41:58.500
كذلك يقرأ في سترة الصلاة اشتمال الصماء اما صفة للسترة يعني السترة الصماء. وش معنى اجتماع هذه لحظة مشكلة عند كل من واهل اللغة فسروها لكم شيخ الاسلام تفسير اهل الكفر

99
00:41:58.650 --> 00:42:21.550
اولى من تفسير اهل اللغة لانها من اختصاص الفقهاء فهم الاختصاص اللغويين كتفسير الفقهاء اولى لانهم ادرى بمعاني كلام الرسول صلى الله عليه فسروها بماذا اللي مشى عليه في المذهب ان الشمال الصماء

100
00:42:22.350 --> 00:42:46.000
قال لي يفرح السترة على احد كتفيه على على كتفه على كتفه الايمن ويكون كتفه ليس مكشوفا اللي يسمى بالاضطباع اما الانطباع كما في الاحرام لانه اذا فعل هذا كان عرظة لانتشاب عورته

101
00:42:46.050 --> 00:43:15.550
اما اذا طرحها على الكتفين فهذا ادعى لستر عورته الاحتمال الصبر ان ينطبع بالثوب الواحد سراويل ولا جزار ولا قميص عنده الا قطعة هالموية بلغ الحصة نقول له هذا هذا احتمال

102
00:43:16.050 --> 00:43:45.350
اجعلها على قدميك ورد اطرافها على دعمك فاذا الصبر في اشتمال الصماء كله متقارب. السدل انه يضع يضع القطع من القماش على ولا يهمه على نفسه واضح هذا ان وضع القماش على كتفه الايمن ويكشف الايسر

103
00:43:45.800 --> 00:44:15.100
نوع من فكلاهماه نعم وتغطية وجهه يكره بلباس الصلاة ان الانسان يغطي وجهه لان هذا فعل اليهود يغطون اه وجوههم او فعل مجوس. هذا فعل المجوس عند عبادة النيران فلا يغطي المسلم وجهه بالصلاة

104
00:44:15.350 --> 00:44:38.000
الا اذا كان فيه افة الى تنبيهات انه يحتاج الى الغطاء هذا معلوم وقد سبق ايضا انه يكره اللسان. اللسان على خده والف قد يكون وجهه مكتوب الا اذا كان في افة ويحتاج الى تصفية وجهه او

105
00:44:38.050 --> 00:45:01.150
او فيه افة في انفه او فمه يحتاج الى اللسان ما في بأس. نعم. وتغطية وجهه واللثام على فم وانفه الى هو مفروض. تقييد الوجه بالكامل وتغطية بعض الوجه وهو اللثام على الفم ولا هذا من مكروهات الصلاة. لكن ما نقول ان صلاتك غير صحيحة

106
00:45:01.500 --> 00:45:28.400
صحيحة مع الكراهة. نعم. وكف كمه ولفه. كذلك لا يشتغل الانسان ان يصلي بالزيارة ها يزين عقاله يزين هذه الصوم عن الصلاة ما يفرق امه ويثبت اشعره ويكبر يصير شغله ها همه نفسه فقط هذا مكروه في الصلاة

107
00:45:28.400 --> 00:45:56.800
عليه لونه يخشع في صلبه. ولا يكثر الحركة الا للضرورة الا للضرورة نعم. بعض الناس اذا نوم بالصلاة صار ما له شغل محدود اسماء وردة هم ينفسون ويصلحوا ينهوا الظالم يومه

108
00:45:57.150 --> 00:46:15.450
ما هو بحاضر لا وكفكمه ولفوه وشد وسطه كز النار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا اكف ثوبا ولا شعرة. امرت بالسجود على سبعة اعظف ولا اكف ثوبا

109
00:46:15.450 --> 00:46:38.150
ولا شعب. قالوا وايضا لانه مطلوب لله تسجد ثيابها وشعره يسجد معه اذا كان الشعر يشار يعني يغزي راسه ذوائبه في الصلاة خليهم يسجدوا معهم فالثوب يخلي نفسه ولا نخف شعرا ولا ولا ثوبا

110
00:46:38.250 --> 00:47:01.300
نعم واشد وسطه كز النار. المحزن لا بأس ان يتحزم في الصلاة لكن ما يتحزب بما يشبه الزنار وهو ما يشد به النصارى انفسهم لان هذا من التشبه وز النار هو الخيط العريض الخيط العريق

111
00:47:01.500 --> 00:47:21.450
من شعار النصارى اما لو بشيء ما يدخل السنار هذا لا بأس به لا بأس به لا يصلي الانسان وهو متحزب بحجاب البندق ولا اي صار يحتاج الى حزام يتحزم لكن يتجنب

112
00:47:21.450 --> 00:47:45.400
الذي يشبه اسلام النصارى وهو اسلام لان الزنانير من ملابس النصارى. نعم وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. اما المرأة فلا تشد وسطها اما المرأة فلا تشد وسطها لان هذا في فتنة. اذا شدت وسطها

113
00:47:45.500 --> 00:48:07.150
مالت عزيزة والان يحاول الانسان ان يلبسنا يجد فيها الستر الحرم يعني هذا اشد فتنة والعياذ بالله هذا يعني يقارن ما لو كشفت جسمه لانه ما يغطي ما يغطي جسمها

114
00:48:07.450 --> 00:48:26.900
بل يبين احجام اعضائها ويسكن الناس بها فالبراءة لا تحجب وسطا للصلاة ولا يجوز لها ان تلبس الستر والبطل بما في ذلك من الفتنة. نعم وتحرم خيلاء في ثوب وغيره

115
00:48:27.600 --> 00:48:58.350
خيلاء الكبر الانسان يعجب بثيابه ايضا يمشي بها ويفتخر بها تواضع مطلوب من المسلم تواضع سيدي باشا وبمشيته وفي جميع الاحوال تكون متواضعة والاعتدال كل انسان معتدل المسلم يكون معتدلا

116
00:48:59.350 --> 00:49:22.250
نعم وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. يعني في ثوب وفي مشي غيره عن المشي مثلا تبخترا تحرم الخيلاء على المسلم لانها تدل على الفتنة وقد جاء النهي عن ذلك ان رجلا ممن كان قبلنا كان يتبخر فيهم الشرك

117
00:49:22.400 --> 00:49:41.600
وهي عليه الحلة يتباهى بها فخسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة والله جل وعلا يقول ولا تمشي في الارض مره انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الايمان طوله

118
00:49:42.000 --> 00:50:06.000
تواضع في وجهه ولقمان عليه عليه السلام يقول لابنه ولا تصعر خدك للنفس ولا تمشي في الارض بر. ان الله لا يحب كل مختال فخور. نعم وفي سورة النساء لا يحب من كان مقتالا

119
00:50:06.050 --> 00:50:31.600
فالمسلم يتواضع لله عز وجل ويتواضع لعباد الله على اي يكون فيه مظاهر كذب او اعجاب بنفسه او بثيابه. نعم والتصوير واستعماله. يحرم ايضا في اللباس انه يلبس ثوب فيه تصاوير

120
00:50:31.900 --> 00:50:57.850
في الصلاة وفي غيرها الانسان لا يلبس الثوب اللي فيه تصاوير لانه يكون حاملا للصور المحرمة بل ولا يستر الجدار او او او سترة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا من ذلك غضب

121
00:50:58.000 --> 00:51:23.500
ولم يدخل البيت حتى هدك واوليه فلا يجوز استعمال ما فيه التصاوير لباسا او ستار على الجدران او اللي يسمون هذا يزينون الجدران يسمونه ها الديكور ديكور اللي فيه صور لا يجوز هذا حرام

