﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.700 --> 00:00:52.350
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صفة الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب

3
00:00:52.650 --> 00:01:11.800
فلو شرع في القراءة حالا بعد التكبير اجزأ ذلك ولكن كونه يأتي بالاستفتاح افضل. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ان كان الامام ويبتدأ القرآن من حين يكبر لا يستفتح

4
00:01:11.850 --> 00:01:39.550
فالمأموم كذلك لا يستفتح ينصت او بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فانه لا يستفتح بل ينصت. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع من الاستفتاحات الافضل ان يأتي المؤمن بهذا تارة وهذا تارة. اما الجمع بين استفتاحين او اكثر. فلا اعلم في شيء من الاحاديث

5
00:01:39.550 --> 00:02:02.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فالاولى تركه الا ان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الاحاديث انه جمع بين استفتاحين دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخره

6
00:02:03.000 --> 00:02:29.500
هذا اصح شيء ورد في الاستفتاح. يقول المصلي بعد الاستفتاح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم اذا فرغ من الفاتحة يقول امين وامين ليست من الفاتحة وهي مستحبة. الواجب على المرأة

7
00:02:29.600 --> 00:02:48.350
النطق بالقراءة على وجه تسمع به نفسها في الصلاة الجهرية. المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات امامه  فان لم يكن له سكتة قرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الامام. ثم ينصت للامام

8
00:02:48.450 --> 00:03:10.400
هذا في الجهرية اما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الاولى والثانية من الظهر والعصر التأمين السنة الاتيان به بعد كلمة ولا الضالين. في الصلاة وخارجها

9
00:03:10.400 --> 00:03:31.550
السنة رفع الصوت بقول امين. كان الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون اصواتهم  الواجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في جميع الركعات. واذا تيسر ان يقرأها في سكوت امامه. قبل ان يقرأ الفاتحة

10
00:03:31.550 --> 00:03:53.750
او بعدها فهو افضل. دل حديث ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه على ان قراءة الفاتحة ليست ركن ركنا في حق المأموم ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم ادراكه قيام الامام. اذا سمع المأموم الامام

11
00:03:53.750 --> 00:04:18.550
واياك نستعين يستمع اليه فقط ولا يقول استعنا بالله ولا شيء غيره بل ينصت. ولا يشرع قول بلى الا عند تلاوة اخر اية من سورة القيامة وهي قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى

12
00:04:18.650 --> 00:04:40.900
فانه يستحب ان يقال عند قراءتها سبحانك فبلى لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه سلم جاء في حديث ضعيف انه كان صلى الله عليه وسلم اذا قرأ اليس الله باحكم الحاكمين؟ قال

13
00:04:40.950 --> 00:05:06.850
نحن على ذلك من الشاهدين واذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون من اخر المرسلات. قال امنا بالله حديث من كان له امام فقرائته له قراءة ضعيف ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص

14
00:05:07.000 --> 00:05:29.950
لكن لو نسيها المأموم او لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي او تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته. لانها في حقه واجبة لا ركن. السنة ان تكون القراءة في الصلاة بالترتيل. هذا هو الافضل. والا لا يجب

15
00:05:30.000 --> 00:05:52.700
اذا قرأ قراءة عربية قد ادى فيها الحروف كفى. لو ادرك المأموم الامام في الركوع او عند الركوع سقطت عنه الفاتحة لما روى البخاري في صحيحه عن ابي بكرة رضي الله عنه اذا ركع الامام والمأموم ولم يكمل قراءة الفاتحة

16
00:05:52.700 --> 00:06:18.300
كملها اذا كان الباقي قليلا كالاية والايتين فان خاف ان يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة. لانه مأمور بمتابعة الامام. قراءة ما تيسر بعد الفاتحة الافضل في الظهر ان يكون من اواسط المفصل مثل سورة الغاشية والليل وعبس

17
00:06:18.300 --> 00:06:37.950
والتكبير والانفطار وما اشبه ذلك وفي العصر مثل ذلك لكن تكون اخف من الظهر قليلا وفي المغرب مثل ذلك او اقصر منها. وان قرأ في بعض الاحيان باطول فهو افضل. لان النبي صلى الله عليه

18
00:06:37.950 --> 00:06:58.000
وسلم قرأ فيها بالطور وقرأ فيها بالمرسلات. وفي بعض الاحيان بسورة الاعراف. قسمها في الركعتين ولكن في الاغلب يقرأ فيها من قصار المفصل وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأ في الظهر والعصر

19
00:06:58.150 --> 00:07:23.000
وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة اطول من الماضيات مثل سورة قاف واقتربت الساعة والتغابن والصف وتباركا والمزمل وما اشبه ذلك. في الثالثة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب. والثالثة والرابعة من العشاء

20
00:07:23.050 --> 00:07:47.700
يقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع لكن وردت الظهر ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة فاذا قرأ في بعض الاحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن

21
00:07:47.700 --> 00:08:07.700
فهو حسن تأسيا به صلى الله عليه وسلم. واذا ترك ذلك في غالب الاحيان فهو افضل عملا بحديث ابي قتادة لانه اصح واصلح من حديث ابي سعيد. ثبت عن الصديق رضي الله عنه

22
00:08:07.700 --> 00:08:32.950
انه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. اذا رفع المصلي من الركوع واعتدل واطمأن قائما وضع

23
00:08:32.950 --> 00:08:55.250
يديه على صدره هذا هو الافضل. فان ارسل يديه في صلاته فلا حرج. وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن او مؤمنة المشاقة في هذا او المنازعة. وضع اليدين في الصلاة تحت السرة موافق

24
00:08:55.250 --> 00:09:11.450
لمذهب الامام احمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة وهو قول جماعة من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة

25
00:09:11.450 --> 00:09:35.450
وهو الارجح دليلا. جاء في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الرجل يؤمر ان يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم الراوي عن سهل لا اعلمه الا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان

26
00:09:35.450 --> 00:09:59.900
المصلي اذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى والمعنى على كفه والرسغ والساعد. حديث قبيصة بن هلب الطائي عن ابيه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حال الوقوف في الصلاة

27
00:10:00.000 --> 00:10:18.300
رواه ابن ابي شيبة باسناد جيد. روى ابو داوود عن علي رضي الله عنه ان السنة وضع اليدين تحت السرة والجواب انه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ رحمه الله

28
00:10:18.400 --> 00:10:42.200
وسبب ضعفه انه من رواية عبدالرحمن بن اسحاق الكوفي ويقال الواسطي وهو ضعيف عند اهل العلم لا يحتج بروايته ضعفه الامام احمد وابو حاتم وابن معين وغيرهم وهكذا حديث ابي هريرة عند ابي داوود مرفوعا

29
00:10:42.300 --> 00:11:02.650
اخذ الاكف على الاكف تحت السرة لان في اسناده عبدالرحمن بن اسحاق المذكور. وقد عرفت حاله. الافضل ان يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود هذا هو الافضل والامر في هذا واسع

30
00:11:02.700 --> 00:11:25.500
سواء قدم ركبتيه او قدم يديه. فالصلاة صحيحة وانما الخلاف في الافضل. رفع الرأس او تحريكه يمينا وشمالا اثناء السجود عمل مكروه لا ينبغي لانه عبث اذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود

31
00:11:25.550 --> 00:11:46.700
ثم دعوت الله هذا من اسباب الاجابة مستحب. لا بأس ان تدعو بالدعاء الموجود في القرآن في الصلاة في السجود. وفي اخر التحيات يدعو الانسان بقصد الدعاء ما هو لقصد القراءة. اذا رفع من السجود

32
00:11:46.750 --> 00:12:05.700
رفع وجهه اولا ثم يديه ثم ينهض. هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة. حديث وليضع يديه قبل ركبتيه الظاهر والله اعلم انه انقلاب. كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله

33
00:12:05.800 --> 00:12:27.650
وانما الصواب ان يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق اخر الحديث اوله. وحتى يتفق مع حديث وائل ابن حجر وما جاء في معناه القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود. وانما القرآن في حال القيام في حق من قدر

34
00:12:27.650 --> 00:12:54.450
وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام. يقرأ وهو قاعد. في الجلوس بين السجدتين يضع يده انا على فخذه اليمنى او على الركبة باسط الاصابع على ركبته ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او على ركبته اليسرى. ويبسط اصابعه عليها هكذا السنة

35
00:12:54.450 --> 00:13:13.450
يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالدعاء بين السجدتين للوالدين او غيرهما. ان اقعى بين سجدتين اي جلس على عقبيه

36
00:13:13.550 --> 00:13:37.000
نصب رجليه وجلس على عقبيه بين السجدتين فهذا ايضا من السنة لكن الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافتراش. الافضل للمصلي ان يجلس جلسة في فتى بعد السجود الثاني يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة

37
00:13:37.100 --> 00:13:57.550
يجلس مثل جلسته بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. هذا هو الصحيح للامام وللمأموم والمنفرد بعد الاولى والثالثة ولو لم يجلس الامام وان قام ولم يجلس فلا حرج

38
00:13:57.600 --> 00:14:22.200
وقال بعض اهل العلم ان هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض ولكن الصحيح انها سنة من سنن الصلاة مطلقة. للامام والمنفرد والمأموم ولكنها غير واجبة لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تركها في بعض الاحيان. ولان بعض

39
00:14:22.200 --> 00:14:41.600
بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على عدم الوجوب التكبير للسجود يكبر حال هويه الى الارض يقول الله اكبر حين يشرع في الهوي

40
00:14:41.650 --> 00:15:09.150
ويقطعها قبل ان يسجد في الارض وعند الرفع كذلك اذا رفع يكبر حين رفعه وينتهي قبل استتمامه قائما. ينهض الى الركعة انية مكبرا قائلا الله اكبر من حين يرفع من سجوده جالسا جلسة الاستراحة او حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله اكبر

41
00:15:09.500 --> 00:15:29.350
فان بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة حتى لا يسبقوه. وحتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة وان جلس قبل ان يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. السنة في التكبير عدم التمطيط. بل يكبر عند

42
00:15:29.350 --> 00:15:55.700
قاله كما يكبر اول الاحرام بدون تمطيط ولكن التكبير جزم والسلام جزم. اذا قام للركعة الثانية فيتعوذ من الشيطان الرجيم ويسمي الله وان ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الاول في الركعة الاولى فلا بأس. وان اعاده فهذا افضل. يجلس

43
00:15:55.700 --> 00:16:24.700
في التشهد الاول مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى كجلسته بين السجدتين. هذا هو الافضل وكيفما جلس اجزاءه اذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء او ثلاثية مثل المغرب دلت الاحاديث الصحيحة على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية

44
00:16:24.750 --> 00:16:46.400
تشرع في التشهد الاول وفي التشهد الاخير هذا هو الاصح لعموم الاحاديث لكنها ليست واجبة في التشهد الاول وانما تجب في التشهد الاخير عند جمع من اهل العلم. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير

45
00:16:46.400 --> 00:17:09.650
قير ثلاثة اقوال القول الثاني انها واجبة بمعنى ان من تركها عمدا بطلت صلاته. ومن تركها سهوا اجزأته صلاته ان ذكرها قريبا سجد للسهو. وان طال الفصل سقط عنه وتمت صلاته. وهذا القول اقرب عندي

46
00:17:09.650 --> 00:17:27.150
اكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد

47
00:17:27.300 --> 00:17:48.900
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد ومتى اتى بها المصلي على اي وجه من الوجوه الثابتة اجزاه ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:17:48.900 --> 00:18:09.500
في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين مرة. واتمام المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر

49
00:18:09.650 --> 00:18:36.600
هذا فضل عظيم وخير كثير والمعنى اذا قال هذا مع التوبة والندم والتوبة وعدم الاصرار على المعاصي والذنوب. عندها يرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر حديث من قرأ اية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت

50
00:18:36.750 --> 00:18:55.700
له طرق كثيرة تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب انه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق. وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل

51
00:18:55.700 --> 00:19:14.250
يجوز تكرار السورة في الاسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود بل يجوز ان يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ سورة اذا زلزلت

52
00:19:14.300 --> 00:19:37.450
في الركعتين الاولى والثانية كون المصلي يرتب قراءته على ما في المصحف افضل اما لو عكس بان قرأ قل هو الله احد في الاولى وقرأ في الثانية تبت يدا ابي لهب وتب او انا اعطيناك الكوثر. فلا حرج في ذلك

53
00:19:37.550 --> 00:19:56.700
لان الترتيب باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. ولان عمر رضي الله عنه كان ربما قدم بعضا عن بعض لا حرج على الامام اذا قرأت الركعة الاولى اقل مما يقرأ في الثانية. لعموم قول الله سبحانه

54
00:19:56.750 --> 00:20:16.750
فاقرأوا ما تيسر منه. لكنه بذلك قد ترك الافضل. لان السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله تدل على ان السنة للامام والمنفرد ان يقرأ في الاولى اطول من الثانية في جميع الصلوات

55
00:20:16.750 --> 00:20:36.950
خمس حديث معاذ بن عبدالله الجهني ان رجلا من جهينة اخبره بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح اذا زلزلت في الركعتين كلتيهما اخرجه ابو داوود باسناد حسن

56
00:20:37.000 --> 00:20:56.150
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين اخرجه النسائي باسناد حسن. الثابت في احاديث سكتتان للامام. احداهما بعد التكبيرة الاولى

57
00:20:56.200 --> 00:21:16.200
وهذه تسمى سكتة الاستفتاح. والثانية عند اخر القراءة قبل ان يركع الامام. وهي سكتة لطيفة صلوا بين القراءة والركوع. روي سكتة بعد قراءة الفاتحة. ولكن الحديث فيها ضعيف. وليس عليها

58
00:21:16.200 --> 00:21:39.700
دليل واضح بل افضل تركها واما تسميتها بدعة فلا وجه له. لان الخلاف فيها مشهور بين اهل العلم. حديث لعلكم تقرأون خلف فامامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

59
00:21:39.800 --> 00:22:05.950
اخرجه الامام احمد والترمذي باسناد حسن الحمد المشروع عند الرفع من الركوع له صفات اربع اولا ربنا لك الحمد ثانيا ربنا ولك الحمد ثالثا اللهم ربنا لك الحمد رابعا اللهم ربنا ولك الحمد

60
00:22:06.000 --> 00:22:26.000
الافضل ان يقول ربنا ولك الحمد. ويكفي ولا يزيد والشكر. ليس في الصلاة فراغات خالية من الذكر والدعاء. مد البصر الى جهة الامام في الصحراء او عن يمين او شمال. لا يبطل الصلاة

61
00:22:26.000 --> 00:22:47.900
لكنه مكروه والسنة الخشوع في الصلاة والاقبال عليها. وطرح البصر الى محل السجود. ما يوجد في الفم من اثار الطعام او اللحم لا يضر الصلاة. سواء بقي او اخرج اثناء الصلاة. لكن لا يبتلعه. التغميض في

62
00:22:47.900 --> 00:23:11.000
قناة مكروه وليس من السنة السنة ان يفتح عينيه ويغمض عند الحاجة ولا حرج. بل قال بعض اهل العلم انه من عمل اليهود المشروع في جميع الصلوات وفي كل مكان حتى في الحرم. النظر الى موضع السجود. لان ذلك اخشع للعبد

63
00:23:11.000 --> 00:23:34.550
واجمع للقلب الا في حال التشهد. فان السنة النظر الى موضع الاشارة العبث في الصلاة يكره الا من حاجة. اذا كان قليلا اما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فانها تبطل الصلاة. ليس للحركة في الصلاة حد محدود

64
00:23:34.550 --> 00:23:54.800
فيما نعلم من الشرع المطهر والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه المرور بين يدي المصلي او بينه وبين سترة حرام. وهو يقطع الصلاة ويبطلها. اذا كان المار امرأة

65
00:23:54.800 --> 00:24:19.800
بالغة او حمارا او كلبا اسود اما ان كان المار غير هذه الثلاث فانه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل. المرأة والحمار والكلب الاسود

66
00:24:19.900 --> 00:24:41.350
خرجه مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه وخرج مثله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. لكنه لم يقيد الكلب بالاسود. والمطلق محمول على المقيد عند اهل العلم لا فرق في ذلك اذا مرت المرأة بين يدي المصلي

67
00:24:41.400 --> 00:25:06.250
سواء كان المصلي محرما لها او اجنبيا او امرأة ايضا فالحديث عام يعم الجميع. مد اليد امام المصلي للسلام ممن عن يمينه ويساره لا قر ولا حرج في هذا. المسجد الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي

68
00:25:06.300 --> 00:25:29.500
ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها. لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الاثار عن ابن الزبير وغيره

69
00:25:29.650 --> 00:26:01.400
وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم. ومثله في المعنى المسجد النبوي من المساجد اذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار. معنى فليقاتل فليدفعه بقوة من مر امام المصلي الذي ليس له سترة في اكثر من ثلاثة اذرع لا يعتبر مارا بين يديه

70
00:26:01.400 --> 00:26:25.950
الى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فان لم يجد شيئا منصوبا اجزأه الخط. حديث اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها رواه ابو داوود باسناد صحيح. تكره الصلاة الى النار. لان فيه تشبها بعباد النار المجوس

71
00:26:25.950 --> 00:26:43.800
قد دلت السنة الصحيحة على ان الافضل للمصلي حين قيامه في الصلاة ان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده. بعض الناس يضع يده اليمنى على اليسرى

72
00:26:43.800 --> 00:27:11.250
لكن يضعهما على قلبه. اقول لا اعلم في هذا اصلا اما ارسالهما او وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة. لو ارسل يديه صحت صلاته وفعل شيئا مكروها لا يبطل الصلاة. الواجب على المسلم في الطائرة اذا حضرت الصلاة ان يصليها حسب الطاقة

73
00:27:11.550 --> 00:27:35.550
والافضل له ان يصلي في اول الوقت فان اخرها الى اخر الوقت ليصليها في الارض فلا بأس لا تعتبر اطراف الفرش سترة للمصلي والسنة ان تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرات الرحل او اكثر من ذلك. الاشارة في الصلاة لا بأس

74
00:27:35.550 --> 00:27:52.200
بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم. وقد فعلها اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فلا حرج في ذلك

75
00:27:52.300 --> 00:28:12.650
فاذا سألك سائل هل انتظرك وانت في الصلاة واشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك او سأل سائل عن حكم من الاحكام واشرت بما يدل على نعم او لا كل ذلك لا بأس به

76
00:28:12.650 --> 00:28:35.950
ان كانت نافلة فالامر اوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب. اذا لم يمكن اشعار من يدق الباب ان صاحب البيت مشغول بالصلاة او عدم سماع اما الفريضة فلا يجوز قطعها الا اذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته

77
00:28:36.000 --> 00:28:59.350
ثم يعيدها من اولها من تذكر الصلاة الفائتة بعد ان شرع في الحاضرة فان كان منفردا فله حالان ان كان عن فريضة نسيها او نام عنها ثم احرم بالتي بعدها ناسيا يقطعها ليصلي الفريضة الفائتة قبل على الترتيب

78
00:28:59.550 --> 00:29:24.450
فلو كان نائما عن الظهر مثلا ثم نسي. فلما احرم بالعصر تذكر فانه يقطعها وينوي نية الظهر ولو كان مأموما يقطعها وينوي الظهر وان كان اماما وتذكر ان عليه فريضة سابقة فانه يصليها نافلة. وينويها نافلة ويصلي

79
00:29:24.450 --> 00:29:45.200
بهم نافلة وهم صلاتهم صحيحة وان كان عند الاحرام ونواها الفائتة التي عليه صحت منه ايضا وصلاتهم صحيحة لان اختلاف النية على الصحيح لا يؤثر وان كان مأموما احرم معهم بالعصر

80
00:29:45.250 --> 00:30:06.750
ثم تذكر انه لم يصلي الظهر ينوي قطع الصلاة ثم يعيد احراما جديدا بنية الظهر. وتجزئ خلف من يصلي العصر فاذا صلى الظهر صلى بعدها العصر. من كان عليه صلوات فائتة فيقضيها كما لو اداها

81
00:30:07.150 --> 00:30:30.850
ان كانت جهرية قضاها جهرا كالفجر وان كانت سرية قضاها سرا كالظهر والعصر. الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والاولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للامام والمنفرد ومن اسر فلا حرج عليه

82
00:30:30.950 --> 00:30:49.800
لكنه قد ترك السنة واذا رأى المنفرد ان الاصرار اخشع فلا بأس اما الامام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا

83
00:30:49.800 --> 00:31:10.900
يجوز للامام في اثناء الصلوات الخمس ان يقرأ من المصحف اذا دعت اليه الحاجة. كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن. الصواب ان ما ادركه المأموم المسبوق مع الامام يعتبر اول صلاته

84
00:31:11.000 --> 00:31:38.550
وما يقضيه هو اخرها هذا هو الصواب والاصح من قولي العلماء اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة. فبعضهم استحب الجهر بها وبعضهم كره ذلك واحب الاصرار بها وهذا هو الارجح والافضل. تشرع التسمية في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة وغيرها من السور. ما عدا

85
00:31:38.550 --> 00:31:59.150
التوبة فبعد قراءة الامام الفاتحة يقرأ قبلها البسملة ففي الاولى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي وفي الركعات الاخيرة ان تعوذا فلا بأس. وان اقتصر على التسمية كفت التسمية

86
00:31:59.200 --> 00:32:19.950
ورد في بعض الاحاديث ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة. ولكنها احاديث ضعيفة ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا. يدل على ذلك ولكن الامر في ذلك واسع وسهل. ولا ينبغي فيه النزاع

87
00:32:20.200 --> 00:32:39.800
واذا جهر الامام بعض الاحيان بالبسملة ليعلم المأمومون انه يقرؤها فلا بأس. التسمية اية مستقلة فصل بين السور. وليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور في اصح قولي العلماء

88
00:32:39.900 --> 00:33:00.150
الا انها بعض اية من سورة النمل الله سبحانه اعلم بحكمة شرعية الجهر في الصلوات الجهرية والاقرب والله اعلم ان الحكمة في ذلك ان الناس في الليل وفي صلاة الفجر اقرب الى الاستفادة من الجهر

89
00:33:00.350 --> 00:33:22.050
واقل الشواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر. يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة السرية مع الكراهة والسنة ان يقرأ فيها سرا السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة. سواء كان المصلي يصلي وحده او معه غيره

90
00:33:22.100 --> 00:33:47.800
وهو مخير بين الجهر والاصرار. والمشروع له ان يفعل ما هو اصلح لقلبه. السنة الاصرار بالادعية في وغيرها لقول الله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية. انه لا يحب المعتدين ولان ذلك اكمل في الاخلاص واجمع للقلب على الدعاء

91
00:33:47.850 --> 00:34:14.600
لابد من القراءة في الصلاة. ولابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته بالحروف التي يسمعها والسنة ان يسمع نفسه باذكار الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التحيات ما يصير قارئا الا اذا اسمع نفسه. عند كثرة الوسوسة يشرع للمصلي سواء كان رجلا او

92
00:34:14.600 --> 00:34:34.600
اه ان ينفث عن يساره وهو في الصلاة. ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ام ارشد عثمان بن ابي العاصي الثقفي رضي الله عنه الى ذلك. الصلاة الجهرية يستحب فيها الجهر

93
00:34:34.600 --> 00:34:56.800
للرجال والنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهكذا في صلاة الليل. الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه. بل هو مستحب عند شدة الحاجة اليه. بالرأس فقط

94
00:34:56.800 --> 00:35:18.750
لا مانع من ان يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه وفي الجنة والنار والموت اذا لم يشغله عما شرع الله له يعني تفكير عارض لا يشغله عن واجباتها ولا عن سننها. الالتفات في الصلاة لغير سبب مكروه

95
00:35:19.100 --> 00:35:46.800
لا يبطلها اذا كان بالرأس. اما بجميع بدنه فتبطل الصلاة. في حال التشهد يضع المصلي كفه اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة حتى يسلم. اشارة الى وحدانية الله سبحانه. ويحركها عند الدعاء

96
00:35:46.950 --> 00:36:10.050
وفي بعض الاحيان يقبض الاصابع كلها اعني اصابع كفه اليمنى ويشير بالسبابة لان كلتا الصفتين قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بالسبابة غير قائمة منحنية قليل ويجعل نظره اليها وقت الجلوس

97
00:36:10.100 --> 00:36:31.000
لا يتجاوز بصره سبابته. هذا هو السنة الافضل ان يقول في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته هذا هو الذي علمه النبي اصحابه. وتوفي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون ذلك

98
00:36:31.150 --> 00:36:52.550
ولم يقل لهم اذا مت فقولوا السلام على النبي ومعنى عليك ايها النبي من باب الاستحضار في الذهن والقلب والسلام عليك ايها النبي ليس دعاء ولكنه دعاء له. يدعو له بالسلام والرحمة والبركة

99
00:36:52.550 --> 00:37:11.400
ايطلب منه شيئا مجرد كون الامام لا يضم يديه لصدره لا يمنع من الصلاة خلفه لان ضم امر مسنون وليس واجبا. وضع المرفقين على الارض اثناء السجود مكروه ولا ينبغي

100
00:37:11.600 --> 00:37:31.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك خرجه مسلم في صحيحه. السنة للمصلي ان يرفع يديه حذاء منكبيه او حذاء اذنيه عند تكبيرة الاحرام

101
00:37:31.750 --> 00:37:57.850
وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول الى الثالثة موجها بطونهما الى القبلة غير مضمومتين. وليس ذلك بواجب بل هو سنة ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته اذا تكلم الانسان في الصلاة ناسيا او جاهلا لم تبطل صلاته بذلك

102
00:37:57.950 --> 00:38:16.150
فرضا كانت ام نفلا؟ اذا كان هناك حاجة لوضع الغترة تحت الوجه اثناء السجود كبرودة الارض او حرارتها او وعورتها فلا بأس بذلك اما عند عدم الحاجة فالافضل ترك ذلك

103
00:38:16.250 --> 00:38:37.950
وان يباشر المصلي المصلى بوجهه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك واصحابه رضي الله عنهم النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها اذا دعت اليها الحاجة. ويكره فعلها لغير حاجة

104
00:38:38.100 --> 00:38:59.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه اذا استأذن عليه وهو يصلي الافضل الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله في ختام الصلاة لان هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:38:59.400 --> 00:39:19.500
واما زيادة وبركاته ففي ثبوتها خلاف بين اهل العلم. والافضل تركها وان اتى بها لم تبطل الصلاة بها. زيادة وبركاته في التسليم من الصلاة جاءت من رواية علقمة ابن وائل عن ابيه

106
00:39:19.600 --> 00:39:37.150
لكن في رواية علقمة عن ابيه خلاف بين اهل العلم في صحة سماعه من ابيه او عدمها ومنهم من قال انها منقطعة فالمشروع للمؤمن الا يزيدها. وان يقتصر على ورحمة الله

107
00:39:37.400 --> 00:40:00.950
خروجا من خلاف العلماء وعملا بالامر الاثبت والاحوط القول باجزاء التسليمة الواحدة ضعيف. لضعف الاحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب ولو صحت لك انت شاذة. لانها قد خالفت ما هو اصح منها واثبت واصلح

108
00:40:01.050 --> 00:40:25.900
لكن من فعل ذلك جاهلا او معتقدا لصحة الاحاديث في ذلك فصلاته صحيحة الدعاء مشروع للمسلم والمسلمة في صلاة الفريضة والنافلة في السجود وفي اخر التحيات قبل السلام. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله

109
00:40:25.900 --> 00:40:50.500
عنهم فيما نعلم انهم كانوا يرفعون ايديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة. وبذلك يعلم انه بدعة اما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعيا فلا حرج فيه لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه دعا قبل السلام وبعده

110
00:40:50.650 --> 00:41:08.100
وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه ولو مع رفع اليدين لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الاحيان. الدعاء في الصلاة لا بأس به. سواء كان لنفسه

111
00:41:08.100 --> 00:41:27.950
او لوالديه او لغيرهما بل هو مشروع اذا عرض للمصلي في صلاته اية تسبيح او اية رجاء او اية خوف فسبح او سأل فلا بأس لكن المشروع ان يكون هذا في صلاة الليل

112
00:41:28.000 --> 00:41:48.000
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل. ولم يحفظ عنه انه فعله في صلاة الفريضة. ولو فعله سالم لا شيء عليه صلاته صحيحة. اذا عطس المصلي اثناء الصلاة فيحمد الله لفظا لا

113
00:41:48.000 --> 00:42:07.850
لا بأس لان الحمد من جنس اعمال الصلاة فاذا حمد الله عند العطاس كان قد فعل السنة اما التشميت فلا التشميت من كلام بني ادم اذا تثاءب يضع يده على فيه ولا يفغره

114
00:42:07.900 --> 00:42:26.150
وهذا يعم التثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء المشهور اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره ولا بغيره

115
00:42:26.350 --> 00:42:46.350
وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل اي اذا نزل بالمسلمين نازلة من اعداء الاسلام قناة مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين. هكذا جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:42:46.350 --> 00:43:06.050
حديث سعد ابن طارق الاشجعي انه قال لابيه يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم  وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم افكانوا يقنتون في الفجر

117
00:43:06.300 --> 00:43:27.300
فقال اي بني محدث خرجه الامام احمد والترمذي والنسائي وجماعة باسناد صحيح. ما روي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا

118
00:43:27.350 --> 00:43:50.150
فهو حديث ضعيف عند ائمة الحديث. المشروع القنوت في النوازل في جميع الصلوات الخمس ولكنه في صلاة الفجر افضل وان قنت في بقية الاوقات فلا بأس كالمغرب والعشاء. وهكذا في السرية الظهر والعصر

119
00:43:50.150 --> 00:44:08.750
تنبيه حول دعاء غير مشروع الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فقد اطلعت على الكتيب الذي جمعته وهو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:44:08.800 --> 00:44:30.800
وقد طبعه بعض المحسنين واضاف في اخره دعاء هذا نصه دعاء مستحب بعد صلاة الفجر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الاحوال والافات وتقضي لي بها جميع الحاجات

121
00:44:30.950 --> 00:44:52.250
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين وهذا الدعاء لا دليل على مشروعيته على هذه الكيفية

122
00:44:52.300 --> 00:45:12.050
ولا اساس له من السنة ولا اسمح لاحد ان يضيف الى كتبي ما ليس منها وانما المشروع للمسلم ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في كل وقت. بالكيفية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم

123
00:45:12.050 --> 00:45:42.550
قول بعضهم اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية ليس بمشروع وفيه ابهام يخشى منه الالتباس على الناس. ينبغي للمسلم ان يتقيد بما ورد. ولا يأتي بكيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم ترد بها السنة. لان اتباع السنة فيه الخير والبركة والسعادة في

124
00:45:42.550 --> 00:46:06.400
الدنيا والاخرة التسبيح باليد اليمنى بعد الصلاة هو الصواب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد التسبيح بيمينه ومن سبح باليدين فلا حرج في ذلك لاطلاق غالب الاحاديث. السنة للامام والمنفرد والمأموم

125
00:46:06.400 --> 00:46:25.700
الجهر بالاذكار التي بعد كل صلاة فريضة. جهرا متوسطا ليس فيه تكلف. يعلم الناس الذين حول المسجد انهم سلموا من الصلاة يتعلم بعضهم من بعض ويتذكر بعضهم من بعض اذا رفع الصوت

126
00:46:25.800 --> 00:46:45.550
يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ترك التسبيح بالمسبحة اولى وقد كرهها بعض اهل العلم والافضل التسبيح بالاصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ان يجهروا بصوت

127
00:46:45.550 --> 00:47:02.950
بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره لان الذكر الجماعي بدعة لا اصل لها في الشرع المطهر. حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له

128
00:47:03.000 --> 00:47:27.900
لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي باسناد صحيح. والافضل ان يكون هذا الدعاء واشباهه قبل دبر الصلاة يطلق على اخرها قبل السلام

129
00:47:28.050 --> 00:47:55.850
ويطلق على ما بعد السلام مباشرة وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بذلك واكثرها يدل على ان المراد اخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء اما الاذكار الواردة في دبر الصلاة فقد دلت الاحاديث الصحيحة على ان دبر الصلاة بعد السلام. المسلم مخير ان شاء قال

130
00:47:55.850 --> 00:48:21.650
كان الله والحمدلله والله اكبر جميعا يكررها ثلاثا وثلاثين مرة بعد كل صلاة وان شاء كل واحدة وحدها سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين. والله اكبر ثلاثا وثلاثين. كله جائز. ولكن جمعها اسهل

131
00:48:21.650 --> 00:48:42.950
الاذكار الشرعية التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم السنة ان تكون بعد الفريضة خاصة كون الانسان يذكر الله بعد الصلاة ويتكلم عند الحاجة لا بأس واذا نسي يعيد حتى يأتي بالمشروع

132
00:48:42.950 --> 00:49:11.100
اذا شك انه سبح ثلاثا وثلاثين او اقل يكمل يعمل بالحيطة ويكمل. يستحب ان قل اللهم اجرني من النار سبع مرات بعد الذكر في الفجر والمغرب روي فيها عند ابي داود حديث لا بأس به. الحمد لا يشرع قراءتها بعد الصلاة. لا نعلم في الاحاديث

133
00:49:11.100 --> 00:49:36.050
في الصحيحة ما يدل على انها تقرأ بعد الصلاة كون الامام يجهر بالدعاء ويؤمن عليه المأمومون هذا من البدع. كراهية مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ليس له اصل فيما نعلم وانما يكره فعل ذلك قبل السلام. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه

134
00:49:36.050 --> 00:49:56.500
وسلم في بعض صلواته انه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة. ويرى على وجهه اثر الماء والطين فدل ذلك ان الافضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. يستحب التصافح عند اللقاء في المسجد او في الصف

135
00:49:56.500 --> 00:50:25.850
واذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها بعد الذكر المشروع تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وازالة الشحناء. هز الرقبة عند السلام لا اصل له السنة الخشوع في الصلاة والطمأنينة وعدم هز الرقاب او الايدي. ما يفعله بعض الناس من المبادرة

136
00:50:25.850 --> 00:50:43.450
مصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية لا اعلم له اصلا بل الاظهر كراهية ذلك لعدم الدليل عليه. اذا مر المصلي باية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:50:43.450 --> 00:51:02.250
فان كان في الفريضة فلا يصلي عليه لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واما في النافلة فلا بأس. لانه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل اية فيها

138
00:51:02.250 --> 00:51:22.100
ريح فيسبح وعند كل اية فيها تعوذ فيتعوذ وعند كل اية فيها سؤال فيسأل والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. قد اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في

139
00:51:22.100 --> 00:51:46.450
التشهد الاخير هل هي ركن او واجب او سنة على اقوال وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم ان يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الاخير لان الرسول امر بها والامر يقتضي الوجوب. القول بالوجوب هو الاقرب عندي. لحديث فضالة ابن

140
00:51:46.450 --> 00:52:05.350
عبيد رضي الله عنه واعلم ان المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على اله وما بعدها

141
00:52:05.400 --> 00:52:21.250
حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه وقال له

142
00:52:21.550 --> 00:52:48.150
اذا صلى احدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بما شاء رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واسناده صحيح. السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء

143
00:52:48.150 --> 00:53:10.350
ان بين الاقدام فيلزق قدمه بقدم صاحبه دون محاكة ولا ايذاء. السنة التفريق بين قدمين عند الركوع. السنة ان يفرق رجليه عند السجود كما يفرق يديه اذا سجد. وهكذا يفرق رجليه اذا سجد

144
00:53:10.500 --> 00:53:37.600
اما ما يروى انه صلى الله عليه وسلم كان ساجدا راصا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبلة فهذا فيه نظر الظاهر انه شاذ ومخالف للاحاديث الصحيحة ولو الصقها العقب بالعقب في بعض الاحيان فالامر واسع ان شاء الله. الاولى ترك المأموم قول

145
00:53:38.000 --> 00:53:55.700
استعنا بالحي الدائم عند قراءة الامام اياك نعبد واياك نستعين ذلك لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. لكن

146
00:53:55.700 --> 00:54:17.150
انه لا يبطل الصلاة والمشروع للمأموم عند سماعه قراءة الامام الفاتحة وغيرها الانصات وحضور القلب. وعدم التكلم بشيء قراءة الامام. التبرك سنة في الرباعية والثلاثية. لا يكون الا في التشهد الاخير

147
00:54:17.300 --> 00:54:40.800
اما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل. السنة فيها الافتراش. هذا هو الافضل التشهد الاول اذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في اصح قولي العلماء اذا كان عالما بالحكم ذاكرا فان كان جاهلا فلا شيء عليه

148
00:54:40.850 --> 00:54:59.150
وان تركه ناسيا وجب عليه سجود السهو المكث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس. عمل فيه خير كثير واجر عظيم ولكن ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك

149
00:54:59.250 --> 00:55:20.500
انه لا يحصل له نفس الاجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد. لكن لو صلى في بيته الفجر لمرض او خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله او يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين فانه يحصل له

150
00:55:20.500 --> 00:55:47.350
ما ورد في الحديث لكونه معذورا حين صلى في بيته. من دخل المسجد يسلم على المصلين والقراء ويرد عليه المصلي بالاشارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حلقة العلم يسلم عليهم. واذا رد عليه بعضهم كفى. يكره للمسلم حضور صلاة

151
00:55:47.350 --> 00:56:07.350
ما دامت توجد منه رائحة ظاهرة تؤذي من حوله. سواء كان ذلك من اكل الثوم او البصل او الكراث او غيرها من الاشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة. لا حرج في قطع الصلاة والانتقاد

152
00:56:07.350 --> 00:56:35.000
الى مكان اخر اذا كان بجانبك انسان كريه الرائحة. اعتياد السلام على من بجانبه بعد السلام من الفريضة ام النافلة يعتبر بدعة لعدم الدليل على تخصص هذه الحالة اما فعله لبعض المرات او في حق من لم يلقه قبل الصلاة او من له فيه حاجة ويريد ان يكلمه فلا

153
00:56:35.000 --> 00:56:41.100
اسى بذلك الاختيارات الفقهية