استعمال واضح نعم هناك استعمال لا يسلبه الاباحة وهو ايش لا يسلبه لا طهرية ولا اباحة واذا استعمل في طهارة غير شرعية صار عندنا الاستعمال له صور وسيأتي ذكره عندنا استعمال برفع حدث او في في معنى رفع الحدث طيب والامر او في ازالة حكم النجاسة والامر الثاني الملاقاة وهي ملاقاة اليد للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء. طيب نبدأ اولا اي نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهذا الكتاب هذا التبويب وهذه الترجمة كتاب الطهارة تضمنت تحتها ما يأتي اولا تعريف الطهارة ثانيا اقسام المياه ثالثا بيان حكم الشك والاشتباه في المئة. اذا عندنا اول شيء سيتكلم عنه تعريف الطهارة هذا الامر الاول الامر الثاني اقسام المياه وهذا اخذ اكثر الباب اكثر الباب في هذا المبحث وهو اقسام المياه. المبحث الثالث حكم الشك والاشتباه في المياه لما عرفت اقسام المياه طيب اذا اشتبه عليك هذا الماء من اي قسم من الاقسام فماذا تعمل؟ سيذكر لك المصنف طيب بدأ بدأ بايش؟ المسألة الاولى وهي تعريف الطهارة. فقال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. اذا تضمن تعريفه للطهارة ثلاثة امور الامر الاول ارتفاع الحدث الامر الثاني ما في معنى ارتفاع الحدث الامر الثالث زوال الخبث يعني كلمة الطهارة وكلمة الطهارة تطلق على احد امرين ما على الفعل ما على الفعل الوضوء نفسه يسمى طهارة ويطلق على ما ينشأ عن التطهير يعني اذا كنت محدثا ثم توضأت الوضوء هذا ينقلك من حالة الحدث الى حالة الطهارة وهذا هو المراد هنا اذا يريد هنا بتعريف الطهارة ما ينشأ عن الفعل وليس نفس الفعل. ولهذا قال الطهارة ثلاثة اشياء. اما ارتفاع الحدث ارتفاع الحدث يسمى طهارة فالانسان اذا توضأ كان محدثا ثم توضأ حصلت له الطهارة ما معنى حصلت له الطهارة؟ اي انواعها ارتفاع الحدث تمام كان جنبا فاغتسل ما الذي ينتج عن هذا الغسل ارتفاع الحدث يصير له طهارة ايش هي الطهارة هذي؟ ارتفاع الحدث ماشي قال وما في معناه الميت اذا مات خلاص؟ الميت اذا مات يجب تغسيله صح ولا لا يجب توصيله. هذا التغسيل ينتج عنه ارتفاع للحدث او ما في معنى ارتفاع الحدث ما في معنى ارتفاع الحدث. اذا استيقظ الانسان من نومه يجب عليه ان يغسل كفيه ثلاث مرات اذا غسل كفيه ثلاث مرات هل يحصل بهذا ارتفاع للحدث لا يحصل ارتفاع ما في معنى الحدث خلاص طيب الثالث زوال الخبث. والمقصود بالخبث النجاسة خلاص؟ فاذا غسل الثوب مثلا سبع مرات هذا الثوب تحصل له الطهارة ولا لا الطهارة الحاصلة وباي المعاني الثلاثة زوال الخبث نعم اذا هذا هو تعريف الطهارة. وهذا التعريف هذا التعريف ذكره الناظم بقوله حد الطهارة ارتفاع الحدث ونحوها هذا وزوال الخبث وهذا نفس كلام صاحب الزاد قالت وهي ارتفاع الحدث وهذا اتى به الناظم اه بلفظه طبعا حد الطهارة حد التعريف قال ارتفاع الحدث هذا اتى اتى به الناظم باللفظ ولم يغير فيه شيئا قال ونحو هذا وعبارة الزاد وما في معناه عقد يعني عقدها الناظم بقوله ونحو هذا نحو الشيء هو ما في معناه المراد بقوله ونحو هذا اي وما في معناه ونحو هذا والاشارة بقوله هذا اشارة الى كلمة ارتفاع يعني ونحو ارتفاع الحدث كما قلنا في مرد الضمير في قوله وما في معناه الثالث قال وزوال الخبث وزوال الخبث وهذا ايضا ارتفاع الحدث ما في معناه ازوال النجس عبر عن النجس بالخبث فهو تعبير معروف مشهور ثم انتقل الى المبحث الثاني وهو اقسام المياه فقال المياه ثلاثة طهور لا طيب المياه ثلاثة ما هي هذه الثلاثة؟ اولها الطهور والثاني الطاهر. والثالث النجس. اذا هذه اقسام المياه الثلاثة. الطهور والطاهر والنجس. ما وجه ذلك وجه ذلك ان الماء خلقه الله عز وجل وجعل فيه خاصيتين الاولى انه طاهر في نفسه والثانية انه مطهر لغيره مطهر لغيره يعني يرفع الحدث ويزيل النجاسة. تمام طيب قد يحصل على الماء تغير يسلبه صفة من هاتين الصفتين فيبقى طاهرا في نفسه لكنه لا يكون مطهرا لغيره هذا ايش يسميه طاهر الحالة الاخرى اذا عندنا صفتين راحت وحدة صار طاهر اذا ذهب عنه كونه مطهرا فانه طاهر طيب اذا ذهبت صفتين جميعا فلم يعد طاهرا في نفسه ولا مطهرا لغيره فهذا يسمى النجس ولا يتصور لا يتصور ان يرتفع منه ايش لا لا يتصور ان يرتفع عن الماء كونه لا يرتفع ان يتصور لا يتصور ان يرتفع عن الماء كونه طاهرا في نفسه ويبقى مطهرا لغيره هذا غير متصور فلذلك ان حصلت القسمة بثلاثة اقسام واضح ما يمكن يصير الماء تقول والله هذا الماء مطهر لغيره لكنه ليس بطاهر في نفسه هذا غير ممكن فصارت الاقسام كم ثلاثة اقسام هذا وجه الانحصار قال رحمه الله طهور طهور. اذا هذا المبحث الان سيتكلم عن القسم الاول والماء الطهور. كلام المصنف فيه عن ثلاثة امور الامر الاول عن حكمه الوضعي والثاني عن حكم عن بيان الاصل في المياه يبين ان الاصل في المياه الطهورية الامر الثالث فيبين المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية طبعا المؤثرات في الماء انواع منها مؤثرات تسلبه الطهورية لكن ليس موضع الكلام عنها في الماء الطهور اذا في الماء الطهور سيتكلم عن انواع من المؤثرات تؤثر في الماء لكنها يبقى طهورا. مع وجود هذه المؤثرات يبقى الماء طهورا لان عندنا ثلاثة اشياء الامر الاول بيان حكمه الوظعي سيذكره المؤلف انه يرفع الحدث ويزيل الخبث ولا يحصل ذلك بغيره الامر الثاني بيان ان الاصل في الماء الطهورية في قوله وهو الباقي على خلقته ثم سيذكر لك ان الماء الاصل انه الباقي على خلقته طهور. طيب هل معنى هذا ان اي تغير عن اصل الخلقة يخرجه عن كونه طهورا؟ لا سيبين لك ما هي التغيرات التي تطرأ على الماء ومع هذا لا تخرجه لا تخرجه عن كونه طهورا. هذا الكلام في المسألة الاولى وهي الحكم الوضعي فقال لا يرفع الحدث يزيل النجس الطارئ غيره. قال اول حكم وضعي للماء انه لا يرفع الحدث غيره غير الماء الطهور لا يرفع الحدث. وضوء لا يكون بالماء غير الطهور واضح غسل لا يكون الا بالماء الطهور ماشي؟ ولا يزيل النجس الطارئ غيره. اذا اذا وجدت نجاسة على الارض او الثوب او البدن او غير ذلك فان ازالة هذه النجاسة تكون باي مادة بالماء الطهور فقط لا تزال النجاسة الا بالماء الطهور واضح اذا عندنا الماء عندنا الطهارة ارتفاع الحدث او زوال الخبث كلها لا تكون الا بالماء الطاغور. فيه طهارات بمعنى ازالة الخبث في طهارة هي في معنى ازالة الخبث وهي وهي لا في معنى ازالة الخبث وهي الاستجمار فهذه ليست بالماء وسيأتي ذكرها استثناء. اذا الاصل عندنا ان الطهارة لا تكون الا بالماء. الطهور واضح هذا بالنسبة للحكم الوضعي. ننتقل الى المبحث الثاني بيان ان الاصل رحمه الله هو الباقي على خلقته. اذا هذا بيان للحكم الوضعي للماء الطهور اه بيان اه عفوا انتهينا من بيان الحكم الوظعي انه لا يرفع الحدث ولا يزيد هذا بيان لايش؟ ان الاصل في الماء اي الاقسام الثلاثة الطهور هذا هو الاصل اذا اي الاقسام الثلاثة هو الاصل الطهور ماء نزل من السماء هذا طهور ماء في الانهار طهور ماء نبع من الارض مياه جوفية الى اخره كل انواع الماء الاصل ان الله خلقه طهورا من هذا القسم وهذه الكلمة وهو الباقي على خلقته للشراح اكثر الشراح يجعلها تعريفا وحدا للماء فيكون ما هو تعريف الماء الطهور ليكون الجواب هذا وهو الباقي على خلقته لكن هذا مشكل لانه سيأتي معنا في كلام كثير من الماء الذي خرج عن اصل الخلقة وتغير عن اصل الخلقة ومع هذا هو طهور فيصير هذا الحد غير مانع غير جامع هذا الحد غير جامع صح ولا لا؟ لا يجمع جميع صور الماء الطهور لا يجمع جميع سور الماء الطور صح ولا لا فاراد الشراح ان يخرجوا من هذا الاشكال فقالوا هو الباقي على خلقته حقيقة او حكما وان كان التعبير بالبقاء على الخلقة ها تعبير بالبقاع طبعا هذا الكلمة انه اذا قلنا هو الباقي على خلقته حقيقة او حكما حقيقة في يعني جعلها تعريف المشكل ولهذا بعض العلماء قالوا هذه ليست تعريفا هذه الكلمة هي تعبير عن الاصل في الماء فقط. ان الاصل في الماء ايش؟ ان الماء الباقي على خلقته طهور واضح نعم طبعا كلمة الخلقة المراد بها ايش ما خلقه الله عليه شيء حسي وليس شيئا حكميا واضح فاذا قلنا ان المراد بكلمة الباقي على خلقته يعني الباقي على حكمه لم يعد التعريف معرفا ومفيدا. لانه اذا قلت الماء الطهور هو الماء الذي بقي على على كونه طهورا جيد؟ فيه اشكال هذا ماشي؟ على كل حال فالمقصود ان الماء الاصل فيه ايش الطهورية. ولهذا قاله الباقي على خلقته طيب التغير عن الخلقة هل يضر؟ نقول التغير على الخلقة له عدة احوال. الحالة الاولى تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية لا سليمان الطهورية يعني كونه طهورا كونه مطهرا لغيره ولا الطاهر يعني كونه طاهرا بنفسي وهذي اللي سأذكرها الان بعد قليل الثاني تغير يسلب الماء الطهوري لا الطاهرية يعني كونه مطهر لغيره يلغى ويسلبه هذا الوصف ويبقى كونه طاهرا في نفسه وهذه المغيرات سيذكرها في القسم الثاني وهو الماء الطاهر الثالث التغير الذي يسلب الماء الطهورية والطاهرية جميعا. لا يبقى الماء لا طاهور مطهر لغيره ولا طاهر في نفسه وهذه المغيرات سيذكرها في القسم الثالث وهو الماء النجس واظح طيب وبعد ذلك سيذكر المؤثرات وهنا ذكر الناظم اه اقسام المياه بقوله والماء اقسام طهور طهرا وهذا فيه ان الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. من قال طهر وهذه الزيادة على ما ذكره صاحب الزائد وان كان المعنى موجود في الزاد لكن مجرد اللفظ قال ولم يكن عن اصله مغيرا. قوله ولم يكن عن اصله مغيرا هو نظم لقول صاحب الزاد وهو الباقي على خلقته الباقي على خلقته هو الذي لم يتغير عن اصله. وايضا ذكرنا انه كلمة الباقي على خلقته اشارة الى ان الاصل في الماء الطهورية وفي عبارة الناظمة ايضا اشارة الى هذا في قوله ولم يكن عن اصله مغيرة ثم ذكر الناظم وفقه الله وما سواه ليس يرفع الحدث ولا يزيل ما ترى من خبث وهو نظم عبارة صاحب الزاد ايش لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قال وما سواه يعني ما سوى الماء الطهور ليس يرفع الحدث ولا يزيل ما طرأ ما طرأ يعني من الخبث من النجاسة وهذا واضح والطهورية. تفضل يا شيخ قال رحمه الله فان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن او بملح مائي او سخن بنجس كره. طيب تغير المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية نوعان او امران التغير والاستعمال تغير والاستعمال التغير تغير منه تغير يسلبه الاباحة ويجعله مكروها وهو الذي ذكره هنا اذا عندنا مؤثرات التي لا تسلبوا الماء الطهوري انتم معي ولا لا طيب منها التغير ومنها الاستعمال وسيأتي الاستعمال بعد قليل. التغير فيه تغير يسلبه الاباحة ويجعله مكروها مع كونه ايش طهورا وفيه تغير لا يسلبه الاباحة ولا يسلبه الطهورية ماشي؟ اما الذي يجعله مكروها فهو عدة امور الاول منها ان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن خلاص معنى غير ممازج الشيء الذي يخالط الماء او الشيء الذي يؤثره في الماء اما ان يكون ممازجا او مخالطا غير ممازج او مجاورا خلاص اشدها ايش الممازج هذا يسلبه الطهورية خلاص يليه غير الممازج هذا يسلبه الاباحة في مسألة التغير بالنجاسة وفي مسألة الملاقاة وهو قيد ايش بغير محل التطهير لكنه اشار اليه بهذه الكلمة او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اشار الى ان الماء في محل النجاسة فيجعله مكروها لا محرما يسلبه الاباحة المطلقة ويجعله مكروها. المجاور لا يسلبه اباحة ولا ولا ولا اه ولا طهوري واضح طيب ولهذا قال ان تغير بغير ممازج هذا الاول مما يسلبه لباحه يجعله مكروها كقطع كافور ندهن. شف لما قال قطع الكافور علم انه لو طحن الكافور وخلط بالماء فانه يسلبه لانه سيصير ممازجا ماشي؟ قال والدهن لان الدهن لا يمازج الماء انت لو تحط دهن على الماء ثم تتركه تجد انه ينفصل عنه ماشي؟ الثاني مما يسلبه الاباحة ويجعله مكروها تغيره بملح مائي تغيره بايش بملح مائي اذا اخذت ملح اصله من البحر هذا الملح لما كان مع البحر كان ماء البحر طهورا ولا طاهرا طهور البحر طهور ولا لا اهو ماشي؟ فلما اخذناه ووضعناه في ماء اخر لا يسلبه الطهورين ما هو كان موجود في الماء وما كان يضر صح ولا لا فجبناه وحطيناه في ماء اخر لا يظر واضح طيب لماذا نقول انه مكروه؟ لان بعض العلماء قالوا انه يظرها ذاك لما كان في الماء في ماء البحر هذا باق على خلقته اما عندما وضعته في ماء اخر صار الماء متغيرا عن اصل خلقته فينبغي ان يسلب الطهورية. نقول لهم لا هذا كذاك لكن مراعاة للخلاف يقال ايش يقال بالكراهة واضح؟ الخروج من الخلاف مستحب. ماشي طيب الثالث مما يكون مكروها اسلبه الاباحة اذا سخن بنجس الماء اذا سخن بشيء نجس فانه يكون مكروها طبعا هذا مسخن بنجس لم يتغير الماء بنجاسة ما دخل الدخان النجاسة الى الماء وانما سخناه فقط بالنجاسة واضح؟ استعمال النجاسة مكروه فيكره استعمال هذا الماء سيأتي الان بعد قليل الى تغير لا يسلبه الاباحة ثم الاستعمال والمخالطة اذا عندنا المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطاهرية التغير والاستعمال والمخالطة تغير الاستعمال والمخالطة وسيأتي ذكرها لا وبعد في رابع وهو الخلوة به للطهارة. اذا عندنا التغير والاستعمال والمخالطة والخلوة به للطهارة كلها سيذكرها. وبهذا بعد ذلك قال الناظم رحمه الله ومنه مكروه كذي تغيير بغير ما مزج كالكافور او كالذي استعمل في ندب وما حل به ملح عنيت ملحا. طبعا هنا قوله من ومنه مكروه كذي تغييره. الناظم جمع المكروه كله في موضع واحد بخلاف صاحب الزاد صاحب الزاد حط المكروه الاول ذكر اولا التأثير بالتغيير ثم التأثير بالاستعمال لذلك تجد انه فصل بينما يكره بما يباح ثم رجع الى ما يكره والسبب انه راعى في ذلك انقسامها باعتبار التغيير اما الناظم هنا حط المكروه آآ وجمعه كله باعتباره حكما واحدا وهو القراءة قال ومنه مكروه كذي تغيير يعني كالذي حصل فيه تغيير صاحب تغيير الذي حصل فيه تغيير بغير ما مازج كالكافور هو عبارة الزاد فان تغير بغير ممازج كقطع كاف طبعا قول الناظم بغير ما مازج كالكافوري صاحب الزاد قال قطع كافور والناظم قال كافور وقد اشرنا انه صاحب الزاد لما قال قطع كافور قصد هذا المعنى الاحتراز من الكافور مثلا لو طحن طيب قال اوكل الذي استعمل في ندب وما الا به ملح عانيت من الحماة وبغير ما ازكى قطع كابول ودهن او طبعا لم يذكر الناظم الدهن باعتباره مثالا وكونه فوت مثالا في الزاد هذا لا يعيبه قال وما حل به ملح عنيتم الحماء بملح مائي وما حل به ملح اه تغييري بغير ما مزجه وما حل به ملح عنيت ملح ماء فانه مكروه ولكن صاحب الزاد قيده ليست القضية ان يحل به الملح المائي حل به يعني وجد فيه ملح عنيت ملحمة يعني قصدت الملح ماء ما الثانية بمعنى ماء ماء والثانية والاولى هي اسم موصول. وما حل بي ملح عنيت ملح ما لاحظ انه قالوا ما حل به ملح واما صاحب الزاد قال ان تغير بغير ممازر كقطعك فول او دهن او بملح مائي او سخن به الجسم قوليها ايضا فات صاحب النظم ان يذكر المسخن بالنجاسة فاته ان يذكر المسخن بالنجاسة نعم ويمكن ان يعتذر من هنا يقال منه مكروه كذي تغيير بغير ما مازج كالكافور وما او يعني يكون معطوفة على لمصعب صعب على كل حال صعب يعني يستدرك هنا ان المراد ما حل به ملح مائي فغيره والله اعلم قال رحمه الله وان تغير بلطفه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر او بمجاورة ميتة او في الشمس او بطاهر لم يكره اه ايه الملح طبعا هو لما قال ملح مائي احترازا من الملح المعدني فان هذا الملح ليس اصله من الماء واضح فالملح المعدني الذي يؤخذ من الجبال او من كذا اذا وضع في الماء فان هذا يسلبه الطهورية يجعله طاهرا. طيب المقطع الذي قرأ الان يتكلم عن النوع الثاني من التغير. اي ظمن المؤثرات التي لا تسلب الماء الطهورية. قلنا في تغير يسلبه الاباحة وتغير لا يسلبه الاباحة ما هو التغير الذي لا يسلبه الاباح؟ هذا هو اللي ذكره الان. اولا ان تغير بمكثه تم الماء الاجل ماء تغير بسبب طول المكث خلاص؟ فهذا لا يسلب الطهوري الثاني اذا تغير بما يشق صون الماء عنه مثل ماذا؟ مثل النابت فيه البرك ونحوها تجد ينبت فيها بعض النباتات فيتغير الماء بها هذا لا يظره لا يسلبه لا طهورية ولا اباحة. ماشي كذلك من او ورق شجر سقط فيه في الصحراء ولا في الغابة ولا كذا تسقط اوراق الشجرة في الماء فيتغير بها لا يضر ذلك ماشي طيب الثالث مما لا يسلبه الاباحة مجاورة الميت. وهذا اللي قلنا انه عندنا المغير قد يكون ممازجا او غير ممازج او مجاور فالمجاور حتى لو كان نجسا حتى لو كان نجسا ولم يخالط الماء فانه فانه لا يضر ولا يسلبه حتى الاباحة لا يسلبه حتى الاباحة وانا قلت لكم مجاورة النجاسة. الفقهاء اصحابنا فيما وقفت عليه من كتب كلهم ذكروا مجاورة الميتة خلاص؟ ولم يعبروا بمجاورة النجاسة الذي يفهمه انه مثال لانه هو الشيء المتصور لكن هل هو كذلك ولا مطلق في سائر النجاسات لا ادري الذي يفهمه انه كل النجاسات وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروظ الوهم طيب الرابع مما من التغير الذي لا يسلبه الاباحة اذا سخن بالشمس او سخن بشيء طاهر المسخن بالشمس مباح باق على طهوريته وباق على اباحته واضح كذلك المسخن بشيء طاهر نعم بقي معنا مؤثر الاستعماري ومؤثر المخالطة ومؤثر الخلوة طيب هنا يقول الناظم وليس مكروها اذا ما جاور ميتة او سخن باللذ طهرا او شمس او بمكثه تغير او بالذي عنه احتراز عاشورا يقول الناظم وليس مكروها يعني هذا بيان ما لا يكره من المؤثرات التي تؤثر في الماء ومع هذا يبقى الماء على اباحته وطهوريته. قال ليس مكروها اذا ما جاء وراء ميتة. هذا قول صاحب الزاد تغير بمجاورة ميتة او سخن بطاهر قال او سخن سخن بطاهر او بشمس مشخن مسخن بالشمس او بمكثه تغير يعني تغير بمكثه ايضا ذكره صاحب الزأن ليس بمكروه بل هو مباح او بالذي عنه احتراز وهو قول صاحب الزاد ايش قال وان تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه هذا هو تغييره بالذي عنه احتراز عاشوراء يعني بالذي عسر احتراز عنه والله اعلم انتوا يا ربي اه وبما يشق صون الماء عنه من نابت في ورق شجر طبعا فات الناظم ان يذكر مثالا من نابت فيه ورق شجر وهذا لا يعيب فانه اتركوا لي المثال ان شاء الله لا يظر اه من نابت بورق شجر او بمجاورة ميتة وهذا ذكره اذا ما جاور ميتة او بمجرد ميتة او سخن بالشمس او بطاهر الشمس هذا ذكرها ايضا او بطاهر لم يكره والله اعلم وين استعمل في طائرة المجتمع؟ طيب هذا هو المؤثر الثاني وهو مؤثر الاستعمال ومؤثر الاستعمال ايضا نوعان استعمال المؤثر طبعا هذا مؤثر الاستعمال الذي لا يسلب الطهورية من اللي يسلب الطهورية سيأتي معنا في الطاهر مؤثر واستعمال منه ما يسلبه الاباحة ويجعله مكروها وهو هذا. اذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة. تجديد الوضوء معروف واحد متوضي حضرت الصلاة التي بعدها يتوضأ مرة ثانية اذا توضأ هذا الماء الذي توضأ به مجددا لوضوءه ما حكمه ها باق على طهوريته لكن هل هو باق على اباحته؟ لا ولم تذب فيه فانه ليس بنجس وقع فيه دم ها ولم يتغير طهور واضح طيب ماء فيه مئة وخمسين لتر الخزان فيه مئة وخمسين لتر طيب مئة وخمسين لتر وقعت فيه قطرة دم طلبت اباحته الى التحريم ولا الى الكراهة؟ الى الكراهة كذلك اذا استعمل في غسل الجمعة وهنا ذكر المؤلف ان غسل الجمعة طهارة مستحبة. وسيأتي في باب صلاة الجمعة ويقول ويسن ان يغتسل وتقدم تقدم وان تقدم هنا خلاص الثالث اذا استعمل في غسلة ثانية او ثالثة فانه يصير هذا الماء المنفصل من الاعضاء في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة ايش حكمه طهور لكن يكره لا يسلبه الطهورية ولا الاباحة وهو استعماله في طهارة غير شرعية كغسل التبرد الثاني استعمال يسلبه الاباحة ويجعله مكروها لكن لا يسلبه الطهورية هو استعماله في طهارة مستحبة وعندنا استعمال يسلبه الطهورية وهو استعماله في رفع الحدث او ازالة النجس يتم في ازالة النجس سيأتي ان شاء الله. ماشي نعم هذا اه ذكره قال ومنه مكروه كذي تغييري بغير ما مازج كالكافوري هذا شرحناه او كالذي استعمل في نذر هذا هو المراد هنا آآ قال في قول صاحب الزاد وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كرهوا الناظم يبدو ان من عادته تركأ الامثلة وهذا امر يعني لا يعيب ان شاء الله ومنه مكروه كالذي استعمل في ندب فالمستعمل في ندب يعني في طهارة مستحبة فهذا مكروه ايضا واما بقية البيتين فقد شرحناهما فيما سبق مؤثر المخالطة سيذكر المؤلف الان. تفضل يا شيخ قال رحمه الله وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه كمصانع في طريق مكة فطهور. هذا مؤثر المخالطة. مخالطة الماء لشيء نجس خلاص دون ان يتغير يبقى طهورا يعني هو حصلت له مخالطة نجاسة وبقي طهورا وذلك في صورتين الصورة الاولى التي يتحقق فيها امران يتحقق فيها الكثرة لحد بلوغ القلتين ويتحقق فيها كون النجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة هذه السورة الاولى اذا عندنا صورة يخالط الماء يخالط الماء نجاسة ويبقى طهورا وذلك اذا كان الماء كثيرا يعني بالغا لقلتين وكان وكانت النجاسة التي خالطته ايش غير بول الادمي او عذرته المائعة. فهنا هذا الماء الذي خالطته النجاسة ما حكمه ما حكمه طهور. واضح نعم الصورة الثانية ما تحقق فيها يتحقق فيها امران ان يكون الماء كثيرا لحد مشقة نزحه وان يكون المخالط بول الادمي او عذرته المائعة اذا كان الماء كثير يشق نزحه فانه يبقى طهورا اذا خالطته النجاسة حتى لو كان المخالط مولى ادمي او عذرة وعلم من هذا ما يأتي علم من هذا ان الماء في الكثرة والقلة ثلاثة اقسام ماء يشق نزحه فهذا لا ينجس الا بالتغير خلاص ماء يشق نزحه فهذا لا ينجس الا بالتغير وماء كثير لا يشق نزحه فهذا ينجس ببول الادمي او عذرته او بالتغير هذا كله يأتي يعني من حاصل لكذا النوع الثالث الماء القليل فهذا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وهذا سيأتي عادته الكلام هذا في الكلام عن النجس لكن التكرار والاعادة مفيدة لطالب العلم ماشي يا شيخ طيب تطبيق هذا نقول اول شيء القلتان كم تساوي القلتان قال المؤلف وان بلغ القلتان وهو الكثير خلاص وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا. الرطل العراقي كم يساوي؟ بالجرام ها الرطل كم ورط له رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جرام من يا سلام ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام خلاص ويساوي كم اذا ظربناها في الف وخمس مئة المقصود القلتين تطلع مئة وواحد وتسعين لتر والقلتان بعد تسعين مئة لتر وكيل من مياه بارئة. مئة وواحد وتسعين لتر طيب عندك ماء فيه مئتين وخمسين لتر خزان مئة مئتين وخمسين لتر ماشي فقيل فوقعت فيه قطرة من بول ادمي. ما حكمه قطرة من بول ادمي ها نجس وقع فيه اجلكم الله عذرت ادم مائعا كيف ما يعني سائلة ماشي ايش الحكم نجس وقعت فيه عذرة ادمي يابسة ثم اخرجت ولم يتغير ولم يتغير نجس وغيره من باب اولى. فرنسا طيب ده مسبح اوليمبي تعرف المسبح الاولمبي نزل طفل يسبح فيه اجلكم الله وبال فيه ولم يتغير ايش تقولون فيه طهور لانه يشق نزحه ولا ما يشق نزحه؟ يشق لو قلنا عطيناك سطر وقلنا الله يجزيك خير فرغ لنا هذا المسبح لانه صبيا بال فيه تستطيع ولا ما تستطيع ها ما تستطيع ايه نعم طيب يشق عليك هذا مشقة عظيمة لا يمكن صح ولا لا؟ لكن قلنا لك هذي مئتين لتر فرغها تقدر ولا لا؟ لو جبت لك السطر الواحد فيه ثلاثين لتر يمكن ولا هذا عشر مرات ولا لا انت مخلص صح ولا لا فنقول هذا الذي هذا هو معنى ما يشق نزحه وما لا يشق نزحه والفرق بينهما علم يلا اللي بعده طيب ايش مصانع طريق مكة تعرفون مصانع انت ماشي في طريق مكة ما تشوف مصانع ها المصانع ما هي احسنت هي برك كبيرة ظخمة اخاديد الخدود كبير تمام؟ بنتها زوجة هارون الرشيد جزاه الله خير زبيدة تمام ولاجل ان تمتلئ بالمياه فاذا مر عليها الحجيج يستقون منها. ماشي فهذه الاخاديد ظخمة جدا مثل المسبح الاوليمبي موجودة بعظها موجود نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله هذا المقطع وهو قول صاحب الزاد وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمين وعذرة مائعة فلم تغيرها خالته البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور لم ينظمه الناظم هنا بهذه الطريقة في هذا الموضع وان كان قد اتى بما يعني يغني عنه ويأتي على معناه بعد قليل ان شاء الله عند كلامه على الماء على الماء النجس اما هنا في كلامه في الماء الطاهر فقد ذكر فقط قضية الكثير والقليل فقال ثم الكثير منه قلة تاني ثم الكثير منه يعني ثم الكثير من الماء قلتان هذه الجملة الاولى. اذا الكثير هو ما كان اه كثيرهما بلغ قلتين هذا معنى قول صاحب الزاد آآ نعم فان بلغ الماء قلتين وهو الكثير تمام؟ اما الشطر الثاني هو قوله نصف الف رطل الثنتان فهو معنى قول صاحب الزاد وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا قال سؤال في رطل نصف الالف اللي هي خمس مئة اه الثنتان يعني القلتان ولكن ينتبه ان صاحب النظم لم يذكر كلمة تقريبا قانون السؤال الفلطني الثنتاني فكلامه محتمل للتحديد او التقريب فلينتبه الى ان المراد التقريب بقية هذه المسألة سيأتي بيانها بالمفهوم بمفهوم المخالفة عند كلامه ان شاء الله عن الماء النجس حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. الان سيذكر لك من المؤثرات انتهينا من التغير باستعمال ومخالطة النجاسة الان الرابع وهو الخلوة به للطهارة الخلوة بالماء للطهارة بل وبالمال الطهارة وش قصتها هذه قصتها يا طويل العمر ان الماء فيها يبقى طهورا لكن يسلب منه بعض احكام الماء الطهور اكثر احكام الماء الطهور باقية فيه اكثر احكام الماء الطهور باقية فيه لكن يسلب منه بعضها وايش اللي يسلب منه اسلوبه بعد حكم الطهورية وهو ايش رفعه لحدث الرجل الماء الطهور وصفه انه طاهر في نفسه هذا طاهر في نفسه ولا لا الذي خلت به المرأة الى اخره طاهر في نفسه مطهر لغيره وما معنى مطهر لغيره؟ يعني يزيل للنجس ويرفع الحدث هذا يزيل النجس نعم يزيل النجس مطلقا يرفع الحدث يرفع حدث المرأة ويرفع حدث الصبي لكن لا يرفع حدث الرجل واضح؟ فهذا نضعه في الطهور ولا لا اكثر احكام الطهور ثابتة له فهو من الماء الطهور ماشي؟ لكنه يسلبه بعض حكم الطهورية فلا يرفع حدث الرجل وشرطه ان يكون طهورا يسيرا علم منه ان الماء لو خلت به المرأة اذا كان كثيرا لا يؤثر الشرط الثاني ان تخلو به اما لو يعني تطهرت به دون خلوة فهذا ايش فهذا لا يظر الشرط الثالث ان يكون ان تكون امرأة فلا يؤثر خلوة الرجل بالماء ولا تؤثر خلوة الصغيرة بالماء الرابع ان ان تكون الخلوة لاجل الطهارة اما لو خلت به للشرب مثلا فلا يؤثر الشرط الخامس ان تكون الطهارة كاملة فلو تطهرت به نصف وضوء ثم زالت الخلوة فان هذا لا يظر وكذلك ان تكون طهارتها خلوة بها لطهارة حدث اما لو اختلت به لتغسل نجاسة فهذا لا يضر هذا الكلام اللي قاعدين تقولوه ست شروط من اين اوتي بها؟ نقول اوتي بها من فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال الامام احمد رحمه الله في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك واضح؟ اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. فهذه الشروط مأخوذة من اثار الصحابة. واضح يا مشايخ نعم طيب للتوظيح هنا مسألة مهمة في الفرق ما الفرق بين الماء الذي خلت به المرأة للطهارة من الحدث وبين الماء المستعمل شو الفرق في الصورة؟ اولا ثم في الحكم ام في الصورة؟ مش الفرق ها خالي انا بعطيك مثال خالة المرأة عندها سطل ماء صارت تاخذ من بالكوز ها ولا بالابريق وتسكبه على اعضاء وضوئها او حتى تغتسل من الجناب قلصت الغسل وفتحت الباب وطلعت. المتبقي في هذا السطل هذا ايش اسمه الماء الذي طلت به المرأة واضح طيب الماء المنفصل عن اعضائها بعد الغسل هذا الماء المستعمل واضح الماء المستعمل حكمه لا يرفع حدث ولا يزيل نجس لا لرجل ولا لامرأة واما الماء الذي خلت به المرأة فانه يزيل النجاسة ويرفع حدث المرأة واضح عليكم السلام الشيخ نعم هنا ذكر الناظم هذه المسألة بقوله وان خلت لكامل التطهير وانخلت بكامل التطهير عن حدث بالرافع اليسير بالغة فليس يرفع الحدث عن رجل لكن بزال الخبث. وتضمن ما ذكره صاحب الزاد في قوله ولا يرفع حدث رجل كلمة قول صاحب الزاد آآ ولا يرفع حدث رجل هي هذه ها فليس يرفع الحدث عن رجل وقول صاحب الزاد يرفع حديث رجل طهور يسير كلمة الطهور هي كلمة بن رافع كلمة الياسين بالرافع اليسير اللي هو الماء لان الماء الرافع للحدث هو الماء الطهور او قول بالرافع اليسير. وان خلت في كامل التطهير عن حدث بالرافع اليسير. طيب طهور يسير خلت به امرأة هذا هو قال خلت امرأة هو قول صاحب النظم بالغة وهذا يعني اصرح من عبارة صاحب الزاد في كونه قال امرأة ان صاحب يعني النظم صرح بكون المراد البالغة يصير خلت به امرأة لطهارة كاملة وهذا معنى قول صاحب النظم لكامل التطهير طهارة كاملة عن حدث لكامل التطهير عن حدث نعم ولا يعرف حدث رجل طويلا يشترخ به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهنا صرح صاحب النظم بمفهوم المخالفة للعبارة فقال لكن به زال الخبث وهذا مفعول صاحب مفهوم قول صاحب الزاد ولا يرفع حدث رجل فمفهومها انه يزيل خبث الرجل وانه يرفع الحدث لغير الرجل والله اعلم. اذا يعني عبارة الناظم هنا ما شاء الله اتت على ما ذكره صاحب الزاد شيخ ياسر قال رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليل انت طيب الان شرع المصنف رحمه الله في القسم ها الثاني وهو الماء الطاهر القسم الثاني وهو الماء الطاهر وسيذكر لك اهم مسألة في الماء الطاهر اسباب سلب الماء الطهورية يعني ما هي الاسباب التي تجعل الماء الذي كان طهورا؟ الله خلق الماء طهورا. ما هي الاسباب التي تجعل الماء الى كونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. ايش هي هذي الاسباب منها اسباب تؤثر في القليل والكثير ومنها اسباب لا تؤثر الا في القليل ايش اللي يؤثر في القليل والكثير؟ التغير اذا تغير بشيء طاهر فانه يسلب الطهورية. محل التغير ثلاثة اوصاف الطعم. واللون والريح. فلا يؤثر التغير في درجة الحرارة مثلا هذا لا يؤثر خلاص وانما يؤثر التغير في الطعم او اللون او الرائحة اما المغير فانه ذكر المؤلف ثلاثة اشياء تغير قال او ذكر شيئين الطبخ فيه والساقط فيه كيف الطبخ فيه يكون عندك يا طويل العمر ماء تحطه في القدر ثم تحط الدجاجة خلاص وبعد تشغل النار وبعدين تطلع الدجاجة الماء الذي يبقى هذا وش يصير يصير مرق تاخذوا شوربة لكن هل تتوضأ به لا لكن يجوز شربه. اذا هذا الماء صار طاهرا في نفسه ها غير مطهر لغيره. واضح ما ما الذي اثر فيه الطبخ المغير الثاني سقوط شيء فيه مثل ايش؟ انسان عنده سطل فيه ماء فسقط فيه كبر او وقع فيه ملح معدني او سكر او نحو ذلك. ماشي؟ فغير لونه وطعمه او ريحه فانه يسلب الطهورية. لماذا ذكر المؤلف الطبخ الساقط لماذا جعل المسألة لها صورتين؟ مع انه كان يكفيه ان يقول مخالط ليشمل الطبخ وايش والساقط. لماذا نص على السورتين؟ الذي يظهر انه اشارة الى خلاف فان بعض العلماء وقد نسبه بالرشد الى الحنفية في بداية المجتهد قالوا ان الذي يسلب الماء الطهورية هو الطبخ دون ايش الساقط او لهم تفصيل في الساقط اما الطبخ محل اتفاق فصار عندنا محل اتفاق وهو الطبخ ومحل خلاف ذكر وهو الساقط من غير طبخ فيه اسباب تؤثر في القليل فقط وهي الاستعمال والملاقاة. الاستعمال والملقب. وسيأتي ذكرها بعد قليل في المقطع قال رحمه الله او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت فيها النجاة او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. طيب اذا هذا الكلام عن اسباب سلب الطهورية قلنا اسباب عامة قليل الكثيرة وهي التغير واسباب خاصة بالقليل وهي الاستعمال بالاستعمال. قال او رفع بقليله حدث اذا الاستعمال الاول مما يؤثر الاستعمال في رفع الحدث مثال ذلك ان يتوضأ الانسان بالماء خلاص ان يتوضأ الانسان بالماء الطهور فان هذا فان الوضوء بالماء الطهور يسلبه الطهورية واضح؟ معنى قوله او رفع بقليله حدث طيب وقد يكون سلب الطهورية باستعماله في معنى رفع الحدث استعماله في معنى رفع الحدث طيب مثل ايش مثل استعماله في ازالة هذا المعنى من اليد خلاص الثالث طبعا هذي ما ذكرها المؤلف اللي هي استعماله في معنى في معنى رفع الحدث لم يذكرها المصنف طيب اذا ليست هي قوله او غمس فيه دقاء من الليل هذه ستأتي في الملاقاة ماشي طيب الثالث استعماله في ازالة حكم النجاسة وهي قول المصنف او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر كيف هذا الكلام رفع الحدث واضح معنى استعماله في رفع الحدث اللي يتوضأ انسان يتوضأ وضوء واجب او يغتسل غسل جنابة. المنفصل من اعضائه ماء مستعمل في رفع الحدث اما استعماله في ازالة النجاسة فان النجاسة فان النجاسة اذا كانت على ثوب ونحوه يشترط فيها سبع غسلت غسلت غسلة اولى ثانية ثالثة رابعة افرض ان محل بعد الغسلة الخامسة مثلا صار نقيا مئة بالمئة وصار وظع الماء عليه في الغسلة السادسة والسابعة لا يزيد المكان نظافة. خلاص ما عاد باقي اي اثر للنجاسة على المذهب لازم ايش سادسة وسابعة السادسة هذه انفصلت عن محل نجس حكم النجس صح ولا لا طيب السابعة اتت على المحل وهو نجس صح ولا لا؟ اتت على المحل وهو نجس وانفصلت عنه وهو طاهر طيب شوف ملاقاة ان الماء للنجاسة في محل التطهير وهذا سيأتي ذكره بعد قليل في الماء النجس ملاقاة الماء للنجاسة في محل التطهير لا يضره لو نقول ان الماء اذا لاقى النجاسة في محل التطهير بيتنجس ما عاد التنظيف يزيد الماء الى الموضع نجاسة لانك تقول الماء تنجس لاقى نجاسة فتنجست ثم انتشر الماء على الثوب زاد الطين بلة فلذلك تغير او عفوا ملاقاة الماء للنجاسة في موضع التطهير لا يظر الماء اذا هذا الماء فيه موجب لتنجيسه متى يتضرر الماء في محل التطهير لا يتضرر يتضرر ويتنجس بالانفصال عن محل التطهير. طيب هو انفصل الان عن محل نجس ولا عن محل طاهر؟ انفصل عن محل طاهر اذا لا موجب للحكم بتنجسه يبقى الحكم بسلب الطهورية ما سببه كون هذا الماء حصلت به طهارة ازالة النجاسة طهارة واجبة في ازالة النجاسة. واضح هذا هو الاستعمال. المبعد الملاقى ما هي الملاقاة التي تسلب الماء الطهورية ولا تسلبه الطاهرية يعني تجعله طاهر في نفسه ما عاده مطهر لغيره هي ملاقاة اليد للمستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء الانسان اذا نام فلا يخلو اما ان ينام في النهار او في الليل فان نام في النهار فان هذا لا يؤثر اذا استيقظ من نوم النهار وقام غسل يده لا يؤثر. اليد ما تؤثر في الماء الحالة الثانية ان يكون نوم ليل فهذا يؤثر اذا كان ها اذا كان قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. النوم الناقض للوضوء سيأتي في باب نواقض الوضوء وهو النوم الكثير ها مطلقا او النوم اليسير من غير القائم والقاعدة وهذا سيأتي ذكره في باب نواقض الوضوء. فاذا اجتمعت هذه الشروط اذا لاقى الماء يدا لقائم من نومه ليل ناقض للوضوء فان هذا الماء الملاقي فان هذا الماء الملاقي لليد ماء قد سلبت منه الطهورية وطبعا هذا القول كل الكلام هذا من مفردات المذهب وهنا مسألة هذي ثاني مسألة تمر علينا بمفردات فيما اذكر. المسألة الاولى هي الماء الذي خلت به المرأة. فهذا من المفردات وايضا هذه المسألة الثانية من المفردات ووجوب غسل يد القائم من نوم الليل هذا اصلا من المفردات وهذه المسألة فرع عنه واضح ولا مو واضح واضح الحمد لله ننتقل نعم ثم قال الناظم الناظم يبين الان ايش عبارة صاحب الزاد في حكم الماء الطاهر. قال وطاهر وهو الذي ما كثر من وصفه بطانة غيره قال الطاهر هو الذي هاه تغير كثير من وصفه بطاهر بشيء طاهر. اذا الطاهر وهو الذي عبارة صاحب الزاد فان تغير عبارة صح الزاد ايش؟ تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او من سفير يد قائم من نومه او كان من النوم الى ناقض الوضوء وكان اخر غسلة ازالة النجاسة بها في الطائر صح ولا لا؟ طيب هنا المؤلف يقول وان تغير لونه وطعمه وريحه بطبخ هنا وساقط طيب ان تغير لونه وطعمه ريح يقول اذا تغير من وصفه وصفه اللي هو ايش اللون او الطعم او الريحة تغير الكثير منه ولهذا تغير الماء الطائر هو الذي ها هو الذي تغير ما كثر من وصفه يعني تغير من وصفه تغيرا كثيرا وهذه الزيادة على ما في الزاد زيادة على ما في الزاد لانه في الزاد لم يفصح عن كون التغير لا بد ان يكون كثيرا وعندهم اذا تغير لونه طعمه او ريحه تغيرا يسيرا بشيء طاهر لا يضر انما الذي يضر اذا تغير لونه وطعمه وريحه تغيرا كثيرا تمام؟ هو الذي تغير اه ما كثر من نصفه فبشيء طاهر بطاهر يعني بشيء طاهر نعم قال ومنه ما قل اذا به ابتدي من نوم ليل ناقض غمس يدي هذا هو القسم الثاني اللي هو قول صاحب او غمس قول صاحب الزاد او غمس فيه يد قائمة من نوم ليلتين قال ومنه ما قل اذا به ابتدي من نوم ليل ناقض خمسة يقول اذا ابتدي يعني ايش اذا ابتدي منه؟ طبعا منه الظمير يرجع على ها ومنه يعني من الماء الطاهر تمام ما خلى الذي قل اللي هو ويمكن ان يحتمل ان تكون هذه ماء فاما ان تكون بمعنى ومنه ماء يعني ماء ومنه ماء قل او ومنه الذي قله طيب اللي هو قليل ليس بكثير ومنه من قل اذا به ابتدي من نوم ليل ناقض اغسل يدي. يعني اذا به ابتدي ها غمس يدي يد تمام؟ غمس يد لماذا قال اذا ابتدي؟ ليش قال اذا ابتدي غمس يده؟ لانه لو لم يبتدئ بغمس اليد بل غمسها بعد غسلها ثلاثا فهذا لا يضر لان ما معنى الابتداء؟ معنى كونه ابتدأ بغمس اليد ها بعد قيامه من النوم ابتدأ بغمس اليد يعني قبل ان يغسلها ثلاثا طيب اذا ومنهم ما قل ماء قل اذا به ابتدي غمس يد من نوم ليل ناقض للوضوء. وهو قول صاحب الزاد او غمس في او غمس فيه ها هذه غمسة ومس فيه يد قائم من نوم ليل. هم. من نوم ليل خرجنا منها. ناقض للوضوء تمام وقيد ذلك بالقليل ثم قال او قل واستعمل في رفع الحديث هو قول صاحب الزائد او استعمل وان تغير لونه وطعمه بريحه بطبخ او ساقط فيها تغير لونه وطعمه ريحه بطبخ وسقطفه ورفع بقليله حدثون هذا معنى او قل او رفع بقليل حدث او قل لا اله هذا رفع بقليله ها يكون قليل واستعمل في او قال لو استعمل في رفع حدث اذا استعمل في رفع الحدث رفع بقليله حدث هذا نفس العبارة استعمل في رفع العدس او رفع بقليل الحدث كل واحد او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر قال او اخر الغسلات انزال خبث او اخر الغسلات انزال خبث او هذا معنى عبارة الزاد او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر تمام؟ او اخر الغسلات انزال خبث وهو معنى اخر غسلة زالت النجاسة بها اما اخر الغسلات اما اذا لم يزل الخبث فقد بينا ان الماء ينفصل نجسا. والله اعلم يلا يا شيخ الان انتقلنا الى القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس تفضل يا شيخ ياسر قال رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. تمام. عندنا النجس اسباب تنجس الماء اولها التغير وهو التغير بالنجاسة وهذا يؤثر في القليل والكثير. اذا اول سبب لتنجس الماء تغير الماء بنجاسة اي ماء تغير بالنجاسة فهو نجوز. واضح طيب السبب الثاني طبعا التغير المقصود في لونها وطعمه وريحه الثاني وهذا يعم القليل والكثير. السبب الثاني الملاقاة اذا لاقى الماء النجاسة ولا اذا لاقت النجاسة ها طيب اذا لاق على تعبير المؤلف اذا لاقى الماء النجاسة قال او لاقاها. تمام فانه يتنجس اذا لاقى الماء النجاسة فانه يتنجس وهذا خاص بايش باليسير خاص باليسير دون الكثير. اما الكثير فانه لا يتنجس بالمناقاه لا بد من التغير. واضح طيب السبب الثالث الانفصال وهو انفصاله عن محل نجاسة قبل زوالها وهذا مختص ايضا باليسير. يبقى سؤال لماذا ذكر المؤلف الملاقاة ثم ذكر الانفصال قال اولى طه وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة الماء المنفصل عن محل نجاسة قد لاقى النجاسة قبل الانفصال. صح ولا لا فلماذا ذكر الملاقاة وذكر الانفصال لماذا احسنت لان الملاقاة في محل التطهير لا تنجس ولهذا بعض الناس قال انه صاحب الزاد فاته قيد يعني في محل التطهير لا ينجس بالتغير ولا ينجس بالملاقاة. وينجس بايش بالانفصال واضح؟ الماء في محل التطهير لا ينجس الا بالانفصال. ما دام على محل التطهير فانه لا فانه طهور. باق على طهوريته متى ينجس بالانفصال. لماذا قلنا بهذا؟ لانه لو ما قلنا بهذا بنخلي كل ما يجي على النجاسة يتنجس واذا راح انتشر على الثوب زاد الثوب نجاسة يؤدي هذا الى عدم امكان التطهير ماشي تفضل يا شيخ اه فان اضيف الى الماء النجس وبعد هذا انعقد هذه المسائل بقوله اخرها اخر ايش اخر انواع الماء الثلاثة اخرها النجس طبعا النجس يصح فيه النجس والنجس والنجس كلها بنفس المعنى وانما اختار السكون هنا من اجل وزن البيت اخرها النجس وذا ما حل ذا اسم اشارة يشير الى النجس وهذا يعني النجس هو ما حل فيه نجاسة اذا ما قل. يعني ما حلت فيه النجاسة لاقى النجاسة وقول صاحب الزاد والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير. اذا ما حل اي لاقى النجاسة. حلت فيه النجاسة وجدت وقعت فيه النجاسة. اذا ما قل اذا كان قليلا تمام؟ اخي نجس وذا ما حل فيه نجاسة اذا ما قل اذا كان قليل ما تغير من نجاسة او لاقاها وهو يسير او لاقاها وهو يسير وهو يسير يعني اذا كان قليلا هذا ما قله. الالف هنا الف الاطلاق هذه الالف الاثل والاطلاق او مطلقا غيره ذاك اللقاء هذا اول كلمة والنجس ما تغير بنجاسة مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا او مطلقا غيره. اذا اذا تغير الماء بشيء نجس تمام او مطلقا غيره ذاك اللقاء وهذا يفسر الحلول بانه ايش ملاقاة النجاسة او مطلقا غيره ذاك اللقاء. مطلقا يعني سواء كان قليل او كثير سواء كان قليل او كثير. ذاك اللقاء. اذا تغير فانه ينجس سواء كان قليل او كثير قال ونحو بول ادم ناس مسألة جديدة الان مسألة جديدة. يقول ونحو بول ونحو بول ادمي مطلقا. اذا اذا لاقى بول الادمي الماء نجسه مطلقا ومطلقا يعني سواء تغير او لم يتغير سواء كان تغير او لم يتغير سواء كان قليلا او كثيرا اللي هو بول الادمي لم يذكر الناظم المسألة الاخرى وهي عذرة بادمي المائعة فيضاف هنا او عذرته المائعة تمام لا ما يشق نزحه فلا يرى فهذا استثناء يتعلق باي مسألة هذا الاستثناء يتعلق بالمسألة الاخيرة وهي بول الادمي اذا كان قد وقع في ماء يشق نزحه تمام؟ فلا يرى منجسا الا اذا تغير وذكر هنا الاشتباه قال والنجس والنجس الطهور والنجس الطهور معه حرم الالف هنا الف التثنية والنجس الطهور معه حرما يعني يحرم المآن لانهم لا يمكن اجتناب النجس الا بترك المائين اذا بول الادمي اذا وقع في ماء يشق نزحه فلا يرى مندسا يعني لا يتنجس الا اذا تغير الماء واما اذا وقع في ماء كثير لا يشق نزحه فانه فانه يتنجس ولو لم يتغير قوله هنا لا ما يشق نزحه. طبعا كلمة ما كما قلنا في موضع اخر ما يمكن تكون بمعنى ما تمام وممكن تكون بمعنى الذي ممكن تكون بمعنى الذي كلاهما محتمل والله اعلم غير تراب ونحوه او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير فهو الان سيذكر المصنف رحمه الله في هذا المقطع طرق تطهير الماء. الماء النجس هذا اذا حكمناه عليه بانه نجس. هل معنى هذا خلاص ما عاد نقدر نستفيد منه؟ ولا ممكن نعمل له اجراء تمام؟ يؤدي الى تطهيره واعادته الى اصل حاله وهو الطهورية قال لك تقدر. ايش هي الطرق قال اول طريقة طريقة الاظافة فان اظيف الى الماء النجس طهور كثير وشرط الاظافة ان تكون ايش ان يكون المضاف طهورا كثيرا وهذه الطريقة يمكن بها تطهير القليل والكثير يعني اذا اضفت ماء كثيرا على ماء نجس قليل وزال بذلك التغير ماشي جال بذلك التغير ان كان متغيرا قد لا يكون متغيرا اصلا اذا كان قليل يمكن قليل غير متغير حط فوقه كثير طهور يصير ايش طه كله يصير المجموع كله طهور ماشي لكن شرط المضاف ان يكون كثير الثاني زوال التغير وهذا يمكن به تطهير الكثير فقط يختص بالكثير يعني عندنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرته ثم زال تغيره بنفسه فهل يصير طهورا ما يصير طهور ليش لانه يسير اصلا لو وقعت فيه النجاسة اصلا لو لم يتغير فهو نجس واظح في زول التغير لا يفيد انما يفيد زوال التغير في المائل الكثير لان الماء الكثير لا يتنجس الا بالتغير زال التغير عاد الى الاصل. واضح طيب الثالث من طرق التطهير النزح النزح ايش معناه التفريغ او الشفط او السحب فاذا نزحت من الماء هذا ماء كثير وهذا لا يفيد الا في الكثير يختص بالكثير. عندك ماء كثير وقعت في نجاسة فتغير خلاص؟ وقعت فيه نجاسة فتغير. قلت والله النجاسة هي مركزها في المنطقة الفلانية بدأت تشفط الماء او تاخذ سطل وتشيل من مواقع من الماء. فلما نزحت بقي بعد النزح كثير لكنه زال التغير فهنا يصير طهور ولا لا؟ يصير طهور واظح نعم نعم قول صاحب الزاد رحمه الله تعالى فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه او زالت غير النجس الكثير بنفسه او نزح منه بقي بعده كثير غير متغير طهور هذا هو الذي نظم الناظم بقوله ايش يقول؟ يقول فاي ضف فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير فان يضف لنجس ماء كثر هذا معنى قوله فان يضيف الى الماء النجس طهور كثيرون وهذا واضح ماء كثر مما اذا اطلق يراد به الماء الطهور فلنضيف الى ماء الناس يتطورون كثيرا او زال تغير النجس الكثير من نفسه وهذا قول الناظم او زال مع كثرته الوصف او زال تغير النجس. الوصف اللي هو التغير الوصف المراد به التغير او زال مع كثرته الوصف طهر مزال مع كثرته الوصف او زال يعني اوزال الوصف الذي هو تغيره لون ينقع من ريحه مع كثرته مع كون الماء كثيرا طهر ولكن الناظم هنا لم يذكر الثالث من المطهرات وهو ايش او نزح منه وبقي بعده كثير من غير متغير. لماذا لم يذكرها؟ يمكن ان يعتذر له فيقال انه اذا قلنا ان الماء اذا زال تغيره ها او زال مع كثرته الوصف شوف الناظم هو ما قال اوزال تغير نجس تأثيري بنفسه بل قال او زال مع كثرته الوصف سواء زال بنفسه او زال بالازاحة او بالنزح تمام ما دام الماء كثيرا فانه انزال التغير حكم بانه طهر حكم انه طهور ولم يقيد النار من ذلك بكونه زال بالنزح او زال بايش لنفسه ليشمل الصورتين وبناء على ذلك نقول اذا زال تغير النجس الكثير بنفسه هذا يطهر او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر لانه ينطبق هذا على قول الناظم او زال مع مع كثرته. ما دام الباقي كثيرا فقد زال الوصف وهو التغير مع كثرة الماء في حكم حينئذ انه قد طهر والله اعلم ان يشتبه ليشتبه الطهور من النجس ثم لذا تيمم ثم لما اشتبه الماءان وحرما تيمم من اجل ذلك لانه لا يجد ماء الطهور؟ قال ان يشتبه ثم لذا تيمما ويتيمم وهذا معنى قول صاحب الزاد ايش انتقل الى المبحث الثالث خلصنا تعريف الطهارة واقسام المياه الان حكم الشك والاشتباه في المياه قال رحمه الله ففي نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. عندنا مسألة الاولى في الشك والاشتباه اذا شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. عندك ماء وظعته خلاص؟ عندك ماء وظعته وانت متأكد ان هذا الماء ايش؟ طهور بناء على الاصل خلاص ثم غبت عنه ورجعت اليه يقول ما ادري يمكن وقعت في نجاسة الاصل ايش انه طهور. واضح هذا هو طيب العكس اذا شك في اذا كان متيقن من نجاسته وشك في وجود سبب التطهير خلاص؟ اذا تيقن من نجاستي وشك في وجوب سبب التطهير فانه باق على النجاسة هذا معنى ان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته وكذلك غير الماء الثوب وعليكم السلام ورحمة الله. كذلك غير الماء كالثوب مثلا اذا كان الثوب متنجسا ثم رجع الى البيت يبغى يصلي شاف الثوب قال هذا الثوب المتنجس ما ادري انا يوم كنت في العمل هل غسل الثوب غسلته الزوجة ولا ما غسلته ما يدري. فالاصل النجاسة والعكس بالعكس واضح طيب الامر الثاني فيبني على اليقين في هاتين النسلتين. المسألة الثانية وهي مسألة الاشتغال بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة في عدد نجس وزاد صلاته. طيب الاشتباه ذكر المؤلف عدة صور. الصورة الاولى اشتباه طهور بنجس. فما حكمه؟ قال حرم استعمالهما لم يتحرى. لا يجوز يستعمل هذا ولا هذا لان كل واحد منهم يحتمل ان يكون نجسا ولا يتحرى لان ما عندنا نحنا غلبة الظن لازم ايش تم اليقين لا يكفي هنا غلبة الظن في ذلك قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. الان ايش بيسوي؟ ماء هو ما عنده الا هذين السطلين. عنده سطلين. واحد ناجس وواحد طار وما يدري اية تجزئة الطهور نقول له روح تيمم في بدل عن الماء. طيب هل يلزمه يكب الماء عشان لما يتيمم يكون تيمم لفقد الماء نقول لا لان الفقد هنا وان لم يكن حاصل حسا الا انه حاصل حكما فلا يشترط لا العراق ولا الخلط. بعضهم يقول لك اخلطها مع بعض عشان تصير كلها نجسة فتصير فاقد للماء الطهور. قال لك المؤلف لا يشترط ذلك. واضح وقوله لا يشترط في اشارة الى خلاف ان بعض العلماء يشترط واضح الصورة الثانية اشتباه الطهور بالطاهر اشتباه الطهور بالطاهر الطهور يمكن ان يستعمله في الطهارة. الطاهر ما يمكن يستعمله في الطهارة. لكن ما ما يستعمل في الطهارة لكن هل يضر ما يضر فلذلك ايش يسوي؟ يتوضأ منه وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة لماذا لم نقل بهذا في النجس؟ لان النجس لو جبت غرفة نجست نفسك وما تقدر تصلي اما في الطاهر الغرفة هذي الزائدة ان ما نفعت فلن فننتظر فنقول توضأ وضوء حاد من هذا من هذا غرفة وهي تصلي صلاة واحدة ما يحتاج يعيد الصلاة اذا اشتبه الثياب طاهرة بثياب نجسة او ثياب مباحة بثياب محرمة عندك اربع ثياب في الدولاب انت طلعت من البيت متأكد انه في اثنين منها نجسة ورجعت الا خلطوها كلها مع بعض فماذا تصنع؟ عندك اثنين متأكد انها نجسة واثنين متأكد انها طاهرة ولا تعلم. اذا صليت ثلاث مرات في ثلاثة اثواب انت متيقن انك صليت صلاة واحدة في ثوب طاهر فيقول لك تصلي بعدد النجس النجس هنا اثنين صلي اثنين وزيد صلاة فتصلي ثلاث صلوات في ثلاثة اثواب هذا ما يتعلق بدرسناه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن احب ان ينصرف قبل الاذان فليفعل بارك الله فيكم حياكم الله. تفضل يا شيخ يعتبر هذا شك في النية النجسة انتقل الناظم بعد ذلك الى انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام عن ايش اشتباه والشك وما الى ذلك. طبعا هنا مسألة لم يذكرها الناظي في الحقيقة وهي قول وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين لم يذكرها فيما هذا الموضع ولعله اشار لها بعد ذلك في باب بباب اخر لعله يأتي الاشارة لها في باب اخر وعلى كل حال فهي ما يعني هي تطبيق لقاعدة اليقين لا يزول بالشك ان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. هذا معنى قوله حرماء يعني الحرم استعماله ولم يتحرى ولم ينص الناظم على عدم التحري لانه قد اطلق التحريم واطلاق التحريم يقتضي عدم الحل اذا تحرى قال الحرم استعمله مئة مرة ولا يشترط للتيمم واراقتهما ولا خلطهما ولم يذكر الناظم هذه المسألة لانه اطلق قال لذا تيمم واطلق التيمم دون اشتراط الاراقة والخلط فعلم انه لا يشترط العراقة ولا الخلط ونحن قلنا اصلا انه قول ولا يشترط للتيمم اراقتهما وخلطهما انما ذكرها صاحب الزاد اشارة للخلاف قال وان بطاهر طهور يشتبه من ذا وذا يغرف للوضوء به. هذا معنى قول صاحب الزاد وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وان بطاهر طهور يشتبه يعني وان يشتبه طهور بطاهر طيب معناه الكلام معناها وان يشتبه طهور بطاهر ها يغرف من ذا يعني غرفة وذاء غرفة للوضوء به تمام ثم ذكر مسألة الثياب قال وفي الثياب فليصلي بعدد محرم او نجس ثم ثم التزت وفي الثياب هذا معنى قول صاحب الزاد وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب بعدد نجس او من محرم من زاد الصلاة تمام وان يشتبه ثياب طاهرة من الجسم وفي الثيابي سياق الكلام في الثياب يعني ايش الذئاب المشتبهة لانه يتكلم في سياق الاشتباه يشتبه طور يشتبه وفي الثياب ان يشتبه المحرم بالمباح او النجس بالطاهر فليصلي بعدد المحرم او النجس ثم لتزد ثم لتزداد صلعت واحدة والله اعلم