اه السؤال التاني ايهما اخطر؟ ما يقول فيه نبدلها فقال فلا يجوز اذا كان في ذكر بدل الاخير اذا كان لا يجوز كانت بالقهاوي هذا الشرار المنهي عنه لا يجوز لو فيه ماء على الصحيح ولو بذل فيه مال الواجب ان تفارقها واذا كنت ترغب فيها وترغب في شيء من تجديد النكاح بدون شرط مرة اخرى. تتفق مع معها وليها النكاح من دون شرط المرأة الاخرى ولا يصلح العقد الاول والاولاد لاحقون الشبهة الاولاد العقد الاول لاحقون عبد الملك شبهة هم اولاده ولكن لا تبقى معها بالعقد صغار لا بد من تجديد العقد اذا كان اذا كانت مفيد وان ترغب فيها جدد العقد في النكاح شرعي جديد من ولي وشهيدين على الوجه الشرعي من دون شرط المرأة الاخرى