﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.050
اي نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهذا الكتاب هذا التبويب وهذه الترجمة كتاب الطهارة تضمنت تحتها ما يأتي اولا تعريف الطهارة ثانيا اقسام المياه ثالثا بيان حكم الشك والاشتباه في المئة. اذا عندنا اول شيء سيتكلم عنه تعريف

2
00:00:21.450 --> 00:00:42.200
الطهارة هذا الامر الاول الامر الثاني اقسام المياه وهذا اخذ اكثر الباب اكثر الباب في هذا المبحث وهو اقسام المياه. المبحث الثالث حكم الشك والاشتباه في المياه لما عرفت اقسام المياه طيب اذا اشتبه عليك هذا الماء من اي قسم من الاقسام فماذا تعمل؟ سيذكر لك المصنف

3
00:00:42.700 --> 00:01:01.450
طيب بدأ بدأ بايش؟ المسألة الاولى وهي تعريف الطهارة. فقال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. اذا تضمن تعريفه للطهارة ثلاثة امور الامر الاول ارتفاع الحدث الامر الثاني ما في معنى ارتفاع الحدث

4
00:01:01.600 --> 00:01:24.800
الامر الثالث زوال الخبث يعني كلمة الطهارة وكلمة الطهارة تطلق على احد امرين ما على الفعل ما على الفعل الوضوء نفسه يسمى طهارة ويطلق على ما ينشأ عن التطهير يعني اذا كنت محدثا ثم توضأت

5
00:01:25.400 --> 00:01:41.400
الوضوء هذا ينقلك من حالة الحدث الى حالة الطهارة وهذا هو المراد هنا اذا يريد هنا بتعريف الطهارة ما ينشأ عن الفعل وليس نفس الفعل. ولهذا قال الطهارة ثلاثة اشياء. اما ارتفاع الحدث

6
00:01:42.800 --> 00:02:02.100
ارتفاع الحدث يسمى طهارة فالانسان اذا توضأ كان محدثا ثم توضأ حصلت له الطهارة ما معنى حصلت له الطهارة؟ اي انواعها ارتفاع الحدث تمام كان جنبا فاغتسل ما الذي ينتج عن هذا الغسل

7
00:02:02.500 --> 00:02:26.050
ارتفاع الحدث يصير له طهارة ايش هي الطهارة هذي؟ ارتفاع الحدث ماشي قال وما في معناه الميت اذا مات خلاص؟ الميت اذا مات يجب تغسيله صح ولا لا يجب توصيله. هذا التغسيل ينتج عنه ارتفاع للحدث او ما في معنى ارتفاع الحدث

8
00:02:26.200 --> 00:02:41.850
ما في معنى ارتفاع الحدث. اذا استيقظ الانسان من نومه يجب عليه ان يغسل كفيه ثلاث مرات اذا غسل كفيه ثلاث مرات هل يحصل بهذا ارتفاع للحدث لا يحصل ارتفاع ما في معنى الحدث

9
00:02:42.250 --> 00:03:01.650
خلاص طيب الثالث زوال الخبث. والمقصود بالخبث النجاسة خلاص؟ فاذا غسل الثوب مثلا سبع مرات هذا الثوب تحصل له الطهارة ولا لا الطهارة الحاصلة وباي المعاني الثلاثة زوال الخبث نعم

10
00:03:01.800 --> 00:03:20.850
اذا هذا هو تعريف الطهارة. وهذا التعريف هذا التعريف ذكره الناظم بقوله حد الطهارة ارتفاع الحدث ونحوها هذا وزوال الخبث وهذا نفس كلام صاحب الزاد قالت وهي ارتفاع الحدث وهذا اتى به الناظم

11
00:03:21.100 --> 00:03:38.500
اه بلفظه طبعا حد الطهارة حد التعريف قال ارتفاع الحدث هذا اتى اتى به الناظم باللفظ ولم يغير فيه شيئا قال ونحو هذا وعبارة الزاد وما في معناه عقد يعني عقدها الناظم بقوله ونحو هذا

12
00:03:38.550 --> 00:03:55.900
نحو الشيء هو ما في معناه المراد بقوله ونحو هذا اي وما في معناه ونحو هذا والاشارة بقوله هذا اشارة الى كلمة ارتفاع يعني ونحو ارتفاع الحدث كما قلنا في مرد الضمير في قوله وما في معناه

13
00:03:56.250 --> 00:04:12.000
الثالث قال وزوال الخبث وزوال الخبث وهذا ايضا ارتفاع الحدث ما في معناه ازوال النجس عبر عن النجس بالخبث فهو تعبير معروف مشهور ثم انتقل الى المبحث الثاني وهو اقسام المياه فقال

14
00:04:13.300 --> 00:04:32.200
المياه ثلاثة طهور لا طيب المياه ثلاثة ما هي هذه الثلاثة؟ اولها الطهور والثاني الطاهر. والثالث النجس. اذا هذه اقسام المياه الثلاثة. الطهور والطاهر والنجس. ما وجه ذلك وجه ذلك ان الماء

15
00:04:32.300 --> 00:04:56.750
خلقه الله عز وجل وجعل فيه خاصيتين الاولى انه طاهر في نفسه والثانية انه مطهر لغيره مطهر لغيره يعني يرفع الحدث ويزيل النجاسة. تمام طيب قد يحصل على الماء تغير يسلبه صفة من هاتين الصفتين

16
00:04:57.000 --> 00:05:21.300
فيبقى طاهرا في نفسه لكنه لا يكون مطهرا لغيره هذا ايش يسميه طاهر الحالة الاخرى اذا عندنا صفتين راحت وحدة صار طاهر اذا ذهب عنه كونه مطهرا فانه طاهر طيب اذا ذهبت صفتين جميعا فلم يعد طاهرا في نفسه ولا مطهرا

17
00:05:21.550 --> 00:05:39.200
لغيره فهذا يسمى النجس ولا يتصور لا يتصور ان يرتفع منه ايش لا لا يتصور ان يرتفع عن الماء كونه لا يرتفع ان يتصور لا يتصور ان يرتفع عن الماء

18
00:05:39.400 --> 00:05:52.950
كونه طاهرا في نفسه ويبقى مطهرا لغيره هذا غير متصور فلذلك ان حصلت القسمة بثلاثة اقسام واضح ما يمكن يصير الماء تقول والله هذا الماء مطهر لغيره لكنه ليس بطاهر

19
00:05:53.350 --> 00:06:08.450
في نفسه هذا غير ممكن فصارت الاقسام كم ثلاثة اقسام هذا وجه الانحصار قال رحمه الله طهور طهور. اذا هذا المبحث الان سيتكلم عن القسم الاول والماء الطهور. كلام المصنف فيه عن ثلاثة امور

20
00:06:08.500 --> 00:06:29.450
الامر الاول عن حكمه الوضعي والثاني عن حكم عن بيان الاصل في المياه يبين ان الاصل في المياه الطهورية الامر الثالث فيبين المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية طبعا المؤثرات في الماء انواع منها مؤثرات تسلبه الطهورية لكن

21
00:06:30.000 --> 00:06:43.450
ليس موضع الكلام عنها في الماء الطهور اذا في الماء الطهور سيتكلم عن انواع من المؤثرات تؤثر في الماء لكنها يبقى طهورا. مع وجود هذه المؤثرات يبقى الماء طهورا لان عندنا ثلاثة اشياء

22
00:06:43.850 --> 00:06:55.950
الامر الاول بيان حكمه الوظعي سيذكره المؤلف انه يرفع الحدث ويزيل الخبث ولا يحصل ذلك بغيره الامر الثاني بيان ان الاصل في الماء الطهورية في قوله وهو الباقي على خلقته

23
00:06:56.200 --> 00:07:09.800
ثم سيذكر لك ان الماء الاصل انه الباقي على خلقته طهور. طيب هل معنى هذا ان اي تغير عن اصل الخلقة يخرجه عن كونه طهورا؟ لا سيبين لك ما هي

24
00:07:09.900 --> 00:07:29.650
التغيرات التي تطرأ على الماء ومع هذا لا تخرجه لا تخرجه عن كونه طهورا. هذا الكلام في المسألة الاولى وهي الحكم الوضعي فقال لا يرفع الحدث يزيل النجس الطارئ غيره. قال اول حكم وضعي للماء انه لا يرفع الحدث غيره

25
00:07:30.200 --> 00:07:48.700
غير الماء الطهور لا يرفع الحدث. وضوء لا يكون بالماء غير الطهور واضح غسل لا يكون الا بالماء الطهور ماشي؟ ولا يزيل النجس الطارئ غيره. اذا اذا وجدت نجاسة على الارض او الثوب او البدن او غير ذلك

26
00:07:48.700 --> 00:08:07.950
فان ازالة هذه النجاسة تكون باي مادة بالماء الطهور فقط لا تزال النجاسة الا بالماء الطهور واضح اذا عندنا الماء عندنا الطهارة ارتفاع الحدث او زوال الخبث كلها لا تكون الا

27
00:08:08.450 --> 00:08:30.850
بالماء الطاغور. فيه طهارات بمعنى ازالة الخبث في طهارة هي في معنى ازالة الخبث وهي وهي لا في معنى ازالة الخبث وهي الاستجمار فهذه ليست بالماء وسيأتي ذكرها استثناء. اذا الاصل عندنا ان الطهارة لا تكون الا بالماء. الطهور واضح

28
00:08:31.000 --> 00:08:54.500
هذا بالنسبة للحكم الوضعي. ننتقل الى المبحث الثاني بيان ان الاصل رحمه الله هو الباقي على خلقته. اذا هذا بيان للحكم الوضعي للماء الطهور اه بيان اه عفوا انتهينا من بيان الحكم الوظعي انه لا يرفع الحدث ولا يزيد هذا بيان لايش؟ ان الاصل في الماء اي الاقسام الثلاثة

29
00:08:54.850 --> 00:09:14.200
الطهور هذا هو الاصل اذا اي الاقسام الثلاثة هو الاصل الطهور ماء نزل من السماء هذا طهور ماء في الانهار طهور ماء نبع من الارض مياه جوفية الى اخره كل انواع الماء الاصل ان الله خلقه طهورا من هذا القسم

30
00:09:14.800 --> 00:09:36.400
وهذه الكلمة وهو الباقي على خلقته للشراح اكثر الشراح يجعلها تعريفا وحدا للماء فيكون ما هو تعريف الماء الطهور ليكون الجواب هذا وهو الباقي على خلقته لكن هذا مشكل لانه سيأتي معنا في كلام كثير

31
00:09:36.500 --> 00:09:54.700
من الماء الذي خرج عن اصل الخلقة وتغير عن اصل الخلقة ومع هذا هو طهور فيصير هذا الحد غير مانع غير جامع هذا الحد غير جامع صح ولا لا؟ لا يجمع جميع صور

32
00:09:55.350 --> 00:10:14.400
الماء الطهور لا يجمع جميع سور الماء الطور صح ولا لا فاراد الشراح ان يخرجوا من هذا الاشكال فقالوا هو الباقي على خلقته حقيقة او حكما وان كان التعبير بالبقاء على الخلقة

33
00:10:15.250 --> 00:10:29.000
ها تعبير بالبقاع طبعا هذا الكلمة انه اذا قلنا هو الباقي على خلقته حقيقة او حكما حقيقة في يعني جعلها تعريف المشكل ولهذا بعض العلماء قالوا هذه ليست تعريفا هذه الكلمة هي

34
00:10:29.250 --> 00:10:47.950
تعبير عن الاصل في الماء فقط. ان الاصل في الماء ايش؟ ان الماء الباقي على خلقته طهور واضح نعم طبعا كلمة الخلقة المراد بها ايش ما خلقه الله عليه شيء حسي وليس شيئا

35
00:10:48.200 --> 00:11:02.850
حكميا واضح فاذا قلنا ان المراد بكلمة الباقي على خلقته يعني الباقي على حكمه لم يعد التعريف معرفا ومفيدا. لانه اذا قلت الماء الطهور هو الماء الذي بقي على على

36
00:11:02.900 --> 00:11:28.450
كونه طهورا جيد؟ فيه اشكال هذا ماشي؟ على كل حال فالمقصود ان الماء الاصل فيه ايش الطهورية. ولهذا قاله الباقي على خلقته طيب التغير عن الخلقة هل يضر؟ نقول التغير على الخلقة له عدة احوال. الحالة الاولى تغير لا يسلب الماء

37
00:11:28.550 --> 00:11:49.150
الطهورية ولا الطاهرية لا سليمان الطهورية يعني كونه طهورا كونه مطهرا لغيره ولا الطاهر يعني كونه طاهرا بنفسي وهذي اللي سأذكرها الان بعد قليل الثاني تغير يسلب الماء الطهوري لا الطاهرية

38
00:11:50.000 --> 00:12:10.650
يعني كونه مطهر لغيره يلغى ويسلبه هذا الوصف ويبقى كونه طاهرا في نفسه وهذه المغيرات سيذكرها في القسم الثاني وهو الماء الطاهر الثالث التغير الذي يسلب الماء الطهورية والطاهرية جميعا. لا يبقى الماء لا طاهور

39
00:12:10.800 --> 00:12:32.150
مطهر لغيره ولا طاهر في نفسه وهذه المغيرات سيذكرها في القسم الثالث وهو الماء النجس واظح طيب وبعد ذلك سيذكر المؤثرات وهنا ذكر الناظم اه اقسام المياه بقوله والماء اقسام طهور طهرا

40
00:12:32.450 --> 00:12:51.950
وهذا فيه ان الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. من قال طهر وهذه الزيادة على ما ذكره صاحب الزائد وان كان المعنى موجود في الزاد لكن مجرد اللفظ قال ولم يكن عن اصله مغيرا. قوله ولم يكن عن اصله مغيرا هو نظم لقول صاحب الزاد وهو الباقي على خلقته

41
00:12:52.050 --> 00:13:04.800
الباقي على خلقته هو الذي لم يتغير عن اصله. وايضا ذكرنا انه كلمة الباقي على خلقته اشارة الى ان الاصل في الماء الطهورية وفي عبارة الناظمة ايضا اشارة الى هذا في قوله ولم يكن عن اصله

42
00:13:04.900 --> 00:13:19.100
مغيرة ثم ذكر الناظم وفقه الله وما سواه ليس يرفع الحدث ولا يزيل ما ترى من خبث وهو نظم عبارة صاحب الزاد ايش لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قال وما سواه

43
00:13:19.150 --> 00:13:41.250
يعني ما سوى الماء الطهور ليس يرفع الحدث ولا يزيل ما طرأ ما طرأ يعني من الخبث من النجاسة وهذا واضح والطهورية. تفضل يا شيخ قال رحمه الله فان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن او بملح مائي او سخن بنجس كره. طيب

44
00:13:41.250 --> 00:14:07.600
تغير المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية نوعان او امران التغير والاستعمال تغير والاستعمال التغير تغير منه تغير يسلبه الاباحة ويجعله مكروها وهو الذي ذكره هنا اذا عندنا مؤثرات

45
00:14:07.800 --> 00:14:25.750
التي لا تسلبوا الماء الطهوري انتم معي ولا لا طيب منها التغير ومنها الاستعمال وسيأتي الاستعمال بعد قليل. التغير فيه تغير يسلبه الاباحة ويجعله مكروها مع كونه ايش طهورا وفيه تغير

46
00:14:26.400 --> 00:14:47.300
لا يسلبه الاباحة ولا يسلبه الطهورية ماشي؟ اما الذي يجعله مكروها فهو عدة امور الاول منها ان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن خلاص معنى غير ممازج الشيء الذي يخالط الماء

47
00:14:48.150 --> 00:15:13.100
او الشيء الذي يؤثره في الماء اما ان يكون ممازجا او مخالطا غير ممازج او مجاورا خلاص اشدها ايش الممازج هذا يسلبه الطهورية خلاص يليه غير الممازج هذا يسلبه الاباحة

48
00:15:14.150 --> 00:15:37.350
فيجعله مكروها لا محرما يسلبه الاباحة المطلقة ويجعله مكروها. المجاور لا يسلبه اباحة ولا ولا ولا اه ولا طهوري واضح طيب ولهذا قال ان تغير بغير ممازج هذا الاول مما يسلبه لباحه يجعله مكروها كقطع كافور ندهن. شف لما قال قطع الكافور

49
00:15:37.650 --> 00:15:52.800
علم انه لو طحن الكافور وخلط بالماء فانه يسلبه لانه سيصير ممازجا ماشي؟ قال والدهن لان الدهن لا يمازج الماء انت لو تحط دهن على الماء ثم تتركه تجد انه ينفصل عنه

50
00:15:53.050 --> 00:16:13.850
ماشي؟ الثاني مما يسلبه الاباحة ويجعله مكروها تغيره بملح مائي تغيره بايش بملح مائي اذا اخذت ملح اصله من البحر هذا الملح لما كان مع البحر كان ماء البحر طهورا ولا طاهرا

51
00:16:14.300 --> 00:16:30.800
طهور البحر طهور ولا لا اهو ماشي؟ فلما اخذناه ووضعناه في ماء اخر لا يسلبه الطهورين ما هو كان موجود في الماء وما كان يضر صح ولا لا فجبناه وحطيناه في ماء اخر لا يظر

52
00:16:31.550 --> 00:16:52.150
واضح طيب لماذا نقول انه مكروه؟ لان بعض العلماء قالوا انه يظرها ذاك لما كان في الماء في ماء البحر هذا باق على خلقته اما عندما وضعته في ماء اخر صار الماء متغيرا عن اصل خلقته فينبغي ان يسلب الطهورية. نقول لهم لا هذا كذاك

53
00:16:52.950 --> 00:17:17.350
لكن مراعاة للخلاف يقال ايش يقال بالكراهة واضح؟ الخروج من الخلاف مستحب. ماشي طيب الثالث مما يكون مكروها اسلبه الاباحة اذا سخن بنجس الماء اذا سخن بشيء نجس فانه يكون مكروها

54
00:17:17.650 --> 00:17:38.150
طبعا هذا مسخن بنجس لم يتغير الماء بنجاسة ما دخل الدخان النجاسة الى الماء وانما سخناه فقط بالنجاسة واضح؟ استعمال النجاسة مكروه فيكره استعمال هذا الماء سيأتي الان بعد قليل الى تغير لا يسلبه الاباحة ثم الاستعمال والمخالطة

55
00:17:38.250 --> 00:17:54.150
اذا عندنا المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطاهرية التغير والاستعمال والمخالطة تغير الاستعمال والمخالطة وسيأتي ذكرها لا وبعد في رابع وهو الخلوة به للطهارة. اذا عندنا التغير والاستعمال والمخالطة

56
00:17:54.450 --> 00:18:14.100
والخلوة به للطهارة كلها سيذكرها. وبهذا بعد ذلك قال الناظم رحمه الله ومنه مكروه كذي تغيير بغير ما مزج كالكافور او كالذي استعمل في ندب وما حل به ملح عنيت ملحا. طبعا هنا قوله من ومنه مكروه كذي تغييره. الناظم

57
00:18:14.200 --> 00:18:32.700
جمع المكروه كله في موضع واحد بخلاف صاحب الزاد صاحب الزاد حط المكروه الاول ذكر اولا التأثير بالتغيير ثم التأثير بالاستعمال لذلك تجد انه فصل بينما يكره بما يباح ثم رجع الى ما يكره والسبب انه راعى في ذلك

58
00:18:32.800 --> 00:18:47.100
انقسامها باعتبار التغيير اما الناظم هنا حط المكروه آآ وجمعه كله باعتباره حكما واحدا وهو القراءة قال ومنه مكروه كذي تغيير يعني كالذي حصل فيه تغيير صاحب تغيير الذي حصل فيه تغيير

59
00:18:47.100 --> 00:19:09.850
بغير ما مازج كالكافور هو عبارة الزاد فان تغير بغير ممازج كقطع كاف طبعا قول الناظم بغير ما مازج كالكافوري صاحب الزاد قال قطع كافور والناظم قال كافور وقد اشرنا انه صاحب الزاد لما قال قطع كافور

60
00:19:10.050 --> 00:19:27.350
قصد هذا المعنى الاحتراز من الكافور مثلا لو طحن طيب قال اوكل الذي استعمل في ندب وما الا به ملح عانيت من الحماة وبغير ما ازكى قطع كابول ودهن او طبعا لم يذكر الناظم الدهن باعتباره مثالا

61
00:19:27.650 --> 00:19:52.000
وكونه فوت مثالا في الزاد هذا لا يعيبه قال وما حل به ملح عنيتم الحماء بملح مائي وما حل به ملح اه تغييري بغير ما مزجه وما حل به ملح عنيت ملح ماء فانه مكروه ولكن صاحب الزاد قيده ليست القضية ان يحل به الملح المائي حل به يعني وجد فيه

62
00:19:52.000 --> 00:20:05.650
ملح عنيت ملحمة يعني قصدت الملح ماء ما الثانية بمعنى ماء ماء والثانية والاولى هي اسم موصول. وما حل بي ملح عنيت ملح ما لاحظ انه قالوا ما حل به ملح

63
00:20:05.900 --> 00:20:19.300
واما صاحب الزاد قال ان تغير بغير ممازر كقطعك فول او دهن او بملح مائي او سخن به الجسم قوليها ايضا فات صاحب النظم ان يذكر المسخن بالنجاسة فاته ان يذكر

64
00:20:19.550 --> 00:20:53.700
المسخن بالنجاسة نعم ويمكن ان يعتذر من هنا يقال منه مكروه كذي تغيير بغير ما مازج كالكافور وما او يعني يكون معطوفة على لمصعب صعب على كل حال صعب يعني يستدرك هنا ان المراد ما حل به ملح مائي فغيره والله اعلم

65
00:20:55.300 --> 00:21:18.300
قال رحمه الله وان تغير بلطفه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر او بمجاورة ميتة او في الشمس او بطاهر لم يكره  اه ايه الملح طبعا هو لما قال ملح مائي

66
00:21:18.900 --> 00:21:39.550
احترازا من الملح المعدني فان هذا الملح ليس اصله من الماء واضح فالملح المعدني الذي يؤخذ من الجبال او من كذا اذا وضع في الماء فان هذا يسلبه الطهورية يجعله طاهرا. طيب المقطع الذي قرأ الان

67
00:21:39.800 --> 00:21:54.100
يتكلم عن النوع الثاني من التغير. اي ظمن المؤثرات التي لا تسلب الماء الطهورية. قلنا في تغير يسلبه الاباحة وتغير لا يسلبه الاباحة ما هو التغير الذي لا يسلبه الاباح؟ هذا هو اللي ذكره الان. اولا ان تغير بمكثه

68
00:21:54.600 --> 00:22:23.600
تم الماء الاجل ماء تغير بسبب طول المكث خلاص؟ فهذا لا يسلب الطهوري الثاني اذا تغير بما يشق صون الماء عنه مثل ماذا؟ مثل النابت فيه البرك ونحوها تجد ينبت فيها بعض النباتات فيتغير الماء بها هذا لا يظره لا يسلبه لا طهورية ولا اباحة. ماشي

69
00:22:23.650 --> 00:22:46.600
كذلك من او ورق شجر سقط فيه في الصحراء ولا في الغابة ولا كذا تسقط اوراق الشجرة في الماء فيتغير بها لا يضر ذلك ماشي طيب الثالث مما لا يسلبه الاباحة مجاورة الميت. وهذا اللي قلنا انه عندنا المغير قد يكون ممازجا او غير ممازج او

70
00:22:46.950 --> 00:23:10.200
مجاور فالمجاور حتى لو كان نجسا حتى لو كان نجسا ولم يخالط الماء فانه فانه لا يضر ولا يسلبه حتى الاباحة لا يسلبه حتى الاباحة وانا قلت لكم مجاورة النجاسة. الفقهاء اصحابنا فيما وقفت عليه من كتب كلهم ذكروا مجاورة الميتة

71
00:23:10.800 --> 00:23:29.700
خلاص؟ ولم يعبروا بمجاورة النجاسة الذي يفهمه انه مثال لانه هو الشيء المتصور لكن هل هو كذلك ولا مطلق في سائر النجاسات لا ادري الذي يفهمه انه كل النجاسات وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروظ الوهم

72
00:23:30.350 --> 00:23:50.850
طيب الرابع مما من التغير الذي لا يسلبه الاباحة اذا سخن بالشمس او سخن بشيء طاهر المسخن بالشمس مباح باق على طهوريته وباق على اباحته واضح كذلك المسخن بشيء طاهر

73
00:23:50.900 --> 00:24:12.300
نعم بقي معنا مؤثر الاستعماري ومؤثر المخالطة ومؤثر الخلوة طيب هنا يقول الناظم وليس مكروها اذا ما جاور ميتة او سخن باللذ طهرا او شمس او بمكثه تغير او بالذي عنه احتراز عاشورا يقول الناظم وليس مكروها يعني هذا بيان ما لا يكره

74
00:24:12.650 --> 00:24:31.550
من المؤثرات التي تؤثر في الماء ومع هذا يبقى الماء على اباحته وطهوريته. قال ليس مكروها اذا ما جاء وراء ميتة. هذا قول صاحب الزاد تغير بمجاورة ميتة او سخن بطاهر قال او سخن سخن بطاهر

75
00:24:31.650 --> 00:24:48.000
او بشمس مشخن مسخن بالشمس او بمكثه تغير يعني تغير بمكثه ايضا ذكره صاحب الزأن ليس بمكروه بل هو مباح او بالذي عنه احتراز وهو قول صاحب الزاد ايش قال وان تغير

76
00:24:48.100 --> 00:25:07.750
بمكثه او بما يشق صون الماء عنه هذا هو تغييره بالذي عنه احتراز عاشوراء يعني بالذي عسر احتراز عنه والله اعلم انتوا يا ربي اه وبما يشق صون الماء عنه من نابت في ورق شجر طبعا فات الناظم ان يذكر مثالا من نابت فيه ورق شجر

77
00:25:07.800 --> 00:25:20.850
وهذا لا يعيب فانه اتركوا لي المثال ان شاء الله لا يظر اه من نابت بورق شجر او بمجاورة ميتة وهذا ذكره اذا ما جاور ميتة او بمجرد ميتة او سخن بالشمس

78
00:25:20.950 --> 00:25:38.950
او بطاهر الشمس هذا ذكرها ايضا او بطاهر لم يكره والله اعلم وين استعمل في طائرة المجتمع؟ طيب هذا هو المؤثر الثاني وهو مؤثر الاستعمال ومؤثر الاستعمال ايضا نوعان استعمال

79
00:25:39.050 --> 00:25:53.400
المؤثر طبعا هذا مؤثر الاستعمال الذي لا يسلب الطهورية من اللي يسلب الطهورية سيأتي معنا في الطاهر مؤثر واستعمال منه ما يسلبه الاباحة ويجعله مكروها وهو هذا. اذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء

80
00:25:53.500 --> 00:26:12.600
وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة. تجديد الوضوء معروف واحد متوضي حضرت الصلاة التي بعدها يتوضأ مرة ثانية اذا توضأ هذا الماء الذي توضأ به مجددا لوضوءه ما حكمه ها باق على طهوريته لكن هل هو باق على اباحته؟ لا

81
00:26:12.750 --> 00:26:29.350
طلبت اباحته الى التحريم ولا الى الكراهة؟ الى الكراهة كذلك اذا استعمل في غسل الجمعة وهنا ذكر المؤلف ان غسل الجمعة طهارة مستحبة. وسيأتي في باب صلاة الجمعة ويقول ويسن ان يغتسل وتقدم

82
00:26:30.100 --> 00:26:44.250
تقدم وان تقدم هنا خلاص الثالث اذا استعمل في غسلة ثانية او ثالثة فانه يصير هذا الماء المنفصل من الاعضاء في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة ايش حكمه طهور لكن يكره

83
00:26:44.600 --> 00:27:04.950
استعمال واضح نعم هناك استعمال لا يسلبه الاباحة وهو ايش لا يسلبه لا طهرية ولا اباحة واذا استعمل في طهارة غير شرعية صار عندنا الاستعمال له صور وسيأتي ذكره عندنا استعمال

84
00:27:05.500 --> 00:27:24.650
لا يسلبه الطهورية ولا الاباحة وهو استعماله في طهارة غير شرعية كغسل التبرد الثاني استعمال يسلبه الاباحة ويجعله مكروها لكن لا يسلبه الطهورية هو استعماله في طهارة مستحبة وعندنا استعمال يسلبه الطهورية وهو

85
00:27:25.300 --> 00:27:45.350
استعماله في رفع الحدث او ازالة النجس يتم في ازالة النجس سيأتي ان شاء الله. ماشي نعم هذا اه ذكره قال ومنه مكروه كذي تغييري بغير ما مازج كالكافوري هذا شرحناه

86
00:27:45.400 --> 00:28:00.400
او كالذي استعمل في نذر هذا هو المراد هنا آآ قال في قول صاحب الزاد وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كرهوا الناظم يبدو ان من عادته تركأ

87
00:28:00.550 --> 00:28:17.350
الامثلة وهذا امر يعني لا يعيب ان شاء الله ومنه مكروه كالذي استعمل في ندب فالمستعمل في ندب يعني في طهارة مستحبة فهذا مكروه ايضا واما بقية البيتين فقد شرحناهما فيما سبق

88
00:28:18.500 --> 00:28:43.850
مؤثر المخالطة سيذكر المؤلف الان. تفضل يا شيخ قال رحمه الله وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه كمصانع

89
00:28:43.850 --> 00:29:07.400
في طريق مكة فطهور. هذا مؤثر المخالطة. مخالطة الماء لشيء نجس خلاص دون ان يتغير يبقى طهورا يعني هو حصلت له مخالطة نجاسة وبقي طهورا وذلك في صورتين الصورة الاولى التي يتحقق فيها امران

90
00:29:07.850 --> 00:29:31.100
يتحقق فيها الكثرة لحد بلوغ القلتين ويتحقق فيها كون النجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة هذه السورة الاولى اذا عندنا صورة يخالط الماء يخالط الماء نجاسة ويبقى طهورا وذلك اذا كان الماء كثيرا يعني بالغا لقلتين وكان

91
00:29:31.500 --> 00:29:53.400
وكانت النجاسة التي خالطته ايش غير بول الادمي او عذرته المائعة. فهنا هذا الماء الذي خالطته النجاسة ما حكمه ما حكمه طهور. واضح نعم الصورة الثانية ما تحقق فيها يتحقق فيها امران ان يكون الماء

92
00:29:53.500 --> 00:30:14.450
كثيرا لحد مشقة نزحه وان يكون المخالط بول الادمي او عذرته المائعة اذا كان الماء كثير يشق نزحه فانه يبقى طهورا اذا خالطته النجاسة حتى لو كان المخالط مولى ادمي او عذرة وعلم من هذا ما يأتي

93
00:30:15.050 --> 00:30:40.500
علم من هذا ان الماء في الكثرة والقلة ثلاثة اقسام ماء يشق نزحه فهذا لا ينجس الا بالتغير خلاص ماء يشق نزحه فهذا لا ينجس الا بالتغير وماء كثير لا يشق نزحه

94
00:30:41.200 --> 00:31:04.050
فهذا ينجس ببول الادمي او عذرته او بالتغير هذا كله يأتي يعني من حاصل لكذا النوع الثالث الماء القليل فهذا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وهذا سيأتي عادته الكلام هذا في الكلام عن النجس لكن

95
00:31:04.350 --> 00:31:29.600
التكرار والاعادة مفيدة لطالب العلم ماشي يا شيخ طيب تطبيق هذا نقول اول شيء القلتان كم تساوي القلتان قال المؤلف وان بلغ القلتان وهو الكثير خلاص وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا. الرطل العراقي كم يساوي؟ بالجرام

96
00:31:30.550 --> 00:31:51.700
ها الرطل كم ورط له رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جرام من يا سلام ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام خلاص ويساوي كم اذا ظربناها في الف وخمس مئة المقصود القلتين تطلع مئة وواحد وتسعين لتر

97
00:31:52.150 --> 00:32:15.800
والقلتان بعد تسعين مئة لتر وكيل من مياه بارئة. مئة وواحد وتسعين لتر طيب عندك ماء فيه مئتين وخمسين لتر خزان مئة مئتين وخمسين لتر ماشي فقيل فوقعت فيه قطرة من بول ادمي. ما حكمه

98
00:32:17.550 --> 00:32:42.450
قطرة من بول ادمي ها نجس وقع فيه اجلكم الله عذرت ادم مائعا كيف ما يعني سائلة ماشي ايش الحكم نجس وقعت فيه عذرة ادمي يابسة ثم اخرجت ولم يتغير

99
00:32:42.550 --> 00:33:08.300
ولم تذب فيه فانه ليس بنجس وقع فيه دم ها ولم يتغير طهور واضح طيب ماء فيه مئة وخمسين لتر الخزان فيه مئة وخمسين لتر طيب مئة وخمسين لتر وقعت فيه قطرة دم

100
00:33:08.350 --> 00:33:35.350
ولم يتغير نجس وغيره من باب اولى. فرنسا طيب ده مسبح اوليمبي تعرف المسبح الاولمبي نزل طفل يسبح فيه اجلكم الله وبال فيه ولم يتغير ايش تقولون فيه طهور لانه يشق نزحه ولا ما يشق نزحه؟ يشق لو قلنا عطيناك سطر وقلنا الله يجزيك خير

101
00:33:35.650 --> 00:33:54.750
فرغ لنا هذا المسبح لانه صبيا بال فيه تستطيع ولا ما تستطيع ها ما تستطيع ايه نعم طيب يشق عليك هذا مشقة عظيمة لا يمكن صح ولا لا؟ لكن قلنا لك هذي مئتين لتر فرغها

102
00:33:55.650 --> 00:34:08.200
تقدر ولا لا؟ لو جبت لك السطر الواحد فيه ثلاثين لتر يمكن ولا هذا عشر مرات ولا لا انت مخلص صح ولا لا فنقول هذا الذي هذا هو معنى ما يشق نزحه وما لا يشق

103
00:34:08.350 --> 00:34:28.300
نزحه والفرق بينهما علم يلا اللي بعده طيب ايش مصانع طريق مكة تعرفون مصانع انت ماشي في طريق مكة ما تشوف مصانع ها المصانع ما هي احسنت هي برك كبيرة ظخمة

104
00:34:28.450 --> 00:34:51.600
اخاديد الخدود كبير تمام؟ بنتها زوجة هارون الرشيد جزاه الله خير زبيدة تمام ولاجل ان تمتلئ بالمياه فاذا مر عليها الحجيج يستقون منها. ماشي فهذه الاخاديد ظخمة جدا مثل المسبح الاوليمبي

105
00:34:52.450 --> 00:35:09.850
موجودة بعظها موجود نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله هذا المقطع وهو قول صاحب الزاد وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمين وعذرة مائعة فلم تغيرها خالته البول والعذرة ويشق نزحه

106
00:35:09.850 --> 00:35:25.250
كمصانع طريق مكة فطهور لم ينظمه الناظم هنا بهذه الطريقة في هذا الموضع وان كان قد اتى بما يعني يغني عنه ويأتي على معناه بعد قليل ان شاء الله عند كلامه على الماء

107
00:35:25.900 --> 00:35:40.250
على الماء النجس اما هنا في كلامه في الماء الطاهر فقد ذكر فقط قضية الكثير والقليل فقال ثم الكثير منه قلة تاني ثم الكثير منه يعني ثم الكثير من الماء

108
00:35:40.300 --> 00:36:03.000
قلتان هذه الجملة الاولى. اذا الكثير هو ما كان اه كثيرهما بلغ قلتين هذا معنى قول صاحب الزاد آآ نعم فان بلغ الماء قلتين وهو الكثير تمام؟ اما الشطر الثاني هو قوله نصف الف رطل الثنتان فهو معنى قول صاحب الزاد وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا قال

109
00:36:03.000 --> 00:36:20.050
سؤال في رطل نصف الالف اللي هي خمس مئة اه الثنتان يعني القلتان ولكن ينتبه ان صاحب النظم لم يذكر كلمة تقريبا قانون السؤال الفلطني الثنتاني فكلامه محتمل للتحديد او التقريب

110
00:36:20.100 --> 00:36:43.350
فلينتبه الى ان المراد التقريب بقية هذه المسألة سيأتي بيانها بالمفهوم بمفهوم المخالفة عند كلامه ان شاء الله عن الماء النجس حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. الان سيذكر لك من المؤثرات انتهينا من التغير

111
00:36:43.350 --> 00:37:00.400
باستعمال ومخالطة النجاسة الان الرابع وهو الخلوة به للطهارة الخلوة بالماء للطهارة بل وبالمال الطهارة وش قصتها هذه قصتها يا طويل العمر ان الماء فيها يبقى طهورا لكن يسلب منه

112
00:37:00.500 --> 00:37:15.300
بعض احكام الماء الطهور اكثر احكام الماء الطهور باقية فيه اكثر احكام الماء الطهور باقية فيه لكن يسلب منه بعضها وايش اللي يسلب منه اسلوبه بعد حكم الطهورية وهو ايش

113
00:37:15.550 --> 00:37:32.800
رفعه لحدث الرجل الماء الطهور وصفه انه طاهر في نفسه هذا طاهر في نفسه ولا لا الذي خلت به المرأة الى اخره طاهر في نفسه مطهر لغيره وما معنى مطهر لغيره؟ يعني يزيل للنجس ويرفع الحدث هذا يزيل النجس

114
00:37:33.150 --> 00:37:48.900
نعم يزيل النجس مطلقا يرفع الحدث يرفع حدث المرأة ويرفع حدث الصبي لكن لا يرفع حدث الرجل واضح؟ فهذا نضعه في الطهور ولا لا اكثر احكام الطهور ثابتة له فهو من الماء الطهور

115
00:37:49.000 --> 00:38:04.500
ماشي؟ لكنه يسلبه بعض حكم الطهورية فلا يرفع حدث الرجل وشرطه ان يكون طهورا يسيرا علم منه ان الماء لو خلت به المرأة اذا كان كثيرا لا يؤثر الشرط الثاني ان تخلو به اما لو

