﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:19.900 --> 00:00:42.000
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا ايها الاخوة وصلنا في هذا في هذه السلسلة من الدروس

3
00:00:42.500 --> 00:01:07.450
في شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وصلنا الى باب نفقة المعتدات وسنتناول في هذا الباب كلام اهل العلم عن نفقة المعتدات ثم ايضا سننتقل بعده للكلام عن احكام ومسائل الظهار واللعان

4
00:01:07.800 --> 00:01:27.100
فنبتدء اولا بباب نفقة المعتدات ونبدأ اولا بالاستماع لعبارة المصنف رحمه الله تعالى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

5
00:01:27.100 --> 00:01:47.100
لوالديه وللمصنف ولجميع المسلمين. قال الامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب نفقة المعتدات وهن ثلاثة اقسام احدها الرجعية ومن يمكن زوجها امساكها

6
00:01:47.100 --> 00:02:15.700
فلها النفقة والسكنى. ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وان اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة فلهما. فلهما نفقة العدة احسن الله اليكم. نعم. نفقة المعتدات قسم المصنف رحمه الله المعتدات الى ثلاثة اقسام

7
00:02:16.100 --> 00:02:40.200
القسم الاول المطلقة الرجعية وهي التي طلقت طلقة واحدة او طلقتين هذه تسمى المطلقة الرجعية وهي زوجة هي في حكم الزوجة تماما ولها احكام الزوجة فلو ان مطلقها مات ورثته

8
00:02:40.250 --> 00:03:08.250
ولو ماتت ورثها مطلقها ولذلك فنفقتها مستمرة وباقية وكذلك ايظا سكناها فهنا قال ثلاثة اقسام احدها الرجعية وهي من يمكن زوجها امساكها عرف المصنف الرجعي بمن يمكن زوج بمن يمكن لزوجها امساكها

9
00:03:09.700 --> 00:03:27.500
وهي كما ذكرنا المطلقة طلقة واحدة او طلقتين فلها النفقة يجب على مطلقها ان ينفق عليها ما دامت في العدة ولها السكنة ايضا يجب على مطلقها ان يوفر لها السكن ما دامت في العدة

10
00:03:27.650 --> 00:03:45.600
وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لقول الله عز وجل في شأن المطلقات الرجعيات اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقول المصنف ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما

11
00:03:46.300 --> 00:04:07.500
لو اسلم زوج الكافرة غير الكتابية او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وذلك لانفساخ النكاح بسبب من قبلهما ولو كانت المسألة بالعكس او قال وان اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول

12
00:04:07.600 --> 00:04:31.650
فلهما نفقة العدة وذلك لان الانفساخ انما كان بسببهما فلزمتهما نفقة العدة المترتبة على ذلك القسم الثاني من المعتدات؟ نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني البائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحال

13
00:04:31.650 --> 00:04:57.150
ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا القسم الثاني البائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنة لها بحال وهذه المطلقة ثلاثة تطلقات هذه لا نفقة لها ولا سكنى وهكذا ايضا من فسخ نكاحها

14
00:04:57.550 --> 00:05:19.050
فانها تبين من زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى وهكذا ايضا المختلعة كل هذا هؤلاء النسوة ليس لهن نفقة ولا سكنى لوجود البينونة وذلك لحديث فاطمة بنت قيس فان فاطمة بنت قيس

15
00:05:19.200 --> 00:05:40.300
طلقها زوجها طلاقا بائنا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها في انه لم يجعل لها نفقة ولا سكنة وكان قد ارسل اليها بشعير فسخطته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى

16
00:05:43.050 --> 00:06:08.100
واستثنى المصنف من من من هؤلاء قال ولها النفقة ان كانت حاملا ولها النفقة ان كانت حاملا يعني لو كانت مطلقة ثلاثا لكنها حامل فلها النفقة لاجل الحمل بقول الله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

17
00:06:08.900 --> 00:06:33.300
اي وان لم تكن حاملا فلا نفقة لها فالنفقة للمطلقة البائن اذا كانت حاملا لاجل الحمل لاجل الحمل والا اذا كانت ليست بحال فلا نفقة لها القسم الثالث من المعتدات قال رحمه الله تعالى الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى

18
00:06:34.200 --> 00:06:50.300
الثالث من المعتدات التي توفي عنها زوجها. وهي في عدة الوفاة في الاحداد هذه لا نفقة لها ولا سكنى لان المال قد اصبح مال وارث فليس لها نفقة ولا سكنى

19
00:06:50.400 --> 00:07:09.600
والسنة انما جاءت بامر المحدة بان تبقى في بيت الزوج ولم يرد ما يدل على ان على وجوب بذل السكنى لها في وقت العدة من قبل الورثة وقد حكي اجماع اهل العلم على ذلك

20
00:07:10.000 --> 00:07:32.000
وعلى هذا فالمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وليس لها سكنة ولذلك اذا مات الرجل وله زوجة وطلبت النفقة او السكنى نقول لا يجب لا يجب ذلك على الورثة التركة الان اصبحت ما لها وارث

21
00:07:32.400 --> 00:07:53.700
لكن ان تفاهمت مع الورثة في ان يجعلوا لها نفقة او سكنا فهذا امر حسن لكن لو ان الورثة لم يستجيبوا لها. فليس لها لا نفقة ولا سكنى نعم قال رحمه الله باب استبراء الاماء

22
00:07:54.200 --> 00:08:21.950
وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها الثاني ام الولد والامة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئهما الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتقا بموته لم تنكحا حتى يستبرئا انفسهما. والاستبراء في

23
00:08:21.950 --> 00:08:39.250
جميع ذلك بوضع الحمل ان كانت حاملا او حيضة او حيضة ان كانت تحيض او شهر ان كانت ايسة او من اللائي لم يحضن او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه

24
00:08:39.250 --> 00:08:59.850
باب استبراء الاماء. هذا الباب متعلق باحكام الاماء كما ذكرنا في درس الامس ان الرقة قد انقرض الان في العالم ولم يعد له وجود ولذلك قراءتنا لهذه المسائل هي من الناحية

25
00:08:59.900 --> 00:09:24.550
النظرية ولكن قد يستفاد منها ببعض النوازل قد يستفاد استفادوا منها في بعض النوازل ولذلك بعظ المسائل المالية المعاصرة تفيد من بعض احكام الرق فيها مثل مسألة مثلا هل يجري الربا بين العبد وسيده

26
00:09:25.650 --> 00:09:46.250
فاستفيد منها في نازلة من النوازل وهي هل يجري الربا بين الشركة الام وشركاتها الفرعية فقد يستفاد من هذه المسائل يعني مسائل اخرى مخرجة عليها. او نوازل تخرج عليها فقرائتنا لها ليست عديمة الفائدة

27
00:09:47.050 --> 00:10:05.500
ومعنى استبراء الايمان يعني التوقف عن الوطء حتى يعلم براءة الرحم وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها من ملك جارية من ملك امة فانه اذا اشتراها لا يجوز له ان يطأها حتى يستبرأها بحيضة

28
00:10:06.300 --> 00:10:28.350
والموضع الثاني ام الولد ام الولد هي الامة اذا انجبت. تصبح ام ولد والامة التي يطأها سيدها فهذه لا يجوز له تزويجهما لا يجوز ان يزوجهما حتى يستبرئهما هو سيد لكن لو اراد ان يزوجها لزوج فلا بد من الاستبراء بحيظة

29
00:10:28.650 --> 00:10:50.400
والثالث اذا اعتقهما يعني اذا اعتق الامة وام الولد السيد سيدهما اوعتقا بموته وام الولد تعتق بموت السيد ولكن الامة تعتق اذا دبر اذا علق عتقها على الموت لم تنكحها حتى يستبرأ انفسهما بحيضه

30
00:10:50.750 --> 00:11:10.800
والمقصود من هذه الحالات الثلاث ان الامة اذا ارادت ان تنتقل لمن يطؤها من زوج او سيد فلابد من الاستبراء بحيضة قال مصنف الاستبراء في جميع ذلك يعني كيف يكون الاستبراء؟ قال بوظع الحمل ان كانت حاملا

31
00:11:10.950 --> 00:11:28.000
ان كانت حاملا يكون بوظع الحمل وان لم تكن حاملا قال او بحيضة ان كانت تحيض طيب ان كانت ليست حاملا وليست ممن يحيض كالايسة قال او شهر ان كانت ايسة او من اللائي لم يحضن

32
00:11:29.350 --> 00:11:42.250
طيب اذا لم تكن من هذه الحالات الثلاث كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. قال او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفع. وذكرنا بالامس ان عدة التي ارتفع حيضها لا

33
00:11:42.250 --> 00:12:05.100
اتدري ما رفعه امن يذكرنا بما قلناه بالامس. نعم تفضل ارفع صوتك نعم احسنت تسعة اشهر وثلاثة اشهر تسعة اشهر احتياطا للحمل وثلاثة اشهر العدة. وذكرنا قولا اخر وهو انه مع التقدم الطبي

34
00:12:05.150 --> 00:12:20.400
يمكن التأكد من براءة الرحم من غير حاجة لان تتربص تسعة اشهر. فيكتفى بثلاثة اشهر الامة على النص من من الحرة ولذلك المصنف قال او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه

35
00:12:20.500 --> 00:12:43.100
فاذا استبعدنا التسعة اشهر يبقى شهر وعدة الامة شهران سنجعلها شهرين احتياطا هذه ابرز المسائل المتعلقة بهذا الباب نعم رحمه الله كتاب الظهار وهو ان يقول وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي او من تحرم عليه على التأبيد

36
00:12:43.100 --> 00:13:03.550
او يقول انت علي كابي يريد تحريمها به. فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ان تماس كتاب الظهار الظهار مشتق من الظهر وخص به من بين سائر الاعضاء

37
00:13:03.800 --> 00:13:29.050
لانه موضع الركوب ولهذا يسمى المركوب ظهرا ومعنى الظهار شرعا ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأن يشبه زوجته بامه او باخته ونحو ذلك فاذا قال رجل لزوجته انت علي كظهر امي

38
00:13:29.300 --> 00:13:46.600
او انت علي كظهر اختي او انت مثل امي او كامي هذا هو الظهار ولهذا قال المصنف وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي او من تحرم عليه على التأبيد

39
00:13:46.750 --> 00:14:14.050
كاخته وبنته ونحوهما او يقول انت علي كابي يريد تحريمها به فهذه كلها من صور الظهار لكن اذا قال انت علي حرام وهذا هو هذه اللفظة الدارجة عند كثير من العامة

40
00:14:14.600 --> 00:14:39.400
اذا قال الزوج لزوجته انت علي حرام فهل يعتبر هذا ظهار بهذه المسألة قولان للفقهاء القول الاول انه يعتبر ظهار حتى لو نوى به الطلاق او اليمين وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة

41
00:14:40.050 --> 00:15:03.250
والقول الثاني انه يقع ما نواه من ظهار او طلاق او يمين وهذا مذهب الجمهور جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة قال المصنف الموفق بن قدامة في كتابه المغني

42
00:15:03.350 --> 00:15:19.600
الموفق له اربعة كتب بالفقه صنفها على اربع مستويات الكتاب الاول هو هذا الكتاب الذي بين ايدينا العمدة في الفقه هذا للمبتدئين والكتاب الثاني للمستوى الذين اعلى منهم وهو المقنع

43
00:15:20.500 --> 00:15:44.150
والمكتاب الثالث للمتوسطين ها من يذكر اسمه الكافي احسنت والكتاب الرابع لاعلى درجة وهو يعتبر موسوعة فقهية في جميع المذاهب وهو المغني فله هذه الكتب الاربعة يقول المصنف الموفق في كتابه المغني وهذا القول قول اكثر الفقهاء

44
00:15:44.450 --> 00:16:08.700
على التحريم اذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار واستدلوا استدل الجمهور لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذا الرجل الذي قال لزوجته انت علي حرام. نقول ماذا نويت

45
00:16:08.850 --> 00:16:23.700
ان نويت الظهار يكون ظهارا ان نويت الطلاق يكون طلاقا. ان نويت اليمين يكون يمينا. وهذا هو القول الراجح. قد اختاره جمع من المحققين من اهل العلم العباسي ابن تيمية وابن القيم

46
00:16:23.750 --> 00:16:46.550
وغيرهما من المحققين وعلى هذا نقول لمن قال لزوجته انت علي حرام فنقول المرجع في ذلك الى نيتك ماذا نويت بهذا هل نويت بقولك انت علي حرام اي محرمة كتحريم امك واختك

47
00:16:47.000 --> 00:17:06.200
فان قال نعم فيكون هذا ظهارا وان قال لا نقول هل نويت بهذه الكلمة طلاقها فان قال نعم فيقع طلاقا لان هذا اللفظ يصلح لان يكون من كنايات الطلاق وان قال لم ارد الظهار ولا اليمين

48
00:17:06.500 --> 00:17:25.950
وانما وان قال لم ارد الظهار ولا الطلاق وانما اردت الحث او المنع او التصديق او التكذيب فنقول هذا حكمه حكم اليمين وهذا هو الغالب على الناس عندما يأتون بهذه اللفظة

49
00:17:26.200 --> 00:17:44.400
يريدون بذلك المنع فيقول لزوجته ان ذهبت للسوق فانت علي حرام ان كلمتي فلانا فانت علي حرام يريد بذلك منعها ولا يريد انها محرمة عليه او ان لم تفعلي كذا فانت علي حرام

50
00:17:44.900 --> 00:18:04.350
فهذا حكمه حكم اليمين وهذا هو الغالب على كلام الناس انهم يريدون ذلك وعلى ذلك لا يقع طلاقا ولا ظهارا وانما يكفر الزوج كفارة يمين اذا لم يتحقق ما اراده

51
00:18:06.350 --> 00:18:26.350
فعلى هذا نقول القول الراجح في من قال لزوجته انت علي حرام ان المرجع في ذلك لنيته فانما ظهارا فيكون ظهارا وانما طلاقا فيكون طلاقا وان لم ينوي ظهارا ولا يمينا وانما اراد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فحكمه

52
00:18:26.350 --> 00:18:47.400
اليمين وفيه كفارة يمين اذا لم يتحقق ما اراده هذا هذه خلاصة كلام اهل العلم في هذه المسألة. هذه المسألة لم يذكرها المصنف لكن ذكرتها لاهميتها وربما لو قرأتها في بعض كتب الفقه تجد الكلام فيها متشعبا

53
00:18:47.700 --> 00:19:12.000
هذه خلاصة الكلام بهذه المسألة فخذ هذه الفائدة واضبطها فهذا اذا قرأت كتب الفقه كلها يرجع لهذه الخلاصة التي ذكرت وعلى ذلك نقول في من قال لزوجته انت علي حرام الراجح انه بحسب ما نوى من ظهار او طلاق او يمين

54
00:19:13.900 --> 00:19:39.900
قال فلا تحل له طيب قبل هذا الظهار بينا معنى الظهار وبينا صور الظهار ما حكم الظهار الجواب حكمه انه محرم بقول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا

55
00:19:40.850 --> 00:19:55.500
وانهم ليقولون يعني الظهار المقصود الظمير يرجع على الظهار قد سمع الله قول لا تدجادك في زوجها وتشتكي الى الله والله سبحانه وتحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهات من

56
00:19:55.500 --> 00:20:15.900
لله ولدنهم وانهم ليقولون يعني هؤلاء الازواج المظاهرين لا يقولون منكرا من القول وزورا وهذا يدل على تحريم الظهار لكن يعني نريد الان ان نعرف هذه المعصية هل هي من الصغائر او من الكبائر

57
00:20:15.950 --> 00:20:32.650
هذا الوصف لهذه المعصية بانه منكر من القول وزور هل هو يدل على انها من الصغائر او من الكبائر؟ من يجيب عن هذا السؤال نعم تفضل الذي يظهر لنا من الكبائر لانه وصف شديد

58
00:20:32.900 --> 00:20:49.800
عندما يقول ربنا عن معصية منكر من القول وزور هذا وصفه شديد لا يكون على الصغيرة هذا لا يكون الا على كبيرة وهذا يدل على ان الظهار انه من الكبائر. من كبائر الذنوب. ولذلك كانت كفارته مغلظة كما سيأتي

59
00:20:50.900 --> 00:21:09.900
وايضا يدل لهذا سبب النزول الذي لاجله نزلت هذه الاية او الايات كما جاء عند ابي داود وغيره بسند صحيح عن خولة بنت مالك ابن ثعلبة قالت ظهر مني زوجي اوس بن الصامت

60
00:21:10.200 --> 00:21:29.900
فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني يقول اتق الله فانه ابن عمك فقلت اكل شبابي ونثرت له بطني حتى اذا كبرت سني

61
00:21:29.950 --> 00:21:47.750
وانقطع ولدي ظهر مني اللهم اني اشكو اليك فانزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. كان تجادل النبي عليه الصلاة والسلام. وتشتكي الى الله. قالت اللهم

62
00:21:47.750 --> 00:22:07.050
اني اشكو اليك والله يسمع تحاوركما سبحان الله والله يسمع تحاوركما تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول تبارك الذي وسع سمعه كل شيء اني لاسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه

63
00:22:07.250 --> 00:22:23.450
وهي تشتكي زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ربنا الذي استوى على العرش يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله تقول اللهم اني اشكو اليك

64
00:22:23.500 --> 00:22:42.250
والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. كيف يقول الرجل لزوجته انت عليه كظهر امي يجعلها كأمه وهي ليست امه قتل ولهذا قال ما هن امهاتهم

65
00:22:42.350 --> 00:22:58.750
ان امهاتهم الا الذي ولدنهم ام الانسان التي ولدته كيف يجعل زوجته اما له؟ وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك كفارة الظهارة التي سيأتي الكلام عنها

66
00:22:59.400 --> 00:23:18.400
اذا الظهار حكمه انه محرم بل من الكبائر نعود عبارة المصنف قال فلا تحل له حتى يكفر اذا ظهر الرجل من زوجته لا يحل له ان يطأها حتى يأتي بالكفارة التي ذكرها الله عز وجل في قوله

67
00:23:18.450 --> 00:23:39.800
والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فيؤمر بعتق رقبة قال حتى يكفر بتحرير رقبة والان انقرض الرق ولا يوجد رقاب فينتقل للامر الثاني وقوله من قبل يتماسى يعني من قبل ان يحصل الجماع والوطم

68
00:23:40.000 --> 00:23:57.150
وهذا يدل على انه ممنوع منها حتى يكفر فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى والان الناس لا يجدون الرقاب فمن ظاهر مباشرة يؤمر بصيام شهرين متتابعين

69
00:23:57.200 --> 00:24:15.450
ولابد من التتابع في الشهرين فلو انه صام ثمانية وخمسين يوما ثم افطر لازم هون يعيد من جديد تتابع لابد منه وقد يقول بعض الناس ان علي مشقة نقول المشقة لا بد منها

70
00:24:15.650 --> 00:24:37.650
لان المعصية كبيرة وصفها ربنا بمنكر من القول وزور فالكفارة لابد ان تكون مغلظة وبعض الناس عندما يؤمر بالكفارة المغلظة يقول انني لا استطيع وهنا نطرح عليه السؤال ينبغي ايضا للمفتي ان يطرح عليه سؤالا

71
00:24:37.750 --> 00:24:51.200
هل تستطيع ان تصوم شهر شهر رمضان فان قال نعم فنقول اذا انت تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين واما المشقة فلا بد منها لانك اتيت بقول بمنكر من القول وزور

72
00:24:51.600 --> 00:25:11.800
من صام شهر رمضان فهو في الغالب قادر على صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع يعني لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين اما لكبر سنه او لمرضه او لغير ذلك فاطعام ستين مسكينا

73
00:25:12.700 --> 00:25:41.550
فهذه الكفارة كفارة مغلظة وهي على هذا الترتيب وهي ايضا نفسها كفارة الجماع في نهار رمضان ولهذا قال المصنف وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان نعم. قال رحمه الله وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. فان وطأ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة

74
00:25:41.550 --> 00:26:04.650
المذكورة. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. وان ظاهر من نسائه بكلمة واحدة كفارة واحدة وان ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل واحدة كفارة نعم قال فان وطئ قبل التكفير عصى

75
00:26:05.100 --> 00:26:24.400
هذا رجل ظاهر من زوجته قلنا له لا يحل لك ان تطأها حتى تكفر. كفارة مغلظة لكنه خالف ووطئها قبل ان يكفر فما الواجب عليه؟ يقول المصنف عصى. اولا يأثم فعليه التوبة الى الله عز وجل

76
00:26:24.700 --> 00:26:46.350
ولزمته الكفارة المذكورة نقول عليك الكفارة وعليك التوبة الى الله عز وجل. لانك قد عصيت فان الله تعالى قال من قبل ان يتماسى وانت قد مسستها قبل ان تكفر قال ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة

77
00:26:47.350 --> 00:27:02.350
هذا رجل ظهر من امرأته في الصباح ثم ظهر منها في المساء ثم في اليوم الثاني ظاهر ثلاث مرات فهل نقول عليه ثلاث كفارات او كفارة واحدة؟ نقول عليه كفارة واحدة. كما لو حلف على شيء

78
00:27:02.400 --> 00:27:24.700
ثم حلف عليه ثم حلف عليه والمحلوف عليه واحد فعليه كفارة يمين واحدة فالكفارات تتداخل فيما بينها بشرط الا يكون قد كفر وايضا بشرط ان يكون المحلوف عليه واحدا قال وان ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة

79
00:27:24.800 --> 00:27:44.500
هذا رجل عنده اربع زوجات اغضبنه فقال لهن انتن علي كظهر امي فهل نقول عليه اربع كفارات او كفارة واحدة كفارة واحدة لانه انما قال ذلك بكلمة واحدة طيب ان قال ذلك بكلمات

80
00:27:44.650 --> 00:28:03.050
قال وان ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة قال للزوجة الاولى انت عليك ظهر امي ثم ذهب للثانية وقال لها مثل ذلك ثم للثالثة وقالها مثل ذلك ثم للرابعة وقال لها مثل ذلك نقول عليه عن كل زوجة كفارة على هذا يكون عليه اربع كفارات

81
00:28:03.900 --> 00:28:23.450
وبعض الناس عنده استهتار ولذلك اذكر انه في احد برامج الفتيا مستفتن اتصل وقال انه جامع زوجته في نهار رمضان عشر مرات هذا يدل على الاستهتار والتلاعب بحدود الله عز وجل

82
00:28:23.900 --> 00:28:42.850
وهو يعلم الحكم لكن هذا يدل على رقة الديانة والتلاعب بحدود الله سبحانه وتعالى ولذلك ينبغي ان نشدد على هؤلاء والزوجة شريكة معه في الاثم والا ان يجبرها بحيث لا يكون لها خيار

83
00:28:43.500 --> 00:29:02.850
اما مجرد الظغط عليها فلا يبيح لها ان تطاوعه بالجماع في نهار رمضان او حتى في الظهار قبل الكفارة قال رحمه الله وان ظاهر من من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم

84
00:29:02.850 --> 00:29:25.000
محرم وكفارته كفارة يمين والعبد كالحر في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام وان ظاهر من امته  ليس بظهار لان الظهار انما يكون من الزوجة والله تعالى قال

85
00:29:25.350 --> 00:29:42.050
والذين يظاهرون منكم من نسائهم يعني من زوجاتهم ولو كان من الامه التي يملكها هذا ليس بظهار وانما حرم ما احل الله له فيكون فيه كفارة يمين فاذا ظاهر او حرمها فليس اذا بظهار

86
00:29:42.350 --> 00:30:00.750
وقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه زوجة عائشة وحفصة وجداه مع امته فحرمها على نفسه فانزل الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك

87
00:30:00.850 --> 00:30:19.050
لان الامة يجوز للزوج يجوز للسيد ان يتسرى بها لما تحرم واحل الله لك؟ وورد ايضا في الصحيحين ان هذا نزل بشأن العسل لما قالت له عائشة وحفصة نقل نشم منك رائحة

88
00:30:19.150 --> 00:30:36.900
وعافير فحرم العسل على نفسه فانزل الله تعالى هذه الاية فقيل انه نزلت بشأن تحريم الامة او بشأن تحريم العسل وقيل بشأن تحريمهما جميعا فانزل الله تعالى هذه الاية يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك

89
00:30:36.950 --> 00:30:56.100
تبتغي مرضاة ازواجك يعني حفصة وعائشة والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. يعني هذا يكفره كفارة اليمين وهذا يدل على ان من حرم على نفسه شيئا غير الزوجة فحكمه كفارة يمين. يكون فيه كفارة يمين

90
00:30:58.500 --> 00:31:13.900
قال او حرم شيئا مباحا حرم شيئا مباحا. وهذا يحصل من بعض الناس يغضب ويقول هذا الشيء عليه حرام حرام علي اني اخذ هذا الشيء حرام علي اني اشرب هذا الماء. حرام علي اني اتغدى عندك

91
00:31:14.300 --> 00:31:32.950
حرام علي اني اكل عندك وجبة حرام اني ادخل بيت فلان فهذا حكم فيه كفارة يمين حرم ما احل الله له والله تعالى يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم

92
00:31:33.400 --> 00:31:56.500
فهذا التحريم يحله كفارة اليمين قال او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين لو كان الظهار من الزوجة الزوجة قالت لزوجها انت علي كابي او انت علي كاخي

93
00:31:57.050 --> 00:32:15.550
هل يكون ظهارا الجواب لا ازدهار لا يكون من الزوجة وانما من الزوج والدليل لهذا قول الله عز وجل الذين يظاهرون اكمل الاية لا الذين يظاهرون منكم منكم من نسائهم

94
00:32:15.650 --> 00:32:32.700
كلمة منكم يعني من الازواج لاحظ هذه كلمة من ثلاثة حروف لكن استفدنا منها هذا الحكم انظر الى عظمة القرآن ثلاثة حروف فقط استفدنا منها هذا الحكم وهو ان الظهار انما يكون من الازواج وليس من الزوجات

95
00:32:32.850 --> 00:32:48.800
الذين يظاهرون منكم يعني ايها الازواج وهذا فيه اشارة الى ان الظهار لا يكون من الزوجة فلو ان الزوجة قالت للزوج انت كابي انت علي كابي او كاخي ونحو ذلك فليس بظهار

96
00:32:48.850 --> 00:33:05.250
طيب ماذا يكون؟ حكمه حكم اليمين. يكون فيه كفارة يمين ولهذا قال مصنف او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته او قالت الزوجة لزوجها انت علي حرام فهذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين

97
00:33:05.950 --> 00:33:26.300
قال والعبد والحر في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام العبد والحر الاصل استواؤهما في الاحكام الا ما وردت ما ورد الدليل بتخصيصه في الكفارة العبد كالحر الا ان العبد لا يكفر كفارة يمين لانها مال

98
00:33:26.450 --> 00:33:51.800
والعبد وما ملك لسيده فيكفر بالصيام نعم فرحمه الله كتاب اللعان اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد ان لم يلاعن وان كانت ذمية او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن. ولا يعرض له حتى تطالبه

99
00:33:51.800 --> 00:34:13.950
نعم كتاب اللعان. اللعان هذا الكتاب مهم معرفة احكامه في غاية الاهمية خاصة في وقتنا الحاضر ولا ادل لذلك من كثرة القضايا المتعلقة بهذا الشأن في المحاكم فهي بالالوف اللعان مشتق من اللعن

100
00:34:14.150 --> 00:34:36.650
لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ان كان كاذبا وتعريفه شرعا تعريف اللعان شرعا شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعنة او غضب شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين يعني الزوج او الزوجة

101
00:34:36.850 --> 00:34:54.900
مقرونة بلعنة في حق الزوج او بغضب بحق الزوجة. والخامسة ان لعنة الله عليهم كانوا كاذبين. في الزوجة والخامسة ان غضب الله عليها ان كان صادقين وسبب اللعان قذف الزوج زوجته بالزنا

102
00:34:56.000 --> 00:35:21.550
فاذا قلب الزوج زوجته بالزنا يطلب منه البينة فان لم يأتي بها ان لم يأتي بالبينة فانه يلاعن او يقام عليه حد القذف يلاعن او يقام عليه حد القذف او يأتي بالبينة

103
00:35:21.800 --> 00:35:40.050
هذا الذي قال عن زوجته انها تزني يقال عندك اربعة شهود من قال لا يقال اذا لعن والا تجلد ثمانون جلدة وانما اكتفي بذلك في حق الزوج. يعني غير الزوج

104
00:35:40.500 --> 00:35:59.100
لا تقوموا ايمان اللعان مقام الشهود فلو ان رجلا قذف اخر او قذف امرأة يقال اما تأتي باربعة شهود او تحد حد القذف لكن الزوج استثني فقيل للزوج اذا لم تجد شهودا فيكفي منك

105
00:35:59.150 --> 00:36:17.400
ان تشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين. والخامسة لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين وانما اكتفي بذلك لان الزوجة في الغالب لا يقدم على قذف زوجته بالزنا الا هو صادق في الغالب

106
00:36:18.450 --> 00:36:44.450
لانه اول المتظررين سيهدم اسرته سيهدم بيته فهو اول متضررين من هذا القذف وحينئذ اذا لعن الزوج وحلف بالله اربع مرات ثم الخامسة لعنة الله عليه يقال للزوجة اما ان تحلفي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كانوا الصادقين

107
00:36:44.550 --> 00:37:13.400
او انك ترجمين ومن هذا هو اللعان من اسبابه التساهل في متابعة الاهل ومن اسبابه ايضا الابتلاء بعض الناس قد يبتلى يبتلى بزوجة غير صالحة تقع في الفاحشة ومن اسبابه ايضا السخرية وهذا يعني امر مهم

108
00:37:13.550 --> 00:37:34.600
السخرية والاستهزاء وهذا قد وقع لعاصم ابن عدي فقد جاء في الصحيح انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان وجد احدنا مع زوجته رجلا

109
00:37:36.250 --> 00:38:00.100
ايقتله فتقتلونه ام يذهب ويبحث عن اربع شهود اربعة شهود قال ذلك على سبيل الافتراظ ثم بعد  بعد برها من الزمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي تسأل عنه قد ابتليت به

110
00:38:01.750 --> 00:38:20.400
انظر كيف ان الانسان احيانا يفترض على نفسه اشياء فيبتلى بذلك قال ان الذي سألت عنه قد ابتليت به قال عاصم ما ما ابتليت الا بقول هذا ما ابتليت الا لقولي هذا

111
00:38:20.700 --> 00:38:40.350
علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال وفي هذه القصة من الفوائد ان البلاء موكل بالمنطق ان البلاء موكل بالمنطق فالانسان لا يفترض على نفسه لا يقول لو ان زوجتي حصاك منها كذا لماذا تفترض على نفسك

112
00:38:41.050 --> 00:39:02.300
اسأل عن الحكم باسلوب اخر وبطريقة اخرى ثم ايضا السخرية والاستهزاء اذا سخر باحد ففي الغالب انه يقع للساخر مثلما سخر بذلك الانسان وقد يكون ابتلاء قد لا يكون السبب لا سخرية ولا تساهلا قد يكون ابتلاء

113
00:39:02.950 --> 00:39:20.600
والابتلاءات تتنوع بعض الناس قد يبتلى في صحته وبعض الناس قد يبتلى في ماله وبعض الناس قد يبتلى في اولاده وبعض الناس قد يبتلى في زوجته ولله الحكمة في هذا والله تعالى يقول احسب الناس ان يترك ويقول امنا وهم لا يفتنون

114
00:39:22.350 --> 00:39:38.700
فلابد من الابتلاء ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لان الناس كلهم يدعون الايمان الذي يمحص الصادق من الكاذب هو الابتلاء اذا هذا هو اللعان

115
00:39:38.900 --> 00:39:57.100
قال المصنف اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة لابد من هذه الاوصاف اما اذا كانت غير عفيفة فانه لا يحد حد القذف ولهذا قال لزمه الحد يعني حد القذف

116
00:39:59.250 --> 00:40:13.450
ان لم يلاعن ولهذا لما جاء هلال ابن امية للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له رجلا وقع بزوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك

117
00:40:13.550 --> 00:40:32.050
قبل ان تنزل ايات اللعان قال يا رسول الله ايجد احدنا الرجل مع زوجته يذهب يأتي بالبينة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين حدث ظهرك وجعل كل ما تكلم هلال قاله النبي عليه الصلاة والسلام البينة وحده في ظهرك

118
00:40:32.850 --> 00:40:52.100
قال يا رسول الله اني لصادق ولا ينزل ولا ولا ينزلن الله ما يبرئني ثم انزل الله تعالى ايات اللعان فقوله عليه الصلاة والسلام بينه حد في ظهره قبل نزول ايات اللعان

119
00:40:52.300 --> 00:41:09.700
بعد نزول اية اللعان البينة او تلاعن او حد في ظهرك وهو ثمانون جلدة قال وان كانت ذمية او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن. يعني ان كانت الزوجة ذمية ليست مسلمة. كتابية يهودية او نصرانية

120
00:41:09.950 --> 00:41:28.250
او انها امة ليست حرة فهنا لا يجلد حد القذف ولكن يكون التعزير بما يراه القاضي مناسبا قال ولا يعرظ له حتى تطالبه يعني اذا قذف الرجل زوجته والزوجة لم تطالب باقامة حد القذف

121
00:41:28.550 --> 00:41:47.250
لا يحد حد حد القذف لابد من المطالبة لابد ان الزوجة ترفع عليه قضية وتطالب بحد القذف لان قد يكون الزوج صادقا والزوجة لا تريد ان تفضح نفسها فتسكت ثم ذكر المصنف رحمه الله صفة لعام

122
00:41:47.500 --> 00:42:03.350
وهي مذكورة في سورة النور في اول سورة النور قال واللي عانوا نعم قال رحمه الله واللعان ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه اشهد بالله اذا قال الفقهاء الحاكم ماذا يقصدون به

123
00:42:04.000 --> 00:42:20.800
القاضي اذا قالوا الحاكم يعني القاضي واذا قالوا الامام يقصدون بهم له السلطة الاعلى في الدولة هذه مصطلحات الفقهاء لكن الحاكم يريدون به القاضي في جميع كتب الفقه او نائبه يعني نائب القاضي. نعم

124
00:42:22.100 --> 00:42:42.150
واللي عانوا ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير اليها فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها. نعم. اذا يقول الزوج بحضرة القاضي اشهد بالله اني لمن

125
00:42:42.150 --> 00:43:00.250
يقين فيما رميت به امرأتي فلانة او يشير اليها من الزنا ويكرر هذا الكلام اربع مرات طيب نعم الخامسة ثم يوقف عند الخامسة ثم يوقف عند الخامسة وبعضهم يقول توضع يضيق باحد الحاضرين ويضع يده على فيه

126
00:43:00.350 --> 00:43:21.650
كما كما فعل مع امرأة هلال طيب ماذا يقال؟ فيقال له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به فيما رميت فيه امرأتي

127
00:43:21.650 --> 00:43:38.750
هذه من الزنا طيب هذه صفة اللعان من الزوج من الزوج يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به هذه زوجته او يسميها من الزنا ويكرر ذلك اربع مرات

128
00:43:39.050 --> 00:43:52.250
ويستحب ان يقوم احد الحاضرين ويضع يده على فيه ويقول قبل ان يقول يقول الخامسة يقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة يعني يذكره بالله عز وجل

129
00:43:52.500 --> 00:44:13.100
كما ذكر الصحابة امرأة هلال ابن امية فان ابى الا ان يتم فيقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذه الان خمسة خمسة ايمان من الزوج وبهذا الان تنتهي الايمان من الزوج. ننتقل للزوجة

130
00:44:13.150 --> 00:44:30.100
نعم. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد. يزرأ عنها العذاب. يعني يعني لا ترجم لا يقام عليها حد الزنا. العذاب يعني حد الزنا وهو الرجم فيدرى عنها يعني لا يقام عليها الحد بشرط نعم

131
00:44:30.650 --> 00:44:50.650
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل. فان ابت الا ان تتم فلتقل. وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

132
00:44:50.650 --> 00:45:06.150
فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. نعم بعدما يأتي الزوج بخمسة ايمان والخامسة لعنة الله عليه ان كانوا كاذبين ينتقل للزوجة فان ابت الزوجة ان تأتي بالايمان يقام عليها حد الزنا

133
00:45:07.250 --> 00:45:23.500
وان اتت بالايمان تأتي بها على هذه الصورة وهي مذكورة في اول سورة النور فتقول المرأة اشهد بالله انه يعني لزوجها لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتكرر هذا اربع مرات

134
00:45:24.050 --> 00:45:39.250
ثم بعد الرابعة توعظ وتخوف من احد الحاظرين ويقال لها انها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابت ان الا ان تتم فتقول غضب الله عليها ان كان

135
00:45:39.300 --> 00:46:00.150
من الصادقين غضب الله عليه ان كان الصادقين فيما رماها به زوجها من الزنا وامرأة هلال ابن امية لما لعن هلال قامت هي ولعنت لما اتت الخامسة قالوا لها اتق الله انها الموجبة عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

136
00:46:00.350 --> 00:46:21.400
فتلكأت وترددت وارادت ان تتراجع ثم قالت والله لا افضح قومي فاتت بالخامسة وقالت غضب الله عليها ان كان من الصادقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ابصروها

137
00:46:21.950 --> 00:46:47.650
فان جاءت به يعني انولدت اكحل العينين ان كان هذا الطفل المولود اكحل العينين سابق الاليتين خدلد الساقين فهو لشريك ابن سحماء يعني الزاني فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن

138
00:46:48.350 --> 00:47:01.000
فهذا يدل على ان الشبه غير معتبر شرعا ما دام اتت بالايمان يدرى عنها العذاب والشباب غير معتبر والا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان جاءت به على هذه الصفة

139
00:47:01.300 --> 00:47:16.950
فهو لفلان للزاني واتت به كذلك ومع ذلك ما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا لماذا لان الله تعالى امر بدرء العذاب اذا اتت بهذه الايمان فاتت بها اتت بهذه الايمان

140
00:47:18.700 --> 00:47:36.950
نعم قال رحمه الله تعالى ثم هنا لفتة لماذا الزوج في الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين بينما الزوجة تقول غضب الله عليه ان كان من الصادقين. ايهما اشد الغضب او اللعنة

141
00:47:37.350 --> 00:47:54.250
الغضب الغضب اشد والسبب في ذلك ان ايهما اقرب للصدق عندما تحصل ملاعنة ايهما اقرب للصدق في الغالب؟ الزوج او الزوجة الزوج الزوج في الغالب انه لا يقدم الا وهو صادق لانه اول المتضررين

142
00:47:55.050 --> 00:48:17.300
فلما كان كذلك كان آآ بالنسبة للزوج اللعنة وبالنسبة للزوجة الغضب لانها اذا كانت عالمة بحقيقة الامر وانكرت ما تعلم فانها تستحق غضب الله تعالى وهو اعظم من اللعنة لانه انكار للحق مع مع العلم به

143
00:48:17.400 --> 00:48:36.350
فهذا موجب لغضب الله عز وجل. فان من اه علم الحق وانكره وجحده غضب الله عليه. ولهذا نحن نقول في الصلاة غير المغضوب عليهم. يعني من علموا الحق وجحدوه ولا الظالين يعني الذين عبدوا الله على جهل وضلال

144
00:48:36.650 --> 00:48:54.300
نعم. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا طيب ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما يعني لابد من تلفظ القاضي بذلك قال بعض اهل العلم انه اذا تم اللعان

145
00:48:54.450 --> 00:49:12.250
فقد وقعت الفرقة بين الزوجين ولو لم يقل القاضي ذلك وهذا هو القول الراجح لا دليل يدل على اشتراط تلفظ القاضي بهذا ولهذا في قصة عويمر العجلاني الذي لعن امرأته

146
00:49:13.100 --> 00:49:28.850
واللعان وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرتين بقصة هلال ابن امية وقصة عويم العجلاني لما ظهر عويمر امرأته لما لعن عمي وعويم امرأته لما فرغ من اللعان قال عويمر كذبت عليها ان امسكتها

147
00:49:29.000 --> 00:49:46.450
فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل المتلاعنين فقال فتحرم عليه تحريما مؤبدا يعني

148
00:49:46.550 --> 00:50:06.100
اذا حصل اللعان بهذه الصفة تصبح هذه المرأة محرمة على هذا الزوج تحريما مؤبدا حتى لو تزوج زوجا اخر وطلقها الذي يطلق امرأته ثلاث مرات ثم تتزوج بغيره ثم يطلقها تحل لزوجها الاول

149
00:50:06.150 --> 00:50:23.100
باللعان لا لا تحل حتى لو طلقها الزوج الثاني لماذا لان الامور ما دام وصلت بين الزوجين الى هذه المرحلة فلا سبيل استقامة الحياة بينهم ما دام وصل الى التلاعن عند القاضي وبهذه الصفة المغلظة

150
00:50:23.300 --> 00:50:41.250
والخبر انتشر يعني وصلت الحياة الزوجية الى الى ان تكسر بهذه الطريقة فمعنى ذلك ان هذه المرأة غير صالحة لهذا الرجل وهذا الرجل غير صالح لهذه المرأة هذي من حكمة الشريعة فلذلك تحرم عليه تحريما مؤبدا

151
00:50:41.400 --> 00:50:56.650
نقول هذه المرأة لا تحلك ابحث عن غيرها النساء غيرها كثير. هذه المرأة لا تحل لك تحرم عليك تحريما مؤبدا. هذا معنى قوله فتحرم عليه تحريما مؤبدا طيب ما مصير الولد؟ نعم

152
00:50:56.700 --> 00:51:14.300
وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا او مولودا ما لم يكن اقر به او وجد منه ما يدل على الاقرار لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها

153
00:51:14.350 --> 00:51:34.250
تفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام ان كان بينهما ولد فالولد لا ينسب للزوج وانما ينسب لامه هذي فائدة اللعان نفي الولد سواء كان حملا او مولودا

154
00:51:35.100 --> 00:51:53.300
الا اذا كان قد اقر به او وجد منه ما يدل على الاقرار فهنا لا ينتفي لا تنتفي نسبته لابيه وهنا ذكر المؤلف حديث ابن عمر ان رجل لعن امرأته وانتفى من ولدها فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام

155
00:51:55.600 --> 00:52:23.650
وعلى ذلك فائدة لعام نفي الولد طيب لو ان رجلا رأى زوجته تزني فهل يجب عليه ان يلاعن الجواب يجب يجب لماذا؟ لانه لو لم يلاعن فالولد ينسب له الولد ينسب له ولا يجوز ان ينسب له ولد ليس منه

156
00:52:24.300 --> 00:52:41.450
نقول يجب عليك ان تلاعن لكن لو انه رآها تزني ولم تحمل من ذلك الزنا فهل يجب عليه ان يطلقها او لاعن نعم هل يجب ما نقول هل يجوز؟ هل يجب

157
00:52:41.900 --> 00:52:57.600
لا يجب وانما نقول اذا تابت الى الله عز وجل من تاب تاب الله عليه ربما تكون ام اولاده وتابت الى الله تعالى فاذا صدقت توبتها جاز له ان يبقيها

158
00:52:59.200 --> 00:53:23.550
لم يجب عليه ان يلاعنه لم يجب عليه ان يلاعنه اما اذا لم تتب ولا زالت مستمرة باقامة علاقات مع رجال اجانب فلا يجوز له ان يبقيها قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الزاني لا ينكح الا زانية ومشركة. والزانية لا ينكح

159
00:53:23.550 --> 00:53:44.700
لا زال او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين واذا ابقى زوجته ولم تتب الى الله تعالى من الزنا فانه يكون ديوثا يكون ديوثا ويأثم اثما عظيما لانه كالمقر لها لكن اذا تابت الى الله عز وجل

160
00:53:44.750 --> 00:54:02.300
من تاب تاب الله عليه لو كانت المرأة لا لم تقع في الزنا لكنها تتساهل مع الرجال الاجانب فقد جاء في مسند الامام احمد وغيره بسند حسنه بعض اهل العلم

161
00:54:02.600 --> 00:54:27.450
ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال اني احبها قال امسكها قال بعض اهل العلم قال كابن تيمية وابن حجر وبعض الشراح ان معنى قوله لا ترد يد لامس ليس معنى ان تقع في الزنا والا كان امره بفراقها

162
00:54:28.050 --> 00:54:44.750
وانما تتساهل مع الرجال الاجانب بعض النساء تتساهل لو لمسها لما نفرت لكنها لا تقع في الزنا هذا يجوز لا نطلقها ولا ولا يجب عليه ذلك لكن عليه ان ينكر عليها هذا المنكر

163
00:54:48.250 --> 00:55:06.750
اذا يجب اللعان اذا حملت المرأة من الزنا وفي وقتنا الحاضر يمكن ان يستعان بالبصمة الوراثية والحمض النووي بصمة وراثية هي نفسها الحمض النووي فهذا المولود يمكن للزوج ان يطلب له بصمة وراثية

164
00:55:06.950 --> 00:55:19.900
او حمض نووي فاذا قيل ان هذا الزوج منك وليس من الزاني جاز له ان يبقيها اذا تابت اما اذا قيل ان هذا الولد ليس منك وانما هو من الزاني

165
00:55:20.150 --> 00:55:34.750
فيجب عليه ان يلاعن ولا تكفي البصمة في نفي الولد لا تكمل بوصفه في نفي الولد وقد سبق ان عرضت هذه المسألة على مجمع المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة هنا

166
00:55:35.150 --> 00:55:49.600
واصدر قرارا بانه لا تكفي البصمة لابد من الملاعنة والا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لامرأة هلال ابصروها. فان جاءت بي كذا وكذا وكذا فهو لشريك بسحماء. واتت به كذلك ومع ذلك

167
00:55:49.700 --> 00:56:08.850
ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا كتاب الله لكان لي ولها شاء فالشبه والبصمة هذه غير مؤثرة ولذلك فنقول لا ينتفي الولد الا باللعام فلو مثلا دلت البصمة الوراثية على ان هذا الولد ليس منه يجب عليه ان يلاعن

168
00:56:09.050 --> 00:56:25.250
والا فانه يأثم اثما عظيما لانه ينسب ولدا ليس له ويدخل في ميراثه ويكون محرما لبناته واموره كثيرة من هذا القبيل فاذا ابتلي بذلك وجب عليه ان يلاعن لاجل نفي الولد

169
00:56:26.000 --> 00:56:49.350
طيب اذا الخلاصة ان اللعان اذا تم بين الزوجين يترتب عليه اربعة امور الامر الاول نفي الولد وهذا اهم شيء وغالب من يلاعن غرضه الاساسي نفي الولد الامر الثاني سقوط حد القذف عن الزوج

170
00:56:49.750 --> 00:57:09.800
اذا لاعن سقط عنه حد القذف الامر الثالث الفرقة بين الزوجين ولو من غير حكم حاكم على القول الراجع الامر الرابع التحريم المؤبد بينهما اعيده مرة ثانية وسأطلب منكم اعادتها

171
00:57:09.850 --> 00:57:26.200
ما الذي يترتب على اللعان؟ الجواب يترتب عليه اربعة امور. الامر الاول نفي الولد الامر الثاني سقوط حد القذف عن الزوج الامر الثالث الفرقة بين الزوجين الامر الرابع التحريم المؤبد بينهما

172
00:57:26.500 --> 00:57:49.500
من يعدها لنا مرة اخرى؟ نعم تفضل ارفع صوتك الامر الاول نفي الولد الثاني الفرقة لا خلنا ناخذه بالترتيب الثاني سقوط حد القذف عن الزوج الثالث الفرقة بين الزوجين الرابع التحريم المؤبد

173
00:57:50.050 --> 00:58:08.200
طيب بقي مسألة مهمة في هذا وهي انه احيانا قد يبتلى الزوج بان زوجته تحمل من غيره بسبب اغتصاب مثلا او لغير ذلك من الاسباب او او خطأ او شبهة او المهم لاي سبب

174
00:58:08.550 --> 00:58:23.050
وهو لا يريد ان يقذفها بالزنا لكن يريد نفي الولد فهل يصح ان يكون اللعان من طرف واحد من الزوج فقط دون الزوجة هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح انه يصح

175
00:58:23.400 --> 00:58:35.450
كما اختاره ابن تيمية رحمه الله وجمع من اهل العلم والمحققين فيقول يشهد الزوج اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين وخامسا لعنة الله عليهم ان كانوا كاذبين. وينتفي الولد عنه

176
00:58:35.600 --> 00:58:55.450
والزوجة لا تلاعن فهذه مسألة خاصة هذه مسألة خاصة واذكر ان احد القضاة وقعت عنده هذه المسألة ان امرأة اغتصبت فحملت يقول فاراد الزوج ان يلاعن دون الزوجة فقط لاجل نفي الولد

177
00:58:56.450 --> 00:59:11.650
فيعني اتصل بي اخبرته بهذا القول الفقهاء ففرح به. قال هذا مخرج في هذه المسألة لان زوجته اغتصبت وحملت من الزنا والزوج لا يريد قذفها بالزنا انما يريد فقط نفي الولد

178
00:59:12.150 --> 00:59:28.050
يكون هذا مخرجا بان يلاعن من طرف واحد يلاعن الزوج فقط دون الزوجة هذه ابرز الاحكام المتعلقة باللعان ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين