﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب فضل الجماعة ووجوبها. الصلاة باب فضل صلاته. باب فضل صلاة

2
00:00:20.150 --> 00:00:51.300
جماعة ووجوبها. هذا هو الباب الثاني. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. والترجمة المذكورة مشتملة على امرين. احدهما ها ذكر فضل والاخر بيان حكم. فاما الامر الاول ففي

3
00:00:51.300 --> 00:01:25.450
فضل صلاة الجماعة والفضل هو الزيادة. والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله. والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله. ففضل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كماله ففظل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كمالها. مما عرف

4
00:01:25.450 --> 00:01:54.500
بطريق الشرع مما عرف بطريق الشرع. والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية. وعقد التراجم مشتملة على ذكر فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه وعقد التراجم مشتملة

5
00:01:54.550 --> 00:02:29.350
على فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه. فانها تذكر في علم الرقائق والجهد والسلوك. فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك ومثله كذلك ذكر مساوئها ومثله كذلك ذكر مساوئها. فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب

6
00:02:29.350 --> 00:02:59.350
بفظل كذا وكذا. ولا بباب ذم كذا وكذا. فلا يترجم الفقهاء في كتب بهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا ولا يعنون بذكر المحاسن والمساوئ الا نادرا ولا يعنون بذكر

7
00:02:59.350 --> 00:03:30.350
المحاسن والمساوئ الا نادرا. ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق بهذا او ذاك ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق بهذا وذاك. سوى معرفة سوى معرفة الكبائر. فان من انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر. فان من

8
00:03:30.350 --> 00:03:58.800
انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر. فانهم صنفوا في ذلك. للحاجة اليه فيما يتعلق بايش ما الجواب للحاجة اليه فيما يتعلق بالعدالة ولا سيما في الشهود بالعدالة ولا سيما في الشهود

9
00:03:58.900 --> 00:04:28.900
ومن اشهر متونه المعتمدة عند الحنابلة منظومة الحجاوي. وللسفارين عليها شرح نافع جدا. ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة. وفي ترجمة اخرى في كتاب

10
00:04:28.900 --> 00:04:58.900
صيام وهي قوله باب افضل الصيام وغيره. وهي قوله باب افضل الصيام واما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها. واما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها. فالوجوب حكم شرعي. ولم

11
00:04:58.900 --> 00:05:28.900
عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم. ولم تجر عادة الفقهاء وخاصة الحنابلة بذكر الاحكام والتراجم. فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل المحكوم عليها فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل الاحكام عليه. فيقولون باب صلاة الجماعة. فيقول

12
00:05:28.900 --> 00:05:58.900
باب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب وجوب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب صلاة الجماعة ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم. ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم هي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة

13
00:05:58.900 --> 00:06:28.900
بالركوع والسجود. وباب ما يجوز قتله. وباب ما يجوز قتله. وباب ما نهى عنه من البيوع وباب ما ينهى عنه من البيوع. فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيه. فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر

14
00:06:28.900 --> 00:06:58.900
الاحكام فيها والواقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء والواقع في هذه التراجم جاري على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء. فان المحدثين يترجمون تارة بالمسائل. وتارة بالفضائل

15
00:06:58.900 --> 00:07:38.900
وتارة بالاحكام. فيقولون باب صلاة الجماعة. وباب فضل صلاة الجماعة وباب وجوب صلاة الجماعة. اما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط واما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط فيقولون باب صلاة الجماعة فيقولون باب صلاة الجماعة. وهذا من الفروق بين

16
00:07:38.900 --> 00:08:08.900
طريقة المحدثين والفقهاء في بيان الاحكام الواردة في الشريعة. واذا فحصت عن الانفع في التفقه فان الانفع من جهة الفقه هو طريقة الفقهاء لان النظر الى الاحكام على طريقة المحدثين يجعل الناظر

17
00:08:08.900 --> 00:08:38.900
في تلك الاحاديث متبعا لهم فيما ترجموا به. فانت اذا نظرت في ترجمة الفقيه باب الجماعة عرفت ان المبحوث عن احكامه هنا هو ما يتعلق بصلاة الجماعة واما اذا نظرت في ترجمة المحدث في قوله باب وجوب صلاة الجماعة فانه

18
00:08:38.900 --> 00:09:08.900
اسبقوا الى قلبك استقرار حكم الوجوب فيكون فهمك للحديث تابعا لفهم ذلك المحدث. والمحدثون انفسهم يتباينون في الترجمة على احاديث فمنهم من يستنبط من هذا الحديث الوجوب ومنهم من يستنبط منه الاستحباب

19
00:09:08.900 --> 00:09:38.900
فقد تتباين الترجمتان بين المحدثين مع كون الحديث المذكور عندهم هو حديث واحد. وتفضل طريقة المحدثين في كمال استيعابها العلم فانك اذا قرأت في كتب المحدثين عرفت ان لصلاة الجماعة

20
00:09:38.900 --> 00:10:08.900
فضلا وهذا شيء لا يذكر في كتب الفقهاء. ولا يقوم عمود العلم الا بالحديث والفقه معا. والمقصود معرفة الفرق في الانفع فيما يتعلق بالتفقه وان ابتداء التفقه بتصور المسائل انفع من ابتداء النظر في ادلتها

21
00:10:08.900 --> 00:10:38.900
الادلة ايضا لالة الاستنباط. وهذا الذي ذكرناه من كون الفضائل والاحكام ليست من صناعة الفقه اي باعتبار علم الفقه الذي اصطلح عليه وهو والعلم المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. اما باعتبار معنى الفقه الوارد في الشرع

22
00:10:38.900 --> 00:11:08.900
فان المسائل والفضائل كلها من الفقه ومن الغلط الواقع قد توهم ان باب الرقائق ومنه الفضائل خارج عن الفقه حتى اذا ذكر اسم الفقه في خطاب الشرع ظن سامعه ان المراد هو الاحكام الطلبية الشرعية

23
00:11:08.900 --> 00:11:38.900
فمن الناس من اذا سمع حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ظن ان الفقه المذكور وفيه هو الاحكام الشرعية الطلبية. وهي بعض الفقه المطلوب شرعا. فالرقائق والزهد والسلوك من جملة الفقه. اشار الى هذا المعنى ابن الجوزي في صدر كتابه

24
00:11:38.900 --> 00:12:08.900
منهاج القاصدين. فالراغب في العلوم الشرعية لا ينفك عن الاعتناء بالفضائل في علم الرقائق والزهد والسلوك. مع معرفة ما يقابلها وهي المثال والمساوئ فان المرء محتاج الى معرفة الفضائل ليسوق نفسه الى العمل

25
00:12:08.900 --> 00:12:38.900
ومحتاج الى معرفة المساوئ والمثالب التي هي وجوه الذنب ليكف نفسه عن الوقوع فيها واليه ما يشير المصنفون في علم السلوك والرقائق بقولهم المنجيات والمهلكات فالمنجيات هي الاعمال ذوات الفضائل المطلوبة شرعا من الفرائض والنوافل

26
00:12:38.900 --> 00:13:08.900
والمهلكات هي الاعمال المطلوب شرعا تركها من المكروهات مكرمات وهذا باب من العلم تشتد الحاجة اليه في اصلاح القلوب النفوس لكن ينبغي ان يعلم انه لا يتعلق بالفقه الذي اصطلح عليه بمعنى الاحكام

27
00:13:08.900 --> 00:13:35.250
الشرعية الطلبية فلا تجدوا في صناعة الفقهاء الاعتناء الترجمة بالفضائل او ذكرها الا على التبعي نادرا. وصلاة الجماعة شرعا هي ايش ما هي صلاة الجماعة ما درست في الشريعة هذا انشاء عام نريد عبارة فقهية

28
00:13:35.300 --> 00:14:05.250
طيب صلاة اثنين هذا مبتدأ اثنين فما فوق طيب غيره وصلاة الجماعة شرعا هي صلاة اثنين ففوقهما صلاة اثنين ففوقهما في غير جمعة ولا عيد. في غير جمعة وعيد. في غير جمعة وعيد. لا

29
00:14:05.250 --> 00:14:28.000
مع صبي في ثور. صلاة اثنين في غير صلاة اثنين في غير جمعة في وعيد ففوقهما يعرف من اثنين. صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ايش لا مع صبي في فرض

30
00:14:28.050 --> 00:14:58.050
وهذا الحد لم يذكره الفقهاء. لكنه يعرف من تصرفهم. وفي الفقه اشياء كثيرة ترك بيان حقائقها للعلم بها. ترك بيان حقائقها للعلم بها. فلما ضعف العلم في المتأخرين احتيج الى عبارة مفصحة عنها. كالذي ذكرناه فانه يستفاد من تصرف الحنابلة في هذا

31
00:14:58.050 --> 00:15:28.050
الباب ان صلاة الجماعة عندهم شرعا صلاة اثنين في غير جمعة وعيد لا مع صبي في وهذا يجمع اربعة امور. الاول انها صلاة. انها صلاة فالجماعة وصف متعلق بها. فالجماعة وصف متعلق بها. ولم يأت

