﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.000
وعن مالك بن حويرض رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة هل يؤذن لكم احدكم الحديث اخرجه السبعة الحديث يعني اقرأ الحديث

2
00:00:25.650 --> 00:00:48.900
فهي منصوبة بفعل المحذوف اقرأ الحديث يقول اذا حضرت الصلاة هل في قوله الصلاة للعهد الذهني والمراد بها الصلاة المكتوبة وهي خمس معروفة ومعنا والمراد بحضورها دخول وقتها وارادة فعلها

3
00:00:49.350 --> 00:01:16.500
دخول وقت وارادة الفعل وقوله هل يؤذن لكم احدكم الف رابطة لجواب الشرط واللام للامر وقوله فليؤذن لكم احدكم يعني اه بحيث يسمعكم لانه اذا لم يسمعهم فانه ليس بمؤذن لهم. آآ وقوله

4
00:01:17.050 --> 00:01:38.100
الى اخر الحديث. طيب معاليكم رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام الوفود اي عام التاسع وبقي عنده عشرة عشرين يوم. بقي معه عشرون يوم. عشرين يوم. وكان معه وفد كلهم شباب

5
00:01:38.400 --> 00:01:59.950
فلما مضت العشرون ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقوا الى اهليهم امرهم ان يرجعوا الى اهليهم فيقيم فيهم ويعلموهم ويؤدبوهم واوصاهم بوصايا. منها ما ذكر في هذا  ففعل وانصرفوا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.250
المتعلمين ممتثلين لما وصى به. ففي هذا الحديث فوائد اولا ان الاذان لا يصح قبل دخول الوقت فقيل من يؤخذ اذا حضرت الصلاة نعم ولا يمكن ان تحضر  اه من فوائد هذا الحديث

7
00:02:20.300 --> 00:02:42.050
اهمية الصلاة حيث فرض النداء لها ومن من فوائد الحديث وجوب الاذان لقوله هل يؤذن واللام للامر؟ والاصل في الامر في العبادات الوجوب ومن فوائد هذا الحديث انه يجب ان يسمع المؤذن من يؤذن له

8
00:02:42.650 --> 00:03:05.500
بحيث يرفع صوته حتى يسمعه ان يؤذن لهم فان اذن في جهة بعيدة وحضر يعني لنفرض انهم في البر وذهب احدهم يتمشى ولما حان الوقت اذن في مكان ليس حوله احد من قومه. ثم حضر اليه. هل يكتفى بهذا الاذان

9
00:03:05.600 --> 00:03:23.350
لا لانه لم يؤذن لهم لا بد ان يسلم من يؤذن لهم. ومن فوائد هذا الحديث ان الاذان فرض كفاية لقوله احدكم وهو كذلك. وليس فرض عين ومن فوائد هذا الحديث

10
00:03:23.400 --> 00:03:45.550
ان اجابة المؤذن غير واجبة. يعني بمعنى متابعته. متابعة المؤذن في الاذان غير واجبة ان تابعه الانسان واتى بما يسن بعد المتابعة فهو على خير وان لم يتابع فلا شيء عليه. وجه الدلالة انه لم يأمر الاخرين بالمتابعة

11
00:03:45.550 --> 00:04:06.300
مع ان الحال تقتضي بيان ذلك لو كان هذا واجبا. اذ ان هؤلاء قوم وفدوا تعلموا شرائع الاسلام عن قرب ورجعوا الى اهليهم. وهذا القول هو الصواب وهو الذي عليه جمهور العلماء. وذهب اهل الظاهر رحمهم الله الى ان اجابة المؤذن

12
00:04:06.300 --> 00:04:29.800
واجبة واخذوا بالامر اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. ولكن الصواب مع الجمهور وان اجابة المؤذن في اذانه ايش؟ سنة الاسلام بتركها. هنا لم نبين اه من الاحق بخلاف الامامة فقد بين من الاحق

13
00:04:29.950 --> 00:04:53.550
فيقال الاحق الاعلم بالوقت والاوثق والاندى صوتا. هذا عند ابتداء تنصيب المؤذن من جمال الاوصاف هذي وهو ايش؟ الان بالوقت والاوثق والاندى صوتا ومن فوائد الحديث ان الاذان لا يصح الا من واحد

14
00:04:53.850 --> 00:05:13.800
بقوله احدكم فلو شرع في الاذان فلما بلغ حي على الصلاة اكمله اخر الاذان ايش؟ لا يصح. لان الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليؤذن لكم احدكم. فان قال قائل

15
00:05:13.800 --> 00:05:34.150
لو شرع في الاذان ثم اتاه ما يمنعه من اكماله بان اغمي عليه او ما اشبه ذلك وكمله اخر لم يصح اذا ماذا نعمل سهل يعيد الاذان من جديد برنامج اكاديمية زاد

16
00:05:34.450 --> 00:05:36.600
علم يزداد