﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:50.550
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع واوقات النهي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

3
00:00:51.150 --> 00:01:13.150
لا يجوز للمسلم ان يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس. لانه من اوقات النهي وهو وقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة او الثلث ساعة واذا احتاط الانسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا فهو حسن

4
00:01:13.300 --> 00:01:30.050
فاذا زالت الشمس انتهى وقت النهي الى ان يصلي العصر ذوات الاسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في اصح قولي العلماء فاذا دخل المسجد بعد العصر او بعد الصبح

5
00:01:30.100 --> 00:01:57.500
فالافضل ان يصلي تحية المسجد ركعتين قبل ان يجلس وتحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الاوقات حتى في وقت النهي في اصح قولي العلماء. وهكذا ان طاف بالكعبة فانه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر او بعد الصبح او في اي وقت. وهكذا صلاة الكسوف

6
00:01:57.500 --> 00:02:17.200
لو كسفت الشمس بعد العصر فان السنة ان يصلي صلاة الكسوف في اصح قولي العلماء حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار

7
00:02:17.400 --> 00:02:39.450
اخرجه الامام احمد واصحاب السنن باسناد صحيح. حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الا بمكة الا بمكة الا بمكة ضعيف بهذه الزيادة الا بمكة

8
00:02:39.650 --> 00:03:04.550
اما اصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما. ليس لتحية المسجد قراءة خاصة. بل هي كسائر الصلوات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معها والواجب قراءة الفاتحة فقط لانها ركن الصلاة. صلاة الليل سنة مؤكدة

9
00:03:04.650 --> 00:03:27.000
والمشروع فيها ان تكون مثنى مثنى وافضلها في اخر الليل الا من خاف الا يقوم في اخره. فالافضل له ان يصليها في اول الليل قبل ان ينام واقلها واحدة ولا حد لاكثرها. النوافل السنة فيها الجهر

10
00:03:27.050 --> 00:03:47.400
لكن جهرا لا يؤذي احدا ولا يشق على احد وبكل حال فالجهر مشروع والسر جائز فاذا فاته الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر. لان صلاة النهار سرية

11
00:03:47.500 --> 00:04:15.250
ان اوتر بثلاث فالافضل ان يسلم من اثنتين ويوتر بواحدة وهكذا اذا صلى خمسا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة وان سرد الثلاث او الخمسة بسلام واحد ولم يجلس الا في اخرها فلا حرج. بل ذلك نوع من السنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

12
00:04:15.300 --> 00:04:40.050
انه سرد سبعا ولم يجلس الا في اخرها وثبت عنه انه في بعض الاحيان جلس بعد السادسة واتم التشهد الاول ثم قام قبل ان يسلم السابعة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سرد تسعا وجلس في الثامنة واتى بالتشهد الاول

13
00:04:40.050 --> 00:04:59.000
اول ثم قام قبل ان يسلم واتى بالتاسعة. الافضل وهو الاكثر من عمله صلى الله عليه وسلم ان يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. الاغلب من فعله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:59.050 --> 00:05:24.550
انه يوتر باحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ثنتين وربما اوتر بثلاث عشرة. ومن صلى اكثر من ذلك فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

15
00:05:24.600 --> 00:05:44.050
متفق عليه ولم يحد حدا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر فدل ذلك على التوسعة. اذا اذن الفجر ولم يوتر الانسان اخره الى الضحى بعد ان ترتفع الشمس. هذا هو الافضل

16
00:05:44.250 --> 00:06:07.100
وان صلاها بعد الظهر فلا بأس. وليس بواجب فاذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى اربعا بتسليمتين وان كانت عادته خمسا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات. وهكذا

17
00:06:07.200 --> 00:06:28.700
وليس فيه قنوت. من نسي الوتر وتذكره في اليوم الثاني فهي سنة فات محلها. ولا قضى وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. الافضل الاقتصار على قل هو الله احد

18
00:06:28.750 --> 00:06:46.850
في الركعة الاخيرة ركعة الوتر هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقل هو الله احد اما زيادة المعوذتين فالحديث فيها ضعيف. من اذن قبل الفجر

