﻿1
00:00:04.850 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عن ابن عباس ان الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم وجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. جعل النبي وسلم يصرف

2
00:00:20.550 --> 00:00:43.450
وجه الفضل الى الشق الاخر الى اخره ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم النيابة عن حكم النيابة في الحج عن العاجز والنيابة عن حج اما ان تكون عن ميت

3
00:00:43.900 --> 00:01:02.300
هذا يجوز بالاتفاق واذا كان حيا فلا يخلو اما ان يكون في فرض ان كان في نافلة فلا يحج عن الحي واذا كان في فرض فلا يخلو اما ان يكون عاجزا

4
00:01:02.350 --> 00:01:18.150
عن الحج او ان لا يكون عاجزا ان كان عاجزا عن الحج وهو لم يحج الفريضة لا تصح النيابة عنه واما ان كان غير عاجز يعني مرض مثلا مرضا يمكن برؤه منه

5
00:01:18.800 --> 00:01:44.050
هذا لا يجوز ان يحج عنه اذا النيابة عن الحي تكون في الفرظ واذا كان ميؤوس من برئه سوا من مرض او لشيخوخته  وساق المصنف هذا الحديث لبيان الشيخ الكبير

6
00:01:44.750 --> 00:02:06.650
الذي لم يحج الفرظ ولا يستطيع ذلك تصح النيابة عنه ولو كان حيا اما اذا كان قد حج فلا  لذلك قال طبعا هو ابن عباس ان الفضل هو اخو عبدالله بن عباس

7
00:02:07.450 --> 00:02:37.600
كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فجاءت امرأة من خثعم وخثعم قبيلة من قحطان فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وكان شابا فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخضر الى الشق الاخر يعني الى الناحية يمنعه من النظر اليها

8
00:02:38.500 --> 00:03:01.750
فقالت يا رسول الله قال ابن حجر وتأملت الروايات فاذا الرجل فاذا السائل رجل ومعه تلك المرأة  قالت يا رسول الله ان فريق يعني الذي يسأل هو رجل والمرأة التي تنظر الفضل وينظر اليها لم تكن هي السائلة وانما كانت

9
00:03:02.350 --> 00:03:25.250
مع ابيها  فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده يعني الحج قد ادركت ابي شيخ كبيران يعني وجب عليه الحج او علم بالحج بانه فرض لكنه شيخ يعني كبير في السن

10
00:03:25.700 --> 00:03:47.750
شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الدابة الراحلة او لا يثبت عن الراحلة يعني لو وضع على الراحلة يسقط لشيخوخته وعجزه وكبره قالت افحج عنه قال نعم وكان ذلك في حجة الوداع

11
00:03:48.350 --> 00:04:11.750
متفق عليه واللفظ البخاري ولفظ مسلم غريب من هذا في لفظ مسلم وكان ينظر اليها وتنظر اليه فصرف النبي وسلم وجهه   وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الاولى قوله

12
00:04:12.550 --> 00:04:28.750
ان الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث اردف معه ذلك الشاب قد قال ابن علان ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف اربعين رجلا معه في حياته

13
00:04:29.150 --> 00:04:44.100
المسألة الثانية يدل هذا الحديث على جواز الارداف في الدابة. اذا امنت الفتنة يعني رجل يركب خلف رجل ما فيه بأس في الدم. اذا امنت الفتنة. الامر الثالث يجوز ركوب اثنين

14
00:04:44.250 --> 00:05:10.050
الدابة اذا لم يكن في ذلك مشقة على الدابة قال فجاءت امرأة من خثعم يدل على حرص الصحابيات على عن سؤالهن عن امر دينهن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة في قلوب المسلمين. حيث رجعونا اليه فيما يشكل عليهم

15
00:05:10.500 --> 00:05:31.200
وهكذا وهكذا يجب على على من لا يعرف الحكم ان يسأل عنه ويدل ايضا هذا الحديث على جواز سؤال المرأة الرجل اذا بشرط الا تخضع بالقول ولا يكون فيه فتنة. قال سبحانه فلا تخضعن بالقول

16
00:05:31.250 --> 00:05:56.750
مع الذي في قلبه مرض قوله فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه  يعني الفضل نظرة لتلك المرأة وتلك المرأة نظرة اليها يدل هذا الحديث على ان ان الرجل قدمي المرأة وان المرأة ايضا تميل للرجل في النظر

17
00:05:58.250 --> 00:06:11.250
ويدل قوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف نظر الفضل الى الشق الاخر يدل على تحريم النظر الى المرأة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الفضل

18
00:06:11.900 --> 00:06:28.650
ان ينظر الى تلك المرأة ولو كان مباحا ينظر للرجل لتلك المرأة لاقرها النبي صلى الله عليه وسلم ويدل هذا ايضا حديث على انه يجوز الانكار باليد ذلام. اذا لم تكن فيه فتنة حيث ان يسلم اخذ برأسه للشق الاخر

19
00:06:30.400 --> 00:06:52.600
وقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده يدل على ان الحج اركان الاسلام فرض ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة دل على انه يجوز النيابة عن الحج وهو حي. ليت الراهب ولا حي

20
00:06:53.050 --> 00:07:19.800
وكذلك شيخا كبيرا وصم او حال بامره ويدل على انه تجوز النيابة عن الحج في الذي لا يستطيع ان يصل الى مكة والمشاعر لا يثبت على الراحلة لو كان الشخص شيخا كبيرا لكنه يثبت عن راحلة ويستطيع ان يصل الى مكة يجب عليه الحج

21
00:07:20.400 --> 00:07:43.850
فالذي منع من ذلك لا يثبت عن الراحلة. وفي لفظ فان شددناه سقط وقال وسلم لقد افاحج عنه يعني نائبة عنه ويدل هل يجوز ان المرأة تكون نائبة عن الرجل في الحج. يعني يجوز ان المرأة ان تحج عن الرجل

22
00:07:44.600 --> 00:08:08.050
ومن باب اولى العكس يجوز للرجل ان يحج عن امرأة اما متوفاة لم تحج امرأة متوفاه او  او امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الثبات على الراحم وقال نعم وذلك بحجة الوداع

23
00:08:08.600 --> 00:08:30.250
الساق المصنف هذه اللفظ لبيان ان هذا الحكم ليس بمنسوخ فيجوز النيابة عن الشيخ الكبير وكذا المرأة الكبيرة التي  الذين لا يستطيعان اه الثبات على الراحلة او يشق عليهما الحج

24
00:08:30.600 --> 00:08:49.700
المرض ونحو ذلك رحمه الله رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها

25
00:08:49.750 --> 00:09:14.550
قال نعم الى اخره ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان ان من مات وعليه نذر فانه يقضى عنه بعد وفاته من حج وغيره وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما

26
00:09:14.950 --> 00:09:39.800
ان امرأة من جهينة انتهينا قبيلة تقع على ساحل البحر الاحمر مقرها املج امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج. فماتت قبل ان تحج. نذرت

27
00:09:39.850 --> 00:10:04.200
ان قالت لله علي نذر ان احج يعني ان النذر هو ايجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب باصل الشرع والنذر ابتدائي مكروه كما قال المسلم كما في صحيح البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير انما يستخرج به مال البخيل

28
00:10:05.150 --> 00:10:27.450
النذر يجب الوفاء به وقوله سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطير هذا ثناء على الوفاء بالنذر لا على النذر لا على اصل النذر  ابى احج عنها قال نعم يعني حج عنها ارأيت

29
00:10:27.650 --> 00:10:51.550
ان كان على امك دين اكنت قاضيته ارأيت ان كان على امك دين يعني من حقوق الادميين اكنت قاضيته يعني لو كان عليها مثلا مبلغ الست تقطينه قال اقضوا الله يعني اقضوا حقوق الله

30
00:10:52.600 --> 00:11:25.600
الله يعني فما فما فالله يعني فحقوق الله عليكم احق بالوفاء يعني احق بايفائها  والعمل بما وعدتم به رواه البخاري  وهذا الحديث يدل على عدة مسائل المسألة الاولى ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:26.000 --> 00:11:46.200
هذا يدل على حرص الصحابيات هذا السؤال عن امور الدين اذا كانت المرأة حريصة على الدين فكذلك الرجل يجب ان يكون حريصا على الدين فالدين شامل للذكر والانثى  وفي صحيح البخاري

32
00:11:46.650 --> 00:12:10.650
ايضا في قال ان رجلا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اختي نذرت. ان تحج افحج عنها الى اخره   فقالت ان امي نذرت ان تحج حج عنها هذا يدل على ان

33
00:12:12.700 --> 00:12:33.700
لا على ان على ان الانسان لا يعلم النفع من اين يأتيه؟ هل من ابنه او من او من بنته فهنا التي سألت المرأة تريد ان تبرئ ذمة امها ويغلب على النساء

34
00:12:33.950 --> 00:12:52.600
الاحسان ان يغرب على البنات الاحسان. الى الاباء والامهات بعد وفاتهما ولهذا من رزق بانثى لا يحزن فليفرح فهذه هبة من الله عز وجل وقد لا ينفع الشخص بعد وفاته

35
00:12:52.900 --> 00:13:13.850
الا المرأة الا البنت. وكذا قد لا يقف بجانب الام او الاب حال المرض في حياتهما الا البنت هذه امرأة اتت لتوفي حق امها افحج عنها هذا يدل على ان المرأة

36
00:13:14.050 --> 00:13:38.600
يجوز ان ان تنوب عن امرأة اخرى في مناسك الحج امرأة تحج عن امرأة وكذا يجوز ان امرأة احج عن رجل  وقال وسلم نعم يعني حجة عنها ارأيتي ان كان على امك دين

37
00:13:40.000 --> 00:14:02.000
ما كنتش تقضينه هذا يدل على وجوب قضاء حقوق الادميين ويدل ايضا على وجوب قظاء حقوق الله عز وجل ويدل ايضا على اصل في الدين في التشريع وهو القياس النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:14:02.450 --> 00:14:19.400
حق الله عز وجل حقوق المخلوقين ارأيت ان كان على امك الدين من حقوق الادميين يعني اكنت تقضينه؟ اقضوا الله يعني في حق فالله احق بالقضاء يعني اولى من قضاء الادميين

39
00:14:21.750 --> 00:14:42.450
ويدل ايضا على ان بين العبد وبين الله عهد ان عاهده يجب الوفاء به مما لم يلتزم به باصل الشرع مثل النذر او الكفارة  وغير ذلك قال فالله احق بالقضاء

40
00:14:42.800 --> 00:14:56.050
ويدل ايضا على ان المرء لا يتساهل في حق الله ايضا. وان كان حق الله مبني على المسامحة لكن لا يتساهل فيما اوجب على النفس به. فيجب القضاء به فيجب القضاء

41
00:14:58.650 --> 00:15:13.500
يجب قضاء حق الله عز وجل كما يجب على المخلوقين حديث ثاني قال وان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج قبل ان يبلغ الحنث

42
00:15:14.050 --> 00:15:37.100
ثم بلغ فعليه حجة اخرى فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق علينا حجة حجة اخرى  والبيهقي  واختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان

43
00:15:37.150 --> 00:15:56.000
ان الصبي الذي لم يبلغ والعبد ان حج ثم بعد ذلك بلغ الصبي او عتق العبد يجب عليهما ان يعيدا حجتهما مرة اخرى وقد ساق ابن المندي رحمه الله الاجماع على ذلك. اي ان الصبي

44
00:15:56.700 --> 00:16:18.850
اذا حج وهو صغير بلغ يجب عليه ان يعيد الحجة كذلك العبد اذا حج المعتق يجب عليه ان يحج مرة اخرى وعنه ابن عباس  ايهما صبي يعني اي صبي ذكر او انثى

45
00:16:19.350 --> 00:16:39.150
حج قبل ان يبلغ الحنف. فالحنث الاثم والذنب يعني قبل ان يكتب على قبل ان يكتب عليه الذنب يعني قبل ان يجري عليه قلم التكليف اي معصب حج ثم بلغ

46
00:16:39.200 --> 00:17:03.300
عليه ان يحج مرة اخرى قبل ان يبلغ الحنس وايما عبد حج ثم اعتق الحج حجة اخرى من شروط الحج الحرية ملعب اصلا لا يجب عليه الحج فلو حج العبد هل تكون نافلة في حقه

47
00:17:03.750 --> 00:17:29.100
اذا اعتق يجب عليه الحج حينذاك رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورواه الحاكم وابن خزيمة وصاحب الخزيمة انه موقوف على ابن عباس من قوله وعن الترمذي من طريق اخر لا تنسبوا عني شيئا يعني كأنه ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:17:30.000 --> 00:17:54.850
ابو الحجر هنا رجح وقفه وكابن خزيمة على ابن عباس والمسألة اجماع نعم الله اعلم يقول اذا نزل على المرأة العادة الشهرية بسيطة جدا وتوقفت من الصباح يجوز لها   ان تعتمر

49
00:17:55.100 --> 00:18:18.950
يتوقف عنها الدم خلاص طهرت لو عواده الدم ينظر اذا كان عادة تنتظر حتى تطهر واذا كان دم استحاضة اه تضع شيء تضع شيئا وتطهر وتطوف واذا كان قد انقضت

50
00:18:19.000 --> 00:18:42.300
زمن العادة المعتادة لها نزل هذا الدم فاعتمروا الدم حيض لم اذا لم يكن لون الحياة او اذا اوقفت عن المسجد كتبا تؤخذ فتقرأ فبقي منها بقية طالت مدتهما فهل لي ان اخذها لان لان

51
00:18:42.350 --> 00:19:00.050
ينتفع ينتفع بها في مجال غيره تصرف الى اقرب مصرف له مثلا هي في مسجد تصلب في مسجد ثاني يقول هل يستدل بهذا الحديث عن هذه الصحابية لم تحتجب في وجهها لا قد ينظر الى جسمها

52
00:19:00.700 --> 00:19:10.700
يقول اذا كان الشخص لم يكن قادرا في حياته على الحج بماله وبعد وفاته هل يلزم الورثة ان يخرج من تركته لكي يحج عنه؟ نعم. ومات الشخص وما حج الفرض

53
00:19:11.250 --> 00:19:28.050
يخرج من تركته  انه في الفرض يجوز النيابة دون النافلة في الاحاديث القادمة تأتي النفل. لم يحج يقول امرأة نزل منها دم قبل الولادة بشهر هل هو دم حيض او دم استحاضة استحاضة

54
00:19:28.400 --> 00:19:47.300
لا يجتمع الحمل مع الحيض يقول هل يؤخذ من هذا الحديث انه يجوز كشف الوجه؟ لا ما يؤخذ منه  قال ابن حجر وغيرهم المرأة كانت محرمة فما غطت وجهها قالت قال ابن حجر من خصائص النبي سلم

55
00:19:47.950 --> 00:20:06.700
اه عدم وجوب احتجاب النساء عنه. لكن هذا  لكن ما اشوف انه ما ارى ان فيه كشف لوجه اصلا ينظر اليهم ليس بوجه جسد يقول سفاء الخدين ظهر شيء من

56
00:20:07.050 --> 00:20:26.200
حزن الخد الاعلى قد يكون لابسة برقع او او نقاب او لثام او شيء يعني هذا لا يقطع به بانه بانه كاشف للوجه. فكيف نأخذ بحديث في احتمال كاش وعدم الكشف مع عدم الكشف اولى

57
00:20:26.550 --> 00:20:43.500
وناخذ به مع ترك الايات والحديث في وجوب الحجاب هل تنظر للحديث يدل على انها كاشفة؟ لا ما تخرج المرأة عين واحدة كيف علم ان المرأة تنظر الى الفضل الا ان كانت كاشفة وجهها ما يشترط

58
00:20:44.050 --> 00:20:56.350
وكانت المرأة امام النبي وسلم والفضل هنا والتفتت الفضل ما نعرف الا تنظر اليه التفتت اذا كان لا يستطيع ان يركب الرحلة فكيف قال ابن حجر كان معها ابوها رجل

59
00:20:56.550 --> 00:21:16.600
معها رجل يقول حيث ان كان تنظر الفضل وينظر اليه والنبي لم يأمرها بتغطية وجهها ولا يجوز تأخذ بيان وقت الحاجة. فما الجواب لو عندنا مرأة هنا تمام هذا الرجل يلتفت لها. وهي كان وجهها من هنا وتلتفت اليه

60
00:21:16.850 --> 00:21:28.550
نقول المرأة كاشفة مجرد النظر من رقبة لها نعلم انها تنظر اليه يقول هل يشترط في النيابة ان يكون المناب من بلد المناب عنه ام يصح من اي مكان من اي مكان

61
00:21:28.900 --> 00:21:47.150
لو كان الشيخ الكبير هذا مثلا في في في المدينة والشخص الذي سوف يحج عنه نيابة في الطائف ما يلزم نقول تأتي المدينة من نفس مكان الشيخ الكبير لا من مكان الشخص

62
00:21:47.600 --> 00:22:14.100
النائب يقول هل عمرة الحج في النيابة؟ نعم لا يعارض قوله ولا يعارض قوله؟ الا يعارض قوله الدين؟ الله حق ولا فهم عقيدة احق الله بها المسامحة   وحق الله على المسامحة كيف

63
00:22:17.500 --> 00:22:48.700
كيف يعني اش معنى؟ الله قد يعفو لكن نجمع بين هذي وبين هذي ها  يعني في التقصير في التقصير الحق الله يعفو ويتجاوز التقصير في حق المخلوقين لا مبني على المشاحة تأخذ ماله تظربه

64
00:22:49.450 --> 00:23:29.200
مبني على المشحن  نعم سيدي    حق الله حق بالوفاء في الواجبات مبني على المشاحة التقصير وش الواجب؟ يعني لذلك بعض اهل العلم قالوا تقدم حقوق الله على حقوق الادميين اذا مات الميت

65
00:23:29.600 --> 00:23:49.450
النذور كفارات  الواجبات مثل الحج  اذا مات الانسان عليه حق لله حق ادمي اي ما يقدم الراجح ان يقدم حق الله عز وجل حق الله احق الوفاء