﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.150
ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم من بعد ما انتهى من باب المياه وشرع في الكلام عن الانية وما مناسبة الانية بعد باب المياه؟ ليش

2
00:00:14.350 --> 00:00:32.350
لان العادة ان الوضوء تمام؟ يكون من الاناء وان المياه تحفظ بالانية فلذلك ذكر احكام الانية والاصل في الانية ايها الاخوة الكرام قال النابل كل اناء طاهر مباح اذا الاصل في الان يأتي انها

3
00:00:32.900 --> 00:00:52.550
مباحة والاصل في الهاني في انها مباحة والدنيا الاستصحاب خلق لكم من في الارض جميعا اه الانية المحرمة ما هي هي انية الذهب والفضة. قال الناظم كل اناء طاهر مباح

4
00:00:52.850 --> 00:01:13.150
الا من النقدين وهما الذهب والفضة وقوله كل اناء طاهر علم منه انه لا يجوز استعمال الاناء النجس ماشي طيب لكن باحوا باحوا يعني اعلنوا باحوا يعني اعلنوا امنهم اللي اعلنوا

5
00:01:14.050 --> 00:01:30.950
منهم هاد العلماء والفقهاء واضح بحل ضبة يسيرة. اذا الاصل في الف الذهب والفضة انها حرام ما الذي يباح من ان يتساب الفضة يباح ما يتحقق فيه الشروط الاتية الاصل تحريمها والاستثناء من ذلك

6
00:01:31.000 --> 00:01:55.450
جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة فيجوز من اية الذهب والفضة ايش؟ الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة قال بحل ضبة علم من ذلك انه لا يجوز استعمال الذهب في الظة لا مطلي ولا مكفت ولا مزين. طيب اذا فقط الضبة ما هي الضبة؟ الضبة اذا انكسر الاناء يوضع عليه مثل التلحيم يلح

7
00:01:55.450 --> 00:02:12.700
هذه هي الضبة. ماشي قال بحل ضبة يسيرة وعلم من هذا ان الضبة الكبيرة ايش حكمها ان الضبة الكبيرة لا تجوز. واضح من الفضة علم منه ان ضب الطب من الذهب

8
00:02:13.350 --> 00:02:30.750
لا تجوز قال حيث غرض لها حصل ما معنى هذه الكلمة؟ يعني اذا كانت هذه الضبة وضعت لغرض والمقصود لغرض غير الزينة تلغي غرض غير الزينة وهذا معنى قولهم آآ لحاجة

9
00:02:31.000 --> 00:02:50.950
معنى الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة واضح نعم ما الدليل على التحريم؟ دليل هذا الباب؟ اما دليل الاصل وهو الاباحة فهو الاستصحاب واما دليل تحريم انية الذهب والفضة فهو حديث لا تأكلوه في انية الذهب لا تشربوه في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها له في الدنيا ولكم

10
00:02:51.200 --> 00:03:07.700
بالاخرة. وفي بعض الروايات او فيه شيء منه واما دليل جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة بالشروط المذكورة ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر له اناء فاتخذ مكانا الشعب سلسلة من

11
00:03:07.750 --> 00:03:23.000
الله خلاص فدل ذلك على جواز الضبة اليسيرة من فضة للحاجة وانما خصصناه بهذه الصورة الواردة في الحديث لماذا لان الفعل لا عموم له فيختص بالصورة التي وردت لان هذا باب اصله

12
00:03:23.350 --> 00:03:39.600
تحريم عندنا ادلة عامة تدل على التحريم واضح؟ ما الذي نستثنيه؟ صورة صورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن القواعد ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما آآ في امور العادات يدل على

13
00:03:40.400 --> 00:03:57.850
ها الاباحة ايش يقول حنا ابن الصغير وفعله من كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة فهذا مثال على الفعل الجائز من امور العادات ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بهذا الباب

14
00:03:58.000 --> 00:04:21.900
وهي مسألة انية الذهب آآ انية الكفار قال قال ايش قال والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار الاصل في الانية عموما الحل والطهارة. صح ولا لا؟ هذا لا اشكال فيه. الاصل في الاناء

15
00:04:22.150 --> 00:04:42.550
الطهارة طيب لماذا خص الكلام هنا بانية الكفار لماذا؟ دائما اذا شفت صاحب متن من المتون يخص مسألة بالذكر مع انها داخلة في القواعد وفي العمومات فاعلم ان التنصيص عليها

16
00:04:42.800 --> 00:04:59.950
لمعنى اما لكون الانسان قد يستشكل وكونها مسألة قد يتوهم فيها خلاف ما صرح به او لوجود الخلاف فيها. سبب التصريح بها هنا هو وجود الخلاف فيها فبعض العلماء يرى ان انية الكفار لا

17
00:04:59.950 --> 00:05:18.400
يجوز استعمالها لماذا؟ لان الكفار في الغالب لا يتورعون من النجاسة صار عندنا هنا هذي قاعدة من قواعد القواعد الفقهية وهي تعارض الاصل والظاهر اذا قلنا ان الغالب على الكفار

18
00:05:18.550 --> 00:05:32.300
عدم التورع عن النجاسات ياكلون الخنزير ياكلون الميتة يشربون الخمر وبعدين نحن لا نخص الحكم باهل الكتاب انت الكفار حتى لو لم يكونوا اهل الكتاب يعني اي لحم يأكلونه من ذبائحهم فهو

19
00:05:32.600 --> 00:05:49.300
تنجيس للاناء صح ولا لا اذا صار الغالب ايش عن من حالهم انه لا يتورعون من النجاسات. هنا تعارض الاصل والظاهر تعارض الاصل والظاهر. طبعا انا بالمناسبة اذكر بعض الفوائد

20
00:05:49.650 --> 00:06:04.400
التي اشرح الباب بما يفيد المبتدئ ولكني اذكر بعض الفوائد ربما لا يدركها او تكون شوي درجتها اعلى قليلا من المبتدئ لانه بعض الناس قد يشرع في دراسة الفقه او في دراسة هذا النوم

21
00:06:04.750 --> 00:06:25.900
وهو يشفي وقد دارس قبل اصول ودارس فاذا اقتصر الامر على تفكيك العبارات عد هذا ايش لا يتناسب مع رتبته فالمبتدأ ياخذ الشق الذي يحتاجه غيره يأخذه ما يحتاجه هكذا. ماشي. طيب هنا مثال على مسألة تعارضه الاصلي والظاهر. الظاهر من حالهم

22
00:06:26.350 --> 00:06:41.750
الحكم بنجاسة الاناء ولا بطهارته بالنجاسة الظاهر يسمى احيانا الغالب تعارض بعضهم عبر عنها بتعارض الاصل والغالب فنقول الغالب عدم التبرع من النجاسة لكننا قدمنا هنا فالاصل ورجحناه على الظاهر. واضح

23
00:06:41.800 --> 00:07:00.350
طيب هذا معنى قال والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار المختار مقصود ها ما المقصود بالمختار القول المختار يعني القول الصحيح نعم ما يعجبونني بمثل بلدنا. اذا دعيت

24
00:07:00.450 --> 00:07:17.550
في البلد ودعاك بعض الكفار الى طعام خلاص ولو لم اروا انهم ممكن انت اذا علمت ان هذا الاناء نجس لا يجوز ان تأكله واذا علمت انه طاهر فلا اشكال

25
00:07:17.850 --> 00:07:40.150
بقي محل الخلاف اذا جهلت الحال. هل تغلب الاصل ولا تغلب الظاهر؟ اصحابنا المعتمد يقولون تغلب الاصل الاصل فيها الطهارة واضح طيب ننتقل بعد ذلك الكلام عن النجاسات مظبوط نجاسة؟ طيب قال الناظم الان سيعدد لك الناظم النجاسات

26
00:07:40.800 --> 00:07:59.600
لماذا عدد الناظم النجاسات ولم يعدد الطاهرات لماذا لا ننظر الى النصف الممتلئ من الكأس النصف الايجابي مثلا نكون ايجابيين ها ليش ما نعدد الطاهرات يا اخي في ناس يقول يا اخي

27
00:07:59.650 --> 00:08:14.250
ايش انتم تقولون هذا حرام هذا حرام يا اخي قولوا لنا ايش الاشياء الحلال نقول كل شيء حلال الا ما دل الدليل على تحريمهم. واضح فلماذا عدد النجاسات؟ لانها خلاف الاصل. اما الطاهرات فهي كل شيء مع مع ذا

28
00:08:14.300 --> 00:08:30.550
النجاسات واضح طيب ما هي النجاسات؟ قال اولا البول والغائط لما لا يؤكل. اذا اول النجاسات البول لغير المأكول يعني ايش غير المأكول يعني الحيوان الذي يؤكل لحمه ها الحيوان الذي يؤكل لحمه

29
00:08:30.800 --> 00:08:49.000
بوله طاهر ليس بنجس مما يشاع انه يقول هل يلزم من ذلك انه يجوز شربه؟ نقول لا لا يجوز شربه انه مستقذر لا يجوز الجمعة لكن يجوز في حالة التداوي شرب ابوالابل وردت في حالة التداوي فيجوز

30
00:08:49.350 --> 00:09:03.700
طبعا فيه خلاف هل هو في كل مأكول لحمه يجوز التداوي ببوله؟ او هو خاص بالابل؟ المقصود ان الاصل عدم جواز شرب ابوالها اذا ليس من لازم الطهارة جواز الاكل والشرب الحشرات لا يجوز اكلها

31
00:09:04.500 --> 00:09:18.850
تمام لكنها ليست نجسة واضح هذا. طيب قال اذا الاول البول اذا كان من حيوان غير مأكول فانه نجس وان كان من حيوان مأكول اللحم فانه طاهر والدليل على ذلك

32
00:09:18.900 --> 00:09:37.750
على طهارة بول ملأ طهارة بول آآ ما يؤكل لحمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان يشربوا من ابوال ابل الصدقة ولم يأمرهم نحن قلنا هذا خاص بالتداوي. من اين دلالته على الطهارة؟ نقول لم يأمرهم بايش

33
00:09:37.900 --> 00:09:55.400
بغسل افواههم ونحو ذلك. فدل اعلى انها طاهرة ماشي وتطبق القاعدة ان كان الحيوان مأكولا فبوله طاهر. مثل ايش الخير ها الخيل مأكول يا شيخ ريناد خلص اذا بوله طاهر

34
00:09:56.100 --> 00:10:18.350
شخرينات اهدى الي لحم خيل قبل يومين باقي شيخ اه اقول ما تذوقناه ما شاء الله وبقي منه شيء ايه فهو ليس بارض قومي طيب وان كان في المدينة هنا نحرت اسماء قالت في حديث اسماء نحرنا فرسا

35
00:10:18.500 --> 00:10:29.400
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلناه اذا الاول البول اذا كان من حيوان غير مأكول. موجود في السيارة اذا تتذوقون موجود. هو لا يلزم وضعه في الثلاجة صح

36
00:10:31.100 --> 00:10:45.000
افضل لانه مجفف هو مم بس الجو بارد الان ما في مشكلة اذن بعد الدرس اللي بده ياكل لحم خيل موجود خلاص يا شيخ جزاك الله خير. شكر الله لك الشيخ

37
00:10:45.600 --> 00:11:07.200
والله جيد جيد لكن يعني اخذنا منه مع ان اتذوق تذوق فقط الله يعزك طيب الثاني من النجاسات الغائط من الحيوان غير المأكول ايضا غير المأكول يشمل الادمي تشمل السباع والكلب وغير ذلك

38
00:11:07.350 --> 00:11:24.400
كل هذه ابوالها ووقائطها نجس اما المأكول فقد ذكرنا انه طاهر الثالث قال بقول انه غائط لما ينكر والثالث الدم الدم كذلك نجس ولكن سيأتي معنا في الاحمرار انه يعفى

39
00:11:24.700 --> 00:11:41.250
عن يسيره في غير مطعومات والمائعات تمام؟ الرابع من النجاسات الميتة انتبه لما نقول بس قضية الدم حينما نقول الدم نجس ويعفى عن يسيره. لا تقل ان يسير الدم طاهر

40
00:11:41.500 --> 00:12:00.800
انما تقول هو نجاسة معفون عنها واضح نعم الرابع من النجاسات الميتة قال والميت ويستثنى من هذا اشياء ستذكر بعد قليل طيب اللي في اخر الباب له قوله لا شعر ميت ولا حوت جراد بشر هذه ثلاثة اشياء تستثنى

41
00:12:01.800 --> 00:12:17.000
الخامس من النجاسات القيء قال وقيد يحصل من معدة قوله يحصل من معدة هذا ليس ليس احترازا من شيء وانما بيان ان في الاصل انه يخرج من المعدة فقط ليس احترازا

42
00:12:17.050 --> 00:12:47.350
من شيء واضح  ها  الأرقام المقصود اليسير عندهم  لا لا ليس احترازا من قرص خلص طاهر شهادة النقص الله اعلم طيب قال السادس من النجاسات المذي الملك وهو الذي يخرج في مبادئ الشهوة سائل رقيق

43
00:12:47.700 --> 00:13:04.050
يخرج في مبادئ الشهوة حتى احيانا ربما لا يشعر الانسان به تمام؟ والمذي نجس وزيادة على كونه نجس يجب منه غسل الذكر والانثيين لان في حديث توضأ وانظح فرجك او اغسل ذكرك

44
00:13:04.800 --> 00:13:28.150
طيب السابع الودي والودي يشبه المني لكنه يخرج احيانا عقب البول واذا حمل الانسان ربما شيء ثقيل او نحو ذلك الثامن ما فوق الهرة مما يحرم اكله الحيوانات طبعا بقي عندنا المذي والوذي فيه شبيه لهما الثالث وهو المني المني ليس بنجس بل هو طاهر

45
00:13:28.600 --> 00:13:44.300
خلاص والدليل ان عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان يابسا والنجاسة لا يكفي فيها الفرك لازالة همل لابد من غسلها بالماء كما سبق معنا في اول الباب في قوله

46
00:13:44.800 --> 00:13:57.000
ها انواع انواع الضرون وهو ما يبقى على الاصل الذي تقوم لا يحصل الطهر من الاحداث الا به. كذلك من اخباث لا يحصل واضح فلما جاز فلما ازيلت ازيل هذا القذر

47
00:13:57.500 --> 00:14:11.850
بغير الماء دل على انه ليس بنجاسة ولهم ادلة اخرى الثامن من النجاسات الحيوان اذا كان لا يؤكل لحمه وكان اكبر من الهرة طبعا نتكلم عن الحيوان يعني عن جسمه

48
00:14:11.900 --> 00:14:30.700
ولحمه ولا نتكلم عن فضلاته فضلات خلصناه فضلات العبرة في النجاسة والطهارة كونه مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ولا ينظر الى الحجم اما بالنسبة لنجاسة الجسم وكذلك السؤر بقايا الشراب اللعاب والعرق

49
00:14:30.750 --> 00:14:53.100
ونحو ذلك فالنظر فيها الى كونه كالهرة او دونها ان كان كالهرة وما دونها في الخرقة فهذا طاهر وان كان اكبر من الهرة وكان مما مما لا يؤكل. ايه. اكبر مثله. وكان مما لا يؤكل فهو نجس. بناء على ذلك. الحمار مثلا نجس ولا طاهر

50
00:14:54.500 --> 00:15:23.800
نجلس لانه لا يؤكل واكبر من الهر. واضح؟ وهكذا طيب السابع او التاسع من النجاسات الخمر قال الناظم ومائع من مسكر مائع من مسكرين. اذا الخمر نجسة خلاص؟ وهذا هذا قيده به كثير من اصحاب المتون ان ان النجاسة انما هي المائع المسكر واما المسكر الجامد

51
00:15:24.300 --> 00:15:39.750
كالحشيشة فليست بنجسة هذا احد القولين في المذهب وهو الذي سار عليه الناظم وهو الذي اليه ميل البهوتي في شروحه حتى لما شرح يعني نقل كلام كثير حتى من قال بنجاسة الحشيشة

52
00:15:39.950 --> 00:16:00.850
تأولها بعضهم بانها اذا اذيبت تمام؟ هاي اخذا بان المعتمد هو ان النجاسة انما هي المائع المسكر واضح قال طيب هنا مسألة طبعا يكثر تداولها وهي مسألة الكحول مثل العطور الكحولية وما الى ذلك

53
00:16:01.150 --> 00:16:22.050
فهل هي خمر الذي يظهر والله اعلم لبحث في هذا من خمس سنين اقول ينشر قريبا تمام فحاصله انها ليست خمرا واضح انه ليست خمر ولا يحكم عليها بالنجاسة  طيب آآ اخيرا ذكرها وهي ايش

54
00:16:22.950 --> 00:16:42.900
لا شعر ميت لشعروا ما يتم ولا حوت جران بشرة هو بيان ما يعفى عنه من ما يعفى عنه بيان للميتات الطاهرة اولا شعر الميتجي طاهر وانما نقصد بسعر الميتة هنا

55
00:16:43.100 --> 00:16:59.750
ما كانت نجاسته بالموت الموت لا يحل في الشعر خلاص الشعر حكمه بعد الموت كحكمه قبل الموت كحكم حال الحياة. واضح طيب قال ولا حوت اللي هو حيوان البحر الذي لا يعيش الا في البحر

56
00:17:00.100 --> 00:17:16.450
فهذا ايش حكمه ميتته طاهرة ولا حوت جراد كذلك الجراد هو يقصد بذلك الجراد وكل ما لا نفس له سائلة كل ما على نفسه لو سال يعني ايش ما لا نفس له سائلة؟ يعني ليس له دم يسيل ويجري

57
00:17:16.700 --> 00:17:30.300
حشراته الصغيرة ليس لها دملو ظربت ذبابة هل يجري دم منها لأ وهذا ليس استئنافيا يعني لا نقول ليس لها دم ممكن لها دم لكنه ليس دم ليس دما يجري واضح

58
00:17:30.500 --> 00:17:52.200
ولا حوت جراد بشر كذلك ميتة للانسان بشر الانسان فان الانسان الانسان لا ينجس بالموت. واضح ثم ذكر الناظم بعد ذلك مسألة طبعا هنا كما قلنا استثناء من النجاسات الميتة يستثنى منها ايش؟ شعرها وحيوان الماء الذي لا يعيش فيه الا فيه والجراد

59
00:17:52.350 --> 00:18:14.500
والانسان هنا مسألة اخرى تستثنى من النجاسة وهي مسألة الخمر اذا تخللت فانها لم تعد نجسة نقول للخمرة نجسة صح ولا لا؟ اذا تخللت زالت عنها النجاسة وهذا خلاف الاصل لانه سبق معناه ان الاصل ان النجاسة لا تزول وهذي قاعدة ان

60
00:18:14.500 --> 00:18:35.500
نجاسة لا تطهر بالاستحالة يعني اذا تغيرت النجاسة من حالة الى حالة اخرى لا تطهر الا الخمر النهائي ذا طبعا في استثناءات اخرى لكن الناظم ذكر هنا مسألة الخمر ان الخمر اذا تخللت كيف تتخلل يعني تتحول الى خل بنفسها اتركها واحد نسيها مثلا ورجع لقيها خلف

61
00:18:35.900 --> 00:18:51.200
يصير طاهرة ولا نجسة واحد ترك العصير في البيت والعصير ساعة فرشة شهرين ثلاثة عصيف تحول الى خمر ثم تحول الى خل وجاء وجده خلة طاهر؟ نعم والحتى الاناء الذي فيه طاهر

62
00:18:51.600 --> 00:19:11.250
واضح وهذا خلاف الاصل استثناء قال هم انجاز العلمية هذه نجاسة عينية صح نعم طيب بقي عندنا مسألة في الاستثناء وهي جلد الميتة المدبوغة كيف صار استثناء من ناحية الطهارة تشد الميتة

63
00:19:11.350 --> 00:19:25.100
اذا جبغ لا يطول. يعني الميتة لما تموت جلدها ينجس بالموت ولا لا حيوان اذا مات ينجس جلده بالموت ولا ما ينجس ينجس بالموت واضح طيب اذا دبغناه هل يطهر؟ لا يطهر

64
00:19:25.700 --> 00:19:42.950
لكن الاستثناء اين يرث؟ الاستثناء في حكم الاستعمال من جهة حكم استعماله نقول يجوز استعماله. ان كان الحيوان طاهرا يجوز ان نستعمل جلده بعد الدبغ في اليابسات خلاص؟ للتوضيح محل الكلام هنا

65
00:19:43.750 --> 00:20:01.100
في الحيوان الميت وليس في المذكى. المذكى لا لا ينجس جلده ذبحتها على الطريق الإسلامية تأخذ الجلد وتدبغه حتى لو لم تدبغه وهو طاهر ايها المزكى. انما نتكلم عن الحيوان الذي لم يذكى يعني مات. حتفاه او

66
00:20:01.150 --> 00:20:18.550
اه كان المذكي له ليس من المسلمين ولا من اهل الكتاب فهذا يعتبر ميتة واظح ايش حكم جلده؟ نقول لا يضر اذا دبر اذا دبغ لا يضر لكن هل يجوز استعماله؟ نقول يجوز استعماله في اليابسات اذا كان الحيوان

67
00:20:18.600 --> 00:20:38.050
طاهرا حال الحياة مثل الغنم البقر ما اذا كان الحيوان اصلا نجسا حال الحياة فهذا الدبغ انما انما يساعده ويخفف من نجاسة الحاصلة بسبب الموت اما الشيء اللي نجاسته اصلا حالة حياتي

68
00:20:38.150 --> 00:20:53.500
فهذا ايش فهذا لا ينفع فيه الدبغ ولا يخفف من حكمه واضح طيب ثم ذكر وهذا معنى قول الناظم مدبوغ جلد الميت رجس رجس يعني ايه نجس فيضر يعني فيضر يعني

69
00:20:53.650 --> 00:21:14.200
ينجس ويحرم استعماله قال واعمله في اليابس ان حي طهور. يعني اعمله يعني استعمله جل الميتة ها؟ في اليابس لا في المائعات فلا يجوز ان تظع مثلا آآ جلد الميت المدبوغ تضعه قربة تتوضأ منها لانها

70
00:21:14.750 --> 00:21:31.550
ايش؟ مائعات ان حي طهور يعني ان كان طاهرا حيف اه حالة الحياة واضح ثم عليكم السلام ورحمة الله ثم ذكر في الاحمرار قال في يابس يعفى يسير من دمي من طاهر الحيوان لا في مطعمه. هنا يبين لك ايش

71
00:21:31.700 --> 00:21:49.600
العفو عن يسير الدم. اذا الدم ايظا فيه استثناء من سائل النجاسات وهو ان الاصل في النجاسات جميعا عدم العفو عن يسيرها يستثنى من هذا بعض النجاسات ابرزها واوضحها هو ايش؟ الدم

72
00:21:49.850 --> 00:22:02.150
قال في يابس يعفى يسير من دمه قوله في يابس معناها ان الدم اليسير لا يعفى في الماء لو وقعت قطرة من دم في ماء قليل ولم تغيره ينجس ولا لا

73
00:22:02.300 --> 00:22:15.800
ينجس ولا يجوز الوضوء به واضح طيب يعفى يسير من دمه. علم منه ان الدم الكثير غير معفو عنه وانما العفو عن بيصير واضح ريناد طيب قال من طاهر الحيوان

74
00:22:16.350 --> 00:22:30.800
والعفو عن السيف دم انه هو في الحيوان الطاهر كالغنم والبقر. اما الكلب مثلا قطرة من دم الكلب يعفى عنها لا واضح لا في مطعمي. طيب هذه الشروط اذا تحققت

75
00:22:31.050 --> 00:22:52.950
ووقع يسير من الدم بالطعام هل يجوز ان تأكله كلها لا يعفى عنه في الطعام يعني لا يجوز ان تأكله واضح نعم  المطلق ما ادري الله اعلم. الظاهر انه حتى في الخلق هكذا في الزاد

76
00:22:53.300 --> 00:23:10.500
ولا من حيوان ظاهر في الحياة والله اعلم لو ارادوا المنكول خصصوا به فلا ادري الله اعلم في حد قال مأكول بس ايه مطرب ها مطربا ولو لم يكن ما يفرج في نفس الانسان

77
00:23:10.850 --> 00:23:25.300
نعم ما ضابط اليسير ضابط اليسير ما يفحت في نفس كل انسان بحسبه   وهذا من من الضوابط الخاصة بهذا الباب والا في الاصل انهم في حينما يقيدون باليسير او الكثير يرجعون الى العرف

78
00:23:25.850 --> 00:23:42.950
اذا ما وجد تحديد من الشرع يرجعه الى العرف والعرف هو ما يغلب عند الناس ولا يراعى في ذلك حال كل شخص بحسبه لكن هذا الباب وسيأتي في الوضوء النواقض هذي يقولون ما يفحش في كل نفس انسان بحسبه واستدل باثر عن بعض الصحابة

79
00:23:43.500 --> 00:23:55.250
والا في الاصل الشيء ذا لم يحدد بالشرع يرجعه في تحديده الى العادة والعادة لا ينظر فيها الى احد الناس وانما ما يغلب عند الناس. والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس

80
00:23:56.000 --> 00:24:20.900
اي نعم نجس لعاب الحمار نجس بس ايش اذا شف اذا مست جلد الحمار وكانت يده يابسة والحمار يابسة ما هو عرقان ولا يدك مبلولة لا يضر ما اذا وجدت نجاسة تنتقل اذا وجدت يعني رطوبة او شيء من هذا تنتقل النجاسة واضح

81
00:24:21.550 --> 00:24:52.200
قال رحمه الله الميت ايه  الكافر اصلا انه نجلس حالة حياته لكن نجاسة نجاسة معنوية تمام هو يعني يقولون ان من شرط اعمال مفهوم المخالفة الا يكون لذكر المنطوق به فائدة غير اخراج المسكوت عنه

82
00:24:52.700 --> 00:25:12.900
هنا الحديث المؤمن لا ينجس قد يقال انه يعني لم يذكر الكافر لان الكافر نجس نجاسة معنوية الله اعلم لا ادري لكن هذا هو المعتمد قال التطهير بدأ الناظم في الكلام عن تطهير النجاسات كيف تطهر النجاسات

83
00:25:14.500 --> 00:25:30.950
طرق تطهير النجاسة من بعض النجاسات تطهر بغسلة واحدة وهي النجاسة على الارض قال ما غار في ارض فغسلة بعضهم اقترح على الناظم ان يقول ما كان في ارض فغسلته

84
00:25:31.700 --> 00:25:52.300
للغار يفهم قد يفهم منه انه دخل في باطن الارض واضح؟ والمقصود ان ما كان على الارض ما غار في ارض فغسلة واحدة ثاني ما ما يجب فيه سبع غسلات مع التراب وهو نجاسة الكلب والخنزير قال وفي كلب وخنزير لسبع تقتفي بشرط تثريب باحداها

85
00:25:53.450 --> 00:26:16.350
وفي كلب وخنزير لسبع من الغسلات تكتفي يعني تقتدي اذا وجدت نجاسة نجاسة كلب تقتفي يعني تتبعها وتضع عليها ايش سبع غسلات بشرط التدريب باحداها يعني بشرط التراب في واحد من هذه الغسلات السبع. اذا عندنا سبع غسلات مع

86
00:26:16.500 --> 00:26:36.100
التراب واضح واحد منها لا يشترط الاولى الثانية لا يشترط طيب عندنا نجاسة يكتفى فيها بالرش وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام صبي صغير يعتمد في طعامه على الرضاعة

87
00:26:36.150 --> 00:26:51.000
يرضع من امه لا يألم يأكل الطعام لم يشتهي الطعام لم يأكل الطعام استهاء له واضح فهذا ها؟ يكفي فيه الرش بالماء ما معنى؟ معناها غمره بالماء؟ مجرد ان الماء وجد عليه

88
00:26:51.100 --> 00:27:05.750
ماذا يكفي بخلاف غيره من النجاسات. الفرق بين الغسل لابد من جريان الماء. الرش فقط يكفي غمره بالماء فهمت طيب قال يكسب الرش في بول الغلام الذي من اكل الطعام

89
00:27:05.800 --> 00:27:24.900
طبعا قوله الغلام علم منه ان الجارية الانثى ليست كذلك والانثى كغيرها كالكذب وش الدليل ليش فرقتوا بين الذكر والانثى؟ قل ورود النص واضح قرود النص اه الاصل ان الصغير كبير لكن ورد النص برخصة في الصغير

90
00:27:25.550 --> 00:27:43.800
ها ها اختصر اقتصر الامر على ما ورد ما هي النجاسة التي لا بد فيها من الغسل سبع غسلات لكن بغير تراب بقية النجاسات ولهذا قال في غير هذه فسبع قررت من غير تريب. تتريب يعني استعمال التراث

91
00:27:44.050 --> 00:27:59.150
بغير هذه النجاسات السابقة اللي هي نجاسة على الارض غسلة واحدة نجاسة كربون الخنزير سبع مع التراب نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظح بالماء ما عدا ذلك لابد من سبع غسلات مع من غير تراب. سبع غسلات ولا يشترط

92
00:27:59.500 --> 00:28:11.850
التراب ومعنى الغسل كما نقول لابد من جريان الماء وانفصاله ولهذا مثلا لو عندك ثوب لا بد ان يعني تضع الماء عليه بحيث يتشرب الماء ثم تعصره لينفصل عنه هذي تعتبر غسلة

93
00:28:12.150 --> 00:28:36.450
واضح ان كانت في الثوب ونحو ذلك قال كذا قد حررت يعني اه حققت وبينت  في اشياء ما بننساها اي نعم الارض والجدار واحد في الحكم الحيطان كالارظ نعم ثم انتقل الناظم الى اداب قضاء الحاجة

94
00:28:37.350 --> 00:29:03.650
وذكر في هذا الباب سنن اولها وسيذكر بعدين بعد السنن المكروهات والمباحات محرمات اما بالنسبة الواجبات السنن اولها التسمية والتعوذ قال تسمية تعوذ بما عهد يعني بما عهد بالمعهود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله بسم الله اعوذ بالله من خبث

95
00:29:03.800 --> 00:29:24.200
والخبث الثاني من السنن تقديم اليسرى في الدخول الى الخلاء. وهذه القاعدة الشيء المستقذر اماكن قضاء الحاجة تدخلها بالرجل اليسرى. قال تقديمك اليسرى دخوله الثالث من السنن البعد في الفضاء اذا كان يقضي حاجته في الفضاء الصحراوي يبعد

96
00:29:25.200 --> 00:29:43.650
السابق الناس يعني ليس كل الناس عندهم اماكن قضاء الحاجة في نفس البيت خلاص طيب فيبعد يستحب ان يبعد عند قضاء الحاجة قال وابتعد الرابع من السنن الانتعال ان يدخل في قضاء الحاجة منتعلا. وهذا لا شك ان الابتعاد

97
00:29:43.750 --> 00:30:08.050
ابعدوا عن تنجس الرجل قال اقدم اليمنى لدى الخروج قدم اليمنى لدى الخروج ايضا هذا من السنن اذا جاء يخرج يقدم رجله ها اليمنى قال واستغفر بحمد الله جل ما معنى استغفر والحمد لله عز وجل؟ يعني عند الخروج يقول

98
00:30:08.300 --> 00:30:27.850
غفرانك قالوا استغفر بحمد الله. ما معنى بحمد الله؟ الحمد لله ها الذي يلبأ للمصاحبة يعني تقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا اللي ورد كان فيه ضعف لكن مثل هذا الباب يمشي فيه

99
00:30:28.150 --> 00:30:47.000
ماشي والكلام عن الاحتجاج بالظعيف والعمل بالظعيف في مثل هذا يطول ويخرجنا عن المقصود ويعلن يعني يراجع في مواضع اخرى من المكروهات ثم انتقل الى المكروهات اول مكروه ذكره هو دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى

100
00:30:48.650 --> 00:31:02.300
طيب المحرمات قالوا يكنس اصحاب شيء محترم كالذكر. اذا دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى او بشيء فيه شيء فيه كلام محترم مكروه خلاص ثم ذكر بعض المحرمات ابتدائها

101
00:31:03.050 --> 00:31:26.700
بايش بدخول الخلاء بايش بالمصحف فانه محرم. قال غير مصحف فذا حرم فيحرم دخول الخلاء بالمصحف نعم ثم واصل طبعا انتهينا من السنن عرفناها؟ المكروهات عرفناها لكن فيه بعض المكروهات الاخرى

102
00:31:26.750 --> 00:31:45.450
رجع الى الكلام عن المكروهات فقال كذا كلام الكلام واثناء قضاء الحاجة مكروه واشتغال اليمنى مسا وتطهيرا يكره مس فرجه بيمينه هذا معنى مسا اشتغال اليمنى مسا  التطهير باليد اليمنى كذلك يكره

103
00:31:45.500 --> 00:32:05.700
تطهيره باليمين ماشي يعني كيف المسن يمس الذكر؟ التطهير ان يستعمله في الاستنجاء او الاستجمار عند عدم وجود الحاجة الى استعمال اليمين طيب قال كما ان يعني بالبول في شقه

104
00:32:05.850 --> 00:32:23.950
الى ان يعنى بالبول في شق ونحوه كذلك يكره له ان يقضيه حاجته في شق ونحوه. شق يعني مثلا الحفرة او الجحر في الارض ذكره ان يبول فيه وكذلك يكره ان يبول في اناء ونحوه. قال وفي نحو اناء

105
00:32:24.400 --> 00:32:47.300
دون حاجة تفي وهذا التقييد يرجع الظاهر انه قاعدة عامة الظاهر انه قاعدة عامة وان الكراهة تزول ها بالحاجة فهذا قاعدة عامة في المكروهات ان المكروه ايش يجوز عند الحاجة

106
00:32:47.700 --> 00:33:01.650
قال دون حاجة وان كانوا هم في الفروع يقيدون احيانا مسائل يقولون الا لحاجة وبعضها ما يذكرون الا لحاجة. يطلقون الكراهة لكن لعلها تقيد والله اعلم ثم ذكر بعض المحرمات ايضا

107
00:33:01.800 --> 00:33:22.350
المصحف مم  لا ادري والله اعلم سبق معنا من المحرمات ايش دخول الخلاء بالمصحف. الان سيذكر بعض المحرمات الاخرى وهو استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة الا ها؟ الا بحائل

108
00:33:23.200 --> 00:33:43.950
فاذا كان بينه وبين القبلة حائل فانه لا يحرم عليه استقبال القبلة. اذا استقبال القبلة واستدبارها في البنيان جائز. وفي غير البنيان محرم قال ويحرم استدبار الاستقبال لقبلة الا اذا يحال بحائل وسيأتي قد كلمت بحائل

109
00:33:44.150 --> 00:34:07.050
البيت الذي بعده طيب اذا عرفنا السنن عرفنا المكروهات وعرفنا المحرمات وعرفنا طيب من المحرمات ايظا سبق وانه في محرمات ايش دخول بالمصحف واستقبال كل استندارها بدون حائل الان من المحرمات يذكر

110
00:34:07.550 --> 00:34:25.700
البول تحت شجرة مثمرة قال وتحت مثمر فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة كانت الثمرة مقصودة ايظا من المحرمات البول في الطريق البول في طريق الناس هذا محرم

111
00:34:26.350 --> 00:34:45.450
كذلك يحرم البول في مكان جلوس الناس وهو معنى قوله او متحدث يعني المكان الذي ها يتحدث فيه الناس مكان الذي يتحدث به الناس كذلك البول في ظل نافع وهذا معنى قوله وظل يرتفق. يعني يرتفق

112
00:34:45.750 --> 00:35:09.900
به يرتفق به وينتفع به ثم انتقل الى باب الاستنجاء تذكر الباب عندكم باب الاستنجاء ولا باب الاستجمام تجمع مم. طيب الاستجمار ذكر الناظم شروط الاستجمار اول شرط من شروط الاستجمار ان يكون المستجمر به طاهرا. قال وكون ما استجمرت منه طاهرا

113
00:35:10.400 --> 00:35:27.100
فلا يصح ان يستجمر بشيء نجس لان النجس لا يمكن ان يطهر والاستجمار تطهير واضح نعم تاني ان يكون منقيا لا يكفي ايضا ان يكون طاهرا مثل لو اخذ بلاستيك او زجاج

114
00:35:27.200 --> 00:35:47.000
املس اراد ان يستجمر به فانه لا يصح. لماذا؟ لان هذا الاملس لا يلقي المحل والمقصود لابد من الانقاء. وضابط الانقاء هو الله بدرجة انقاء بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا

115
00:35:47.250 --> 00:36:04.200
الماء يعني ليس المقصود بالانقاء هنا ان يتساوى مع الماء في الانقلاب لا شك ان الماء ابلغ انقاء فبقاء اثر لا يزول الا بالماء هذا لا يضر واضح كذلك من الشروط

116
00:36:05.150 --> 00:36:24.400
ان يكون غير منهي عنه سيأتي ذكره بعد قليل اللي هو الروث والعظم والمعظم والطعام سيأتي بعد قليل كذلك من الشروط الا يجاوز الخارج محل العادة. الاصل الذي سبق معنا في اول باب المياه ان النجاسة لا تزول الا بالماء

117
00:36:25.200 --> 00:36:42.300
الطهور صح ولا لا؟ الان هو في الاستجمار قاعد يستعمل ماء طهور ولا يستجمر بحجر او منديل استجمار يقصد به الان منديل او بالمسح ليس بالماء طيب هل يزيل النجاسة؟ ويزيل حكم النجاسة رخصة. وردت الرخصة به

118
00:36:42.500 --> 00:36:55.900
لكن انما نقتصر في الرخصة نقتصر في الرخصة على محل العادة اللي هو محل الخارج اما اذا يعني حصل رشاش من البول على القدم او الساق او الثوب او غير ذلك فهذا لا يكفي فيه

119
00:36:56.350 --> 00:37:15.150
المسح بل لابد ان يرجع الى الاصل وهو الاستجمار وهو الغسل وهو الغسل بالماء. واضح نعم قال ولهذا قال في الاحمرار ولم يجاوز طيب قال وكون من استجمرت منه طاهرا منقيا شرطا يرى بلا مرا بلا مرا يعني بلا جدال

120
00:37:15.450 --> 00:37:36.700
ولم يجاوز خارج محله وما يجاوز اوجبن غسله. فاذا تجاوز محل العادة فانه يجب غسله لا يكفي فيه الاستجمار مشيتي فيه بعد شوي طيب الاستجمار قلنا ايش؟ المنهي عنه من الاستجمار

121
00:37:37.450 --> 00:37:57.150
الروث قال لا يجزئ الروث اللي هو يعني اه رجيع اللي هو يعني روث دواب تمام اه ولو كان طاهرا لانه سبق معناه ان روث ما غنروح ما لا ان روث ما يؤكل لحمه طاهر ولا لا

122
00:37:57.550 --> 00:38:13.800
فلو كان جافا هل يصح ان يستجمر به؟ لا لان الروس ورد النهي عنه تاني قال ولا العظام نوصل بعد الاذان ان شاء الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم قلنا المنهي عنه ايش؟ اولا الروث

123
00:38:14.350 --> 00:38:32.200
طيب والثاني العظام كذلك لا يجزئه الاستجمار بالعظام لانه ورد النهي عنها وعن الروظ قال ولا معظم كذلك الشيء المحترم كان يأخذ شيئا من كتب العلم يستجمل به فلا يجزئه ذلك ولاحظ انه ليست القضية فقط انه يحرم

124
00:38:32.350 --> 00:38:48.700
لا يجزئ ليش ما خليناه ما يجزئ لان هذا ليس ازالة للنجاسة وانما هو ازالة لحكم النجاسة واضح؟ اما ازالة النجاسة لو كانت بمحرم فانه يجزي يعني لو استعمل ماء مغصوبا وازال به النجاسة

125
00:38:48.850 --> 00:39:06.300
تزول النجاسة ولا لا تزول واضح؟ بخلاف هذا لان هذا ليس ازالة للنجاسة وانما هو رخصة تمام؟ تقوم مقام ازالة النجاسة فيزول به حكم النجاسة. واضح طيب كذلك الطعام لانه لما ورد

126
00:39:06.450 --> 00:39:25.750
تعليل انه لا لا يستجمر العظام لانها طعام الجن من باب اولى طعام الانس واضح طيب اه كذلك يشترط ان لا يتجاوز محل العادة وقد سبق ذكره اما بالنسبة للعدد الذي يستجمر به

127
00:39:25.900 --> 00:39:42.500
فالشرط ثلاث مرات ثلاث منقية قال واشترطت ثلاث من مرات هذا شرط لصحة الاستجمام واما المستحب فهو الايتار ان يقطع على وتر. يعني لو كفته ثلاث لو كفته اربع يستحب ان يزيد

128
00:39:42.900 --> 00:39:54.200
مساحة يقطع على وتر هذا معنى قوله وسنة يوتر بالمسحات ثم انتقل بعد ذلك الى الوضوء فعرف الوضوء قال وحده استعمال ماء قد طهر قد طهر مقصود طاهر ولا طهور

129
00:39:55.150 --> 00:40:13.100
طهور. انا مقصود كالطهور يعني ماء طهور. اذا الوضوء هو استعمال الماء الطهور بنية في الاعضاء الاربعة. قولوا بنية في كل عضو قد شهر في اية الوضوء على ما بينوا له شروط مفروض وسنن وهذا ان شاء الله نذكره في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين