﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد سنشرع باذن الله تعالى في الكلام على اقسام الحكم الشرعي

2
00:00:18.350 --> 00:00:39.000
والحكم الشرعي معناه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او باعم من فعل المكلف وضعا ومعنى قولهم اقتضاء اي طلبا والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك

3
00:00:39.900 --> 00:01:03.850
كما سيأتي ايضاحه ان شاء الله تعالى والحكم الشرعي ينقسم الى قسمين اما ان يكون حكما تكليفيا واما ان يكون حكما وضعيا والحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق بفعل المكلف. والمكلف هو البالغ العاقل

4
00:01:04.500 --> 00:01:24.900
طبعا يقولون البالغ العاقل الذاكر ليخرجوا الناس غير الملجأ ليخرج او او ليخرجوا ليخرجوا المكره الملجأ اذا هذه يعني تفصيلات ربما تكون في المطولات نقول ان المكلف هو البالغ العاقل

5
00:01:25.750 --> 00:01:46.200
اذا تقرر هذا فان الحكم الشرعي اما ان يكون حكما تكليفيا وهو متعلق بفعل مكلف واما ان يكون حكما وضعيا وهو يتعلق باعم من فعل المكلف. معنى ذلك اي ان الحكم الوضعي قد يتعلق بفعل مكلف

6
00:01:46.550 --> 00:02:17.000
وقد يتعلق بغير فعل مكلف فعلى سبيل المثال السفر وهذا فعل مكلف سبب لقصر الصلاة مثال اخر السرقة سبب لوجوب بوجوب الحد وهو قطع اليد فالسرقة والسفر اذان حكمان من فعل المكلف

7
00:02:17.300 --> 00:02:36.500
اذا هنا الحكم الوضعي تعلق بفعل مكلف لكن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وغروب الشمس في اخر يوم من رمضان سبب لوجوب زكاة الفطر

8
00:02:37.200 --> 00:02:56.950
غروب الشمس وزوال الشمس هذا يتعلق بها احكام وهي ليست داخلة في فعل المكلف. اذا الحكم الوضعي قد يتعلق بفعل مكلف وقد لا يتعلق بفعل مكلف اذا تقرر هذا فنأخذ اولا الحكم

9
00:02:57.250 --> 00:03:22.200
التكليفي والحكم التكليفي بارك الله فيكم وهو ما يتعلق بفعل المكلف اما اقتضاء او تخييرا اقتضاء الاقتضاء بمعنى الطلب فاما ان يطلب من المكلف فعل او يطلب منه ترك فاذا طلب منه فعل اما ان يكون ذلك الطلب جازما

10
00:03:22.400 --> 00:03:42.700
فهذا هو الواجب او يكون الطلب غير جازم فهذا هو الندب واما ان يطلب منه ترك طلبا جازما فهذا هو التحريم واما ان يطلب منه الترك طلبا غير جازم فهذا هو هذه هي الكراهة

11
00:03:43.150 --> 00:04:07.050
فهذه اربعة احكام واذا خير واذا خير الخطاب المكلف بين الفعل والترك فهذه هي الاباحة فصارت الاحكام خمسة هي الوجوب والندب والكراهة والتحريم والاباحة واذا اردنا ان نعرفها واحدا واحدا فنقول

12
00:04:07.300 --> 00:04:35.100
الايجاب هو خطاب الله المقتضي اي الطالب خطاب الله المقتضي من المكلف فعلا اقتضاء جازما هذا الايجاب خطاب الله المقتضي من المكلف فعلا اقتضاء جازما واما خطاب الله المقتضي من المكلف فعلا اقتضاء غير جازب فهذا هو الندب

13
00:04:35.900 --> 00:04:59.850
وخطاب الله الذي خير المكلف بين الفعل والترك هذا هو الاباحة وخطاب الله الذي يقتضي طلب الترك من المكلف طلبا غير جازم هذا هو الكراهة وخطاب الله الذي يقتضي من المكلف

14
00:05:01.100 --> 00:05:24.250
تركا اقتضاء جازما هذا هو التحريم هنالك تعريفات ربما اسهل من هذه التعريفات. يمكن ان نقول ان الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه والمندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

15
00:05:25.000 --> 00:05:49.900
والمباح هو ما استوى فيه الفعل والترك اي ان فاعله لا يثاب وتاركه لا يعاقب واما المكروه فهو ما يثاب تاركه ويعاقب هو ما يثاب المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله

16
00:05:50.450 --> 00:06:07.050
هذه التعريفات لعلها اسهل من التعريفات السابقة التي ذكرتها لك. وان كان وان كان علماء الاصول لا يحبذونها على كل حال هذه هي الاحكام التكليفية الخمسة ولا حاجة ان نمثل لها

17
00:06:07.550 --> 00:06:31.950
او نمثل لها لان امثلتها مشهورة. فمثال الواجب على سبيل المثال الصلوات الخمس والمستحبات كالمضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل والمباح كالمشي والجري والمكروه كالاسراف في الماء الوضوء واما الحرام فكان الكذب وعقوق الوالدين ونحوهما

18
00:06:32.500 --> 00:06:57.150
اذا تقرر هذا فهذا ما يتعلق بالحكم التكليفي طبعا بعض الاصوليين يفرقون بين المكروه وخلاف الاولى. فيقولون ما ورد فيه نهي مخصوص هذا هو المكروه كالنهي الوارد عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد. فهذا مكروه. اي الجلوس قبل صلاة

19
00:06:57.150 --> 00:07:18.600
ركعتين عند دخول المسجد هذا مكروه لانه ورد فيه نهي مخصوص يشيرون الى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واما خلاف الاولى فهو ما جاء فيه نهي غير مخصوص او غير مقصود كما عبر بعضهم

20
00:07:19.350 --> 00:07:39.150
وذلك كالنهي عن ترك السنن غير المؤكدة كالنهي عن ترك السنن غير المؤكدة. مثلا لو ترك الانسان صلاة الظحى نقول هذا خلاف الاولى لماذا؟ لانه فيه نهي غير مخصوص او غير مقصود

21
00:07:39.250 --> 00:07:58.200
اين هذا النهي؟ هذا النهي يستفاد من الاوامر التي تحث على صلاة الضحى هذا النهي يستفاد من الاوامر التي تحث على صلاة الضحى اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا ما يتعلق بالحكم التكليفي

22
00:07:58.700 --> 00:08:14.500
ثم نأتي للحكم الوضعي وهو القسم الثاني من اقسام الحكم الشرعي وقد قلت لك ان الحكم الوضعي بارك الله فيه يتعلق بفعل مكلف وقد لا يتعلق بفعل مكلف وذكرنا امثلة هذا

23
00:08:14.900 --> 00:08:40.150
والحكم الوضعي على ثلاثة اقسام القسم الاول ما يظهر به الحكم ما يظهر به الحكم وايضا ينقسم الى صحيح وفاسد وينقسم الى رخصة وعزيمة فاما ما يظهر به الحكم اما ان يكون علة واما ان يكون سببا واما ان يكون شرطا واما ان يكون مانعا

24
00:08:40.750 --> 00:09:03.500
فالعلة والسبب قال بعض علماء الاصول انهما مترادفان العلة هي السبب والسبب هو العلة وفرق بينهما بعض الاصوليين لو اردنا ان نعرف السبب ما هو السبب؟ قالوا السبب هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم

25
00:09:03.900 --> 00:09:26.150
وصف ظاهر منضبط وصف ظاهر ليس خفيا منضبط اي ليس مضطربا يعرف الحكم معرف للحكم وصف ظاهر منضبط معرف للحكم هذا هو السبب مثال ذلك السفر سبب لقصر الصلاة اذا السفر وصف ظاهر ليس خفي

26
00:09:26.400 --> 00:09:52.000
منضبط واضح؟ اي منضبط لا يضطرب فيه الناس له مسافة محددة وهو السفر الطويل مثلا سبب لقصر الصلاة وصف ظاهر منضبط يعرف الحكم. مثال اخر الزوجية سبب لوجوب النفقة الزوجية وصف ظاهر منضبط معرف للحكم

27
00:09:52.450 --> 00:10:12.900
القرابة سبب للارث وصف ظاهر منضبط معرف للحكم هذا هو السبب العلة بارك الله فيكم هي كالسبب لكن يعني بعض العلماء يقول هما مترادفان وبعضهم فرق بينهما فقال ان العلة تشترط فيها المناسبة

28
00:10:13.600 --> 00:10:31.350
اي المناسبة للحكم. السبب لا يشترط فيه المناسبة فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر مع انه قد لا نجد مناسبة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الضهر لكن الاسكار سبب

29
00:10:31.500 --> 00:10:50.700
او الاسكار علة لتحريم الخمر. هنالك مناسبة بين الاسكار وتحريم الخمر وهي مفسدة الخمر المتمثلة بتغييب العقل فاذا وجدت المناسبة فهذه علة واذا لم توجد فهذا سبب. هكذا فرق بعض الاصوليين

30
00:10:51.800 --> 00:11:10.600
اما الشرط فعرفه العلماء بقولهم هو ما يلزم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. خذ مثالا

31
00:11:11.900 --> 00:11:33.400
الطهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فقد توجد الصلاة وقد لا توجد اذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجودة فلا يلزم من وجود الطهارة ان توجد الصلاة

32
00:11:33.400 --> 00:11:57.350
واضح؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا ولا عدم. يزيدون احيانا لذاته هذا هو الشر. اما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم اذا وجد المانع انعدم الحكم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

33
00:11:57.800 --> 00:12:18.950
مثال ذلك القتل مانع من الارث فيلزم من وجود القتل عدم وجود الارث اذا هو ما يلزم من وجوده وجود القتل عدم الحكم ما يلزمه من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه اذا لم يوجد قتل قد يرث وقد لا يرث

34
00:12:19.150 --> 00:12:35.200
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ومثال اخر الحيض فيلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة واضح؟ ولا يلزم ولا يلزم من انعدام الحيض وجود الصلاة ولا عدم الصلاة

35
00:12:35.550 --> 00:12:57.950
اذا تقرر هذا فهذه هي الاربعة التي يظهر بها الحكم وهي العلة والسبب والشرط والمانع الحكم الوضعي ايضا من اقسامه الصحة والفساد والصحة معناها موافقة الحكم موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع

36
00:12:58.300 --> 00:13:16.550
موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ما معنى موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع معنى ذلك بارك الله فيك انتبه معي ان الفعل الذي له وجهان اما وجه صحيح او وجه فاسد

37
00:13:16.700 --> 00:13:40.050
اذا وافق الشرع فانه يوصف بالصحة واضح واذا خالف الشرع فانه يوصف بالفساد. ولذلك اذا نعرف الفاسد فنقول مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع الصحيح او الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعي. الفساد مخالفة الفعل للوجهين الشرع

38
00:13:40.250 --> 00:13:56.300
مثال ذلك الصلاة اذا استوفت اركانها وشروطها وانتفت مبطلاتها فانها توصف بالصحة لانها وافقت الشرع واذا اختل فيها شرط من الشروط او ركن من الاركان او وجد فيها مبطل من المبطلات

39
00:13:56.400 --> 00:14:13.150
فانها بارك الله فيكم تكون موصوفة بالفساد لانها خالفت الشرع طيب عندما نقول موافقة الفعل ذي الوجهين ماذا نخرج؟ نخرج ما له وجه واحد فمثال ذلك معرفة الله عز وجل

40
00:14:13.550 --> 00:14:32.200
معرفة الله عز وجل لا توصف الا بكونها صحيحة. ما في معرفة اه لها وجه كذا ومعرفة لها وجه كذا مثال اخر الظلم يعني لا يوجد ظلم صحيح وظلم غير صحيح. الظلم كله سيء

41
00:14:32.350 --> 00:14:54.400
واضح؟ الزنا ما في زنا صحيح وزنا غير صحيح. الزنا كله سيء اذا الصحة والفساد يتعلقان بفعل له وجهان فان وافق الشرع وصف بالصحة وان خالف الشرع وصف بالفساد ولذلك نقول هذه صلاة صحيحة

42
00:14:54.800 --> 00:15:11.400
هذا بيع صحيح هذا نكاح صحيح. نقول هذه صلاة فاسدة او باطلة ونقول هذا بيع فاسد او باطل. نقول كذلك آآ هذه او هذا نكاح باطل او هذا نكاح فاسد

43
00:15:11.850 --> 00:15:31.500
على ان الفقهاء رحمهم الله اي جماهير الفقهاء يرون انه لا فرق بين الفساد والبطلان الا في ابواب معينة ربما تطرق في المطولات اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فمن اقسام الحكم الوضعي ايضا العزيمة والرخصة

44
00:15:31.700 --> 00:15:51.550
والعزيمة والرخصة بعضهم اه يجعلها من الحكم التكليفي وبعضهم يجعلها من الحكم الوضعي لكن المشهور ان العزيمة والرخصة من الاحكام الوضعية. الرخصة ما هي الرخصة هي تغيير الحكم الشرعي الى سهولة

45
00:15:51.650 --> 00:16:12.600
تغيير الحكم الشرعي الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي تغيير الحكم الشرعي الى سهولة مع لعذر تغيير الحكم الشرعي الى سهولة لعذر مع قيام سبب حكم الاصل ونظم

46
00:16:12.700 --> 00:16:31.300
الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى تعريف الرخصة فقال وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام السبب الاصلي سم برخصة كأكل ميت والسلام مثل لي الرخصة بمثالين ذكر امثلة اخرى لكن مثالين مشهورين هما

47
00:16:31.500 --> 00:16:51.300
اكل الميتة فاكل الميتة الحكم تغير من التحريم الى المشروعية قد يكون واجبا وقد يكون مباحا تغير الحكم الى المشروعية بعد التحريم اذا تغير الى ما هو اسهل لعذر وهو الاضطرار

48
00:16:51.650 --> 00:17:11.150
مع قيام سبب حكم الاصلي وهو سبب التحريم وهو خبث الميتة اذا اكل الميتة للمضطر هذا رخصة. اكل الميت للمضطر الرخصة. فان خاف على نفسه الهلاك. كان اكل الميتة بالنسبة له رخصة واجبة. لان الرخصة قد تكون واجبة

49
00:17:11.150 --> 00:17:26.500
وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون رخصة خلاف الاولى. بل وقد تكون الرخصة مكروهة كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع اذا تقرر هذا فهذا تعريف الرخصة

50
00:17:26.650 --> 00:17:49.550
عكس الرخصة مباشرة العزيمة فالعزيمة لها صور منها ان الحكم الشرعي لا يتغير كوجوب الصلوات الخمس لا يتغير واضح؟ هذا هذه وجوب الصلوات الخمس هذا الحكم يوصف بكونه عزيمة فذلك اذا تغير الحكم الشرعي لما هو اشد

51
00:17:50.250 --> 00:18:09.800
هذا عزيمة ليس الى ما هو اسهل في الرخصة ان يتغير الحكم الشرعي الى ما هو اسهل لكن في العزيمة ان يتغير حكم الشرعي مثلا الى ما هو اشد؟ فاذا تغير الحكم الشرعي لما هو اشد هذا من صور ليست ليس هو الصورة الوحيدة للعزيمة بل من صور العزيمة

52
00:18:09.850 --> 00:18:32.650
فالحكم الشرعي الذي لم يتغير سورة من سور العزيمة والحكم الشرعي الذي تغير الى ما هو اشد صورة اخرى من صور العزيمة مثال ذلك الانسان غير المحرم يجوز له ان يصطاد فاذا احرم حرم عليه الصيد. اذا تغير الحكم الى ما هو اشد. هذا يوصف بكونه

53
00:18:32.650 --> 00:18:50.350
هزيمة لا رخصة نظم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى معظم هذه الاحكام الشرعية فقال في الكوكب الساطع ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او ولا فندب او جزم تركا فتحريم والا وورد

54
00:18:50.450 --> 00:19:10.600
نهي به قصة فكره او فقد فضد لولا واذا ما خير اباحة وحدها ما قرر او سببا او مانعا شرطا بدأ فالوضع اودى صحة او فاسدة هذا بارك الله فيكم ما يتعلق باقسام الحكم الشرعي

55
00:19:10.750 --> 00:19:28.550
حقيقة هذا مبحث مهم وله تفاصيل لكن حاولت ان اتي على اطرافه في هذا الدرس اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله

56
00:19:28.550 --> 00:19:32.850
وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته