بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض السنن المتعلقة بالدفن ومن ذلك تسطيح القبر وتسنيمه وان السنة فيه التسنيم كما ذهب الى ذلك جمهور اهل العلم وانه لا تعارض بين امر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وبين تسنيمها لان المراد بالتسوية الا تكون مرتفعة وهذا لا يناقض تسميمها شيئا يسيرا على الارض وقلنا انه لا بأس بتعليم القبر بانه يجعل عليه شاخصا من حجر او خشبة او غيرهما حتى يعرف انه قبر ولا يخفى موضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قبر عثمان ابن مظعور رضي الله عنه ويستحب بعد تسوية القبر رشه بالماء ليلتزق ترابه ولا بأس بوضع الحصباء الصغيرة على القبر لان وضع الحصباء اثبت وامنع للتراب من ان تذهب به الريح ولا يشرع وظع الورود او الزهور على القبور وما ورد من وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة على احد القبور فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بسنة مضطردة ولم يكن من هدي الصحابة ايضا وهم احرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتستحب زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الاخرة ونفع الميت بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له ثم تحدثنا عن زيارة النساء للقبور وان جمعا من اهل العلم قالوا بتحريمها للاحاديث الواردة في لعن زوارات القبور وان من قال بالاباحة يستدل بان هذا النهي واللعن منسوخ وانه كان قبل الاذن والرخصة بالزيارة وتم الجواب بان احاديث اللعن خاصة واحاديث الاذن عامة والخاص مقدم على العام حتى ولو كان العام متأخرا عنه قيل ان المقصود باللعن المكثرات من الزيارة واجاب بعضهم بان لفظ زوارات قد يكون لتعدد الزائرات لا لتعدد الزيارة من المرأة الواحدة لو قال بعضهم المرأة ايضا تحتاج الى تذكر الاخرة فيقال بان المصلحة المظنونة اذا عارضتها مفسدة اعظم فان مراعاة المفسدة اولى قال ابن القيم رحمه الله فان هذه المصلحة وان كانت مطلوبة منهن يعني تذكر الاخرة لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الاحياء يعني فتان الرجال بها وكذلك الفساد الذي لا سبيل الى دفعه الا بمنعهن منها وايضا المقابر موحشة ولا يؤمن على المرأة فيها لا يؤمن على المرأة فيها وقد تذهب وحدها ولا يكون هناك احد اخر ولا يكون هناك ميت يدفن ولا مشيعون فيتفرد بها اهل المعاصي والطمع بمثلها والشريعة اذا كانت المفسدة في الفعل ارجح تحرمه والنساء فيهن رقة زائدة وجزع وهن اقل احتمالا للمصائب من الرجال بلا شك وقد يحصل منها نياحة قد تنهار ولذلك فان الخطر منها وعليها حاصل وفي الزيارة تهييج لحزنها وتجديد لمصابها فلا يؤمن ان يفضي ذلك منها الى ما لا يجوز من النياحة ونحوها قال ابو بكر الشاشي رحمه الله ان كانت زيارتهن المقابر لتجديد الحزن والبكاء والتعديد والنوح تعديد مناقب الميت اللي هو هذا هذا يدخل فيه طبعا آآ يدخل فيه عمل اهل الجاهلية والنوح على ما جرت به عادتهن حرما وعليه يحمل الخبر. وان كانت زيارتهن للاعتبار بغير تعديل تعديل ولا نياحة كره قال النووي ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة بظاهر الحديث يعني حتى العجوز لا تزور وكذا قال ابن عابدين وهو توفيق حسن وقال بدر العيني بدر الدين العيني من الاحناف ان زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام في هذا الزمان وبدر الدين العيني كان في مصر فيقول ولا سيما نساء مصر فهو يرى ما يحصل منهن في المقابر وما يمكن ان يحدث عليهن قال شيخ الاسلام ابن تيمية معلوم ان المرأة اذا فتح لها هذا الباب اخرجها الى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر وايضا فان ذلك سبب لتأذن لتأذي الميت ببكائها. والافتتان الرجال بصوتها وصورتها واذا كانت زيارة النساء مظنة وسبب للامور المحرمة في حقهن وحق الرجال والحكمة هنا غير مضبوطة فانه لا يمكن ان يحدد مقدار الذي لا يفضي الى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع يعني ماذا ستقول؟ والله انت انت تمسكي نفسك وانت تجزعين. وانت تنوحين وانت لا تنوحين. كيف نعرف هذا ولذلك مثل هذا تغلق الشريعة بابه خلاص لانه في ما دام في شر مؤكد سيأتي يغلق الباب وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فانه ليس في ذلك دعاء دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها ولهذا قال الفقهاء اذا علمت المرأة من نفسها انها اذا زارت المقبرة بدا منها ما لا ما لا يجوز من قول او عمل او لم تجز لها الزيارة بلا نزاع. مجموع الفتاوى وقال ابن الحاج واعلم ان الخلاف المذكور بين العلماء انما هو في نساء ذلك الزمان وكنا على ما يعلم من عادتهن في الاتباع يعني نساء آآ نساء الامة الاوائل لكن الان واذا كان مثل مثل بدر الدين العيني وغيره يتكلم على شيء قبل سبع مئة سنة سبع مئة سنة يقول يقول انما يراه امامه في المقابر في مصر وغيرها انه ما يجوز السماح للنساء بالدخول او الذهاب فكيف نحن نقول الان في زماننا الذي صار فيه الدين ارق وصار فيه المنكرات اعم والفتنة والاغواء اشد وقال ابن الحاج واعلم ان الخلاف المذكور بين العلماء انما هو في نساء ذلك الزمان وكنا على ما يعلم من عادتهن في الاتباع واما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله ان يقول احد من العلماء او من له مروءة او غيرة في الدين بجواز ذلك فان وقع الضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر من الستر لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة في هذا المدخل قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله ائتلاف العلماء في زيارة النساء للقبور بعدما اجمعوا على سنيتها للرجال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور في اول الاسلام خشية الفتنة بالقبور ثم اذن للرجال بالزيارة واختلف العلماء هل دخلنا في هذا يعني النساء ام لا هل دخلنا في السماح والاذن قال والصواب انهن لا يدخلن في الرخصة بل ينهين عن زيارة القبور لانه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من عدة طرق انه لعن زائرات القبور فالصواب انهن لا يزرن القبور مطلقا هذا هو الارجح من قولي العلماء انتهى طيب الان نأتي الى مسألة المرور بالمقبرة الدخول علمناه وعلمنا يعني اه ما حكمه المرور بالمقبرة من يمنع من زيارة النساء للمقابر يفرق بين المرأة اذا خرجت بقصد الزيارة و ما اذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فيقولون اذا مرت المرأة بالمقبرة دون قصد الزيارة يعني ما تقصد الدخول مرت مرورا فلا حرج ان تسلم على اهل القبور وان تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو ان المرأة خرجت من بيتها لغير زيارة القبور ثم مرت بالمقبرة فلا بأس ان تقف وتسلم على اهل القبور بالسلام المعروف انتهى فاذا لو مرت فسلمت لا مانع لانه ما ما دخلت ولا زارت قال المصنف رحمه الله وينبغي لمن زارها المصنف عن الشيخ عبدالرحمن السعدي يناهج السالكين يقول وينبغي لمن زارها ان يقول السلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية ويدل على هذا ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وروى مسلم عن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. اسأل الله لنا ولكم العافية وعند النسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى على المقابر قال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. انتم لنا فرط ونحن لكم تبع اسأل الله العافية لنا ولكم. هذا لفظ النسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول ابو سلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد رواه مسلم مرة اخرى السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد وعن عائشة قلت كيف اقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم واما قوله صلى الله عليه وسلم وانا ان شاء الله بكم لاحقون فما وجه الاستثناء مع كون الموت لا شك فيه ما هو الجواب يعني لماذا استثنوا؟ قال ان شاء الله مع ان الموت مقطوع بحصوله لا هو الان قال وانا ان شاء الله بكم لاحقون وقطعا سيلحق بهم وانا نحن الاحياء ان شاء الله بكم لاحقون فلمازا استثنى وقال ان شاء الله مع ان اللحاق قطعي للتبرك قال العلماء قاله عليه الصلاة والسلام للتبرك وامتثال امر الله تعالى ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله والثاني حكاه الخطابي وغيره انه عاد للمتكلم يحسن به كلامه وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التعليق هنا ان شاء الله ان شاء الله هذا تعليق ليس على اصل الموت لانه اصل الموت حاصل حاصل يعني كانه قال وانا اذا شاء الله اي متى ما شاء الله لحقناكم اي سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله به ان الحق والتعليق بالمشيئة هنا واضح شرح الممتع للشيخ فاذا التعليق ما هو على الموت ما هو معناها وانا ان شاء الله سنموت يعني الموت قاطع قطعي لكن معناه وان متى ما شاء الله بكم لاحقون ومحل استحباب زيارة القبور اذا كان قبر الميت في البلد اما اذا كان بعيدا عن البلد بحيث اذا خرج له يسمى سفرا فما حكم السفر للزيارة ليس الجواب الان ما حكم السفر للصلاة عليه ولا ما حكم السفر للتعزية نعم ما حكم السفر لزيارة قبر فلان بعد ما مات وانتهى ودفن الجواب لا تشرع بل تحرم لما رواه الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خرجت الى الطور يعني جبل الطور فلقيت كعب الاحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فلقيت بصرة ابن ابي بصرة الغفار فقال من اين اقبلت قلت من الطور صليت فيه فقال لو ادركتك قبل ان تخرج ما خرجت ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي ان لا الى ثلاثة مساجد الى المسجد الحرام والى مسجدي هذا والى مسجد ايليا او بيت المقدس رواه ما لك في الموطأ واحمد بسند صحيح والمقصود من الحديث ومعناه النهي عن السفر الى اي بقعة من البقاع بقصد التعظيم الا المساجد الثلاثة فلا تشد الرحال الى مكان يقصد بالتعظيم لذاته كالسفر لزيارة مسجد والصلاة في مسجد او السفر لقبر نبي اول او نحو ذلك من البقاع او الاماكن التي تعظم وتقدس وينسب له لها الفضل لذاتها يقول ابن عثيمين رحمه الله في معنى الحديث المراد لا يقصد موضع او لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب الى الله تعالى الا الى هذه الاماكن الثلاثة تعظيما لشأنها وتشريفها انتهى من جامع الاصول. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا النهي يعم السفر الى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر الى عينه للتقرب بدليل ان بصرة ابن ابي بصرة الغفار رضي الله عنه لما رأى ابا هريرة رضي الله عنه راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال لو رأيتك قبل ان تأتيه لم تأتيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث ان الطور وامثاله من مقامات الانبياء من درجة في العموم عموم ايش او من نهي وانه لا يجوز السفر اليها كما لا يجوز السفر الى مسجد غير المساجد الثلاثة قضاء الصراط المستقيم اذا اي سفر المنهي عنه في السفر الى بقعة بقصد التعظيم والعبادة فيها فما يجوز شد الرحال والسفر الى بقعة بقصد التعظيم والعبادة فيها الا المساجد الثلاثة فقط فقط واما السفر لطلب العلم او السفر لعزاء اقارب في ميتهم او السفر لبر الوالدين فمع انها عبادات لكن السفر فيها مشروع مندوب وقد يجب لانه ليس سفرا بقصد تعظيم بقعة او العبادة في بقعة وانما سفر لمواساة او بر ونحو ذلك رجل سافر لزيارة اخ له في الله هذه عبادة قال شيخ الاسلام رحمه الله فاما السفر لتجارة او جهاد او طلب علم او زيارة اخ في الله او صلة رحم ونحو ذلك فانها لم تدخل في الحديث لان تلك لا يقصد فيها مكان معين بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه يعني موسى سافر للقاء الخضر اينما وجد يعني يحصل المقصود يعني ليس المقصود البقعة المقصود الشخص لاخذ العلم عنهم قال بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه لم يفهم احد من هذا هذه الامور يعني ما في عالم فهم من الحديث منع هذه الامور بخلاف السفر الى البقاع المعظمة كطور موسى وكقبور الانبياء والصالحين فان الصحابة والتابعين فهموا دخولها في هذا الحديث وهذا الكلام في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات اهل الاسلام والايمان وعبادات اهل الشرك والنفاق لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا رد على من يتبجح اذا سمع داعية للتوحيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ولا يجوز الذهاب الى بقعة لتعظيمها والعبادة فيها فيقول له متبجحا ايه يحرم يحرم السفر الى معارض الكتاب حرم سفر المعرض كتاب وهو يذهب الى معارض كتاب لاجل تقديس البقعة المقام عليها المعرض او العبادة فيها هو يقصد سوقا ليشتري منه وماذا في هذا والمشروع لمن اراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة ان يقصد بالسفر المسجد للقبر يعني لو واحد قال لك انا اريد ان اذهب للمدينة ايش نيتي بالضبط فهموني انا ايش اللي ما يعني ما الذي انويه انا اريد ان اسافر المدينة وانتم تقولون لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد وتقولون لا يجوز سد الرحال الى قبر نبي فكيف انا الان رايح المدينة وتقول لي لا تشد لا تشد الرحال لزيارة قبر النبي وبعدين تقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد نقول ايه نعم في فرق بين المسجد والقبر واصلا القبر كان خارج المسجد فكان المسجد ملاصقا للقبر فاذا انت ما تنوي بشد الرحال الذهاب للقبر ولا هذا غرضك ولا هذه نيتك ولا هدفك انت تنوي المسجد لان الصلاة في المسجد بالف صلاة فيما سواه من المساجد هذا قصدك تذهب المسجد الحرام لان والصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة ولاجل العمرة والطواف في البيت وتعظيم هذه البقعة بالطواف حولها هذا عليه الادلة بيت الله ومع ذلك لا يدعى فيه غير الله وعجيب كما سبق ان ذكرت لكم قصة امرأة تقول لولدها في الطواف تعرف ليش احنا بنطوف بالكعبة شوف تعلم وهو عمره عشر سنوات تقريبا قالت له لانه النبي مدفون جوة يعني جهل مطبق طيب معروف يعني تاريخيا وعند العامة والخاصة ان قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ايش جابه للكعبة فالمشروع لمن اراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة ان يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري ابي بكر وعمر والشهداء واهل البقيع تبعا لذلك يعني انت الان تذهب بنية الصلاة في المسجد فاذا وصلت المسجد ما عاد بينك وبين القبر مسافة سفر ولا بينك وبين البقيع مسافة سفر ولا يقال عنك انك الان شددت الرحال الى القبر لان القبر بجانبك فلا حرج ان تذهب وتسلم لان هذا الشيء خلاص صار الان بجانبك بدون نية شد الرحال اليه انت ما نويت شد الرحال القبر انت نويت المسجد فلما صرت في المسجد قضيت وترك بالصلاة في المسجد والصلاة في المسجد مئة الف صلاة في الحرم اه المكي والنبوي بالف صلاة فلما صرت في المسجد وصليت والصلاة بمائة الف وصار القبر قريبا زرته لا مانع والبقيع بقربه زرته لا مانع اما نية القبر بالزيارة فقد يقول واحد ترى انا مسافر من جدة من اه من كذا من الرياض من انا مسافر للقبر نقول لا هذا ارتكبت النهي بعينه ارتكبت النهي بعينه فاذا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. مساجد مساجد ما هو قبور مساجد. هو قال في النص مساجد وكذلك لو واحد راح شد الرحال الى مكة وصلى في الحرم وطاف بالكعبة وهو في الحرم في مكة جات جنازة وصلوا عليها عملها معهم راح للمقبرة فيها شيء ما في شي لانه ما يقال انه هو ذهابه من الحرم الى مقبرة المعلاة ولا مقبرة انه هذا شد رحال تشيع جنازة ما فيها شي لا حرج لا حرج قال شيخ قال الشيخ عبدالعزيز رحمه الله وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربى لكن بدون شد رحال بماذا لانه شد الرحال فيه نية تعظيم انت ما تتكلف وتتعنى وتنفق تحمل التعب الا وهذه البقعة لها في نفسك مكان اعتناء زائد فاذا فتح المجال في البقاع ادى الى حدوث الغلو ثم الشرك طيب المشروع ان تزار القبور في اي وقت تيسر للزائر من ليل او نهار اما التخصيص بيوم معين او ليلة معينة فبدعة لا اصل لها يعني لو واحد قال انا اخص زيارة المقبرة في يوم الجمعة ولا يشرع لك ولا دليل على ذلك هات دليل واحد النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب اليه يوم الجمعة ما في زوروا القبور في اي يوم فان قال انا ما يتيسر لي الا يوم الجمعة لاني انا عندي دوام ويوم الجمعة اجازة يتيسر لي انا ما اروح انا اروح يوم الجمعة لاعتقادي بافضلية معينة للجمعة بزيارة القبور ولكن لان هذا الذي يتيسر لي بحسب آآ عملي نقول لا مانع انت اذا ما قصدت الجمعة لاجل الجمعة انت قصدت انه وقت التفرغ الذي حصل لك وزيارة القبور مشروعة ولو كانت لغير المسلمين لان المقصود العبرة والعظة وتحصل حتى بقبور الكفار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت رواه مسلم رحمه الله في صحيحه طيب الان لو انه زار مسلما قبر مسلم يسلم عليه السلام عليكم ذرة مؤمنين ويدعوا له طيب لو زار قبر كافر او مر بقبر كافر هل يسلم لا لان السلام دعاء يقول السلام عليكم ادعو لكم بالسلامة من الاذى والضرر وكذلك نترحم على المسلمين ونستغفر لهم بخلاف الكفار لانهم ليسوا باهل للمغفرة انهم سيخلدون في النار وعن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا يعني فاتهم خير كثير ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فاذا رجل يمشي في القبور يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين القي سبتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما رواه ابو داوود السبتيتين في الحديث يا صاحب السفتيتين يعني يا صاحب النعلين والسبتية او السبتة السبت جلود البقر المدبوغة يتخذ منها النعال سميت بذلك لان شعرها قد حلق عنها وازيل تبت فالاحذية هذه تصنع من جلود البقر بعد ازالة شعرها عن الجلد قال ابن قدامة رحمه الله ويخلع النعال اذا دخل المقابر قال عبدالرحمن مهدي كنت مع عبد الله بن عثمان في الجنائز فلما بلغ المقابر حدثت بهذا الحديث فقال حديث جيد ورجل ثقة ثم خلع نعليه فمشى بين القبور يعني حافيا صحيح بن حبان قال ابو داوود رحمه الله رأيت احمد اذا تبع جنازة فقرب من المقابر خلع نعليه وقال احمد اسناد حديث بشير ابن الخصاصية جيد اذهب اليه الا من علة المغني والعلة التي اشار اليها احمد علة في الحديث حديث بشير ايوا الا من علة في البدن في القدم اما الحديث وذكر انه جيد طيب اه الان المقابر فيها طرقات عريضة وممرات فيها قبور عن اليمين والشمال اما المشي في الطرقات المقابر الواسعة فلا حرج فيه بالنعال لان هذه طرقات وليست قبور كان اذا دخل يمينا وشمالا بين القبور يخلع نعليه احمد رحمه الله يفهم من كلامه انه يرخص اذا وجدت علة شوك حر شديد شوك جرح في الرجل اما بدون سبب ما يجوز ان يمشي بين القبور بالنعال لان للقبور حرمة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة والافضل للانسان ان يخلع نعليه اذا مشى بين القبور الا لحاجة اما ان يكون في المقبرة شوك او شدة حرارة او حصى يؤذي الرجل فلا بأس به ان يلبس الحذاء ويمشي بين القبور انتهى وذهب جمهور الجمهور الى الجواز واستدلوا بحديث انس في الصحيحين ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه يسمع قرع نعالهم والثاني ما ذكره ابو سليمان الخطابي يشبه ان يكون انما كره لما فيه من الخيلاء يعني هو يعلي ليش النهي عن لبس النعال عن المشي بالنعال هذه السبتية قال لان نعال السبت من لباس اهل الترفه والتنعم فاحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون دخول المقابر على هاي على زي التواضع ولباس اهل الخشوع والله اعلم واكثر اهل العلم لا يرون بذلك بأسا بالقدامى في المغني اما حديث انس طيب اذا قلنا الان مشي بين القبور بالنعال ممنوع. كيف سنجيب عن حديث انس وانه ليسمع قرع نعالهم هذا وجه ان يقال اذا خرجوا يعني انه يسمع قرع نعال اذا اذا غادروا القبور وراحوا في الطريق بس ما زالوا قريبين طبعا طيب اجاب ابن القيم فقال فان هذا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي وهذا لا يدل على الاذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال اذ الاخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه تهذيب السنن يعني الان لو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اشراط الساعة تظهر القينات من الراقصات والمعازف يفشوا الربا الزنا هل للاخبار عن واقع انه سيقع دليل على جوازه لا هل هو دليل على تحريمه لا ليس دليلا على حكمه اصلا مجرد اخبار فيقول ابن القيم قوله يقول وانه اذا تولوا عنه يسمع قرع نعالهم مجرد اخبار عن وقوع الشيء وليس اخبار عن حكمه واما التعليل الذي ذكره الخطابي الخطابي قال التحريم النهي ليس لاي نعال. النهي لمن يلبس نعال فخمة غالية نعال اهل الترف بين القبور يقول ابن حجر واما قول الخطاب يشبه ان يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فانه متعقب تعقب ان يرد عليه او يرد عليه بان ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وهو حديث صحيح ويحتمل ان يكون النهي لاكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر وليس ذكر السبتيتين للتخصيص. يعني اي نعال اي نعم والنهي انما هو للمشي على القبور بالنعاس فتح الباري قال ابن القيم رحمه الله ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه لانه فيه احاديث ثابتة ما تطأ ولا تتكئ ولا تقعد على قبره قال علم ان النهي انما كان احتراما لسكانها ان يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا فان القبر قد صار داره فكيف يستبعد ان يكون من محاسن الشريعة اكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها بل هذا من تمام محاسنها من تمام محاسن الشريعة القول بهذا وعلى هذا يقول ابن القيم فلا فرق بين النعل والجمجم والمداس في احد يعرف ان الجمجم من الاسماء العامية ملبوس الرجل مر عليكم شيء جمجم المداس نعرف مداس معروف ها وهل هو مستعمل اي لهجة محلية ها عامية طيب وقال القاضي ابويا على ذلك مختص بالنعال السبطية يتعداها الى غيرها لان الحكم تعبدي غير معلل فلا يتعدى مورد النص وتقدم الرد على هذا قال ابن قدامة ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف لان نزعها يشك وقد روي عن احمد انه كان اذا اراد ان يخرج الى الجنازة لبس خفيه اه المغني اذا يعني حل لو واحد قال بس والله مقبرة حر نقول لو لبست ما هو اهون من النعل مثل الخف يرجى انه لا بأس به والخف يشق نزعه هذا النهي خاص بالمشي بين القبور واما المشي بالنعال في المقبرة في طرقاتها او بعيدا عن القبور او المساحات التي ليس فيها قبور فلا حرج فيها قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يخلعها اذا كان يمر بين القبور اما اذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل ان يقف عند اول المقبرة ويسلم فلا يخلع انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المنهي عنه انما هو المشي بين القبور بالنعل واما فيما سوى ذلك فلا يعني بقية اجزاء المقبرة طرقات واسعة الاماكن ما فيها قبور ما فيها دفن ما فيها قبور فلا مانع قال واما فيما سوى ذلك فلا يعني فلا نهي وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الميت يحضره الملكان حتى انه ليسمع قرع نعالهم وهم لابسوها في المقبرة لكن ممكن كما قلنا نحمله على ماء اذا ابتعدوا يعني خرجوا من بين القبور صاروا في طريق المقبرة العام صاروا على طرف المقبرة صاروا عند باب المقبرة نعم وكما كنا سابقا انه هذا السماع مخصوص يعني الاصل ان الميت لا يسمع انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع ما في القبور لكن اذا ورد استثناء مثل مثل سماع قرع نعالهم اذا ولوا عنه هذا نثبته لانه مخصوص مثل تماعى المشركين تقريع النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتوبيخه لهم لما القاهم في القليب قريب بدر وناداهم يا فلان يا فلان يا ابو جاهل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا هذا سماع مخصوص يعني احياهم الله له ليسمعوا كلامه مكنهم من سماع كلامه. والا الاصل ان الميت لا يسمع كلام الحي ولو واحد راح عند قبر ما يقول كيف حالك؟ قلت له احنا مشتاقين لك يعني ان شاء الله نلتقي قريبا هذا عمل غير مشروع ولا ولا يعني ولا يجوز في الشرع مثل هذه المخاطبات ابدا طيب هذا بالنسبة ما بعض ما يتعلق بالمقابر والقبور من الاداب والاحكام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمدنا برحمته وان يتولانا بحفظه وان يكرمنا بكرامته وان يرحم موتانا وصلى الله على نبينا محمد