﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:57.500
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب شروط الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الابكم الاصم اذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفا بانواع التكليف من الصلاة وغيرها

3
00:00:57.600 --> 00:01:21.000
ويعلم ما يلزمه بالكتابة والاشارة اذا بلغ الصبي او الجارية الحلم لزمتهما الصلاة وصوم رمضان. والحج والعمرة مع الاستطاعة واثما بترك ذلك وبفعل المعاصي. اذا بلغ الاولاد سن العاشرة وجب امرهم وتأديبهم حتى يصلوا

4
00:01:21.000 --> 00:01:47.100
اما دون العشر فالمشروع الامر فقط. الاغماء بسبب المرض او العلاج حكمه حكم النوم اذا لم يقل  فان طال فوق ثلاثة ايام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع اليه عقله. الحارس ونحوه ممن لا يستطيع ان يصلي مع الناس الجمعة

5
00:01:47.100 --> 00:02:15.950
فانها تسقط عنه ويصلي ظهرا واما الصلوات الاخرى فالواجب عليه ان يصليها في وقتها وليس له ان يجمع بين صلاتين. اذا كان المنفرد لا تلزمه الجماعة لمرض او نحوه فتأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل افضل. لورود الاحاديث الصحيحة في ذلك. اذا كان في محل ليس

6
00:02:15.950 --> 00:02:34.300
له مساجد بل انما يؤدون المحاضرة او الندوة ثم يصلون جميعا في محلهم كمحل بعيد عن المساجد ليس بقرية مساجد او في صحراء او السفر كل هذا لا بأس به

7
00:02:34.350 --> 00:02:55.300
اذا فرغوا صلوا في الوقت لا يؤخرونها عن وقتها لكن من كان في قرب المساجد وفي قرية او في البلد فليس له ان يؤخر الصلاة بسبب محاضرة او ندوة او بسبب ماشية او غير ذلك. من يتعمد ضبط

8
00:02:55.300 --> 00:03:16.000
الى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها فهذا قد تعمد تركها في وقتها وهو كافر بهذا. الصلاة في اول الوقت افضل لكن اذا اخرت لاسباب في اثناء الوقت فلا بأس بذلك

9
00:03:16.200 --> 00:03:37.450
انما المحرم تأخيرها عن وقتها. صلاة الظهر ليس لها وقت ضروري. بل كل وقتها اختياري فاذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ولا يزال الوقت اختياريا الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال

10
00:03:37.500 --> 00:03:57.000
وكل هذا وقت اختياري لكن الافضل تقديمها في اول الوقت بعد الاذان. صلاة العصر لها وقت الاختياري من اول الوقت الى ان تصفر الشمس ووقت ضروري من اصفرار الشمس الى ان تغرب

11
00:03:57.050 --> 00:04:18.500
ولا يجوز التأخير اليه. صلاة المغرب وقتها كله وقت اختياري من حين تغرب الشمس الى ان يغيب الشفق لكن تقديمها في اول الوقت افضل. اذا صليت العشاء قبل المغرب تحسب ان الاذان للعشاء

12
00:04:18.550 --> 00:04:38.000
ونسيت المغرب فانك تصلي المغرب ثم تعيد العشاء لانك صليت العشاء في غير وقتها. صلاة العشاء من مغيب الشفق وهو الحمرة ومن جهة المغرب الى منتصف الليل هذا وقت اختيار

13
00:04:38.300 --> 00:04:57.650
وما بعد منتصف الليل وقت ضرورة. فلا يجوز التأخير لما بعد منتصف الليل لو صلاها بعد نصف الليل تكون في الوقت لكن مع الاثم اذا اخرها عامدا اما اذا كان ناسيا فلا شيء عليه

14
00:04:57.750 --> 00:05:24.400
صلاة الفجر كل وقتها اختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس لكن الافضل ان تقدم في اول الوقت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. الغالب ان بين طلوع الفجر وطلوع

15
00:05:24.400 --> 00:05:44.250
امس ساعة ونصف تقريبا. الواجب على المسلم ان يصلي الصلاة في وقتها. وان لا يشغل عنها بشيء اللهم الا من شيء ضروري الذي لا حيلة فيه كانقاذ غريق انقاذ من حريق ومن هجوم عدو

16
00:05:44.350 --> 00:06:03.950
هذا لا بأس بان تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها اما الامور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من اجلها. الصواب انه اذا غلب القتال جاز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها

17
00:06:04.200 --> 00:06:23.000
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وكما فعل الصحابة في قتال الفرس يوم تستر اخروا الفجر حتى صلوها ضحى. لانها صادفت وقت القتال قائم والناس على الاسوار وعلى الابواب

18
00:06:23.000 --> 00:06:43.000
الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها النهار او الليل ان يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير. اذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة اربع وعشرين ساعة. المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار

19
00:06:43.000 --> 00:07:02.200
او العكس في اربع وعشرين ساعة حكمه واضح يصلون فيه كسائر الايام ولو قصر الليل جدا او النهار. ليس للمسلم ان يأتي بصلوات احتياط ان خاف ان الصلوات الاولى ما قبلت

20
00:07:02.250 --> 00:07:28.450
هذه وساوس وشكوك لا وجه لها هذا بدعة لا يجوز والاصل الاجزاء اما اذا علم ان صلاته باطلة لانه احدث فيها او صلاها بغير طهارة فهذا يعيد اذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها

21
00:07:28.500 --> 00:07:52.200
سواء كان اماما او مأموما او منفردا وعليه ان يتم صلاته ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء. لو صلى يعتقد انه على طهارة ثم بان بعد الصلاة انه محدث او انه لم يغتسل من الجنابة

22
00:07:52.250 --> 00:08:12.250
فان عليه ان يتطهر ويعيد باجماع اهل العلم. الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة اتي حتى سلم. اذا خرج الدم من انف المصلي. فان كان قليلا عفي عنه. وازاله بمنديل

23
00:08:12.250 --> 00:08:34.700
وان كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه وشرع له اعادة الوضوء خروجا من خلاف العلماء. لا يصلي في الثياب وهي ملطخة بالدم. اما ان يغسلها واما ان يبدلها يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها

24
00:08:34.750 --> 00:08:54.200
واذا كان عالما بالدم عامدا في عيد اما ان كان ناسيا او جاهلا فما عليه اعادة والمقصود الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الذبيحة. لا يجوز للمسلم ان يصلي في الحدائق. بل

25
00:08:54.200 --> 00:09:11.550
عليه ان يصلي مع اخوانه المسلمين في بيوت الله. لا حرج في الصلاة وليس على الرأس غطاء. لان الرأس فليس من العورة لكن اذا اخذ واستكمل لباسه كان ذلك افضل

26
00:09:11.600 --> 00:09:29.000
لقول الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اما ان كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس. فلا بأس عليه في كشفه. لا حرج ان تصلي المرأة عند

27
00:09:29.000 --> 00:09:52.950
لجيرانها اذا دخل الوقت وامكن ذلك بدون ان يترتب على ذلك شيء من المنكرات. الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في صلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها. وانكشفت الكفين صح ذلك في اصح قولي

28
00:09:52.950 --> 00:10:19.050
اما هذا كله اذا كانت في محل ليس فيه اجنبي السنة للمرأة كشف وجهها في الصلاة كالرجل. اذا لم يكن لديها رجل غير محرم. اما الكفان فالافضل سترها اذا صلت المرأة وقد بدا شيء من عورتها كالساقي والقدم والرأس او بعضه لم تصح

29
00:10:19.050 --> 00:10:39.050
حصلاتها اذا كان ثوب المرأة ساتر يستر اقدامها في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ولا يبطل صلاتها. جاء حديث فيه لين عن ام سلمة انها

30
00:10:39.050 --> 00:11:03.000
فسألت اتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين وفي اسناده بعض الضعف وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب انه موقوف. لو صلت المرأة في ملابس

31
00:11:03.000 --> 00:11:23.850
ثقة ولكنها ساترة لجميع بدنها. الا الوجه والكفين. فان الصلاة صحيحة والافضل ستر الكفين لكن ينبغي لها ان تعتاد اللبس الوسط الذي ليس بالضيق جدا وليس بالواسع جدا. بل بين ذلك

32
00:11:23.850 --> 00:11:48.550
حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه احمد واهل السنن الا النسائي باسناد صحيح. صلاة المرأة ليس لها ارتباط بالرجال بل متى دخل الوقت فانها تصلي؟ سواء كان قبل صلاة الرجال او بعد صلاة الرجال. بل متى اذن ومضى

33
00:11:48.550 --> 00:12:09.850
وبعض الوقت فانها تصلي ولا تبادر من حين الاذان. لانه قد يكون الاذان مبكرا. للمرأة ان تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج. اذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس به نجاسة. فلا حرج

34
00:12:09.850 --> 00:12:37.250
لذلك ليست تغطية رأس المرأة ويديها وقدميها واجبة عند سجود التلاوة. لانه ليس صلاة في اصح قولي العلماء اذا لبس المصلي ثيابا خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة. يجب على الرجل ستر العاتقين او احدهما مع القدرة على ذلك. في اصح قولي العلماء

35
00:12:37.350 --> 00:12:58.750
فان ترك ذلك لم تصح صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. الرجل عورته في اتي من السرة الى الركبة مع ستر احد العاتقين

36
00:12:58.850 --> 00:13:15.550
الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة. ما فوق الركبة من العورة والركبة وما حولها ليست من العورة في حق الرجل. لا بأس ان يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده

37
00:13:15.550 --> 00:13:44.400
او ساعده كله او عضده كله. وهذا ليس بعورة. الصلاة في البنطلون وهو السراويل  فان كان ساترا ما بين السرة والركبة للرجل واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة والافضل ان يكون فوقه قميص. لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان. لكن الصلاة صحيحة. لان

38
00:13:44.400 --> 00:14:07.900
ان النهي عن لبس المصور عام وليس خاصا بحال الصلاة. فهو كالمغصوب وثوب الحرير للرجال. تصح الصلاة فيها في اصح قولي العلماء وعلى من فعل ذلك التوبة الى الله وعدم العود لمثله. يأثم الرجل وتأثم المرأة اذا صلت في ثياب

39
00:14:07.900 --> 00:14:31.700
اب فيها الصليب او خمار او عمامة فيها الصليب. صلاة الرجل وفي جيبه بوق يحتوي على عدد من بطاقات الحاملة لصوره صحيحة وحمله للرخصة وبطاقة العمل ونحوهما من البطاقات التي فيها صور لا يقدح في صلاته لكونه مضطرا

40
00:14:31.700 --> 00:14:51.750
او محتاجا الى حملها. الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة. اذا اداها المسلم على الوجه الشرعي لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة اولى وافضل. نعم تصح الصلاة على بسط او سجاد

41
00:14:51.750 --> 00:15:19.200
مرسوم عليها صور حيوانات او انسان او نبات او غير ذلك. لانها ممتهنة لكن تركها اولى كونه يلتمس سجادة او بساطا ما فيه صور ولا نقوش افضل لا حرج في الصلاة الى الصناديق التي تحتوي على الاحذية. لا مانع من الصلاة في اي موضع اذا كان طاهرا

42
00:15:19.200 --> 00:15:40.000
ولو كانت دورة المياه امامه كما تجوز الصلاة على اسطح دورات المياه اذا كانت طاهرة. الصواب انه لا حرج. ولا بأس بالصلاة على فرش من القطن والصوف والوبر هكذا ان كان من سعف النخل وغيره كذلك

43
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي من سعف النخل. وقد صلى الصحابة على الانماط من القطن وغيرها وليس في هذا محظور بحمد الله. الصلاة في السجاد المزخرف مكروهة. لانها تشوش عليه صلاته

44
00:16:00.200 --> 00:16:20.800
اه بل افضل ان يصلي في سجادة عادية سادة. ليس فيها نقوش حتى لا تشغله عن صلاته. او يصلي على الارض الطيبة الوسوسة لا تبطل بها الصلاة لكن عليه ان يتقي الله ويحذر وساوس الشيطان

45
00:16:20.850 --> 00:16:42.150
فانها تضعف الثواب فليس للعبد من صلاته الا ما عقل. اذا كان المسلم في السفر او في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده الى القبلة فصلاته صحيحة. اذا اجتهد في تحري القبلة. ثم بان انه صلى الى غيرها

46
00:16:42.250 --> 00:17:02.450
اما اذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة. من كان في السفينة او الطائرة ونحوهما فالواجب عليه ان يتقي الله ما استطاع ويجتهد في استقبال القبلة حسب الامكان. ويدور مع السفينة والطائرة

47
00:17:02.450 --> 00:17:28.650
كلما دارتا واذا غلبه الامر في بعض الاحيان ولم يشعر الا وهو الى غير القبلة لم يضره ذلك الصواب انه لو صلى في الكعبة الفريضة اجزأه ذلك وصحت لكن الافضل والاولى ان تكون الفريضة خارج الكعبة. التلفظ بالنية بدعة

48
00:17:28.700 --> 00:17:47.150
والجهر بذلك اشد في الاثم. اختلف العلماء فيه هل النية شرط لجواز الجمع والراجح ان النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الاولى. بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الاولى. اذا وجد شرطه

49
00:17:47.150 --> 00:18:07.150
من خوف او مرض او مطر. صلاة المسبل صحيحة ولكنه اثم. يكره التلثم في الا من علة ولا يجوز الاستناد في الصلاة صلاة الفرض الى جدار او عمود. لان الواجب على المستطيل

50
00:18:07.150 --> 00:18:29.750
الوقوف معتدلا غير مستند فاما في النافلة فلا حرج في ذلك لانه يجوز اداؤها قاعدا. واداؤها قائما مستندا افضل من الجلوس. القبلة امرها واسع لكن يشرع التحري الكامل للقبلة. هذا هو الافضل

51
00:18:29.800 --> 00:18:42.650
والا فلا يضر الميل اليسير بالنسبة لليمين والشمال. ما يضر والحمد لله الاختيارات الفقهية