اذا نادى المنادي يصلوا في رحالكم فهل يؤذن قبل هذا النداء او بعده؟ جاء عن ابن عباس صحيح هذا وهذا الامام ان يخبر الناس ليصلوا برحالهم ان شاء اذا كاملا ثم قال صلوا في رحالكم وان شاء قال ذلك عند حي على الصحيح الفلاح. يقول صلوا في رحالكم وصلوا في رحالكم. كل هذا جاء ثبت عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كمل الاذان حتى لا هناك انكارا للواقع ثم قال ذلك حسنة وان قاله الحقيقة حي على الصلاة حي على الفلاح فلا بأس المقصود انه مخير. نعم