﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قال باب الطهارة وفصل في الوضوء. وهنا الناظم اثر ان لا يفصل يعني سلاسة النظم وانسيابه بفاصل من النثر ولهذا جعل التبويب والترجمة منظوم فالباب الطهارة وفصل في الوضوء. فيه الشروط ثم ما يفترض. ما الفرق بين الشروط والفروض؟ في شروط وفيما يفترض ما الفرق

2
00:00:30.050 --> 00:00:55.850
وبين الشروط والفروض. ها يا مشايخ تفضل شيخنا احسنت. الشرط خارج عن ماهية العبادة. تمام؟ والفرض داخل فيها. فلما نقول مثلا في الصلاة الوضوء او الطهارة شرط لصحة الصلاة صح ولا لا؟ طيب هل الوضوء هو جزء من اجزاء الصلاة؟ لا شيء خارج عنه لكن لا تصح الصلاة الا

3
00:00:55.850 --> 00:01:15.850
به لكن الركوع جزء من اجزاء الصلاة فهو فرض وذاك ايش؟ شرط وانتهى يسمى الفرض يسمى ركنا. قال بدأ في بيان ايش؟ الشروط. قال فيه الشروط ثم ما يفترض. نبدأ بالشروط. ذكر الناظم غفر الله له سبعة شروط

4
00:01:15.850 --> 00:01:35.850
الاول النية. قال النية. والنية هي القصد الى العبادة. انك لما تيجي تتوضأ انت قاصد للوضوء لرفع الحدث ولها صور النية في الوضوء لها صور قد ينوي رفع الحدث قد ينوي الصلاة الى اخره. لكن النية شرط لصحة الوضوء. فلو ان

5
00:01:35.850 --> 00:02:05.850
انسانا قام من النوم مثلا قايم من النوم خلاص ثم تمضمض لاجل ان يعني ينظف فمه ثم استنشق ان ينظف انفه ثم غسل وجهه عشان يتنشط ويطلع ايش؟ ثم ثم سمع المؤذن قال خلاص خليني اكمل وضوء فاكمل وضوءه بغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه

6
00:02:05.850 --> 00:02:25.850
هل يصح وضوءه ولا لا؟ ليش ما يصح؟ لفقد النية في بعض فروض الوضوء فهو غسل وجهه من غير نية ايش واضح طيب هذا الاول شرط النية. الشرط الثاني العقل فلا يصح الوضوء من المجنون. واحد مجنون يتوضأ

7
00:02:25.850 --> 00:02:48.000
ينصحه لأ العقل شرط لصحة كل العبادات بلا استثناء. خلاص؟ الا الحج والعمرة فتصح من الصبي دون التمييز مع انه لا يحكم يعني الصبي عمره سنة ليس بعاقل يصح منه الحج اما المجنون لا ما يصح. ولهذا قال وانما التمييز شرط

8
00:02:48.000 --> 00:03:08.000
وصحتي في غير حجة وغير عمرة. اذا الاول النية الثاني العقل. الثالث الاسلام. فلا تصح العبادة اي عبادة من العبادات لا تصح من الكافر. الرابع ماء طهور. فلا يصح الوضوء الا بالماء الطهور

9
00:03:08.000 --> 00:03:28.000
ايش هو نطور اللي هو هذا خلاص؟ يقولون الماء ثلاثة اقسام ماء طهور وطاهر ونجس. الطهور يجوز استعماله في الوضوء وفي ازالة النجاسة ويجوز شربه. صح ولا لا؟ بسم الله يلا

10
00:03:28.000 --> 00:03:48.000
ما دام انه يجوز شربة. طيب. اذا عندنا الطهور يجوز استعماله في رفع الحدث. ولذلك النجاسة وفي الشراب والطعام تمام اما الماء الطاهر فيجوز شربه مثل الشاي الشاي العصير هذه ماء

11
00:03:48.000 --> 00:04:08.000
طاهر تقول كيف ماء؟ هي ماء لانه فيها مادة الماء وخلطت بايش ؟ بغيرها صح؟ يجوز تشرب العصير ما في مشكلة لكن هذي يصح الوضوء بالعصير؟ لا. واضح. طيب اذا هذا هو الثاني. الثالث الماء النجس. وهو الذي تغير بنجاسة

12
00:04:08.000 --> 00:04:28.000
او وقعت فيه نجاسة اذا كان الماء قليل اقل من القلتين وقعت في نجاسة يتنجس على المذهب ولهذا الوضوء لا يصح الا بايش؟ بالماء الطهور. اذا هذا هو الشرط الرابع لصحة الوضوء ان يكون الوضوء بماء طهور

13
00:04:28.000 --> 00:04:58.000
الشرط الخامس قال من سوى الحرام يعني ان يكون الوضوء بماء مباح. يعني لا يكون ماء محرم. مثال ذلك مثال ذلك لو ان رجلا تمام راح البقالة وسرق له قارورة موية. خباها في جيبه وطلع ها يا صهيب؟ واخذ الماء

14
00:04:58.000 --> 00:05:18.000
وتوضأ به اخذ هذي القارورة طلع من البقالة وما يدري صاحب البقالة وتوظا في هذا وش تقولون؟ قال بعظ العلماء يأثم ويصح وضوءه. والحنابلة يقولون لا يصح وضوءه اصلا. ليش؟ لانه ماء مسروق او مغصوب او كذا محرم عليه

15
00:05:18.000 --> 00:05:38.000
واضح؟ فهو استعمله على وجه محرم ولى على وجه مأمور به. هم اما مأمور ولا محرم؟ ما يجتمع هم يقولون لا يجتمع ان يكون الشيء مأمورا به ومحرم صح ولا لا؟ قالوا اذا هذا لا لا

16
00:05:38.000 --> 00:05:58.000
يجزئ في امتثال الامر. خلاص. والمسألة مبحوثة في علم اصول الفقه وهي مسألة اجتماع النهي والامر. هل يجوز ان يكون الفعل الواحد واجبا ومحرما اما من جهة واحدة له. والمسألة فيها تفاصيل ليس هذا محل قصدها. السادس من شروط

17
00:05:58.000 --> 00:06:28.000
ازالة المانع من وصوله يعني يشترط لصحة الوضوء ازالة ما يمنعه الماء للبشرة ليش؟ شو الدليل؟ الله عز وجل امر بغسل الوجه وامر بغسل اليد. فاذا كان عليها يمنع وصول الماء هل غسلت اليد ولا غسلت الحائل؟ غسلت الحائل. واضح؟ فلذلك يشترط لصحة الوضوء

18
00:06:28.000 --> 00:06:48.000
الة المانع من وصول الماء الى اعضاء الوضوء. الشرط السابع ازالة الخارج من السبيل بالاستنجاء او الاستجمار. والفقهاء يعقدون بابا اسمه باب الاستنجاء. فلو ان الانسان يعني ايش صورة المسألة؟ كيف

19
00:06:48.000 --> 00:07:08.000
فيكون ازالة الخارج من السبيل شرط لصحة الطهارة لصحة الوضوء. نقول لو ان رجلا قضى حاجته خلاص وما حصل الا الموية مقطوعة في دورات المياه ولا شيء من هذا القبيل ولا عنده مناديل. خلاص؟ خرج وتوضأ

20
00:07:08.000 --> 00:07:38.000
وبعد ما توظأ راح وغسل. فهل وظوؤه صحيح او لا؟ المذهب ان وظوءه غير صحيح لان ازالة الخارج من السبيل شرط لصحة ايش؟ الوضوء. تمام؟ هنا مسألة هل ازالة النجاسة غير الخارج من السبيل. لذلك النجاسة هل هو شرط لصحة الوضوء؟ يعني واحد مثال واحد ساقه

21
00:07:38.000 --> 00:07:58.000
هو ساقه ليست من عذره عليها نجاسة. شاف النجاسة قال خلني اتوضأ وبعد الوضوء بعد الوضوء ايش؟ اغسل النجاسة هل يصح وضوءه؟ الجواب؟ نعم. يصح وضوءه. اذا الذي يكون شرطا طبعا ما تصح

22
00:07:58.000 --> 00:08:15.769
الا بعد غسل لكن الوضوء صحيح. واضح هذا؟ الذي يشترط ازالته هو الخارج من السبيل اللي هو بعد قضاء الحاجة يكون ايش يكون قد ازالها بالاستنجاء او بالاستجمار. هذا بالنسبة لشروط الوضوء