122
00:51:23.900 --> 00:51:43.000
ولا يجوز تعليق الصور لان هذا وسيلة لتعظيمها وعبادتها لا يجوز هذا كله  واذا كان يلبسه في الصلاة فالامر اشد من لا يلبسه لا في الصلاة ولا في غيره. واذا كانت صورة صلي

123
00:51:43.050 --> 00:52:06.550
كلامه راح ورايا لان هذا دين النصارى هم اللي يحملون الصلبان في اعناقهم وفي ثيابه فلا يجوز للانسان انه يحمل التصاوير في ثيابه حول البشوة وبالصلاة اشد التصوير اصله يحرم التصوير اصله حرام

124
00:52:07.550 --> 00:52:30.850
عملوا صورة حرام سواء كان في ذمة او بالرسم او بالانتقام بالالة الفوتوغرافية كله حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. ولم يستثني وقال اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون

125
00:52:31.050 --> 00:52:54.350
لخلق الله وفي الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة او ليخلقوا شعير اه تصوير الحرام بجميع انواعه باي وسيلة كان هل يقولون ان التصوير الضوئي حلال

126
00:52:54.750 --> 00:53:10.400
هذولا اللي يخصصون كلام الرسول بدون ذليل الرسول عمم عليه الصلاة والسلام. بل قال كل مصور في النار. كل مصور انت تجي وتقول لا اللي يصور بالالة على حلال. منين جبت هذا

127
00:53:11.250 --> 00:53:33.650
وش دليلك؟ الرسول يقول كل مصور بالنظر تقول لا ان اللي يصور بالالة ما هو في النار ولا هو حرام؟ منين  على مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وبعض الناس يقول لا هناك بدعة حسنة ما هي بكل بدعة ضلال اللي يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم

128
00:53:34.050 --> 00:53:48.900
الرسول يقول كل بدعة ضلالة ولا يقول لا فيه بدعة يعني الرسول هذا الشيء نسأل الله العظيم كذلك اللي يقول ان بعض التصوير حلال ما له الدليل؟ منين جاك هالكلام

129
00:53:49.250 --> 00:54:13.500
فالرسول يلعن المصور ويقول كل مصور في النار يجعل له في كل صورة صورها نفس يعذب بها في ذلك  واخبر صلى الله عليه وسلم انه يؤتى بالمصور بالمصورين فيقال يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لهم احيوا ما خلقت

130
00:54:14.000 --> 00:54:33.900
كلف ان ينفخ في من صور صورة في الدنيا كلف كلف من باب التعجيل ان ينفخ فيها الروح وليس دماغه هذا التعذيب لهم يوم القيامة بجوارهم ويقول لا بعض التصوير حل

131
00:54:34.850 --> 00:55:00.650
ولا لهم بعض الاصول هناك لكن الضرورة اذا احتاج الانسان اضطر الى التصوير الله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليهم. فاذا اضطر الانسان الى التصوير ما عم يستطيع يحصل على مصالحه الا بالصورة النقوش او البطاقة الشخصية او الجواز الصرف هذه ضرورة

132
00:55:00.650 --> 00:55:22.050
هذه ضرورة والله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا  اما واحد يقول لا غير ما هي بحرام اصلا ما هي حرام الصورة الفوتوغرافية اصلا ما هي بحرام. يقول له يا اخي الليلة الكلام هذا ليش قلت انه ما يفهم

133
00:55:22.550 --> 00:55:42.650
ما هو الدليل ما عنده الا فلسفة فقط فلسفة من عنده هذي ما تخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم  والتصوير واستعماله واستعلال والتصوير اللي هو صنعة صنعة التصوير هذي حرام

134
00:55:42.950 --> 00:56:04.400
وملعون عليها صاحبها اسد الناس عذابا يوم القيامة. هذي صنعة التصوير. استعمالها ايضا حرام في اللباس تعليق على الجدران في الا استعماله للظرورة مثل ما ذكر كان عنده قارورة التي لا بد منها هل يستثناه بالاية