116
00:38:04.650 --> 00:38:30.150
يعني تطهرت به دون خلوة فهذا ايش فهذا لا يظر الشرط الثالث ان يكون ان تكون امرأة فلا يؤثر خلوة الرجل بالماء ولا تؤثر خلوة الصغيرة بالماء الرابع ان ان تكون الخلوة لاجل الطهارة اما لو خلت به للشرب مثلا فلا يؤثر

117
00:38:30.250 --> 00:38:49.300
الشرط الخامس ان تكون الطهارة كاملة فلو تطهرت به نصف وضوء ثم زالت الخلوة فان هذا لا يظر وكذلك ان تكون طهارتها خلوة بها لطهارة حدث اما لو اختلت به لتغسل نجاسة فهذا لا يضر

118
00:38:49.450 --> 00:39:06.200
هذا الكلام اللي قاعدين تقولوه ست شروط من اين اوتي بها؟ نقول اوتي بها من فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال الامام احمد رحمه الله في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك

119
00:39:06.400 --> 00:39:23.450
واضح؟ اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. فهذه الشروط مأخوذة من اثار الصحابة. واضح يا مشايخ نعم طيب للتوظيح هنا مسألة مهمة في الفرق ما الفرق بين الماء الذي خلت به المرأة

120
00:39:23.500 --> 00:39:45.700
للطهارة من الحدث وبين الماء المستعمل شو الفرق في الصورة؟ اولا ثم في الحكم ام في الصورة؟ مش الفرق ها خالي انا بعطيك مثال خالة المرأة عندها سطل ماء صارت تاخذ من بالكوز

121
00:39:45.800 --> 00:40:06.400
ها ولا بالابريق وتسكبه على اعضاء وضوئها او حتى تغتسل من الجناب قلصت الغسل وفتحت الباب وطلعت. المتبقي في هذا السطل هذا ايش اسمه الماء الذي طلت به المرأة واضح

122
00:40:06.550 --> 00:40:25.600
طيب الماء المنفصل عن اعضائها بعد الغسل هذا الماء المستعمل واضح الماء المستعمل حكمه لا يرفع حدث ولا يزيل نجس لا لرجل ولا لامرأة واما الماء الذي خلت به المرأة فانه يزيل النجاسة ويرفع حدث

123
00:40:25.800 --> 00:40:44.450
المرأة واضح عليكم السلام الشيخ نعم هنا ذكر الناظم هذه المسألة بقوله وان خلت لكامل التطهير وانخلت بكامل التطهير عن حدث بالرافع اليسير بالغة فليس يرفع الحدث عن رجل لكن بزال الخبث. وتضمن

124
00:40:44.500 --> 00:41:02.650
ما ذكره صاحب الزاد في قوله ولا يرفع حدث رجل كلمة قول صاحب الزاد آآ ولا يرفع حدث رجل هي هذه ها فليس يرفع الحدث عن رجل وقول صاحب الزاد يرفع حديث رجل طهور يسير

125
00:41:02.750 --> 00:41:15.500
كلمة الطهور هي كلمة بن رافع كلمة الياسين بالرافع اليسير اللي هو الماء لان الماء الرافع للحدث هو الماء الطهور او قول بالرافع اليسير. وان خلت في كامل التطهير عن حدث بالرافع اليسير. طيب

126
00:41:15.500 --> 00:41:36.300
طهور يسير خلت به امرأة هذا هو قال خلت امرأة هو قول صاحب النظم بالغة وهذا يعني اصرح من عبارة صاحب الزاد في كونه قال امرأة ان صاحب يعني النظم صرح بكون المراد

127
00:41:36.450 --> 00:41:54.450
البالغة يصير خلت به امرأة لطهارة كاملة وهذا معنى قول صاحب النظم لكامل التطهير طهارة كاملة عن حدث لكامل التطهير عن حدث نعم ولا يعرف حدث رجل طويلا يشترخ به امرأة لطهارة كاملة

128
00:41:54.800 --> 00:42:14.150
عن حدث. وهنا صرح صاحب النظم بمفهوم المخالفة للعبارة فقال لكن به زال الخبث وهذا مفعول صاحب مفهوم قول صاحب الزاد ولا يرفع حدث رجل فمفهومها انه يزيل خبث الرجل وانه يرفع الحدث لغير

129
00:42:14.200 --> 00:42:31.600
الرجل والله اعلم. اذا يعني عبارة الناظم هنا ما شاء الله اتت على ما ذكره صاحب الزاد شيخ ياسر قال رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه

130
00:42:31.650 --> 00:42:49.250
او رفع بقليل انت طيب الان شرع المصنف رحمه الله في القسم ها الثاني وهو الماء الطاهر القسم الثاني وهو الماء الطاهر وسيذكر لك اهم مسألة في الماء الطاهر اسباب

131
00:42:49.500 --> 00:43:03.550
سلب الماء الطهورية يعني ما هي الاسباب التي تجعل الماء الذي كان طهورا؟ الله خلق الماء طهورا. ما هي الاسباب التي تجعل الماء الى كونه طاهرا في نفسه غير مطهر

132
00:43:03.650 --> 00:43:23.200
لغيره. ايش هي هذي الاسباب منها اسباب تؤثر في القليل والكثير ومنها اسباب لا تؤثر الا في القليل ايش اللي يؤثر في القليل والكثير؟ التغير اذا تغير بشيء طاهر فانه يسلب

133
00:43:23.550 --> 00:43:42.450
الطهورية. محل التغير ثلاثة اوصاف الطعم. واللون والريح. فلا يؤثر التغير في درجة الحرارة مثلا هذا لا يؤثر خلاص وانما يؤثر التغير في الطعم او اللون او الرائحة اما المغير

134
00:43:42.550 --> 00:44:01.700
فانه ذكر المؤلف ثلاثة اشياء تغير قال او ذكر شيئين الطبخ فيه والساقط فيه كيف الطبخ فيه يكون عندك يا طويل العمر ماء تحطه في القدر ثم تحط الدجاجة خلاص

135
00:44:02.750 --> 00:44:18.750
وبعد تشغل النار وبعدين تطلع الدجاجة الماء الذي يبقى هذا وش يصير يصير مرق تاخذوا شوربة لكن هل تتوضأ به لا لكن يجوز شربه. اذا هذا الماء صار طاهرا في نفسه

136
00:44:19.300 --> 00:44:41.550
ها غير مطهر لغيره. واضح ما ما الذي اثر فيه الطبخ المغير الثاني سقوط شيء فيه مثل ايش؟ انسان عنده سطل فيه ماء فسقط فيه كبر او وقع فيه ملح معدني

137
00:44:41.950 --> 00:44:59.800
او سكر او نحو ذلك. ماشي؟ فغير لونه وطعمه او ريحه فانه يسلب الطهورية. لماذا ذكر المؤلف الطبخ الساقط لماذا جعل المسألة لها صورتين؟ مع انه كان يكفيه ان يقول مخالط

138
00:45:00.000 --> 00:45:17.200
ليشمل الطبخ وايش والساقط. لماذا نص على السورتين؟ الذي يظهر انه اشارة الى خلاف فان بعض العلماء وقد نسبه بالرشد الى الحنفية في بداية المجتهد قالوا ان الذي يسلب الماء الطهورية

139
00:45:17.250 --> 00:45:36.050
هو الطبخ دون ايش الساقط او لهم تفصيل في الساقط اما الطبخ محل اتفاق فصار عندنا محل اتفاق وهو الطبخ ومحل خلاف ذكر وهو الساقط من غير طبخ فيه اسباب تؤثر في القليل

140
00:45:36.100 --> 00:45:56.200
فقط وهي الاستعمال والملاقاة. الاستعمال والملقب. وسيأتي ذكرها بعد قليل في المقطع قال رحمه الله او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت

141
00:45:56.200 --> 00:46:10.400
فيها النجاة او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. طيب اذا هذا الكلام عن اسباب سلب الطهورية قلنا اسباب عامة قليل الكثيرة وهي التغير واسباب خاصة بالقليل وهي الاستعمال

142
00:46:10.650 --> 00:46:29.200
برفع حدث او في في معنى رفع الحدث طيب والامر او في ازالة حكم النجاسة والامر الثاني الملاقاة وهي ملاقاة اليد للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء. طيب نبدأ اولا

143
00:46:29.600 --> 00:46:54.100
بالاستعمال. قال او رفع بقليله حدث اذا الاستعمال الاول مما يؤثر الاستعمال في رفع الحدث مثال ذلك ان يتوضأ الانسان بالماء خلاص ان يتوضأ الانسان بالماء الطهور فان هذا فان الوضوء بالماء الطهور

144
00:46:54.750 --> 00:47:23.250
يسلبه الطهورية واضح؟ معنى قوله او رفع بقليله حدث طيب وقد يكون سلب الطهورية باستعماله في معنى رفع الحدث استعماله في معنى رفع الحدث طيب مثل ايش مثل استعماله في

145
00:47:24.000 --> 00:47:43.950
ازالة هذا المعنى من اليد خلاص الثالث طبعا هذي ما ذكرها المؤلف اللي هي استعماله في معنى في معنى رفع الحدث لم يذكرها المصنف طيب اذا ليست هي قوله او غمس فيه دقاء من الليل هذه ستأتي في الملاقاة

146
00:47:44.400 --> 00:48:02.750
ماشي طيب الثالث استعماله في ازالة حكم النجاسة وهي قول المصنف او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر كيف هذا الكلام رفع الحدث واضح معنى استعماله في رفع الحدث

147
00:48:02.900 --> 00:48:19.050
اللي يتوضأ انسان يتوضأ وضوء واجب او يغتسل غسل جنابة. المنفصل من اعضائه ماء مستعمل في رفع الحدث اما استعماله في ازالة النجاسة فان النجاسة فان النجاسة اذا كانت على

148
00:48:19.300 --> 00:48:44.950
ثوب ونحوه يشترط فيها سبع غسلت غسلت غسلة اولى ثانية ثالثة رابعة افرض ان محل بعد الغسلة الخامسة مثلا صار نقيا مئة بالمئة وصار وظع الماء عليه في الغسلة السادسة والسابعة لا يزيد المكان نظافة. خلاص ما عاد باقي اي اثر للنجاسة

149
00:48:45.850 --> 00:49:03.200
على المذهب لازم ايش سادسة وسابعة السادسة هذه انفصلت عن محل نجس حكم النجس صح ولا لا طيب السابعة اتت على المحل وهو نجس صح ولا لا؟ اتت على المحل وهو نجس

150
00:49:03.400 --> 00:49:23.700
وانفصلت عنه وهو طاهر طيب شوف ملاقاة ان الماء للنجاسة في محل التطهير وهذا سيأتي ذكره بعد قليل في الماء النجس ملاقاة الماء للنجاسة في محل التطهير لا يضره  لو نقول ان الماء اذا لاقى النجاسة في محل التطهير بيتنجس ما عاد

151
00:49:23.750 --> 00:49:44.550
التنظيف يزيد الماء الى الموضع نجاسة لانك تقول الماء تنجس لاقى نجاسة فتنجست ثم انتشر الماء على الثوب زاد الطين بلة فلذلك تغير او عفوا ملاقاة الماء للنجاسة في موضع التطهير لا يظر الماء

152
00:49:44.950 --> 00:49:59.150
اذا هذا الماء فيه موجب لتنجيسه متى يتضرر الماء في محل التطهير لا يتضرر يتضرر ويتنجس بالانفصال عن محل التطهير. طيب هو انفصل الان عن محل نجس ولا عن محل طاهر؟

153
00:49:59.250 --> 00:50:18.700
انفصل عن محل طاهر اذا لا موجب للحكم بتنجسه يبقى الحكم بسلب الطهورية ما سببه كون هذا الماء حصلت به طهارة ازالة النجاسة طهارة واجبة في ازالة النجاسة. واضح هذا هو الاستعمال. المبعد الملاقى

154
00:50:19.700 --> 00:50:37.450
ما هي الملاقاة التي تسلب الماء الطهورية ولا تسلبه الطاهرية يعني تجعله طاهر في نفسه ما عاده مطهر لغيره هي ملاقاة اليد للمستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء الانسان اذا نام

155
00:50:38.250 --> 00:50:50.550
فلا يخلو اما ان ينام في النهار او في الليل فان نام في النهار فان هذا لا يؤثر اذا استيقظ من نوم النهار وقام غسل يده لا يؤثر. اليد ما تؤثر في الماء

156
00:50:51.250 --> 00:51:07.100
الحالة الثانية ان يكون نوم ليل فهذا يؤثر اذا كان ها اذا كان قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. النوم الناقض للوضوء سيأتي في باب نواقض الوضوء وهو النوم الكثير ها مطلقا

157
00:51:07.750 --> 00:51:27.400
او النوم اليسير من غير القائم والقاعدة وهذا سيأتي ذكره في باب نواقض الوضوء. فاذا اجتمعت هذه الشروط اذا لاقى الماء يدا لقائم من نومه ليل ناقض للوضوء فان هذا الماء الملاقي فان هذا الماء الملاقي لليد

158
00:51:27.850 --> 00:51:43.900
ماء قد سلبت منه الطهورية وطبعا هذا القول كل الكلام هذا من مفردات المذهب وهنا مسألة هذي ثاني مسألة تمر علينا بمفردات فيما اذكر. المسألة الاولى هي الماء الذي خلت به المرأة. فهذا من المفردات وايضا هذه المسألة الثانية من المفردات

159
00:51:44.300 --> 00:52:00.150
ووجوب غسل يد القائم من نوم الليل هذا اصلا من المفردات وهذه المسألة فرع عنه واضح ولا مو واضح واضح الحمد لله ننتقل نعم ثم قال الناظم الناظم يبين الان ايش

160
00:52:00.200 --> 00:52:22.250
عبارة صاحب الزاد في حكم الماء الطاهر. قال وطاهر وهو الذي ما كثر من وصفه بطانة غيره قال الطاهر هو الذي هاه تغير كثير من وصفه بطاهر بشيء طاهر. اذا الطاهر وهو الذي

161
00:52:22.300 --> 00:52:35.650
عبارة صاحب الزاد فان تغير عبارة صح الزاد ايش؟ تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او من سفير يد قائم من نومه

162
00:52:35.750 --> 00:52:51.300
او كان من النوم الى ناقض الوضوء وكان اخر غسلة ازالة النجاسة بها في الطائر صح ولا لا؟ طيب هنا المؤلف يقول وان تغير لونه وطعمه وريحه بطبخ هنا وساقط طيب ان تغير لونه وطعمه ريح يقول اذا تغير من وصفه وصفه اللي هو ايش

163
00:52:51.450 --> 00:53:12.200
اللون او الطعم او الريحة تغير الكثير منه ولهذا تغير الماء الطائر هو الذي ها هو الذي تغير ما كثر من وصفه يعني تغير من وصفه تغيرا كثيرا وهذه الزيادة

164
00:53:12.300 --> 00:53:28.300
على ما في الزاد زيادة على ما في الزاد لانه في الزاد لم يفصح عن كون التغير لا بد ان يكون كثيرا وعندهم اذا تغير لونه طعمه او ريحه تغيرا يسيرا بشيء طاهر لا يضر انما الذي يضر اذا تغير لونه وطعمه وريحه تغيرا كثيرا

165
00:53:28.900 --> 00:53:55.450
تمام؟ هو الذي تغير اه ما كثر من نصفه فبشيء طاهر بطاهر يعني بشيء طاهر نعم قال ومنه ما قل اذا به ابتدي من نوم ليل ناقض غمس يدي هذا هو القسم الثاني اللي هو قول صاحب او غمس قول صاحب الزاد او غمس فيه يد قائمة من نوم ليلتين قال ومنه ما قل اذا به ابتدي

166
00:53:55.500 --> 00:54:17.100
من نوم ليل ناقض خمسة يقول اذا ابتدي يعني ايش اذا ابتدي منه؟ طبعا منه الظمير يرجع على ها ومنه يعني من الماء الطاهر تمام ما خلى الذي قل اللي هو ويمكن ان يحتمل ان تكون هذه ماء

167
00:54:17.150 --> 00:54:39.850
فاما ان تكون بمعنى ومنه ماء يعني ماء ومنه ماء قل او ومنه الذي قله طيب اللي هو قليل ليس بكثير ومنه من قل اذا به ابتدي من نوم ليل ناقض اغسل يدي. يعني اذا به ابتدي

168
00:54:40.550 --> 00:55:00.800
ها غمس يدي يد تمام؟ غمس يد لماذا قال اذا ابتدي؟ ليش قال اذا ابتدي غمس يده؟ لانه لو لم يبتدئ بغمس اليد بل غمسها بعد غسلها ثلاثا فهذا لا يضر

169
00:55:01.200 --> 00:55:14.900
لان ما معنى الابتداء؟ معنى كونه ابتدأ بغمس اليد ها بعد قيامه من النوم ابتدأ بغمس اليد يعني قبل ان يغسلها ثلاثا طيب اذا ومنهم ما قل ماء قل اذا به ابتدي

170
00:55:15.300 --> 00:55:32.750
غمس يد من نوم ليل ناقض للوضوء. وهو قول صاحب الزاد او غمس في او غمس فيه ها هذه غمسة ومس فيه يد قائم من نوم ليل. هم. من نوم ليل

171
00:55:33.000 --> 00:55:55.750
خرجنا منها. ناقض للوضوء تمام وقيد ذلك بالقليل ثم قال او قل واستعمل في رفع الحديث هو قول صاحب الزائد او استعمل وان تغير لونه وطعمه بريحه بطبخ او ساقط فيها تغير لونه وطعمه ريحه بطبخ وسقطفه ورفع بقليله حدثون هذا معنى

172
00:55:56.750 --> 00:56:09.450
او قل او رفع بقليل حدث او قل لا اله هذا رفع بقليله ها يكون قليل واستعمل في او قال لو استعمل في رفع حدث اذا استعمل في رفع الحدث رفع بقليله حدث

173
00:56:09.550 --> 00:56:23.150
هذا نفس العبارة استعمل في رفع العدس او رفع بقليل الحدث كل واحد او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر قال او اخر الغسلات انزال خبث او اخر الغسلات انزال خبث

174
00:56:23.250 --> 00:56:45.650
او هذا معنى عبارة الزاد او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر تمام؟ او اخر الغسلات انزال خبث وهو معنى اخر غسلة زالت النجاسة بها اما اخر الغسلات اما اذا لم يزل الخبث فقد بينا ان الماء ينفصل نجسا. والله اعلم

175
00:56:46.300 --> 00:57:05.750
يلا يا شيخ الان انتقلنا الى القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس تفضل يا شيخ ياسر قال رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. تمام. عندنا النجس اسباب تنجس الماء

176
00:57:06.900 --> 00:57:25.500
اولها التغير وهو التغير بالنجاسة وهذا يؤثر في القليل والكثير. اذا اول سبب لتنجس الماء تغير الماء بنجاسة اي ماء تغير بالنجاسة فهو نجوز. واضح طيب السبب الثاني طبعا التغير المقصود في لونها وطعمه وريحه

177
00:57:25.900 --> 00:57:45.700
الثاني وهذا يعم القليل والكثير. السبب الثاني الملاقاة اذا لاقى الماء النجاسة ولا اذا لاقت النجاسة ها طيب اذا لاق على تعبير المؤلف اذا لاقى الماء النجاسة قال او لاقاها. تمام

178
00:57:45.950 --> 00:58:07.700
فانه يتنجس اذا لاقى الماء النجاسة فانه يتنجس وهذا خاص بايش باليسير خاص باليسير دون الكثير. اما الكثير فانه لا يتنجس بالمناقاه لا بد من التغير. واضح طيب السبب الثالث الانفصال

179
00:58:07.850 --> 00:58:28.900
وهو انفصاله عن محل نجاسة قبل زوالها وهذا مختص ايضا باليسير. يبقى سؤال لماذا ذكر المؤلف الملاقاة ثم ذكر الانفصال قال اولى طه وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة الماء المنفصل عن محل نجاسة

180
00:58:29.700 --> 00:58:52.450
قد لاقى النجاسة قبل الانفصال. صح ولا لا فلماذا ذكر الملاقاة وذكر الانفصال لماذا  احسنت لان الملاقاة في محل التطهير لا تنجس ولهذا بعض الناس قال انه صاحب الزاد فاته قيد

181
00:58:52.550 --> 00:59:08.350
في مسألة التغير بالنجاسة وفي مسألة الملاقاة وهو قيد ايش بغير محل التطهير لكنه اشار اليه بهذه الكلمة او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اشار الى ان الماء في محل النجاسة

182
00:59:08.350 --> 00:59:27.050
يعني في محل التطهير لا ينجس بالتغير ولا ينجس بالملاقاة. وينجس بايش بالانفصال واضح؟ الماء في محل التطهير لا ينجس الا بالانفصال. ما دام على محل التطهير فانه لا فانه طهور. باق على طهوريته

183
00:59:27.050 --> 00:59:41.850
متى ينجس بالانفصال. لماذا قلنا بهذا؟ لانه لو ما قلنا بهذا بنخلي كل ما يجي على النجاسة يتنجس واذا راح انتشر على الثوب زاد الثوب نجاسة يؤدي هذا الى عدم امكان التطهير

184
00:59:41.950 --> 01:00:02.700
ماشي تفضل يا شيخ اه فان اضيف الى الماء النجس وبعد هذا انعقد هذه المسائل بقوله اخرها اخر ايش اخر انواع الماء الثلاثة اخرها النجس طبعا النجس يصح فيه النجس

185
01:00:02.950 --> 01:00:24.350
والنجس والنجس كلها بنفس المعنى وانما اختار السكون هنا من اجل وزن البيت اخرها النجس وذا ما حل ذا اسم اشارة يشير الى النجس وهذا يعني النجس هو ما حل فيه نجاسة اذا ما قل. يعني ما حلت فيه النجاسة

186
01:00:24.900 --> 01:00:39.450
لاقى النجاسة وقول صاحب الزاد والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير. اذا ما حل اي لاقى النجاسة. حلت فيه النجاسة وجدت وقعت فيه النجاسة. اذا ما قل اذا كان قليلا

187
01:00:39.700 --> 01:00:56.200
تمام؟ اخي نجس وذا ما حل فيه نجاسة اذا ما قل اذا كان قليل ما تغير من نجاسة او لاقاها وهو يسير او لاقاها وهو يسير وهو يسير يعني اذا كان قليلا هذا ما قله. الالف هنا الف الاطلاق هذه الالف

188
01:00:56.400 --> 01:01:13.950
الاثل والاطلاق او مطلقا غيره ذاك اللقاء هذا اول كلمة والنجس ما تغير بنجاسة مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا او مطلقا غيره. اذا اذا تغير  الماء بشيء نجس تمام او مطلقا غيره ذاك اللقاء

189
01:01:14.150 --> 01:01:31.500
وهذا يفسر الحلول بانه ايش ملاقاة النجاسة او مطلقا غيره ذاك اللقاء. مطلقا يعني سواء كان قليل او كثير سواء كان قليل او كثير. ذاك اللقاء. اذا تغير فانه ينجس سواء كان قليل او كثير

190
01:01:31.950 --> 01:01:52.150
قال ونحو بول ادم ناس مسألة جديدة الان مسألة جديدة. يقول ونحو بول ونحو بول ادمي مطلقا. اذا اذا لاقى بول الادمي الماء نجسه مطلقا ومطلقا يعني سواء تغير او لم

191
01:01:52.600 --> 01:02:06.700
يتغير سواء كان تغير او لم يتغير سواء كان قليلا او كثيرا اللي هو بول الادمي لم يذكر الناظم المسألة الاخرى وهي عذرة بادمي المائعة فيضاف هنا او عذرته المائعة

192
01:02:07.300 --> 01:02:28.000
تمام لا ما يشق نزحه فلا يرى فهذا استثناء يتعلق باي مسألة هذا الاستثناء يتعلق بالمسألة الاخيرة وهي بول الادمي اذا كان قد وقع في ماء يشق نزحه تمام؟ فلا يرى منجسا الا اذا تغير

193
01:02:28.050 --> 01:02:51.200
اذا بول الادمي اذا وقع في ماء يشق نزحه فلا يرى مندسا يعني لا يتنجس الا اذا تغير الماء واما اذا وقع في ماء كثير لا يشق نزحه فانه فانه يتنجس ولو لم يتغير قوله هنا لا ما يشق نزحه. طبعا كلمة ما كما قلنا في موضع اخر ما يمكن تكون بمعنى ما

194
01:02:51.200 --> 01:03:17.550
تمام وممكن تكون بمعنى الذي ممكن تكون بمعنى الذي كلاهما محتمل والله اعلم غير تراب ونحوه او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير فهو

195
01:03:17.550 --> 01:03:30.700
الان سيذكر المصنف رحمه الله في هذا المقطع طرق تطهير الماء. الماء النجس هذا اذا حكمناه عليه بانه نجس. هل معنى هذا خلاص ما عاد نقدر نستفيد منه؟ ولا ممكن نعمل له اجراء

196
01:03:31.000 --> 01:03:47.250
تمام؟ يؤدي الى تطهيره واعادته الى اصل حاله وهو الطهورية قال لك تقدر. ايش هي الطرق قال اول طريقة طريقة الاظافة فان اظيف الى الماء النجس طهور كثير وشرط الاظافة ان تكون ايش

197
01:03:47.750 --> 01:04:10.800
ان يكون المضاف طهورا كثيرا وهذه الطريقة يمكن بها تطهير القليل والكثير يعني اذا اضفت ماء كثيرا على ماء نجس قليل وزال بذلك التغير ماشي جال بذلك التغير ان كان متغيرا قد لا يكون متغيرا اصلا

198
01:04:10.900 --> 01:04:30.750
اذا كان قليل يمكن قليل غير متغير حط فوقه كثير طهور يصير ايش طه كله يصير المجموع كله طهور ماشي لكن شرط المضاف ان يكون كثير الثاني زوال التغير وهذا يمكن به تطهير الكثير فقط يختص

199
01:04:31.250 --> 01:04:49.700
بالكثير يعني عندنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرته ثم زال تغيره بنفسه فهل يصير طهورا ما يصير طهور ليش لانه يسير اصلا لو وقعت فيه النجاسة اصلا لو لم يتغير فهو

200
01:04:49.850 --> 01:05:04.000
نجس واظح في زول التغير لا يفيد انما يفيد زوال التغير في المائل الكثير لان الماء الكثير لا يتنجس الا بالتغير زال التغير عاد الى الاصل. واضح طيب الثالث من طرق التطهير النزح

201
01:05:04.100 --> 01:05:18.850
النزح ايش معناه التفريغ او الشفط او السحب فاذا نزحت من الماء هذا ماء كثير وهذا لا يفيد الا في الكثير يختص بالكثير. عندك ماء كثير وقعت في نجاسة فتغير

202
01:05:20.050 --> 01:05:35.200
خلاص؟ وقعت فيه نجاسة فتغير. قلت والله النجاسة هي مركزها في المنطقة الفلانية بدأت تشفط الماء او تاخذ سطل وتشيل من مواقع من الماء. فلما نزحت بقي بعد النزح كثير لكنه زال التغير

203
01:05:35.850 --> 01:05:51.600
فهنا يصير طهور ولا لا؟ يصير طهور واظح نعم نعم قول صاحب الزاد رحمه الله تعالى فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه او زالت غير النجس الكثير بنفسه او نزح منه

204
01:05:51.600 --> 01:06:09.350
بقي بعده كثير غير متغير طهور هذا هو الذي نظم الناظم بقوله ايش يقول؟ يقول فاي ضف فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير فان يضف لنجس ماء كثر هذا معنى قوله فان يضيف الى الماء النجس طهور

205
01:06:09.500 --> 01:06:24.300
كثيرون وهذا واضح ماء كثر مما اذا اطلق يراد به الماء الطهور فلنضيف الى ماء الناس يتطورون كثيرا او زال تغير النجس الكثير من نفسه وهذا قول الناظم او زال مع كثرته الوصف

206
01:06:24.550 --> 01:06:49.700
او زال تغير النجس. الوصف اللي هو التغير الوصف المراد به التغير او زال مع كثرته الوصف طهر مزال مع كثرته الوصف او زال يعني اوزال الوصف الذي هو تغيره لون ينقع من ريحه مع كثرته مع كون الماء كثيرا طهر

207
01:06:50.500 --> 01:07:10.200
ولكن الناظم هنا لم يذكر الثالث من المطهرات وهو ايش او نزح منه وبقي بعده كثير من غير متغير. لماذا لم يذكرها؟ يمكن ان يعتذر له فيقال انه اذا قلنا ان الماء اذا زال تغيره ها او زال مع كثرته الوصف شوف الناظم هو ما قال اوزال تغير نجس

208
01:07:10.200 --> 01:07:31.000
تأثيري بنفسه بل قال او زال مع كثرته الوصف سواء زال بنفسه او زال بالازاحة او بالنزح تمام ما دام الماء كثيرا فانه انزال التغير حكم بانه طهر حكم انه طهور

209
01:07:31.100 --> 01:07:48.600
ولم يقيد النار من ذلك بكونه زال بالنزح او زال بايش لنفسه ليشمل الصورتين وبناء على ذلك نقول اذا زال تغير النجس الكثير بنفسه هذا يطهر او نزح منه فبقي بعده كثير

210
01:07:48.850 --> 01:08:04.550
غير متغير طهر لانه ينطبق هذا على قول الناظم او زال مع مع كثرته. ما دام الباقي كثيرا فقد زال الوصف وهو التغير مع كثرة الماء في حكم حينئذ انه قد طهر والله اعلم

211
01:08:05.950 --> 01:08:24.950
انتقل الى المبحث الثالث خلصنا تعريف الطهارة واقسام المياه الان حكم الشك والاشتباه في المياه قال رحمه الله ففي نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. عندنا مسألة الاولى في الشك والاشتباه اذا شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على

212
01:08:24.950 --> 01:08:41.550
اليقين. عندك ماء وظعته خلاص؟ عندك ماء وظعته وانت متأكد ان هذا الماء ايش؟ طهور بناء على الاصل خلاص ثم غبت عنه ورجعت اليه يقول ما ادري يمكن وقعت في نجاسة الاصل ايش

213
01:08:42.600 --> 01:08:59.150
انه طهور. واضح هذا هو طيب العكس اذا شك في اذا كان متيقن من نجاسته وشك في وجود سبب التطهير خلاص؟ اذا تيقن من نجاستي وشك في وجوب سبب التطهير فانه باق على

214
01:08:59.200 --> 01:09:28.450
النجاسة هذا معنى ان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته وكذلك غير الماء الثوب وعليكم السلام ورحمة الله. كذلك غير الماء كالثوب مثلا اذا كان الثوب متنجسا ثم رجع الى البيت يبغى يصلي شاف الثوب قال هذا الثوب المتنجس ما ادري انا يوم كنت في العمل هل غسل الثوب غسلته

215
01:09:28.600 --> 01:09:52.850
الزوجة ولا ما غسلته ما يدري. فالاصل النجاسة والعكس بالعكس واضح طيب الامر الثاني فيبني على اليقين في هاتين النسلتين. المسألة الثانية وهي مسألة الاشتغال بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما

216
01:09:53.150 --> 01:10:13.150
وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة في عدد نجس وزاد صلاته. طيب الاشتباه ذكر المؤلف

217
01:10:13.150 --> 01:10:29.150
عدة صور. الصورة الاولى اشتباه طهور بنجس. فما حكمه؟ قال حرم استعمالهما لم يتحرى. لا يجوز يستعمل هذا ولا هذا لان كل واحد منهم يحتمل ان يكون  نجسا ولا يتحرى لان ما عندنا نحنا غلبة الظن لازم ايش

218
01:10:30.000 --> 01:10:44.700
تم اليقين لا يكفي هنا غلبة الظن في ذلك قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. الان ايش بيسوي؟ ماء هو ما عنده الا هذين السطلين. عنده سطلين. واحد ناجس وواحد طار وما يدري اية

219
01:10:44.700 --> 01:11:03.550
تجزئة الطهور نقول له روح تيمم في بدل عن الماء. طيب هل يلزمه يكب الماء عشان لما يتيمم يكون تيمم لفقد الماء نقول لا لان الفقد هنا وان لم يكن حاصل حسا الا انه حاصل حكما فلا يشترط لا العراق ولا الخلط. بعضهم يقول لك اخلطها مع بعض عشان تصير كلها نجسة

220
01:11:04.050 --> 01:11:18.000
فتصير فاقد للماء الطهور. قال لك المؤلف لا يشترط ذلك. واضح وقوله لا يشترط في اشارة الى خلاف ان بعض العلماء يشترط واضح الصورة الثانية اشتباه الطهور بالطاهر اشتباه الطهور

221
01:11:18.100 --> 01:11:32.900
بالطاهر الطهور يمكن ان يستعمله في الطهارة. الطاهر ما يمكن يستعمله في الطهارة. لكن ما ما يستعمل في الطهارة لكن هل يضر ما يضر فلذلك ايش يسوي؟ يتوضأ منه وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة

222
01:11:33.150 --> 01:11:48.600
لماذا لم نقل بهذا في النجس؟ لان النجس لو جبت غرفة نجست نفسك وما تقدر تصلي اما في الطاهر الغرفة هذي الزائدة ان ما نفعت فلن فننتظر فنقول توضأ وضوء حاد من هذا من هذا غرفة وهي تصلي صلاة واحدة ما يحتاج يعيد الصلاة

223
01:11:50.050 --> 01:12:03.600
اذا اشتبه الثياب طاهرة بثياب نجسة او ثياب مباحة بثياب محرمة عندك اربع ثياب في الدولاب انت طلعت من البيت متأكد انه في اثنين منها نجسة ورجعت الا خلطوها كلها مع بعض

224
01:12:04.100 --> 01:12:22.200
فماذا تصنع؟ عندك اثنين متأكد انها نجسة واثنين متأكد انها طاهرة ولا تعلم. اذا صليت ثلاث مرات في ثلاثة اثواب انت متيقن انك صليت صلاة واحدة في ثوب طاهر فيقول لك تصلي بعدد النجس النجس هنا اثنين صلي اثنين وزيد صلاة فتصلي ثلاث صلوات في ثلاثة

225
01:12:22.250 --> 01:12:37.050
اثواب هذا ما يتعلق بدرسناه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن احب ان ينصرف قبل الاذان فليفعل بارك الله فيكم حياكم الله. تفضل يا شيخ

226
01:12:37.250 --> 01:13:00.550
يعتبر هذا شك في النية النجسة انتقل الناظم بعد ذلك الى انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام عن ايش اشتباه والشك وما الى ذلك. طبعا هنا مسألة لم يذكرها الناظي في الحقيقة وهي قول وان شك في نجاسة ماء

227
01:13:00.650 --> 01:13:18.900
او غيره او طهارته بنى على اليقين لم يذكرها فيما هذا الموضع ولعله اشار لها بعد ذلك في باب بباب اخر لعله يأتي الاشارة لها في باب اخر وعلى كل حال فهي ما يعني هي تطبيق لقاعدة اليقين لا يزول بالشك

228
01:13:19.750 --> 01:13:44.100
وذكر هنا الاشتباه قال والنجس والنجس الطهور والنجس الطهور معه حرم الالف هنا الف التثنية والنجس الطهور معه حرما يعني يحرم المآن لانهم لا يمكن اجتناب النجس الا بترك المائين

229
01:13:44.600 --> 01:14:06.450
ان يشتبه ليشتبه الطهور من النجس ثم لذا تيمم ثم لما اشتبه الماءان وحرما تيمم من اجل ذلك لانه لا يجد ماء الطهور؟ قال ان يشتبه ثم لذا تيمما ويتيمم وهذا معنى قول صاحب الزاد ايش

230
01:14:06.600 --> 01:14:27.950
ان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. هذا معنى قوله حرماء يعني الحرم استعماله ولم يتحرى ولم ينص الناظم على عدم التحري لانه قد اطلق التحريم واطلاق التحريم يقتضي عدم الحل

231
01:14:28.300 --> 01:14:49.250
اذا تحرى قال الحرم استعمله مئة مرة ولا يشترط للتيمم واراقتهما ولا خلطهما ولم يذكر الناظم هذه المسألة لانه اطلق قال لذا تيمم واطلق التيمم دون اشتراط الاراقة والخلط فعلم انه لا يشترط العراقة ولا الخلط

232
01:14:49.350 --> 01:15:04.400
ونحن قلنا اصلا انه قول ولا يشترط للتيمم اراقتهما وخلطهما انما ذكرها صاحب الزاد اشارة للخلاف قال وان بطاهر طهور يشتبه من ذا وذا يغرف للوضوء به. هذا معنى قول صاحب الزاد وان اشتبه بطاهر توضأ منهما

233
01:15:04.500 --> 01:15:31.000
وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وان بطاهر طهور يشتبه يعني وان يشتبه طهور بطاهر طيب معناه الكلام معناها وان يشتبه طهور بطاهر ها يغرف من ذا يعني غرفة

234
01:15:31.050 --> 01:15:50.250
وذاء غرفة للوضوء به تمام ثم ذكر مسألة الثياب قال وفي الثياب فليصلي بعدد محرم او نجس ثم ثم التزت وفي الثياب هذا معنى قول صاحب الزاد وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة

235
01:15:51.350 --> 01:16:12.250
او بمحرمة صلى في كل ثوب بعدد نجس او من محرم من زاد الصلاة تمام وان يشتبه ثياب طاهرة من الجسم وفي الثيابي سياق الكلام في الثياب يعني ايش الذئاب المشتبهة لانه يتكلم في سياق الاشتباه يشتبه طور يشتبه وفي الثياب ان يشتبه

236
01:16:12.550 --> 01:16:27.750
المحرم بالمباح او النجس بالطاهر فليصلي بعدد المحرم او النجس ثم لتزد ثم لتزداد صلعت واحدة والله اعلم