﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد فمر معنا في الدرس الماضي ان القواعد الفقهية

2
00:00:21.000 --> 00:00:49.100
منها خمس قواعد تسمى القواعد الكبرى وذكرتها لكم هي قاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة العادة محكمة نبدأ في هذا اللقاء

3
00:00:49.500 --> 00:01:14.300
بشرح القاعدة الاولى من هذه القواعد الخمس الكبرى. وقد نظم جميلنا الدكتور علي القديمي حفظه الله هذه القواعد الخمس الكبرى فقال فبالمقاصد الامور والضرر يزال والتحكيم للعادة قرح مشقة تجلب تيسير ولا

4
00:01:14.400 --> 00:01:44.500
يزول بالشك يقينا قد علا الامور بمقاصدها معناها ان الاقوال والافعال الصادرة من الشخص مبنية على نيته ومقصده فلا نحكم على فعله ولا نحكم على قوله الا بناء على ماذا يقصد وماذا نوى

5
00:01:45.950 --> 00:02:10.050
ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث المشهور اي المشهور بين المسلمين ليس المشهور اصطلاحا اي بالسلاح المحدثين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

6
00:02:11.450 --> 00:02:39.750
اذا كنا سنتكلم على النية فالكلام على النية كلام طويل فالنية يتعلق بها سبعة احكام عقيقة النية وحكمها ومحلها وزمنها وكيفيتها وشرطها ومقصودها هنا في درسنا في الحقيبة لم تذكر هذه الاحكام السبعة

7
00:02:40.100 --> 00:02:59.400
وانما ذكر بعضها. سنذكر ما ذكر في الحقيبة ونذكر ما لم يذكر في الحقيبة في درسنا القادم ان شاء الله تعالى هذه الاحكام السبعة جمعها بعضهم فقال عقيقة حكم محل وزمن

8
00:02:59.550 --> 00:03:22.450
كيفية شرط ومقصود حسن فما فائدة النية؟ فائدة النية اي ما مقصود النية عند الفقهاء النية لها فائدتان او لها مقصدان المقصد الاول تمييز العادات من العبادات تمييز العادات من العبادات

9
00:03:22.950 --> 00:03:49.600
فالغسل على سبيل المثال متردد بين كونه للتنظف وكونه للتعبد فلو اغتسل زيد من الناس يحتمل ان اغتسال زيد كان للتنظف او انه اغتسل للتعبد كغسل جنابة مثلا ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية

10
00:03:50.350 --> 00:04:13.650
الصوم قد يكون للحمية وقد يكون بارك الله فيكم للتعبد ما الذي يميز هذا عن هذا النية كذلك اشياء كثيرة لا يتميز فيها هذا عن هذا الا بالنية اذا النية

11
00:04:13.850 --> 00:04:29.900
تميز العادات عن العبادات هذا المقصد الاول من مقاصد النية والمقصد الثاني من مقاصد النية ان النية تميز مراتب العبادات بعضها عن بعض فلو ان انسانا صلى ركعتين ماذا صلى

12
00:04:30.450 --> 00:04:53.700
يمكن انه صلى راتبة الصبح ويمكن انه صلى الصبح اذا ما الذي يميز ان هاتين الركعتين نافلة او فريضة النية اذا تقرر هذا فالنية لها مقصدا المقصد الاول من مقاصد النية

13
00:04:54.600 --> 00:05:21.450
هو بارك الله فيكم تمييز العادات تمييز العبادات عن العادات والمقصد الثاني من مقاصد النية تمييزه مراتب العبادات هذا عند الفقهاء واما عند علماء السلوك والتزكية فالنية وظيفتها ومقصودها ان تجعل العمل

14
00:05:22.150 --> 00:05:38.250
مما يصرف لله سبحانه وتعالى اي لا يقصد به صاحبه الا وجه الله عز وجل لا يريد ثناء ولا يريد رياء ولا يريد منصبا ولا يريد وجاهة من هذا العمل

15
00:05:38.650 --> 00:05:57.650
تميز النية عند ارباب السلوك والتزكية المقصود بالعمل وهو الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم الا لله الدين الخالص وفي الحديث

16
00:05:57.700 --> 00:06:17.200
يقول الله سبحانه وتعالى وهو حديث قدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه واما ماذا تشترط له النية؟ او ما هي الاعمال التي تشترط لها النية

17
00:06:17.750 --> 00:06:50.200
الجواب الاعمال التي يشترط فيها النية هي العبادات فالعبادات غالبا لا تصح الا بنية يشترط لصحتها النية فالوضوء والغسل والتيمم والصلاة والزكاة والصيام والحج والاضحية هذه العبادات لابد فيها من النية

18
00:06:50.850 --> 00:07:08.800
اذا نقول غالب العبادات لابد فيها من النية. طبعا اقول غالب العبادات لان بعض العبادات تصح ولو بلا نية على سبيل المثال تغسل الميت لا تشترط له النية او لا يشترط له النية

19
00:07:09.550 --> 00:07:32.150
الاذان لا يشترط له النية كما ذكر ذلك الفقهاء الامر الثاني الذي تشترط له النية كنايات الالفاظ. الالفاظ التي هي كنايات قد مر معنا في دراستنا لقسم المعاملات ولقسم فقه الاسرة بعض الالفاظ التي هي كنايات

20
00:07:33.100 --> 00:07:55.700
على سبيل المثال لو قال قائل لزوجته الحقي باهلك. هذه تعتبر كناية ان اراد الطلاق كانت طلاقا. والا ان لم يرد الطلاق فليست طلاقا فالكناية لفظ محتمل لا يترتب اثره الا اذا نوى

21
00:07:55.750 --> 00:08:14.550
المعنى الذي يترتب عليه الاثر فلو قال لزوجته الحقي باهلك ونوى الطلاق فهنا يقع الطلاق واذا قال لزوجته الحقي باهلك ولم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق اذا لاحظ معي انه يشترط لوقوع الطلاق

22
00:08:15.050 --> 00:08:36.400
وجود النية اذا النية تشترط في العبادات غالبا وتشترط ايضا في الفاضي الكنايات هنالك اشياء لا تشترط لها النية على سبيل المثال الطرق المقصود بالترو انه لا يشترط في ترك المعاصي في ترك المحرمات

23
00:08:36.750 --> 00:08:53.900
ان ينوي الانسان تركها يصح تركه للزنا وان لم ينوي ترك الزنا يصح تركه لشرب الخمر وان لم ينوي شرب الخمر غسل الميت فالنية لتغسيل الميت ليست واجبة لكنها تستحب

24
00:08:54.050 --> 00:09:20.200
لكنها تستحب ولذلك غسل الميت ركنه فرض كفاية. لكن نيته مستحبة غسل ميت حكمه فرض كفاية لكن نيته مستحبة و وضوء الميت ان يقوم المغسل عمل وضوء للميت هذا مستحب لكن نيته واجبة

25
00:09:20.650 --> 00:09:44.050
ولذلك من الغاز الفقهية التي يذكرها الفقهاء يقولون لنا شيء واجب نيته مستحبة ولنا شيء مستحب نيته واجبة اما الشيء الواجب الذي نيته مستحبة فهو غسل الميت واما الشيء المستحب الذي نيته واجبة فهو

26
00:09:44.300 --> 00:10:03.900
وضوء الميت ومن الاشياء التي لا تشترط لها النية نية التمتع لوجوب الدم وهذا في النسك ايضا اللفظ الصريح لا يشترط له النية فمثلا قول الرجل لزوجته انت طالق هذا لفظ صريح

27
00:10:05.050 --> 00:10:23.350
واللفظ الصريح هو الذي ليس له الا احتمال واحد والفاظ الطلاق الصريحة هي كما مرت معنا لفظ الطلاق ولفظ السراح راح ورفضه الفراق ورفض الخلع والمفاداة ان قرن بالمال. خمسة الفاظ

28
00:10:24.200 --> 00:10:42.350
فلفظ الطلاق من الالفاظ الصريحة. فلو قال الرجل لزوجته انت طالق ثم قال انا لم انوي الطلاق نقول لا نظر الى نيتك لا اعتبار بنيته هذا لفظ صريح لا يفتقر لا يحتاج الى نية

29
00:10:43.000 --> 00:11:06.800
اذا تقرر هذا نكون عرفنا ما الذي تشترط له النية؟ وما الذي لا تشترط له النية وهذا يندرج في حكم النية وحكم النية بارك الله فيكم اه الوجوب غالبا الوجوب غالبا. احيانا تكون النية مستحبة كما ذكرت لك على سبيل المثال في آآ

30
00:11:06.850 --> 00:11:29.500
تغسيل الميت النية مستحبة في ازالة النجاسة. النية مستحبة لكن الغالب ان النية واجبة محل النية القلب. محل النية القلب فالنية عمل القلب لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى استحبوا التلفظ بالنية

31
00:11:29.650 --> 00:11:53.100
ليساعد اللسان القلب وقت النية يكون في اول العمل تعريف النية هو قصد الشيء مقترنا بفعله فلابد ان تكون النية مقارنة باول العمل فعلى سبيل المثال في الوضوء متى ينوي؟ نقول ينوي عند غسل الوجه

32
00:11:53.300 --> 00:12:12.300
لان غسل الوجه اول فرض من فروض الوضوء في الصلاة متى ينوي؟ عند تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام اول ركن من اركان الصلاة اذا وقت النية هو اول العبادة غالبا

33
00:12:12.600 --> 00:12:35.600
عندما نقول غالبا نعرف انه توجد بعض العبادات تتقدم فيها النية على اول العبادة. كالصوم مثلا فالنية في الصوم تكون من اول الليل بانه من العسير جدا ان يجعل الانسان نيته مع اول الصيام عند طلوع الفجر الصادق

34
00:12:36.200 --> 00:12:50.300
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لمن لم يجمع النية من الليل فوقت النية بارك الله فيكم في الصوم تكونوا متقدمة

35
00:12:51.950 --> 00:13:22.100
اما مفسدات النية. فالنية لها مفسدات من مفسدات النية قطعها فاذا قطع نيته بطلة النية وبطلة العبادة والعبادات تنقسم من حيت تأثير قطع النية عليها الى ثلاثة اقسام العبادات تنقسم من حيث تأثير قطع النية عليها الى ثلاثة اقسام

36
00:13:22.950 --> 00:13:45.500
القسم الاول عبادات تبطل بقطع النية اتفاقا اي في المذهب يعني عبادات تبطل بقطع النية اتفاقا وذلك كالصلاة فلو كان يصلي وفي اثناء صلاته نوى قطع الصلاة تبطل صلاته اتفاقا

37
00:13:46.150 --> 00:14:02.850
وهنالك القسم الثاني عبادات لا يبطلها قطع النية اتفاقا مثل النسك الحج او العمرة. فلو كان في اثناء الحج او في اثناء العمرة ونوى قطع الحج او قطع العمرة فان

38
00:14:02.900 --> 00:14:24.750
الحج او العمرة لا يبطل اي منهما وهنالك عبادات فيها خلاف هل يبطلها قطع النية او لا والاصح في المذهب ان قطع النية لا يبطلها وذلك كالصوم فالصوم لو نوى الانسان في اثناء صيامه

39
00:14:25.450 --> 00:14:44.850
قطع نيته اي ان يخرج من الصيام فان الصوم على الاصح في المذهب لا يتأثر بذلك. لا يتأثر بذلك و مما يفسدني التردد فيها كأن يتردد في اثناء الصلاة هل يكمل صلاته ام يخرج منها

40
00:14:45.400 --> 00:15:06.450
وكذلك من الاشياء التي تفسد النية ان يعلق النية كأن يكون في اثناء الصلاة ويعلق النية فيقول مثلا او يعلق الاستمرار في الصلاة فيقول اذا قرع الباب خرجت من الصلاة فان الصلاة تبطل

41
00:15:06.750 --> 00:15:30.550
اذا رن التليفون اذا رن الهاتف خرجت من الصلاة فان الصلاة تبطل اذا قطع النية العزم على قطع العبادة التردد في العبادة كل هذا من مفسدات النية بقي حتى لا يكون الدرس طويلا. بقي الكلام على كيفية النية على حقيقة على شروط النية هذا سيأتي ان شاء الله تعالى في

42
00:15:30.550 --> 00:15:42.900
افتتح الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته