﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع كتاب الاقرار وهذا الدرس هو ان شاء الله عز وجل اخر درس من

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الفقهية في آآ عمدة الفقه. نحن عرفنا في الدرس الماضي من الذي يصح قال اذا اقر المكلف الرشيد الحر الى اخره صح اقراره. اخذ به بحق اخذ به. يعني ايه يصح القرار؟ الان سيبين

3
00:00:40.000 --> 00:01:08.600
لنا من لا يصح اقراره المسألة الاولى قال رحمه الله ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء  اذا غير المكلف وهو الصبي او المجنون لا يقبل اقراره بشيء. مجنون اقر بمن لا يقبل اقر بحج لا يقبل اقر بجناية لا يقبل اقر طلاق لا يقبل الى اخره. الصبي كذلك

4
00:01:08.600 --> 00:01:31.750
وهذا هو القسم الاول ممن لا يصح اقراره هو من لا يصح اقراره مطلقا. هناك ممن لا يصح اقراره انواع او اشخاص يصح اقرارهم في بعض الحالات تمام؟ يصح اقرارهم في بعض الحالات وهذا السر الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول في اول الباب فيما سبق

5
00:01:31.950 --> 00:01:51.650
اذا اقر المكلف الحر الرشيد بحق اخذ به ولم يذكرها على انها شروط لصحة الاقرار وان كان نحن في التشجير جعلناه شروط للتقريب لكنها شروط في الجملة ليست دائما لان بعض ما ذكر ما يعني ذكرناه على انه شروط

6
00:01:51.700 --> 00:02:11.250
هو في الحقيقة شرط في غالب الاحوال وليس دائما او في بعض الاحوال دون بعض وهكذا طيب اذا الاول غير المكلف فالاصل انه لا يقبل اقراره بشيء الا الان استثناء. مم استثناء برضو فيه استثناء. ما هو هذا الاستثناء

7
00:02:11.950 --> 00:02:35.750
المجنون ما فيه استثناء. المجنون لا يصح يقرر مطلقا لكن الاستثناء فين الاستثناء في الصبي قال الا المأذون له من الصبيان في التصرف ها في قدر ما اذن له الا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما اذن له. اذا عندنا الان قسم ثاني

8
00:02:36.200 --> 00:02:57.950
وهو من يصح اقراره في حالة معينة. من هو؟ الصبي المأذون له. كيف الصبي المأذون له في كتاب البيوع يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لا يصح تصرف الصبي الا باذن وليه

9
00:02:58.350 --> 00:03:17.550
فاذا اذن الولي للصبي في التصرف صح تصرفه مثال ذلك لو ان الاباء اعطاه ابنه قال هذي خمس مئة ريال روح اشتري لنا كذا وهذا في الصبي المميز طبعا والدليل على صحة تصرف الصبي باذن وليه ان الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى

10
00:03:17.750 --> 00:03:39.100
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فامر باختبارهم قبل البلوغ بدله على صحة تصرفاتهم باذن الولي طيب اذا هذا الصبي اذن له وليهم في انه يشتري بخمس مئة ريال قال يا ولد خذ الخمس مئة ريال ورح اشتريه

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.550
فذهب الولد الى المحل واشترى البضاعة بخمس مئة ريال كويس ثم لم يدفع الثمن مثلا جاء في المحكمة سأل بياع وقال يا ايها الشيخ هذا الولد قد اشترى مني بضاعة بخمس مئة

12
00:04:00.600 --> 00:04:16.650
ريال باذن والده يعني كان تصرفه باذن والده فيقول القاضي للصبي يقول له هل تقر بهذا انك لم تدفع؟ قال نعم اقر انني لم ادفع. هل يقبل الاقرار؟ الجواب نعم

13
00:04:17.050 --> 00:04:38.900
يقبل اقراره بانه لم يدفع هذه الخمسمائة لانه اقرار في قدر ما اذن له اما اما اذا اقر الصبي هذا على نفسه بالف ريال بالفين ريال هو ما اذن له الا في خمس مئة. فنقول لا يقبل اقراره. واضح. طيب

14
00:04:38.900 --> 00:04:55.050
هذا يعتبر القسم ايش؟ الثاني اللي هو يقبل واقراره مقيدا وله امثلة اخرى الثاني ممن لا يصح اقراره السفيه. قال المؤلف رحمه الله السفيه له حالتين. الحالة الاولى اذا اقر بحد او قصاص

15
00:04:55.050 --> 00:05:22.300
في المال لا يحسن التصرف. ادعي عليه بالسرقة فاقر على نفسه بالسرقة. يقام عليه حد السرقة ويؤاخذ تكراره الجواب نعم. لان سفهه لا يتعلق بنقص قدره ليس مجنونا انما السفه المقصود بالسفه هنا انه لا يحسن التصرف في المال بس ممكن يكون رجل عاقل وصالح ويستشيره الناس في امورهم. لكنه في الاموال لا يحسن التصرف

16
00:05:22.300 --> 00:05:42.300
قال وان اقر السفيه بحد او قصاص اقر عن نفسه قال ان هو الذي قتل فلانا يقبل يؤاخذ بالاقرار. او طلاق كذلك واخذوا به اقر هذا السفيه في المال هو سفيه اقر على نفسه انه طلق امرأته يؤاخذ بذلك يقع الطلاق ويحكم به

17
00:05:42.300 --> 00:06:02.300
السفيه اذا اقر بالمال هذا القسم الثاني من من اقسام اقرار السفيه وهو اقراره بالمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اقر بمال ايش؟ لم يقبل اقراره. سفهه متعلق بالمال. وقد حجر عليه في مال هذا

18
00:06:02.300 --> 00:06:19.700
محجور عليه في ماله فلا يقبل اقراره في المال بخلاف اقراره في بقية الامور. مثال ذلك هذا شفيه لا يحسن التصرف في تمام والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال يحجر عليه لحظ نفسه كما في كتاب الحجر

19
00:06:20.600 --> 00:06:36.200
فجأة عند القاضي واعترف على نفسه هو ما يقدر يعطي فلان مليون ريال ما يستطيع يعطيه فيقول انا اروح اقر في المحكمة بان لفلان دينا قدره مليون ريال يقبل نقول لا لا يقبل الا

20
00:06:37.350 --> 00:06:58.600
صار باستطاعته انه ايش يتصرف في ماله عن طريق ايش؟ هذا الاقرار ثم انتقل المصنف الى العبد العبد ايها الاخوة الكرام لا يملك العبد لا يملك والمال الذي يأخذه العبد ويحوزه هو ملك لسيده

21
00:06:58.900 --> 00:07:18.450
بس هذا نبغى نعرفه قبل ان نقرأ المسألة  قال المصنف رحمه الله وكذلك الحكم في اقرار العبد الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره في قدر ما اذن له

22
00:07:19.900 --> 00:07:43.400
العبد له حالتان الحالة الاولى اذا اقر العبد بحد او قصاص فانه يؤاخذ به كما سبق لانه المؤلف يقول وكذلك الحكم في اقرار العبد لانه نفس الكلام الذي قيل في السبيل اذا يقبل اقراره في حجم القصاص ولا لا

23
00:07:43.400 --> 00:08:11.100
يقبل  الحالة الثانية ان يقر العبد بمال فنقول لا يقبل اقراره بالمال لكن لا يقبل اقراره بالمال بمعنى انه لا يؤاخذ به ولا يؤاخذ سيده به حالة عبوديته ورقه لكن لو فرضنا ان هذا العبد قد اقر

24
00:08:11.700 --> 00:08:44.050
لشخص ما تمام؟ اقر لشخص ما  بمليون ريال قال انا اخذت من فلان مليون ريال واتلفتها طيب الان لو الزمنا العبد بالمليون او الزمنا السيد فقد اخذنا اخذنا الشخص باقرار غيره لان اعمال هذا الاقرار ضرره يقع على العبد ام يقع على السيد؟ العبد لا يملك

25
00:08:44.500 --> 00:09:02.450
فالضرر واقع على السيد ونحن قد سبق معنا ان الانسان لا يؤاخذ باقرار غيره وان الاقرار حجة قاصرة على المقر واضح طيب بناء على ذلك نقول ما دام هذا العبد عبدا

26
00:09:02.500 --> 00:09:23.650
لا يؤاخذ بهذا الاقرار. لكن لو عتق اعتق صار له ذمة مالية يملك بها ولا لا؟ وما شا الله وصار عنده مليون ريال بعد ما عتق جاء الرجل الذي اقر العبد باتلاف ما له قال تعال. انت اقررت بانك اتلفت مالي اتلفت مليون ريال. هات المليون

27
00:09:24.000 --> 00:09:42.050
يحق له ان يطالبه بذلك نعم يحق له. لان اقرار العبد ليس باطلا في نفسه وانما منعنا نفاذه بسبب انه مؤاخذة للغير. اما وقد عتق فصار ما فيه العلة هذي

28
00:09:42.050 --> 00:10:00.650
التي رفظنا ان نقبل الاقرار بسبها لم تعد موجودة فيؤاخذ بالاقرار. واضح. ونقول تعال ادفع المليون خلاص صرت حر ماشي وهذا معنى قول المؤلف الا ها شف هذا هذا الكلام اللي قلناه معنى قوله الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق

29
00:10:00.650 --> 00:10:18.450
زي ما اقول لكم بعد ما يعتق نقول تعال. طبعا قد لا يعتق. قد يبقى عبدا الى ان يموت. خلاص راحت. ماشي ثم نقول ان اقرار العبد بالمال على قسمين العبد غير المأذون به هو الذي ذكرنا حكمه قبل قليل

30
00:10:18.550 --> 00:10:36.500
اما العبد المأذون له في التصرف. السيد قال اسمع تعال يا العبد. يا فلان خذ هذه البقالة وتاجر فيها واشتغل فيها في البيع والشراء. فصار هذا العبد مأذونا له هو اللي ماسك البقالة

31
00:10:36.700 --> 00:10:56.850
يبيع ويشتري. فاذا جاء شخص وادعاه قال انا اشتريت بضاعة من البقالة ولم يسلمني اياها العبد فجاءت الدعوة في المحكمة قال العبد انا اقر فعلا انني لم اسلمه الاقرار هنا صحيح او غير صحيح؟ الاقرار صحيح

32
00:10:56.950 --> 00:11:16.950
لان هذا العبد قد اذن له في التجارة وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره في قدر ما اذن له. اذا هذا الرجل في البقالة مسموح له في البيع والشراء في بضاعة. لكن لو اقر هذا العبد

33
00:11:16.950 --> 00:11:28.900
اخر هو غير مسؤول عن بيع سيارات هذا السيد معرض السيارات مثلا السيد له معرض سيارته قالو العبد قال انا اقر ان فلان له حق في معرض السيارات نقول لا

34
00:11:29.400 --> 00:11:47.400
انت العبد لا يملك وانما جوزنا ذلك لكونه قد اذن له فيه وغيره يبقى على الاصل وهو عدم صحة الاقرار. تمام ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى الى ايش

35
00:11:47.500 --> 00:12:18.950
الى المريض المريض قد يقر بدينه  لاجنبي وقد يقر بدين الوارث اذا اقر المريض طبعا نقصد بالمريظ مين يا جماعة الخير مريض عنده زكام عنده عطاس عنده سخونة عادية لا نقصد بالمريض المرض المخوف الذي يظن انه يموت منه او المريض مرض الموت

36
00:12:20.150 --> 00:12:37.550
ايش مشكلة المريظ مرظ الموت المريض مرض الموت كما مر معنا في اخر في الوصايا وفي باب الهبة والعطية في مرض الموت ليس له ان يتصرف في ماله ليس له ان يتصرف في ماله بالهبة وغيرها

37
00:12:37.650 --> 00:13:01.850
الا في حدود الثلث للاجنبي وليس له ان يتصرف للوارث بشيء ما يقدر انه يعطي هدية للوارث فهو اخذ احكام الوصية من هذا الاعتبار طيب السؤال هل يصح للمريض هذا ان يقر على نفسه بالديون. الرجل هذا لما حضرته الوفاة

38
00:13:02.100 --> 00:13:21.750
خلاص وعلى الفراش يموت قال يا اولادي جاركم فلان له علي دين قدره مليون ريال والتركة كلها مليون ونص هنا الاقرار بزائل عن الثلث لكنو بدين ليس هبة ما قال اعطوا فلان هدية لا

39
00:13:22.050 --> 00:13:39.150
هذا اقرار بدين فهل يصح اقراره؟ الجواب نعم يصح اقراره نعم يصح اقراره حتى لو كان زائد عن الثلث لان هذه ديون وهذه الديون حسب اقرار هذا الشخص ثابتة قبل مرض الموت

40
00:13:39.750 --> 00:13:59.400
فهذه الحقوق للناس لا يمكن ايش لا يمكن ان نمنع الصحة اه مراعاة للحق سوف يثبت للورثة نقول الورثة هؤلاء لهم حق اذا مات الميت طيب هؤلاء لهم حق يقر هو به على

41
00:13:59.400 --> 00:14:26.000
هو حل فلذلك يقبل اقراره بالدين للاجنبي طيب الصورة الثانية ان يقر بدين لوارث  فهل يقبل اقراره؟ قالوا لا يصح اقراره في مرض الموت لوارثه. لماذا؟ لان الانسان في في علاقته مع الورثة والقرابة متهم

42
00:14:26.400 --> 00:14:51.300
بخلاف اقراره بخلاف اقراره للاجنبي. فاذا اقر للاجنبي اخذ به لعدم وجود تهمة. اما اذا بر للوارث فانه لا يصح هذا الاقرار. لماذا الانسان قد يأتي ويقر لبعض الورثة بدين لاجل ان يزيد حظهم في الميراث. هو يحبهم اكثر من غيرهم. يريد ان يكون لهم نصيب من الميراث اكثر

43
00:14:51.300 --> 00:15:14.750
ومن غيرهم فلا يصح هذا الاقرار طيب الدين يضيع؟ نقول لا بد ان يأتي حينئذ صاحب الدين هذا يأتي ببينة غير اقرار غير اقرار مريوط. طبعا اذا صدقه الورثة اذا صدقه بقية الورثة وقالوا صح لك الدين نعم. لكن القضية اذا لم يصدقه بقية الورثة

44
00:15:14.750 --> 00:15:34.750
ان هذا الاقرار غير صحيح. ماشي. المسألة الاخرى اي هذا اللي قلناه. قال الا بتصديق سائل للورثة كما قلنا قبل قليل ان لم يصدقه الورثة فلا آآ يصح ذلك الاقرار وان صدقه الورثة صح ذلك الاقرار

45
00:15:34.750 --> 00:15:55.650
ماشي طيب ثم ننتقل بعد ذلك الى اقرار المريض بوارث وليس بدين يعني هو لا يقول فلان له دين. هو يقول فلان هذا ابني بعض الناس ربما يتزوج مثلا ذهب سافر في بلد بعيد وتزوج ولم يعلم احد

46
00:15:55.750 --> 00:16:09.850
فاقر بالزوجية في مرض المنتجات اسمعوا يا اولادي ترى فلانة هذه زوجتي ولها نصيب من الميراث او اسمعوا يا اولادي فلان ابن فلان ستجدونه في البلد الفلاني. هذا ابن من ابنائي

47
00:16:10.450 --> 00:16:36.800
خلاص. هنا اقر هذا الشخص بوارث فهل يقبل اقراره بوجود وارث؟ الجواب نعم يصح اقرار اقرار المريض يصح اقرار المريض بايش؟ ها؟ بوجود وارث  طيب بس خلنا نقرأها هذي من الكتاب دقيقة

48
00:16:40.250 --> 00:17:01.150
ايوا طبعا هذي ستأتي بعد قليل هذه المسألة الاقرار بالورز النص عبارة المؤلف قال ويصح اقراره بوتر. اذا عرفنا الان ان اقرار المريض على قسمين اقرار بدين واقرار بوارث فاقراره بالدين فيه التفصيل المذكور لاجنبي يصح

49
00:17:01.450 --> 00:17:15.400
وان كان الاقرار لوارث فان صدقه الورثة صح والا لم يصح طيب واما الاقرار بوارث فيصح يعني يقول هذا فلان ابني وما الى ذلك طب نرجع الان الى الاقرار بالدين

50
00:17:15.600 --> 00:17:36.600
نرجع للاقرار بالدين الم نقل ان الاقرار بالدين يختلف حكمه فيما لو كان لاجنبي او ما لو كان لوارثه صح ولا لا طيب هنا اشكال لو اقر لوارث فصار غير وارث

51
00:17:37.150 --> 00:17:59.650
ما معنى هذا يعني هو جاء الى حال مرض الموت لم يكن له اولاد وقوف مرض الموت ما عنده اولاد بس كانت زوجته حامل ماشي او بلاش نقول كانت زوجته حامل حملت اثناء يعني

52
00:17:59.700 --> 00:18:19.700
وطئها وحملته اثناء مرض الموت طيب هذا الرجل في يوم السبت يوم السبت اجتمع عنده اقاربه في المستشفى وهو على فراش الموت قال اسمعوا اخي هذا اقر له بدين قدره مليون ريال

53
00:18:22.900 --> 00:18:40.500
اللحظة التي اقر فيها لاخيه كان اخوه وارثا لانه ما عنده اولاد الان لا عنده اولاد ولا عنده ابوه. الاخ يرث؟ نعم يرث بعدها زوجته ما كانت تحمل وكذا والحمد لله

54
00:18:40.700 --> 00:19:04.150
خلاص وجاءه مولود ايش حصل الولد هذا سيحجب عمه ما عاد يرث الاخ اخو الميت ما عاد يرث مع وجود الابن صح فهذا الاخ حال الاقرار ها في وقت الاقرار كان وارثا

55
00:19:04.400 --> 00:19:29.900
صح وعندما مات الميت صار غير وارث فهل نعتبر وقت الاقرار او وقت الموت؟ ايش الجواب الجواب نعتبر وقت الاقرار لا وقت الموت. ولهذا قال المؤلف ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم

56
00:19:29.900 --> 00:19:55.350
صح الاقرار لم يصح يعني لم يصح الاقرار. والسبب في هذا ان الاشكال الذي جعلنا نمنع صحة الاقرار هو التهمة لهذا الشخص الورد صح؟ وهذه التهمة قد تحققت  ولا ترتفع بعد ذلك اذا انعدم كونه وارثا واضح

57
00:19:55.550 --> 00:20:24.000
ثم انتقل الى مسألة وهي عكسها. وهي عكسها. قال وان اقر له وهو غير وارث ها اقر وهو غير وارث. ثم صار وارثا عكس المسألة فيصير لها عكس الحكم. قال وان اقر له وهو غير وارث. قال اقر قال اخي هذا له مليون ريال

58
00:20:24.000 --> 00:20:50.700
وهو الرجل عنده ابناء. الاخ عنده ابن خلينا نقول. الاخ في هذه اللحظة التي اقر فيها له بالدين والرجل عنده ابن المقر عنده ابن. الاخ غير وارث فعندما اقر وقبل ما يموت يوم من الايام الولد كان جاي لابوه الى المستشفى مات في حادث سيارة الولد. الانصار الاخو

59
00:20:50.700 --> 00:21:11.200
وارثا فمات هذا الرجل والاخ وارث الاخ وارث عند الموت وان لم يكن وارثا عند الاقرار. نفس القضية ننظر الى حالة الاقرار فنقول هذا الاقرار صحيح ولا يبطل لاحقا لانه قد صار وارثا

60
00:21:13.350 --> 00:21:28.250
قال رحمه الله ويصح اقراره بوارث وهذا الذي ذكرناه قبل قليل انه ايش؟ يصح القرار وبارك انه اذا اقر الميت قال والله عندي زوجة عندي ابن فان هذا الاقرار اقرار صحيح

61
00:21:28.450 --> 00:21:58.400
هذا ما يتعلق بمسائل ايش المريض ننتقل الان  الى مسألة وهي مسألة الدين على الميت قال المؤلف رحمه الله واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه هاه على الميت ده

62
00:22:00.300 --> 00:22:17.850
لم يلزم الورثة وفاؤه الا ان يخلف تركة فيتعلق دينه بها فان احب الورثة وفاء الدين واخذ التركة فلهم ذلك. نبدأ بالمسألة بحبه اذا كان على الميت دين ولم يخلف تارك تاركا

63
00:22:18.050 --> 00:22:46.150
الرجال ما شا الله في حياته مبسوط يستدين ويشتري سيارات وبيوت ومات الرجل وما عنده تركة صفر حسابه في البنك ما هو حتى بيت ما ترك الاولاد وساكن بالايجار طبعا هو لو اشترى سيارات والسيارات الموجودة هذي تركة. لكن الرجال سافر وراح وجا واشترى سيارات وصار له حوادث المهم انه مات

64
00:22:46.400 --> 00:23:10.250
وليس عليه وليس عنده تركة ولكن صاحبنا عليه دين نص مليون ريال ولا حول ولا قوة الا بالله جا اصحاب الديون وقال تعالوا يا الورثة سددوا دين ابيكم هل يلزم هؤلاء الورثة ان يسددوا الدين؟ الجواب لا يلزمهم لا يلزمهم ذلك

65
00:23:10.550 --> 00:23:27.800
الدين لا يورث عن الميت. احنا نورث الاموال واما نورث ديونه. لأ واضح فلا يلزمه ان لم يخلف تلك. الحالة الثانية ان خلف تركة الاب هذا مات بسرعة وترك بيتا

66
00:23:29.000 --> 00:23:47.150
جيد وعنده ما شاء الله مكتبة طالب علم يصرف فلوسه في الكتب ما شاء الله مكتبة عامرة ماشي فمات و خلف تركة هذه التركة اللي هي الكتب اللي هو البيت اللي ساكن فيه

67
00:23:47.700 --> 00:24:11.050
وعليه ديون جاء اصحاب الديون قالوا هات نص مليون يا ايها الورثة ادفعوا نقول الورثة بين خيارين  لهم خياران. الخيار الاول يسدد الديون وياخذ البيت وياخذ الكتب الخيار الثاني انه والله لا

68
00:24:11.600 --> 00:24:38.550
يتعلق الدين بالتركة تمام؟ وتؤخذ هذه التركة وتباع وتسدد منها ايش؟ وتسدد منها الديون. ماشي. مثلا الاولاد صاروا طلاب علم ويعرفون قيمة الكتب. يسددون يسددون الديون. وياخذون الكتب خاصة كان مخطوطات ومعالم من العلماء ولهم مؤلفات

69
00:24:38.600 --> 00:25:04.800
هينا  اذا الورثة نقول يا ايها الورثة تبغوا تسددوا الدين وتاخذوا الكتب والبيت؟ قالوا ايوة نبغى نسدد الدين وناخذ الكتب هذا الخيار له قالوا لا ما نبغى نسدد الدين لسنا بمسؤولين عن الدين. نقول اذا يا اصحاب الدين دونكم التركة. طيب التركة

70
00:25:04.800 --> 00:25:23.750
هذي ليس بالضرورة انها تغطي الدين. ممكن ياخذوا الكتب والفلة وتباع ويعمل عليها مزاد علني. الدين نص مليون وهذي كلها ما تطلع الا ثلاث مئة الف فماذا يحصل؟ نقول يدخل اصحاب الديون في ايش

71
00:25:24.000 --> 00:25:43.550
يدخل النقص على كل واحد من اصحاب الديون بقدر النقص التركة عن الدين. كما يقال في الحجر على المفلس. تدخلون قسمة غرماء وهل يلزم الورثة انهم يدفعوا الباقي الفرق؟ مئتين الف لا لا يلزمه ذلك. واضح. نعم. ثم

72
00:25:43.550 --> 00:26:16.500
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة الاقرار بوارث اقرار الورثة بدين  مات الرجل وعنده مليون ريال تركة جاء شخص قال انا اريد نصيبي انا بينت والدكم نصف مليون واعطيته قرض نص مليون انا اريد

73
00:26:16.550 --> 00:26:36.000
ان تعطوني القرض من التركة عندك بينة يا اخي؟ قال ليس عندي بينة وكفى بالله شهيدا ما اشهدت احدا انا الرجل اقرظت بيني وبينه ولا اشهدت احدا طيب فقال الورثة

74
00:26:36.050 --> 00:26:57.000
انت عندنا مصدق وفعلا نحن نعترف بهذا وربما يقولون ايش؟ ان والدنا فعلا اخبرنا بهذا طيب عندنا حالتين الحالة الاولى ان يقر جميع الورثة بدين على كل الورثة قالوا صحيح كلامك فعلا انت لك حق

75
00:26:57.700 --> 00:27:19.350
فحين اذ ثبت هذا الدين باقرارهم فيثبت حقه في هذا الدين من التركة واضح نقول خذ النص مليون قبل قسمة التركة اذا هذا اذا كان المقر ايش؟ جميعهم الحالة الثانية ان يكون المقر بذلك بعضهم وليس جميعهم

76
00:27:20.100 --> 00:27:43.250
يمكن ان يكون مقر بذلك بعضهم وليس جميعهم فماذا يقول المؤلف يقول وان اقر بعضهم ثبت بقدر حقهم مثال ذلك لو افترظنا ان هذا الميت قد مات وتركته ليس عنده الا ابنان

77
00:27:44.300 --> 00:28:02.400
زيد وعمرو والتركة مليون ريال نصيب زيد منها كم نص مليون ونصيب عمرو منها نص مليون جاء الرجل يطالب بالدين قال ادوني نص مليون من التركة. قال زيد نعم انا اقر لك فعلا ان

78
00:28:02.600 --> 00:28:18.850
قال عمر غير صحيح انا لا اصدق هذا الكلام ولا اقبل هذا الكلام الا ببينة ما الحكم هنا؟ نقول يا زيد يلزمك في نصيبك ان تدفع له لكن يدفع له كم

79
00:28:19.500 --> 00:28:39.850
النص مليون كاملة ويروح عليه نصيبه مسكين ولا يدفع له ربع مليون نقول يدفعوا له ربع مليون ليش لان هذا الدين الذي اقره وزيد اعترف بالدين لكن اعترف اعترافه بالدين يجعل الدين متعلقا بجميع التركة

80
00:28:40.500 --> 00:28:59.650
خلاص؟ انا نصيبي منها النصف. اذا الجزء الذي يتعلق بهذا النصيب هو نصف الدين ماشي وعلى هذا فقس لو فرضنا ان الاخوة مثلا ان عدد الاخوة اربعة خلاص وكل واحد اخذ ربع مليون

81
00:28:59.650 --> 00:29:25.000
واقر بالدين واحد من الاربعة فقط. نقول هذا الواحد من الاربعة سيدفع لصاحب الدين ربع الدين فقط ماشي وعلى هذا فقس مثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال فلو خلف ابنين ومئتي درهم الميت مات وعنده

82
00:29:25.000 --> 00:29:55.000
بناني زيد وعمرو وعندو ميتين درهم. فأقر احدهما شوف توظيح المثال. فأقر احدهما بمئة دينا على ابيه. لزمه خمسون درهما. الان هو ترك ابنين. خلف ايش؟ ابنين ومئتي درهم طيب نصيب كل واحد كم؟ نصيب كل واحد مائة درهم. لما يقر واحد منهما بالدين سيلزمه نصف هو هو نصيبه

83
00:29:55.000 --> 00:30:11.550
نصف التركة. اذا يلزمه ان يدفع نصف الدين من نصيبه وهكذا قال فلزمه خمسون درهما. فان كان عدلا هنا تأتي مسألة جميلة. قال فان كان عدلا وشهد بها فللغريم ان يحلف

84
00:30:11.550 --> 00:30:30.950
مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه ايش معنى هذه المسألة؟ يقول زيد هذا الذي اقر زيد الذي اقر على نفسه بالدين. مو على نفسه اقر على آآ مورثه بالدين على التركة

85
00:30:31.100 --> 00:30:51.200
اذا كان هذا زيد عدل وقال فعلا انا سمعت ابي قبل ان يموت يذكر لنا انك يا ايها الرجل المدعي ان لك مليون ريال اول حاجة ايش نقول يا زيد يا ايها المقر

86
00:30:51.350 --> 00:31:14.100
اخرج نصف الدين من نصيبك. اعطي للرجال طيب الرجل يريد الباقي يقول يزيد تشهد عند القاضي بان والدك قد اقر بالمليون قال نعم اشهد فجاء زيد وشهد عند القاضي وكان زيد هذا عدلا شاهد تتحقق فيه شروط الشهادة

87
00:31:14.600 --> 00:31:34.000
فشهد الانصار صاحب الحق عنده كم شاهد نشاهد واحد وقد سبق معنا في كتاب الشهادات ان المال وما يقصد به المال يثبت بشاهد مع يمين المدعي صح فنقول يا صاحب الدين

88
00:31:34.450 --> 00:31:54.200
بامكانك ان تحلف يمينا مع شهادة زيد فتأخذ الباقي كله لتأخذ الباقي كله. ولهذا قال وفإن كان عدلا وشهد بها يعني شهد زيد مثلا في مثالنا بها يعني بالمليون فللغريم ان يحلف مع شهادته مع شهادة زيد

89
00:31:54.200 --> 00:32:15.550
يأخذ باقيها يأخذ نص المليون الباقي من اخيه واضح لان الحق حينئذ صار ثابتا بالبينة ولا بالاقرار صار ثابتا بالبينة الشهادة ليس فقط بالاقراء قال وان خلف ابنا هذي مسألة ثانية

90
00:32:16.050 --> 00:32:40.350
وان خلف ابنا ومئة نخلف الميت ابنا واحدا ومئة درهم فادعى رجل مائة على ابيه فصدقه. مين اللي صدقه الوارث الوحيد هذا الابن ثم ادعى اخر مثل ذلك وصدقه الابن ايضا

91
00:32:42.150 --> 00:33:02.150
فما الحكم هي كلها ميت موجود مئة وجاء واحد قال انا اطالب ابوك بمئة فاقر نقول له ادفع المئة كاملة لانه من المعلوم ان التركة لا تحاز للورثة الا بعد ايش

92
00:33:02.600 --> 00:33:19.450
الا بعد سداد الديون نقولو ادفع المئة كاملة للشخص هذا المطالب بالدين دفعها كاملة فجا واحد في نفس المجلس قال انا لي مئة ايضا فصدقه ايضا فما الحكم هنا؟ راحة المياه

93
00:33:19.700 --> 00:33:38.800
نقول تقسم بينهما قال فان كان في مجلس واحد فالمئة بينهم نقول خلاص هذا ياخذ خمسين وهذا ياخذ ايش خمسين كما قلنا انه اذا استزاحم اصحاب الديون على التركة تقسم بينهم قسمة غرماء يدخل النقص على كل واحد بنسبة

94
00:33:38.800 --> 00:34:07.200
عادي متساوية طيب ايش يقول بعدها يقول وان كانا في مجلسين ايش اللي في مجلسه قال قال الاول. طبعا الان عندنا ابن واحد طبعا سواء ابن واحد او كان اكثر من واحد لكن اقر الكل. قال الاول. طبعا الان عندنا ابن واحد

95
00:34:07.200 --> 00:34:24.700
طبعا سواء ابن واحد او كان اكثر من واحد لكن اقر الكل. نفس الحكم. فعندنا ابن واحد جاء شخص قال انا اطالب ابوك اطالب اباك بمئة درهم. قال صحيح اصدق واقر

96
00:34:25.000 --> 00:34:53.300
تفضل المياه طيب ثم جاء واحد بعدها بيوم او بعد انقضاء المجلس قال انا اطالب اباك بمئة قال اقر طب راحت المئة ضاع حق الثاني الاول اخذه قال المؤلف وان كانا في مجلسين فهي للاول لا يؤخذ من الاول لانه اخذه ببينة كاملة وهي الاقرار وانقضى المجلس الذي

97
00:34:53.300 --> 00:35:20.200
فيه الاقرار ولم ولم يدعى ولم يدعي غيره ولم يدع غيره. لذلك قال فهي للاول ولا شيء للثاني وان كان الاول ادعاها وديعة فصدقه الابن. ثم ادعاها اخر فصدقه الابن فهي للاول. ولا شيء للثاني

98
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
له لانه فوتها عليه باقراره ايش معناها؟ يقول لو فرضنا ان الاول جاء الى مال بعينه قال الله الله الله هذه السيارة اللي في حوش ابيكم هي سيارتي انا تركتها عند ابيكم وديعة هو ادعى مالا معينا

99
00:35:40.200 --> 00:35:58.700
فصدقه الوالد قال خلاص خذ الوديعة ثم جاء واحد ثاني وقال وين السيارة التي يندى ابيك. قال وش تبغى فيها؟ قال هذي سيارتي قال صدقت هي سيارتك لاحظوا الان قد اقر الاثنان او لا

100
00:35:59.600 --> 00:36:25.500
قرر للثاني واذا كان قد اقر للثاني فقد اقر على نفسه انه سلم السيارة لغير المالك صح الجواب صح طيب ما دام انه اقر لغير المالك اذا هو قد فوت على صاحب السيارة الحقيقي فوتها عليه. نقول اذا تغرم قيمة السيارة لصاحبها الثاني

101
00:36:25.500 --> 00:36:39.950
طيب الاول ليش ما ناخذها منه لماذا لا ننتزعها من الاول ونعطيها للثاني نقول لان الاول ثبتت له السيارة ايضا باقرار فلا يمكن كما قلنا الاقرار دائما لا يمكن ان يضر الغير

102
00:36:40.250 --> 00:36:56.300
الاقرار حجة قاصرة على الموقر ما يمكن يضر الغير. ولهذا لا يمكن ان نقول لما يأتي ويقر للثاني نقول خلاص اسحبوها من الاول. لان الاقرار حينئذ سيكون متعديا من ال

103
00:36:57.400 --> 00:37:21.600
مقر الى غيره والاقرار كما قررنا حجة قاصرة واضح هذا معنى حجة قاصرة واضح هذا معنى المسألة طيب قال رحمه الله تعالى   ايوه خلاص بفظل الله عز وجل هذا اخر

104
00:37:22.800 --> 00:37:49.600
الكلام عن ايش؟ شرح هذا الباب هذا اخر الكلام عن شرح هذا الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك اخر الكتاب والحمدلله وحده املا كثيرا كما هو اهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم شأنه. وصلى الله على سيدنا محمد

105
00:37:49.600 --> 00:38:08.350
على اله وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن اصحابه وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. غفر الله لصاحبه ولكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين امين

106
00:38:08.550 --> 00:38:33.500
انتهينا من الجواب مم الف ولا باء ولا جيم الجواب ها شوفوا كذا قدامكم الجواب كيف؟ يقبل اقرار المأذون له في قدر ما اذن له فيه. وما عداه فلا يقبل

107
00:38:33.650 --> 00:38:45.500
هل يقبل اقرار السفيه شو الجواب يقبل في المال دون الحدود والقصاص والطلاق ولا العكس يقبل في القصاص والحدود والطرق دون المال ولا ما يقبل مطلقا ولا يقبل مطلقا. شو الجواب

108
00:38:45.750 --> 00:39:09.550
الجواب يقبله في القصاص والحدود والطلاق دون المال. تمام ما حكم اقرار المريض في مرض الموت؟ يقبل لا يقبل يقبل للاجنبي ويقبل للوارث بتصديق الورثة. يقبل الوارث دون الاجنبي جيم يقبل الاجنبي وكذلك يقبل الورث بتصديق الورث. اذا اقر المريض لوارث فصار عند الموت غير وارث

109
00:39:09.550 --> 00:39:33.900
فهل يقول اقراره ها اقره لوارث فصار عند الموت غير لا يقبل اقراره. لان العبرة بحالة ايش؟ هذا طبعا هنا وكان مربع تعالوا هنا بقى  ايش نقول لا يقبل؟ العبرة بحال الاقراء. ان كان على الميت دين فهل يلزم الورثة وفاؤه

110
00:39:33.900 --> 00:39:53.900
الجواب لا يلزم الورثة. ها لا ما هو لازم. ان كان له تركة تعلق الدين بها والا لم يلزمه الوفاء صحيح ان اقر بعض الورثة بدين على مورثهم فهل يثبت؟ بعض الورثة ليسوا كلهم. ايش الجواب؟ يثبت الدين كله ولا يثبت بقدره

111
00:39:53.900 --> 00:40:13.900
بحق الوارث ولا ما يثبت شي؟ جواب يثبت بقدر حق الوارث المقر. الاسئلة المقالية الشاملة يقول ما حكم القراءة غير كلف قلنا غير مكلف ان كان مجنونا فلا يقبل اقراره وان كان صبيا فان كان مأذونا له في التصرف فانه يقبل اقراره بقدر ما اذن له فيه والا

112
00:40:13.900 --> 00:40:33.900
فلا يقبل اقراره. ما حكم اقرار السفيه؟ قلنا اقراره في آآ المال لا يقبل. واقراره في الجنايات والحدود والطلاق ونحو يقبل العبد ان كان مأذونا له فانه يقبل اقراره في قدر ما اذن له والا لم يقبل اقراره. ما حكم اقرار المريض في فصل ذلك في المسائل الاتية لو اقر لوالده

113
00:40:33.900 --> 00:40:58.500
فصار عند الموت غير وارث لا يقبل الاقرار. لو اقر لغير وارد فصار عند الموت وارثا يقبل الاقرار. لو اقر بوارث قبل اقراره ما حكم وفاء دين الميت ما حكم لو اقر جميع ورثتي؟ طبعا حكم وفاء دين الميت ان خلف تركة وجب وفاء الدين منها وان لم فلا

114
00:40:58.500 --> 00:41:15.700
ما الحكم لو اقر جميع الورثة بدين العلامة والرثم يؤاخذون به ويثبت حقه في ذلك الدين ما الحكم لو اقر بعض الورثة بدين على مورثهم؟ اجمع على ذلك من خلال المسألتين الآتيتين. لو خلف ابنين ومائتي درهم فاقر احدهما بمائة دينا على

115
00:41:15.700 --> 00:41:33.250
نقول يثبت لصاحب الدين طمسين واذا كان المقر عدلا فله ان يستشهده ويحلف مع شهادته ويأخذ الباقي. وان خلف ابنا ومئة فادعى رجل مائة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر ومثل ذلك فصدقه الابن

116
00:41:33.350 --> 00:41:52.850
قلنا ان كان في مجلس واحد فهي بينهما وان كان في مجلسين فهي اه للاول ويغرم المقر للثاني ما فوته عليه انه السائل المعاصرة يقول هل يقبل اقرار من زان عقله بمنج او مخدر او بخار؟ الجواب لا يقبل لانه مثل المجنون زائل العقل

117
00:41:53.100 --> 00:42:09.500
ما حكم عمل القاضي بالقرائن الاتية؟ الوثائق الرسمية قال الشيخ الجبرين في شرح العمدة يجب العمل بها لا سيما اذا اقترنت بقرينة. طبعا هنا مبنى هذه على ما قرره الامام ابن القيم ان البينة هي كل ما ابان الحق

118
00:42:10.000 --> 00:42:26.650
الوثائق الرسمية اذا كانت تبين الحق ولا مطعن فيها بتزوير ولا اه غير ذلك فانه يعمل بها من القرائن المعاصرة ايضا محاضرة تحقيق فهذه يعمل بها اذا اقترن بقليل وطبعا مثل هذه الامور يقدرها القاضي

119
00:42:27.000 --> 00:42:48.700
المحضر هذا فعلا غير مزور. المحضر كتب بطريقة يعني يؤمن فيها من آآ الخلل وهكذا. الفحوص الطبية كذلك نفس الفحوص الطبية كذلك نفس الكلام. فصيلة الدم نفس الكلام التشريح نفس الكلام طبعا يستفاد من هذه القرائن احيانا في القضايا الجنائية

120
00:42:49.850 --> 00:43:08.200
كذلك بصمات الاصابع نفس الشي تقرير خبير الاسلحة تحليل الدم تحليل البول تمام؟ كل هذه الاشياء يستفادوا منها في في الحكم القضائي لا سيما اذا اقترنت بقنينة بمعنى انه ليست دائما لكن

121
00:43:08.200 --> 00:43:29.100
ماشي مفيدة يعني لابد للقاضي ان يستفيد منها عدسة عين الميت الفواتير توقيع الشخص وكتابته كل هذه من القرائن المعاصرة التي ينبغي على القاضي الا يغفلها القرائن التي فيها ضعف لا يعتمد عليها في ثبوت ما اشارت اليه لكنها قد توجب التعزير

122
00:43:29.400 --> 00:43:45.400
حتى يتبين الامر وقد يعتمد القاضي عليها في الحكم بعقوبة تعزيرية وتختلف قوة التعزير وضعفه بحسب قوة هذه القراءة وضع فيها المقصود ان القاضي في عمله بالقرائن ينبغي ان يدقق. قوة القرين او ضعف القرينة يؤثر على الحكم

123
00:43:45.700 --> 00:44:07.550
الربط باصول الفقه يقول استخرج من الباب راحته بس وش كانت تستخرج من الباب  لحظة كاتبها عندي في شاحن العمدة هنا. كان يقول استخرج من الباب ايش؟ لان دحين المشكلة مع الباير بوينت ما اقدر ارجع للصفحة اللي قبلها

124
00:44:07.550 --> 00:44:34.650
يعني يقول استخرج من الباب قياسا مع بيان نوعه واركانه. طيب قياسا مع بيان نوعه واركانه ثلاث مئة واثنين وثلاث الاف واثنين وتسعين   اي نعم قال المؤلف الشيخ جبريل قال فاذا صدقه الورثة صح لان المنع من الجيم فاذا اجازوه صح كالهبة

125
00:44:34.650 --> 00:44:59.650
صحة كما تصح الهبة من الورثة. هنا الاصل الهبة. والفرع الاقرار بالمال تمام؟ والعلة الجامعة العلة الجامعة صحة التصرف صحة التصرف والله اعلم. اما مسألة البحث والمناظرة فهذه ترجع تبحثونها في كتب الخلاف هل الاعتبار بحال الموتى وحال المنكر وقت الاقرار في

126
00:44:59.650 --> 00:45:07.850
لو اقر لوارث فصار عند الموت غير وارث وكذلك العكس. هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله