يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب شروط الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الابكم الاصم اذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفا بانواع التكليف من الصلاة وغيرها ويعلم ما يلزمه بالكتابة والاشارة اذا بلغ الصبي او الجارية الحلم لزمتهما الصلاة وصوم رمضان. والحج والعمرة مع الاستطاعة واثما بترك ذلك وبفعل المعاصي. اذا بلغ الاولاد سن العاشرة وجب امرهم وتأديبهم حتى يصلوا اما دون العشر فالمشروع الامر فقط. الاغماء بسبب المرض او العلاج حكمه حكم النوم اذا لم يقل فان طال فوق ثلاثة ايام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع اليه عقله. الحارس ونحوه ممن لا يستطيع ان يصلي مع الناس الجمعة فانها تسقط عنه ويصلي ظهرا واما الصلوات الاخرى فالواجب عليه ان يصليها في وقتها وليس له ان يجمع بين صلاتين. اذا كان المنفرد لا تلزمه الجماعة لمرض او نحوه فتأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل افضل. لورود الاحاديث الصحيحة في ذلك. اذا كان في محل ليس له مساجد بل انما يؤدون المحاضرة او الندوة ثم يصلون جميعا في محلهم كمحل بعيد عن المساجد ليس بقرية مساجد او في صحراء او السفر كل هذا لا بأس به اذا فرغوا صلوا في الوقت لا يؤخرونها عن وقتها لكن من كان في قرب المساجد وفي قرية او في البلد فليس له ان يؤخر الصلاة بسبب محاضرة او ندوة او بسبب ماشية او غير ذلك. من يتعمد ضبط الى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها فهذا قد تعمد تركها في وقتها وهو كافر بهذا. الصلاة في اول الوقت افضل لكن اذا اخرت لاسباب في اثناء الوقت فلا بأس بذلك انما المحرم تأخيرها عن وقتها. صلاة الظهر ليس لها وقت ضروري. بل كل وقتها اختياري فاذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ولا يزال الوقت اختياريا الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال وكل هذا وقت اختياري لكن الافضل تقديمها في اول الوقت بعد الاذان. صلاة العصر لها وقت الاختياري من اول الوقت الى ان تصفر الشمس ووقت ضروري من اصفرار الشمس الى ان تغرب ولا يجوز التأخير اليه. صلاة المغرب وقتها كله وقت اختياري من حين تغرب الشمس الى ان يغيب الشفق لكن تقديمها في اول الوقت افضل. اذا صليت العشاء قبل المغرب تحسب ان الاذان للعشاء ونسيت المغرب فانك تصلي المغرب ثم تعيد العشاء لانك صليت العشاء في غير وقتها. صلاة العشاء من مغيب الشفق وهو الحمرة ومن جهة المغرب الى منتصف الليل هذا وقت اختيار وما بعد منتصف الليل وقت ضرورة. فلا يجوز التأخير لما بعد منتصف الليل لو صلاها بعد نصف الليل تكون في الوقت لكن مع الاثم اذا اخرها عامدا اما اذا كان ناسيا فلا شيء عليه صلاة الفجر كل وقتها اختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس لكن الافضل ان تقدم في اول الوقت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. الغالب ان بين طلوع الفجر وطلوع امس ساعة ونصف تقريبا. الواجب على المسلم ان يصلي الصلاة في وقتها. وان لا يشغل عنها بشيء اللهم الا من شيء ضروري الذي لا حيلة فيه كانقاذ غريق انقاذ من حريق ومن هجوم عدو هذا لا بأس بان تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها اما الامور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من اجلها. الصواب انه اذا غلب القتال جاز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وكما فعل الصحابة في قتال الفرس يوم تستر اخروا الفجر حتى صلوها ضحى. لانها صادفت وقت القتال قائم والناس على الاسوار وعلى الابواب الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها النهار او الليل ان يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير. اذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة اربع وعشرين ساعة. المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار او العكس في اربع وعشرين ساعة حكمه واضح يصلون فيه كسائر الايام ولو قصر الليل جدا او النهار. ليس للمسلم ان يأتي بصلوات احتياط ان خاف ان الصلوات الاولى ما قبلت هذه وساوس وشكوك لا وجه لها هذا بدعة لا يجوز والاصل الاجزاء اما اذا علم ان صلاته باطلة لانه احدث فيها او صلاها بغير طهارة فهذا يعيد اذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان اماما او مأموما او منفردا وعليه ان يتم صلاته ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء. لو صلى يعتقد انه على طهارة ثم بان بعد الصلاة انه محدث او انه لم يغتسل من الجنابة فان عليه ان يتطهر ويعيد باجماع اهل العلم. الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة اتي حتى سلم. اذا خرج الدم من انف المصلي. فان كان قليلا عفي عنه. وازاله بمنديل وان كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه وشرع له اعادة الوضوء خروجا من خلاف العلماء. لا يصلي في الثياب وهي ملطخة بالدم. اما ان يغسلها واما ان يبدلها يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها واذا كان عالما بالدم عامدا في عيد اما ان كان ناسيا او جاهلا فما عليه اعادة والمقصود الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الذبيحة. لا يجوز للمسلم ان يصلي في الحدائق. بل عليه ان يصلي مع اخوانه المسلمين في بيوت الله. لا حرج في الصلاة وليس على الرأس غطاء. لان الرأس فليس من العورة لكن اذا اخذ واستكمل لباسه كان ذلك افضل لقول الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اما ان كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس. فلا بأس عليه في كشفه. لا حرج ان تصلي المرأة عند لجيرانها اذا دخل الوقت وامكن ذلك بدون ان يترتب على ذلك شيء من المنكرات. الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في صلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها. وانكشفت الكفين صح ذلك في اصح قولي اما هذا كله اذا كانت في محل ليس فيه اجنبي السنة للمرأة كشف وجهها في الصلاة كالرجل. اذا لم يكن لديها رجل غير محرم. اما الكفان فالافضل سترها اذا صلت المرأة وقد بدا شيء من عورتها كالساقي والقدم والرأس او بعضه لم تصح حصلاتها اذا كان ثوب المرأة ساتر يستر اقدامها في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ولا يبطل صلاتها. جاء حديث فيه لين عن ام سلمة انها فسألت اتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين وفي اسناده بعض الضعف وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب انه موقوف. لو صلت المرأة في ملابس ثقة ولكنها ساترة لجميع بدنها. الا الوجه والكفين. فان الصلاة صحيحة والافضل ستر الكفين لكن ينبغي لها ان تعتاد اللبس الوسط الذي ليس بالضيق جدا وليس بالواسع جدا. بل بين ذلك حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه احمد واهل السنن الا النسائي باسناد صحيح. صلاة المرأة ليس لها ارتباط بالرجال بل متى دخل الوقت فانها تصلي؟ سواء كان قبل صلاة الرجال او بعد صلاة الرجال. بل متى اذن ومضى وبعض الوقت فانها تصلي ولا تبادر من حين الاذان. لانه قد يكون الاذان مبكرا. للمرأة ان تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج. اذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس به نجاسة. فلا حرج لذلك ليست تغطية رأس المرأة ويديها وقدميها واجبة عند سجود التلاوة. لانه ليس صلاة في اصح قولي العلماء اذا لبس المصلي ثيابا خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة. يجب على الرجل ستر العاتقين او احدهما مع القدرة على ذلك. في اصح قولي العلماء فان ترك ذلك لم تصح صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. الرجل عورته في اتي من السرة الى الركبة مع ستر احد العاتقين الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة. ما فوق الركبة من العورة والركبة وما حولها ليست من العورة في حق الرجل. لا بأس ان يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده او ساعده كله او عضده كله. وهذا ليس بعورة. الصلاة في البنطلون وهو السراويل فان كان ساترا ما بين السرة والركبة للرجل واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة والافضل ان يكون فوقه قميص. لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان. لكن الصلاة صحيحة. لان ان النهي عن لبس المصور عام وليس خاصا بحال الصلاة. فهو كالمغصوب وثوب الحرير للرجال. تصح الصلاة فيها في اصح قولي العلماء وعلى من فعل ذلك التوبة الى الله وعدم العود لمثله. يأثم الرجل وتأثم المرأة اذا صلت في ثياب اب فيها الصليب او خمار او عمامة فيها الصليب. صلاة الرجل وفي جيبه بوق يحتوي على عدد من بطاقات الحاملة لصوره صحيحة وحمله للرخصة وبطاقة العمل ونحوهما من البطاقات التي فيها صور لا يقدح في صلاته لكونه مضطرا او محتاجا الى حملها. الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة. اذا اداها المسلم على الوجه الشرعي لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة اولى وافضل. نعم تصح الصلاة على بسط او سجاد مرسوم عليها صور حيوانات او انسان او نبات او غير ذلك. لانها ممتهنة لكن تركها اولى كونه يلتمس سجادة او بساطا ما فيه صور ولا نقوش افضل لا حرج في الصلاة الى الصناديق التي تحتوي على الاحذية. لا مانع من الصلاة في اي موضع اذا كان طاهرا ولو كانت دورة المياه امامه كما تجوز الصلاة على اسطح دورات المياه اذا كانت طاهرة. الصواب انه لا حرج. ولا بأس بالصلاة على فرش من القطن والصوف والوبر هكذا ان كان من سعف النخل وغيره كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي من سعف النخل. وقد صلى الصحابة على الانماط من القطن وغيرها وليس في هذا محظور بحمد الله. الصلاة في السجاد المزخرف مكروهة. لانها تشوش عليه صلاته اه بل افضل ان يصلي في سجادة عادية سادة. ليس فيها نقوش حتى لا تشغله عن صلاته. او يصلي على الارض الطيبة الوسوسة لا تبطل بها الصلاة لكن عليه ان يتقي الله ويحذر وساوس الشيطان فانها تضعف الثواب فليس للعبد من صلاته الا ما عقل. اذا كان المسلم في السفر او في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده الى القبلة فصلاته صحيحة. اذا اجتهد في تحري القبلة. ثم بان انه صلى الى غيرها اما اذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة. من كان في السفينة او الطائرة ونحوهما فالواجب عليه ان يتقي الله ما استطاع ويجتهد في استقبال القبلة حسب الامكان. ويدور مع السفينة والطائرة كلما دارتا واذا غلبه الامر في بعض الاحيان ولم يشعر الا وهو الى غير القبلة لم يضره ذلك الصواب انه لو صلى في الكعبة الفريضة اجزأه ذلك وصحت لكن الافضل والاولى ان تكون الفريضة خارج الكعبة. التلفظ بالنية بدعة والجهر بذلك اشد في الاثم. اختلف العلماء فيه هل النية شرط لجواز الجمع والراجح ان النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الاولى. بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الاولى. اذا وجد شرطه من خوف او مرض او مطر. صلاة المسبل صحيحة ولكنه اثم. يكره التلثم في الا من علة ولا يجوز الاستناد في الصلاة صلاة الفرض الى جدار او عمود. لان الواجب على المستطيل الوقوف معتدلا غير مستند فاما في النافلة فلا حرج في ذلك لانه يجوز اداؤها قاعدا. واداؤها قائما مستندا افضل من الجلوس. القبلة امرها واسع لكن يشرع التحري الكامل للقبلة. هذا هو الافضل والا فلا يضر الميل اليسير بالنسبة لليمين والشمال. ما يضر والحمد لله الاختيارات الفقهية