﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.800
اكاديمية ينبوعها صافي وله عن ابي هريرة رضي الله عنه في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ وضعفه ايضا القوم لا يؤذن هذا نهي

2
00:00:23.300 --> 00:00:52.250
لا. والنهي ما له الا صيغة واحدة    وقول الا متوضأ يعني الا من كان على وضوء سواء توضأ قبل الاذان بوقت طويل او توضأ بالاذان. المهم ان يكون على وضوء. لكن الحديث كما قال المؤلف

3
00:00:52.300 --> 00:01:15.850
انه ضعيف رحمه الله وعلى تقدير صحته فانه يكون من باب الافضلية  دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه

4
00:01:16.500 --> 00:01:50.200
والاذان  فيجوز ان ان يؤذن ولو لم يكن متوضأ لكن الافضل ان يكون  لانه ذكر  النساء فيه على طهارة كيف ان قال قائل وماذا تقولون في الدنيا  نقول ابعد حالا من من المحدث حدث اصلا

5
00:01:52.300 --> 00:02:16.950
ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ان الجنب يكره يكره اذانه ولكن في هذا نضع لان الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيء واحد وهو القرآن. وما عدا ذلك فانه يجوز ان يذكر الله عز وجل بجميع انواع الذكر

6
00:02:17.200 --> 00:02:34.100
والصواب ان اعدام الجنوب ليس بمكروه وانه لا بأس ان يؤذن وهو جنب الا ان الافضل ان يكون على طهارة فان قال قائل ما تقولون في حال الناس اليوم اذا كان الانسان يؤذن في المسجد

7
00:02:36.500 --> 00:03:03.500
نقول يتوضأ لان الجنب اذا توضأ جاز له النكر في المسجد لا يتوضأ ويؤذن في وقته ثم يعود الى اه محل الاغتسال ويغتسل برنامج اكاديمية زاد علم يزداد