135
00:56:04.700 --> 00:56:36.650
فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه والقاعدة الاولى حرام مع ضرورة لا حرام مع ضرورة نعم. والضرورة تقدر بقدرها بل تقدر بقائمة فقط نعم يسمونه رخصة الرخصة والرخصة يقتصر بها على قدر الحاجة فقط. نعم

136
00:56:37.500 --> 00:56:59.050
ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته. يكفي نفر عند هذا وان شاء الله الى بداية محرم تتوقف الدروس الى بداية شهر محرم ان شاء الله  فضيلة الشيخ وفقكم الله

137
00:56:59.400 --> 00:57:22.750
ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة قال شروطها قبلها منها الوقت ثم ذكر الطهارة من الحدث والنجس ثم شرع المصنف في ذكر مواقيت الصلاة والسؤال لماذا حصل المصنف بين شرط الوقت ومواقيت الصلاة بذكر بذكر شرط الطهارة

138
00:57:23.450 --> 00:57:46.350
لان الطهارة اسبق لان الطهارة اسبق لقوله تعالى فاذا قمتم من الصلاة اصله اللغة فاراها السقف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى المغرب وعليه صلاة العصر وكان ناسيا وتذكر الصلاة الفائتة وسط الصلاة فماذا يفعل

139
00:57:46.550 --> 00:58:06.300
نعم اذا اذا تذكر ان عليك صلاة الفائتة في اثناء الصلاة فانه يحول الصلاة الى نافلة حولها الى نافلة ثم اذا سلم منها يصلي الصلاة الفائتة ثم يصلي بعدها الصلاة الحاضرة

140
00:58:06.500 --> 00:58:34.250
لا فضيلة الشيخ انما لو ما ذكر الا بعد ما سلم فالصلاة صحيحة يجيب صلاة الفائزة ويصير معذور للنسيان بعد ما تسلم ما تذكر الا بعد ما سلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فاتته صلاة العصر وقدم المسجد لصلاة المغرب نعم رجل فاتته صلاة العصر نعم وقدم المسجد

141
00:58:34.250 --> 00:58:53.650
لصلاة المغرب فقدمه الجماعة ليصلي بهم المغرب وقبل ان يكبر للمغرب تذكر انه لم يصلي العصر فصلى بهم المغرب استحياء من ان يعرفوا انه لم يصلي العصر فماذا عليه صلاتهم صحيحة وهو عليه انه يعيد

142
00:58:54.100 --> 00:59:10.150
عيد صلاة المغرب لانها لا تصح الا بعد العصر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل لبس الزي الجامل في اخذ الزينة عند كل مسجد؟ ام يجزئ لبس الفانلة والسرب

143
00:59:10.150 --> 00:59:32.750
في الصلاة وايهما افضل لا لا الزينة الزينة الكاملة اتت في الزميلة والسلوان عن الزينة اذا انت يقولون انه يستحب له ان يغطي رأسه. العمامة ولا بالمشماغ ولا ما يصلي وهو مكشوف الرأس. لان هذا اكمل واحسن

144
00:59:33.500 --> 00:59:55.750
تجمل اكمل ومسك الخوف هو يحصد الشرط وفسح الصلاة بالنيل والسروال لكن الاكمل والافضل انه ما يقتصر عليه. يلبس الثوب ويلبس الشماغ. يتجمل للصلاة يقول شيخ الاسلام الزينة قدر زائد على ستر العورة

145
00:59:56.150 --> 01:00:15.500
قدر زائد على ستر العورة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجزئ صلاة من صلى وعلى ثوبه صورة لذوات الارواح؟ وهل هناك فرق فيما اذا جاءت الصورة في الملابس الداخلية او الخارجية

146
01:00:15.700 --> 01:00:35.500
الصلاة تصح لكن كان متساهلا بالصورة ولا يبالي فيها يكون اثم تصح صلاته مع الامام اما اذا كان ما درى بالصورة لا لا ليس عليه اثم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صورة

147
01:00:37.100 --> 01:00:57.800
صحيحة اشارة الصورة تداس نعم لا بأس لانه هذا الصلاة صحيحة. لكن يكره ان تكون الصورة امام  يكره ان تكون الصورة امامه اما اذا كانت تحت قدميه هذي ممتهنة. نعم

148
01:00:57.950 --> 01:01:15.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التصوير في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنحت ام بالرسم ام بالتصوير؟ الفوتوغرافي؟ وهل كانت كلها موجودة؟ حتى يعمها الدليل الرسول جاء بكلام عام

149
01:01:15.350 --> 01:01:32.450
الامن العام يشمل كل الاوقات وكل الازمان الى ان تقوم الساعة تصوير الضوئي هذا كله يسمونه التصوير فاذا كانوا يسمونه التصوير يسمونها السورة فما الذي يخرجها من النصوص الذي يخرجنا من الرسل

150
01:01:32.650 --> 01:01:56.400
نقول لهم هذا ايش تسمونه؟ قلنا هذي صورة نقول لهم الانتصار هذا وش تسموه كمل المسؤول ما الذي يخرجه اذا من نصوص العموم؟ كل مصور في النار هاتوا دليل ونخاف اذا جبتوا دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القاعدة والكلام

151
01:01:56.400 --> 01:02:18.550
العام يشمل ما يحدث الى ان تقوم الساعة كله يدخل تحت اوتي صلى الله عليه وسلم دوافعة غسل الخطاب نعم يعني لازم كل التصوير يصير موجود بعد الرسول لا في اشياء حدثت بين الرسول ويتناولها الحكم اشياء كثيرة

152
01:02:18.650 --> 01:02:37.200
لانها تدخل تحت القاعدة وتحت العموم. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع. لان رسالته عامة الى ان تقوم  فكل ما يحدث الى ان تقوم الساعة كله يدخل تحت خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم

153
01:02:37.900 --> 01:02:55.000
لا يخرج عنها شيء طيب السفر كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة. لكن جاءت الطيارة وقال السيارة وجاءت المواهب هل نقول ما هذا ما هو صفة

154
01:02:55.950 --> 01:03:18.100
لا احد يقولها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا وكلام الرسول عام في كل الاحوال وفي كل آآ الحوادث الى ان تقوم الساعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

155
01:03:18.150 --> 01:03:39.050
هناك من يستخدم التصوير لقصد بيان اوضاع المسلمين من فقر ومجاعة فهل هذا من الضرورة لا ليس هذا من الضرورة لن يمكن. يمكن شرح احوال المسلمين بالكلام يكلم الانسان عما شاهد وعن ما رأى. الكلام

156
01:03:39.350 --> 01:04:11.800
الكلام عن انفسهم ما نستغل الوسيلة المحرمة نقول علشان نوضح للناس لان عندنا ما يغني عنها وهو الشرح في الكلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الكلام المهم اللهم لم تسلم فقط. نعم

157
01:04:11.950 --> 01:04:36.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التصوير في الفيديو جميع الا للضرورة للضرورة التي لابد منها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في الصلاة في البنطلون الضيق؟ هل يبطل الصلاة؟ بالنسبة للرجل لا يبطل الصلاة. كذلك المرأة ما يبطل الصلاة

158
01:04:36.950 --> 01:05:01.800
لكن حرام عليها حرام علينا لا يصل تصح صلاتها مع الابل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لو صلى العاري قائما موت مكروه شو المكروه؟ ما تبطل صلاة لكن يقوم هذا مكروه هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي عورة المرأة

159
01:05:01.800 --> 01:05:22.850
بالنسبة للمرأة خارج الصلاة كلها عورة الا ما جرت العادة في الكشف. ما جرت بالعادة في كشفه مثل الرأس والوجه. والكفين والقدمين ما لم تكشف ساقيها وتكشف عضديها وتكشف صدرها هذا لا يجوز

160
01:05:23.500 --> 01:05:41.350
فلا يجوز ما في داعي للكشف ولا تحتاج الى كشف وايضا تكون قدوة سيئة للنساء نعم فضيلة الشيخ ما ذكر بعض الفقهاء ان عورتها ما بين السرة الى الركبة هذا غير صحيح. ولا عليه دليل نعم

161
01:05:41.350 --> 01:06:02.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وجه تفريق الحنابلة بين عورة الحرة والامة؟ مع ان الحديث كل المرأة عورة الا وجهها في الصلاة وهذا يشمل الجميع لان الامل مباح الامل مال يباع للشراء بنا في الحرم

162
01:06:02.650 --> 01:06:22.350
فيجري عليها حكم المال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لقدمي المرأة هل يجب عليها فكرهما في الصلاة؟ وذلك بلبس الشراب؟ لا يجب عليها قدميها ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الدرع

163
01:06:22.400 --> 01:06:44.200
قال انك اذا كان راضيا يستر ظهور قدميه. ظهور قدميها والمرأة امرت بالاسداد من ورائها امرة الاسبال حرام لكن رخص للنساء بان ترضي ترقي ثيابا من وراها  قدر قدر ذراع لاجل يستر عقب بيته

164
01:06:44.550 --> 01:07:02.000
المرأة عورة ما في شك. عورة من؟ فهي بحاجة الى الشرك وكلها عورة في الصلاة الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال غير مثلا. اما اذا كان عندها رجال الجانب غير محارب فكلها عورة

165
01:07:02.050 --> 01:07:23.600
تغطي وجهها وجميع بدنها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صلاة المرأة بالبرقع جائز  بيقول لك اجودها في الصلاة لكن عند الرجال لا تلبس البقر لانهم يشوفونه محاجر عينها ويشوفون خدها ويشوفون

166
01:07:24.050 --> 01:07:42.300
جهود شيماء من وجهها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يجد سترة فهل يجوز ان يؤخر الصلاة حتى حتى يصليها بسترة اذا كان في الوقت اذا كانت الذي يحصل على السترة في الوقت يؤكد

167
01:07:42.350 --> 01:08:04.750
اما اذا كان اللي يخرج الوقت وما حصل سترة يصلي ما يصلي الصلاة عن وقتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص غلبه النوم عن صلاة العصر والمغرب ثم قام قبيل اقامة صلاة العشاء فتوضأ وصلى العصر. ثم اقيمت صلاة العشاء في المسجد فصلى مع الجماعة. ثم صلى بعد

168
01:08:04.750 --> 01:08:27.750
بعد ذلك المغرب فما حكم تركه للترتيب في هذه الحالة؟ هذا هو الاصل ولا يجوز هذا غلط لو دخل معهم بنية العصر وهم يصلون العشاء صح الله هو صلى العصر يقول ها؟ نعم. وبقي عليه المغرب واقيمت صلاة العشاء وما صلى المغرب. هكذا؟ نعم. يجب عليه يصلي

169
01:08:27.750 --> 01:08:48.000
المغرب اولا ثم يلحقه بالجماعة فيما بقي من صلاة العشاء يلحق معه فيما بقي من صلاة العشاء. لان التوفيق واجب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا غلب الانسان النوم اذا غلب الانسان النوم حتى خرج الوقت وهو في غرفة

170
01:08:48.050 --> 01:09:08.150
فهل من السنة ان يغير الغرفة لا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول يعلم الشيطان حضوره له ما تشوف شيء من ولا تنتقل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الله اعطاه من العلم ما لم يعطه الولد

171
01:09:08.300 --> 01:09:27.000
وعلم ان الشيطان حضر في هذا المكان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فاتت الشخص صلاة الفجر من يوم الجمعة فهل يصلي الجمعة اولا ثم الفجر لا تصلي الفجر اولا ثم يصلي الجمعة

172
01:09:27.250 --> 01:09:48.000
لا والجمعة يصليها ظهرا الجمعة يصليها الله لا فضيلة الشيخ وفقكم الله فاتت علي صلاة المغرب بنوم ودخلت المسجد والامام يصلي العشاء فاشكل علي اداء المغرب خلف من يصلي العشاء

173
01:09:48.050 --> 01:10:11.650
فصليت العشاء ثم صليت المغرب بعدها. فهل فعلي هذا جائز؟ ام كيف الطريقة؟ صليت المغرب اولا. اين معهم صلي معهم صلى العشاء بعد لان الترتيب واجب ترتيب واجب فضيلة الشيخ وفقكم الله

174
01:10:11.900 --> 01:10:32.750
قوله تعالى وثيابك فطهر. اليس معناه طهر اعمالك من الشرك يجب ان يشمل الاعمال ويشمل خلاص ان الاية عن الثياب يشمل الاعمال ويشمل قيم اللباس. نعم. فضيلة العلماء استدلوا به على هذا وهذا. نعم

175
01:10:32.750 --> 01:10:51.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى سنة الفجر قبل صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فهل اذا نام الانسان او فاتته صلاة الفجر؟ ثم طلعت الشمس هل يصلي السنة قبل الفرض؟ اي نعم

176
01:10:51.800 --> 01:11:07.900
ايه ده يصلي الراتبة لان راتبة الفجر لها خاصية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولا يكف على حضر ولا صبر فيصلي راتبة الفجر قبلها ان يصلي الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:11:08.100 --> 01:11:25.050
الا اذا جاء والجماع يصلون الفجر صلى الله عليه وسلم يدخل معهم في صلاة الفجر فاذا سلموا يقوم يجيب قائمة الفجر وبعدها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيما صلى العشاء

178
01:11:25.100 --> 01:11:46.800
ثم اعلمه احد الاشخاص بانه قد وجب عليه اعادة صلاة المغرب لانه مثلا لم يتوضأ لصلاة المغرب او لانه صلاها قبل الوقت ولم يعلم بذلك الا بعد ان صلى العشاء. هل يعيد المغرب فقط؟ ام المغرب والعشاء جميعا؟ لا يعيد المغرب. اذا قرأ الى الصلاة الحاظرة

179
01:11:46.800 --> 01:12:12.350
وما عليه ثم علم بعدها يصلي الصلاة الثالثة فقط يسقط الترفيه هنا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن جماعة نخرج الى البر ووقت صلاة العشاء وفي وقت صلاة العشاء هل نؤذن عند دخول الوقت مباشرة؟ او نتأخر الى اداء الصلاة اذا كنا ننوي تأخيرها

180
01:12:12.550 --> 01:12:29.850
تؤذنون عند ما تريدون الصلاة لان اذانكم ما يأثر على احد واذا تأخر الاذان ما يفترضه احد ولا يرجع له متوازنون عند الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في مزدلفة

181
01:12:30.250 --> 01:12:53.850
لا في صلاة العشاء اذن للمغرب. اذن للمغرب ثم امر بالاقامة صلوا المغرب ثم امر بالاقامة مرة ثانية صلوا العشاء تؤذنون عندما تريدون الصلاة. اما اذا كنت في البلد لا ما تؤدب اذان الاخر تضر الناس او تشوه حال الناس

182
01:12:53.850 --> 01:13:18.700
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قال صاحب الروض المربع ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة فما هي الحاجة كان يكون فيه جروح او فيه اشياء تحتاج الى ستر جروح او فيه منظر سيء يحتاج الى غطاء يمكن

183
01:13:18.700 --> 01:13:41.650
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يركع ويسجد من صلى في مكان نجس ام يمئ اماء لا هذا سيأتي ان شاء الله سيأتي به ازالة النجاسة لا يصلي على حسب حاله يركع ويسجد في الارض مثلا نعم

184
01:13:41.800 --> 01:14:01.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان تغطية الوجه في الصلاة فيها مشابهة للكفار. فلماذا لا تكون محرمة وليست مكروهة  تشبه بالكفار احيانا يكون محرما واحيانا يكون محفوظا عن كل شبه محرم

185
01:14:01.450 --> 01:14:27.300
وقالوا ان هذا من المطلوب نعم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فاتتني صلاة العصر ولم اقضها الا في وقت العشاء. فهل اصليها جهرا ام سرا؟ نعم اذا فاتتني صلاة العصر ولم اقظها الا في وقت العشاء

186
01:14:27.500 --> 01:14:44.800
فهل اصليها جهرا ام سرا صلاة البيت حتى ولو قظيتها في النهار تجهر فيها. صلاة الليل يجهر فيها ولو قررتها بالنهار صلاة النهار يسر فيها ولو قضيتها في الليل. نعم

187
01:14:45.250 --> 01:15:11.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ان تكشف المرأة عن مفاتنها في حضرة النساء في الاعراس حرام ولا يجوز والعياذ بالله حرام عليكم لانها تكون قدوة سيئة لغيرك فلا يجوز انها تكشف عن مفاتنها تقول هذه ما يجوز في حضرتها

188
01:15:12.150 --> 01:15:34.050
لكن في الصف لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ادركتم من وقت الفجر مقدار ركعتين فهل ابدأ بالسنة ثم اصلي الفجر بعدها؟ ام اقدم الفجر ثم اصلي السنة بعدها تقدم الفريضة

189
01:15:34.350 --> 01:16:00.500
بتصلي الراتب حفاظا على الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون السدل واشتمال الصماء من مكروهات الصلاة؟ مع انه يجب وعلى المسلم ان يستر عورته ما هو من تشفعه لكن يخشى يخشى يخشى انه يسدد الريال اما لو انكشفت هذا حرام

190
01:16:00.750 --> 01:16:21.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت مسافرا انا واهلي وفي الطريق هل يجوز لي ان نصلي جماعة انا ومن معي من النساء ها؟ اذا كنت مسافرا انا واهلي وفي الطريق اردنا الصلاة فهل يجوز ان نصلي جماعة؟ انا ومن معي من النساء

191
01:16:21.950 --> 01:16:40.600
لا بأس ان المرأة تقتدي بالرجل في الصلاة لكن ما يكون الجماعة ولكن تكون خلفه ولو كانت زوجته او امه او اخته ما قصت معه الى جنب تصب خلفه لان موقف المرأة خلف الرجل في الصلاة

192
01:16:41.000 --> 01:17:04.300
يصلي خلفه ويكون عليه من باب الاقتداء او من باب صلاة الجماعة. جماعة لا تنعقد الا في اثنين من الرجال فاكثر اثنين من الرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب متحمس ارغب الجهاد في سبيل الله في كشمير والشيشان ولكن والدي يمنعانني من ذلك

193
01:17:04.400 --> 01:17:20.100
فهل لي ان اذهب بدون اذنهما؟ ولو ذهبت بدون اذنهما فما الحكم؟ وماذا يترتب علي لو استشهدت في سبيل الله وهما لم يأذنا لي ارجو الاجابة مع الدليل حفظكم الله

194
01:17:21.050 --> 01:17:41.650
الواجب عليه طاعة والديه والجهات الشيشان او في غيره مع المسلمين هذا ما هو بواجب عليه هذا مستحب. مستحب استحبابه وطاعة الوالدين هذا واجب واذن عليه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

195
01:17:41.950 --> 01:18:07.850
تريد الجهاد في سبيل الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم احيوا الواردات؟ قال نعم. قال ففيهما اجاز فيهما فجائز فهذا نص في الموضوع من طاعة الوالدين مقدمة الا بالجهاد الذي يكون حظ عين مثل لو استغفار الامام او حضر البلد عدو حضر البلد عدو او

196
01:18:07.850 --> 01:18:11.100
وهو حضر المعركة