﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:22.950
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبدالقوي رحمه الله تعالى في منظومته الالفية في الاداب الشرعية

2
00:00:23.050 --> 00:00:40.850
الحث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به وما الناس الا ميت ومؤخر فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي فبادر الى علم الفرائض انه لاول علم دارس ومفقد

3
00:00:41.000 --> 00:01:04.650
ففي نصب احكام التوارث حكمة تدل على الاحكام كل مرشد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه

4
00:01:04.800 --> 00:01:33.300
وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى الحث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به بحث الفرائض هنا باعتبار ان اخر ما بينه رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام

5
00:01:33.600 --> 00:02:05.400
الجنائز والتعزية وما الى ذلك فالمناسب بيانه حينئذ الفرائض التي هي الاحكام المتعلقة باموال الميت والميراث الذي تركه ولهذا قال في البيت الاول وما الناس الا الا ميت ومؤخر وما الناس الا ميت ومؤخر

6
00:02:06.400 --> 00:02:35.950
فالناس قسمان قسم مات وهذا يتعلق بموته الفرائض التي هي  المواريث وقسمة التركة والمال الذي اه تركه لمن بعده وقسم من الناس مؤخر اي فسح له في اجله فسح له في اجله

7
00:02:36.300 --> 00:02:54.900
وما الناس الا ميت ومؤخر فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي جاء في الحديث وان كان فيه كلام ان الفرائض نصف العلم ان الفرائض نصف العلم وفي هذا البيت يبين

8
00:02:54.950 --> 00:03:17.450
رحمه الله تعالى وجه كون الفرائض نصف العلم من حيث ان العلم اه نصف يتعلق بالاحياء ونصف يتعلق بالاموات لان الانسان اما ميت او حي فالاحكام التي اه تتعلق بالحي

9
00:03:17.500 --> 00:03:39.300
هذا نصف والاحكام الذي اه يتعلق بالميت هذا نصف اخر. ولا يقصد بالنصف اي التساوي في قدر المسائل او نحو ذلك وانما باعتبار ان نصف ما يتعلق بالانسان احكام تتعلق بحياته

10
00:03:39.550 --> 00:04:04.400
والنصف الاخر احكام تتعلق بوفاته وقوله اقصدي فعلم الذي قد مات نصف له اقصد اي يقصد هذا العلم بطلبه العناية بتحصيله قال رحمه الله فبادر اي سارع الى علم الفرائض

11
00:04:04.550 --> 00:04:33.800
فبادر اي سارع الى علم الفرائض انه لاول علم دارس ومفقدين سارع اليه وبادر الى تعلمه لانه اول علوم الشريعة يفقد وينتزع من الناس وهذا بناه رحمه الله تعالى على الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره

12
00:04:34.050 --> 00:04:58.450
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه فانه نصف العلم فانه نصف آآ العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي

13
00:04:58.550 --> 00:05:30.150
وهو اول شيء ينزع من امتي والحديث ظعفه جماعة من اهل العلم قال ففي نصب احكام الفرائض التوارؤ التوارث حكمة نصب احكام التوارث اي تعيينها وتحديدها في الشريعة او وهو ادق ان تضبط نصب

14
00:05:30.500 --> 00:05:59.300
التي هي الفروض التي هي النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس  ففي هذه الفرائظ حكمة في تعيين الشارع لها وتحديده لها ووصية الله سبحانه وتعالى بها كما قال الله وصية من الله

15
00:05:59.600 --> 00:06:27.400
فيها حكمة تدل على الاحكام بكسر الهمزة وهو الاتقان والاجادة تدل على الاحكام كل مرشدي اي كل انسان راشد عاقل يتأمل فيها يجد انها محكمة وفي غاية الاتقان وتمامه نعم

16
00:06:29.950 --> 00:06:53.650
قال رحمه الله تدل على الاحكام كل مرشدي اي صاحب رشد وصاحب عقل وفهم نعم قال رحمه الله تعالى وان يعني مرشد بمعنى راشد مرشد اي هدي الى سبيل الرشاد مرشد اي ارشده الله وهداه سبيل

17
00:06:53.900 --> 00:07:12.050
الرشاد تدل على الاحكام كل مرشد. نعم قال رحمه الله تعالى وان مرضت انثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل اجزه ومهدي وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر

18
00:07:12.050 --> 00:07:36.600
قم للطبيب المجود للطبيب المجود وينظر وجه الخود والكف عبدها ومن لم يكن ذا اربة في المؤكد بداء وتخنيث وشيخوخة فقس وليس من الطفل استتار لخرد وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة افهم ما اقول وارشدي

19
00:07:36.650 --> 00:07:55.550
وان طفلة اضحت مميزة فكال مميز فيها الحكم للمتفقد وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمبعد كذا الحكم في الشوهة ووجه اجانب وكفا انظر امنا في مبعدي

20
00:07:55.700 --> 00:08:16.350
وكل له من جنسه نظر الى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد. نعم هذه اه مثل ما ذكر رحمه الله تعالى في عنوان هذه الابيات حكم النظر وما يتعلق به اكتفى بالابيات الثلاثة الماضية في الحث على

21
00:08:16.550 --> 00:08:40.400
تعلم الفرائض ثم شرع في الكلام على احكام النظر قال رحمه الله تعالى وان مرضت انثى ان مرضت انثى ان مرضت امرأة فكيف تعالج؟ هل يذهب الى بها الى الرجال او انه تطببها امرأة

22
00:08:40.550 --> 00:09:04.650
مثلها قال وان مرضت انثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل اجزه ومهدي اي ان الاصل ان المرأة تطببها امرأة مثلها لا يذهب بالمرأة ابتداء الى الرجال لا يذهب بالمرأة ابتداء

23
00:09:04.900 --> 00:09:25.350
اه الى الرجال ولهذا المرأة اذا ارادت ان تعالج من شكاية ما اول ما تبدأ تبحث عن امرأة طبيبة تبدأ في البحث عن امرأة طبيبة حتى تذهب اليها بعظ النساء لا تبالي ولا ولا تفكر في هذا الامر بينما الاصل

24
00:09:25.550 --> 00:09:50.600
ان اه تتحرى اولا طبيبة هذا هو الاصل لان المرض يتطلب كشف والنظر الى اماكن اه من العورة فلا يجوز ان ان تكشف ذلك لرجل وفي امكانها ان تعالج عند امرأة او ان تطببها امرأة

25
00:09:51.350 --> 00:10:10.050
فيقول وان مرضت انثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل اجزه اي اجزه للضرورة لانها لم تجد لم تجد اما ان وجدت فلا يجوز لها ان تذهب الى طبيب وقد وجدت طبيبة

26
00:10:10.650 --> 00:10:32.650
اجزه ومهدي وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود ايا ان اضطرت الى ان تذهب الى الى طبيب ولم تجد طبيبة جيدة تذهب اليها واضطرت ان تذهب الى طبيب

27
00:10:32.800 --> 00:10:59.650
وكان موضع الداء هي اه اماكن مثلا من جسم المرأة في ظهرها او في بطنها او مثلا في الشام من جسمها فيجوز له ان ينظر ما تدعو اليه الحاجة من اجل تشخيص المرظ وتحديد الدواء وتعيينه

28
00:11:00.150 --> 00:11:19.900
وما كان فيه الداء اي موضع الالم والمرض من جسمها من كل جسمها اي في اي موضع كان من جسمها اه من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود للطبيب المجود اي له ان ينظر

29
00:11:19.950 --> 00:11:48.200
من اجل تشخيص المرظ تعيينه هذا فيما يتعلق في الطب ومعالجة المرأة. ثم بدأ يتكلم عن احكام النظر قال وينظر وجه الخود والخود النساء وينظر وجه الخوذ والكف والكف وينظر وجه الخوذ والكف عدها

30
00:11:49.150 --> 00:12:15.650
وينظر وجه الخود اي وجه المرأة والكف اي كفها الى يدها عبدها انه حل له النظر اليها بملك اليمين بملك اليمين والله عز وجل لما ذكر في سورة النور من يباح

31
00:12:16.050 --> 00:12:42.200
المرأة ان تبدي لهم زينتها اي الوجه والكفين ذكر منهم تبارك وتعالى ملك اليمين قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليظربن بخمرهن

32
00:12:42.300 --> 00:13:05.400
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابناء بعولهن  او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او ما ملكت او نسائهن او ما ملكت ايمانهن

33
00:13:06.200 --> 00:13:26.750
فذكر سبحانه وتعالى ملك اليمين وهو الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى هنا في قوله وينظر وجه الخوذ والكف عبدها. عبدها اي من هو اه ملك يمينا لها؟ من هو؟ ملك اه ملك يمين لها فله ان ينظر

34
00:13:26.900 --> 00:13:51.400
اه الى زينتها والمراد بالزينة الوجه و اه الكفين ايضا ممن يجوز لهم النظر للمرأة من لم ومن لم يكن دائرة في المؤكد اي تحقق وتؤكد انه ليس من ذوي الاربة في النساء

35
00:13:52.550 --> 00:14:13.800
وهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى في السياق نفسه في قوله او التابعين اه او التابعين غير اولي الاربة من الرجال والتابعين هم الذين اه مختلطين بالبيت ومنه وفيه. ولكنهم ليسوا من اه

36
00:14:13.950 --> 00:14:38.800
محارم اه اه المرأة فيجوز نظرهم اليها اذا كانوا بهذا القيد ليسوا من ذوي الاربة يعني ليس فيهم شهوة اصلا المرأة فصل ذلك في البيت الذي بعده قال بداء يعني سواء كان ليس له شهوة وليس من ذوي الاربة بسبب داء

37
00:14:39.250 --> 00:15:09.000
بمعنى انه كان من ذوي الشهوة فيما سبق ثم اصابه مرض فافتقد الشهوة كلية بداء و تخنيث يعني في في كونه هكذا بطبيعته ونشأته فيه شبه بالمرأة في آآ في تصرفاته في فيه تخنيس اي تشبه او شبه في المرأة وليس فيه شهوة

38
00:15:09.200 --> 00:15:29.200
ليس فيه شهوة يعني لا لا يعلم من حاله وتؤكد من حاله انه ليس فيه شهوة وتطلع الى اه النساء وشيخوخة اي كبر طاعن في السن افتقد معه اه افتقدت معه اه الشهوة

39
00:15:30.750 --> 00:15:53.500
تقص وليس من الطفل استتار لخرد وليس من الطفل آآ ايضا هذا جاء في السياق نفسه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء  وليس من الطفل استتار لخرد اي لا تستتر المرأة من الطفل الذي علم انه لم يظهر على

40
00:15:53.550 --> 00:16:20.150
عورات النساء هذا فيما يتعلق بالطفل الذي هو الذكر والطفلة ما شأنها ايضا؟ قال وطفلتنا بين الرجال كطفلنا وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة افهم ما اقول وارشدي فالطفلة الصغيرة

41
00:16:20.800 --> 00:16:37.500
للرجال ان ينظروا اليها لان آآ النظر الى الطفلة الصغيرة ليس مما يا ايها السفير الشهوة فلو دخلت على الرجال او اه اتت المكان الذي هم فيه عند والدها وعند اخوانها

42
00:16:37.500 --> 00:16:58.150
ها الامر في ذلك هين الا اذا كان الشباب شبابها قوي وبدأت تظهر فيها بعظ ملامح الفتنة فالاولى والذي ينبغي انها تمنع اه من اه من ذلك قال وان طفلة

43
00:16:58.900 --> 00:17:22.350
اضحت مميزة وان طفلة اضحت مميزة يعني بدأ يلفت اه اه انتباه الرجل ويشدها النظر اليه انتهت مرحلة الطفولة بدأت تميز ويشدها النظر الى الرجال ان بلغت هذا المبلغ فكالمميز

44
00:17:23.000 --> 00:17:41.500
فكان مميز يعني كالمميز الذي مر معنا قبل قليل آآ بدأ يظهر على عورات النساء النساء ويميز ويلفت انتباهه هذي جميلة وهذه كذا وهذه كذا ايضا الطفلة الامر كذلك. ان كان بدأت

45
00:17:41.650 --> 00:18:03.800
يلفت انتباهها هذا الامر وان طفلة اضحت مميزة فكالمميز فيها الحكم للمتفقدين هذا الحكم انما يظهر للمتفقد من ينظر في احوال الاطفال ويتفقد امورهم وينظر من كان كأن الغافل ما يستطيع انه

46
00:18:03.850 --> 00:18:32.300
يميز بين هذا وهذا قال وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمبعده عجائز النساء هي القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا المرأة الكبيرة المسنة التي ذهب عنها جمالها وحسنها وظمر بدنها

47
00:18:32.300 --> 00:18:56.550
وتجعد فاصبح النظر اليها لا لا لا يثير آآ شهوة في احد فمثل هذه لو كسبت وجهها او يدها بحضرة الرجال اه لا ملامة عليها في ذلك وان كان الاولى ان تستتر و

48
00:18:56.600 --> 00:19:13.750
آآ ان تحتجب مع ذلك يعني مع كبرها في السن الاولى ان تحتجب والله عز وجل يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن وان

49
00:19:13.750 --> 00:19:42.100
تعففن خير لهن. كونها تستتر وهذا خير لها واولى. لكن ان وضع ثيابه كشفت وجهها وابدت يدها او كذا فليس عليها لذلك حرج مثلها يقول الناظم رحمه الله الشوهاء مثلها الشوهاء يعني الشابة التي تشوه مثلا وجهها او

50
00:19:42.200 --> 00:20:05.000
يشوه بدنها  آآ ذكر ذلك قياسا على الا المسنة قياسا على المسنة. قال كذلك الحكم في الشوهة والمراد بالشوهة يعني الذي التي حصل لها تشوه حصل لها مثلا تسوه في وجهها في يدها او كذا

51
00:20:05.400 --> 00:20:29.750
اصبح التشوه الذي فيها يصف عن عنها النظر الذي هو نظر الشهوة ذكر ذلك رحمه الله تعالى قياسا على  العجائز او القواعد من النساء لكن الله جل وعلا لم يذكر الا القواعد

52
00:20:30.000 --> 00:20:59.350
لم يذكر الا القواعد في القاء الثياب فالاصل اه انها تستر نفسها ولا ينظر اه اه اليها ولا ينظر اليها لان حتى وان كانت كذلك يبقى في الناس من ربما يستثيره شبابها وقوة جسمها ونحو ذلك

53
00:20:59.950 --> 00:21:23.850
حتى وان كان فيها هذا ويبقى الحكم من حيث الدليل آآ لم يأتي الا في القواعد. لم يأتي الا في القواعد من النساء وقوله بعده و وجه اجانب كذا الحكم في الشوهة وفي وجه اجانب

54
00:21:24.300 --> 00:21:52.300
وكفا لينظر امنا في مبعد وجاء في بعض النسخ في معبد في مبعد عندنا وفي بعض النسخ في معبدي وهذا الجزء من البيت لم يتضح لي المراد به قال وكل له من جنسه نظر الى

55
00:21:52.400 --> 00:22:16.100
سوى العورة الفحشاء ذات ذات التزيد آآ في هذا البيت يذكر ان كلا من الرجال والرجال والنساء والنساء كل منهما له ان ينظر سوى العورة الفحشاء وهي ما بين السرة

56
00:22:16.400 --> 00:22:36.450
والركبة ما بين السرة والركبة يقال لها العورة الفحشاء او العورة المغلظة او نحو ذلك فما بين السرة الى الركبة الرجل مع الرجل له ان ينظر ما بين السرة الى الركبة

57
00:22:36.650 --> 00:22:58.500
وهذا واضح واما المرأة مع المرأة المرأة مع المرأة لا يقال وان كان قرر ذلك الناظم رحمه الله في هذا البير لا يقال انها اه تنظر من المرأة الى ما بين السرة الى الركبة. لا يقال ذلك

58
00:22:58.800 --> 00:23:17.650
وان كان قال به بعض الفقهاء الا انه قول ضعيف وليس عليه دليل قول ضعيف وليس عليه دليل بل ظاهر القرآن كما مر معنا ظاهر القرآن كما مر معنا دل على

59
00:23:17.800 --> 00:23:40.850
ان حكم النظر حكم النظر من المرأة للمرأة كحكم المحارم حكم النظر من المرأة للمرأة كحكم محارمها حكمها كحكم محارمها ان تنظر الى ما تبدو الحاجة النظر اليه. وهو في الغالب الوجه واليدين والشعر

60
00:23:42.000 --> 00:24:08.850
اما الصدر والظهر والساق والساعد هذه كلها ما تدعو الحاجة اليها وان كان الناس في مثل هذا الزمان توسعوا في ذلك توسعا كبيرا جدا بسبب الامور التي وفدت اليهم والثقافات التي وفدت اليهم من اعداء دين الله سبحانه وتعالى والا من ينظر الى النساء

61
00:24:09.150 --> 00:24:29.850
قديما ليس في هذه البلاد فبل في كل البلاد العربية المسلمة البلاد المسلمة ايضا غير العربية يجد ان الى وقت ليس بعيد النساء اه في تمام آآ الحشمة الا في هذا الزمان المتأخر وانفتحت على الناس ثقافات كثيرة

62
00:24:30.350 --> 00:24:48.150
وحصل تساهل كبير جدا في هذا الباب الاصل في المرأة مع المرأة الا تنظر اه منها الا ما تدعو الحاجة الى النظر اليه. مثلها مثل المحارم وهذا الذي دل عليه ظاهر القرآن

63
00:24:48.700 --> 00:25:15.550
هذا الذي دل عليه ظاهر القرآن لان الاية الكريمة قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى ان قال او نسائهن او نسائهن فالحكم آآ هو آآ كما يدل عليه ظاهر هذه الاية ان حكمها حكم المحارم مثل ما يرى والدها منها او ما يرى اخوها منها او ابن

64
00:25:15.550 --> 00:25:36.750
او اخيها او ابن اختها فايظا اه الامر فيها هي نفسه كذلك من حيث المرأة مع المرأة وانصح في هذا الباب بمراجعة فتوى جدا مهمة للجنة الدائمة الافتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه

65
00:25:37.150 --> 00:26:01.150
وهي في المجلد السابع عشر من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة في صفحة مئتين  تسعين صفحة مئتين وتسعين قالوا فيها دل ظاهر القرآن على ان المرأة لا تبدي للمرأة الا ما تبديه لمحارمها

66
00:26:01.150 --> 00:26:29.950
مما جرت العادة بكشفه بالبيت وحال المهنة بكشفه بالبيت وحال المهنة نعم سلموا عليك قال رحمه الله تعالى كذلك في ذمية مع حرة مع المسلمات قل هما نقل اقصدي وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين فقولين اسندي

67
00:26:31.150 --> 00:26:56.850
ووجه الفتاة انظر اذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد وعنه الى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة من غير خلوة ابعدي وينظر مستام الى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساق نهدي. نعم. يقول كذلك في ذمية

68
00:26:57.350 --> 00:27:24.800
مع حرة مع المسلمات انقلهما نقل اقصدي اه يقول هنا في اه في هذا البيت فيما يتعلق بالمرأة الكافرة المرأة الكافرة هل لها ان تنظر الى المسلمة على العلم هل هل لها ان تنظر الى

69
00:27:24.900 --> 00:27:47.450
المسلمة ما ينظره اليها ذوو المحارم منها او لا بعض اهل العلم يقول في الاية الكريمة التي فيها اباحة المرأة آآ ان تبدي زينتها للمحارم الذين ذكروا واو نسائهن. قيل المراد او نسائهن

70
00:27:47.450 --> 00:28:17.100
اي المسلمات قيل او نسائهن اي المسلمات فعلى هذا القول لا يحلها ان تنظر اليها او ان تبدلها وجهها وكفيها والذي عليه جماهير اهل العلم آآ ان لها ان تبدي لها الوجه وما تبديه الى المحارم وان المراد او نسائهن اي عموم النساء

71
00:28:17.250 --> 00:28:43.250
ليس النساء المسلمات وانما اه النساء او نسائهن اي عموم اه النساء وقوله وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسندي وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسند

72
00:28:44.000 --> 00:29:07.750
آآ هنا في في هذا البيت يقول وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسند آآ تقدم القول الاول تقدم القول الاول وتقدم بيان ضعفه ان لها المرأة مع المرأة لها ان تنظر

73
00:29:07.850 --> 00:29:33.250
ما بين اه السرة الى الركبة وهذا القول الثاني اه ان ترى وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسندي آآ اي ان آآ ما يعني ما كان ما ليس ظاهرا يرى

74
00:29:33.900 --> 00:30:00.250
غالبا في المرأة آآ لعله يتأمل آآ معناه وآآ يبين فيما بعد وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسندي. ووجه الفتاة انظر اذا كنت خاطبا وجه الفتاة تنظر اذا كنت خاطبا

75
00:30:00.400 --> 00:30:23.800
وما يبدو منها غالبا في المؤكد وعنه الى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة ابعد. من خير خلوة ابعد اه من غير خلوة ابعد آآ هنا في هذا البيت يتعلق بالنظر الذي هو نظر الخاطب

76
00:30:24.200 --> 00:30:43.950
وهذا جاءت به السنة بل رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فانه احرى ان يؤدم بينكما فماذا ينظر الخاطب؟ ما الذي ينظر ينظره الخاطب من الفتاة التي يخطبها؟ قال وجه الفتاة انظر اذا كنت خاطبا

77
00:30:44.250 --> 00:31:02.300
وما يبدو منها غالبا في المؤكد يعني مثل اليد والقدم ووجه الفتاة اه قال وعنه اي الامام احمد الى وجهها. وعنه وكفها يعني في قول له ان النظر انما هو للوجه

78
00:31:03.300 --> 00:31:27.400
والقول الاخر آآ ان النظر يكون للوجه والكفين كمحرمها كمحرمها من غير خلوة ابعد يعني من من غير خلوة هذا الاجنبي عنها بها يكون هذا النظر بحضرة ابيها او اخيها او عمها او خالها او ايا من محارمها

79
00:31:30.600 --> 00:31:53.100
آآ القول نعم قال بعد ذلك هو ينظر مستام الى كل ظاهر وينظر مسام الى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساقي نهى هدي اذا اذا كان الرجل مستان ان يصوم امة

80
00:31:53.300 --> 00:32:14.250
امرأة اه ليشتريها رقيقة مملوكة فما الذي له ان ينظر منها؟ قال ينظر المستام اي الذي يسوم ليشتري الى كل ظاهر يرى غالبا الى كل ظاهر يرى غالبا الذي هو الوجه و

81
00:32:14.350 --> 00:32:39.650
اليد والقدم هذا الظاهر الذي يرى غالبا والرأس اي الشعر مع ساق نهد. مع ساق نهد اه اي ساق الامة وقالوا اه له ان ينظر الى الساق لانه سيشتريها وستعمل عنده وتكون في خدمته. وبالنظر الى الساق يميز

82
00:32:39.650 --> 00:33:07.900
نحولتها من ضعفها من قوتها الى غير ذلك كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهد كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي وقيل لينظر غير ما بين ركبة الى سرة في الصورتين فقيدي

83
00:33:08.200 --> 00:33:31.950
قيل لينظر غير ما بين ركبة الى سرة في آآ الصورتين فقيدين فيما يتعلق بالمحارم فيما يتعلق بالمحارم ما الذي ينظرون اليهم المرأة؟ ذكر رحمه الله ثلاث اقوال قولان ضعيفان احدهما اضعف من الاخر. وقول صحيح

84
00:33:32.200 --> 00:33:52.500
القول الاول هو الذي توقفنا عنده وهو قوله هل ينظر اه اه النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسند والقول الاخر كذلك في قول ذوات ذوات محارم فكن واعيا لنفسك واجهد لي

85
00:33:52.650 --> 00:34:09.750
اي ان ذوات محارم الانسان له ان ينظر منها اضافة الى ما سبق الساق ساقها واساعدها لكن هذا قول ضعيف ليس عليه دليل والذي دل عليه ظاهر القرآن كما تقدم آآ

86
00:34:09.800 --> 00:34:40.000
هي اول الكلام ظاهر القرآن دل على ان النظر انما يكون الوجه الكفين واطراف القدم والقدمين وقيل لينظر غير ما بين ركبة الى سرة في الصورتين فقيدي. وقيل لينظر غير ما بين ركبة الى سرة يعني له ان ينظر منها ما عدا ما بين السرة

87
00:34:40.000 --> 00:35:00.700
والرتبة وهذا اضعف منه فاذا الاقوال ثلاثة فيما يراه الرجل من من ذوات محارمه الاول وهو الصحيح انه ينظر الى ما تدعو الحاجة الى النظر اليه وهو الوجه الرأس اليد والقدم

88
00:35:01.100 --> 00:35:23.950
هذا الذي تدعو الحاجة اه اليه واحلت في ذلك على الفتوى القيمة ايضا في للجنة الدائمة وتناول فيها الكلام هذا الموضوع والقول الثاني ان له ان ينظر لها مثل ما ينظر الى الامة التي يسومها يعني ينظر الى ساقها

89
00:35:24.950 --> 00:35:56.800
وهو ضعيف والقول الاخر الثالث هو اضعف منه انه له ان ينظر منها ما ما سوى ما بين الركبة الى السرة نعم قال وتخصيص هذا بالاماء مقدم قرأته؟ نعم قال رحمه الله تعالى وتخصيص هذا بالاماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد

90
00:35:58.300 --> 00:36:18.200
كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة والا كمحرمها وعنه كابعد ووجه الفتاة انظر اذا كنت شاهدا عليها وان بايعتها انظره واعقدي ويحرم ان كان العيان لشهوة الى كل من سميته في التعدد

91
00:36:19.100 --> 00:36:39.000
وكل له من زوجة لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيد كذاك مباحات الاماء لربها. وان زوجت ينظر سوى عورة قدي. ويكره حقن المرء الا ضرورة ينظر ما يحتاجه حاقن القدي

92
00:36:39.050 --> 00:37:00.900
كقابلة حل لها نظر الى مكان ولادات النسا في التولد يقول رحمه الله وتخصيص هذا بالامام مقدم يعني هو القول المقدم في المذهب تخصيص هذا بالاماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد

93
00:37:01.150 --> 00:37:23.850
يعني انما ابيح في الاماء ان ان يرى منها الساق مخافة عيب غامض متعمد اخفاؤه عن المشتري لاجل ذلك الاطمئنان في ذلك له ان ينظر الى آآ الساق اذا كان يصومها

94
00:37:24.000 --> 00:37:59.400
اه يشتريها وان هذا خاص بالايماء خاص بالايماء مخافة عيب غامض لمتعمد آآ قال كذا حكم بالتمييز كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة والا كمحرمها وعنه كابعد حكم ذي التمييز اي الصغير الذي لم يميز له ان ينظر الى ذلك يعني مثل الساق ونحو ذلك لانه لم يميز

95
00:37:59.400 --> 00:38:19.450
كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة والا كمحرمها يعني كان عنده شهوة وبدأ يظهر على عورات النساء فان حكمه اه كمحرمها وعنه كابعد اي كالاجنب عنها. الذي هو ليس

96
00:38:19.550 --> 00:38:48.450
من محارمها وعنه كابعد اي كالرجل الاجنبي معها بمعنى انها تحتجب عنها عنه احتجابها عن اه الرجل الاجنبي عنها هذا الان بحث في آآ الطفل الذي ميز ميز وبدأ يظهر على عورات النساء. كيف يتعامل معه؟ اذا بلغ حكمه حكم البالغين لكن قبل البلوغ لكنه بدأ يظهر على عورات

97
00:38:48.450 --> 00:39:11.100
وبدأ يميز كيف يكون اه الصني معه؟ قول انها اه تحتجب عنه احتجابها عن الرجل الاجنبي يحتجب عنها احتجابها عن الرجل الاجنبي. وقول انها تعامله معاملة ذوي المحارم. يعني يبدو منها له الوجه

98
00:39:11.350 --> 00:39:38.700
آآ الكفين قال رحمه الله ووجه الفتاة وجه الفتاة انظر اذا كنت شاهدا عليها وجه الفتاة اذا انظر اذا كنت شاهدا عليها اذا كان المقام مقام شهادة شهادة على المرأة بعمل ما

99
00:39:39.000 --> 00:40:04.000
وقال القاضي هل هي هذه التي علمت منها انها فعلت كذا وكذا فان هذا يقتضي ان يرى وجهه حتى يقول انها هي مثلا التي اشهد عليها بكذا لان اذا كان اذا كانت محتجبة لا يمكن ان ان يميزها فهنا مقام الشهادة يتطلب النظر

100
00:40:04.350 --> 00:40:27.600
فينظر فقط ما يشهد عليه بحيث يقول ان هذه المرأة هي التي مثلا اشهد عليها انها كذا اه وكذا قال آآ رحمه الله ووجه الفتاة انظر اذا كنت شاهدا هنا انقل لكم لطيفة جميلة اوردها

101
00:40:27.800 --> 00:40:56.950
ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم عن محمد بن موسى القاضي قال حضرت مجلس آآ موسى بن اسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين ومئة فتقدمت امرأة فادعى وليها ادعى وليها على زوجها خمس مئة دينار مهرا

102
00:40:57.500 --> 00:41:23.750
ادعاء وليها على زوجها خمس مئة دينار مهرا فانكر الزوج انكر ذلك فقال القاضي شهودك؟ قال لوليها هات الشهود قال قد احظرتهم فاستدعى بعض الشهود فاستدعى بعض الشهود ان ينظر الى المرأة ليشير اليها في شهادته

103
00:41:24.250 --> 00:41:40.400
ينظر اليها اي تكشف له وجهها ويقول هذه آآ آآ هي التي كذا وكذا يعني يحكم بنظر الى وجهها ان ينظر الى المرأة ليشير اليها في في شهادته قام الشاهد وقال

104
00:41:40.650 --> 00:42:08.150
للمرأة قومي فقال الزوج تفعلون ماذا الزوج قال تفعلون ماذا قال ينظرون الى امرأتك وهي مسفرة يعني تكشف وجهها لهم لتصح عندهم معرفتها لتصح عندهم معرفتها فقال الزوج فاني اشهد القاضي ان لها علي هذا المهر الذي تدعيه

105
00:42:09.700 --> 00:42:29.900
قال اشهد القاضي ان لها هذا المهر الذي تدعيه ولا يسفر عن وجهها ولا يسفر عن وجهها فاخبرت المرأة بما كان من زوجها بهذا الموقف العجيب النبيل فقالت فاني اشهد القاضي باني قد وهبت له هذا المهر

106
00:42:30.800 --> 00:42:52.700
باني قد وهبت له هذا المهر وابرأته منه في الدنيا والاخرة فقال القاضي يكتب هذا في مكارم الاخلاق بمكالم في مكارم الاخلاق هذي قصة عجيبة جدا وعندما يقرأ مثل هذه القصص قوة الغيرة يعجب الحال

107
00:42:53.000 --> 00:43:13.850
اه المزرية التي بلغ بها حال النساء والمحارم ايضا بكثير من آآ المناطق عافانا الله والمسلمين من كل شر وبلاء وفتنة قال رحمه الله وجه الفتاة انظر اذا كنت شاهدا عليها

108
00:43:14.600 --> 00:43:36.600
وان بايعتها انظره واعقده ان بايعتها فانظره واعقده اي عند المبايعة يشتري منها ارظا او يشتري منها عقارا او نحو ذلك ينظر حتى يتحقق عند المبايعة الى وجهها ثم يكتب العقد لكن هذا القول فيه نظر

109
00:43:36.650 --> 00:43:58.350
لانه من اه الممكن ان يتحقق من هذا الامر دون حاجة الى النظر الى اه وجهها قال ويحرم ان كان العيان لشهوة الى كل من سميته في التعدد اي في جميع الصور المتقدمة

110
00:43:58.750 --> 00:44:18.800
في جميع الصور المتقدمة اذا كان النظر الى شهوة ما يجوز في جميع مثل يعني من الصور المتقدمة نظر المستام الى ساق الامة حتى يتحقق. ان كان هذا النظر لشهوة يحرم عليه هذا النظر. اما ان كان

111
00:44:18.850 --> 00:44:34.700
النظر للتحقق من عيب والاطمئنان جاز له ذلك. اما ان كان ينظر لها لشهوة فهذا حرام عليه ويأثم بذلك. اما ان كان فعلا ينظر ليطمئن حتى لا يشتريها ويتورط فيما بعد بانها

112
00:44:34.750 --> 00:44:59.900
معيبة فله ان ينظر اما ان كان عن شهوة فنظره حرام وجميع الصور المتقدمة كلها من هذا القبيل يحرم ان كان العيان بشهوة الى كل من سميته في التعدد قال وكل له من زوجه لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيده

113
00:45:00.300 --> 00:45:25.550
اي ان الزوجين كل منهما له النظر الى الاخر اللمس لمس الاخر في كل موضع من البدن بدون تحديد او تقييد كذاكم مباحات الايمان لربها اي مالكها مباحات الامة الامة المباحة مالكها مباحة له بملك اليمين له ذلك

114
00:45:25.950 --> 00:45:46.450
مثل ما تقدم في الزوجة كذاك مباحات الاماء لربها وان زوجت ان زوجت وهي ملك يمين ان زوجت وهي ملك يمين قال وان زوجت ينظر سوى عورة قديم اي فقط ينظر سوى عورة قديم

115
00:45:46.700 --> 00:46:09.350
والصواب انها ان زوجت لا ينظر منها الا الى الوجه والكفين لا ينظر منها الا الى الوجه والكفين قال ويكره حقن المرأة ويكره حقن المرء الا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قديم

116
00:46:10.700 --> 00:46:37.650
يكره حقن المرء الا ضرورة. المراد بل حقن اي اه شيء يوضع في الدبر وبه يحقن الى داخل الانسان مادة يكون فيها علاج له ومثل الحقن من الدبر ايضا المناظير الحديثة التي تدخل ايضا من الدبر حتى ينظر الطبيب او المعالج حتى يشخص

117
00:46:37.900 --> 00:47:05.200
المرض فما الحكم في ذلك؟ قال يكره حقن المرء الا ضرورته يكره حقن المرء آآ لماذا؟ لان هذا فيه نظر الى عورته المغلظة في نظر الى عورته المغلظة فلا يحقن لان الحقن يحتاج الى ذلك النظر الى العورة المقلظة الا ضرورة الا في حال الظرورة تقتظي ذلك فيقال

118
00:47:05.200 --> 00:47:30.350
مثل ذلك ايضا في النواظير الحديثة التي آآ تدخل من الدبر من اجل ان يشخص الطبيب المرض لا لا يصار اليها الا للضرورة ويكره حقن المرء الا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قديم

119
00:47:31.550 --> 00:47:52.100
يعني ان الحاقن هو من يدخل الحقنة في الدبر ايضا لا ينظر الا في حدود ما يحتاجه لادخال الحقنة في حدود ما يحتاجه لادخال الحقنة لا انه ينظر الى كامل عورة المرء وانما ينظر الى ما يحتاج

120
00:47:52.400 --> 00:48:24.350
اه اه يحتاجه اه لادخال الحقنة قال كقابلة حل لها نظر الى مكان ولا ذات النساء في التولد يعني القابلة هي التي تستقبل الطفل وتقوم على توليد المرأة فلها ان تنظر الى موضع آآ خروج الطفل من المرأة لانها ستقوم على آآ رعاية هذا الطفل والعناية به من اول

121
00:48:24.650 --> 00:48:45.950
اه خروجه وبهذا انتهى ما يتعلق هذا الفصل واحب ان انبه ان الدرس يتوقف لبعض الايام واعود للتدريس يوم السبت القادم باذن الله سبحانه وتعالى واسأل الله عز وجل ان ينفعنا اجمعين بما علمنا

122
00:48:46.100 --> 00:49:07.350
وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا