﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله قدسك الثامن عشر

2
00:00:18.200 --> 00:00:38.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:38.250 --> 00:01:05.100
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قبل البداية بالدرس نعلن بان يكون الاسبوع القادم ان شاء الله ليس فيه دروس. يؤدي الدروس الى الاسبوع الذي بعده

4
00:01:05.100 --> 00:01:35.100
مباشرة لانه حصل سفر عارظ فيكون ان شاء الله يوم السبت في الثالث له الشرك القريب الشرك الذي بعده ان شاء الله. اما قوله رحمه الله باب سجود السهو. السهو في السجود

5
00:01:35.100 --> 00:02:16.300
الذي يكون سببه السهل. فهو بالاضافة الشيء الى سببه. والسهو معناه النسيان. والذهول. النسيان والذهول والمراد بالزهو بالصلاة. السهو في الصلاة الى نسي الانسان وهو يصلي فزاد او نقص او شك فهذا سبب

6
00:02:16.300 --> 00:02:52.550
سجود السهو سبب ثيابكم في الصباح ذهولا ونسيانا او نقص من الصلاة او شك حصل للمصلين في هذه الاحوال يشرع له سجود السهو كما يأتي واما السهو عن الصلاة فهذا قد توعد الله عليه بقوله وويل للمصلين الذين

7
00:02:52.550 --> 00:03:20.750
عن صلاتهم ساووا. السهو عن الصلاة هو تضييعها. كما قال تعالى فخلق من بعدهم قلب اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واضاعة الصلاة معناها ان الانسان يصلي ولكنه لا يصلي على الصفة المطلوبة كان يؤخرها عن وقتها

8
00:03:21.450 --> 00:03:56.100
او غيره صلاة الجماعة  هؤلاء يطمئن لا يطمئن في صلاتك. فهو يصلي ولهذا قال جل وعلا فويل للمصلين يسماه المصلين ولكنهم لا يصلون على المطلوب الشرعي. فليصلي على حسب اهوائهم. فهؤلاء توعدهم الله بالظلم

9
00:03:56.650 --> 00:04:29.450
لانه تساهلوا في الصلاة تهاونوا بها تلاعبوا بها فاستحقوا هذا الوعيد واما السهو في الصلاة فانه لا يكون من عمل الانسان وانما هو شيء  يطرح عليه من غير احتياج النسيان يحصل

10
00:04:29.750 --> 00:04:56.000
وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم انه سهى في الصلاة عدة مرات لانه بشر كما قال صلى الله عليه وسلم لما سهى قال انه بشر انسى كما تنسون والحكمة في انسيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ووقوع الشاوي في الصلاة مع انه اكمل

11
00:04:56.000 --> 00:05:19.550
خشية لله عز وجل الحكمة في ذلك من اجل ان يشرع للناس ماذا يفعلون؟ اذا حصل منهم سهو في الصلاة وفي شهره صلى الله عليه وسلم مصلحة للامة. من اجل ان يشرع لهم ما لا

12
00:05:19.550 --> 00:05:42.300
اذا حصل لهم السهو صلاة والحكمة في سجود السهو الصلاة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم انها ان كانت صلاته ناقصة فانها سجود السهو اجبر النفس الذي حصل فيها

13
00:05:42.650 --> 00:06:13.300
وان كانت صلاته تامة فحصل منه سهو فانه ترغيب للشيطان سجود السهو للشيطان لان سبب السهم سبب النسيان انما هو من الشيطان لا يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد. هذه اسباب سجود السهو شرعا

14
00:06:13.750 --> 00:06:48.300
زيادة للصلاة سهوا او النقصان منها سهوا او حصول الشرك والتردد فيها فما يعلم هذه اسباب الاسباب الشرعية سجود الشهوة. نعم. هنا في عمد قال بالجملة يشرع لزيادة او نقص او شك في الجملة

15
00:06:48.500 --> 00:07:13.000
يعني في بعض الاحوال لا في كل الاحوال فما كل زيادة توجب سجود السهو ولا في النقص يوجد سجود السهو ولا كل شيء يوجد سجود في السابق وانما هناك زيادة او نقص او شرح هو الذي يوجد سجود السهو

16
00:07:14.600 --> 00:07:43.150
وفرق بين قولهم في الجملة وقولهم بالجملة فاذا قالوا بالجملة فمعناه في جميع الصور واذا قالوا في الجملة فانه يكون في بعض السور دون بعض. نعم لا في عمد لا يشرع سجود السوء في تعبد الزيادة

17
00:07:43.300 --> 00:08:07.000
او تعبد النقص او تعمد جعل تعمد الزيادة او تعمد النقص فاذا تعمدت بطلت صلاته كما لو زاد اليها عمدا او نقص منها متعمدا بطلت صلاة اما اذا حصل شيء منه سهوا هذا الذي

18
00:08:07.700 --> 00:08:35.350
اه قد حصل السهو من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاحاديث التي جاءت فانه صلى الله عليه وسلم بلغ من رحمته كلمني الركعتين من الرباعية سهوا وقال ولم يتشهد التشهد الاول

19
00:08:35.950 --> 00:09:06.500
وصلى خمسة. بعض الاحيان الاقل هذه الوقائع التي حصلت له صلى الله عليه وسلم وبكلها يشرع لامته ما لا يفعلون. لو حصل لهم ذلك نعم  في الفرض والنافلة سجود السهو يشرع في الفريضة صلاة الفريضة

20
00:09:07.400 --> 00:09:27.600
وهذا هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاة النافلة ايضا لانه اذا شرع في الفريضة ففي صلاة النافلة اولى. فلو سهت النافلة صلاة الضحى او رأيت المسجد او

21
00:09:27.750 --> 00:09:55.000
راتبة الرواتب التي مع الفرائض او صلاة الليل سهو في صلاة الليل او حصل له سهم في الوتر فانه يسجد للسهو وان كانت هذه الصلوات مستحبة وليست واجبة  وذلك لعمر قوله صلى الله عليه وسلم اذا ساء احدكم

22
00:09:55.250 --> 00:10:18.000
فليسني السجدتين. نعم فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ زيادة على قسمين بدأ بالزيادة زيادة او النقص او الشرك. بدأ بالاول زيادة على حسنهم. القسم الاول زيادة من جنس الصلاة

23
00:10:18.600 --> 00:10:45.150
قيالا او ركوعا او سجودا اليد في الصلاة والقسم الثاني زيادة من غير انس الصلاة كما لو تكلم جاريا او ناسيا او اكلا او شرب او مشى. هذي زيادة من غير انس الصلاة لكنه فعلها سهل

24
00:10:45.150 --> 00:11:09.900
لا فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة فيها الاسم الاول. نعم. قياما او قعودا او زيادة ايضا الزيادة ايضا تنقسم الى زيادة فعلية وزيادة قوله زيادة فعلية وزيادة قولية. الزيادة الفعلية

25
00:11:10.100 --> 00:11:32.800
الى قسمين فعلا من جنس الصلاة او في علم غير جنسية. نعم. والفورية ايضا تنقسم الى قسمين قولية مشروعة في الصلاة وقولية غير مشروعة في الصلاة. نعم فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا

26
00:11:32.850 --> 00:12:03.050
عمدا بطلت وسهوا يسجد له فتزاد فعلا من جنس الصلاة كالقيام لو قال في محل الجلوس او جلس في محل القيام او سجد اكثر من سجدتين او غدا ركوعا جالسة هل يجوز الصلاة

27
00:12:03.250 --> 00:12:34.200
اذا كان سهوا فانه لا يقيم الصلاة ولكن يسجد للسهو نعم اما ان كان عمدا ان كان زاد في الصلاة فعلا من غير جنسها متعمدا فانه يبطلها نعم وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وان من الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة

28
00:12:34.750 --> 00:13:01.450
لو زاد ركعة كما لو زادت البدر وقام الى الثالثة او زاد في  او العصر او المغرب او العشاء وقام الى اذا فهذه ان ذكر وهو في السيادة وجب عليه الرجوع

29
00:13:02.200 --> 00:13:28.350
وجب عليه الرجوع وترمي الزيادة ويسجد للسهو وان لم يعلم الا بعد ان قرأ بعد ان تراه من السياسة مثلا قام الى خامسة ولم يعلم حتى جلس في التشهد التشهد او ماذا راح تسلم

30
00:13:28.750 --> 00:13:50.050
النجاح انه يسجد للشارع ويكفي نعم اما لونه استمر فيها لو استمرت الزيادة وهو يعلم انها زائدة ويعلم انه ما يجوز له يستمر بطل الصلاة لو استمرت الزيادة في الركعة الزائدة

31
00:13:50.600 --> 00:14:11.450
بعدما علمتها زائدة وعلم الحكم انه ما يجوز له الاستمرار بطلت صلاته انه زاد غير متعمدا وغير هيئة الصرف اما لو استمر جاهلا انها زاهدة او جاهلا للحكم لان بعض الناس

32
00:14:11.500 --> 00:14:33.450
يسمع انه اذا قام وذا يوم التشهد الاول استتم قائما لا يرجع. بعض الناس يعمم هذا في الركعة الجاية. يقول اذا قمت قائما لا يجوز وهذا فرق بين الحالتين ذلك يجب علينا ان

33
00:14:33.800 --> 00:15:03.100
عدم الاستمرار ولو انك وافق ولو انك شرعت بالقرار ايضا قلت كمل صلاتك  لكن لو فعل هذا جاهلا مثل حالة فاذا قام من التشهد الاول عندك ايه؟ لا تبطل صلاته يعذر بالجهل

34
00:15:04.500 --> 00:15:23.900
او جاهلا زائدا ولا ترى هذا ايضا نذر في الصلاة النسيان وما عليه. نعم وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وان عليها ظرر عليها شوف حتى ظررا للناس

35
00:15:24.700 --> 00:15:45.150
اين هو كيف يسجد سيدتي الشهوة  وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم. لو قبل الرابعة لو قام الى الخامسة قبل ان يجلس للتشهد

36
00:15:45.500 --> 00:16:06.550
يعلم نفسه يقول على طول للخامسة يجلس تم اكتشافه  اما ان كان قرم بعد ما تشهد تشهد الاول ظنوه في التشهد الاول وقام بعد ما اتى في التشهد الاول فانه يجلس ويكمل التشهد

37
00:16:06.550 --> 00:16:36.600
يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ويسجد للشك او ما خلص التشهد الاخير حسبناك شفنا الصلاة يا رب تذكر بعد ما قام او ذكر وسبح به المأمومون ثم فانه يجب عليه ويسلم على على طول لانه اتى بالتشهد

38
00:16:36.600 --> 00:17:04.150
اتى به قبل ان يقوم بالزيادة فلا يكرره مرة ثانية الحال وهو يسجد للشام نعم وان سبح به ثقتان للسيادة او قام عن التشهد الاول فانه يجب على المأمومين ان اذا كانوا يعلمون انه مخطي

39
00:17:04.200 --> 00:17:26.750
يجب على المأمومين انهم ينبهوهم لا يجوز له السكوت اذا كان يعلمون الحكم. يجب عليهم ان ينبهوا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كان رجالا ينبهونهم بالتسبيح. قولوا سبحان الله

40
00:17:27.600 --> 00:17:48.600
وان كان النساء يعني خلفه نساء او يتنبأ من المصلين نساء ولم يتنبه الرجال فان المرأة تصفق ببطن كفها على ظهر اخرى. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا لا بكم شيء في صلاتكم فلتسبح

41
00:17:48.600 --> 00:18:11.200
الرجال قد يصبر على النساء فاذا سمع الامام التسبيح من الرجال او سمع التصحيح من النسا علم انه قام الى زيادة الزمر الرجوع او قام وترك التشهد فيلزمه الرجوع ما لم يفسد بصواب نفسه

42
00:18:11.850 --> 00:18:40.850
انه مصيب فانه يرجع الى قول غيره اذا سبح به ثقة كادت عدلي  وما عنده جزم فانه يجب عليه العمل بالشهادة الشهود ويرجع يعني شهادتهم تفيد غلبة الظن اما اذا كان جازما بصواب نفسه

43
00:18:40.900 --> 00:19:04.150
فانه لا يرجع لتسبيحهم لانهم متيقن مشاهدته وتسبيحهم يفيد على فلا يرجع وهو متيقن يرجع بغلبة ظن نعم وان سبح به ثقتان ثقتان لانها في شهادة فلابد ان يكون المسبح

44
00:19:04.350 --> 00:19:27.850
يعني ضاغط انسان ضابط  ومتيسر او يغلب على ظنه خطأ الايمان فانه يسبح اما ان كان المسبح معروف انه ما هو بمحل ظبط ما هو بثقة فلا يرجع لقومه. نعم

45
00:19:28.650 --> 00:19:55.300
او سبح به طفل فتح به طفل او سبح به لسانه ناقص عقل او انسان ضعيف الذاكرة يعرف انه ضعيف ذاكرة فلا يرجع الى التسبيح. نعم وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه اصر على عدم الرجوع وهو ما عنده جسم في ثواب نفسه

46
00:19:55.450 --> 00:20:24.950
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما افضل صلاته هو تذكر صلاته لانه زادت الصلاة وقد علم بزيادة بخبر الثقتين وهو ما عنده يقين تبطل صلاته الا ان كان جاهلا مثل ما ذكرت لكم بعضهم يقول لا انا ماني براجع لانه اذا شرع للقراءة لا يضر

47
00:20:25.050 --> 00:20:48.300
اخا الحكم من قال من التشهد الاول وطبقه على الرفعة الزائدة هذا غلط بسبب جهله هذا بسبب جانب ايعذر اذا استمر بالزيادة فانه يصحح صلاته ويسجد للشهوة يعذر بالجاهل او جاهلا انها زاهدة يجعل منها زائدة

48
00:20:49.050 --> 00:21:14.050
له على صواب فانه يعرض ايضا فالجهل اما ان يكون بالزيادة واما ان يكون شكر وكلا الجهلين يعذر به وتصح صلاته لكن يسجد للسان هذا هو الايمان المأمومون من لم يكن عنده علم

49
00:21:14.500 --> 00:21:36.150
فانه يقوم معك  اذا استوعصه ولم يرجع وهو المأموم ما عنده علم. ما يدري زائدة وما هي زائدة فانهم يلزمه القيام والمتابعة ابعد مما ان كان يعلم انها زاده وقام معه المتابعة

50
00:21:36.500 --> 00:22:00.850
وهو يعلم انها زائدة هذا يعتبر بالجاهل. ايضا صلاته صحيحة اما ان تابعه عالما انها زائدة وعارفا للحكم الشرعي فانها تبطل صلاة المقبور طيب كيف يعمل المأمون؟ اذا علم انه زائلة وعلم انه ما يجوز المتابعة

51
00:22:01.350 --> 00:22:28.150
ماذا يعمل المأمور؟ نقول مجلز يقول للمأموم اجلس ولتعلم انها زائر وتعلم انه ما تجوز المتابعة اجلس فان شئت تشهد بنفسك وسلم انوي الانفراد وتشهد لنفسك وسلم وان تشهد وانتظر حتى يركع الامام ويسلم تسلم

52
00:22:28.650 --> 00:22:50.000
اما بالكتابة والافعال فانها زائر وعالم لا يجوز للمتابعة في هذه الحالة فانها تبطل صلاتك لا بطلت صلاته وصلات من تبعه عالما. من تبعه بزيادة. بشرط عالما نعم. لا جاهل

53
00:22:50.000 --> 00:23:12.350
او ناسيا بالحكم وعالما بالزيادة اكثروا الصلاة لانه جالس الصلاة متعمدا اما اذا كان جالسا في الزيادة او داهيا في الحكم عالم انها زائدة لكن يجهل الحكم ظن انه يلزمه المتابعة هذا يعذر بالجهل فسح صلاته. نعم

54
00:23:12.550 --> 00:23:36.500
لا جاهلا او ناسيا ولا ولا من فارقه ولا من فارقه للعذر التي لا علمت انها زائلة وعلمت انه ميت واجب عليك تجلس  ثم انت بالخيار ان شئت تنتظر الامام حتى يسلم يسلم معه

55
00:23:36.800 --> 00:24:03.400
وتكمل التشهد سلم لنفسك نعم وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها هذا النوع الثاني انثالا النوع الاول من آآ دوائر الزيادة الفعلية الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة

56
00:24:04.000 --> 00:24:33.750
انتقل الى النوع التام الذي هو الزيادة الفعلية التي هي الصلاة كالمشي ولفظ العبادة واخذ شيء واعطائه يحتاج الى حركة يحتاج الى افعال مخالفة للصلاة نعم وعمل مستكثر عادة يسيرا

57
00:24:33.850 --> 00:24:54.200
ان كان هذا العمل بفعل الذي من غير الصلاة ان كان يسيرا بالحركة يسيرة لف عمامة يسير ويقعد يشتغل به ويعمل لها اخوة ويعمل لها ذبابة انما هو تعديل العبادة فيها خلل عدلها او شماغه

58
00:24:54.400 --> 00:25:13.500
في ميلان يعدل او طاقيته ملبسته على جبهته وعدلها وما اشبه ذلك هذا عمل يسير على من غير الصلاة؟ لكنه يسير لا يضر لا يضر اما ان كان العمل الذي من غير جنس الصلاة

59
00:25:14.050 --> 00:25:47.950
كثيرا عرفا ومتوالية كثيرا عرفا ومتوالية ومن غير حاجة فانه يبطل الصلاة لانه يغير صورتها. كما لو صار يمشي في الصلاة هذا من غير الصلاة ومشى مشيا كثيرا اما خطوات يسيرة حتى ان يتقدم الى صف في فرق لا بأس هذا يسير

60
00:25:48.150 --> 00:26:11.350
او تأخى يسيرا هذا لا بأس وان كان من غير جنس الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وايضا في واقعة اخرى صلى بهم الفريضة صائد المنبر ثم نزل من المنبر وهو يصلي من اجل تعليمهم

61
00:26:11.350 --> 00:26:38.500
فهذا للحاجة لا بأس هذا فعل للحاجة او بدره بذره حية او عقرب فتحرك يقتلها هذا من غير الصلاة لكنه لحاجة لكنه لحاجة نعم فالفعل الذي يبطل الصلاة لو تلت حروف

62
00:26:39.250 --> 00:27:05.850
اولا ان يكون المجلس الشرعي هل داعي ان يكون كثيرا لا يسيرا الثالث ان يكون متوازيا. لا متفرقا تحرك بالركعة الاولى حركه والثانية حركة متبرجة او في الركعة الواحدة تحرك كن بعد شوي تحرك

63
00:27:05.850 --> 00:27:25.300
ثم بعد شوي هذا علم لا يجوز الحرام لانه متفرغ الشرط الرابع ان يكون في غير حاجة ان يكون هذا الفعل لغير حاجة. فاذا توفرت هذه الشروط افضل الصلاة وان اختل شرطا بما لم يبطل الصلاة

64
00:27:25.900 --> 00:27:45.600
لا كان يسيرا لا يقيم صلاته. اذا كان غير متوالي لا يقيم الصلاة. اذا كان من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة. اذا كان لحاجة فلا يبطل الصلاة. نعم وعمل مستكثر عادة من غير

65
00:27:46.000 --> 00:28:04.000
ما هو ضابط كبير؟ قال عادي ما عده الناس كثيرا يعني خارج عن العالم مهما حدود ما لم يصلي يصلي ولا يحصل منه شيء من الحرم تفصل منه شيء الى الحرام هذا معتاد ما يخالف

66
00:28:04.200 --> 00:28:24.900
لكن شي ما هو معتاد هذا هو الكلام. نعم من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه نعم لانه يغير سورة الصلوات عمدها في شك. اما شهر فهذا محل خلاف. نعم

67
00:28:26.000 --> 00:28:49.600
ولا يشرع بيسيره سجود اما اذا كان يسيرا فلا يجوز الصلاة ولا يجب له السجود. لكن ان سجد له من باب الاستحباب نعم  ولا تبطل يسير اكل وشرب سهوا من العمل الذي هو من غير الصلاة

68
00:28:49.700 --> 00:29:22.500
هذا مثال للعمل الذي في الصلاة الاب يموت بالاكل والشرب اذا اكل وهو يصلي فقد صلاته في الصلاة سواء كان الاكل قليلا او كثيرا تهدأ ويصلي بالليل ونصلي سواء كان كثيرا او قليلا

69
00:29:23.850 --> 00:29:39.400
اما ان كان شربا فان كان في الفريضة فانه يكثر الصلاة قليله وكثيره يشرب من تناول الكاس ويشرب او يشرب بيبسي ويصلي او يشرب قهوة قهوة وهو يصلي يدخل الصلاة في الفريظة

70
00:29:39.750 --> 00:30:03.350
هذا يبطل الفريضة لانه من غير الصلاة ولانه لا داعي له الصلاة ما ما تقول عليه حتى يقول اخاف من الجوع واخاف من الصلاة ما خلاص ما تاخذ مرة من الصلاة ايضا ليش يدخل في الصلاة سبق لنا انه ما يدخل في الصلاة وهو في حاجة

71
00:30:03.350 --> 00:30:25.550
عند الاكل والشرب يأكل ويشرب قبل الصلاة من اجل ان يدخل في الصلاة في حالته مطمئنة من يقول لا بصلي او الصوت والصلاة وتغدوا وانا اصلي او اشرب وانا اصلي يقول لا تتقهوى ولا اصلي ولا

72
00:30:25.550 --> 00:30:55.150
هذا او بعد الصلاة ان الفريضة لا يدري فيها اكثر ولا شروط لا قليلا ولا بديلا. اما النافلة فقالوا يجوز فيها الشرب اليسير لا يجوز ان يشرب شرابا يسيرا لانه ورد عن بعض الصحابة بعض التابعين وسعيد بن جبير

73
00:30:55.600 --> 00:31:11.550
وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهما انه كان يشرح في الصلاة يسيرا لكن قيام عبد الله ابن الزبير عبد الله بن الزبير ما كذب يقول هذا يزيل القيام رضي الله عنه

74
00:31:12.400 --> 00:31:31.300
وهذا يطيل الخيام وكان يواصل الصيام ويتعبد لله عز وجل عبادات لا يطيقها كثير من البشر رضي الله عنه ورد مرة كان يشحق شراب يسير في النافلة لا يؤمن هذا الجواب

75
00:31:31.550 --> 00:32:03.300
وكذلك صلاة النافلة قد تكون طويلة صلاة الليل مثلا يطيل القيام ويحتاج الى جرعة ماء  النابلة والنبلة ايضا اوسع اوسع من الفريضة فيجوز انه تناول فيها شرابا يسيرا مثلا انجاب قهوة ولا قليل من الماء من اجل

76
00:32:03.350 --> 00:32:39.450
القرار  لكن كثير من عشرة بذلك انما شيء فقط يمشي حاله وهو يمشي ريحة لانه يطيل القيام لا ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا اما لو اكل شيء سارع وهو يصلي

77
00:32:39.550 --> 00:33:01.100
هذا لا يدخلها لا في لا بالفريضة ولا في النوم. السهو ما يقتل. نعم عمود الاكل والشرب. نعم ولا نفل بيسير شرب عمدا. نعم ولا يقتل ولا يقتل نخل يعني صلاة نافلة عمدا عليه الزبير رضي الله عنهما

78
00:33:01.150 --> 00:33:25.250
ولفعل سعيد ابن جبير امام التابعين. نعم. لكن هؤلاء يقلون صلاة الليل ما هو مثل صلاة  وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود. هذه الزيادة القولية التي من جنس الصلاة. انتهى من الزيادة

79
00:33:25.450 --> 00:33:48.300
القولية التي هي من غير ليست صلاة هو طالع ما بعتقد فيها خلصنا من الفعل زيادة خلصنا من الزيادة الفعلية بنوعيها من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة الى الزيادة القولية

80
00:33:48.700 --> 00:34:07.700
زيادة عن قولية تنقسم الى قسمين قول مشروع جنس في الصلاة زاد قولا مشروعا جيسه في الصلاة هذي حالة. الحالة الثانية زاد قوله غير مشروع جنسه في الصلاة ولكل حالة حكم. نعم

81
00:34:08.100 --> 00:34:30.400
وان اتى بقول مشروع في غير موضعه هذا النوع الاول من السياسة القولية. كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخرتين لم تبطل اي زيادة قولية جنسها مشروع في الصلاة

82
00:34:31.100 --> 00:35:01.450
لكن اثابها في غير محلها. اثابها غير محلها. كقراءة في ركوع او سجود لان محل القراءة القيام فلا تجوز القراءة والركوع والسجود متعمدا او اتى بالتشهد وهو قائم ناسيا عن في غير موضعه قول مشروع لكنه بغير موضعه

83
00:35:03.350 --> 00:35:29.150
او قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الاخيرتين الى الظهر او العصر او العشاء او الركعة الثالثة من المغرب. لانه ما يشرع في الركعتين الاخيرتين الا الفاتحة. ولو انه نسي وقرأ

84
00:35:29.150 --> 00:35:51.700
شيئا من القرآن هذا اتى بالقراءة في غير محلها فهذا لا لا يبطل الصلاة لا الجنس لان جنسه مشروع في الصلاة. لكنه اثابت بغير موضعه ولا يجب له سجود السهو لكن يستحب. نعم

85
00:35:52.400 --> 00:36:10.700
الانتباه وان اتى بقول مشروع في غير موضعه. نعم. كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين قراءة صورها وشيء من القرآن ما هو بلازم سورة ترى في الاخير البيت شيء من القرآن

86
00:36:11.400 --> 00:36:33.650
هذا غير محل الفاتحة فقط الا ان بعض السلف يرى انه يقرأ بعد لكن هذا على القول قول الجمهور ما يقرأ غير البارحة في الاخرة. نعم لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. بل يشرع يعني يستحب

87
00:36:34.350 --> 00:36:54.550
يستحب نعم وان سلم قبل اتمامها عمدا زيادة القولية التي هي من جنس الصلاة الزيادة القولية التي هي من جنس الصلاة ايضا لو سلم قبل اكرامها هذه زيادة قولية لان السلام مشروع في الصلاة

88
00:36:55.900 --> 00:37:20.300
تحجيلها التسجيل النبي وسلم قبل ان يتمها جاء في ترك الصلاة زيادة قولية عليه كان شرا لا يكون شرا لكن يعود يكمل الصلاة. نعم وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت. ان سلم قبل اتمامها اتى بقول مشروع في الصلاة بغير

89
00:37:20.300 --> 00:37:41.400
متعمدا متعمدا نقل الصلاة بالسلام اما ان كان ناس سلم ناسيا فهذا لا يبطل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل اتمام الصلاة ولا من تركه ولم يبطل الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم

90
00:37:41.850 --> 00:38:00.200
وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. اذا سلم قبل اتم الصلاة لا شك اذا سلم متعمدا خلاصنا منه هذا تبطل صلاته ولا يكمل ذلك لا يكملها لانه هو الصلاة

91
00:38:00.700 --> 00:38:27.650
حللها قبل ان يأتي وقت التحليل. نعم هذا ترك الصلاة. اذا تسلم قبل اتمامها ناسيها فهذا آآ يكمل صلاته يقبل صلاته ويحلب الاسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فانه سلم من تلكين

92
00:38:29.050 --> 00:38:46.400
لصلاة العصر او صلاة الظهر المهم ان يسلم من ثنتين من الرباعية ثم قام عليه الصلاة والسلام وذهب الى بيته او ذهب الى حجرته او ذهب الى مكان في المسجد

93
00:38:46.450 --> 00:39:09.050
واسند ظهره عليه الصلاة والسلام  الصحابة ما بلغ شيء وانه ان الصلاة قصرت سلموا معه صلى الله عليه وسلم فلما سلموا هؤلاء يقولوا للرسول شيئا فقام رجل يقال له ذريتين

94
00:39:09.450 --> 00:39:27.700
فقال يا رسول الله اكسرت الصلاة ام نسيت قال لم تقصر ولم اجزئ قال بلى نسيت فالصفة صلى الله عليه وسلم الى الصحابة فيهم ابو بكر وعمر قال اصدق باليدين

95
00:39:28.550 --> 00:39:55.400
قالوا نعم عادك الله عليه وسلم الى مكانه واكمل الصلاة وسجد سجدتي السهو لا وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا ما ذكر الا بعد ما طال الفصل

96
00:39:56.350 --> 00:40:26.650
قال الرسول او او اعجز وانتقض وضوءه او تكلم بغير مصلحة الصلاة تكلم صار يبيع ويشري ولا ينادي احد ولا تكلم كلام عادي بعد ما سلم على الناس من غير مصلحة الصلاة في هذه الاحوال تبطل. يعيدها من اولها

97
00:40:27.100 --> 00:40:49.650
والاولى اذا قال الرسول ولا ذكر الا بعده اصل القوي لان الحالة التي وقع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل فيها قليل فاذا كان الفصل طويلا فانه لا يدري على ما صلى. بل يستأذن الصلاة من جديد. مثل ما جرى الا عقد ساعة او نصف ساعة

98
00:40:49.650 --> 00:41:11.350
فهذا لا يعيد الصلاة من اولا لان الاصل الذي حصل من الرسول يسير في الحالة الثانية اذا انتقض وضوءه سلم من الصلاة قبل ان يكملها وظهر وضوءه. لا يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد

99
00:41:12.150 --> 00:41:36.250
لانه لا يصح البناء على مغفرة لانه بطل بانتقاض الوضوء الحالة الثالثة اذا تكلم كلاما خارجا عن الصلاة عن مصلحة الصلاة. قل لمصلحة الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا لما رجعوا قال لم انسى ولم قال صدقة

100
00:41:36.250 --> 00:41:59.650
يتكلم هو وتكلم الصحابة لكن كله حول الصلاة لمصلحة الصلاة هذا ما هو كل صلاة ان ما الذي يبطلها اذا تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة كما لو قال يا فلان هات لي كذا وكذا هات لي ما هات لي آآ ثوب قتلي اعطيه المصحف

101
00:41:59.650 --> 00:42:21.950
اتى الكتاب لبلاد هذا خارج عن الصلاة ما هو من مصلحة الصلاة. به الصلاة لانه كلام متعمد من غير ابليس آآ غير مشروع في الصلاة. نعم غير مشروع الجنس في الصلاة. الصلاة في هذه الاحوال الثلاثة

102
00:42:22.750 --> 00:42:51.150
اذا قال الاخر اذا انتقض وضوءه اذا تكلم بكلامه ليس من مصلحة الصلاة. نعم فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها اه كما لو تكلم في سرها الكلام اللي خارج عن الصلاة يبطلها. فما لو تكلم هذا الكلام وهو يصلي

103
00:42:51.150 --> 00:43:19.950
تذكر صلاته بالاجماع ان لم يكن جاهلا لو كان يصلي الباب يا فلان فلان يعمل كذا وكذا وهو يصلي متعمدا ما ترك الصلاة على الرسول بالصلاة فيبطلها بالاجماع اما لو كان جاهلا لو كان جاهلا تكلم في صلب الصلاة جاهلا فصلاته لا تضر

104
00:43:19.950 --> 00:43:38.950
بالجهل لان معاوية الحسن رظي الله عنه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الاول يجوز الكلام في الصلاة كانوا في اول الاسلام يجوز البلاء في الصلاة

105
00:43:39.100 --> 00:44:05.100
فجاء معاوية ابن الحكم فسلم عليه قال السلام عليكم هم يصلون فنظروا اليه استنكار فقال يا بينهما يفعل يا ويله ماذا فعل؟ وهو يصلي فلما سلم استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ان صلاتنا هذه لا لا يصح فيها شيء من كلام الادميين

106
00:44:05.100 --> 00:44:35.100
وانما هي ذكر لله سبحانه وتعالى. فكن ولم يأمره باستيعابه. لن نجادله وهذا بعد ما نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكونوا لله قانتين اعوذ بالله قانتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن معاوية بن الحكم

107
00:44:35.100 --> 00:45:05.100
وتكلم في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم السعادة وارشده في المستقبل يضايق عن هذا في المستقبل. اذا كان الكلام الذي وقع في صلب الصلاة الجهل انه لا يقيم الصلاة. اما اذا كان عن تعبد هو غير مشروع في الصلاة. فانه يكملها. قوله

108
00:45:05.100 --> 00:45:35.100
صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء فلا من ادميين. او من كلام الناس. ولقوله تعالى وقوموا لا اله الا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة تكلموا فراجعوا

109
00:45:35.100 --> 00:45:55.100
ولم تبلغ صلاته من بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم على ما مضى منها مع حصول الكلام اللي حصل والمراجعة التي حصلت بينه عدلوا يعني هذا في مصلحة الصلاة والتيمن من الواقعة. نعم. وقال

110
00:45:55.100 --> 00:46:15.100
طه فكلا من انواع الناس كلام الذي يبطل الصلاة في اجماع القهقهة وهي نوع من الضحك ينظرون الى الظهر هذا يكمل الصلاة. لانه استهانة بالصلاة ولانه حروف قه قه قه

111
00:46:15.100 --> 00:46:45.100
حرب وهو كلام والكلام يترتب احيانا من حربين. الكلمة تترتب من حربين الريال في الخلف ومن وباقي الايات. فاذا قال فصلت صلاته. لان هذا من في الصلاة والا انه كلام يبين فيه حرفان ولان فيه استهانة بالصلاة وعدم خشوع في الصلاة هذا

112
00:46:45.100 --> 00:47:13.100
باجماع العلماء عند الله تبطل الصلاة. ان القهقهة تبطل الوضوء الوضوء. نعم. وان نفخ او انتحب من غير خشية الله تعالى نطق نطق نفق في نفسه شيء مثال لحاجة فلا بأس

113
00:47:13.200 --> 00:47:42.350
وان كان لغير حاجة فانه يبطل الصلاة. النقد حتى يبطل الصلاة. لانه يبين معه حروف. يبين معه يترتب منه كلمة يبطل الصلاة. او انسحب يعني رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله انما بكى لموت قريبه او بمصيبة نزلت فيه ما هو من خشية الله في الصلاة

114
00:47:42.350 --> 00:48:02.350
الا يبطل الصلاة لانه نوعا من البلاء وهو غير مشروع للصلاة. فالامر غير مشروع للصلاة. اما اذا كان ومن خشية الله هذا هو روح الصلاة. ودافع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

115
00:48:02.350 --> 00:48:25.400
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بالصلاة حتى يسمع لصدره ازيد منه  وكان عمر رضي الله عنه ينشد في الصلاة من البكاء. فاذا كان هذا من خشية الله فان هذا روح الصلاة

116
00:48:25.400 --> 00:48:50.150
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم او تنحنح من غير حاجة فبالتالي من انواع الكلام الذي يبطل الصلاة تنأمل يتنهن في الصلاة من غير حاجة من غير اما اذا كان لحاجة

117
00:48:50.150 --> 00:49:10.000
او فيتنحنح لهذه الازالة ما حصل؟ او استأذن عليه احد وهو يصلي فيتنحنح لاجل يشعر الذي ان يقيم صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا استأذن عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه

118
00:49:10.050 --> 00:49:31.150
اذا كان التنحر انتبه فنحن اذا كان لحاجة للصلاة فلا بأس. اذا كان لغير حاجة فانه يبطل الصلاة لانه نوع من الكلام لا الا مما يدلكم على ان الصلاة يجب

119
00:49:31.500 --> 00:49:55.250
ان الانسان يخشع فيها ويتأدب فيها مع الله سبحانه وتعالى. لان بعضنا حتى اذا تثاءت يكثر التثاؤب  خلاف ما يفعله بعض الناس تسمع صوتك من بعيد ويصير له اه صوت مفزع او

120
00:49:55.250 --> 00:50:24.500
نحن غير حاجة  هذا يدل على عدم الخشوع. نعم او سنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. يترتب منه الكلمة حرفان يعني فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه انتهى الان من الزيادة

121
00:50:24.800 --> 00:50:45.850
انتهى من الكلام للزيادة لانه سبق من الوضوء يدفع لزيادة او نقص او شك. انتهى من الزيادة في تفاصيلها شرع في النوع الثاني او السبب الثاني وهو آآ النقص في الصلاة

122
00:50:46.900 --> 00:51:11.950
وقال فصل لان عادت المؤلفين اذا ارادوا ان ينتقلوا ان ينتقلوا من جملة مسائل الى جملة اخرى اجعلوا الفصل لان هذا ينشط القارئ فعقدهم للابواب وعقدهم للقصور وعقدهم للمشايخ هذا مما ينشط القارئ ومما يثبت المعلومات عنه

123
00:51:12.450 --> 00:51:36.250
لانه لو سرق الكتاب من اوله الى اخره بدون كسور وبدون ابواب وبدون مسائل فحصل السهم لا يستفيد الانسان من هذا الكتاب  ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى. اللفظ قد يكون بفرق ركن

124
00:51:36.700 --> 00:52:01.650
والركن من اركان الصلاة. تقدم لنا ان اركان الصلاة اربعة عشر. اربعة عشر ركن فمن ترك ركنا وهو يصلي فان ذكره ان ذكره قبل ان يشرع بالركعة الاخرى فانه يخرج

125
00:52:02.250 --> 00:52:30.500
ويأتي به وبما بعده ويسجد للشهوة فرضنا فرضنا ان انه مثلا يقرأ الفاتحة الركعة الاولى نسي يقرأ الفاتحة وركع الاولى او نسي يركع او نسي يسجد او ترك شيء من السجدتين

126
00:52:31.000 --> 00:52:50.550
ثم ذكره قبل ان يشفع في الركعة الثانية التي بعده فانه يجب عليه الرجوع والاتيان للركن الذي تركه هو بما بعده من هذه الركعة قد تصح صلاته ويسجد للسلام فلو قام ولم يسجد السيئة الثانية

127
00:52:50.800 --> 00:53:14.150
وعلم قبل ان يستتر قائما فانه يجب علينا الاجور والسجود  ترك الفاتحة يركع ويقرأ الفاتحة. ويأتي بالركوع بعدها الركوع الاول ما هو بصحيح يركع بعده ويسجد سجدتين كل الجزء الثاني بعد ما يأتي بسبب هي الاولى

128
00:53:15.550 --> 00:53:33.100
هذا يجب عليه فان لم يرجع بطلت صلاته اما ان لم يذكره لم يذكر هذا الركن الذي تركه الى الركعة الاولى الا بعد ما شرع في القراءة في الركعة الاولى

129
00:53:33.350 --> 00:54:01.500
فانه يسترد وتنقل الاولى وتقوم الثانية مقامها قد تكون الاولى لاغية تكون الثانية هي الاولى ويثني عليها ويسجد للسهو نعم هو من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى شوف لو قام ولم يشرع في القراءة لزموا الوضوء

130
00:54:02.050 --> 00:54:21.650
حتى يكمل الركعة التي ترك منها الركن لانه لا يصح يبني عليها وهي لا تصلح يرجع ويكمل قبل ان يشرع في الثاني اما اذا لم يذكر الا بعد ما شرع في قراءة الركعة الثانية

131
00:54:22.050 --> 00:54:45.900
فانها تقتل الاولى ويعتدلها فلا شيء ويجعل الثانية مكانه هذا اذا كان الركن غير التحريم غير تكبيرة الاحرام اما لو ترك تكبيرة الاحرام فان صلاته لن تنعقد من الاصل لو ما اتى بتكبيرة الاحرام

132
00:54:46.150 --> 00:55:09.400
الاحرام يقول ما دخلت في الصلاة الى الان فيكبر الاحرام وتبدأ من جديد عرفتم هذا اي نعم من تركه؟ ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى. نعم. فضلت التي تركه منها

133
00:55:09.750 --> 00:55:34.000
وقبله يعود وجوبا. وقبل الشروع في قراءة الركعة الاخرى يعود وجوبا ويأتي بما تركه من قراءة الفاتحة او في الركوع او في السجود ويأتي بما بعد هذا الركن المتروك لان اتيانه به من قبل بغير محله فلا يصح

134
00:55:34.050 --> 00:55:51.000
نعم وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وبما بعده يقول انا جبت لي بعده يقول لا جبت اياه من اول ما هو نعم وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة

135
00:55:51.100 --> 00:56:14.700
عرفنا الان له ثلاث حالات من ترك ركنا من ركعة فان كان تكبيرة الاحرام لن تناقض صلاته ان كان غير تكبيرة الاحرام فانه ان ذكره هذه الحالة الاولى ان ذكره قبل ان يشرع في الركعة قراءة في الركعة الثانية يعود وجوبا ويأتي به

136
00:56:14.700 --> 00:56:37.650
خذي ما بعده في الحالة الثانية اذا لم يذكره الا بعد ان شرع في قراءة الركعة الثانية فانه يعتبر الاولى لاغيا ويكتب للثانية هي الاولى يكمل صلاته ويسجد للسهو الحالة الثالثة

137
00:56:38.050 --> 00:56:54.850
انه لم يذكر ترك هذا الركن الا بعد ما سلم بعد ما سلم في هذه الحالة يكون كترك ركعة كاملة يقول يأتي بركعة كاملة ويسجد في السهو ادي تلات حالات. نعم

138
00:56:55.650 --> 00:57:15.800
وان نسي التشهد الاول هذه هذه النوع الثاني من انواع النقص في الصلاة خلصنا من الماء اذا كان النقص ترك ركن. اذا كان النقص تركه واجب. من واجبات الصلاة نعم

139
00:57:16.200 --> 00:57:51.650
وان نسي التشهد الاول      فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نسي الامام الجهر بالقراءة بقراءة الفاتحة فهل ينبه على ذلك؟ وما كيفية التنبيه وهل اذا تنبه يبدأ من حين وصل؟ او يستأنف من جديد بالجهر

140
00:57:51.900 --> 00:58:24.850
نعم صلاة الليل شهرية. صلاة الذارات سرية الا صلاة الجمعة صلاة العيدين من صلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف مثلا كسوف الشمس. على الجاهلية التجارة فاذا الامام لن يشرب اذا لم يجهر ينبهه المأموم يقرأ بالقراءة اذا جهر المأمور بالقراءة عرف الامام

141
00:58:25.300 --> 00:58:50.200
فيبدأ يستلم ولا يعود الى اول ما قال وانما يستلم ويجهر بما وقف عليه فذلوه فهما انه تنبه في ابناء البادية من بعد ما قرأ اياك نعبد واياك نستعين سره فانه يقول ويجهر اهدنا الصراط المستقيم نعم

142
00:58:50.350 --> 00:59:05.400
ولا يستأنف من جديد لان الركن لا يحرم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال بدلا من سمع الله لمن حمده الله اكبر ثم تدارك ذلك بسرعة فهل يسجد للسهو

143
00:59:05.400 --> 00:59:31.100
نعم في الصلاة تارك الصلاة تكبيرة تكبير موضعها ما يجب عليه السجود كما سبق ما يجب لكن يستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك والله امام مسجد اعتاد من حين ان ينتهي من صلاة العصر مباشرة ان يقرأ على الجماعة من من كتاب. نعم. فلما ابتدأ بالقراءة ذكرهما

144
00:59:31.100 --> 00:59:51.700
بانه قد نقص هل تبطل صلاتهم ويبدأون من جديد ام يكملوا هذا كلام لغير مصلحة الصلاة قراءة خارجة عن الصلاة فعلى القاعدة انهم يستهدفون لكن صحيح والله اعلم انه لا يختلفون لان هذا فصل يسير

145
00:59:51.800 --> 01:00:06.350
وكلامنا ايظا مشروع ما هو كلام يعني عام من كلام الناس. كلام مشروع من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم او قراءة اية عليه ان شاء الله ما يؤثر يكمل صلاته ويسجد الشهوة

146
01:00:06.550 --> 01:00:30.300
اما لو تكلم مع اهالي واسأله عن حاله وعن اولاده وما اشبه صراحة  وفضيلة الشيخ وفقكم الله اقتنحنح عند الدخول للمسجد ليعلم الامام بحضوره فينتظره ان كان راكعا هل هذا جائز؟ لا هذا ما هو بجائزة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة

147
01:00:30.300 --> 01:00:52.750
لا تنسوا عليكم السكينة. ما ادركتم فصلوا وما ماتكم اتموه فيمشي بسكينة ولا يتنحنح ولا شيء بعضهم يقول التابعين الصابرين يعني اصبر اصبر لما يرجع هذا كله بالفعل العوام يأتي بالسكينة

148
01:00:52.800 --> 01:01:10.050
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وما ادرك يصلي وما فاته يقوم الحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قال المؤلف في الدرس السابق وما عدا ذلك اي الشروط والاركان والواجبات سنن اقوال وافعال لا يشرع السجود

149
01:01:10.050 --> 01:01:26.900
لتركه وان سجد فلا بأس والسؤال كيف يقول المؤلف رحمه الله لا يشرع السجود؟ يعني لا يجوز معنى لا يشرع لا يجوز هذا معناه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل من كثير من المأمومين

150
01:01:26.950 --> 01:01:46.400
مسابقة للامام في افعاله او مساواة له فارجو بيان الحكم في ذلك حيث ان بعض بعض المأمومين من حين ان يتلفظ الامام بالتكبير للركوع تجد المأموم قد وقد يكون ذلك في تكبيرة الاحرام. فارجو بيان الحكم

151
01:01:47.050 --> 01:02:04.400
اما تكبيرة الاحرام اذا سبق الايمان بها او وافقه فيها وكفى معه لم تنعقد الصلاة واما غيره فانه يجب ان تكون افعاله بعد افعاله ما كما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يتبع

152
01:02:04.400 --> 01:02:26.550
فاذا كبر وكبر ولا تكبر حتى يسبح واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يرجع واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا

153
01:02:26.650 --> 01:02:54.550
فلا تجوز مسابقة فان سبقه وتنبه فانه يعود. يعود ويأتي بما سبقه فيه بعد الامام يأتي به بعد ولا يستمر على سفره بل يرجع رواياته بما سبق الامام به بعد الامام. تصح صلاته في هذا

154
01:02:54.750 --> 01:03:18.700
نعم  فلو ركع قبل الامام ثم تنبه يجب عليه ان يقول ثم يركع بعدين لو سجد قبل الامام متذكر فانه يقوم يجلس ويسجد بعد الامام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سهى الامام وسجد قبل ان يركع

155
01:03:18.750 --> 01:03:47.150
فسبح به المأمومون فلم يدري ماذا سهى وارتبك ولا يدري ماذا يصنع فكيف ينبأ؟ فهل يقال له اركع؟ وما حكم صلاتي والذي او قوله تعالى واركعوا مع الراكعين في هذه الخدمة التي هي ذكر ما تركناه. نعم

156
01:03:47.250 --> 01:04:09.750
ومن قال له اركع فهل تبطل صلاته ما تركوا صلاتهم لان هذا لمصلحة الصلاة وايضا هو جاهل. الادارة الجاهلية للحكم فلا تفقد صلاته ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السلام على المصلي في الصلاة؟ وما حكم رد المصلي عليه؟ وما كيفية ذلك؟ قال الفقهاء

157
01:04:09.750 --> 01:04:41.650
والمصلي يركض عليه بالاشارة بالاشارة برفع يده ولا يرد عليه بالكلام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لا حول ولا قوة الا بالله اثناء الصلاة فهل تبطل صلاته لا تدخل صلاتك لان هذا ذكر لا حول ولا قوة الا بالله يقال فيه في الدعاء الركوع والسجود

158
01:04:41.650 --> 01:05:03.600
صلاته ان شاء الله لكن لا ينبغي ان يقوله في القيامة. انما اذا قال في الركوع او في السجود هذا دعاء. او قاله فيه التشهد الاخير هذا الدعاء نعم من جملة الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو تركت ركنا في الركعة الثالثة

159
01:05:03.700 --> 01:05:32.900
وشرعت بالرابعة فهل تبطل الركعتين الاوليين لا حكم السائل تدخل الثالثة وتجعل الرابعة هي الثالثة  نعم فضيلة الشيخ بطل الركعة الذي تركه منها وقامت التي تليها مقامها هذا عام الركعة الاولى انه في الثالثة وفي الرابعة عام الدين. نعم

160
01:05:33.050 --> 01:05:54.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا اسهو في التشهد الاخير. احيانا؟ اسهو في التشهد الاخير. اي نعم. وانا متأكد من قراءة بعض التحيات ولكن لا اذكر اكملتها ام لا؟ فماذا افعل؟ هل اعيدها كاملة؟ ام استأنف بعد المتأكد منه؟ لا تأتي

161
01:05:54.050 --> 01:06:15.000
تأتي بالتشهد اذا شككت في التشهد الاخير هل اتيت به؟ او الفاسدة؟ تأكيدا. تأتي به قبل السلام ثم تسجد السهو بعد السلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فات المأموم ركعة

162
01:06:15.050 --> 01:06:33.050
وزاد الامام ركعة خامسة مثلا في الصلاة الرباعية فهل تجزئه ويأتي بركعة وتسقط الزائدة؟ هذا محل خلاف بين العلم هل يعتقد المسبوق بالزائدة او لا يعترف بها المذهب والذي سيأتينا ان شاء الله انه ما يعترف بها

163
01:06:33.400 --> 01:06:54.650
لانها غير معتبرة في حق الامام فلا تعتبر في حق المأموم هذا الذي عليه مشهور في المذهب والقول الثاني انه يجوز انه يعتق بها. لانها هي زائدة في حق المعروف. ففي حق الامام زائدة لكنها لا تكون زائلة في حق المأمون

164
01:06:54.650 --> 01:07:21.250
يعتز بها وهذا اكثره الشيخ عبد الرحمن السعيدي رحمه الله في مجموعة فتاوى هذا القول؟ الاول احوط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يعمل الامام؟ اذا قام الى خامسة؟ نعم. كيف يعمل الامام اذا قام الى خامسة؟ وهو جازم

165
01:07:21.250 --> 01:07:44.800
بانها رابعة فنبههم المأمومون فهل يلزمه الرجوع مع جزمه بانها غير زائدة؟ لا يلزم الرجوع لان قوله  واما هو عنده يقين جازم وهو معذور اذا تبين انه مخطئ يكون معذورا ويكفيه سجود الصيام فيكون ما تعمد الزيادة

166
01:07:45.000 --> 01:08:00.850
كل ما اتعمد في السيادة لكن يسجد للسهو. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يكون السجود للسهو؟ قبل السلام دائما يجوز السجود قبل السجود السهو قبل السلام ويجوز بعده

167
01:08:01.150 --> 01:08:24.550
ولكن الافضل انهم كان السجود سجود السهو عن نقص في الصلاة فانه يكون قبل السلام هذا هو الافضل لانه جبران بالصلاة وان كان السجود للسهو عن زيادة فانهم الافضل ان يكون بعد السلام. لان الصلاة لا تحتاج الى جبران تامة

168
01:08:24.550 --> 01:08:44.550
ترغيب للشيطان فيكون بعد السلام. لكنه يعبد السلام قبر السلام. او اللي قبل السلام بعد السلام نوعا ما يجوز انه يسجد قبل السلام مطلقة او بعد السلام مطلقا. وانما التفصيل في الافضل

169
01:08:44.550 --> 01:09:07.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء الصلاة اقوم بالرد على الهاتف والنحنحة او اثناء الصلاة اقوم بالرد على الهاتف والنحنحة واغفال الخط ليبين ان صاحب البيت يصلي كي يتمكن المتصل من معاودة الاتصال في وقت اخر

170
01:09:07.300 --> 01:09:32.450
فما الحكم؟ وهل الكعبة بدون كلام؟ اذا كان اللغة خارج الهاتف بدون كلام او نحنها من الذي يفهم المصلي؟ هذا تنبيه المستهلك عليه ابدا  يعني توفى يقول كلام وانت تصلي الصلاة تبطل لهذا. نعم

171
01:09:33.200 --> 01:09:51.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله. قلتم حفظكم الله ان الزيادة والنقص والشك في الصلاة قسمين قسمان قسم يشرع فيه سجود السهو وقسم لا يشرع فيه السجود للسهو. فما هو القسم الذي لا يشرع فيه سجود السهو

172
01:09:51.000 --> 01:10:11.000
من هذا النقص انتهينا من الزيادة التي فيها من جنس الصلاة وزيادة ليست من جنس الصلاة انتهى العمل الا نعيده يعني تبينا نعيد الدرس كله؟ راجع راجع الشرق ان شاء الله

173
01:10:11.000 --> 01:10:30.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امامنا لم يقرأ الفاتحة في احدى الركعات نعم امامنا لم يقرأ الفاتحة في احدى الركعات وقام ليأتي بركعة غيرها. فهل نقوم معه؟ او نجلس حتى يعود الينا

174
01:10:30.950 --> 01:10:54.350
ايه امامنا لم يقرأ الفاتحة باحدى الركعات. نعم. وقام ليأتي بركعة غيرها. فهل نقوم معه او نجلس حتى يعود الينا تابعونا الامام تتابعون الامام لان القراءة الفاتحة ركن في حق الامام. ركن في حق الامام. فاذا

175
01:10:54.350 --> 01:11:15.200
بها ما تمت الصلاة لا بحقه ولا بحقكم لان المأموم يتبع بما مر. فاذا لم يقرأ الفاتحة احذروا ركعات الصلاة فمعناه انها ما تمت الصلاة في حق الامام. واذا لم تكن في حق الامام فانها ما تمت

176
01:11:15.200 --> 01:11:39.800
في حقكم تتابعونه. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله كنت على سفر ونويت ان اصلي العشاء قصرا. نعم. كنت على سفر ونويت ان اصلي العشاء قصرا ولكن الامام استكمل الصلاة ولم يصلها قصرا. فقمت بالتشهد وسلمت بعد الركعة الثانية. فما الحكم

177
01:11:39.800 --> 01:11:59.800
لا يجوز الحكومة صحت صلاة اذا اتم الامام ينتهي بالاجماع لان التابعين للامام فلا يجوز ان تحصل حكمك حكم الامام. نعم. فتعيد الصلاة التي قصرتها خلف امام اتم الصلاة. نعم

178
01:12:00.700 --> 01:12:19.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد دخلت في احدى الصلوات بغير وضوء ناسية ولم اذكر الا في الركعة الثانية وهي صلاة جهرية فاتممت الصلاة لعلمي ان من خلفي لن لن يتقدموا للصلاة لو قدمت احدهم

179
01:12:20.200 --> 01:12:47.200
نعم. فلو فعلت هذا واكملت الصلاة لعدم حدوث تشويش على المصلين. فهل فعلي هذا صحيح؟ لا. الصلاة  ولا تكمل الصلاة على لكن لو قدمت واحد من المأمون وكمل الصلاة فلا بأس عند اه جماعة من اهل العلم

180
01:12:47.650 --> 01:13:11.100
لو قدمت واحد وصلى وكمل الصلاة بالناس صلاته صحيحة على الراجح من قولي العلماء. اما ان تكملتم انت وانت على غير طهارة فصلاتك باطلة عليك في عددها صلاتهم هم ايضا تبطل لان تبطل صلاة المأموم ببطلانه

181
01:13:11.100 --> 01:13:35.400
صلاته لا لحظة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جهر الامام في السرية. نعم. اذا جهر الامام في السرية او اسر في الجهرية. نعم. فهل سجود السهو؟ لا لا يسجد للسهو. لو كان ناسيا يسجد للسهو. وان كان متعمد

182
01:13:35.650 --> 01:14:02.200
صلاته صحيحة لان الجهر والاصرار سنة في الصلاة. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله وجوه السهو ايضا سجود للشهو مستحب من ترك سنة فانه يستحب له سجود السهو فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين

183
01:14:02.200 --> 01:14:25.400
بينهما امور مشتبهات فما هي الامور المشتبهة؟ وارجو بيان مثال منها. المشتبهات اللي فيها خلاف بين العلماء. المسائل الخلاف التي بين اهل العلم باختلاف الادلة فيها خلاف بينهم في حكمها ولم يظهر الدليل مع

184
01:14:25.600 --> 01:14:54.300
الدليل المرجح مع احدهم كل يحتمل القول هو الصحيح. لانه لم يظهر الدليل فيها. هذي المجتبهة. هذه تركها احوج. تركها احوط ترك الشبهات فقد استفرى بدينه وعرضه مثلا هذه القرية

185
01:14:54.300 --> 01:15:24.300
والاحسن انك ما تزوج من هذه القرية لانه مشتبه. يحسب ان النبي تزوجها او جماعة حدائق لكن ما تعرفها بعينها الاحسن نتجنبها من باب تجنب الشبهات نعم كثيرا كل مسألة فيها خلاف ولم يظهر الدليل مع احد فانها مستفيقة. نعم

186
01:15:25.250 --> 01:15:40.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدعاء الذي يدعو به الانسان؟ الشبهات لا يجوز تجنب الشبهات في مثل هذا ليس واجبا له من باب الورع من باب الورع والالتياق او واجب. نعم

187
01:15:41.050 --> 01:16:04.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء ليس بمزكاة مثلا وحدة ذبحها مسلم او كتابي  هذا اللي بين الحلال هذا محتمل فاجتنب المشتبه خشية ان تقع في الحرام خشية ان تكون الشاة

188
01:16:04.600 --> 01:16:30.550
منها هي المحرم هذا من تجنب الشبهات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. الدعاء الذي يدعو به الانسان في السجود. اذا كان دعاء ما حكمها ما يقتصر في الدعاء في الصلاة على امور الدنيا يحرم هذا اما اذا جمع بين امور الدنيا وامور الاخرة فلا بأس

189
01:16:30.550 --> 01:16:50.450
يدعو لدنياه ويدعو لاخرته لا بأس. اما انه ما يدعو الا للدنيا هذا لا من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا نعم فلا يجوز ان الانسان يخلص الدعاء في الصلاة للدنيا فقط والملذات فقط