﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو لغة الحج

2
00:00:18.250 --> 00:00:56.100
وشرعا معرفة المواضع والازمنة  والمراد بها والمراد بالمواضع والازمنة هنا مواضع من اراد الاحرام بالحج او العمرة وكذا ازمنة الحج والمواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية وهي التي يحرم على من اراد الحج او العمرة

3
00:00:56.500 --> 00:01:32.900
تجاوزها بلا احرام ومواقيت زمانية وهي لمن اراد ان يتمتع بالعمرة الى الحج  والمصنف رحمه الله قال عن القسم الاول وهي المواقيت المكانية قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:33.200 --> 00:02:01.550
وضع اربعة قواعد محيطة بي اربعة قواعد محيطة مكة لا يدخلها الا من هو لا يدخلها الا محرم ممن اراد الحج او العمرة القاعدة الاولى وهو المكان الاول ذو الحليفة

5
00:02:01.800 --> 00:02:35.250
وهو جنوب مكة والقاعدة وهو شمال مكة والقاعدة الثانية في الغرب الشمالي وهو الجعفة القاعدة الثالثة بالغرب الجنوبي وهو يلملم القاعدة الرابعة   الشرق الجنوبي وهو  المنازل ومدى عرق فسيأتي التفصيل فيها

6
00:02:35.550 --> 00:03:00.100
هذي الاربع القواعد هي كالحمى لمكة لا يدخلها كما سبق اللام ما ذكر فالموضع الاول وميقات اهل المدينة الحليفة ما ذكره المصنف هو حديث في البخاري ومسلم سوى ذات عرق

7
00:03:00.400 --> 00:03:18.750
وهو في ابي داود مرفوعا ولكنه ثابتا عمر موقوفا رضي الله عنه وذو الحليفة هي التي تسمى ابيار علي ولا يعرف من هو هذا علي هل هو علي بن ابي طالب ام غيره

8
00:03:19.100 --> 00:03:40.500
ويقال سمي بذلك لان علي رضي الله عنه قاتل الجن لكن لا يصح وهذا الميقات هو ابعد المواقيت عن مكة. والعلة في ذلك والله اعلم  لان اهل المدينة ترسخ الايمان في قلوبهم

9
00:03:40.850 --> 00:04:11.700
فلا يضرهم طول المدة الاحرام والموضع الثاء الثاني قال وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة  والمراد بهذا من كان يأتي الى مكة برا والمراد ايضا باهل الشام من اتى من طريق العقبة

10
00:04:12.050 --> 00:04:36.750
محاديا يا خليج العقبة واما اذا اتى اهل الشام من طريق تبوك ان ميقاتهم هو ميقات اهل المدينة ذو الحليفة يصلون الى المدينة قال والشام اي وقال ومصر اي من اتى من مصر برا

11
00:04:37.050 --> 00:05:03.550
من طريق العقبة سيلتقي مع اهل الشام في الطريق المؤدي الى مكة عن طريق الساحل  قال والمغرب اي وايضا ميقات اهل المغرب اذا اتوا الى مصر يلتقون مع اهل الشام في طريق العقبة

12
00:05:03.800 --> 00:05:29.300
وكذا ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر اول موضع خلف البحر الاحمر واخر موضع القارة الافريقية عند المحيط الهادي سيشمل ما بينهما من البلدان ليبيا وتونس موريتانيا

13
00:05:29.400 --> 00:05:57.450
الجزائر وغيرها من البلدان التي تقع جنوب  اما اذا اتى اهل مصر ومن خلفهم وكذا من كان جنوبا عنهم الى نهاية افريقيا من الجنوب اذا اتوا بحرا ونزلوا في ميناء جدة

14
00:05:57.750 --> 00:06:24.000
موضع احرامهم ما هذا من ما عاد ميقات الجحفة الى يلملم واما جوا ويختلف باختلاف مسار الطائرات بعدم التزامها طريق موحد على مر الازمة فان وافقت ميقاتا فيحرمون وهم في الجو

15
00:06:24.350 --> 00:06:46.200
واذا لم توافق ميقاتا فحذو اقرب ميقات كما سيأتي والموضع الثالث قال ولاهل اليمن يلملم وهو ايضا لمن كان قبل اليمن من اهل القنفذة مثلا ومن اتى من عمان عن طريق اليمن

16
00:06:46.500 --> 00:07:08.100
والمراد بذلك ايضا ما كان عن طريق البر وميقاء وميقات الجحفة يلملم الان طريق البر لا يكون داخلا في الميقات من الناحية الشرقية. وانما هو محاذ له من طريق الغرب

17
00:07:08.400 --> 00:07:33.150
اذا كان محاذيا اذا كان الطريق محاديا غرب الميقات فلا يحرمون من ذات الميقات. لخروجهم منه كما سيأتي باذن الله والموضع الرابع قال ولاهلي نجد قرن اي قرن المنازل هو يعرف اليوم

18
00:07:33.400 --> 00:07:54.450
بالسير الكبير وهو لها النجد ومن كان بعدهم من اهل الاحساء  الامارات وكذا من كان دونهم جهة مكة من اهل عفيف وغير تلك البلدان وهذا ايضا اذا كان عن طريق البر

19
00:07:54.850 --> 00:08:16.650
قالوا لاهل المشرق ذات عرق هذا الموضع الخامس الثابت وضعه الثابت وقفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ليس ميقاتا مستقلا بمعنى انه ركن خامس يزيد في المواقيت

20
00:08:16.950 --> 00:08:39.100
وانما بالهام من عمر رضي الله عنه بين لاهل المشرق ما يحاذي ما بين الميقاتين كما سيأتي وقال الذي يحاذي ما بين الميقاتين هو ذات عرق اي لا تذهبون الى الطائف عند سيل كبير لانه بعيد عنكم

21
00:08:39.400 --> 00:09:03.350
وكذا لا تذهبون المدينة لانها بعيدة عنكم ووضع موضعا محاذيا لما بين الميقاتين وهذا الميقات اليوم مندثر وليس له طريق اليه ولا حوله سكان الصحراء ولو وضع طريق  يكون مختصرا

22
00:09:03.750 --> 00:09:27.300
اهل القصيم  الشمال العراق ومن يأتي من شرق الاردن من جهة ومن يأتي من الاردن من الجهة الجنوبية الشرقية وكذا ما خلفها من البلدان الاربيجان وتركمستان  البلدان التي تقع في الشرق

23
00:09:27.750 --> 00:09:47.500
وهذه المواقيت التي وضعها التي حددها حدها النبي عليه الصلاة والسلام الاربعة فيها معجزة نبوية اذ لم يكن انتشر الاسلام حينذاك الا في اهل المدينة المؤقتة هذي المواقيت امارة بانهم سوف يسلمون. وقد اسلموا

24
00:09:47.850 --> 00:10:07.050
الشام فهدا وسلم فتح بعضها مصر لم تفتح الا في عهد عمر والمغرب في عهد عثمان رضي الله عنه واليمن شيء يسير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واهل نجد

25
00:10:07.400 --> 00:10:30.950
امنوا ثم  العراق فتحت في عهد عمر اهل المشرق فتح في عهد عمر من العراق وما عنه في الجهة الشرقية يسيرا ولما بين هذه المواقيت ذكر بعد ذلك ما الحكمة منها؟ قال وهي لاهلها

26
00:10:31.250 --> 00:10:54.650
المدينة يحرمون ميقات المدينة اهل اليمن يلملم تسمى اليوم السعودية قال ولمن مر عليها من غيرهم يعني لو كان احد من اهل اليمن اتى زيارة الى المدينة ورد ان يحرم

27
00:10:54.850 --> 00:11:20.000
حتى ولو كان من غيري اهل المدينة يحرم من المدينة لوصوله الى المدينة وكذا ايضا لو قدم الحجاج من بلدهم ونزلوا في جدة ثم اتوا اولا لزيارة المدينة فيحرمون اذا ارادوا الحج والعمرة من ميقات المدينة

28
00:11:20.300 --> 00:11:45.450
حتى ولو كانوا اتوا من جهة الغرب او الشمال الغربي او الجنوب رحمه الله ومن حج من اهل مكة فمنها لما بين رحمه الله المواقيت المكانية وان من كان خارج المواقيت

29
00:11:45.800 --> 00:12:12.000
لا يحل له ان يتجاوزها وهو مريد الحج او العمرة الا باحرام ذكر بعد ذلك من كان داخل مواقيت وخارج حدود الحرم وانه من حيث انشأ القسم الثالث قالوا من كان من اهل مكة

30
00:12:12.400 --> 00:12:29.200
لا يخلو اما ان يريد من كان ساكن في مكة الحج قال فمنها ان يحرم بالحج من مكة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انه احرم من مكانه

31
00:12:29.650 --> 00:12:50.550
وهو داخل وهو داخل وهو وهو في داخل حدود الحرم ومن كان من اهل مكة ويريد العمرة قال فمن الحل كان يخرج الى خارج حدود الحرم وليس المواقيت بينما حدود حرم مكة

32
00:12:50.850 --> 00:13:16.450
الذي لا ينفر فيه صيده والذي لقطته وادنى الحل يعني اقرب مكان المسجد الحرام الى حد الحرم هو التنعيم وله ان يحرم من شرق حدود الحرم ملجأ مثلا او من غربها

33
00:13:16.500 --> 00:13:41.000
الحديبية او من جنوبها عرفات وهكذا والدليل على ان من اراد العمرة ان احرم من الميقات من ميقات الحل اننا النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة

34
00:13:41.350 --> 00:14:06.050
من التنعيم ولما فرع رحمه الله من بيان المواقف المواقيت المكانية بعد ذلك في المواقيت الزمنية. فقال واشهر الحج ذكر هنا قاعدة عامة في بيان اشهر الحج لانه يترتب عليها

35
00:14:06.550 --> 00:14:27.350
احكام فاذا اتى بعد هذا الموضع ويطوف في اشهر الحج للعمرة فيكون قد بين ما هي اشهر الحج. فقال وشر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشرة من ذي الحجة

36
00:14:27.700 --> 00:14:45.750
فمن احكامه ان من اراد ان يتمتع بالعمرة الى الحج يعتمد في اشهر الحج ولو اعتمر في رمضان ثم بعد ذلك تمتع بها الى الحج لا يكون متمتعا والدليل ان هذه اشهر الحج

37
00:14:46.000 --> 00:15:02.400
ما جاء في المسند ان قال اشهر الحج شوال ذي القعدة وذو الحج عشر ذي الحجة فتبين مما سبق ان المواقيت المكانية من اراد ان يحج او يعتمر فلا يخلو

38
00:15:02.700 --> 00:15:21.550
ان يكون خارج الميقات مواقيت الاربعة التي حددها النبي وسلم ذو الحليفة وغيره من ذي الحليفة وغيرها فهذا لا يتجاوزه حتى يحرم واما ان يكون بعدها لو بعشرة كيلو مثلا هذا يحرم

39
00:15:21.900 --> 00:15:39.750
من مكانه بعد الميقات مثل كان في حمراء الاسد يحرم من حمراء الاسد لا يأتي الى يرجع الى المدينة وين وين مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث ان شاء

40
00:15:40.100 --> 00:15:58.150
صم من كان داخل حدود حرم داخل حدود المسجد الحرام النادي هو الحل الذي هو بداية الذي هو نهاية الحرم يبدأ في الحل لا يخلو ممن يريد الحج من مكانه

41
00:15:58.450 --> 00:16:25.800
واما يريد العمرة فيخرج لادنى الحلم رحمه الله باب هذا باب يذكر فيه احكام الاحرام واحكام التلبية قال الاحرام المراد بالاحرام اي تحريم الانسان على نفسه امر كان مباحا له

42
00:16:26.150 --> 00:16:51.650
مقتضى الشرع مثال ذلك الطيب مسنون اما اذا احرم فان هذا الحلال وهو الطيب يكون محرما عليه وكذلك تقليم الاظافر وقصف الشعر وغير ذلك مما سيأتي قال الاحرام نية النسك

43
00:16:51.950 --> 00:17:17.450
اي مرادنا بالاحرام الذي تترتب عليه الاحكام التي سنذكرها هو نية الدخول في النسك سيفعل افعالا تدل افعلوا افعالنا او اقوالا تدل على انه اراد قال انه اراد الدخول في النسك

44
00:17:18.000 --> 00:17:37.550
كالتلبية مثلا او كان يتحدث مع زميله لما حاذ الميقات ونريد ان نحرم وندخل في النسك هذا قليل على نية دخوله في النسك وليس المراد بالاحرام هنا هو لباس الاحرام

45
00:17:37.850 --> 00:18:05.950
وانما النية في الدخول في المسجد كما سبق قال سنة لمريده يعني سنة لمن سيعقد نية الدخول في النسك بالحج او العمرة ثمانية ثمان سنن السنة الاولى قال غسل فيسن لمن اراد ان قبل ان ينوي الدخول في النسك

46
00:18:06.350 --> 00:18:25.850
ان يغتسل لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر لما نفست في ذي الحليفة ان تغتسل وهي نفساء فامره لها عليه الصلاة والسلام امره عليه الصلاة والسلام لها

47
00:18:26.250 --> 00:18:46.150
وهي نفاس والغسل لا يرفع كامل الحدث مع ان الغسل لا لا مع ان الغسل للنفاس لا يرفع كامل الحدث يدل على انه سنة وكذلك ما جاء في الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام

48
00:18:46.300 --> 00:19:07.200
اغتسل قبل ان يحرم قال الترمذي حديث حسن غريب فاذا لم يستطع التيمم كذا لم يستطع الغسل قال او تيمم لعدم اذا لم يستطع الغسل يتيمم عند عدم القدرة على الغسل

49
00:19:07.500 --> 00:19:33.700
والانتقال من الغسل الى التيمم ليس عند عدم الماء وانما حتى عند تعذر عند تعذر الاستخدام مرظ او برد شديد لذا لو قال او تيمم لعذر  وما ذكره المصنف رحمه الله هو

50
00:19:34.100 --> 00:20:00.100
المذهب عند الحنابلة وهو ان الغسل المسنون اذا تعذر فعله ان الغسل المسنون بالماء اذا تعذر فعله ينتقل التيمم والقول الثاني وهو الراجح ان التيمم لا يستخدم عوضا عن الغسل المسنون

51
00:20:00.400 --> 00:20:19.900
وانما عن الواجب كما في قوله كما قال سبحانه لم تجدوا ماء فتيمموا وذكر سبحانه ذلك الامر واجب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره هيا الراجح اذا تعذر عليه الغسل

52
00:20:20.200 --> 00:20:46.650
لا يتيمم  والسنة الثانية قال وتنظف والمراد بالتنظف هنا وازالة الشعر الذي يستحب ازالته القبطي العانة وايضا تقليم الاظافر ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ما زال شيئا من ذلك

53
00:20:47.150 --> 00:21:10.550
الراجح انه اذا احتاج الى ازالة شيء من ذلك لئلا يتأذى منه حال الاحرام فيستحب السنة الثالثة قال وتطيب اي سن التطيب قبل نية الاحرام والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما

54
00:21:10.950 --> 00:21:30.350
قبل ان نحرم قالت عائشة كنت ارى وبيص المسك في مفرق رأسه. يعني لمعان المسك من كثرته قول عائشة ايضا كنت اطيب رسول الله وسلم لحله قبل ان احرم وهذا الطيب يكون على البدن

55
00:21:30.650 --> 00:21:51.850
عليه الصلاة والسلام حيث وضعه على شعره واذا وضعه على لباس احرامه فان خلع احرامه واراد ان يلبسه مرة اخرى وفيه شيء من الطيب يجب ان اغسله لانه لا يجوز للمحرم ان يلبس شيئا فيه طيب

56
00:21:52.100 --> 00:22:07.600
كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يلبس ولا يمس طيبا واذا لم يتطيب فلا اثم عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر اصحابه بالطيب والسنة الرابعة قال وتجرد عن مخيط

57
00:22:08.050 --> 00:22:29.100
والمراد بذلك اذا اراد ان يلبس الاحرام يخلع جميع ملابسي ثم يلبس اللحام يخلع جميع ملابسه اذا لم يكن عنده احد ثم يلبس لباس الاحرام واستدلوا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجرد

58
00:22:29.400 --> 00:22:46.800
عند اغتساله للاحرام يعني لا يجلس ليزار وفوقه الثوب ثم بعد ذلك يخلع الثوب يتجرد تماما ثم يلبس ان تيسر له ذلك هو لم يكن يره احد ولم يكن يراه احد

59
00:22:47.100 --> 00:23:06.900
والسنة الخامسة قال في ازار الليزار هو الذي يوضع في وسط الجسم على الحوض ولو وضع لفافة يجزئ لفعله عليه الصلاة والسلام والسنة السادسة قال ورداء هو الذي يوضع على المنكب

60
00:23:06.950 --> 00:23:31.950
المنكب فعله عليه الصلاة والسلام والسنة السابعة قال ابيظين يعني يسن ان يكون لباس الاحرام للرجال ابيض عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض ولو لبس غيره لا شيء عليه والسنة الثامنة قال واحرام

61
00:23:32.250 --> 00:23:56.000
اي ان يعقد نية الدخول في النسك عقب الركعتين  وقوله وعقب الركعتين هذا فيه اجمال ان كان يعني  الاحرام ركعتين ركعتين فلم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان يعني

62
00:23:56.250 --> 00:24:20.050
يكون بعد ركعتين نافلة ركعتي الوضوء والضحى فلا بأس بذلك والسنة ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى الظهر والعصر جمعا عقد النية ولبى اي ان وافق ما نريد الاحرام

63
00:24:20.350 --> 00:24:42.400
صلاة فريضة او نافلة فيحرم بعدها وده اللي ما تيسر له ذلك فليصلي ركعتين قال ونيته شرط اي نية هذا تأكيد لما سبق الدخول في النسك شرط لصحته فلو لبس الاحرام وتطيب

64
00:24:42.700 --> 00:25:03.700
واغتسل تجاوز الميقات وهو لم ينوي الدخول في النسك لم يصح احرامه ولو تجاوز الميقات وهو لم يغتسل ولم يتطيب ولم يلبس هزار ولا رداء وهو عاقد للنية يصح نسكه

65
00:25:04.000 --> 00:25:24.400
مع الاسم في مرتكبة ومحظورات الاحرام وكفارته كما سيأتي والله اعلم وصلى الله وسلم على اجمعين نعم يا مصطفى لو امرأة عجوز عمرها ستون سنة ما حججت من قبل ولا تيسرت للحج الا هذه السنة

66
00:25:24.500 --> 00:25:49.700
وننتظر الحجم اربعين سنة لكن ما عندي محرم وانا سوف اسافر مع  زوجات طالبة علم وطلاب علم ومشايخ يجوز تسافر  ها  طيب لو قال شخص نساء ثقات مثل ما قال بعض العلماء

67
00:25:50.250 --> 00:26:17.650
لكن يأتي الشيطان مع امرأة ويزيغها او مشاكل تمرض تسرق محد يأويها قد تموت فالمرأة تحتاج  ولكون المرأة غالية في المجتمع تحتاج الى من يحفظها ويرعاها مثل لو كان معك ذهب ولؤلؤ

68
00:26:17.900 --> 00:26:43.400
في عند النوم تحت الطبقة عندك تذهب تاخذه معك. وهكذا المرة تحافظ عليها معها  طيب يا هشام لو شخص في الحرم مقعد بعربية  يا عمار  انا اريدك ان تعتمر عني هذا الاسبوع خذ الف ريال ووحد واعتمر عني

69
00:26:43.600 --> 00:27:06.050
يجوز ها؟ شو الدليل؟ النبي شيخ كبير نعم صحيح طيب لو قال لك البراء انا مشغول ولا اروح اعتمر عني. في رمضان راح اعتمر شيخ البرع مشغول في القسم اذهب المكة اعتمر عني في رمضان

70
00:27:06.300 --> 00:27:32.500
بعطيك عشرة الاف  الشدة دي     طب شو الدليل منن الحديث يعني هنا عمار قال الشيخ رجل كبير هل يجوز وهنا سؤال والبراءة قلت له ما يجوز ليه عطني دليل نعم يا عبد الله حمزة

71
00:27:33.550 --> 00:27:56.750
نفس نفس الحديث السابق تقول ايش   النص اتى بالاذن اذا كان منوب عنه شيخ كبير لكن شاب الان طيب يا عبد الله لو ياسر ما حج عشرين سنة ثم مات

72
00:27:57.050 --> 00:28:16.000
في العزاء اهله يصلحون وسألوك قالوا ما حج ولا بيستطيع ان يحج  وش تقول لهم هل يحج عنه ولا لا وش تقول  حتى لو كان غير مستطيل في حياته  اذا كان

73
00:28:16.550 --> 00:28:51.650
في تركة اهمال  قبل ما تقسم ما له قلته. اعطونا حق الحج كذا  كم عنده مال مال ولا حج كيف نصنع       كذا نقول اذا بلغ الشخص يستطيع ان يحج يجب ان يحج

74
00:28:51.950 --> 00:29:20.450
القول الراجح اليه قد يموت ولا ينفذ اهله او ورثته او اصحابه من يحج عنه   طيب بسألك يا ابراهيم هل المرأة يسلة تلبس  ثوب ابيض الاحرام    ابيض مثل الرجل ما يسمى

75
00:29:20.700 --> 00:29:41.300
اذا كانت تشبه بلبسها الابيض الرجل لا يجوز  النية واجب ان يكون جهرا ام يجوز شرعا. لا النية في القلب ما تظهر لكن لو اراد شخص يظهر هذه لو اراد الشخص كما سيأتي في الدرس القادم نظهر

76
00:29:41.550 --> 00:30:05.800
اه شعار الحج والعمرة بالتلبية  الله اكبر افضل في اشعار بعقد النية. ولو لم يلبي بس عقد بنيته دخل في النسك. يكفي  درس اليوم   لبس الازارة والرداء في الحج او في الحرام يعني الحج والعمرة

77
00:30:05.900 --> 00:30:25.450
سنة  سألتك هذا عشان سؤال ورا الحج والعمرة اللي زاروا رداء سنة  عادة لكن لما اراد نفسه ان يدخل في النسك العبادة لبس زرع ورداء نقول سنة غير العبادة قلوبا

78
00:30:25.900 --> 00:30:47.400
لو لبس الان الشخص سلمان ندخل يحضر الدرس مع الناس ويذهب المدرسة بازالة ورداء  يعني يخشى ان يكون لباس شهرة يعني متميز بها عن الاخرين بشيء  غادي يدخل فيه العجب او غيره

79
00:30:47.650 --> 00:31:10.300
ما وصلنا  يعني لو شخص يلبس عمامة في المسجد يذهب نقول الشهرة نقلة ها لوجود ناس يلبسون عمام وجود طائفة البسمة لو شخص في بلد ما فيه عمامة ابدا مثل الحرام فيه عمامة كثير

80
00:31:10.600 --> 00:31:29.600
لو بلد ما في احد يلبس الا هو ما تلبس يقول هل يصح نسك من لم يلبس الازار والردال انما سنة لو مثلا شخص اخذ الشماغ نفسه احمر  زي الرداء لو شخص اخذ

81
00:31:29.850 --> 00:31:52.150
بطانية ولابسها جميع الجسم جسمه ما في بأس لو شخص مثلا اخذ ثوب واسع  وضعه بس فقط هزار   يجوز لبس الازار المفصل على الجسم هذا ما يجوز مخيط كما سيأتي

82
00:31:52.300 --> 00:32:14.800
محفظة الاحرام كان في سلك  والبسكوت للتنورة هذا ما هو ازار هذا مخيط نزار الذي يشد شد الاحكام لباس الشهرة تنطبق في بلاد غير المسلمين عندنا لباس محكوم بالشرع هذا لا يجوز شخص ان يتجاوزه

83
00:32:14.900 --> 00:32:35.600
مثلا لو كان اهل البلد يلبسون اللون الاحمر  فلو لبس شخص ثوب اخضر او ابيض ما نقول هذا لباس شهرة لنتجنب الامر المحرم وهو الاحمر لباسه صحيح ولو لبسوا هم لباسا مباحا

84
00:32:35.850 --> 00:32:54.850
موحد مثلا في البلد او اعتادوا عليه ثم هو يشهد من بينه في لباس مباح وليس محرم هذا اللي يخشى ان يكون لباس شهرة لو كمثل البلد   وما نقول حتى ما يكون بس شهرة لا محكوم بالشرع. الذي فيه النص ما تخالفه

85
00:32:54.900 --> 00:33:15.050
وانما السعة في المباح  وقال شخص ما حكم لو سافر شخص البلد يلبسون البنطال وهل يجوز ان نخلع الثوب نلبس مثل لبس لباسهم؟ ايه نقول ما في بأس بشرط ما يكون فيه اظهار للعورة يعني يكون واسع

86
00:33:15.350 --> 00:33:33.500
تذكر شيخ الاسلام رحمه الله مثل هذا قال بل قد وقال بل تقتضي المصلحة ان يلبس مثل لباسه لكن نرجع نقول بالشرط الشرعية  طيب  يقول هل ينعقد الاحرام قبل الميقات؟ اي نعم

87
00:33:33.750 --> 00:33:53.300
اذا عقد الشخص نوى الدخول في النسك ولبى انت لو شخص في الصين اول حج هناك ولبى عقد الاحرام نقول تلتزم بمحظورات الاحرام حتى    يقول الحزام الذي وضع فوق الازار يعتبر مخيطا لا ليس

88
00:33:53.500 --> 00:34:25.150
شخص مثله شخص لبس ردام ثم اتى بحبل وربطه  ويوسع ويخلع لكن مطاط وسطه داخل هذا محيط به   يحفظ الاربعين ثم الصحيحين ما يصلح يحفظ الصحيحين وهو لم يحفظ البلوغ

89
00:34:25.450 --> 00:34:49.450
شو الدليل على اهل مكة يحلمون من الحج يحرمون بالحج من مكة ها لو شخص ساكن مثلا من جبل عمر عند الكعبة واحد مثلا انت لو اتيت وانت من اهل مكة وساكن في عمارة الاوقاف الكبيرة هذي في الساعة

90
00:34:49.750 --> 00:35:15.400
من وين  من نفس شو الدليل  احرم في الحجم مكانه وايضا  تم الحديث حتى اهل مكة من مكة   وفي العمرة لو رحتوا انتم طلاب الدرس رحلة لمكة المؤتمر طبعا اول عمرة

91
00:35:15.650 --> 00:35:33.900
من الدير علي كذا وبعد يومين قلت والله ابغى اسوي عمرة تحرم من وين  شو الدليل ان يحرم اخت عائشة من تنعيم  طب ليش الناس حبوب من التنعيم اكثر شيء

92
00:35:34.150 --> 00:35:43.700
اقرب شيء للكعبة  خمسة كيلو والله اعلم