﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.600
المسألة الثانية المتعلقة بمقدمة القواعد علاقة الفقه والاصول بالقواعد الفقهية وهذا يتضح لنا بمثال قال الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة قوله سبحانه واقيموا الصلاة هل هذا فقه او اصول او قواعد فقهية

2
00:00:26.200 --> 00:00:48.950
ماذا تقولون ما رأيكم ان قلت اصول فهذا فيه نظر ها اجيبوا ان قلت ثق ففيه نظر ان قلت قواعد فقهية ففيه فيه نظران وليس نظران اذا هو ليس فقها ولا اصولا ولا قواعد فقهية

3
00:00:49.250 --> 00:01:07.100
هذا نص من القرآن العظيم من كلام رب العالمين. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كيف نتعامل مع هذا النص عندنا ثلاثة رجال سيتعاملون مع هذا النص اول هؤلاء الثلاثة هو الاصولي

4
00:01:07.950 --> 00:01:30.450
فماذا يفعل الاصولي الاصولي في الحقيقة لا يتكلم عنه واقيموا الصلاة بخصوصها وانما يتكلم عن عن شيء اعم واكبر واشمل وهي ما الادلة التي تستخرج منها الاحكام اذا نظر الاصول الاول وعمله الاول ما هو

5
00:01:31.400 --> 00:01:56.750
لا ليس الاستنباط هو ان يبين لك الادلة التي ترجع اليها لتستخرج منها الاحكام ولذا سمي اصول الفقه يعني ادلة الفقه واضح اذا عمل الاصولي الاول ما هو ان يبين لك الادلة التي المراجع التي ترجع اليها اذا اردت ان تعرف الحكم

6
00:01:57.150 --> 00:02:15.100
فاذا سألت وقلت ما حكم الخمر من اين اعرف حكم الخمر؟ ما المصدر الذي ارجع اليه لاعرف حكم الخمر؟ فتذهب للاصول وتسأله وتقول له من اين اعرف هذا فيقول لك الاصولي الادلة المعتبرة هي ايش

7
00:02:15.500 --> 00:02:41.100
الكتاب والسنة والاجماع والقياس وثمة ادلة اخرى مختلف فيها كالاستصحاب والمصلحة المرسلة والعادة والاستقرار الى اخره اذا عمل الاصولي الاول ما هو بيان الادلة هل عمل الاصول وركز في هذا الكلام لاننا نحتاجه اذا شرحنا الاصول ان شاء الله ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم حتى لا نكرره

8
00:02:41.950 --> 00:03:04.150
الاصولي هل نظره لاحاد الادلة الى اقيموا الصلاة لا تشربوا الخمر لا تزنوا لا وانما نظره للدليل من حيث الاجمال فهو يقول القرآن والقراءة المتواترة دليل كلامه عام لا يتكلم عن خصوص واقيموا الصلوات

9
00:03:04.750 --> 00:03:29.700
يتكلم فيقول القراءة الشاذة الصحيح عند الحنابلة انها حجة واضح يقول الحديث الاحاد حجة في اثبات الاحكام كلامه في ماذا؟ في الادلة الاجمالية اذا بين الاصولي هذا فيأتي العمل الثاني للاصول

10
00:03:30.350 --> 00:03:47.350
وهو ان يبين لك كيف تستنبط الحكم من من الدليل فيقول لك الاصولي متى رأيت يا طالب العلم؟ ويا ايها الناظر في الادلة متى رأيت امرا تجرد عن القرائن؟ فاعلم انه يقتضي الوجوب

11
00:03:47.650 --> 00:04:04.950
ومتى رأيت نهيا تجرد عن القرائن فاعلم انه يقتضي التحريم ومات رأيت عاما فاعلم انه يستغرق جميع افراده هذه طريقة استنباط الحكم من الدليل ثم يبين لك الاصولي شيئا ثالثا

12
00:04:05.000 --> 00:04:30.750
وهو ان يقول لك انتبه واحذر ان النظر في الادلة والاستنباط ليس كلأ مباحا لكل احد وانما هو شأن من توفر فيه شرائط تعرف بشرئط الاجتهاد وصاحبها يعرف بالمجتهد فلابد ان تعرف شروط الاجتهاد وشروط وشروط التي يجب ان تتوفر في المجتهد. اذا الاصولي يبحث فيكم شيء

13
00:04:30.900 --> 00:04:49.650
من حيث الاجمال كم في ثلاثة اشياء قالوا في تعريف الاصول معرفة هذا الذي سندرسه ان شاء الله في الاصول. معرفة دلائل الفقه اجمالا او تفصيلا اجمالا وكيفية الاستفادة منها هذا الثاني وحال المستفيد

14
00:04:49.800 --> 00:05:10.700
هذه ابواب اصول الفقه اذا اقيموا الصلاة دليل او لا دليل انتهى عمل الاصول اتى الرجل الثاني وهو الفقيه الفقيه ما عمله الفقيه ان يستنبط الحكم من الدليل وفق القواعد الاصولية ويعطيك الحكم

15
00:05:11.150 --> 00:05:30.250
هذا عمل الفقيه فيأتي الفقيه فينظر يريد ان يعرف حكم الصلاة فيقول اين ابحثه؟ فيقال له تبحثه في الادلة المعتبرة وهي كذا وكذا. استفاد هذا ممن من الاصول قال فتحت القرآن ووجدت فيه واقيم الصلاة. كيف استنبط الحكم؟ فماذا يقول له الاصولي

16
00:05:31.150 --> 00:05:49.600
هذا امر والامر يقتضي الوجوب ويقول له هذا فيه اجمال اين الاجمال الصلاة كيف اصلي ها فيه اجمال ابحث عن مبين له من السنة او من القرآن سيفتح يبحث في السنة حتى يجد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:49.900 --> 00:06:11.400
اذا في هذا آآ اعمل قاعدتين القاعدة الاولى الامر يقتضي الوجوب والقاعدة الثانية المجمل يحتاج الى بيان وتفسير استخرج لنا حكما. ما الحكم الذي استخرجه وجوب الصلاة وجوب الصلاة ماذا نسميه

18
00:06:12.250 --> 00:06:33.000
حكم نعم اذا من اي علم ان قلت قواعد فقهية لا اخطأت هو الفقه ما الفقه؟ معرفة الاحكام الشرعية او الطبية او الهندسية الاحكام الشرعية الاعتقادية والاصلية او الفرعية الفرعية من اين اخذناها

19
00:06:33.150 --> 00:07:02.500
من ادلتها الاجمالية او التفصيلية التفصيلية. كيف؟ بالاستدلال فهمتوا اذا ما هو علم الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بالاستدلال اي التي وصلنا توصلنا اليها بالاستدلال هذا هو علم الفقه. اذا وجوب الصلاة تحريم شرب الخمر. كراهة دخول الجلوس قبل آآ ان يصلي ركعتين. كل هذا ماذا نسميه

20
00:07:02.750 --> 00:07:18.200
هذا علم الفقه كون زوال الشمس سببا لوجوب الظهر غروب الشمس سببا لوجوب المغرب سبب وشرط ومانع هذا ماذا نسميه لا ما زلنا في البكاء فقه احكام طيب انتهى عمل من

21
00:07:19.650 --> 00:07:42.600
الان نأتي للرجل الثالث الرجل الثالث دخل هذه الجامعة واتجه الى القسم الذي تدرس فيه العلوم الشرعية فدخل قاعة من القاعات فوجد الشيخ والدكتور يشرح فيها احكام الطهارة هذا هو انتم الان انتم الذين ستدخلون وتخرجون الان في هذه القاعات

22
00:07:43.000 --> 00:08:00.350
فدخل القاعة الاولى فوجد الشيخ والدكتور يشرح في كتاب الطهارة. ويقول للطلاب اذا شككتم في ماء وقع على ثيابكم ولا تدرون اهو نجس او طهور فالاصل انه نزل من السماء بيقين ماذا

23
00:08:01.000 --> 00:08:24.700
طهورا ونبع من الارض طهورا. وطروء الشك عليه مشكوك فيه. فتمسكوا باليقين واتركوا الشرك فاخذتم معكم هذه المسألة ثم خرجتم ودخلتم قاعة اخرى فوجدتم الشيخ يشرح ويقول للطلاب اذا شككتم في صلاتكم اانتم في الثالثة او الرابعة وكان الشك اثناء الصلاة فما الحكم

24
00:08:25.600 --> 00:08:44.650
ابني على الاقل وهو ثلاث ها واتي بهذه الركعة التي تشك في فعلها واسجد للسهو فاخذت هذه المسألة وخرجت ثم دخلت قاعة ثالثة ووجدت الشيخ يشرح في كتاب الحج ويقول لطلابه اذا شككتم في اثناء الطواف

25
00:08:44.750 --> 00:09:07.600
اانتم في الخامس او السادس فما الحكم الاقل فاخذتم هذه المسألة ذهبتم للطلاق فرأيتم رجلا يسأل ويقول قد طلق زوجته وشك اطلقها طلقة او طلقتين ووجدتم رابعا وخامسا يقول ان امرأة شكت ارضعت هذا الطفل رضعة او رضعتين

26
00:09:07.950 --> 00:09:26.850
فهمتوا اخذتم هذه المسائل كلها ووجدتم انها جميعا اذا نظرتم اليها فيها ماذا فيها يقين شيء متيقن اليقين الاقل والزائد مشكوك فيه. صح اليقين ان هذا الطفل اجنبي عن المرأة

27
00:09:27.250 --> 00:09:46.400
وانها لم ترضعه والشك طارئ رضعة او رضعتان تيقنت من رضعة من رضعة والثانية مشكوك فيها. اليقين ان فلانة زوجة فلان شكها وطلق او لا ووقوع الطلاق مشكوك فيه. فوجدتم في جميع هذه المسائل يقينا وشكا. ووجدتم في جميع هذه المسائل ان اليقين

28
00:09:46.450 --> 00:10:11.700
بقي والشك لم يلتفت اليه. صحيح فاتيتم الى هذه القاعة الكبرى وغرقتم ابوابها وكتبتم عليها على الابواب ماذا ها لا لا هات اليقين لا يزول اذا اصبحت القواعد الفقهية من حيث الترتيب الذهني بعد الفقه والاصول او قبل الفقه والاصول

29
00:10:12.100 --> 00:10:30.000
بعد الفقه والاصول. واول واولها من حيث الترتيب الذهني الاصول ثم الفقه ثم القواعد الفقهية هذا الكلام صحيح لكن ينبغي ان يتنبه ان الكلام هنا انما يتعلق بالقواعد التي عرفت بالاستقراء

30
00:10:30.600 --> 00:10:50.350
مثل ما استقرأت معكم الان تقرأنا من كتاب الطهارة ومن الصلاة ومن الحج حتى اتينا بهذه القاعدة اما القواعد التي عرفت بالنص كقاعدتي الامور بمقاصدها التي اخذت من نص وهو انما الاعمال بالنيات فهذه لا شك انها سابقة للفقه وسابقة للاصول وسابقة

31
00:10:50.350 --> 00:11:23.897
القواعد الفكرية واضح ولذا قيل لك في الجدول اولا القاعدة الاصولية ثانيا الفروع الفقهية ثالثا ماذا استقراء الفروع اكتب هذا انما يكون في القواعد الاستقرائية. وما المراد بالقواعد الاستقرائية التي عرفت بالاستقراء. اما التي عرفت بالنص كحديث لا ضرر ولا ضرار. وحديث انما الاعمال بالنيات فلا شك انها متقدمة على الفقه والاصول