المثال الاول نحتاج في كل مثال يحدد الامر وهل يدل على الفور او لا يدل قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا. الامر في قوله تطهروا هل يقتضي الفور او لا يقتضي الفور اه لا ما تجي هل يختبر الفور ام يجوز معه التراخي يقتضي الفور يعني يجب ان تبادر مباشرة واضح ولا اللي يقول انه يقتضي الفور يقول يقتضي فورا ولا يجوز التراهي فهل هذا يقتضي الفور يا شيخ بمعنى لو ان الانسان استيقظ وهو محتلم هل يجب عليه ان يبادر الاستحمام والاغتسال مباشرة لرفع الحدث ام يوجد له ان يؤخر مثلا نصف ساعة ساعة ساعتين يجوز او لا يجوز؟ عائشة يجوز ما هو الصارف ولا انتوا على مذهب الحنفية والشافعي ها طيب السؤال موجه للحنابلة والمالكية ما هو الصارف ها يا شيخ نعم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يصلح ان يكون هذا لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فعلق الامر بغسل الوجوه اللي هو الوضوء فغسل وجوه المرافق ثم قال بعد ذلك وان كنتم جنبا فاطهروا. يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة وكنتم جنبا فاطهروا فمفهوم المخالفة اذا لم ترد القيام الى الصلاة فلا تؤمر بالمبادرة الى لغسل الجنابة. هذا واحد وهذي هذا جواب من نفس الاية جيد هل هناك قرائن اخرى تدل على ان الامر في قوله فاطهروا ليس للفورية ها يا شيخ اتفضل في الاخير بسنت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ايرقد احدنا وهو جند فاجاز ان يرقد الانسان وهو جنب اذا اذا توضأ قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم في الحديث الاخر وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان ربما طاف على نسائه بغسل واحد وهذا يقتضي تأخير غسل الجنابة عن اول من اول حدث اكبر واقرار النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فانه لقي ابا هريرة في بعض طرق المدينة قال ابو هريرة فذهبت منه فانخنست طيب فاغتسلت ثم جئت وسلم قال اين كنت يا ابا هريرة؟ هذا الحديث اقر فيه ابا هريرة على على تأخير الغسل ما انكر عليه كيف تخرجوا في طرقات المدينة وتقضي المشاوير دون اغتسال وان فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الاغتسال فدل على جوازها هذه الصوارف كلها تبين ان الامر في قوله تعالى فاطهروا انه ليس على الفور المثال الذي بعده ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اين الامر في الاية نعم احسنت لفظ على يدل على الوجوب وهذي ممكن تضيفها مع الصيغ او الالفاظ التي تدل على طلب الفعل غير صيغ الامر مثل لفظ كتب ولفظ فرض نضيف معها لفظ على حينما يقال مثلا عليكم ان تكتبوا هذه الورقة عليكم ان تكتبوا هذا الدرس. لفظ على يدل على الامر يدل على الامر ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الامر في قوله تعالى على الناس ولله على الناس ما دلالته على مذهب الحنابلة قالوا يقتضي هذا الفور. فالواجب على المستطيع ان يبادر ان يبادر فورا الى الحج من عامه متى تحققت شروط الحج. ومن فقهاء من قال الامر هنا للتراخي يعني يجوز معه التراخي واستدلوا على هذا بقراء وصوارف منها مثلا انه يسلم لم يحج في العام الذي نزلت فيه الاية وانما حج بعد ذلك واجيب عن هذا بتعليلات اخرى والمسألة لا تخفى عليكم المثال الذي يليه احرم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدموا مكة قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا حجكم عمرة اجعلوا حجكم عمرة. اين الامر في هذا الحديث اجعلوا الصحابة احرموا بالحج فامره ان يسلم ان يجعلوا حجهم عمرة ثم يتحللوا ثم يحرم بالحج مرة اخرى فاصبحوا متمتعين اجعلوا حجكم عمرة هذا امر ماذا يقتضي ماذا يقتضي في هذه المسألة؟ يقتضي الفور يقتضي الفور نحن نتكلم على مسألة دلالة الامر على الفور او على جواز التراخي يقتضي الفورية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم دخل مغضبا على اه زوجي فقال فقالت يعني من اغضبك؟ قال ومالي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع وهذا من ادلة الحنابلة والمالكية على ان الامر يقتضي الفور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لان الصحابة تأخروا عن اجابة امره ولو كان الامر ما يقتضي الفور قال اجعلوا حجكم عمرة كان ممكن في اليوم اللي بعده ولا الاسبوع القادم ولا الشهر القادم فما في داعي الغضب اذا كان الامر على السعة لكن الامر للفور فمن اخر الامر عن اول ازمنة الامكان كان مخالفا لمقتضى الفورية من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها اين الامر في الحديث فليصلها هذا امر صيغته ها مضارع مقترن بلام الامر. انا اعرف ان هذي معلومة مستوعبة لكن نحنا اتفقنا ليس الهدف فهم المعلومة وانما انه يعني تصبح ملكة ويصبح الانسان يعني حتى هذه الالفاظ دارجة على لسانه ما يحتاج ان كل مرة يفكر كيف يعبر عنها محفوظة وجارية على اللسان من نسي صلاة فليصلها يصلها امر صيغته مضارع مقترن بلام الامر ماذا يقتضي يقتضي الوجوب هذا واضح يقول يجب قضاء الصلاة لمن تركها ناسيا هذا الامر يقتضي الوجوب القاعدة السابقة وانتهينا منها هنا سنقول يجب قضاء الفرائض ايش يجب قضاء الفوائت فورا ولا يجوز التأخير يعني واحد نام عن صلاة الفجر صحي الساعة ثمانية متى يصلي ما يصلي الساعة اثنعشر قبل الظهر وانما اول ما يستيقظ يوقع الفعل في اول ازمنة الامكان يقوم مباشرة ويتوضأ ويصلي اذا ما كان عنده ماء والاول ازمة الامكان تتيمم ثم ثم تصلي طيب فقوله اذا ذكرها هذا امر يقتضي الفور ولذلك البهوتي رحمه الله في الشرح المنتهى استدل بهذا الحديث قال ويجب قضاء فائتة فورا لحديث فليصلها اذا ذكرها وجل استدلال ان هذا امر يقتضي الفور طيب وما النازع في هذه المسألة يقول هذا الحديث يدل على الفورية بقوله فليصلها اذا ذكرها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فيجعل هذا من الامر الذي احتفت به القرائن والمثال يعني محل اجتهاد ونظر