19
00:06:46.950 --> 00:07:07.050
فانه لا يفوت باذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الاكل والشرب ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. اذا اذن المؤذن والمسلم في الركعة الاخيرة اكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الاذان

20
00:07:07.100 --> 00:07:35.200
ولا حرج في ذلك ان شاء الله حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. لا ينبغي لاحد ان يصلي وترين في ليلة من اوتر في اول الليل وتيسر له القيام في اخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين

21
00:07:35.250 --> 00:07:55.200
ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الاول لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليلة ثبت عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس

22
00:07:55.300 --> 00:08:22.950
والحكمة في ذلك والله اعلم ان يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. صلاة الليل جماعة لا بأس بها. لكن ليست مشروعة داوم عليها الا في التراويح من رمضان اما بقية السنة اذا صادف بعض الاحيان من غير اتخاذ ذلك عادة. فلا بأس. من صلى مع الامام

23
00:08:22.950 --> 00:08:44.450
الوتر فاذا سلم الامام قام واتى بركعة ليكون وتره اخر الليل لا نعلم في هذا بأسا نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في اخر الليل ويصدق عليه انه قام مع الامام حتى ينصرف

24
00:08:44.550 --> 00:09:04.300
وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره اخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الامام بل هو قام مع الامام حتى انصرف لكنه لم ينصرف عنه. بل تأخر قليلا

25
00:09:04.500 --> 00:09:30.450
وان سلم معه فلعله افضل ان شاء الله ثم يصلي بعد ذلك ما تيسر من دون وتر. التراويح تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان اول الليل مع مراعاة التخفيف وعدم الاطالة. ويجوز ان تسمى تهجدا. وان تسمى قياما لليل ولا مشاحة في

26
00:09:30.450 --> 00:09:52.150
ذلك حديث من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة خرجه الامام احمد واهل السنن باسانيد صحيحة فدل ذلك على شرعية القيام جماعة في رمضان. وانه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:09:52.200 --> 00:10:12.700
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

28
00:10:12.850 --> 00:10:36.850
ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا متفق عليه وقد ظن بعض الناس ان هذه الاربعة تؤدى بسلام واحد وليس الامر كذلك وانما المراد انه يسلم من كل اثنتين كما ورد في روايتها السابقة

29
00:10:36.950 --> 00:11:02.700
ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولما ثبت ايضا في الصحيح من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل اثنتين بقولها رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة ما يدل على ان الافضل

30
00:11:02.700 --> 00:11:20.350
في صلاة الليل في رمضان وفي غيره احدى عشرة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر من عين من الصحابة ان يصلي احدى عشرة

31
00:11:20.400 --> 00:11:41.650
وثبت عنهم انهم صلوا بامره ثلاثا وعشرين وهذا يدل على التوسعة في ذلك وان الامر عند الصحابة واسع. من يشدد ويقول لابد ان يوتر باحدى عشرة او بثلاث عشرة او بثلاث وعشرين هذا غلط

32
00:11:41.800 --> 00:12:01.800
لا يجوز التشدد في هذا. والله قد وسع فيه سبحانه وتعالى. لا يجوز ان يصلي اربعا جميعا بل السنة والواجب ان يصلي اثنتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا خبر معناه الامر

33
00:12:01.800 --> 00:12:24.150
الافضل ان يصلي ثنتين حتى في النهار ايضا ولو صلى اربعا صحت ان شاء الله لكنه خلاف السنة. سرد الشفع والوتر مثل صلاة المغرب لا ينبغي واقل احواله الكراهة. لانه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب

34
00:12:24.250 --> 00:12:47.850
فيسردها سردا ثلاثا بسلام واحد وجلسة واحدة. والله ولي التوفيق. السنة في التراويح  الاتمام مع الامام ولو صلى ثلاثا وعشرين الاظهر والله اعلم انه لا حرج في تتبع المساجد طلبا لحسن صوت الامام

35
00:12:47.900 --> 00:13:11.100
اذا كان المقصود ان يستعين بذلك على الخشوع في صلاته. وان كنت اميل الى انه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه وفيه ويخشع فيه مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لا يؤخذ منها ان جبرائيل افضل من النبي صلى الله

36
00:13:11.100 --> 00:13:31.100
عليه وسلم بل هو صلى الله عليه وسلم افضل البشر وافضل من الملائكة. وفيه فائدة اخرى وهي ان المدارسة في الليل افضل من النهار. لان هذه المدارسة كانت في الليل. ويمكن ان يفهم من

37
00:13:31.100 --> 00:13:58.300
ان قراءة القرآن كاملة من الامام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة لان في هذا افادة لهم عن جميع القرآن. في العشر الاخيرة يستحب الاطالة لانه يشرع احياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء. الامام يراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة

38
00:13:58.300 --> 00:14:26.000
الركوع والسجود واذا كانوا متقاربين يراعي الاكثرية. اذا كان الامام حافظا فالافضل القراءة عن ظهر قلب لان هذا اجمع لقلبه على القراءة الذي ارى ان ترك حمل المأموم للمصحف هو السنة. لو كان واحد يحمل المصحف على الامام عند الحاجة. فلعل هذا

39
00:14:26.000 --> 00:14:45.150
لا بأس به اما ان كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة. الذي ينبغي للمؤمن ان يحرص على ان لا يسمع صوت بالبكاء وليحذر من الرياء فان الشيطان قد يجره الى الرياء

40
00:14:45.350 --> 00:15:06.500
ومعلوم ان بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من غير قصد. وهذا معفو عنه. ترديد الامام لبعض ايات الرحمة او العذاب لا في هذا بئسا لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة

41
00:15:06.600 --> 00:15:26.150
فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام انه ردد قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ترديد ايات الصفات لا اعلم في هذا شيئا منقولا

42
00:15:26.300 --> 00:15:46.300
لان الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفصيل بين ايات الصفات وغيرها فيما نعلم ان يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله تعالى. ينبغي له ان يعالج نفسه. ويخشع في قراءته

43
00:15:46.300 --> 00:16:07.250
عظم مما يخشع في دعائه لان الخشوع في القراءة اهم. محل القنوت في الركعة الاخيرة بعد الركوع وان قنت قبل الركوع فلا بأس. لكن الافضل والغالب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون بعد

44
00:16:07.250 --> 00:16:27.500
ركوع قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قول الله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا

45
00:16:27.750 --> 00:16:54.500
قال حسبك قال ابن مسعود فالتفت اليه او قال فرفعت رأسي اليه فاذا عيناه تذرفان يعني يبكي وظاهره انه يبكي بكاء ليس فيه صوت وانما عرف ذلك بوجود الدمع. التغني بالقرآن هو الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه

46
00:16:54.650 --> 00:17:15.400
حتى يحرك القلوب لان المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع. وحتى تطمئن وحتى تستفيد. ليس فيه حد محدود لا قل مدة يختم فيها القرآن الا ان الافضل الا يقرأه في اقل من ثلاث

47
00:17:15.600 --> 00:17:34.750
كما في حديث عبدالله بن عمرو لا يفقه من قرأه في اقل من ثلاث. وبعض السلف قال انه يستثنى من ذلك اوقات الفضائل. وانه لا بأس ان يختم كل ليلة او في كل يوم. كما ذكروا هذا عن

48
00:17:34.750 --> 00:17:56.350
وعن غيره ولكن ظاهر السنة انه لا فرق بين رمضان وغيره. تحديد الامام اجرة لصلاته بالناس التراويح لا ينبغي وقد كرهه جمع من السلف فاذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك

49
00:17:56.550 --> 00:18:13.650
اما الصلاة فصحيحة لا بأس بها ان شاء الله ولو حددوا له مساعدة. لان الحاجة قد تدعو الى ذلك. اذا داوم الامام على قراءة سبح والكافرون وقل هو الله احد

50
00:18:13.750 --> 00:18:32.800
في الركعات الثلاث الاخيرة من صلاة التهجد فهذا هو الافضل لكن اذا تركه بعض الاحيان ليعلم الناس انه ليس بواجب فحسن. لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرأون دعاء الختمة في

51
00:18:32.800 --> 00:18:55.200
رمضان ولا نعلم في هذا نزاعا بينهم فالاقرب في مثل هذا انه يقرأ لكن لا يطول على الناس ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة فالحاصل ان هذا لا بأس به ان شاء الله ولا حرج فيه. بل هو مستحب

52
00:18:55.300 --> 00:19:13.450
لما فيه من تحري اجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل وكان انس رضي الله عنه اذا اكمل القرآن جمع اهله ودعا في خارج الصلاة فهكذا في الصلاة فالباب واحد

53
00:19:13.500 --> 00:19:32.000
لان الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس بمستنكر فلا اعلم عن السلف ان احدا انكر هذا في داخل الصلاة كما اني لا اعلم احدا انكره خارج الصلاة

54
00:19:32.100 --> 00:19:57.850
هذا هو الذي يعتمد عليه في انه امر معلوم عند السلف قد درج عليه اولهم واخرهم فمن قال انه منكر فعليه الدليل. وليس على من فعل ما فعله السلف وانما اقامة الدليل على من انكره. وقال انه منكر او انه بدعة. الافضل ان يكون دعاء

55
00:19:57.850 --> 00:20:22.500
ختم القرآن بعد ان يكمل المعوذتين فاذا اكمل القرآن يدعو سواء في الركعة الاولى او في الثانية او في الاخيرة. لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم ولذلك يجوز للانسان ان يدعو بما شاء ويتخير من الادعية النافعة

56
00:20:22.600 --> 00:20:40.600
الدعاء المنسوب لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم صحة هذه النسبة اليه ولكنها مشهورة بين مشائخنا وغيرهم. ولكنني لم اقف على ذلك في شيء من كتبه. والله اعلم

57
00:20:40.600 --> 00:20:59.300
تتبع الختمات في المساجد لا حرج في ذلك اذا كان بنية صالحة وقصد صالح رجاء ان ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءهم وهو معهم. السفر الى مكة والمدينة لقصد حضور الختم

58
00:20:59.300 --> 00:21:20.600
لا حرج في هذا لان حضور الختمة ضمن الصلاة في الحرمين. وقد يكون معه عمرة فهو خير يجر الى خير. سفر الامام للعمرة بعد ختم القرآن. الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد

59
00:21:20.700 --> 00:21:44.200
ولا سيما اذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الامام او احسن من الامام. فالامر في هذا واسع جدا المفاضلة بين قراءة القرآن وصلاة التطوع في نهار رمضان. تختلف باختلاف احوال الناس. وتقدير

60
00:21:44.200 --> 00:22:12.650
ذلك راجع الى الله عز وجل لانه بكل شيء محيط الافضل ان يعمل المسلم بما هو اصلح لقلبه واكثر تأثيرا فيه من قراءة القرآن او الاستماع الى احد القراء لان المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى. والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل

61
00:22:12.650 --> 00:22:34.750
رفع اليدين في قنوت الوتر. لانه من جنس القنوت في النوازل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل خرجه البيهقي رحمه الله باسناد صحيح. رفع اليدين في القنوت مستحب

62
00:22:34.800 --> 00:22:51.700
فلا بأس به في حق الرجل والمرأة جميعا. الامام الذي يقنت في الفجر لا مانع من متابعته لانه اما مجتهد في ذلك او مقلد لبعض اهل العلم الذين يرون ذلك

63
00:22:51.900 --> 00:23:10.150
وقد ورد في ذلك بعض الاحاديث والاثار ولكن القول بعدم شرعية القنوت في صلاة الفجر دائما اصح لكن لو صليت مع امام يقنت فلا بأس ان تؤمن على دعائه وان ترفع يديك

64
00:23:10.200 --> 00:23:29.050
لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة انهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما

65
00:23:29.200 --> 00:23:47.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره ولم يذكر فيه انه علمه ان يحمد الله وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول

66
00:23:47.200 --> 00:24:08.650
اللهم اهدني لكن من حيث الاصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدأ في الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث

67
00:24:08.900 --> 00:24:26.600
وكحديث فضالة ابن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم قال

68
00:24:26.700 --> 00:24:46.400
اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بما شاء فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله

69
00:24:46.500 --> 00:25:11.700
والصلاة والسلام على النبي امام الدعاء ولكن يرد على هذا ان العبادات توقيفية وانه لا يشرع فيها الا ما شرعه الله فالقول بانه يشرع للداعي في القنوت ان يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل واضح خاص

70
00:25:11.950 --> 00:25:30.200
فالافضل عندي والاقرب للادلة انه يبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت كما نقل ولم اعلم الى يومي هذا عن احد من اهل العلم او من الصحابة وهم افضل الخلق بعد الانبياء

71
00:25:30.300 --> 00:25:49.900
لا اعلم ان احدا بدأ القنوت في الوتر او النوازل بالحمد. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم شيئا يدل على ذلك شرع له المصير اليه لان من علم حجة على من لم يعلم

72
00:25:49.950 --> 00:26:08.700
لا اعلم في سجع الدعاء شيئا اذا كان ليس فيه تكلف اما السجع المتكلف فلا ينبغي. لا بأس ان يدعو الانسان بما يتيسر من الدعوات وان لم تنقل اذا كانت الدعوات في نفسها صحيحة

73
00:26:08.750 --> 00:26:28.250
والاعتناء بالدعاء المأثور افضل. السنة ان يكون التهجد في رمضان وغيره بعد سنة العشاء الراتبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد او في البيت

74
00:26:28.450 --> 00:26:51.700
واذا جمع صلى التراويح بعد العشاء لانه صار وقتها واحدا. رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والترضي عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح لا اصل لذلك فيما نعلم من الشرع المطهر. بل هو من البدع المحدثة

75
00:26:51.750 --> 00:27:16.350
فالواجب تركه الواجب على من دخل المسجد والامام قد اقام الصلاة ان يصلي مع الامام ويؤجل سنة الفجر الى ما بعد الصلاة. او بعد طلوع الشمس اما ان يصليها والامام يصلي فهذا لا يجوز. اذا فاتت سنة الفجر فالمسلم مخير وهكذا

76
00:27:16.350 --> 00:27:37.700
المسلمة ان شاء صلاها بعد الصلاة وان شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو افضل. وكل هذا ورد عن النبي صلى الله الله عليه وسلم تحية المسجد سنة لا تقضى. وتسقط عن المسلم اذا دخل وهم يصلون

77
00:27:37.700 --> 00:28:04.400
يكفيه الفريضة الصواب انه لا حرج في صلاة تحية المسجد في الوقت المضيق والموسع. السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد. وكذلك الفريضة. السنة لمن دخل والامام يصلي في الفريضة او في التراويح او في صلاة الكسوف ان يدخل مع الامام مباشرة

78
00:28:04.500 --> 00:28:23.050
ولا يصلي تحية المسجد لان الصلاة القائمة تكفي عنها ولا اعلم خلافا في هذا بين اهل العلم. لا حرج في مداومة القراءة على سورة معينة. اذا كان يعتقد وانه لا بأس بخلافها

79
00:28:23.150 --> 00:28:50.350
لكن لكونها يحفظها او لكونها اسهل عليه. فلا بأس بذلك اما اذا كان يعتقد انه لا يجوز غيرها فلا يجوز. التذكير بتحية المسجد لمن نسيها مناسب  لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جلس فلم يصل امره ان يقوم فيصلي. السنة

80
00:28:50.350 --> 00:29:09.700
المؤمن ان يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج الى المسجد فاذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين هذا هو السنة. من نام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر

81
00:29:09.950 --> 00:29:33.950
فانه يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو واصحابه في بعض الاسفار عن صلاة الفجر حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. ثم صلى ركعتين فان ذلك يعدل

82
00:29:33.950 --> 00:29:58.650
وعمرة تامتين في صحته خلاف والصواب انه حديث حسن لكثرة طرقه. اذا جلست المرأة بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله تقرأ القرآن تدعو ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس يرجى لها هذا الخير العظيم

83
00:29:58.750 --> 00:30:14.850
لم يرد في تغيير المكان لاداء السنة بعد الصلاة فيما اعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك والامر في ذلك واسع والحمد لله

84
00:30:14.900 --> 00:30:34.900
وقد ورد فيه حديث ضعيف عند ابي داوود رحمه الله. وقد يعبده فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ومن فعله من الصالح ذكر بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع التي يصلي

85
00:30:34.900 --> 00:30:53.300
فيها والله سبحانه اعلم وهو الحكيم العليم. الرواتب اثنتا عشرة ركعة. وذهب بعض اهل العلم الى انها عشر ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على انها اثنتا عشرة ركعة

86
00:30:53.350 --> 00:31:17.550
وعلى ان الراتبة قبل الظهر اربع قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر اما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه انها عشر وان الراتبة قبل الظهر ركعتان. ولكن عائشة وام حبيبة رضي الله عنهما حفظتا

87
00:31:17.550 --> 00:31:40.950
اربعة والقاعدة ان من حفظ حجة على من لم يحفظ وبذلك استقرت الرواتب اثنتي عشرة ركعة اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. لو فاتت سنة الظهر فالصواب

88
00:31:40.950 --> 00:31:58.800
انها لا تقضى بعد خروج وقتها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألته ام سلمة عن ذلك قالت انقضيهما اذا فاتتا قال لا

89
00:31:59.000 --> 00:32:21.350
فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام اعني قضاءها بعد العصر. قول بعض اهل العلم ان ترك الرواتب فسوق قول ليس بجيد. بل هو خطأ لانها نافلة فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق

90
00:32:21.400 --> 00:32:42.400
بل هو مؤمن سليم عدل. وهكذا قول بعض الفقهاء انها من شرط العدالة في الشهادة. قول مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عدل ثقة. السنن الرواتب تسقط اذا فات وقتها

91
00:32:42.400 --> 00:33:07.350
الا سنة الفجر فانها تقضى بعد الصلاة او بعد طلوع الشمس. حديث من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله عن النار خرجه الامام احمد واصحاب السنن الاربع باسناد حسن. راتبة الظهر القبلية يصلي كل ركعتين

92
00:33:07.350 --> 00:33:33.900
على حدة ثم يسلم منها فان صلاها اربعا جميعا فلا حرج لاطلاق بعض الاحاديث الواردة في ذلك. اذا جاء الى المسجد وهم يصلون الظهر يدخل في الصلاة ولا يصلي تحية ولا راتبة. واذا فرغ من الصلاة يصلي الراتبة القبلية ثم البعدية. يشرع

93
00:33:33.900 --> 00:33:58.600
كل مسلم ومسلمة ان يصلي قبل العصر اربع ركعات يسلم من كل اثنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا وهو حديث جيد لا بأس به. حديث صحيح. الاذان الذي بين يدي الخطيب يوم الجمعة لا يشرع

94
00:33:58.600 --> 00:34:20.100
قطيبي ولا غيره من الجالسين ان يصلوا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وهكذا اصحابه رضي الله عنهم والحكمة في ذلك والله اعلم انهم مأمورون بالتهيؤ للخطبة. المشروع اذا اقيمت الصلاة

95
00:34:20.100 --> 00:34:39.650
في نافلة ان يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. خرجه مسلم لكن لو اقيمت الصلاة وهو في الركوع الاخير من النافلة او في السجود الاخير

96
00:34:39.700 --> 00:35:03.300
فالافضل اتمامها لانه لم يبق منها الا اقل من ركعة. واقل الصلاة ركعة واحدة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يتمها خفيفة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم

97
00:35:03.400 --> 00:35:27.500
وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الاقامة والصواب القول الاول لان الحديث المذكور يعم الحالين ولانه وردت احاديث اخرى تدل على العموم انه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة

98
00:35:27.800 --> 00:35:46.300
اما الاية الكريمة فهي عامة. والحديث خاص والخاص يقضي على العامي ولا يخالفه كما يعلم ذلك من اصول الفقه ومصطلح الحديث. المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة

99
00:35:46.300 --> 00:36:15.300
اذا صلى المسافر مع المتمين فالافضل ان يأتي بالراتبة لانه صار له حكم المقيمين صل الراتبة وان ترك فلا بأس لكن اذا اتم فالافضل ان يأتي بالراتبة وان قصر فالافضل ترك الراتبة. النوافل المطلقة مشروعة في السفر والحضر. وهكذا ذوات الاسباب

100
00:36:15.350 --> 00:36:39.650
كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد في الليل لاحاديث وردت في ذلك واذا فاتت فلا تقضى. صلاة الضحى سنة مؤكدة. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وارشد اليه يا اصحابه يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح

101
00:36:39.700 --> 00:37:08.750
الى وقوف الشمس قبل الزوال. الافضل صلاتها بعد اشتداد الحر وهي مشروعة كل يوم واقلها ركعتان. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الضحى الفتح ثمان ركعات ولا حد لاكثرها على الاصح. صلاة الضحى سرية وهكذا الظهر والعصر كلها سرية

102
00:37:08.850 --> 00:37:33.450
اذا توضأ الانسان يصلي ركعتين سنة الوضوء في اي وقت ولو وقت النهي. سنة الفجر اقرأوا فيها بعد الفاتحة الكافرون في الاولى. والاخلاص في الثانية وان قرأ مع الفاتحة في الاولى اية البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا

103
00:37:33.700 --> 00:37:56.350
وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان قرأ غير ذلك فلا بأس. ولكن يستحب ان يقرأ فيها ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. تأسيا به

104
00:37:56.350 --> 00:38:21.350
صلى الله عليه وسلم يستحب ان يقرأ في سنة المغرب وسنة الطواف بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل هو الله احد في الثانية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة وليس فيه

105
00:38:21.350 --> 00:38:36.750
ولا تكبير عند الرفع منه في اصح قولي اهل العلم ويشرع فيه التكبير عند السجود. لانه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. سجود

106
00:38:36.750 --> 00:39:01.800
التلاوة ليس له وقت نهي اذا قرأت بعد العصر او بعد الفجر تسجد. اذا كان سجود التلاوة في الصلاة فانه يجب فيه التكبير عند الخفظ والرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. يشرع في سجود التلاوة ما

107
00:39:01.800 --> 00:39:20.050
يشرع في سجود الصلاة والواجب في ذلك قول سبحان ربي الاعلى كالواجب في سجود الصلاة وما زاد على ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب والسنة استقبال القبلة اذا تيسر ذلك

108
00:39:20.200 --> 00:39:39.000
وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة. بل هي خضوع لله وتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط لها شروط الصلاة. اذا قرأ المعلم اية السجدة في حال التعليم. فالمشروع له السجود

109
00:39:39.100 --> 00:40:07.800
ويشرع للطلبة ان يسجدوا معه لانهم مستمعون. وان ترك السجود فلا بأس. اختلف العلماء في وجود التلاوة والشكر هل يشترط لهما الطهارة من الحدثين على قولين اصحهما لا يشترط لعدم الدليل على ذلك. يجوز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض. وغيرهما ممن هو على غير طهارة

110
00:40:07.800 --> 00:40:27.800
من المسلمين في اصح قولي العلماء لا يشرع للمستمع ان يسجد الا اذا سجد القارئ من غير اسباب لا اصل له. بل هو بدعة. ذهب بعض اهل العلم الى جواز الصلاة للميت وقراءة

111
00:40:27.800 --> 00:40:46.350
القرآن له لكن الصواب انه لا يشرع لان الشرع يرجع الى النقل عن الله وعن رسوله ولم ينقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. انهم صلوا لامواتهم من المسلمين او قرؤوا لهم

112
00:40:46.450 --> 00:41:03.900
فالافضل ترك ذلك. صلاة التوبة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق رضي الله عنه انه قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور

113
00:41:03.950 --> 00:41:20.850
ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه الا تاب الله عليه رواه الامام احمد باسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه

114
00:41:20.850 --> 00:41:44.750
الاستخارة سنة والدعاء فيها يكون بعد السلام. ويبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. ثم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يرفع يديه لان رفعهما من اسباب استجابة الدعاء. اذا كان لا يعرف الدعاء المأثور في الاستخارة

115
00:41:44.750 --> 00:42:04.750
يدعو بما تيسر. يشرع تكرار صلاة الاستخارة حتى يطمئن قلبه. وينشرح صدره لما يريد اذا تيسر ان يستشير من يعلم انه اهل نصح ومحبة له واهل خبرة يستشيرهم بعد الاستخارة

116
00:42:04.750 --> 00:42:26.450
صلاة الاستخارة للغير لا اعلم لهذا اصلا. لا اعلم انه ورد شيء في صلاة الشكر وانما الوارد في سجود الشكر وصلاة التوبة. اختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح والصواب انه ليس بصحيح

117
00:42:26.600 --> 00:42:53.350
لانه شاذ ومنكر المتن ومخالف للاحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة اه الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك ولهذا الصواب قول من قال بعدم صحته لما ذكرنا. ولان اسانيده كلها ضعيفة

118
00:42:53.400 --> 00:43:11.550
صلاة الرغائب بدعة وهي ما يفعله بعض الناس في اول ليلة جمعة من رجب. الاحتفال بليلة سبعين عشرين من رجب يزعمون انها ليلة الاسراء والمعراج كل ذلك بدعة لا يجوز

119
00:43:11.600 --> 00:43:26.400
وليس له اصل في الشرع. اما العمرة فلا بأس بها في رجب. لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما  ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب

120
00:43:26.500 --> 00:43:44.200
وكان السلف يعتمرون في رجب. كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه اللطائف عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم. ونقل عن ابن سيرين ان السلف كانوا يفعلون ذلك. طلب العلم

121
00:43:44.200 --> 00:44:04.200
افضل من قيام الليل لكن لو تيسر له الجمع بين الامرين لكان افضل. جمعا بين المصلحتين كفعل النبي صلى الله الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. صلاة التطوع اذا اعتاد عليها الانسان لا تكون

122
00:44:04.200 --> 00:44:23.300
واجبة. لا اعلم دليلا واضحا من كتاب او سنة يدل على جواز شرب الماء في النافلة والذي اراه لاخواني ترك ذلك كما يترك بالفريضة. النوافل جميعا يثاب فاعلها ولا يأثم

123
00:44:23.300 --> 00:44:47.650
مثل صوم الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر وسنة الضحى والوتر ولكن يشرع للمؤمن ان يواظب ويحافظ على السنن المؤكدة لما في ذلك من الاجر العظيم والثواب الجزيل. ولان النوافل يكمل بها نقص الفرائض. النافلة

124
00:44:47.650 --> 00:45:05.250
لها لا حرج ان يصليها الانسان جالسا ان صلاها قائما فهو افضل وان صلاها جالسا من غير عذر فلا بأس. وهو على النصف من الاجر. السنة لمن يكون بجانب قارئ

125
00:45:05.250 --> 00:45:28.200
ان يسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجد لما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها

126
00:45:28.400 --> 00:45:51.400
ويقول انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح ولان في ذلك تأكيدا للمودة والاناث والتعارف بين المسلمين

127
00:45:51.450 --> 00:46:10.250
وقطع القراءة لمصلحة عارضة امر مطلوب. والله ولي التوفيق في شرعنا الله جل وعلا رخص لنا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول من نابه شيء في صلاته سبحان

128
00:46:10.250 --> 00:46:29.550
طاء والمرأة تصفق فقل ذلك حتى يعلم ابوك او غيره انك تصلي. فيعذرونك فان كان حادث يوجب قطع الصلاة قطعها اذا طلبوك لامر. اما اذا كان ما هناك خطر تقول سبحان الله

129
00:46:29.550 --> 00:46:53.900
لا اعلم لتفريج الهم صلاة خاصة لكن مثلما قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين لا اعلم في صلاة الحاجة حديثا يعتمد عليه الاختيارات الفقهية