﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد بعد ذلك عندنا القواعد يا مشايخ على على قسمين. قواعد كبرى وقواعد وسطى

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.900
قواعد كبرى وقواعد وسطى  الان يا مشايخ القواعد يعني القواعد التي بين ايديكم هذه الحقيقة يعني آآ اكثرها واضحة اتضحت لنا من خلال دراستنا في الفقه ومن خلال التعليلات التي مرت معنا فقط يعني نريد ان نمر عليها هكذا ونقرأها قراءة ثم تتوسعون فيها ان شاء

3
00:00:42.900 --> 00:00:59.550
الله تعالى لا نحتاج الى شرح كثير لان الفروع اكثرها قد شرحت اصلا والمعاني يعني هي آآ معاني متقاربة معاني متقاربة فالقواعد مشايخ عند علماء القواعد على قسمين قواعد كبرى وهي التي تدخل في اكثر الابواب

4
00:01:00.900 --> 00:01:17.600
وهذه القواعد الكبرى هي الخمسة الموجودة عندكم امامكم. هذه احفظوها يا مشايخ حفظا تاما. يعني يعني لا تقدموا بعضها على بعض ولا تؤخروا واحفظوها على هذا الترتيب الامور بمقاصدها اليقين لا يزول

5
00:01:17.750 --> 00:01:39.350
بالشك المشقة تجلبه التيسير الضرر يزال او بعضهم ابدلها بنص النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ولا ضرار والقاعدة الاخيرة العادة محكمة. بتشديد الكاف هكذا بهذا الترتيب

6
00:01:39.550 --> 00:01:59.700
الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك المشقة تجلب التيسير الضرر يزال العادة محكمة وتدخل تحت هذه القواعد قواعد تسمى قواعد مندرجة يعني تل تحت كل قاعدة كلية كبرى يندرج تحتها عشرات القواعد

7
00:02:00.150 --> 00:02:25.700
تسمى قواعد مندرجة هذه يا مشايخ القواعد الكبرى قلنا تدخل في اغلب ابواب الفقه بعد ذلك عندنا ما يسمى بالقواعد الوسطى القواعد الوسطى عندكم في صفحة مئة وستة واربعين هذه تدخل في بعض الابواب دون البعض

8
00:02:26.100 --> 00:02:46.100
يعني تدخل في اكثر من باب لكنها ليست في اكثر الفقه. وانما في بعض الابواب وبعض الكتب دون البعض. تسمى القواعد الوسطى. القواعد الوسطى لان ما تحتها من الفروع ليست كثيرة وليست كبيرة مثل القواعد الكبرى. اذا الكبرى والوسطى

9
00:02:46.100 --> 00:03:08.150
باعتباري ماذا؟ باعتبار التفريعات الفقهية. فكلما كانت التفريعات الفقهية اكبر كلما اكثر كلما كانت القاعدة تسمى كبرى. فالقواعد الكبرى هي خمسة وهذه القواعد تسمى القواعد الوسطى وهي كذلك اوصلها ابن لجيم رحمه الله تعالى يعني فيما يحضرني الان الى سبع عشرة قاعدة او ست عشرة

10
00:03:08.150 --> 00:03:24.000
قاعدة نعم نحن ذكرنا منها هنا بعضها وذكرنا الامثلة على ذلك. واضح يا مشايخ طيب اذا نرجع الى هذه القواعد القواعد الكبرى نأخذ قاعدة قاعدة نقرأها هكذا سريعا ان شاء الله تعالى. الامور

11
00:03:24.200 --> 00:03:40.850
بمقاصدها كذا اعطيكم نص دقيقة يا شيخ نصف دقيقة فكروا في هذه القاعدة الامور بمقاصدها ماذا يراد بهذه القاعدة هكذا فقط الانسان يفكر يعني يعني حتى يفهم العبارة اقرأوا التعريف عندكم معناها

12
00:03:41.000 --> 00:04:06.550
الامور بمقاصدها اقرأوا مثالا واحدا كذلك حتى يتضح الامر   طيب عندكم الامور بمقاصدها معناها ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر الامور بمقاصدها

13
00:04:06.750 --> 00:04:23.100
يعني رب شيء رب شيء يكون له حكمان اذا قصدت شيئا يترتب عليه هذا الحكم. واذا قصدت شيئا اخر يترتب عليه الحكم الاخر. واضح يا مشايخ؟ هذا معنى الامور مقاصدها. نعم

14
00:04:23.200 --> 00:04:46.650
اه ذكر عندكم مثال بيع العصير ممن يتخذه خمرا بيع العصير ممن يتخذه خمرا يعني عصير العنب اذا بعته ممن يتخذه خمرا اذا قصدت بذلك التجارة فانه يصح واذا قصدت بذلك التخمير فانه يحرم

15
00:04:47.450 --> 00:05:02.800
هذا على قول الامام رحمه الله تعالى لما ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بانه يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا انت تبيعه العصير لكن انت تقصد ببيعك التجارة وهو لعله يفعل ذلك او لا يفعل

16
00:05:02.850 --> 00:05:22.850
فهناك انفصال بين العملين بين البيع الذي بعته اياه وبين عمله هو. نعم. لكن على قول كثير من علماء المذهب قالوا بان هذا وسيلة الى اعانته على هذا المنكر. فعند ذلك يكون محرما يكون محرما. لكن هذا على بناء على الفرع

17
00:05:22.850 --> 00:05:41.950
الذي ورث عن الامام رحمه الله تعالى اذا الامور بمقاصدها انت اذا بعت وقصدت التجارة انت بعت العصير وهو مباح حتى لو كان هذا الشخص يستعمله في الخمر لكن انت قصدت التجارة قصدت البيعة

18
00:05:42.300 --> 00:06:00.100
فهذا يجوز. واذا قصدت ان يخمره وان يفعل به كذا وكذا فلا يجوز واضح القاعدة يا مشايخ؟ نعم. انت في الصلاة في الصلاة اذا قلت السلام واردت به اسم الله عز وجل

19
00:06:00.200 --> 00:06:24.950
فانه يجوز ولا تبطل صلاتك لانه ذكر ولكن اذا قلت السلام وقصدت به ان تخاطب غيرك مسلما عليه فانه تبطل صلاتك واضح يا مشايخ؟ نعم. فاذا الشيء يكون بحسب قصده. فيكون صحيحا اذا قصدت قصدا صحيحا ويكون باطلا اذا قصدت

20
00:06:24.950 --> 00:06:42.050
قصدا باطلا وهكذا. وهكذا قس على ذلك عشرات ومئات الفروع مئات الفروع التي تنطبق تحت هذه القاعدة. نعم. تفريعاتها يعني الان اذا قلنا بان الامور بمقاصدها فالان يعني هناك تحتها

21
00:06:42.050 --> 00:07:09.850
بعض القواعد بعض القواعد العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني العبرة في العقود للمقاصد اذا قلت بعت وانت قصدت بالبيع الهبة فالعبرة بالمقصد ولذلك قالوا ها هنا الكفالة الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة. تذكرون باب الكفالة؟ ضم ذمة الى ذمة في ايش؟ في

22
00:07:09.850 --> 00:07:29.850
مطالبة فاذا اشترط فيها براءة المديون عن المطالبة تعد حوالة. حتى لو قال هو كفالة لكن لكنه اشترط البراءة فان اشتراط البراءة يكون في عقد الحوالة لا في عقد الكفالة. فالعبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ

23
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
والمباني لا ثواب الا بالنية. لا ثواب الا بالنية. رجل تزوج امرأة ولم يقصد اقامة السنة. تزوج هكذا. قصد مجرد الشهوة. ولم يخف شيئا. يعني بمعنى انه لم يخف على نفسه الزنا ولم

24
00:07:50.450 --> 00:08:17.850
يقف على نفسه الوقوع في الحرام لم يثب عليه يعني النكاح يكون عبادة بايش؟ بالنية. يكون ثوابا بالنية. ولذلك اعظم مقاصد النكاح تحصيل الذرية المسلمة انتبهوا اذا اردتم ان تتزوجوا فاعلى مقاصد النكاح هو ان الانسان ينجب مثله من المسلمين الذين يعبدون الله عز

25
00:08:17.850 --> 00:08:37.850
وجل فينشرون الخير في العالم. من قصد هذه المقاصد فان اجره يكون كبيرا جدا. ثم بعد ذلك تحصين الفرج وغير ذلك كلها مقاصد لكن المقصد الاعلى في ذلك هو الانجاب هو الانجاب. فهذا ذكره كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. الايمان

26
00:08:37.850 --> 00:08:56.400
مبنية على الالفاظ لا على الاغراض الايمان لفظ اليمين لانه يرجع الى العرف قلنا الايمان مبناها على الاعراف صحيح؟ في كتاب الايمان تذكرون؟ نعم. فلما كان يرجع الى العرف فعند ذلك يبنى على اللفظ. يبنى على لفظك لا

27
00:08:56.400 --> 00:09:13.050
على غرضك ولذلك اذا حلف لا يدخل الدار فاتى بسلم وصعد على سطح الدار لا يحنث لان العرف ان الدار المقصود به داخل الدار. اما سطح الدار فانه لا يعد عرفا. لا يعد عرفا من الدار

28
00:09:13.050 --> 00:09:32.150
نعم الا اذا قال نويت ذلك نويت ان ان السطح من الدار فعند ذلك يكون محاسبا على هذا. واضح هذه القاعدة يا مشايخ؟ نعم اليقين لا يزول بالشك تأملوا في هذه القاعدة يا مشايخ اليقين لا يزول بالشك

29
00:09:32.200 --> 00:09:52.200
نعم يعني الحكم الذي ثبت باليقين او غلبة الظن. اليقين هنا لا يقصد باليقين فقط اليقين الامر المتيقن. حتى غالب الظن يلحق بايش باليقين نعم الحكم الذي ثبت باليقين او غلبة الظن لا يرتفع الا بمثله لا بما هو ادنى منه. اذا اليقين

30
00:09:52.200 --> 00:10:15.300
لا يرتفع الا بيقين مثله. ولذلك لا يزول بالشك غالب الظن لا يرتفع الا بغالب ظن مثله فلا يزول بايش؟ بالشك. الشك هو تساوي الامرين تساوي الامرين. اما اما غلبة الظن فهو ترجح احد الامرين على الاخر. ما مثال ذلك؟ من تيقن الطهارة

31
00:10:15.300 --> 00:10:36.450
وشك في ايش في الحدث فالاصل انه متوضئ يعني الان يأتينا صلاة العشاء صحيح؟ كلكم متيقنون انكم توضأتم لصلاة ايش؟ المغرب. فاذا جاء وقت العشاء واحدكم شك هل هو متوضئ او غير متوضئ فان الاصل انه ايش

32
00:10:36.750 --> 00:10:51.400
الا اذا غلب على ظنه انه ليس متوضئ. يعني مثلا قبل قليل قام وذهب وتوضأ او او كذا او كذا. فعند ذلك نقول اليقين يزول باليقين اما اليقين فانه لا يزول بالشك

33
00:10:52.000 --> 00:11:12.700
وهذه قاعدة قاعدة فقهية وقاعدة حياتية. انتبه حتى في حياتنا مع اسرنا انتبه ان يكون الشك هو الاساس بل اليقين وغلبة الظن هو الاساس في حياة المسلم. فامرأتك الاصل فيها وانت تعلم منها العفاف. وتعلم من

34
00:11:12.700 --> 00:11:30.050
انها لا تنظر الى احد من الناس بريبة وتعلم منها انها تطيعك. فاياك ان سمعت ان ان سمعت كلمة من هنا او من هناك ان تسيء اليها وان تغلب الشك على اليقين

35
00:11:30.100 --> 00:11:52.000
فلا لا تتصرف الا اذا غلب على ظنك شيء على خلاف الاصل. اما اذا شككت هكذا بكلام من هنا او من هنا الى مثل هذه المسائل فاذا هذه قاعدة حياتية وقاعدة فقهية وقاعدة اصولية كلها ترجع الى هذا المعنى. نعم

36
00:11:52.000 --> 00:12:07.500
تشريعاتها الاصل بقاء ما كان على ما كان لانه اذا كان اليقين لا يزول بالشك فالاصل بقاء ما كان على ما ما كان. لو ادعت الزوجة على عدم وصول النفقة المقدرة اليها. وادعى الزوج الايصال

37
00:12:07.850 --> 00:12:25.750
يعني الزوجة تقول انت لم تنفق عليه. والزوج يقول انا انفقت عليك. فايهما الاصل الان؟ هل لي اصل وجود وعدم الانفاق الاصل يا مشايخ في الواقع الاصل عدم الانفاق صحيح

38
00:12:25.850 --> 00:12:40.050
يعني الاصل ان الانسان يعني بريء الذمة وانه لم يفعل هذا الشيء. فلو ادعت الزوجة على الزوج انه لم ينفق عليها فالاصل عدم الانفاق فلذلك فالقول قولها بيمينها. هو يحتاج الى البينة

39
00:12:40.550 --> 00:12:58.350
لانه اذا كان انفق فيحتاج ان يبين انه انفق. اما اذا قالت هي ما انفق عليه فالاصل انه لم ينفق عليها الاصل لان الاصل يعني في في في الاموال والانفاق العدم. نعم. فعند ذلك الاصل انه لم ينفق فاذا حلفت على بيمينها فالاصل ان بيمينها

40
00:12:58.350 --> 00:13:18.350
هو يعني هو المقدم على يميني الزوج. نعم. الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. يعني الشيء الحادث الذي حصل يضاف الى اقرب الاوقات لا يضاف الى الشيء البعيد الى الوقت البعيد وانما يضاف الى الوقت القريب لانه هو المتيقن لان

41
00:13:18.350 --> 00:13:37.400
لو هو المتيقن لو طلق الفرع طويل هذا يعني لو طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم مات قبل ان تنقضي عدتها فادعت الزوجة انه ابانها وهو في مرضه. فصار بذلك فارا فترث هي منه. وقال الورث انه ابانها وهو في صحته. فلم يكن فارا

42
00:13:37.400 --> 00:14:05.750
فلا ترث فان القول في ذلك قول الزوجة والبينة على الورثة  الان عندنا الورثة يدعون ماذا؟ الورثة ماذا يقولون؟ ابانها في الصحة صحيح؟ وهي تقول انه ابانها في ايش في المرض اذا ابانها في الصحة ليس لها شيء. واذا ابانها في المرض يكون فارا فيعامل بنقيض قصده. صحيح؟ كما يقول الفقهاء

43
00:14:05.750 --> 00:14:29.250
المعاملة بنقيض القصد. ففي هذه الصورة قالوا القول قول الزوجة لانها اضافت الحادث الى اقرب اوقاته. الان الاقرب وقت المرض ولا الصحة  وقت المرض لان هذا الزوج الان مات في ما في مرضه. واضح المشايخ؟ نعم. آآ فعند ذلك يضاف الى اقرب الاوقات وهو وقت

44
00:14:29.250 --> 00:14:49.250
مرضت فالقول قول الزوج الزوجة والبينة على الورثة. يعني لابد على الورثة ان يأتوا بالبينة. لانهم على خلاف المتيقن والاصل نعم القديم يترك على قدمه. هذه قاعدة القديم يترك على قدمه. هذه في البيوت

45
00:14:49.550 --> 00:15:09.550
في البيوت الاشياء القديمة في البيوت اذا كانت هناك مثلا بعض التوصيلات بين البيوت مثلا الطوب يوضع على طوب جارك آآ اه مثلا الماء اذا كان يمر من ماء جارك ويأتي على بيتك من خمسين ستين سنة ثم انت تأتي الان وتقول انا لا اريد ان يمر

46
00:15:09.550 --> 00:15:29.550
ماء من بيتي انا انزعج من ذلك فنقول القديم يبقى على ايش؟ قدمي ما دام ان الناس توافقوا على ذلك في هذا الزمن وليس هناك ضرر واضح فالقديم ويبقى على ولذلك قالوا لو كان لرجل نهر يجري في ارض غيره لسقي اراضيه. يعني انا عندي نهر يجري في

47
00:15:29.550 --> 00:15:49.550
في ارض غيري لسقي ايش؟ اراضيه. وهو في يده يكريه ويغسل ويغرس في حافتيه الاشجار مثلا. فاراد صاحب الارض الا يجري النهر في ارضه فليس له ذلك بل يترك النهر على حاله. لماذا يترك على حاله؟ لان القديم يبقى على قدمه ما لا

48
00:15:49.550 --> 00:16:08.950
لم يكن ضررا واضحا. نعم. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير اي ان حصول المشقة الخارجة عن المعتاد هذا هو المقصود بالمشقة. المشقة الخارجة عن المعتاد عما يعتاد

49
00:16:08.950 --> 00:16:28.950
الانسان في يومه وليلته. اذ ان الانسان يأكل ويشرب ويخرج لطلب الرزق. فيحصو له نوع من المشقة لكنها دقة معتادة مشقة يتحملها الانسان. لا تؤدي به الى الانقطاع عن العمل. لا تؤدي به الى تلف عضو من

50
00:16:28.950 --> 00:16:48.950
لا تؤدي به الى مرض ربما لا يستطيع ان آآ يتحمله. هذا معنى المشقة المعتادة المشقة المعتادة. فاذا اكانت المشقة خارجة عن المعتاد تؤدي الى تلف تؤدي الى ضرر كبير تؤدي الى مرض خطير الى غير ذلك فانها

51
00:16:48.950 --> 00:17:15.800
التيسير يعني تطلب التيسير والرفع ليزول ذلك الامر مثال ذلك السفر مرخص لقصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان. لان الانسان اذا وما على ذلك على السفر ومع ذلك طلب منه ان يصلي هذه الركعات على كمالها وان يصوم في نهار رمضان ربما حصل له نوع من

52
00:17:15.800 --> 00:17:35.800
شق الخارج عن المعتاد. ولذلك جاءت الشريعة برفع الحرج. طبعا هناك رخص نصت نصت عليها الشريعة. فهذه لا لا خلاف فيها. وهناك بعض الترخص الذي نص عليه الفقهاء. فهذا هو الذي يدخل اساسا تحت هذه القاعدة ان

53
00:17:35.800 --> 00:17:55.800
شقة تجلب التيسير فينظر في ذلك الفقيه المتضلع كما سيأتينا ان شاء الله في رسم المفتي. نعم. تفريعات هذه قاعدة يعني هذه القاعدة قاعدة كبرى لها فروع تندرج تحتها لها فروع قواعدية يعني قواعد تندرج تحتها وتحت كل قاعدة آآ يعني

54
00:17:55.800 --> 00:18:14.200
عشرات من الفروع الفقهية من من تلك الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق كذلك على عكسه. اذا اذا ضاق الامر اتسع. هذا هذه الجزئية من القاعدة

55
00:18:14.200 --> 00:18:32.900
تدخل تحت اه او تندرج تحت هذه القاعدة الكبرى. نعم اذا ضاق الامر اتسع يعني اذا ضاق الامر على المكلف بحيث انه يوقعه في الحرج فعند ذلك يتسع الحكم بالنسبة اليه. يتسع الحكم بالنسبة اليه

56
00:18:32.900 --> 00:18:48.900
كما اه اه اه في اه دفع السارق والباغي ما امكن الى ان يندفع شره ولو بالقتل. فالان اذا ضاق على انسان الامر ولم يستطع ان يدفع هذا السارق بيده

57
00:18:49.000 --> 00:19:09.000
لم يستطع ان سادفعه بالعصا لم يستطع كذا واذا به دخل بيته وربما ينتهك عرضه ربما يأخذ ماله فيجوز له وان يدفعه بما امكن حتى لو وصل ذلك الى القتل. حتى لو وصل ذلك الى الى القتل. نعم. اذا اذا ضاق الامر

58
00:19:09.000 --> 00:19:28.450
اذا ضاق الامر اتسع مع انه لا يجوز القتل للمسلم ابدا. الا انه ها هنا قد اعتدى عليك ووصل الى مرحلة انك لا تستطيع ان تدفع وبغيه عنك الا الا بذلك. اما ان تبدأه بالقتل فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز. نعم

59
00:19:28.900 --> 00:19:48.900
الضرورات تبيح المحظورات. هذه من من اعظم القواعد الفقهية التي يندرج تحتها الكثير من القواعد والتي يحتاج اليها في واقع الناس كثيرا. لكن هنا الضرورات الضرورات يعني بمعنى الامور التي يؤدي فقدها الى تلف عضوي

60
00:19:48.900 --> 00:20:12.650
او تلف الانسان في حياته حيث ان الانسان آآ ربما يموت او آآ او يهلك عضو من اعضائه. فهذه هي التي المحظورات وليست كل حاجة وليست كل مطلب للانسان من المكملات او من الاشياء التي لو فقدها يقع في حرج يسير تبيح له المحظورات تبيح له المحظورات

61
00:20:12.650 --> 00:20:36.500
ولذلك اه مثلوا لذلك بجواز اتلاف مال الغير اذا اكره عليه بملجئ يعني قيل له اما ان تتلف مال فلان تتلف سيارته والا قتلناك فعند ذلك يجوز له ان يتلف ماله لكن لو قيل له اقتل فلانا والا قتلناك

62
00:20:36.850 --> 00:20:51.700
هنا لا لا يجوز له ان يقتل لانه ليست نفس اولى من نفس ليست نفس اولى من نفس. فالنفو النفوس كلها في الشريعة متساوية فلا يجوز له ان يقدم على

63
00:20:51.700 --> 00:21:13.650
لفلان اذا هدد بي القتل. نعم اذا الضرورات تبيح المحظورات لكن هذه القاعدة تقيد بقاعدة اخرى الضرورات تقدر بقدرها لا تدبيح المحظورات مطلقا وانما تقدر بقدرها. ولذلك من اضطر من اضطر لأكل مال الغير فان الضرورة

64
00:21:13.650 --> 00:21:34.750
اقتصروا على اباحة اقدامه على اكل ما يدفع به الضرورة بلا اثم فقط. ولكن لا تدفع عنه الضمان فاذا الضرورة تقدر بقدرها اضطررت الى اكل الميتة لم تجد غيرها اما انت اما ان يموت الشخص او انه يأكل الميتة فيأكل ما

65
00:21:34.750 --> 00:21:53.800
ادفعوا عنه الموت يأكل ما يدفع عنه الموت. اما ان يشبع وان يأخذ معه ويحمل معه وكذا فهذا لا يجوز. لماذا؟ لان الضرورة تقدر  بقدرها اضطررت الى سرقة مالي الغير لاجل ان تحيي نفسك

66
00:21:54.250 --> 00:22:09.500
آآ سألتهم فلم يعطوك سألتهم الماء فلم يعطوك سألتهم الاكل فلم يعطوك حتى وصلت الى مرحلة اما ان تموت واما ان تسرق منهم واما ان تغتصب منهم من مالهم فيجوز لك ذلك لكن بقدر

67
00:22:09.900 --> 00:22:31.250
حاجتك بقدر الضرورة. نعم فاذا هذه قاعدة جليلة من قواعد الاسلام لا بد ان تفهم على وجهها في اطار الفروع الفقهية التي وردت عن المجتهدين رحمهم الله تعالى. ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الرابعة. الضرر يزال

68
00:22:31.450 --> 00:22:51.450
نعم والاولى في الحقيقة ان نسميها بما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ولكن نحن مشينا هنا يعني على اه على ظواهر كتب القواعد الفقهية التي ذكرت هذه القاعدة. الضرر يزال اي

69
00:22:51.450 --> 00:23:19.000
لان المفسدة اذا لحقت بالنفس او بالغير فانها ترتفع شرعا وتنتفي المفسدة اذا لحقت بالنفس او بالغير فانها ترتفع شرعا. اذا الضرر هنا بمعنى المفسدة بمعنى المفسدة. كل فساد يقع على نفس الانسان او على غيره فانه يجب ان يرفع شرعا. يجب ان يرفع شرعا. سواء كان هذا

70
00:23:19.000 --> 00:23:40.450
فسادا كليا او فسادا جزئيا. ومن هنا شرعت الخيارات في البيع تذكرون في كتاب في في حقيبة الاموال المعاملات المالية اخذنا ما يسمى بالخيار خيار الشرط وخيار العيب هذه الخيارات كلها انما شرعت دفعا

71
00:23:40.500 --> 00:23:59.200
للضرر دفعا للضرر لان الانسان ربما يكون آآ يشتري الشيء وهو لا يعرف ان يتصرف في ذلك الشيء لا يعرف ما هي حماه وحقيقة ذلك الشيء الذي اشتراه. فعند ذلك الشريعة جعلت له آآ مدة

72
00:23:59.200 --> 00:24:15.950
برهة من الوقت ان يفكر في هذا الشيء الذي اشتراه. هل يصلح له او لا؟ او لا يصلح. وهو ما يسمى بخيار الشرط. وكذلك اذا اشتراه ثم ظهر عيب. فعند ذلك له خيار العيب. اذا اشترى شيئا ولم يره

73
00:24:16.050 --> 00:24:39.350
ولم يره فرآه اول مرة فما ناسبه فعند ذلك عنده ما يسمى بخيار الرؤية وهكذا كل هذه انواع الخيارات شرعت لدفع الضرر. نعم هذه القاعدة تحتها قواعد. القواعد المندرجة لها فوائد كثيرة يا مشايخ. منها تقييد القاعدة

74
00:24:39.600 --> 00:25:00.100
يعني القاعدة الام الضرر يزال هل كل ضرر يزال لا يمكن يعني لو ان الحاكم القاضي امر القصاص الذي يقص رقاب الناس قيل له اذهب الى الى تلك المنطقة فان فيها فلانا حكم عليه بالاعدام حكم عليه بالقتل فتقتله

75
00:25:00.400 --> 00:25:17.900
فهل يجوز ان نقول بان هذا ضرر والضرر يزال ها يا مشايخ لا يجوز لان هذا الضرر هو في الشريعة ضرر محتمل لانه في جزاء عمله هذا القاتل الان ما يقتل الا

76
00:25:18.000 --> 00:25:34.950
لانه يقتص منه يقتص منه. اذا الضرر يزال اذا لم يكن له دليل شرعي. اما اذا كان له دليل شرعي فعند ذلك لا فان عند ذلك الضرر لانه من باب القصاص من باب تحقيق المساواة

77
00:25:35.100 --> 00:25:55.400
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فاذا هذا من باب القصاص وتحقيق العدالة فيه الارض. نعم. اذا هنا ضابط الضرر لا يزال بمثله

78
00:25:55.800 --> 00:26:14.150
الضرر لا يزال بمثله تعسرت الولادة على المرأة الولد يعني ما استطاعوا ان يخرجوه الا اذا قطعوه. الا اذا قطعوه ولا زالوا يسمعون له تخبيطا ولا زالوا يسمعون له نفسا في بطن امه

79
00:26:14.300 --> 00:26:36.600
فهل يجوز ان يقطع هذا الولد لاجل حياة الام وفي هذه الصورة قالوا لا يجوز لانه ليست حياتها اولى حياتي ليست حياتها اولى من حياته. ولذلك لو تعسرت الولادة ولا زال الولد حيا يضطرب. اما لو لو مات الولد يعني اه اه تحسن

80
00:26:36.600 --> 00:26:51.300
فاذا به ميت والان لا يستطيعون ان يخرجوه من امه الا بطريقة او باخرى بعد ان مات فلا بأس. لكن هو لا زال حي يضطرب في بطن امه امه فلا يجوز عند ذلك ان يقطع لاخراجه

81
00:26:51.600 --> 00:27:07.300
حتى تسلم الام فليست حياتها باولى من حياته. نعم يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. وهذا امر مهم جدا ولا سيما في حياة طلاب العلم. كثير من طلاب العلم يقدموا مصلحة

82
00:27:07.300 --> 00:27:29.750
الخاصة على ضرر غيره ربما من طلاب العلم ربما من اخوانه وهذا الامر يحصل معكم في الجامعي الكليات في كذا تحملوا الضرب العام الخاص لدفع الخاص. يعني لابد ان الانسان يتحمل ولو شيئا يسيرا يضره اه اه كأن

83
00:27:29.750 --> 00:27:52.250
عصى له مثلا نوع من الاذى في شيء لكن العامة للمصلحة العامة فيتحمل الانسان في خاص الانسان في خاصة نفسه بما يدفع الضرر عن عامة اه اخوانه عن عامة اخوانه. ولذلك قالوا التسعير. التسعير هو لا يجوز اصلا. يعني لا يجوز ان يسعر الحاكم

84
00:27:52.500 --> 00:28:13.750
فيأتي مثلا الى صاحب الخضروات ويقول له تبيع الليمون في بريالين او ثلاثة. هذا لا يجوز اصلا. لان الاصل  الله عز وجل هو المسعر وهذا درسناه معكم في المعاملات المالية الا انه يجوز ذلك اذا كان فيه دفع للضرر العام

85
00:28:13.750 --> 00:28:37.100
يعني يبيعون الليمون فاحش بدل ان يبيعوه بريالين او ثلاث باعوه بعشرين او ثلاثين. فالان اصبح الناس يتأذون لان كثيرا من الناس يحتاجون الى هذا هذه الفاكهة او غيرها او هذه الخضروات او كذا لا ان يشتروها اشتروها الا يعني بغبن فاحش. فلذلك يجوز

86
00:28:37.100 --> 00:28:59.800
ان للامام او للحاكم او للقاضي ان يسعر على هؤلاء الاسواق. فيقول لهم لا تبيعوه باكثر من هذا لا تبيعوه باكثر من هذا. قالوا بالاقوات الاساسية في الاقوات الاساسية نعم التي يحتاج اليها الناس. الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

87
00:29:00.500 --> 00:29:26.400
الضرر الاشد يعني الان احتمال وقوع ضررين كلاهما سيقع لا محالة فعندنا ذلك نرتكب الاخف لدفع الاعلى الاشد الاصل انه يزال الضرر الضرر يزال. لكن في بعض الاحيان لا بد ان يقع احد الضررين. لا بد ان يقع لا محالة

88
00:29:26.600 --> 00:29:47.950
فعند ذلك نقول يرتكب الضرر الاخف لاجل درء الضرر الاشد هذه القاعدة ليست صورة وانما في صورة لم نستطع الاصل ان ندفع المضرة وان نجلب المنفعة او ان ندفع المضرة وان لم نجلب المنفعة. لكن في بعض الاحيان لا بد ان يقع الضرر

89
00:29:48.350 --> 00:30:07.700
اما هذا واما ذاك فنرتكب الاخف نرتكب الاخف. حبس من وجبت عليه النفقة اذا امتنع عن ادائها ولو نفقة ولو نفقة ابنه وجواز وجواز ضربه في الحبس اذا امتنع عن الانفاق. يعني رجل لا ينفق على ابنه. ابنه صغير رضيع

90
00:30:07.950 --> 00:30:26.850
اذا اذا اذا بقي يومين ثلاثة اربعة الى عشرة ايام يموت فالان اشتكته والدته وقالت له ان هذا لا ينفق على ابني فالحاكم له ان يحبسه وله ان يضربه حتى ينفق

91
00:30:27.400 --> 00:30:49.500
قد تقول يعني الان ضرر ضرر عليه الان. فنقول نعم هذا الضرر افضل لان يتحمله الوالد وان يوقعه الحاكم حتى لا يقع الولد في الموت لانه اذا لم ينفق عليه فعند ذلك ربما يموت وهذا صغير لا يستطيع ان ان يطلب العيش. فلذلك آآ آآ ربما يضرب

92
00:30:49.500 --> 00:31:11.850
ربما يحبس وربما ينهر حتى آآ يعني آآ يعني آآ يعود الى رشده ويدفع النفقة. نعم اذا هذه القاعدة مهمة الضرر يزال هي من قواعد الاسلام العظام وعليها ادلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ضرار. يعني لا

93
00:31:11.850 --> 00:31:28.700
ضرر على الانسان في نفسه ولا ضرار يعني ولا ان يتعدى على غيره. نعم لا ضرر ابتداء ولا ضرار في على سبيل المقابلة. هذا الحديث له معان كثيرة لان هنا باب باب الضرر وباب الضرار

94
00:31:28.800 --> 00:31:50.150
باب الفعال باب المفاعلة ففيه يعني آآ معاني كثيرة وقد اختلف الشراح رحمهم الله تعالى في تفسير هذا الحديث واظن هذا يعني هو الذي جعل اعضاء العلماء القواعد الفقهية يكتفون بهذا النص الواضح الضرر يزال. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله

95
00:31:50.150 --> 00:31:56.600
وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين