﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب حور القضاء والفوائت مرتبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.400 --> 00:01:12.500
والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد لما ذكر المصانع رحمه الله موافيه الصلاة من شخصين على قول الاحاديث الواسع على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ربكم انا اذا قال فاتت هذه المواقيت ولم يصلي

4
00:01:13.050 --> 00:01:42.300
اذا فات احد هذه المواقيت ولم يصلي فيه فان الصلاة لا تسقط عنه الذي هو عليه ان يصليها هذه الوقت ومن ثم هذا اما قضاء اما الصلاة في الوقت سيدنا مسمى اداء

5
00:01:43.950 --> 00:02:16.850
فاذا فات عليه وقل الذي يصلي فيه او فازت اوقات ولم يصليها لماذا حصل له مانع حصل له وليس متعمدا فان ما حصل له مانع الذي يتمكن معه من الصلاة في الوقت

6
00:02:18.550 --> 00:02:52.950
فهذا يجب عليه القضاء على الفور ولا يؤجلها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الاحزاب عن صلاة العصر   عطاء ولما نام صلى الله عليه وسلم هو وبعض اصحابه

7
00:02:53.700 --> 00:03:28.450
والسفر الى الاسقام قالوا يمشون في الليل ونزلوا في اخر الليل قبل الفجر  ووكل النبي صلى الله عليه وسلم بلال ان يراقب الفجر ليوقظهم ولكنه رضي الله عنه خلف عليه النور. في السهر

8
00:03:30.250 --> 00:03:57.000
فلم يبغضهم الا حرق الشمس حر الشمس من الضحى قام رأه النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا من هذا الوادي فلما خرجوا امر بلال فاذن مما قل هو واصحابه

9
00:03:57.200 --> 00:04:19.950
راتبة الفجر ثم امر بذلك فاقام فصلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم  وسبب الخروج من الوادي الذي نام فيه قال لانه حضر ما فيه الشيطان خرج منه صلى الله عليه وسلم

10
00:04:21.200 --> 00:04:45.650
وقال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاته او نام عنها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فاذا نسي الانسان ان يصلي خرج ثم السيف ثم تذكر كتبت عليه المبادرة بالصلاة

11
00:04:47.900 --> 00:05:15.300
او استيقظ يعني غلبه النوم. النوم لكن غلبه النوم في هذه المرأة  حتى خرج الوقت فالواجب عليه ان يبادر بالصلاة ذلك الوقت ويسمى قضاء اما الذي يتعمد في انه ينام متى ما زلت ابصلي

12
00:05:15.450 --> 00:05:38.300
فهذا لا تصح الصلاة  لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الناس والناس الذي ليس من عادته باللوم ولكن غلبت اما الذي يتعمد هذا ويا ناس هذا لا تصح صلاته

13
00:05:39.450 --> 00:06:01.600
بل من العلماء من يرى انه يكفر اذا تعمد اخراج الصلاة عن وقتها يرى بعض العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالقوام النفسي او نام فقط فدل على ان المتعمد لا

14
00:06:01.800 --> 00:06:27.550
لا تصح منه الصلاة  وقال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله  وبعد فوات صلاة العصر خروج وقتها. ان يخرجها عن وقتها متعمدا قال الامام ما لك رحمه الله ما اريد يريد الا الموت

15
00:06:28.250 --> 00:07:03.900
يعني الفوات معناه فوات الوقت الوقت يتعلم الحلقة امل وفي الحديث فكانما وتر اهله وماله كأنما وتر اهله وماله اي كانما هلك اهله وماله جميعا فالامر شديد الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

16
00:07:05.150 --> 00:07:22.050
الانسان لا يتصرف من عند نفسه ويقول انا اصلي كما بغيت المقصود الصلاة انا بصلي متى ما بغيت لا ما هو انك بتصلي مثل ما قلت تصلي كما امرك الله جل وعلا

17
00:07:22.450 --> 00:07:47.000
الله جل وعلا يقول واقيموا الصلاة ومن اقامة الصلاة اداؤها هو الذي يخرجها عن وقتها من غير عذر هذا لم يقم الصلاة وهنا يقول ويجب قضاء الفواحش على القول فاذا كان عليه عدة فوائد

18
00:07:47.750 --> 00:08:22.650
فانه يقضيها مرتبا لا يقدم على ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر   لما فاتته صلاة العصر في غزوة الاحزاب ولم ولم يتمكن منها الا بعد المغرب صلى المغرب اولا. ان صلى العصر اولا

19
00:08:22.650 --> 00:08:44.100
صلى العصر اولا ثم صلى المغرب هذا يدل على وجوب الترفيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم الصلاة الحاضرة هذا المغرب بل صلى العصر اولا ثم صلى المغرب فهذا يدل على التقصير

20
00:08:45.950 --> 00:09:12.900
التي صلاها غير مرتبة ينتصر فاذا كان عليه عدة صلوات  فانه يؤكد صلاة الفجر ثم الظهر من العصر ثم المغرب ثم العشاء هذا الترتيب او عليه صلاتان مثلا الظهر والعصر

21
00:09:13.250 --> 00:09:37.800
يبدأ بها ثم يصلي العصر او المغرب والعشاء يبدأ بالمغرب ثم العشاء او عليه الفجر والظهر يصلي الفجر اولا يصلي الظهر هكذا ترتيب وعلى الفور ايضا الا اذا تضرر بان كان عليه الصلوات كثيرة

22
00:09:37.850 --> 00:10:00.550
ويتضرر من شرها فانهم يصلون على حسب على حسب ما يستطيع يجعلها على دفعات لكن مرتبة اجعلها على دفعات على حسب استطاعته. والا فالواجب والاصل انه يصليها في مكان واحد

23
00:10:01.700 --> 00:10:28.850
يغلطون في هذا اذا صار عليه عدة صلوات ونجعل كل صلاة مع نظيرته اجعل كل صلاة مع نظيرتها هذا الاهل ولا يجوز ويسقط الترتيب في حالته حالتين حالة النسيان ما لو نسي عليه الصلاة السابقة صلى صلاة الحاضر

24
00:10:29.450 --> 00:10:49.850
من تذكر بعد ما سلم تذكر بعد ما سلم اللي عليه مثلا صلى المغرب فلما قرأ منها تدفى من عليه العصر ولا يسقط الترفيه. صلى العصر عندما تذكرها تسير صلاة المغرب

25
00:10:50.350 --> 00:11:20.050
لان الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا بما فيها قال عليه الصلاة والسلام رؤيا لامتي خطأ والنسيان  عامل فيها اذا فرغ من الحاضرة عليه فهنا يسقط يصلي الفاتحة بعد الحاضر

26
00:11:22.350 --> 00:11:44.900
فيقول معلوما بالنسيان او خشية خروج وقت الاختيار للحاضرات لا تذكر الا وما به الا الوقت الا قدر ما يسع الحوض يده ما يسع الصلاة الفاظلة يصلي الصلاة الحاضرة حفاظا على وقتها

27
00:11:45.150 --> 00:12:05.050
ثم يصلي بعدها الفائدة. مثلا فرضنا اللغة لا تذكر يصلي الفجر في اخر وقتها عند طلوع الشمس ولا ولا وعليه صلاة العشاء لا فيها او او فائدتها عليه صلاة الفجر

28
00:12:06.400 --> 00:12:30.400
فهناك لاجل المحافظة على وقتها لانه لو صلى العشاء طلع وقت الليل هو يقدم الحاضرة بالوقت يصلي بعدها الفائز ووقت الاختيار هذه القلوب في صلاته فقط في صلاة العشاء الى الى نصف الليل

29
00:12:30.600 --> 00:12:58.550
وفي صلاة العصر الى اقتراب الشمس وان بقية الصلوات فوقتها واحد اما صلاة الفجر صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت ظروف الاختيار الى الصغار وقت الظرورة الى غروب الشمس العشاء لها وقتها وقت اختيار الى ثلث الليل او الى نصف الليل على الخلاف في هذا

30
00:12:59.050 --> 00:13:22.100
ووقت الظرورة بقية الليل الى طلوع الفجر يعني في صلاة العشاء صلاة العصر لا فيسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة يعني في صلاة العشاء وصلاة الظهر اه العصر

31
00:13:22.200 --> 00:13:48.400
فاذا خشم النبي تصحف الشمس العصر يصلي العصر يصلي الظهر بعده تصلي الظهر بعده اذا كان نازل الظهر واذا كان بدلا عليه الصلاة في المغرب ولكن ما دليل اسرائيل على انتصاف الليل الا بقدر ما يصلي العشاء

32
00:13:48.650 --> 00:14:16.650
ما بقي قبل انتصاف الليل الا قدر ما يصلي العشاء. يصلي العشاء يصلي بعدها الفجر. نعم ومنها ستر العورة انت انت شخص اه التفاصيل انتقل الى درب اخر وهو ستر

33
00:14:16.700 --> 00:14:40.950
العورة فلا يجوز للانسان ان يصلي عريانا فهو يقدر على سر عورته. قال  اجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يخدم على سدح العون

34
00:14:42.100 --> 00:15:13.600
وذلك لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد في زينة ستر العورة والمراد بالمسجد الصلاة. صلاة تسمى مسجد لانها سجود لله عز وجل فامر سبحانه باخذ الزينة عند الصلاة. والزينة اقلها اقل الزينة ستر العورة

35
00:15:14.950 --> 00:15:50.550
وان زاد عن ستر العورة ما يجرله ويستر بقية جسمه فهو احسن والا فالواجب الذي لا بد منه ستر العورات ولو صلى كاشفا لعواكفه من غير صلاته باطلة  ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. لا هو الذي يستر العورة هو الذي هو

36
00:15:50.550 --> 00:16:16.050
هو الساتر الذي يهتدي معه النظر الى العورة يختفي معه النظر الى العور بان يكون سميكا اما الشفاف اما الثوب الشفاف الذي يرى من ورائه لون البشرة هذا لا لا ينفع ولا يستر العورة

37
00:16:16.650 --> 00:16:44.200
الشاف الذي اذا لبسه الانسان او او ستر به عورته يرى من ورائه لون الجلد هذا لا يصدر العورة لابد ان يكون خليفة مغطيا لما وراءه بما لا يصف البشرة وهي الجن. نعم

38
00:16:45.100 --> 00:17:09.600
وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعظها من السرة الى الركبة ثورة الرجل من السرة الا مولاك السرة من العورة وما فوقها ليس من الامر والركبة من العوام وما تحتها ليس من العورة

39
00:17:10.450 --> 00:17:39.200
السرة والركبة داخلان في مسمى العون والعورة تنقص من القسمين عورة مغلظة وهي المرجان عورة مغلظة وهي الفرجة وعورات دون ذلك وهي بقية ما بين السرة والركبة يؤمر بستره حرما للعورة حرما

40
00:17:39.300 --> 00:18:08.300
للعورة واحتياطا للعورة الفخذ عورة حتى الركبة عورة السرة هوا لكن ما فوق السرة وتحت الركبة فهذا ليس من العرب هذا بالنسبة للرجل في الصلاة وفي غيرها. واما وكذلك بالنسبة للاباء وهي المملوك

41
00:18:09.550 --> 00:18:40.400
الامل يقولون عورتها ما بين السرة الى وكذلك هو الولد وهي المملوكة التي بها سيدها حملت منه  مملوكة تسرع بها سيدها ملك اليمين فحملت منه طارت ام ولدها اختلف العلماء في حكمه هل يجوز بيعها

42
00:18:40.950 --> 00:18:59.050
الا ما يجوز بعض العلماء يرى انه ما زال الكعبة موجود ولو ولو جالس بوجه والبعض الاخر يرى انها لا يجوز بها. لكن ما دام حيا فهي مملوءة له. فاذا ماتت عفى

43
00:18:59.900 --> 00:19:27.950
الى مات عتقت هذه ام الولد وهذا هو المكان. المذهب هو القول الثاني والحاصل انها في حياته عند الجميع انها انها مغلوبة فعورتها ما بين السنة وكذلك الملحق بعضها لو كانت ابا مشتركة بين اتنين

44
00:19:28.500 --> 00:19:54.700
واحد منهم اعتق نصيبه من النار  دعمها حر وبعضها رقيق  من جهة العورة تعطى حكم الربق فيكون عورتها ما بين السرة الى هذا كلام الله ولكن الصحيح انه اذا كان فيها فتنة

45
00:19:55.150 --> 00:20:28.850
الا كلها مثل مثل الحق  لا كل الحرة عورة الا وجهها. اما بالنسبة للحرة المرأة الحرة يعني التي ليست مملوكة التي ليست مكذوبة فهذه لها عورة عورة بالنسبة للصلاة وعورة بالنسبة للنظر

46
00:20:29.950 --> 00:20:55.800
فعورتها في الصلاة كلها عورة الا وجهها باللغة عورة الا وجهها. فاكشفوا وجهها للصلاة اذا اذا لم يكن عندها رجال كيف حالك اذا كانت تصلي وحدها او عند النساء او عند رجال من محارمها. انها تكشف وياه في الصلاة ولا تغطيه

47
00:20:57.400 --> 00:21:17.600
اما العورة بالنسبة للنظر فكلها عورة بما في ذلك الوجه والخفان كلها بالنسبة لنظر الرجال ولو كانت في الصلاة فتغطي وجهها لا لانه عورة في الصلاة بل لانه عورة في النظر

48
00:21:18.550 --> 00:21:47.800
تغطي وجهها اذا كان عندها رجال غير محارم بالصلاة وفي غيرها نعم وتستحب صلاته في ثوبين ولا السترة في الصلاة منها شيء لابد منه وهو ما بين السرة والركبة للركب

49
00:21:49.400 --> 00:22:14.700
والامة وام الولد والمطاحة انا مجزي ولابد منه شرط شروط صحة الصلاة والمرأة الحرة ايضا السترة المجزئة لها ستر كل دمعة ما عدا الوجه اذا لم يكن عندها رجال اجانب

50
00:22:17.050 --> 00:22:40.100
بثوب واحد فوق واحد فاذا سترت المرأة نفسها بثوب واحد فصل المقصود فهذا هو المجري  الرجل اذا ستر ما بين السنة الى الركبة حصل المقصود وهذا هو المجدي النوع الثاني سترة مستحبة

51
00:22:41.250 --> 00:23:23.250
اثر مستحبة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة فيستحب لرجل ان يصلي في ثوبين ثوبين ايجار ورداء رجال على سرته واسفل الى الكعبين ولذا على كتفيه وظهره وبطنه ثوب الاعلى وثوب اوثوا او قميص او قميص وسراوين. قميص وتحته

52
00:23:23.600 --> 00:23:55.100
هذه ثوبان هذا هو المستحب ان يكون عليه ثوبان اما ايجار وردا واما قميص وسرق هذا بالنسبة للرجل  وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض

53
00:23:55.950 --> 00:24:19.100
لا اما النافلة ما بين لان الداخلة اوسع من الفريضة عند احمد يفي ستره ما بين الصورة الى الركبة واما في الفريظة فعنده انه لا بد ان يسقط احد الكتفين

54
00:24:19.950 --> 00:24:37.850
لا يكفي ستر ما بين من لابد عنده رحمه الله في ستر احد احد العاتقين بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

55
00:24:38.950 --> 00:25:00.700
فعند الامام احمد لا تزيل الصلاة الا اذا ستر احد كتفيه مع ما بين السرة الى الظهر وعند الجمهور يبكي ستر ما بين السرة واليهود. واما ستر احد بين فهذا سنة عند الجمهور

56
00:25:02.300 --> 00:25:30.250
فايجاد الامام احمد لستر احد الكتفين مع الستر ما بين السنة الى الركبة هذا من مفرداته. مفردات مذهب رحمه الله. بهذا الحديث والجمهور على الاستحباب   عند الجمهور اذا انه يكفي ستر ما بين الصوفة الى الركبة في البرد

57
00:25:30.450 --> 00:25:54.300
عند الامام احمد ولكن في الفرض لابد من ستر احد العاتقين. نعم وصلاتها في درع وحمار وملحفة. اما المستحب للمرأة ايا هي المجزية تصلي في ثوب واحد يسترها جميعا جميع بدنك هذا هو المفسدين ثوب واحد

58
00:25:54.750 --> 00:26:34.550
والمستحب ثلاثة ثلاثة اشواط اه وخمار ومن هذا على بدنها وثمار على رأسها وملحبة وهي اجلال الجلال الذي تلتحق به فوق الحمار وفوق الدرع هذا هو الاكمل للمرأة والمستحبة يدعو وثمار وملح

59
00:26:35.150 --> 00:27:01.250
ويجزئ ستر عورتها. في ثوب واحد وش هو ستر عورتها في ثوب واحد؟ لا ومن انكشف بعضه فصلاتها في درع وخمار وملحفة. الدرع انه هو القميص المخيط والخمار هو الرأس الذي تلفه على على رأسه

60
00:27:02.350 --> 00:27:23.450
والملحمة اجلال الذي يكون من فوق ذلك لا وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها بفوض الواجب يعني. نعم ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد

61
00:27:23.950 --> 00:27:46.300
من صلى ممن انتشر بعد عورته وصحح شعيرته فاستمر وهو يصبر على سره لكن تركه لم تصح الصلاة لانه فقد الشر وهو ستر العورة اما لو كان شيئا يسير فلم يتنبه له

62
00:27:46.350 --> 00:28:10.550
شيء يسير ولم يتنبه له ولكنه صحيح لا او صلى في ثوب محط او من صلى في ثوب محرم مثل المقصود بثوب مغصوب مهو له  او في ثوبه او حريم او حريم

63
00:28:11.050 --> 00:28:38.950
حديث محرم على الرجل هل تصح صلاته فلابد من اعادتها في المسأل فيه مسألة بل اكتشف بعض عوراته ومسألة من صلى بثوبه اه محرم. حر منها الايه  والمسألة الثالثة اذا صلى في ثوب نجس

64
00:28:40.550 --> 00:28:59.950
لاستطاعته ان يصلي في غيره او ان يغسل النجاسة عش في طاعته ان يصلي في فور طاهر فانه يعيد الصلاة لان الطهارة شرط في شروط صحة الصلاة. طهارة الى الحدث

65
00:29:00.100 --> 00:29:24.800
والطهارة من النجاسة في الثوب واللبن والبقعة بالثوب والبدن والبقعة فاذا صلى في قوم نجس وهو يقدر على ازالة النجاسة او على استبداله بثوب طاهر  ولكنه تركها لو صلى فهذا صلاته غير صحيحة

66
00:29:26.000 --> 00:29:58.650
لان الله امر بالطهارة للصلاة قال سبحانه وثيابك فطهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اصحابه وكان لابسا لعليه عليه الصلاة والسلام فخلعهما في اثناء الصلاة وخلع الصحابة نعالهم لما رأوه خلع عليه. فلما سلم اخبره ان جبريل اخبره ان في احد عليه مجلس

67
00:30:00.250 --> 00:30:18.650
فخلعه صلى الله عليه وسلم. فدل على اشتراط دل على الفرار طهارة الثوب سئل النبي صلى الله عليه وسلم سألته احد الصحابيات عن دم الحيض يصيب الثوب فليس لها غيره

68
00:30:19.050 --> 00:30:40.700
تحية تطهر ثوب واحد فقال صلى الله عليه وسلم تحبه ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء وتصليه فامرها ان تفصل ان تغسل الدم عن الثوب. فدل على شرط طهارة الثوب في الصلاة

69
00:30:41.300 --> 00:31:00.950
فلو صلى في ثوب يجلس وهو يغضب على قوم طائف او على ازالة النجاسة فصلاته غير صحيحة لابد منه عدم اما اذا كان ما يقبل انسان بريء ولا يقدر ولا يقدر يغسل النجاسة

70
00:31:01.300 --> 00:31:29.950
او في مكان معذورا فلا بأس ان يصلي بثوب الفجر. واختلف العلماء ان يعيد الصلاة والصحيح انه لا يريده. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعان. نعم. لا من حبس في محل نجس

71
00:31:30.850 --> 00:31:50.800
لله الطهارة ليلة الجمعة ايش الدليل على احتراف الطعام انها عربية بال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهل الصحابة به ان يوقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا

72
00:31:51.050 --> 00:32:13.400
لتركوه حتى فرغ من بوله ثم امر صلى الله عليه وسلم لذنوب او سرج الا فصبروا على قلبهم فهذا دليل على انه يشترط طهارة البقعة لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل البول من المسجد

73
00:32:15.450 --> 00:32:33.050
فلو صلى في مكان نجس وهو يقدر على يصلي في مكانه قاهر لم تصح صلاته اما لو جلس في مكان الناس ما ما لك شيء لا نحيل ينتقل من المكان الميت

74
00:32:33.450 --> 00:32:59.300
بل يصلي على حسب حاله ولا يضر بالصلاة. صلاته صحيحة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم  ومن وجد كفاية عورته ومن انكشف باب عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعان. نعم. لا من حبس في محل نجس. حبس في محل النجس

75
00:32:59.300 --> 00:33:17.550
اما اذا لم يحبس صار له القدرة على الانتقال الى مكان او قدرة على غسل النجاسة الى المكان. وصلى بدون صلاته غير صحيحة بان يصلى بمكان نجس وهو مختار نعم

76
00:33:17.700 --> 00:33:39.700
ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم اذا قصرت السترة اذا فصلت السترة عند ثوب ثابت ما عندي ثوب كان فمن لا يعمل نفسه ما بين السرة الى الركبة

77
00:33:40.250 --> 00:34:03.950
اين لم لم يجد ما يستر ما بين يستر الفرجية العورة اسر المرجعية العورة المغلقة اذا لم يجد لا ما يستر ما بين السرة الى الركبة او ما فانه يصلي عاريا قوله تعالى فاتقوا الله

78
00:34:03.950 --> 00:34:24.750
هذا يدل على ان الصلاة ما تسقط في حال من الاحوال ولكن المسلم يصلي على حسب حاله. نعم ومن وجد كفاية عورته سترها. يعني ما بين السرة الى الرب. سترها مكوفا. هذا شرط. لا. والا فالفرج

79
00:34:24.750 --> 00:34:44.800
والا اذا لم يجد ما يكفي ستر عورته سترا العورة المبغضة وهي الفرجة نقول نعم فان لم يكفهما فالدبر. فاذا لم يكفي البرجين ستردبر لانه اذا ركع وسجد ينكشف دبر فيضع

80
00:34:44.850 --> 00:35:02.550
قطعة القماش او السترة على دبره ويترك القبول مكشوف ما عنده ما يربي الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم وان اعير سفرة لزمه قبولها لا هو معه شيء

81
00:35:02.650 --> 00:35:26.500
جا واحد وما يلزمه رجل يسأل يقولون فضلك عطاني حصل شيء اشكر معاونتي غرفتي ما يلزمني هذا. لكن لو واحد بذله له بدون سؤال لزمه القبول بان نتمكن من ستر عورته. تمكن من ستر عورته فيجب عليه ذلك

82
00:35:27.450 --> 00:35:46.900
لكن ما يقولون اشحد او اسأل احد فهذا ما يلزم؟ نعم ويصلي العاري قاعدا بالايماء. فاذا لم يجد سترة ابدا. لا تسقط عنه الصلاة يسقط عنه اهل الشرط وهو ستر الاغراض

83
00:35:47.500 --> 00:36:10.650
ولكن الصلاة ان يصلي عاريا لكن ما يقوم. صل وهو جالس. لانه اذا ثابت انكشف اكثر فاذا جلست فان فان هذا يخفي يخفي عورته. نعم ويصلي العاري قاعدا بالايماء بالايمان ما يجوز

84
00:36:10.800 --> 00:36:38.250
لا يشهد على الارض لانه اذا سجد انكشفت له فيصلي قاعدا بالايمان يومئ برأسه برأسي بالركوع والسجود وهداية من اجل الحفاظ على ستر عورته  فيصلي العاري قاعدا بالاماء استحبابا فيهما. سقط عنه

85
00:36:38.350 --> 00:36:54.700
شرط ستر العورة ويعدم وجود ما يسترها وسقط عنه القيام. القيام ركن من القنصل لكن سقط عنه في هذه الحال لانه معذور فيصدق عنه قيام هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى

86
00:36:54.950 --> 00:37:19.050
وهذا يدل على ان الصلاة ما تصبر بهذا نعم ويكون امامهم وسطهم العراة يصلون جماعة ها؟ لان الجماعة واجبة. صلاة الجماعة واجبة. لا تسقط الجماعة العراة يصلون جماعة امام لكن يكون امامه في وسط الصف

87
00:37:19.250 --> 00:37:44.300
ما يكون امامه لانه اذا صار امامهم يضعوا الى فيكون في وسطه يعني في وسط الصف لا فيكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فان شق صلى الرجال والنساء رجال كلهم عراة رجال ونساء

88
00:37:44.400 --> 00:38:04.450
كلهم يصلون ما يتركون الصلاة لكن يصلي النساء على حدى مستورات عن الرجال. ويصلي الرجال على حدة لا احد منهم ينظر الثاني وان كان منه سافر جماعة صلي من سماع الرجال لكن من وراء السادة. نعم

89
00:38:05.050 --> 00:38:29.350
ويصلي كل نوع وحده فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم فيه الا مكان واحد ما في الا مكان واحد وكلهم عراة يصلي الرجال اولا وتستبدلهم النساء فاذا مروا قام الرجال واستدبروا صلت النساء لئلا ينظر بعضهم الى بعض

90
00:38:29.400 --> 00:38:49.450
لا فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. ثم عكسوا يصلي النساء ويستبدلهم الرجال. لان لا يرضى هم الى بعض. نعم فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدى

91
00:38:50.150 --> 00:39:06.850
اذا هو انسان ما عنده صفة وشرع في الصلاة عريان لكن في اثناء الصلاة تيسر شكره. ثم واحد جاء ولاخ عليه صوت ولا. ولا شاف ثوبه ما تدري عنه في الاول. المهم انه حصل

92
00:39:06.850 --> 00:39:30.400
سترة في اثناء الصلاة فان كان يستطيع تناولها وهو يصلي اخذها اوصقت نفسه وكمل الصلاة. واوله صحيح يبني على ما مضى واذا كان ما يستطيع الحصول على السترة الا بانتقال ومشي وانصراف عن القبلة وهو يجمع الصلاة

93
00:39:30.800 --> 00:39:53.750
يروح يجيب السترة بها ويبدأ الصلاة من جديد. نعم فان وجد سترة قريبة فيها يعني اخذها وستر نفسه وكمل صلاة  سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى. بنى على اول صلاة

94
00:39:54.200 --> 00:40:20.750
لانه هو صلاته صحيحة حسب حاله نعم والا ابتدأ والا اذا كانت ليست قريبة تحتاج الى الى مشي والى التفات عن الدولة انصراف عن القدرة فانه يسعى في تحصيلها ثم يبتدئ الصلاة نعم

95
00:40:21.450 --> 00:40:50.050
ويكره في الصلاة السدل هذا ايضا يتعلق بالسترة في الصبر في اشياء تكره في في اللباس في الصلاة اشياء اخرى في اللباس في الصلاة الاول الثاني مش انسان ان يطرح الثوب على كتفيه ولا يروا طرف اطرافه

96
00:40:50.500 --> 00:41:11.100
لا يمس بركة على الاخر لان هذا مدعاة لانكشاف عورته. اما لو رد طرف على الاخر فيه ستر التوبة هذا الشرك ان يلبس الخوف على كتفيه ولا يعود طرفه على الارض. والمراد بالصوف هنا ما هو بالقميص

97
00:41:11.400 --> 00:41:32.600
المراد بالثوب هنا القطعة من القماش طبعا من اما المخيط او المنسوج عن البدن هذا يسمى قميص عبث الثوب لكن العوام ذا اللي يسمونه لا ويكره في الصلاة السدل. نعم. واشتمال الصماء

98
00:41:32.900 --> 00:41:58.500
كذلك يقرأ في سترة الصلاة اشتمال الصماء اما صفة للسترة يعني السترة الصماء. وش معنى اجتماع الحمام هذه لفظة مشكلة عند المحدثين كل الناس واهل اللغة فسروها لكنه شيخ الاسلام تفسير اهل الكفر

99
00:41:58.650 --> 00:42:21.550
اولى من تفسير اهل اللغة لانها من اختصاص الفقر اللغويين كتفسير الفقهاء اولى لانهم ادرى بمعاني كلام الرسول صلى الله عليه فسروها بماذا القرآن اللي مشى عليه في المذهب ان الشمال الصماء

100
00:42:22.350 --> 00:42:46.000
قال لي يفرح السترة على احد كتفيه على على كتفه على كتفه الايمن ويكون ليس مكشوفا اللي يسمى بالاضطباع اما الانطباع كما في الاحرام لانه اذا فعل هذا كان عرضة لانتشاب عورته

101
00:42:46.050 --> 00:43:20.300
اما اذا طرحها على الكتفين فهذا ادعى لستر عورته هذا احتمال الصبر ان ينطبع بالثوب الواحد سراويل جلب الحصة نقول له هذا هذا احتمال اجعلها على قدميك ورد اطرافها على بعضهم

102
00:43:21.200 --> 00:43:55.300
فاذا الستر في اشتمال الصماء كله متقارب. السدل انه يضع يضع القطع من القماش على نفسه واضح هذا ان وضع القماش على كتفه الايمن ويكشف الايسر من فكلاهما نعم وتغطية وجهه

103
00:43:56.100 --> 00:44:17.650
يكره بلباس الصلاة من لسان يغطي وجهه لان هذا فعل اليهود يغطون آآ وجوههم او فعل المجوس. هذا فعل المجوس عند عبادة النيران فلا يغطي المسلم وجهه بالصلاة الا اذا كان فيه افة

104
00:44:18.050 --> 00:44:38.000
الى تنبيهات انه يحتاج الى الغطاء هذا معلوم وقد سبق ايضا انه يكره اللسان. اللسان على خده بل يكون وجهه مكتوب الا اذا كان في افة ويحتاج الى تصفية وجهه او

105
00:44:38.050 --> 00:45:01.150
او فيها افة في انفه او فمه يحتاج الى اللسان. وتغطية وجهه واللثام على فم وانفه الى هو مفروض. تصفية الوجه بالكامل وتغطية بعض الوجه وهو اللثام على الفم هذا من مكروهات الصلاة. لكن ما نقول ان صلاتك ما هي بصحيحة

106
00:45:01.500 --> 00:45:28.400
صحيحة مع الكراهة. نعم. وكف كمه ولفه. كذلك لا يشتغل الانسان ان يصلي بالزيارة ها يزين عقالهم يزين هذي الصوت ايه اللي يروح عن الصلاة؟ ما يفرق اموره ويثبت اشعره ويكبر يصير شغله ما همه نفسه فقط. هذا مكروه في الصلاة

107
00:45:28.400 --> 00:46:01.950
اي عليه يخشع في صلبه. ولا يكثر الحركة الا للضرورة الا للضرورة نعم. بعض الناس اذا نوم بالصلاة صاروا يزينوا اسماء وعقال ينهى الظالم يومه ما هو بحاضر لا وكفكمه ولفوه

108
00:46:02.300 --> 00:46:20.500
وشد وسطه كز النار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا اكف ثوبا ولا شعرة. امرت بالسجود على سبعة اعظف ولا اكف ثوبا ولا شعب. قالوا وايضا لانه مطلوب انك تسجد ثيابها

109
00:46:20.600 --> 00:46:46.600
وشعره يسجد معه اذا كان الشعر يشار يعني يغزي راسه ذوايبه في الصلاة خليهم يفسدوا معهم والثوب يخلي نفسه ولا نقص شعرا ولا ولا ثوبا واشد وسطه كز النار. المحزن لا بأس ان يتحزم في الصلاة

110
00:46:46.750 --> 00:47:07.650
لكن ما يتحزب بما يشبه الزنار وهو ما يشد به النصارى انفسهم بانهار من التشبه وزن النار هو الخيط العريض الخيط العريض من شعار النصارى اما لو شد وصفه بشيء ما يدخل السنار هذا لا بأس به

111
00:47:08.200 --> 00:47:30.050
لا بأس به لا يصلي الانسان وهو متحزم بحجاب البندق ولا اي صار يحتاج الى حزام يتحزم لكن يتجنب الذي يشبه اسلام النصارى وهو استنزار لان الزنانير من ملابس النصارى. نعم

112
00:47:30.800 --> 00:47:51.450
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. اما المرأة فلا تشد وصفها ما رأى هذاك واجب اما المرأة فلا تشد وسطها لان هذا فيه فتنة. اذا شدت وسطها مالت عزيزته والان يحاول الانسان ان يلبسنا

113
00:47:51.800 --> 00:48:16.050
يجد فيها الستر الحرم يعني هذا اشد فتنة والعياذ بالله يعني قادم ما لو كشفت جسمه لانه ما يغطي ما يغطي جسمها بل يبين احجام اعضاءها ويحزن الناس بها فالبراءة لا تحجب وسط الصلاة

114
00:48:16.100 --> 00:48:47.050
ولا يجوز لها ان تلبس الستر والبطل بما في ذلك من الفتنة. نعم وتحرم خيلاء في ثوب وغيره خيلاء الكبر الانسان يعجب بثيابه ايضا يمشي بها ويستخدم بها تواضع مطلوب من المسلم تواضع

115
00:48:47.350 --> 00:49:08.550
سيدي باشا وبمشيته وفي جميع الاحوال تكون متواضعة والاعتدال كل انسان معتدل المسلم يكون معتدلا نعم وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والذي يعني في ثوب وفي مشي غيره عن المشي مثلا تبخت

116
00:49:08.950 --> 00:49:28.900
تحرم الخيلاء على المسلم لانها تدل على الفتنة وقد جاء النهي عن ذلك ان رجلا ممن كان قبلنا كان يتبخر فيهم الشرك وهي وعليه حلة يتباهى بها فخسف الله به الارض

117
00:49:29.400 --> 00:49:51.250
فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة والله جل وعلا يقول ولا تمشي في الارض مره الا فلن تخرق الارض ولن تبلغ الايمان طوله  تواضع في المسجد ولقمان عليه عليه السلام يقول لابنه

118
00:49:51.450 --> 00:50:12.650
ولا تصعر خدك للنفس ولا تمشي في الارض مرة ان الله لا يحب كل مختال فخور. نعم وفي سورة النساء لا يحب من كان مقتالا  اه المسلم يتواضع لله عز وجل ويتواضع لعباد الله

119
00:50:13.050 --> 00:50:37.650
على ان يكون فيه مظاهر كذب او اعجاب بنفسه او بثيابه. نعم والتصوير واستعماله. يحرم ايضا في اللباس انه يلبس ثوب فيه تصاوير في الصلاة وفي غيرها. الانسان لا يلبس الثوب اللي فيه تصاوير

120
00:50:38.150 --> 00:51:01.200
لانه يكون حاملا للصور المحرمة بل ولا يستر الجدار او او او سترة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا من ذلك غضب ولم يدخل البيت حتى هدك السجن

121
00:51:01.450 --> 00:51:31.500
وازيد فلا يجوز استعمال ما فيه التصاوير لباسا او ستار على الجدران او اللي يسمون هذا يزينون الجدران يسمونه ها ديكور ديكور اللي فيه صور لا يجوز هذا حرام ولا يجوز تعليق الصور لان هذا وسيلة لتعظيمها وعبادتها لا يجوز هذا كله

122
00:51:31.700 --> 00:51:49.550
واذا كان يلبسه في الصلاة فالامر اشد من لا يلبسه لا في الصلاة ولا في غيره. واذا كانت صورة صلي كلامه راح قراية لان هذا دين النصارى هم اللي يحملون الصلبان

123
00:51:49.600 --> 00:52:18.200
في اعناقهم وفي ثيابه فلا يجوز للانسان انه يحمل التصاوير في ثيابه حول البشوة وبالصلاة التصوير اصله يحرم التصوير اصله حرام عمل الصورة حرام سواء كان في ذمة او بالرسم او بالانتقام بالالة الفوتوغرافية

124
00:52:18.350 --> 00:52:40.200
كله حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. ولم يستثني وقال اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون لخلق الله وفي الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي

125
00:52:40.500 --> 00:53:04.750
فليخلقوا حبة او ليخلقوا شعير اه تصوير حرام بجميع انواعه باي وسيلة كان هل يقولون ان التصوير الضوئي حلال هذولا يخصصون كلام الرسول بدون ذليل الرسول عمم عليه الصلاة والسلام بل قال كل مصور في النار كل مصور

126
00:53:05.050 --> 00:53:21.250
هل تجي وتقول لا اللي يصور بالالة على حلال؟ منين جبت هذا الرسول يقول كل مصور بالنظر تقول لا ان اللي يصور بالالة ما هو في النار ولا هو حرام

127
00:53:21.250 --> 00:53:33.650
على مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال وبعض الناس يقول لا هناك بدعة حسنة ما هي بكل بدعة ضلال اللي يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم

128
00:53:34.050 --> 00:53:48.900
الرسول يقول كل بدعة ضلالة ولا يقول لا فيه بدعة يعني الرسول هذا الشيء اسأل الله العظيم كذلك اللي يقول ان بعض التصوير حلال ما له الدليل؟ منين جاك هالكلام

129
00:53:49.250 --> 00:54:13.500
فالرسول يلعن المصورين ولم يفعل ويقول كل مصور في النار يجعل له في كل صورة صورها نفس يعذب بها في ذلك  واخبر صلى الله عليه وسلم انه يؤتى بالمصور بالمصورين فيقال يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لهم احيوا ما خلقت

130
00:54:14.000 --> 00:54:33.900
كلف ان ينفخ في من صور صورة في الدنيا كلف كلف اما بالتعجيل ان ينفخ فيها الروح وليس دماره هذا التعذيب لهم يوم القيامة يجي واحد يقول لا بعض التصوير حل

131
00:54:34.850 --> 00:55:00.650
ولا لهم بعض اصولها لكن الضرورة اذا احتاج الانسان اضطر الى التصويت الله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه. فاذا اضطر الانسان الى التصوير ما عم يستطيع يحصل على مصالحه الا بالصورة لحفيظة النفوس او البطاقة الشخصية او الجواز الصوت هذه ضرورة

132
00:55:00.650 --> 00:55:22.050
هذه ضرورة والله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا  اما واحد يقول لا غير ما هي بحرام اصلا ما هي بحرام صورة الفوتوغرافية اصلا ما هي بحرام. يقول له يا اخي الليلة الكلام هذا ليش قلت انه ما يفهم

133
00:55:22.550 --> 00:55:42.650
ما هو الدليل ما عنده الا الفلسفة فقط فلسفة من عنده هذي ما تخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم  والتصوير واستعماله واستعماله والتصوير اللي هو صنعة صنعة التصوير هذي حرام

134
00:55:42.950 --> 00:56:04.400
وملعون عليها صاحبها اسد الناس عذابا يوم القيامة. هذي صنعة التصوير. استعمالها ايضا حرام في اللباس تعليق على الجدران في الا استعماله للظرورة مثل ما ذكر كان عنده قرارها التي لا بد منها هل يستثناه بالاية

135
00:56:04.700 --> 00:56:36.650
فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه والقاعدة الاولى حرام مع ضرورة لا حرام مع ضرورة نعم. والضرورة تقدر بقدرها بل تقدر بقدمها فقط. نعم يسمونه رخصة الرخصة والرخصة يقتصر بها على قدر الحاجة فقط. نعم

136
00:56:37.500 --> 00:56:59.050
ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته. يكفي نقب عند هذا وان شاء الله الى بداية محرم تتوقف الدروس الى بداية شهر محرم ان شاء الله  فضيلة الشيخ وفقكم الله

137
00:56:59.400 --> 00:57:22.750
ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة قال شروطها قبلها منها الوقت ثم ذكر الطهارة من الحدث والنجس ثم شرع المصنف في ذكر مواقيت الصلاة والسؤال لماذا حصل المصنف بين شرط الوقت ومواقيت الصلاة بذكر بذكر شرط الطهارة

138
00:57:23.450 --> 00:57:46.350
لان الطهارة اسبق لان الطهارة اسبق لقوله تعالى اذا قمتم من الصلاة فاراها السقف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى المغرب وعليه صلاة العصر وكان ناسيا وتذكر الصلاة الفائتة وسط الصلاة فماذا يفعل

139
00:57:46.550 --> 00:58:06.300
نعم اذا اذا تذكر ان عليك صلاة الفائتة في اثناء الصلاة فانه يحول الصلاة الى نافلة حولها الى نافلة ثم اذا سلم منها يصلي الصلاة الفائتة ثم يصلي بعدها الصلاة الحاضرة

140
00:58:06.500 --> 00:58:34.250
لا فضيلة الشيخ انما لو ما ذكر الا بعد ما سلم فالصلاة صحيحة يجيب صلاة الفائزة ويصير معذور للنسيان بعد ما صلى ما تذكر الا بعد ما سلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فاتته صلاة العصر وقدم المسجد لصلاة المغرب. نعم. رجل فاتته صلاة العصر. نعم. وقدم المسجد

141
00:58:34.250 --> 00:58:53.650
لصلاة المغرب فقدمه الجماعة ليصلي بهم المغرب وقبل ان يكبر للمغرب تذكر انه لم يصلي العصر فصلى بهم المغرب استحياء من ان يعرفوا انه لم يصلي العصر فماذا عليه صلاتهم صحيحة وهو عليه ان يعيد

142
00:58:54.100 --> 00:59:13.200
عيد صلاة المرء لانها لا تصح الا بعد العصر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل لبس الزي الكامل في اخذ الزينة عند كل مسجد؟ ام يجزئ لبس الفنيلة في الصلاة وايهما افضل

143
00:59:13.300 --> 00:59:35.950
لا بأس الزينة الزينة الكاملة اتت في الجنينة والسلوان عن الزينة فيقولون انه يستحب له ان يغطي رأسه. العمامة ولا ما يصلي وهو مكشوف الرأس. يعني هذا اكمل واحسن تجمل

144
00:59:36.350 --> 00:59:55.750
وماسك الخوف هو يحصد الشرط فسح الصلاة بالانيل والسروال لكن الاكمل والافضل انه ما يقتصر عليه. يلبس الثوب ويلبس الشماغ يتجمل للصلاة يقول شيخ الاسلام الزينة قدر زائد على ستر العورة

145
00:59:56.150 --> 01:00:15.500
قدر زائد على ستر العورة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجزئ صلاة من صلى وعلى ثوبه صورة لذوات الارواح؟ وهل هناك فرق فيما اذا كانت الصورة في الملابس الداخلية او الخارجية

146
01:00:15.700 --> 01:00:35.500
الصلاة تصح لكن كان متساهلا بالصورة ولا يبالي فيها يكون اثم تصح صلاته مع الابل اما اذا كان ما درى بالصورة لا لا ليس عليه اثم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صورة

147
01:00:37.100 --> 01:01:00.800
صحيحة اشارة الصورة تداس لا بأس لانه هذا الصلاة صحيحة. لكن يكره ان تكون الصورة امام  يكره ان تكون الصورة امامه اما اذا كانت تحت قدميه اي ممتهنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التصوير

148
01:01:00.850 --> 01:01:19.650
في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنحت ام بالرسم ام بالتصوير؟ الفوتوغرافي؟ وهل كانت كلها موجودة؟ حتى يعمها الدليل الرسول جاء بكلام عام الامن العام يشمل كل الاوقات وكل الازمان الى ان تقوم الساعة

149
01:01:20.200 --> 01:01:39.200
تصوير الضوئي هذا كله يسمونه التصوير. فاذا كانوا يسمون التصوير يسمونها السورة فما الذي يخرجها من النصوص الذي يحرمنا من الرسل نقول لهم هذه ايش تسمونها؟ قلنا هذه صورة نقول لهم هذا وش تسموه

150
01:01:39.500 --> 01:01:56.400
ما الذي يخرجه اذا من نصوص العموم؟ كل مصور في النار هاتوا دليل ونفعك اذا جبتوا دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا لكن ما عندكم دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القاعدة والكلام

151
01:01:56.400 --> 01:02:18.550
العام يشمل ما يحدث الى ان تقوم الساعة كله يدخل تحت اوتي صلى الله عليه وسلم غسل الخطاب نعم يعني لازم كل التفصيل يصير موجود بعد الرسول لا في اشياء حدثت بين الرسول ويتناولها الحكم اشياء كثيرة

152
01:02:18.650 --> 01:02:37.200
لانها تدخل تحت القاعدة وتحت العموم. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع القلب لان رسالته عامة الى ان تقوم  فكل ما يحدث الى ان تقوم الساعة كله يدخل تحت خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم

153
01:02:37.900 --> 01:02:55.000
لا يخرج عنها شيء طيب السفر كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة. لكن جاءت الطيارة وقال السيارة وجاءت المواهب قال له قل ما هذا ما هو صفة

154
01:02:55.950 --> 01:03:18.100
ما احد يقولها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا وكلام الرسول عام في كل الاحوال وفي كل اه اه الحوادث الى ان تقوم الساعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

155
01:03:18.150 --> 01:03:39.050
هناك من يستخدم التصوير لقصد بيان اوضاع المسلمين من فقر ومجاعة فهل هذا من الضرورة لا من الضرورة يمكن شرح احوال المسلمين بالكلام يكلم الانسان عما شاهد وعن ما رأى ويكفي الكلام

156
01:03:39.350 --> 01:04:08.500
الكلام عن انفسهم ما نستغل الوسيلة المحرمة نقول علشان نوضح للناس لان عندنا ما يغني عنها وهو الشرح في الكلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الكلام الكلام والخبر الذي يسيء كل واحد يعني لربما انه يتسلق الصور

157
01:04:08.500 --> 01:04:36.950
اللهم لم تصلي فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التصوير في الفيديو جميع الا للضرورة للضرورة التي لابد منها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في الصلاة في البنطلون الضيق؟ هل يبطل الصلاة؟ بالنسبة للرجل لا يبطل الصلاة. كذلك المرأة ما يبطل الصلاة

158
01:04:36.950 --> 01:05:01.800
لكن حرام عليها حرام علينا لا يصل فقط صلاتها مع الابل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لو صلى العاري قائما موت مكروه شو المكروه؟ لا تبطل صلاة لكن يكون هذا مكروه هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي عورة المرأة

159
01:05:01.800 --> 01:05:22.850
بالنسبة للمرأة خارج الصلاة كلها عورة الا ما جرت العادة في الكشف. ما جرت بالعادة في كشفه مثل الرأس والوجه. والكفين والقدمين ما لم تكشف ساقيها وتكشف عضديها وتكشف صدرها هذا لا يجوز

160
01:05:23.500 --> 01:05:41.350
فلا يلزم ما في داعي للكشف ولا تحتاج الى كشف وايضا تكون قدوة سيئة للنساء نعم فضيلة الشيخ ما ذكر بعض الفقهاء ان عورتها ما بين السرة الى الركبة هذا غير صحيح. ولا عليه دليل. نعم

161
01:05:41.350 --> 01:06:02.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وجه تفريق الحنابلة بين عورة الحرة والامة؟ مع ان الحديث كل المرأة عورة الا وجهها في الصلاة وهذا يشمل الجميع لان الامل مباح الامل مال يباع للشراء خلاف الحرة

162
01:06:02.650 --> 01:06:22.350
فيجري عليها حكم المال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لقدمي المرأة هل يجب عليها فكرهما في الصلاة؟ وذلك بلبس الشراب؟ لا يجب عليها القدمية ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الدرع

163
01:06:22.400 --> 01:06:44.200
قال الناس اذا كان راضيا يستر ظهور قدميه. ظهور قدميها والمرأة امرت بالاسبال من ورائها امرة الاسبال حرام لكن رخص للنساء بان ترضي ترقي ثيابا من وراها  قدر قدر ذراع لاجل يستر عقب بيته

164
01:06:44.550 --> 01:07:02.000
المرأة عورة ما في شك. عورة من؟ فهي بحاجة الى الشرك وكلها عورة في الصلاة الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال غير اما اذا كان عندها رجال الجانب غير محارم فكلها

165
01:07:02.050 --> 01:07:23.600
تغطي وجهها وجميع بدنها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صلاة المرأة في البرقع جائز  بيقول لك اجود هذه الصلاة لكن عند الرجال لا تلبس البقر لانهم يشوفونه محاجر عينها ويشوفون خدها ويشوفون

166
01:07:24.050 --> 01:07:42.300
جهودها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يجد سترة فهل يجوز ان يؤخر الصلاة حتى حتى يصليها بسترة اذا كان في الوقت اذا كانت الابن يحصل على السترة في الوقت يؤكد

167
01:07:42.350 --> 01:08:04.750
اما اذا كان يخرج الوقت وما حصل ستره يصلي ما يصلي الصلاة تطلع الوقت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص غلبه النوم عن صلاة العصر والمغرب ثم قام قبيل اقامة صلاة العشاء فتوضأ وصلى العصر. ثم اقيمت صلاة العشاء في المسجد فصلى مع الجماعة. ثم صلى بعد

168
01:08:04.750 --> 01:08:27.750
بعد ذلك المغرب فما حكم تركه للترتيب في هذه الحالة هذا غلط لو دخل معهم بنية العصر وهم يصلون العشاء صح الله هو صلى العصر يقول ها؟ نعم. وبقي عليه المغرب. واقيمت صلاة العشاء وما صلى المغرب. هكذا؟ نعم. يجب عليه يصلي

169
01:08:27.750 --> 01:08:48.000
المغرب اولا ثم يلحقه فيما بقي من صلاة العشاء يلحق معا بما بقي من صلاة العشاء. لان التوفيق واجب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا غلب الانسان النوم اذا غلب الانسان النوم حتى خرج الوقت وهو في غرفة

170
01:08:48.050 --> 01:09:08.150
فهل من السنة ان يغير الغرفة لا هذا الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول يعلم الشيطان حضوره له ما تشوف شيء من ما تغير الظروف ولا تنتقل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الله اعطاه من العلم ما لم يعطه

171
01:09:08.300 --> 01:09:27.000
وعلم ان الشيطان حضر في هذا المكان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فاتت الشخص صلاة الفجر من يوم الجمعة فهل يصلي الجمعة اولا ثم الفجر صلي الفجر اولا ثم يصلي الجمعة

172
01:09:27.250 --> 01:09:48.000
لا والجمعة يصليها ظهرا الجمعة يصليها الله لا فضيلة الشيخ وفقكم الله باتت علي صلاة المغرب بنوم ودخلت المسجد والامام يصلي العشاء فاشكل علي اداء المغرب خلف من يصلي العشاء

173
01:09:48.050 --> 01:10:11.650
فصليت العشاء ثم صليت المغرب بعدها. فهل فعلي هذا جائز؟ ام كيف الطريقة؟ صليت في المغرب اولا. اين تركت صلي معهم صلى العشاء بعد لان الترتيب واجب  فضيلة الشيخ وفقكم الله

174
01:10:11.900 --> 01:10:32.750
قوله تعالى وثيابك فطهر. اليس معناه طهر اعمالك من الشرك يجب ان يشمل الاعمال ويشمل خلاص ليش ان الاية عن الثياب يشمل الاعمال ويشمل ثياب اللباس. نعم. فضيلة العلماء استدلوا به على هذا وهذا. نعم

175
01:10:32.750 --> 01:10:51.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى سنة الفجر قبل صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فهل اذا نام الانسان او فاتته صلاة الفجر؟ ثم طلعت الشمس هل يصلي السنة قبل الفرض؟ اي نعم

176
01:10:51.800 --> 01:11:07.900
ايه ده يصلي الراتبة لان راتبة الفجر لها خاصية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولا يترك على حضر ولا صبر فيصلي راتبة الفجر قبلها من يصلي الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:11:08.100 --> 01:11:25.050
الا اذا جاء والجماع يصلون الفجر صلى الله عليه وسلم يدخل معهم في صلاة الفجر فاذا سلموا يقوم يجيب قائمة الفجر وبعدها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيمن صلى العشاء

178
01:11:25.100 --> 01:11:46.800
ثم اعلمه احد الاشخاص بانه قد وجب عليه اعادة صلاة المغرب لانه مثلا لم يتوضأ لصلاة المغرب او لانه صلاها قبل الوقت ولم يعلم بذلك الا بعد ان صلى العشاء. هل يعيد المغرب فقط؟ ام المغرب والعشاء جميعا؟ لا يعيد المغرب اذا قرأ الى الصلاة الحاظرة

179
01:11:46.800 --> 01:12:12.350
وما عليه ثم علم بعدها يصلي الصلاة الثالثة فقط يسقط الترفيه هنا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن جماعة نخرج الى البر. ووقت صلاة العشاء وفي وقت صلاة العشاء هل نؤذن عند دخول الوقت مباشرة؟ او نتأخر الى اداء الصلاة اذا كنا ننوي تأخيرها

180
01:12:12.550 --> 01:12:29.850
قال له تؤذنون عند ما تريدون الصلاة لان اذانكم ما يأثر على احد واذا تأخر الاذان ما يضطره احد ولا يبكي على احد المؤذنون عند الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في مزدلفة

181
01:12:30.250 --> 01:12:53.850
لا في صلاة العشاء اذن للمغرب. اذن للمغرب ثم امر بالاقامة صلوا المغرب ثم امر بالاقامة مرة ثانية صلوا العشاء تؤذنون عندما تريدون الصلاة. اما اذا كنت في البلد لا ما تؤدب اذان التأخر تضر الناس او تشوه حال الناس

182
01:12:53.850 --> 01:13:18.700
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قال صاحب الروض المربع ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة فما هي الحاجة كان يكون فيه جروح او فيه اشياء تحتاج الى الستر جروح او فيه منظر سيء يحتاج الى غطاء هذه يمكن

183
01:13:18.700 --> 01:13:41.650
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يركع ويسجد من صلى في مكان نجس؟ ام يمئ ماء لا هذا سيأتي ان شاء الله سيأتي به ازالة النجاسة لا يصلي على حسب حاله يركع ويسجد في الارض نعم

184
01:13:41.800 --> 01:14:01.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان تغطية الوجه في الصلاة فيها مشابهة للكفار فلماذا لا تكون محرمة وليست مكروهة  تشبه بالكفار احيانا يكون محرما واحيانا يكون محفورا عن كل شبه محرم

185
01:14:01.450 --> 01:14:21.850
وقالوا ان هذا من المقصود نعم. فلذلك زيارة المقطع ويكره بالصلاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فاتتني صلاة العصر ولم اقظها الا في وقت العشاء. فهل اصليها جهرا ام سرا؟ نعم

186
01:14:21.850 --> 01:14:39.750
اذا فاتتني صلاة العصر ولم اقظها الا في وقت العشاء فهل اصليها جهرا ام سرا صلاة البيت حتى ولو قضيتها في النهار تجهر فيها. صلاة الليل يجهر بها ولو قررتها بالنهار

187
01:14:39.950 --> 01:14:56.900
صلاة النهار يسر فيها ولو قضيتها في الليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ان تكشف المرأة عن مفاتنها في حضرة النساء في الاعراس حرام ولا يجوز والعياذ بالله

188
01:14:56.950 --> 01:15:20.650
حراما عليها لانها تكون قدوة سيئة لغيرك لا يجوز لها ان تكشف عن مفاتنها تقول هذه ما يجوز لكن في الصف لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ادركتم من وقت الفجر مقدار ركعتين

189
01:15:20.700 --> 01:15:47.550
فهل ابدأ بالسنة ثم اصلي الفجر بعدها؟ ام اقدم الفجر ثم اصلي السنة بعدها لهم بتصلي الراتب دقاما على الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون السدل واشتمال الصماء من مكروهات الصلاة؟ مع انه يجب

190
01:15:47.550 --> 01:16:11.800
وعلى المسلم ان يستر عورته ما هو من لكن يخشى يخشى يخشى انه يسدد بريال اما لو انكشفت هذا حرام  فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت مسافرا انا واهلي وفي الطريق هل يجوز لي ان نصلي جماعة انا ومن معي من النساء

191
01:16:11.800 --> 01:16:27.050
ها؟ اذا كنت مسافرا انا واهلي وفي الطريق يردن الصلاة فهل يجوز ان نصلي جماعة؟ انا ومن معي من النساء لا بأس ان البراءة تقتدي بالرجل في الصلاة لكن ما يكون الجماعة

192
01:16:27.750 --> 01:16:49.100
ولكن تكون خلفه ولو كانت زوجته او امه او اخته ما قصرت معه الى جنب تصب خلفه لان موقف المرأة خلف الرجل في الصلاة يصلي خلفه ويكون عليه من باب الاقتداء او من باب صلاة الجماعة. جماعة لا تنعقد الا في اثنين من الرجال فاكثر

193
01:16:49.200 --> 01:17:14.400
تنعقد اثنين من الرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب متحمس ارغب الجهاد في سبيل الله في كشمير والشيشان ولكن والدي يمنعانني من ذلك فهل لي ان اذهب بدون اذنهما؟ ولو ذهبت بدون اذنهما فما الحكم؟ وماذا يترتب علي لو استشهدت في سبيل

194
01:17:14.400 --> 01:17:32.650
الله وهما لم يأذنا لي ارجو الاجابة مع الدليل حفظكم الله الواجب عليه طاعة والديه والجهات الشيشان او في غيره مع المسلمين هذا ما هو واجب عليه هذا مستحب. مستحب استحباب

195
01:17:32.700 --> 01:17:50.800
وطاعة الوالدين هذا واجب واذن عليه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم تريد الجهاد في سبيل الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم احيوا الواردات؟ قال نعم. قال ففيهما اجاز

196
01:17:51.050 --> 01:18:09.900
بهما فجائز فهذا نصه في الموضوع من طاعة الوالدين مقدمة الا بالجهاد الذي يكون قر عين مثل لو استغفار الامام او حضر البلد عدو حضر البلد عدو او وهو حضر المعركة

197
01:18:10.500 --> 01:18:11.100
