﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.950
او غيره وهذا جزاكم الله خيرا بحث ابي معاذ والحقيقة انه القاعدة التي استقرت في ذهني هي كأنها اه اخذ لا تخرج عن قول من قال بانها نفي للكمال انه اذا تعذرنا في الصحة يحمل على نفي الكمال لا تعارضها

2
00:00:32.550 --> 00:00:54.550
تمام وايضا هي لا تعارض يعني كلام الامام ابن تيمية رحمه الله انه يحمل على نفي الكمال الواجب لكنها تتعارض مع قوله رحمه الله انه لا يمكن ان يحمل على نفسه الكمال المستحب. يعني يبدو لي انه القدر عندنا اذا قلنا نفي الكمال

3
00:00:54.600 --> 00:01:13.250
اه له صورتان نفي الكمال الواجب ونفي الكمال المستحب في القائل الذي يقول انه يحمل على نفسه الكمال يبدو لي انه لا لقوله ليس نصا في عدم حمله على نفي الكمال الواجب

4
00:01:13.850 --> 00:01:35.750
يبقى انه بعد ذلك ايهما اقرب الى الظاهر لا شك ان الاقرب الى الظاهر ما دام انهن الظاهر هو نفي الصحة اليس كذلك الاصل نفي الصحة هذا هو الظاهر اليس كذلك؟ بقي عندنا نفي الكمال الانتقال اليه ايهما اقرب الى الظاهر لما نجي نعود

5
00:01:36.200 --> 00:02:02.550
تأويله بنفي كمال واجب او نهي كمال مستحب     تقولون الواجب ما فيه الكمال الواجب. لكن يبقى انه ايضا يمكن ان يتعذر هذا وكنا نبحث عن اه امثلة مجمع عليها حتى يعني في امثلة الامثلة المختلف فيها كثيرة

6
00:02:02.650 --> 00:02:22.400
لكن الامثلة المجمع عليها يعني من الامثلة التي وقفت عليها مثلا في مقال ارسلوه ارسله ابو معاذ من كلام الشيخ حاتم انه انه مثلا اللي هو ايش؟ نعم لا صلاة بحضرة طعام. نقل الاجماع فيها

7
00:02:23.150 --> 00:02:53.750
السوريون يذكرون في مسألة الحصر مسألة الحصر الحقيقي والحصر الاضافي مم فقول هلالي الا في النسيئة  فهو شبيه ايضا بهذا انه لاربا تشد مم الله اعلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالله عز وجل

8
00:02:54.650 --> 00:03:17.300
ونبدأ بشيء حيث وقفنا عند الفاظ الحديث طبعا الاخوة اقترحوا انه كان نركز في استنباط الاحكام على ما يتعلق بالمذهب الحنابلة وما يعارض المذهب يبين كيف اجاب عنه الحنابلة او كيف يمكن ان يجاب عنه

9
00:03:18.400 --> 00:03:39.550
والربط باصول الحنابل اصالة والاشارة الى اقوال غيرهم تبعا والسبب في هذا هو عني يعني دراسة حنبلية لا ان المذهب الحنبلي فضله على غيره تفضيلا معتبرا لان التفضيل المعتبر انما هو تفضيل

10
00:03:39.800 --> 00:03:56.850
المجتهدة مع تفضيل مثله هو تفضيل اعتبار اعتبارات شخصية يعني. نعم. استعن بالله شيخ عبد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

11
00:03:56.900 --> 00:04:11.250
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال

12
00:04:11.250 --> 00:04:31.600
الاعمال بالنيات وفي رواية بالنية طيب انما مرت معنا وقلنا انها تفيد الحصر وقلنا عندنا الان لفظ وهو مقدر وذكرناه. صحة الاعمال ولم نقدر الثواب من باب اخذ الاعم بقي لفظ الاعمال

13
00:04:32.000 --> 00:04:58.950
لفظ الاعمال فيه مسألة اصولية معروفة وهي ايش نعام  ممتاز الجمع المحلى يفيد العموم نعم. قال في النظم الصغير من يقول انه شاهد النظم الصغير صيغ العموم كل اجمعوا ومن وما وال واي فاسمعون. احسنت والف

14
00:04:59.200 --> 00:05:19.700
وهي هذه والاصوليون يقولون ال لغير العهد. وطبعا الحديث هو اخص صيغة العموم في الحديث اخص من صيغة ال لان الصيغة لها صورتان ما هي الشيخ عبد الكريم؟ او نعم الشيخ عبد الكريم ها هي لها صورتان دخول الالف

15
00:05:19.900 --> 00:05:41.700
ايوة دخول اهل ماذا اذ لها صورتان احداهما اقوى من الاخرى في العموم. ما هما الصورتان  في الجمع نعم ايوة الجمع والمفرد. نعم وايهما اقوى في الدلالة على العموم؟ الجمع

16
00:05:42.300 --> 00:06:05.450
دخولها على الجمع قال هل ذكره في المختصر لا لكن لكن ينقلونها عن البوست ان الكامل في العموم هو الجمع ايوة وغيره في المراقي ذكرها او المرتقى اصحاب المتون الاخرى. نعم. ذكر قالوا ما لم يذكر التفريق بين الجمع والمفرد

17
00:06:06.250 --> 00:06:28.600
وما معرف بان قد وجد وما عرف المرتقى ذكر الجمع والمفرد ولا؟ ذكر الجمع والمفرد لكن كانه ثم قدم الجمع لانه الاشارة منه حالة والجمع يصله اذا ما عرف ومفرد مع ان

18
00:06:28.750 --> 00:06:51.900
جميل جميل. فهما مسألتان. نعم هو شيخنا احسنت احسنت هو الفصل بين مسألتين يمه يمكن جمعهما باسم واحد في المتون هذا ينبغي ان يتنبه طالب العلم انه غالبا لمعنى لان المتن مبناه على الاختصار

19
00:06:51.950 --> 00:07:13.050
فحينما يفصل فيقول ال اذا دخلت على الجمع او دخلت على المفرد وقد كان يستغني عن ذلك ان يقول هل اذا دخلت على الاسم فالتنصيص على مسألتين هذا لا بد ان يكون لمعنى. والمعنى هنا انهما في احداهما ليس كالخلافة في الاخرى

20
00:07:13.300 --> 00:07:33.300
ففيه خلاف مستقل في المفرد يعني هناك من يسلم بدلالة اه الداخلة على الجمع على العموم وينازع في دلالة الداخلة على المفرد. واضح؟ والحديث انما الاعمال هو في الحقيقة من الصيغة الاقوى اللي هي الصيغة الداخلة على الجمع

21
00:07:33.500 --> 00:07:52.950
فهو دال على العموم ما الذي يمكن ان يفرع من المسائل الفقهية على هذه المسألة الاصولية وهي قولنا ان هنا تدل على العموم الاعمال يعم كل عمل. ما ماذا يمكن ان يفر عليه من المسائل الاصولية؟ ها يا شيخ نشوف مع

22
00:07:53.650 --> 00:08:14.750
الشيخ صالح الخليفي مرحبا شيخنا بارك الله فيكم حفظكم الله. اهلا وسهلا. ان كل عمل لابد له من نية سواء كان من العبادات او من غيرها؟ مم ما الفروع الفقهية التي يمكن ان تفرع على هذا

23
00:08:16.250 --> 00:08:40.750
الصلاة مثلا الوضوء الصيام الصلاة فنقول ان الصلاة لا تصح الا بنية لان الحديث يقول ان ما صحة الاعمال بالنيات. طيب غيره من الفروع ها عبد الرحمن ابن حسن يا شيخنا

24
00:08:41.050 --> 00:09:10.950
نعم. مرحب مرحب واحسن اليكم الوضوء والاغتسال   يكفي نصر الدين  حياكم الله شيخنا. الله يحييك. اعطنا فرعن الفقهيين مثلا الصيام لا يصح الصيام الا بنية. الصيام. جميل. والحقيقة ان الفروع الفقهية المتفرعة على هذا لا تنحصر

25
00:09:10.950 --> 00:09:29.950
بالعد ولهذا قالوا وهو في السبعين بابا يدخل عن الامام الشافعي ينقل ولهذا جعل هذا الحديث من الحديث التي عليها يبنى الاسلام لان كلمة الاعمال هذه تشمل ما لا حصر له

26
00:09:30.050 --> 00:09:53.250
من الافراد تمام ولذلك اه قال ابن دقيق في شرحه كما سنقرأ ان شاء الله قال كل مسألة حصل فيها نزاع تمام فقائل يقول تصح بغير نية والاخر يقول لا تصح بغير نية للقائل بانها لا تصح الا بالنية

27
00:09:53.250 --> 00:10:13.300
ان يتمسك بهذا الحديث طبعا لا يختص هذا بمسائل النزاع يعني حتى مسائل الاجماع يستدل فيها بهذا الحديث ما في اشكال وهل يشترط للاجماع من مستند يعني الان في مسائل مجمع عليها على سبيل المثال الصلاة لا تصح. التيمم لا يصح الا بنية. الصلاة لا تصح الا بنية

28
00:10:14.200 --> 00:10:34.300
احوال نعم صح؟ لا تصح الا بنية طيب هذا اجماع هل هذا نحتاج معه الى مستند هو ربما نحن لا نحتاج الى مستند لكن لابد له من مستند فيصح ان يقال مستنده عموم هذا الحديث

29
00:10:35.850 --> 00:10:57.950
الاجماع يحتاج الى مستند والا؟ الاجماع لابد له من مستند. صح ولا لا نعم صافي نعم شيخنا. نعم. لابد له من مستند. لا يا شيخ. وش تقول؟ يقول لابد للاجماع المستند ولو قياس جاء من مجتهد

30
00:10:58.650 --> 00:11:23.800
احسنت هذا البرماوي ها نعم جيد. شيخنا قال لك تأذن لي ايوه تفضل تفضل الذي الذي اظنه ايضا انه في مقاصد كتاب ابن عاشور انه ذكر ان الاجماع لا يحتاج الى مستند لانه لو كان محتاجا لمستند لما كان دليلا مستقلا

31
00:11:24.050 --> 00:11:42.350
وهو مم كونه كونهم يقولون انه دليل بمعنى انه مستقل عن الكتاب والسنة واذا كان له مستند معناه اذا هو داخل في الكتاب والسنة نعم. فما الجواب عن هذا؟ يريد ان يبني على هذا انه لا يحتاج الى مستند. انه دليل وحده

32
00:11:43.050 --> 00:12:09.150
جميل طبعا هذا كما قلتم هو هذا الذي يقولون هو لابد ان نتنبه الى الى قضية لعلي اتركها لاحد الاخوة ما من يعني من له جواب عن ما ذكر آآ اخونا ابو صلاح ولا ابو صلاح ابو صلاح شنقيط؟ من من عنده جواب عن هذا النداء؟ نعم نعم

33
00:12:09.800 --> 00:12:34.900
تفضل لا خلنا نعطي مجال اه  شخص ما سمعنا صوته الشيخ الشيخ آآ الشيخ علاء وش تقول في هذا الكلام؟ ما دام انك انت يعني شنقيط الشيخ علاء ومالكي يعني نص ثلاث ارباعك مالك او نصفك مالك؟ الله يجزاك خير. نضرب اقوال بعض بعضكم ببعض

34
00:12:34.900 --> 00:13:00.500
وش تقول شيخ علاء في هذا الكلام  دخل المستند مم اظن يقصد به يعني انه داير يعني مثل القياس الان الاصل هو المستند يعني في عندنا هزا القياس مم فانفراده بدليل يعني لا

35
00:13:00.750 --> 00:13:18.950
ما هو يعني الكتاب والسنة طيب ماشي في احد عنده جواب اخر  احسن الله اليك. تفضل شيخ احمد  نعم الاجماع آآ طبعا لابد ان يكون له مستند لكن هذا المستند

36
00:13:19.050 --> 00:13:32.550
قد يكون ظاهرا لنا وقد يكون غائبا عنا نفسن اهو احسنتم. هذا صحيح مثل ما ذكر الشيخ احمد هو صحيح شيخ ابا الشيخ ابو صلاح الاجماع لابد له من مستند

37
00:13:32.950 --> 00:13:51.250
والقول بان الاجماع يمكن ان يوجد بغير مستند اذا مشينا بنفس مفهوم المسألة الاصولية القائلة بان لي اجماع لابد له من السند. ثم قلنا للقائل لا لا ممكن الاجماع يصدر بدون مجتهد. معنى ذلك اننا نجوز

38
00:13:51.600 --> 00:14:11.050
ان يجمع العلماء على قول بمجرد الاذواق من غير دليل وافتراض هذا افتراض هذا ومعناها اننا نجوز الاجماع على ضلالة. لان الاجماع بغير مستند ضلال القول في الدين بغير مستند ضلال

39
00:14:11.750 --> 00:14:27.300
واصلا حجية الاجماع منطلقة من امتناع ايش؟ ان يصدر الضلال هذا والخطأ من الامة كل هذا ممتنع وان تتكلم الامة كلها في مسألة من دين الله دون ان يكون للمتكلم ذليل

40
00:14:27.400 --> 00:14:49.650
هذا لا شك انه فلا يجوز. لكن القائل بان الاجماع لا بد له من مستند لا يشترط عند الاحتجاج بالاجماع ان نعرف مستمع واضح؟ ففيه فرق بين المقامين. بين اشتراط معرفة مستند الاجماع للاحتجاج به

41
00:14:49.900 --> 00:15:07.200
وبين اشتراط وجود المستند له هو لابد ان يكون له مستند لكن ليس لا يكون لا نقول ان الاجماع فاقد للحجية اذا لم اعرف مستنده لا هو حجة واضح؟ وهذا معنى ذكره جماعة

42
00:15:08.000 --> 00:15:26.550
وهو التلمساني ايضا ممن قسم الادلة قسمها تقسيم قال الادلة. منها دليل بنفسه دليل مستقل بنفسه ودليل ومتضمن للدليل فمما هو متضمن للدليل الاجماع. فان اجماع العلماء على مسألة هذا

43
00:15:26.750 --> 00:15:42.500
يعني انها في ضمن انها دليل انها شرع الله والله اعلم احسن الله اليكم طبعا بس نستطرد استطراد يسير في هذه القضية لانه هذه القضية يا مشايخ وانا يعني قلت مرة

44
00:15:43.450 --> 00:16:03.850
لو اردنا ان نستغني في اصول الفقه ونقول اهم قاعدة في اصول الفقه التي يمكن ان يرد غيرها اليها ولا يمكن ان ترد الى غيرها تمام نستطيع ان نجعلها حاكمة خلاص هي يعني لو اردنا ان نتمسك بقاعدة اصولية

45
00:16:05.450 --> 00:16:23.700
ونحارب دونها قالوا لنا ما تمسكون الا واحدة لقلت ان هذه القاعدة الاصولية هي حجية الاجماع لماذا يعني قد يقول وهذا يطرح كثيرا الان لان قضية اسقاط الاجماع اسقاط للشريعة

46
00:16:24.650 --> 00:16:41.350
تماما المبطلون الذين يريدون اسقاط الشريعة لا يجرؤون على اسقاط القرآن والسنة. ومن من اتجه منهم الى اسقاط القرآن والسنة سقط هو ولا احد يلتفت له لا من العامة ولا من

47
00:16:41.350 --> 00:17:06.650
الخاصة الا من كفر وخلع ربقة الاسلام فين هما اللي يلتفتون اليه صح ولا لا؟ لكن في هدف اسهل وربما يكون مفعول اسقاطه اعظم وهو ايش؟ وهو اسقاط حجية الاجماع. لماذا؟ لاننا اذا اسقطنا حجية الاجماع لم يبقى للقرآن والسنة من القداسة والالزام الا في

48
00:17:06.650 --> 00:17:19.650
بالفاظها لا في معانيها ما تقدر ما دام اسقطت الاجمال. طيب تقول لي لا انا اذا اسقطت الاجماع لكن يبقى عندنا قواعد اللغة نقول اي قواعد في اللغة ما اختلف فيه؟ الجواب ان

49
00:17:20.200 --> 00:17:40.700
ما اجمع عليه صح ولا لا؟ من قواعد اللغة هو الذي نستطيع الالزام به. اليس كذلك ما نقدر نلزم واحد بقاعدة لغوية مختلف فيها بين ائمة اللغة. انما نستطيع ان نلزمه بقاعدة اصولية مجمع عليه او بقاعدة لغوية مجمع عليها. فرجع الامر الى انه حجية الاجماع. هي التي تحرص ايضا قواعد

50
00:17:40.700 --> 00:18:01.250
واضح ولقائل ان يقول ما دام الاجماع لا بد له من مستند فما الفائدة من ذكر حجية الاجماع نقول فائدتان مهمتان جدا  الفائدة الاولى ان الاجماع يلزمنا واذا خفي علينا المستند

51
00:18:01.700 --> 00:18:26.800
الفائدة الثانية وهي غاية في الاهمية ان كثيرا من الادلة الشرعية قد تكون في الفاظها ظنية وتكتسب القطعية من الاجماع على المعنى الوارد  واضح؟ فهذا مهم تأتي للدليل يقول لك هذا امر والامر يحتمل الوجوب والندب والاباحة والاذن والارشاد

52
00:18:27.100 --> 00:18:43.650
احتمالات فيقول لك دلالة وظنية نقول لا دلالة قطعية للاجماع على انه على الوجوب وهكذا طيب هذا على كل حال استطعت اذا ارجعوا الى قاعدة الاعمال. نعم يفيد ايش؟ العمر. طيب هل هذا العام دخله التخصيص

53
00:18:44.000 --> 00:19:02.050
او لم يدخله التخصيص نعم يا شيخ انا داخل التخسيس. دخله التخصيص. مثال على مخصصات دخلت عليه مثل ازالة النجاسة ونحوه من الشمع توكات نعم صحيح فقد دخله التخصيص بادلة عديدة

54
00:19:03.250 --> 00:19:24.200
كثيرة دلت الادلة الشرعية على عدم اعتبار النية فيها وذلك يأتي عندك اوجه من دخول التخصيص في مثل هذا له اوجه من وجوهه ان يأتي نص خاص على مسألة انه لا يشترط فيها النية

55
00:19:25.350 --> 00:19:43.300
وهذا ظاهر واضح فمثاله على سبيل المثال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد مثلا الطلاق هو النكاح والعتاق او الرجعة فهذا نص خاص لان الطلاق الصريح لا تعتبر فيه النية صح ولا لا

56
00:19:45.100 --> 00:20:00.450
لا تعتبر فيه نية التطبيق واضح نعم واضح بس. لكن بس ما دام اني اتيت بهذا المثال في سؤال الان. اصلا هل الطلاق داخل في العموم حتى نبحث في تخصيصه

57
00:20:02.250 --> 00:20:20.900
نعم هو من الاعمال اعمال  لهالمشكال هل هل القول يدخل في العمل هنا؟ هذا بحث اخر. هذا هو فما الجواب عن هذا البحث الاخر الجواب ان ان الاقوال داخلة في الاعمال

58
00:20:21.350 --> 00:20:39.050
ممتاز هذا مبحث عند الاصوليين ما اسمه مبحث الحقائق يعني حينما نأتي نفسر الحقائق ما الذي يعني بماذا نفسرها؟ نقول الاصل في تفسير الحقيقة الرجوع في تفسيرها الى الحقيقة طبعا هذا ليس مبحث التعميم

59
00:20:39.050 --> 00:20:56.350
تخصيص انه والله الجمع المعرف بهذه يعم ولا ما يعم؟ لا هذا هو يعم افراد الحقيقة يعم افراد الحقيقة لكن السؤال هنا عن الحقيقة. ما هي؟ هل هل حقيقة العمل شرعا يدخل فيها القول او لا يدخل فيها القول

60
00:20:58.000 --> 00:21:16.150
القاعدة عندنا انه يرجع في تفسير الحقائق الى الحقيقة الشرعية ان وجدت فان لم توجد رجعنا الى الحقيقة العرفية ثم اللغوية. الحقيقة العرفية طبعا انتبه عند تفسير الحقائق يرجع فيها الى الحقيقة العرفية

61
00:21:16.150 --> 00:21:37.550
هي في زمن الخطاب وليس في الزمن بعد الخطاب انتبهوا لهذا. لان يعني عندنا بيان الحقائق ليس الكلام عن تحقيق المناط على الصور. تحقيق المناط على الصور قد ينظر فيه الى عرف كل زمان وكل مكان

62
00:21:37.750 --> 00:21:53.550
لكن بيان الحقائق لا يجوز ان يرجع فيه الى عرف متأخر انتبهوا الى الفرق واضح الفرق بين الامرين بس انا انا لن اترك شيئا مهما كان فيه من استطراد الا احرص على بيانه ان شاء الله

63
00:21:54.000 --> 00:22:08.900
اتضح الفرق بين الامرين بين الكلام عن تفسير الحقائق انه لابد ان يرجع فيه للعرف المقارن للخطاب واما تحقيق مناط هذه الحقيقة على افراد الصور فهذا يختلف باختلاف العرف في الزمان

64
00:22:08.950 --> 00:22:38.450
والمكان اوظح بمثال ولا واضحة؟ لا اوضح بمثال طيب ووضحه بمثال نقول حقيقة الربا مثلا في الشرع ما هي حقيقة الربا شرعا  تمام فنقول مثلا هي زيادة مخصوصة في اشياء مخصوصة لكن لنفترض انه من الحقائق الشرعية التي او من مما يدخل في هذه الحقيقة الشرعية

65
00:22:38.850 --> 00:23:03.900
الاقراض مع اشتراط الزيادة داخلة في ماهية وما يصدق عليه لا يفظي الربا ايش شرعا صح ولا لا صحيح ولا ما هو صحيح؟ نعم اذا هنا كلام في الحقائق. الكلام في تحقيق المناط بعد ذلك نقول اذا حققنا مناطق حقيقة الشرعية دخل في ذلك الربا القرض

66
00:23:03.900 --> 00:23:22.150
في الورق النقدي ربا البنوك داخل يقول قائل يعترض فيقول لنا انما يفسر الخطاب بالعرف المقارن وهذه البنوك ما كانت موجودة في الزمن النبوي. نقول هذه الكلام الآن عن تحقيق المناط في الأفراد لا عن

67
00:23:22.350 --> 00:23:39.000
لا عن بيان الحقائق. الحقائق اتفقنا الربا هو القرض مع الزيادة او على الاقل مما يصدق عليه الربا ان القرض مع زيادة او يصدق عليه الربا. طيب تحقيق المناط في الافراد

68
00:23:39.050 --> 00:24:03.300
لا تنحصر صوره بالصور الموجودة في زمن الخطاب يتضح نعم. ايه. والاول حراسة للشريعة تمام والثاني ايضا حراسة للشريعة فتح الباب الاول انتبه. لو لم نقل بالاول لصارت الشريعة مضطربة. كل

69
00:24:03.300 --> 00:24:29.400
هل زمان يفهمون الشريعة بامزجتهم وهذا يريده الان من الاطروحات اللي تسمى الليبرالي وحاصلها حرية القراءة يقول لك النص هذا لا يلزمك ان تقرأه بقراءة الصحابة له انت افهموا بما بما بفهمك انت حتى يا ليت بالعرف في زماني لا مو لازم العرف بزماننا انت لك عقل ولك طريقة تفكير اقرأ النص وافهمه بتلك

70
00:24:29.400 --> 00:24:58.550
كالطريقة التي تحبه وهذا انتقال للشريعة في المقابل ايضا اذا حصرنا تمام؟ اذا حصرنا النص للافراد الموجودة في زمن الخطاب ايضا ابطلنا الشريعة ولذلك هم يقولون تاريخية النص ايضا من الاطروحات تاريخية النص النص هذا يعالج اشياء تاريخية اما الاشياء الجديدة هذي ما لا لا يتناولها النص نقول له لا يتناول

71
00:24:58.550 --> 00:25:17.350
لكن بالحقائق والماهيات و آآ التي فهمت في زمن الخطاب. وهذه قاعدة غاية في الاهمية وسأنقل لكم وارسل لكم في المجموعة ان شاء الله النقولات التي تبين هذا وقد يقع الاختلاف

72
00:25:18.400 --> 00:25:40.350
في الحاقه باي القاعدة؟ هل هو مما تتناوله الحقيقة وهو فرد من افرادها فيكون تحقيق مناط او هو حقيقة اخرى. مثال ذلك التصوير الفوتوغرافي يعني من احد اسباب اه الخلاف بين المعاصرين في التصوير الفوتوغرافي اختلافهم في الحاقه باي المسألتين

73
00:25:40.900 --> 00:26:06.850
هل نقول الحقيقة التي ورد بها النص في التصوير تمام حقيقة تعني مثلا اه نقول اه الهيئة احتفاظ بالهيئة خلاص؟ فيكون هذا فرد من افرادها. او نقول الحقيقة اصلا لا تتناول هذه ماهية جديدة

74
00:26:07.300 --> 00:26:31.250
تردد المعاصرون في حكم التصوير الفوتوغرافي احد اسبابه الرئيسية تحقيق التكييف المسألة اصوليا. هل هي من باب يعني اجراء العموم على افراده او ان هذا حقيقة مختلفة واضح  لكن هل يمكن هل يمكن ان نستذكر في في

75
00:26:31.450 --> 00:26:42.400
في هذا الموضوع اه ما يقولونه من ان من ان الصور النادرة لا يدخل في العموم. هل يمكن ايضا ان نقول بان بعض الصور النادرة لا تدخل ايضا في الحقيقة

76
00:26:42.600 --> 00:27:03.050
هذا يعني هذا مبحث ثالث غير هذين المبحثين حيث قلنا بان الماهية تفسر مثلا ما هي كذا وكذا الحقيقة الشرعية كذا وكذا ثمان الحقيقة الشرعية هذه تتناول صورا نادرة فهل ندخلها او لا؟ هذا اللي قال في المره في صاحبكم وش قال

77
00:27:04.850 --> 00:27:30.200
في في ماذا؟ في دخول النادر  احسنت هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف ينقل؟ فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل ايوه هذا مبحث والمعتمد في مختصر التحرير دخولها يا شيخ عبد الكريم وانه

78
00:27:31.750 --> 00:27:52.600
وشيخنا احسن الله اليك ما نص عليها لكن آآ لكن في عموم كلامه وكذلك ادخال للصورة النادرة في عموم الكلام. لكن هل هذا ينطبق ايضا على الحقيقة؟ نقول ان فيها صور نادرة هل هي داخلة ام لا

79
00:27:53.800 --> 00:28:11.000
هو الصورة النادرة اذا الصور النادرة البحث في الصور النادرة بحث بعد تقرير الحقائق يعني بعد ما قررنا الحقائق خلاص؟ ثم قلنا الحقيقة كذا وكذا. يعني مثلا نادر في ذي العموم يدخل اه يقول فما لغير

80
00:28:11.000 --> 00:28:33.100
لذة والفيل ومشبهتنا بالقبر لغير لذة. مثلا يقولون اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وانما الماء الماء من الماء طيب الماء يعم الخروج المني سواء كان خارجا بلذة او بغير لذة. لكن خروجه بغير لذة الصورة نادرة. هل ندخلها في العموم؟ او لا

81
00:28:33.100 --> 00:28:47.700
ندخلها في العموم هذا هو البحث فهو هو داخل في الحقيقة يعني هو اذا تنطبق عليه الحقيقة المقررة لكنه من الصور النادرة فيها واضح شيخنا يحصل لك في مسألة نظيرة لها وهي

82
00:28:47.750 --> 00:29:10.950
قصر العام على على المقصود به ونص على نفيها فقد يفهم منه انه يعني آآ اذا يشمل عموم جميع ما يدل عليه. سواء كان نادرا او لا والو فهمتي هذا يعني في ذهني الان ان مذهب الجمهور دخول الصورة النادرة لكن تحققوا لو ترجعوا لشروح المرارة او شروح جمع الجوامع

83
00:29:11.300 --> 00:29:24.550
في ذهني ان الجمهور يدخلون الصورة النادرة طيب اذا عندنا الان بس نبهنا الى قظية آآ ما الذي اتى بنا الى هذا؟ الذي اتى بنا الى هذا انه سألنا ان الطلاق

84
00:29:25.000 --> 00:29:37.650
هل يخرج من العموم او لا يخرج. قبل ان نسأل هل يخرج من نعوم يحتاج ان نسأل؟ هل يدخل في العموم اصلا؟ او هو لانه من الاقوال فهل الاقوال داخلة في العموم او لا

85
00:29:37.900 --> 00:29:54.850
طيب سؤال ايضا الان نبغى نبحث عن الحقيقة الشرعية للعمل العمل في حقيقته الشرعية. هل يتناول القول ان وجدنا حقيقة شرعية اعملناها وان لم نجد رجعنا الى الحقيقة العرفية زمن الخطاب

86
00:29:54.900 --> 00:30:17.000
او الحقيقة اللغوية ان لم يكن لزمن الخطاب عرف مختص به وهو اللي هو قضية المجاز الشائع لتقديمه على الحقيقة الوضعية طيب المهجورة اه فالسؤال الان هل الاقوال تدخل ولا لا؟ من يجيب يا مشايخ

87
00:30:17.300 --> 00:30:33.350
تدخل الاقوال شيخنا بارك الله فيك ولعله استدل على ذلك بقوله جل وعلا وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الجدال قول اعده الله جل وعلا عملا يا سلام جميل

88
00:30:34.650 --> 00:31:02.550
جميل لاحظوا الان استدل باية السؤال الشيخ استدل باية وجدت فيها الحقيقة الشرعية اذا وجد في فيها لفظ العمل وقد اتفق على دخول القول فيه طيب احد عنده شيء اخر؟ شيخ. ايوا

89
00:31:03.750 --> 00:31:16.200
اللي هو الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله مم. هذا بالقلب فجعل حتى آآ الايمان الذي في القلب هو من باب الاعمال

90
00:31:16.700 --> 00:31:38.400
طيب جميل هذا اعمال القلوب. اعمال القلوب. طبعا هنا بالمناسبة بعضهم قد قال اعمال القلوب خارجة عن اشتراط النية اه خصصها واخرجها من الحديث لمعنى عقلي وهو هذا تخصيص بالعقل ولنتكلم فيه ما نترك شيء كل حارة تدخلونا بنا ندخل الان انما الاعمال

91
00:31:38.400 --> 00:32:02.250
النيات. هذا عمومه يتناول اعمال القلوب فيه من المخصصات التخصيص بالعقل. من المخصصات التخصيص بالعقل صح ولا لا يقول لك لو لو قلت انما الاعمال بالنيات وادخلت اعمال القلوب تمام؟ للزم من ذلك ادخال النية

92
00:32:03.450 --> 00:32:22.050
لان النية عمل قلب صح ولا لا ولا لزم للنية نية نيتي السابقة للنية الاولانية الى تسلسل في الماضي وهو ممتنع فقال له هذا يدل ان اعمال القلوب لا تدخل

93
00:32:22.900 --> 00:32:39.500
فالايمان والتصديق مثلا لا يحتاج الى نية خلاص ما دام امن قد صح ايمانه وهكذا وهذا من باب التخصيص بالعقل هل يصح التخصيص بالعقل طيب نعم. ماذا قال في المرأة

94
00:32:39.650 --> 00:33:01.650
قال في المراقب سم مستقله منفصلة للحس والعقل نماه الفضلاء تمام؟ احسنت نعم وفي النظم الصغير ذكرها وخصص العمومي بالخصوصي من عقلي من عقلنا ونقلنا من النصوص. هناك من نازع في التخصيص بالعقل؟ نعم هناك من نازع

95
00:33:01.800 --> 00:33:18.800
ومنازعته مردها الى منازعة لفظية وهي انه يقول العقل لا يخصص وانما يبين المراد فيكون من باب العامة الذي وجد به خصوص له من باب العامة المخصوص والخلف فيما يظهر لفظي

96
00:33:19.150 --> 00:33:36.300
طيب نرجع مرة ثانية الى الاقوى. فنقول الان عندنا اعمال القلوب وعرفناه خروج هبل مخصصة العقل بقي الاقوال هل هي داخلة ام خارجة ايه داخلة في الحقيقة طبعا او ليست داخلة في الحقيقة قبل النظر

97
00:33:36.750 --> 00:33:57.350
في الاخراج  في كذلك يعملوا آل داوود شكرا وقليل من عباده الشكور الان لما اسألكم سؤالا لما استدللت انت الشيخ عبد الكريم واستدل الشيخ صالح على دخول الحقيقة على دخول القول في الحقيقة الشرعية بالاية المذكورة

98
00:33:57.450 --> 00:34:19.600
وانت استدلت باية اخرى. هذا تكييف هذا الدليل. استدلال باي الادلة استقرا القرآن؟ لا ليس احسنت هو استدلال بالاستقراء والاستقراء من الادلة التي يذكرها الاصوليون في مبحث اسمه دليل الاستدلال

99
00:34:20.350 --> 00:34:38.400
وهذا دليل الاستدلال واسع. يعني آآ باب واسع فيه من من احد افراده دليل الاستقراء. والاستقراء نوعان استقراء قطعي وهو ان تستقرأ جميع نصوص الشرع التي وردت فيها كلمات العمل

100
00:34:39.800 --> 00:34:57.450
فتجد ان كلها بلا استثناء قد دخل فيها القول ولم يبقى معنا ما نحتاج ان نبحثه الا هذا الحديث فنقول خلاص نلحقه وبغيره. هذا استقراء قطعي قد يفيد القطع منه الاستغفار في استقراء ظني

101
00:34:57.750 --> 00:35:21.100
ها وهو ان تستقرأ ادلة اغلب الادلة لا كلها واضح؟ وش قال في الاستقراء قال في الحكم الكلي يا سلام والمرتقى ايضا له كلام حسن في بيان انه منقسم الى قطعي وظني

102
00:35:21.950 --> 00:35:42.150
من اكرامي معنا ولا لا؟ اصحاب المرتقى موجودين اليوم   اليوم غايبين اصحاب المرتقى يقول تقرأها تحفظها يا شيخ عبد الكريم ولا ما حفظتها لا يقول وهكذا الاستقراء خذه رسما تتبع الجزئي حكما حكما

103
00:35:42.300 --> 00:35:59.050
ثم يراوى الحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما وجد فيحصل الظن بان ما قصدت يكون حكمه كحكم ما وجد  اه وربما قد ينتهي في الشرع لان يفيد فيه حكم القطع

104
00:35:59.650 --> 00:36:18.950
فهذا الذي الان نريد ان نثبت الحقيقة الشرعية مثل العمل فنستقرأ ادلة الشرع ونقول الله ادلة الشرع جلها مثلا ورد فيها العمل وقد اجمع العلماء على دخول القول فيه نستفيد من هذا ان الحقيقة الشرعية للعمل

105
00:36:19.550 --> 00:36:39.400
تشمل القول والعمل وهذا اه اه مفيد حتى احيانا في تفسير كلام السلف مثلا بعض كلام السلف في حقيقة الايمان قول وفعل آآ قول وعمل واعتقاد منهم من يقول الايمان

106
00:36:39.900 --> 00:37:04.750
اعتقاد وعمل طيب اللي قال اعتقاد وعمل لا يريد اخراج الاقوال وانما اعتبار الحقيقة العامة للعمل التي يدخل فيها القول واضح؟ طيب اذا تقرر عندنا دخول القول في الحقيقة بقي النظر هل يخرج بعض افرادنا؟ قل نعم خرج منها الطلاق مثلا

107
00:37:04.850 --> 00:37:30.100
فان الطلاق الصريح يصح ويقع صحيحا ولو انتفت النية منه. فلو قال الرجل لامرأته انت طالق طلقت ولو انتفت النية هذا يعني ختام الدرس ومن بقي دقيقة واحدة وان بقي شيء من الفوائد ان شاء الله تفيدون به في المجموعة. ممكن سؤال؟ شيخنا احسن الله اليك

108
00:37:30.350 --> 00:37:40.350
اي تفضلوا تفضلوا عسى بس تدرك اذا انقطع يكون السؤال في المجموعة ان شاء الله. ابشر الا يقال يا شيخ ان دخول الاقوال في الاعمال مأخوذ من التبادر الذي هو علامة الحقيقة

109
00:37:40.350 --> 00:38:05.050
فاذا اطلق العمل يتبادر الى الذهن دخول الاقوال والافعال جميعا ولا يقال بهذا اه هذا ربما يكون لكني ما لم احقق كيف يقام البرهان على التبادر يعني لو قال قائل اقم البرهان على انه متبادر لو نازعك احد فيه فكيف تقيم عليه؟ وانا لا ادري

110
00:38:05.450 --> 00:38:20.350
من بعض العلماء ذكر ثلاثة اشياء واربعة اشياء لا يطلب فيها البرهان منها السياق ومنها اشياء نسيتها ارسلها في المجموعة قالوا هذي لا يمكن ان يطلب فيها البرهان. في الاعتقاد

111
00:38:20.350 --> 00:38:30.246
بالاتفاق اعد لا يطلب البرهان للسياق والحد الاعتقادي