يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب سجود السهو قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله سجود السهو واجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك فاذا ترك واجبا او فعل محرما سهوا وجب السجود سجود السهو مثل سجود الصلاة سجدتان مثل سجود الصلاة سواء يقول فيهما سبحان ربي الاعلى يدعو مثل سجود الصلاة سواء بسواء ولا يقرأ بعد سجود السهو شيئا. اذا شك الامام او المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا ام مع فان الواجب عليه البناء على اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل ان يسلم. اذا سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك فانه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد وبعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم. ثم يسجد سجدتين بعد للسهو ثم يسلم هذا هو الافضل في حق كل من سلم عن نقص في الصلاة ساهيا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم من اثنتين في الظهر او العصر فنبهه ذو اليدين فقام فاكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم من ثلاث في العصر فلما نبه على ذلك اتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. السنة ان يقول المأموم في حال سهو الامام سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الامام. واذا كان هناك حاجة الى اية يتلوها كأن يقول اذا لم يسجد واسجد واقترب او الركوع يا ايها الذين امنوا اركعوا فلا بأس المقصود ان الاصل التسبيح واذا تلا اية من الايات التي ترشد الامام فلا بأس. اذا شك المصلي المنفرد او الامام في قراءة الفاتحة فانه يعيد قراءتها قبل ان يركع. وليس عليه سجود سهو. ان كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فانه لا يلتفت اليه وصلاته صحيحة. المأموم صلاته صحيحة اذا نسي قراءة ويتحملها عنه الامام في هذه الحال. كما لو تركها جاهلا. اذا نسي المأموم واجبا من الصلاة سقط عنه مثلا نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم او نسي التكبير عند الركوع او السجود او عند الرفع من السجود. وهكذا لو نسي التشهد الاول فلا شيء عليه يتحمله الامام اما الاركان فلا بد منها فاذا نسيها يأتي بها ثم يلحق امامه سجود السهو يشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة. من الدعاء وقول سبحان ربي الاعلى وغير ذلك اذا شك المسلم في اي صلاة من الصلوات المفروضة هل اداها ام لا فان الواجب عليه ان يبادر بادائها. لان الاصلب قاء الواجب. فعليه ان يبادر بها. ليس عليك ان تعيد الصلاة بسبب الوسواس. بل عليك ان تسجد للسهو اذا فعلت ما يوجب ذلك مثل ترك التشهد الاول سهوا ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا. من شك في عدد الركعات ثم قلد الشخص الذي دخل معه في الصلاة فعليه ان يعيد صلاته لانه لم يؤدها على الوجه الشرعي. وتقليده للشخص الذي دخل معه لا يعول عليه. ان غلب على ظن احد الامرين من النقص او التمام فانه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين سهوي بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب اتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام خرجه البخاري في الصحيح. الامر واسع في السجود قبل السلام وبعده. لان الاحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الافضل ان يكون السجود للسهو قبل السلام الا في صورتين احداهما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فان الافضل ان يكون سجود السهو بعد اكمال الصلاة والسلام منها. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الثانية اذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا في الرباعية او اثنتين او ثلاثا في المغرب او واحدة او اثنتين في الفجر لكنه غلب على ظنه احد الامرين وهو النقص او التمام فانه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الافضلية. ليس على المأموم سجود سهو اذا سهى. وعليه ان تابع امامه اذا كان دخل معه من اول الصلاة. اما المسبوق فانه يسجد للسهو اذا سهى مع امامه او فيما انفرد به بعد اكمالها الصلاة على التفصيل السابق اذا قرأ في الاخيرتين من الرباعية او احداهما اية او اكثر او سورة ساهيا لم يشرع له سجود السهو من قرأ في الركوع او السجود ساهيا فانه يسجد للسهو لانه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الاعلى او سها في السجود فقال سبحان ربي العظيم وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا ان كان جمع بين سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع او السجود سهوا فانه لا يجب عليه السجود وان سجد للسهو فلا بأس لعموم الادلة من سها فقال الله اكبر بدلا من سمع الله لمن حمده فان كان اماما او منفردا فعليه سجود السهو اما ان كان مأموما فلا شيء عليه لان المأموم تابع لامامه. لو جهر في السرية او اسر في الجهرية لم يلزمه السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الاية بعض الاحيان في السرية. من قام لقضاء ما فاته بعد سلام الامام وبعد لحظات سجد الامام للسهو اي بعد السلام. فسجد مع الامام فقد احسن فيما فعل ولا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه ولو اكمل صلاته وسجد للسهو بعد اكمالها فلا بأس عليه. لكونه قد نوى الانفراد لقضاء ما عليه ليس على من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة او ما تيسر من الايات حرج ولا يجب عليه سجود السهو لان قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ليس بواجب وان سجد للسهو فلا بأس. وصلاته صحيحة. من تابع الامام في التسليم عن نقص. وهو عالم بالنقص عارف بالحكم الشرعي وهو انه لا يجوز ان يسلم معه عن نقص. بل عليه ان يقوم ويأتي ببقية الصلاة فهذا صلاته باطلة لانه سلم عمدا قبل ان يكمل صلاته. عارفا بان ذلك لا يجوز. اما من سلم مع الامام جاهلا او جاهلا بالحكم الشرعي فلا اعادة عليه. اذا كان قد اكمل صلاته مع الامام لما نبه اذا سلم المأموم قبل الامام سهوا فانه يرجع الى نية الصلاة ثم يسلم بعد امامه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة الا ان يكون مسبوقا فانه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوا قبل امامه من نسي تكبيرة الاحرام او شك في ذلك فعليه ان يكبر في الحال ويعمل بما ادرك بعد التكبيرة هذا اذا كان ليس لديه وسوسة اما ان كان موسوسا فانه يعتبر نفسه قد كبر في اول الصلاة ولا يقضي شيئا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته من نسي قراءة الفاتحة وكان اماما او منفردا فيأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو اما اذا كان مأموما فان الامام يتحملها عنه اذا كان ناسيا. اذا نسي الامام سجدة وسلم ثم ذكر او نبه يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو افضل وهكذا المنفرد حكمه حكمه. لا يجب لترك قنوت الوتر سجود سهو وكذلك اذا لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. ولكن لو سجد فلا بأس اذا قام عن التشهد الاول ناسيا وذكر في اثناء القيام يلزمه الرجوع للتشهد ويسجد للسهو اذا استوى قائما فالافضل له عدم الرجوع. لكن لو رجع فلا حرج عليه. وان كان اماما فعلى المأمومين ان يرجعوا معه وصلاتهم صحيحة. وليس في ذلك اعادة. ان شرع في القراءة يحرم وعليه الرجوع لا يرجع يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو. فلو رجع جاهلا بالحكم وقد شرع بالقراءة فصلاته صحيحة. ويعذر بالجهل. وعليهم ان يرجعوا معه وان يتشهدوا ثم يقوموا معه اذا قام والاصل في هذه المسائل ان الواجب على المأمومين التأسي بالامام والاقتداء به وعدم المخالفة الا ان يعلمون انه لا تجوز المتابعة كالذي قام لخامسة وهم يعلمون لا يقومون معه. او قام للمغرب وهم يعلمون لا يقومون معه. او قام لثالثة في الفجر او في الجمعة. وهم يعلمون لا يقومون معه اما الذي لا يعلم فانه يتابع امامه. من ترك التشهد الاول متعمدا تركه. بطلت صلاته في في اصح قولي العلماء اذا كان عالما بالحكم ذاكرا فان كان جاهلا فلا شيء عليه وان تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو فان تعمد تركه اي سجود السهو بطلت صلاته اما اذا نسي وسلم قبل ان يسجد ثم نبه او ذكر فانه يجب عليه ان يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم كالحال في سجود السهو الذي محله بعد السلام. اذا دعا بعد التشهد الاول فليس عليه شيء من سها في صلاته سهوين او اكثر. كفى سجود واحد سجدتان للسهو ولو تعدد السهو. اذا سهى في الرواتب او في صلاة الضحى او في الوتر يسجد من ترك سجود السهو سهوا ان ذكر بعد السلام سجد للسهو وان طال الفصل سقط عنه ذلك في اصح قولي اهل العلم من اخطأ في القراءة فليس عليه سجود سهو اذا كان ذلك في غير الفاتحة اما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل. الجاهل لا سجود سهو عليه مطلقا الاختيارات الفقهية