32
00:15:28.050 --> 00:16:01.850
في شيء من الاحكام الفقهية ولم يأتي هذا في شيء من الاحكام الفقهية. واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل. على ما هو مبين عندهم على ما هو مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيره على ما هو

33
00:16:01.850 --> 00:16:34.500
مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيرها. والثاني انها تنعقد باثنين. انها عقدوا باثنين ويندرج في هذا ما زاد على ذلك. اذ عدد الاثنين موجود في الثلاثة والاربعة والخمسة ما هو فوق ذلك؟ والثالث ان عدد الاثنين يختص بما سوى

34
00:16:34.500 --> 00:17:04.500
الجمعة والاربع والجمعة والعيد. ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والعيد. فانهما على مذهب بالحنابلة تنعقدان باربعين. انهما على مذهب الحنابلة تنعقدان باربعين رابع انها لا تتحقق مع صبي في فرض. انها لا تتحقق مع

35
00:17:04.500 --> 00:17:39.400
في فرض. فلو قدر ان رجلا صلى واتم به صبي. فصلاة الرجل هي صلاة فد لا صلاة جماعة بخلاف النفل بخلاف النفل فانه اذا صافه صبي انعقدت الجماعة. فلو صلى احد

36
00:17:39.400 --> 00:18:09.400
التراويح وصلى معه صبي فقد فقط انعقدت صلاة التراويح بهما لان التراويح صلاة جماعة بعد عشاء بعد العشاء في رمضان لا ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران. ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران احدهما

37
00:18:09.400 --> 00:18:39.400
صلاة الجماعة احدهما صلاة الجماعة. والاخر السنن الرواتب. والاخر السنن الرواتب وهي تذكر عند الفقهاء في باب صلاة التطوع. وهي تذكر عند فقهاء في باب صلاة التطوع. لانها من افرادها. لانها من افرادها

38
00:18:39.400 --> 00:19:06.350
ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي. ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا. اوقات النهي التي تقدمت احاديثها في الباب السابق. التي تقدمت احاديثها بالباب السابق. وفاة التنبيه على ذلك حينئذ وفاة التنبيه على ذلك حينئذ

39
00:19:06.750 --> 00:19:39.900
ويعلم من هذا ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين هما باب ايش؟ المواقيت وباب ايش فضل صلاة الجماعة ووجوبه. بين باب صلاة المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

40
00:19:39.900 --> 00:20:03.150
الله اليكم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في

41
00:20:03.150 --> 00:20:23.150
جماعة. احسن الله اليكم. صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاتي في بيتي وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. لم

42
00:20:23.150 --> 00:20:43.150
يخطو خطو لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه

43
00:20:43.150 --> 00:21:02.500
ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. اللهم صلي عليه اللهم ارحمه. بدون الزيادة الثانية. احسن الله اليكم ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وعنه قال

44
00:21:02.500 --> 00:21:26.950
قال رسول الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين اين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ ولو يعلمون ما فيه ما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة

45
00:21:26.950 --> 00:21:46.950
عاطفة تقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حاطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

46
00:21:46.950 --> 00:22:06.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبدالله رضي الله عنه والله لنمنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله

47
00:22:06.950 --> 00:22:36.950
سبحوا سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر

48
00:22:36.950 --> 00:22:56.950
ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ اما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ ان ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني

49
00:22:56.950 --> 00:23:16.950
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن عائشة رضي الله عنها قال

50
00:23:16.950 --> 00:23:37.100
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا احسن الله اليكم

51
00:23:37.500 --> 00:23:57.500
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي الى الظل مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب

52
00:23:57.500 --> 00:24:32.700
سبعة احاديث كلها غير مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. ولم نجعل هذا الباب اكثر الابواب زيادات. لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى. واخشى ان يكون

53
00:24:32.700 --> 00:24:54.650
سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب فان الباب شديد اللصوق بكتاب الصلاة. وقد ترجم به المصنف هنا في عمدة الاحكام

54
00:24:54.650 --> 00:25:24.150
الصغرى وذكر فيه سبعة احاديث. فيبعد ان يكون حذفه لما اراد تصنيف العمدة الكبرى. فاقرب شيء ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها كتاب عمدة الاحكام الكبرى. وهذا امر وقع في كتب عدة

55
00:25:24.300 --> 00:25:55.900
نشرت على اصول حتى اشتهرت تلك النسخ عند الناس مع فقدها اشياء لما فيه الكتاب نفسه لان الاصول التي نشر عنها كانت سقيمة  كجملة من كتب ابن الجوزي التي نشرت مع حذف الاسانيد منها

56
00:25:55.900 --> 00:26:19.400
واشتهرت تلك الطبعات حتى استقر في نفوس الناس ان الكتاب كامل ومن اشهر مثله الكتاب المنشور باسم كتاب الام للشافعي. فان هذا ليس كتاب الام للشافعي اجل ايش هو هذا

57
00:26:19.850 --> 00:26:51.200
عبد العزيز فالمنشور هو ترتيب البلقيني لكتاب الام. فالمنشور هو ترتيب البلقيني لكتاب الام والبلقين تصرف في الكتاب وفق ما اختاره ورآه. فينبغي ان الى مثل هذه المواضع. وانها قد تكون سهوا سقط معه شيء من الكتاب

58
00:26:51.200 --> 00:27:21.200
ابي فتوهم ان الصواب وفق ما نشر عليه الكتاب مع كون الامر خلاف ذلك. والاحكام متعلقة بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الواردة في الاحاديث اثنا عشر حكما. فالحكم الاول وجوب صلاة الجماعة. وجوب صلاة الجماعة

59
00:27:21.200 --> 00:27:51.200
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثاني ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق الى ثم انطلق ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب

60
00:27:51.200 --> 00:28:21.200
الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار على وجوبها في تهديد تاركها بالتحريط. ودلالته على وجوبها ودلالته وعلى وجوب صلاة الجماعة في تهديد تاركها بالتحريق. والعقوبة به لا تكون الا

61
00:28:21.200 --> 00:28:52.700
على ترك فرض عين والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين فانها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه. فان لو كانت فوضى كفاية لكانت قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولو كانت سنة

62
00:28:52.700 --> 00:29:22.700
لم يبلغ الامر التهديد بتحريق تاركه. ولو كانت سنة لم يبلغ الامر بتحريق تاركها. واشير الى الجماعة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة. لا يشهدون الصلاة. اي القائمة في المسجد

63
00:29:22.700 --> 00:29:56.050
اي القائمة في المسجد وهي وهي صلاة الجماعة فيه. وهي صلاة الجماعة فيه ويتعلق وجوب صلاة الجماعة بالرجال الاحرار القادرين. ويتعلق وجوب صلاة في الجماعة بالرجال الاحرار القادرين. ويخرج بهذا ست

64
00:29:56.050 --> 00:30:24.500
ستة اصناف ويخرج بهذا ستة اصناف. فلا تجب عليه. الاول الصبيان الاول الصبيان. ممن لم يبلغوا الصبيان ممن لم يبلغوا. فان اسم الرجال لا يتناوله فان اسم الرجال لا يتناولهم. والثاني ايش

65
00:30:24.850 --> 00:31:05.350
النساء والثاني النساء. والثالث الخناث والثالث الخناث وهو جمع خنتى ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة. والرابع المماليك والرابع المماليك والخامس المبعضون. والخامس المبعضون ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه

66
00:31:05.350 --> 00:31:50.300
ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه. والسادس ذو الاعذار سادس ذوو الاعذار. مريض وهرم كبير كمريض وهرم كبير عاجز وقوله في الحديث حزم من حطب الحزم جمع حزمة الحزم جمع حزمة بضم الحاء وسكون الزائد. بضم الحاء وسكون

67
00:31:50.300 --> 00:32:20.300
ازاي وفتح الميم؟ وهي اعواد الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى بعض وهي اعواد الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى بعض. ثم شدت بحبل ونحوه. ثم بدت بحبل ونحوه. والحكم الثاني ان وجوب صلاة الجماعة

68
00:32:20.300 --> 00:32:51.650
بالصلوات الخمس المؤداة ان وجوب الجماعة ان وجوب الجماعة يتعلق بالصلوات طمس المؤداة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اني المتقدم ذكره ان امر بالصلاة فتقام. ان امر بالصلاة فتقام

69
00:32:51.650 --> 00:33:21.650
والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة. والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة. فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة. فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة. اما الجماعة في الصلاة المقضية فانها

70
00:33:21.650 --> 00:33:52.900
ايش سنة كما تقدم فانها سنة كما تقدم. والحكم الثالث ان صلاة جماعة افضل من صلاة المنفرد. ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة

71
00:33:52.900 --> 00:34:23.850
الفذ بسبع وعشرين درجة. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا  خمسا وعشرين ضعفا. والفذوا هو المنفرد. والفذ هو المنفرد

72
00:34:23.850 --> 00:35:03.050
ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها. فالضعف المثل فالضعف المثل وتظعف بفتح بظم التاء وفتح الضاد والعين مع تشديد الثاني بضم التاء وفتح الضاد والعين مع تشديد الثاني. وقوله في الحديث الاول

73
00:35:03.050 --> 00:35:35.000
افضل قوله في الحديث وقوله في الحديث الاول افضل وقوله في الحديث تظعف دالان على ان صلاة الجماعة افظل من صلاة المنفرد واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب. واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب

74
00:35:35.000 --> 00:36:15.000
باتوا الجميع الجماعة واجبة ولها فضيلة. فصلاة الجماعة واجبة ولها فضيلة والحكم الرابع ان في صلاة المنفرد فظلا. ان في صلاة فضلا للحديثين المذكورين سابقا. لحديثين المذكورين سابقا قوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعل التفضيل. فقوله في الحديث الاول

75
00:36:15.000 --> 00:36:54.400
افضل هو من باب افعال التفضيل التي تكون بين شيئين مشتركين. في امر ومتفاوتين فيه التي تكون بين شيئين مشتركين بامر ومتفاوتين فيه. وصلاة الجماعة والمنفرد مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره. مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره. وقوله

76
00:36:54.400 --> 00:37:24.400
في الحديث الثاني تضعف اي تجعل ضعف القدر المذكور اي تجعل ضعف ضعفا بالقدر المذكور اي تجعل ضعفا بالقدر المذكور لما في صلاة لما في صلاة المنفرد. فيكون في صلاة المنفرد فظل ويضعف هذا الفضل في

77
00:37:24.400 --> 00:37:54.400
الجماعة فيكون في صلاة المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة اي يجعل اضعافا لما في صلاة اي يجعل اضعافا لما في صلاة المنفرد. فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما

78
00:37:54.400 --> 00:38:33.450
فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما. والحكم الخامس ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة للحديثين السابقين ايضا. للحديثين السابقين ايضا. لانها لو كانت باطلة لا تصح

79
00:38:33.450 --> 00:39:03.450
لم يكن لها فضل. لانها لو كانت باطلة لا تصح. لم يكن لها فضل فاثبات الفضل اثبات للصحة. فاثبات الفضل اثبات للصحة ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر. ويأثم المنفرد على تركه الجماعة

80
00:39:03.450 --> 00:39:33.450
بلا عذر فيجتمع في صلاته اجر واثم. فيجتمع في صلاته اجر واثم فالاجر على اداء الصلاة. فالاجر على اداء الصلاة. والاثم على ترك الجماعة لها على ترك الجماعة فيها والاثم على ترك الجماعة فيها. وهذا

81
00:39:33.450 --> 00:39:53.450
الاثم كما تقدم اذا لم يكن له عذر. وهذا الاثم كما تقدم اذا لم يكن له عذر اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه. اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه

82
00:39:53.450 --> 00:40:23.450
له حصول اجر الجماعة. ويرجى له حصول اجر الجماعة الحكم السادس انه لا تكره اعادة الجماعة. انه لا تكره اعادة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل

83
00:40:23.450 --> 00:40:53.450
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا لعموم الحديثين لعموم الحديثين فانهما يتناولان الصلاة

84
00:40:53.450 --> 00:41:23.450
المؤداة مع الامام الراتب وبعده. فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام الراتب وبعده. فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره ان صلوا جماعة فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره صلاتهم جماعة

85
00:41:23.450 --> 00:41:53.450
ويسمى هذا اعادة الجماعة. ويسمى هذا اعادة الجماعة. واستثني منه عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. واستثني منها عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. فيكره فيهما الا لعذر. فتكره الاعادة فيهما الا لعذر

86
00:41:53.450 --> 00:42:23.450
كنوم ونحو فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه. لئلا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الرافض. لئلا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الراتب. وهما مسجدان معظمان

87
00:42:23.450 --> 00:42:53.450
في الاسلام ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما. ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيه وعنه انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وعنه انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وهو المختار. وهو المختار. والحكم

88
00:42:53.450 --> 00:43:17.200
السابع انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة في المسجد. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت

89
00:43:17.200 --> 00:43:42.300
احدكم امرأته الى المسجد فليمنعه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. وفي اللفظ الاخر لا امنعوا اماء الله مساجد الله. وفي اللفظ الاخر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. والنهي

90
00:43:42.300 --> 00:44:01.300
ليش تراه للتحريم لماذا طيب وهنا ليش اذا استأذنت اذا استأذنت طيب هي فلا يمنعها فلا يمنعها نهي ولا تمنع نهي كلاهما لماذا هنا قال الحنابلة؟ قالوا للكراهة ما قالوا هنا

91
00:44:01.350 --> 00:44:27.300
ها ايه بس الحنابلة قال ترى نحن الاحكام اللي نذكرها الاصل انها وفق مذهب الحنابلة لماذا قال الحنابلة الكراهة؟ مع انهم يستدلون بهذا الحديث بلفظيه المذكورين  والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجبة. والنهي للكراهة لان

92
00:44:27.300 --> 00:44:57.300
شهودها الجماعة غير واجب. فلا يكون النهي للتحريم. فلا يكون نهي للتحريم. ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولا لابسة زينة. ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة

93
00:44:57.300 --> 00:45:34.100
ولابسة زينة. وصلاتها في بيتها افضل. وصلاتها في بيتها افضل ولو بمكة والمدينة ولو بمكة والمدينة وللاب ثم ولي محرم كعم واخ منع موليته من النساء. ان خشيت فتنة او ضررا ولاب

94
00:45:34.300 --> 00:46:08.400
وولي المحرم كعم واخ من عموريته من النساء ان خشي عليها فتنة او طن وقوله في الحديث اماء الله اي مملوكات. اي مملوكات  فالاماء جمع امة جمع امة وهو بمنزلة عبيد الله للرجال وهو بمنزلة عبيد الله

95
00:46:08.400 --> 00:46:38.400
الرجال فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله. فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله. ولهذا لا يقع التعبيد في النساء ولهذا لا يقع التعبيد في النساء. بان يقال عبدة الله او عبدة الرحمن. فان هذا ليس على سنن العرب

96
00:46:38.400 --> 00:47:08.400
كلامه وانما يقع بلفظ الامل. فيكون تعبيدا باعتبار المعنى. فيكون تعبيدا باعتبار المعنى فيقال امة الله وامة ايش؟ الرحمن فيقال امة الله وامة الرحمة ويتخرج على هذا مسائل منها اذا قيل افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن

97
00:47:08.400 --> 00:47:30.900
حديث ابي هريرة في صحيح مسلم فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمة. فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمة ومنها ان ما يتعلق الخبر به عن الرجل بعبد الله يكون الخبر عن المرأة بامة

98
00:47:30.900 --> 00:48:00.900
لا ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. فاذا قالته المرأة قالت اللهم اني امتك وابنة عبدك وابنة امتك. ومثله

99
00:48:00.900 --> 00:48:30.900
في الاذكار ومن اشهرها سيد الاستغفار. فانها لا تأتي بقول عبدك اللهم اني عبدك ولكن تقول اللهم اني اماتك. وهذا التصرف موجود في بعض ما جاء عن جماعة من السلف منهم ابو هريرة رضي الله عنه وسعيد ابن مسيب. وفهم احكام الشريعة يدل عليه. والحكم

100
00:48:30.900 --> 00:49:00.900
الثامن ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. وركعتين

101
00:49:00.900 --> 00:49:30.900
بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي اللفظ الاخر في حديثه عن حفصة رضي الله عنها ذكر الركعتين قبل الفجر فتكون السنن الرواتب عشرا. فتكون السنن الرواتب عشرا. ركعتان

102
00:49:30.900 --> 00:50:10.900
قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهذه الركعات العشر نوعان وهذه الركعات العشر نوعان. احدهما سنن راتبة قبلية سنن راتبة قبلية وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان

103
00:50:10.900 --> 00:50:40.000
قبل الفجر ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. والاخر ايش سنن راتبة بعدية. وهي ركعتان بعد الظهر وركعتان. بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وركعتان بعد العشاء. طيب ما الذي يترتب

104
00:50:40.000 --> 00:51:01.100
على هالقسمة هذي تترتب على قسمة قبلية وبعدية يعني ها طيب اذا قسمناه ليش تقضى اذا فات طيب اولى من هذا معرفة اوقات الرواتب يعني ينشأ من معرفة القسمة معرفة اوقات الرواتب

105
00:51:01.100 --> 00:51:33.200
ووقت كل راتبة قبل الصلاة ووقت كل كل راتبة قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة الى فعلها الى فعلها ووقت كل راتبة بعدية. من انتهاء الصلاة الى خروج وقت. من انتهاء الصلاة الى يعني من فعل الصلاة الى خروج

106
00:51:33.200 --> 00:52:03.200
وقتها فمثلا راتبة الظهر القبلية متى وقتها؟ من دخول وقت الظهر الى فعل الصلاة. فمثلا لو ان احدا صلى راتبة الظهر قبل دخول وقتها. تصح منه ولا ما سوف لا تصح ولو صلاها مع فعل الصلاة فقد خرج وقته يعني دخل

107
00:52:03.200 --> 00:52:23.200
الان يصلي الظهر هو دقن تريد يصلي الراتبة. الان هذا وقت فعل صلاة الظهر. فاذا اراد ان يصليها بعد الظهر صار قضاء. وراتبة الظهر البعدية تكون بعد فعل الصلاة الى خروج وقتها

108
00:52:23.200 --> 00:52:52.700
فلو قدر ان احدا ترك السنة البعدية للعشاء او المغرب. ترك حتى اذن العشاء فيكون قد خرج وقتها فلو صلاها في وقت العشاء تكون قضاء ولا كونوا ولا تكونوا اداء. والحكم التاسع ان ركعتي الفجر

109
00:52:52.750 --> 00:53:12.750
وهما راتبتها ان ركعتي الفجر وهما راتبتها قبلها اكدوا السنن الرواتب وافضلها اكدوا السنن الرواتب وافضلها. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:53:12.750 --> 00:53:42.750
على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي حديثها الاخر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهما اكد السنن الرواتب وافضلها فهما اكد السنن الرواتب وافضلها. اي اشدها طلبا من العبد

111
00:53:42.750 --> 00:54:12.750
اي اشدها طلبا من العبد. واعظمها اجرا. واعظمها اجرا. فتصلى في الحضر والسهر فتصلى في الحضر والسفر كالوتر. كالوتر. اما ما عداهما يخير بين فعلها وتركها. اما ما عداهما في خير بين فعلها وتركها في السفر. فيخير

112
00:54:12.750 --> 00:54:43.000
بين فعلها وتركها في السفر. وقول المصنف وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها يوهم ان هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق يوهم ان هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق. وهو حديث مستقل برأسه. وهو حديث مستقل

113
00:54:43.000 --> 00:55:13.000
برأسه فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية. فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية فهذان اللفظان وفي رواية او وفي بلفظ يستعملان عند ذكر جملة من حديث متقدم عليه. يستعملان عند ذكر حديث

114
00:55:13.000 --> 00:55:33.000
عند ذكر جملة من حديث متقدم عليهم. اما اذا كان كل واحد منهما حديثا برأسه فلا يقال وفي بلفظ ولا يقال وفي رواية. ويقال في مثل هذا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:55:33.000 --> 00:56:03.000
قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والحكم العاشر انه يسن تخفيف راتب الفجر انه يسن تخفيف راتبة الفجر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

116
00:56:03.000 --> 00:56:26.750
يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر. ومعنى السجدتين ركعتين. ومعنى سجدتين ركعتين تعظيما لقدر السجود. تعظيما لقدر السجود

117
00:56:26.900 --> 00:56:56.900
بان جعل اسما للركعة كلها. بان جعل اسما للركعة كلها والحكم الحادي عشر الحكم الحادي عشر ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان

118
00:56:56.900 --> 00:57:26.900
حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وفيه لما ذكر الجمعة قال وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد الجمعة. وفي اللفظ الاخر انها في بيته. وفي اللفظ الاخر انها في بيته ولم يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري ولم

119
00:57:26.900 --> 00:57:46.400
يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري فهو عند مسلم وحده. وهو عند مسلم وحده فاتفقا على ذكر ان راتبة المغرب والعشاء في بيته. واما الجمعة فعند مسلم واحد

120
00:57:46.400 --> 00:58:17.550
واكثر راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات. واكثر الراتبة راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات. فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع. الاول ركعتان. والثاني اربع ركعات

121
00:58:17.550 --> 00:58:45.100
والثالث ست ركعات. الاول ركعتان والثاني اربع ركعات. والثالث ست ركعات والحكم الثاني عشر ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت. لحديث ابن عمر المذكور. لحديث ابن عمر

122
00:58:45.100 --> 00:59:05.100
المذكور فانه عد ما يصلى في البيت حصرا. فانه عد ما ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت حصرا فعلم ان الباقي اين؟ في المسجد. فعلم ان الباقي في المسجد

123
00:59:05.100 --> 00:59:35.100
افضل عند الحنابلة صلاتها في البيت. والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت. الا راتبة الجمعة بعده. الا راتبة الجمعة بعدها. فالافضل عندهم ان في المسجد مكانه. فالافضل عندهم ان يصليها في المسجد

124
00:59:35.100 --> 01:00:06.700
بمكانة. فيستحب عندهم ان يصلي راتبة الجمعة البعدية في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة. في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة. لماذا لماذا الحنابلة؟ قالوا الجمعة الافضل في المسجد مكانه. ايه هم يقولون هم يقولون ان الافضل في المسجد مكانه

125
01:00:07.150 --> 01:00:28.950
لماذا قالوا هم الافضل؟ عندهم القاعدة ان الرواتب في البيت افضل الا الجمعة راتبة الجمعة البعدية لماذا ستتنوعها؟ لان طيب واذا كانت  ايش كيف تشابه الله في صلاتها يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في بيته يقتدى به

126
01:00:29.000 --> 01:00:52.050
نعم المغرب والعشاء كذلك ما عندهم راتبة قبلية وبنصليها في البيت ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في البيت ركعتين ايش كيف التفريق ايش هذا يتزاحم هذا الان في انتم في مساجدكم الان المساجد الاسلامية بعضها الخلف هذا كله ابواب مثل مساجد

127
01:00:52.050 --> 01:01:13.050
الاندلس وغيره ما يلزم الصورة الحالية ان ترجع الى حكم الشريعة نفسها يعني وذلك لامرين وذلك لامرين احدهما ان صلاة الجمعة تختص في المسجد فلا تصلى في غيره خلاف الجماعة فقد تكون في البيوت

128
01:01:13.450 --> 01:01:41.750
ان صلاة الجمعة تختص بالمسجد فلا تكونوا في غيره فتجعل راتبتها تابعة له. فتجعل راتبها راتبتها تابعة له. وتصلى حيث كلية الجمعة وتصلى حيث صليت الجمعة والاخر ان من مقاصد يوم الجمعة في الاسلام

129
01:01:42.050 --> 01:02:12.750
اظهار الاجتماع وطول البقاء في المسجد. ان من مقاصد الشرع. في الاسلام في يوم الجمعة اظهار الاجتماع وطول البقاء في المسجد. فاظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة اظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة. واطالة البقاء بتحري ساعة الاجابة. واطالة البقاء بتحري

130
01:02:12.750 --> 01:02:39.900
ساعة الاجابة. فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك استحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك وهذان ذكرتهما استنباطا ولم اقف احد من احد من الفقهاء ذكر ذلك. وهذه اشياء كثيرة

131
01:02:39.900 --> 01:02:59.900
وفي الفقه تكون معلومة عندهم ثم تطوى وقد توجد في بعض الحواشي وهذا وقع احيانا بعض المسائل التي لا توجد في الكتب المشهورة وتتأمل فيها اذا بحثت في بعظ الحواشي المتأخرة تجد اشارات الى هذه المسائل فمما

132
01:02:59.900 --> 01:03:19.900
عزت به الحواشي المتأخرة الاشارة الى هذه المعاني التي اخذت بالنقل ثم طويت في الكتب مشهورة واكتفي بنقلها في مجالس الدرس ثم حفظها بعض المصنفين لما علقوها في تلك الحواشي. وهذا

133
01:03:19.900 --> 01:03:45.400
اخر هذا المجلس. كنا ذكرنا فيما فيما سبق ما يتعلق ان المصنف رحمه الله لما ذكر احاديث النهي وفي الباب عن فلان عن فلان الى اخره قلنا لكم ابحثوا وحاصل البحث الذي وقفت عليه وكذلك اسعفني به بعض من راسلني ان المصنف عمد الى ذلك

134
01:03:45.400 --> 01:04:14.700
لامور لاحد اموره. الاول انه بيان للرجال المرظيين الذين شهدوا ابن عباس انه بيان للرجال المرظيين الذين شهدوا عن ابن عند ابن عباس وان روايتهم هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعلام بانهم هؤلاء. وقد رده ابن حجر في فتح الباري

135
01:04:14.700 --> 01:04:36.150
لبعده وعدم قيام الدليل عليه. فلا دليل على ان هؤلاء شهدوا عند ابن عباس بهذا الحديث انه سمعه منهم والثاني انه لاثبات تواتر حديث. انه لاثبات تواتر الحديث. ذكره بعض شيوخنا وفيه

136
01:04:36.150 --> 01:04:54.000
بعد ايضا لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة. ولا اثر له في الحكم الا عند التعاون

137
01:04:54.000 --> 01:05:14.000
ولا اثر له في الحكم الا عند التعارض. فاذا تعارض متواتر واحاد قدم المتواتر. والثالث انه لابطال دعوى النسخ. التي ادعاها من ادعاها في هذه الاحاديث. انه لافضال دعوى النسخ التي

138
01:05:14.000 --> 01:05:34.000
من ادعها في هذه الاحد. وفيه نظر ايضا. لان النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته لأن النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته فلا يؤثر فيه التواتر. فلا يؤثر فيه التواتر

139
01:05:34.000 --> 01:05:54.000
فلا حاجة الى تعداد رواية هؤلاء. والرابع الذي ذكرته لكم. وهو بيان هذا الحكم اذ المتقرر في الشرع طلب الصلاة والحث عليها فجاء هذا على خلاف هذا الاصل فاحتيج الى تثبيت

140
01:05:54.000 --> 01:06:03.240
بذكر كثرة الراوين له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الرابع اظهره الله اعلم