﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو لغة الحج

2
00:00:18.250 --> 00:00:56.100
وشرعا معرفة المواضع والازمنة  والمراد بها والمراد بالمواضع والازمنة هنا مواضع من اراد الاحرام بالحج او العمرة وكذا ازمنة الحج والمواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية وهي التي يحرم قال من اراد الحج او العمرة

3
00:00:56.500 --> 00:01:32.900
تجاوزها بلا احرام ومواقيت زمانية وهي لمن اراد ان يتمتع بالعمرة الى الحج  والمصنف رحمه الله قال عن القسم الاول وهي المواقيت المكانية قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:33.200 --> 00:02:01.550
وضع اربعة قواعد محيطة بي اربعة قواعد محيطة مكة لا يدخلها الا من هو لا يدخلها الا محرم ممن اراد الحج او العمرة القاعدة الاولى وهو المكان الاول ذو الحليفة

5
00:02:01.800 --> 00:02:35.250
وهو جنوب مكة والقاعدة وهو شمال مكة والقاعدة الثانية في الغرب الشمالي وهو الجعفة القاعدة الثالثة بالغرب الجنوبي وهو يلملم القاعدة الرابعة   الشرق الجنوبي وهو قرن المنازل ومدى عرق فسيأتي التفصيل فيها

6
00:02:35.550 --> 00:03:00.100
هذي الاربع القواعد هي كالحمى لمكة لا يدخلها كما سبق اللام ما ذكر فالموضع الاول قال وميقات اهل المدينة الحليفة ما ذكره المصنف هو حديث في البخاري ومسلم سوى ذات عرق

7
00:03:00.400 --> 00:03:18.750
وهو في ابي داوود مرفوعا ولكنه ثابتا عمر موقوفا رضي الله عنه وذو الحليفة هي التي تسمى ابيار علي ولا يعرف من هو هذا علي هل هو علي ابن ابي طالب ام غيره

8
00:03:19.100 --> 00:03:40.500
ويقال سمي بذلك لان رضي الله عنه قاتل الجن لكن لا يصح وهذا الميقات هو ابعد المواقيت عن مكة. والعلة في ذلك والله اعلم  لان اهل المدينة ترسخ الايمان في قلوبهم

9
00:03:40.850 --> 00:04:11.700
فلا يضرهم طول المدة الاحرام والموضع الثاء الثاني قال وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة  والمراد بهذا من كان يأتي الى مكة برا والمراد ايضا باهل الشام ايمن اتى من طريق العقبة

10
00:04:12.050 --> 00:04:36.750
محاديا لخليج العقبة واما اذا اتى اهل الشام من طريق تبوك ان ميقاتهم هو ميقات اهل المدينة ذو الحليفة يصلون الى المدينة قال والشام اي وقال ومصر اي من اتى من مصر برا

11
00:04:37.050 --> 00:05:03.550
من طريق العقبة سيلتقي مع اهل الشام في الطريق المؤدي الى مكة عن طريق الساحل  قال والمغرب اي وايضا ميقات اهل المغرب اذا اتوا الى مصر يلتقون مع اهل الشام في طريق العقبة

12
00:05:03.800 --> 00:05:29.300
وكذا ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر اول موضع خلف البحر الاحمر واخر موضع القارة الافريقية عند المحيط الهادي سيشمل ما بينهما من البلدان ليبيا وتونس موريتانيا

13
00:05:29.400 --> 00:05:57.450
الجزائر وغيرها من البلدان التي تقع جنوب  اما اذا اتى اهل مصر ومن خلفهم وكذا من كان جنوبا عنهم الى نهاية افريقيا من الجنوب اذا اتوا بحرا ونزلوا بميناء جدة

14
00:05:57.750 --> 00:06:24.000
موضع احرامهم ما هذا من ما حاد ميقات الجحفة الى يلملم واما جوا ويختلف باختلاف مسار الطائرات بعدم التزامها طريق موحد على مر الازمة فان وافقت ميقاتا فيحرمون وهم في الجو

15
00:06:24.350 --> 00:06:46.200
واذا لم توافق ميقاتا فحذو اقرب ميقات كما سيأتي والموضع الثالث قال ولاهل اليمن يلملم وهو ايضا لمن كان قبل اليمن من اهل القنفذة مثلا ومن اتى من عمان عن طريق اليمن

16
00:06:46.500 --> 00:07:08.100
والمراد بذلك ايضا ما كان عن طريق البر وميقاء وميقات الجحفة يلملم الان طريق البر لا يكون داخلا في الميقات من الناحية الشرقية. وانما هو محاذ له من طريق الغرب

17
00:07:08.400 --> 00:07:33.150
اذا كان محاذيا اذا كان الطريق محاديا غرب الميقات فلا يحرمون من ذات الميقات. لخروجهم منه كما سيأتي باذن الله والموضع الرابع قال ولاهلي نجد قرن اي قرن المنازل هو يعرف اليوم

18
00:07:33.400 --> 00:07:54.450
بالسير الكبير وهو لها النجد ومن كان بعدهم من اهل الاحساء  الامارات وكذا من كان دونهم جهة مكة من اهل عفيف وغير تلك البلدان وهذا ايضا اذا كان عن طريق البر

19
00:07:54.850 --> 00:08:16.650
قالوا لاهل المشرق ذات عرق هذا الموضع الخامس الثابت وضعه الثابت وقفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ليس ميقاتا مستقلا بمعنى انه ركن خامس يزيد في المواقيت

20
00:08:16.950 --> 00:08:39.100
وانما بالهام من عمر رضي الله عنه بين لاهل المشرق ما يحاذي ما بين الميقاتين كما سيأتي وقال الذي يحاذي ما بين الميقاتين هو ذات عرق اي لا تذهبون الى الطائف عند سيل كبير لانه بعيد عنكم

21
00:08:39.400 --> 00:09:03.350
وكذا لا تذهبون الى المدينة لانها بعيدة عنكم ووضع موضعا محاذيا لما بين الميقاتين وهذا الميقات اليوم مندثر وليس له طريق اليه ولا حوله سكان الصحراء ولو وضع طريق  يكون مختصرا

22
00:09:03.750 --> 00:09:27.300
اهل القصيم  شمال العراق ومن يأتي من شرق الاردن من جهة ومن ياتي من الاردن من الجهة الجنوبية الشرقية وكذا ما خلفها من البلدان الار بيجان وتركمستان  البلدان التي تقع في الشرق

23
00:09:27.750 --> 00:09:47.500
وهذه المواقيت التي وضعها التي حدد حدها النبي عليه الصلاة والسلام الاربعة فيها معجزة نبوية اذ لم يكن انتشر الاسلام حينذاك الا في اهل المدينة المؤقتة هذي المواقيت امارة بانهم سوف يسلمون وقد اسلموا

24
00:09:47.850 --> 00:10:07.050
الشام فهدا وسلم فتح بعضها ومصر لم تفتح الا في عهد عمر والمغرب في عهد عثمان رضي الله عنه واليمن شيء يسير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واهل نجد

25
00:10:07.400 --> 00:10:30.950
امنوا ثم  العراق فتحت في عهد عمر اهل المشرق فتح في عهد عمر من العراق وما عنه في الجهة الشرقية يسيرا ولما بين هذه المواقيت ذكر بعد ذلك ما الحكمة منها؟ قال وهي لاهلها

26
00:10:31.250 --> 00:10:54.650
المدينة يحرمون ميقات المدينة اهل اليمن يلملم يسمى اليوم السعودية قال ولمن مر عليها من غيرهم يعني لو كان احد من اهل اليمن اتى زيارة الى المدينة ورد ان يحرم

27
00:10:54.850 --> 00:11:20.000
حتى ولو كان من غيري اهل المدينة يحرم من المدينة لوصوله الى المدينة وكذا ايضا لو قدم الحجاج من بلدهم ونزلوا في جدة ثم اتوا اولا لزيارة المدينة فيحرمون اذا ارادوا الحج والعمرة من ميقات المدينة

28
00:11:20.300 --> 00:11:45.450
حتى ولو كانوا اتوا من جهة الغرب او الشمال الغربي او الجنوب رحمه الله ومن حج من اهل مكة فمنها لما بين رحمه الله المواقيت المكانية وان من كان خارج المواقيت

29
00:11:45.800 --> 00:12:12.000
لا يحل له ان يتجاوزها وهو مريد الحج او العمرة الا باحرام ذكر بعد ذلك من كان داخل مواقيت وخارج حدود الحرم وانه من حيث انشأ القسم الثالث قالوا من كان من اهل مكة

30
00:12:12.400 --> 00:12:29.200
لا يخلو اما ان يريد من كان ساكن في مكة الحج قال فمنها ان يحرم بالحج من مكة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انه احرم من مكانه

31
00:12:29.650 --> 00:12:50.550
وهو داخل وهو داخل وهو وهو في داخل حدود الحرم ومن كان من اهل مكة ويريد العمرة قال فمن الحل يعني يخرج الى خارج حدود الحرم وليس المواقيت بينما حدود حرم مكة

32
00:12:50.850 --> 00:13:16.450
الذي لا ينفر فيه صيده والذي لقطته وادنى الحل يعني اقرب مكان المس الحرام الى حد الحرم هو التنعيم وله ان يحرم من شرق حدود الحرم ملجأ مثلا او من غربها

33
00:13:16.500 --> 00:13:41.000
الحديبية او من جنوبها عرفات وهكذا والدليل على ان من اراد العمرة ان احرم من الميقات من ميقات الحل  النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة

34
00:13:41.350 --> 00:14:06.050
من التنعيم ولما فرغ رحمه الله من بيان المواقف المواقيت المكانية شرع بعد ذلك في المواقيت الزمنية. فقال واشهر الحج ذكر هنا قاعدة عامة في بيان اشهر الحج لانه يترتب عليها

35
00:14:06.550 --> 00:14:27.350
احكام فاذا اتى بعد هذا الموضع ويطوف في اشهر الحج للعمرة فيكون قد بين ما هي اشهر الحج. فقال وشر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشرة من ذي الحجة

36
00:14:27.700 --> 00:14:45.750
فمن احكامه ان من اراد ان يتمتع بالعمرة الى الحج يعتمد في اشهر الحج ولو اعتمر في رمضان ثم بعد ذلك تمتع بها الى الحج لا يكون متمتعا والدليل ان هذه اشهر الحج

37
00:14:46.000 --> 00:15:04.650
ما جاء في المسند ان قال اشهر الحج شوال ذي القعدة وذو عشر ذي الحجة فتبين مما سبق ان المواقيت المكانية من اراد ان يحج او يعتمر فلا يخلو ان يكون خارج الميقات

38
00:15:05.000 --> 00:15:24.650
مواقيت الاربعة التي حددها النبي وسلم ذو الحليفة وغيره من ذي الحليفة وغيرها فهذا لا يتجاوزه حتى يحرم واما ان يكون بعدها لو بعشرة كيلو مثلا هذا يحرم من مكانه بعد الميقات

39
00:15:24.850 --> 00:15:39.750
مثل كان في حمراء الاسد يحرم من حمراء الاسد لا يأتي الى يرجع الى المدينة وين وين مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك فمن حيث ان شاء

40
00:15:40.100 --> 00:16:01.150
صم من كان داخل حدود حرم داخل حدود المسجد الحرام  الذي هو بداية الذي هو نهاية الحرم يبدأ في الحل لا يخلو ممن يريد الحج من مكانه وين من يريد العمرة فيخرج لادنى الحلم

41
00:16:01.900 --> 00:16:31.100
رحمه الله باب هذا باب يذكر فيه احكام الاحرام واحكام التلبية قال الاحرام المراد بالاحرام اي تحريم الانسان على نفسه امر كان مباحا له قال مقتضى الشرع مثال ذلك الطيب

42
00:16:31.150 --> 00:16:58.600
مسنون اما اذا احرم فان هذا الحلال وهو الطيب يكون محرما عليه وكذلك تقليم الاظافر وقصف الشعر وغير ذلك مما سيأتي قال الاحرام نية النسك اي مرادنا بالاحرام الذي تترتب عليه الاحكام

43
00:16:58.900 --> 00:17:23.800
التي سنذكرها هو نية الدخول في النسك سيفعل افعالا تدل افعلوا افعالا او اقوالا تدل على انه اراد قال انه اراد الدخول في النسك كالتلبية مثلا او كان يتحدث مع زميله لما حاذ الميقات

44
00:17:23.900 --> 00:17:44.750
ونريد النحر ان نحرم وندخل في النسك هذا قرين على نية دخوله في النسك وليس المراد بالاحرام هنا هو لباس الاحرام النية في الدخول في المسجد كما سبق قال سنة لمريده يعني سنة

45
00:17:45.100 --> 00:18:11.600
لمن سيعقد نية الدخول في النسك بالحج او العمرة ثمانية ثمان سنن السنة الاولى قال غسل فيسن لمن اراد ان قبل ان ينوي الدخول في النسك ان يغتسل لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس

46
00:18:12.200 --> 00:18:38.950
زوجة ابي بكر لما نفست في ذي الحليفة ان تغتسل وهي نفساء وامره لها عليه الصلاة والسلام امره عليه الصلاة والسلام لها وهي نفاس والغسل لا يرفع كامل الحدث مع ان الغسل لا لا مع ان الغسل للنفاس لا يرفع كامل الحدث

47
00:18:39.300 --> 00:18:57.050
يدل على انه سنة وكذلك ما جاء في الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل ان يحرم قال الترمذي حديث حسن غريب فاذا لم يستطع التيمم لم يستطع الغسل قال

48
00:18:57.450 --> 00:19:24.300
او تيمم لعدم اذا لم يستطع الغسل يتيمم عند عدم القدرة على الغسل والانتقال من الغسل الى التيمم ليس عند عدم الماء وانما حتى عند تعذر عند تعذر الاستخدام مرظ او برد شديد

49
00:19:24.700 --> 00:19:51.450
لذا لو قال او تيمم لعذر  وما ذكره المصنف رحمه الله هو المذهب عند الحنابلة وهو ان الغسل المسنون اذا تعذر فعله ان الغسل المسنون بالماء اذا تعذر فعله ينتقل التيمم

50
00:19:51.750 --> 00:20:14.850
والقول الثاني وهو الراجح ان التيمم لا يستخدم عوضا عن الغسل المسنون  وانما عن الواجب كما في قوله كما قال سبحانه لم تجدوا ماء فتيمموا وذكر سبحانه ذلك الامر واجب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره

51
00:20:15.150 --> 00:20:44.550
هيا الراجح اذا تعذر عليه الغسل لا يتيمم  والسنة الثانية قال وتنظف والمراد بالتنظف هنا وازالة الشعر الذي يستحب ازالته القبطي العانة وايضا تقليم الاظافر ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه

52
00:20:44.850 --> 00:21:08.200
ازال شيئا من ذلك  الراجح انه اذا احتاج الى ازالة شيء من ذلك لئلا يتأذى منه حال الاحرام فيستحب السنة الثالثة قال وتطيب ايسن التطيب قبل نية الاحرام والدليل على ذلك

53
00:21:08.550 --> 00:21:25.150
النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل ان نحرم قالت عائشة كنت ارى وبيص المسك في مفرق رأسه. يعني لمعان المسك من كثرته لقول عائشة ايضا كنت اطيب رسول الله وسلم

54
00:21:25.500 --> 00:21:45.150
لحله قبل ان احرم وهذا الطيب يكون على البدن عليه الصلاة والسلام حيث وقعوا على شعره واذا وضعه على لباس احرامه فان خلع احرامه واراد ان يلبسه مرة اخرى وفيه

55
00:21:45.450 --> 00:22:02.800
شيء من الطيب يجب ان اغسله لانه لا يجوز للمحرم ان يلبس شيئا فيه طيب كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يلبس ولا يمس طيبا واذا لم يتطيب فلا اثم عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر اصحابه بالطيب

56
00:22:03.100 --> 00:22:22.650
والسنة الرابعة قال وتجرد عن مخيط والمراد بذلك اذا اراد ان يلبس الاحرام يخلع جميع ملابسي ثم يلبس اللحام يخلع جميع ملابسه اذا لم يكن عنده احد ثم يلبس لباس الاحرام

57
00:22:24.100 --> 00:22:44.750
واستدلوا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجرد عند اغتساله للاحرام يعني لا يبلس ليزار وفوقه الثوب ثم بعد ذلك يخلع الثوب يتجرد تماما ثم يلبس ان تيسر له ذلك هو لم يكن يره احد

58
00:22:45.050 --> 00:23:04.200
ولم يكن يراه احد  والسنة الخامسة قال في ازار الليزار هو الذي يوضع في وسط الجسم على الحوض ولو وضع لفافة يجزئ لفعله عليه الصلاة والسلام والسنة السادسة قال ورداء

59
00:23:04.500 --> 00:23:25.800
هو الذي يوضع على المنكب المنكب فعله عليه الصلاة والسلام والسنة السابعة قال ابيظين كان يسن ان يكون لباس الاحرام للرجال ابيض عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض ولو لبس غيره

60
00:23:26.100 --> 00:23:54.250
لا شيء عليه والسنة الثامنة قالوا احرام اي ان يعقد نية الدخول في النسك عقب الركعتين  وقوله وعقب الركعتين هذا في اجمال ان كان يعني  الاحرام ركعتين ركعتين فلم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

61
00:23:54.300 --> 00:24:17.900
وان كان يعني ويكون بعد ركعتين نافلة ركعتي الوضوء والضحى فلا بأس بذلك والسنة ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى الظهر والعصر جمعا عقد النية ولبى اي ان وافق

62
00:24:18.350 --> 00:24:39.300
ما نريد الاحرام صلاة فريضة او نافلة فيحرم بعدها واذا ما تيسر له ذلك فليصلي ركعتين قال ونيته شرط اي نية هذا تأكيد لما سبق الدخول في النسك شرط لصحته

63
00:24:39.650 --> 00:25:01.800
فلو لبس الاحرام وتطيب واغتسل تجاوز الميقات وهو لم ينوي الدخول في النسك لم يصح احرامه ولو تجاوز الميقات وهو لم يغتسل ولم يتطيب ولم يلبس هزار ولا رداء وهو عاقد للنية

64
00:25:02.100 --> 00:25:21.450
يصح نسكه مع الاسم في مرتكبة ومحظورات الاحرام وكفارته كما سيأتي والله اعلم وصلى الله وسلم على اصحابه اجمعين نعم يا مصطفى لو امرأة عجوز عمرها ستون سنة ما حججت من قبل

65
00:25:21.700 --> 00:25:46.150
ولا تيسرت للحج الا هذه السنة وننتظر الحجم اربعين سنة لكن ما عندي محرم وانا سوف اسافر مع  زوجات طالبة علم وطلاب علم ومشايخ يجوز تسافر  ها  طيب لو قال شخص

66
00:25:46.450 --> 00:26:14.300
نساء ثقات مثل ما قال بعض العلماء  ما في دليل لكن يأتي الشيطان مع امرأة ويزيغها او بسم الله مشاكل تمرض تسرق محد يأويها قد تموت فالمرأة تحتاج  ولكون المرأة غالية في المجتمع تحتاج الى من يحفظها ويرعاها مثل

67
00:26:14.550 --> 00:26:32.400
لو كان معك ذهب ولؤلؤ تخلوا تحافظوا معاك في عند النوم تحت الطبقة عندك تذهب تاخذه معك. وهكذا المرة تحافظ عليها معها  طيب يا هشام لو شخص في الحرم مقعد

68
00:26:32.700 --> 00:26:59.750
بعربية  عمار  انا اريدك ان تعتمر عني هذا الاسبوع خذ الف ريال ووحد واعتمر عني  يجوز ها وش الدليل شيخ كبير نعم صحيح طيب لو قال لك البراء انا مشغول ولا اروح اعتمر عني. في رمضان راح اعتمر

69
00:27:00.050 --> 00:27:28.700
شيخ البرع المشغول في القسم اذهب لمكة اعتمر عني في رمضان بعطيك عشرة الاف       طب شو الدليل منن الحديث يعني هنا عمار قال الشيخ رجل كبير هل يجوز وهنا سؤال والبراد قلتوا ما يجوز ليه

70
00:27:29.800 --> 00:27:51.500
عطني دليل نعم يا عبد الله حمزة نفس نفس الحديث السابق تقول ايش   النص اتى بالاذن اذا كان منوب عنه شيخ كبير لكن شاب الان طيب يا عبد الله لو

71
00:27:51.700 --> 00:28:09.950
ياسر ما حج مثل ما عمره عشرين سنة ثم مات في العزاء اهله يصلحون وسألوك قالوا ما حج ولا بيستطيع ان يحج  وش تقول لهم يحج عنه ولا لا وش تقول

72
00:28:10.300 --> 00:28:33.950
حتى لو كان غير مستطيل في حياته  اذا كان في تركته مال  قبل ما تقسم ما له قلت عطونا حق الحج كذا  كما عنده مال مال ولا حج كيف نصنع

73
00:28:34.200 --> 00:29:05.650
كذا نقول اذا بلغ الشخص يستطيع ان يحج يجب ان يحج القول الراجح اليه قد يموت ولا ينفذ اهله او آآ ورثته او اصحابه اه من يحج عنه   طيب بسألك يا ابراهيم

74
00:29:05.950 --> 00:29:34.200
هل المرأة انسان لا تلبس  ثوب ابيض الاحرام    ابيض مثل الرجل    اذا كانت تشبه بلبسها الابيض الرجل لا يجوز  النية واجب ان يكون جهرا ام يجوز شرا. لا النية في القلب ما تظهر

75
00:29:34.600 --> 00:29:54.950
لكن لو اراد شخص يظهر هذه لو اراد الشخص كما سيأتي في الدرس القادم نظهر اه شعار الحج والعمرة بالتلبية  الله اكبر افضل في اشعار بعقد النية. ولو لم يلبي بس عقد بنيته دخل في النسك. يكفي

76
00:29:55.150 --> 00:30:22.850
ودرس اليوم   لبس الازارة والرداء في الحج او في الحرام يعني الحج او عمرة سنة  سألتك هذا عشان سؤال ورا الحج والعمرة والرداء سنة  عادة لكن لما اراد الانسان ان يدخل في النسك العبادة لبس ازار ورداء نقول سنة

77
00:30:23.100 --> 00:30:44.150
غير العبادة قلوبا طيب لو لبس الان الشخص نزار وليد سلمان ندخل يحضروا الدرس مع الناس ويذهبوا المدرسة  يعني يخشى ان يكون لباس شهرة يعني متميز بها عن الاخرين بشيء

78
00:30:44.400 --> 00:31:10.300
غادي يدخل فيه العجب او غيره ما وصلنا  يعني لو شخص يلبس عمامة في المسجد يذهب نقول الشهرة نقلة ها وجود ناس يلبسون عمام وجود طائفة البسمة لو شخص في بلد ما فيه عمامة ابدا مثل الحرم فيه عمامة كثير

79
00:31:10.600 --> 00:31:29.600
لو بلد ما في احد يلبس الامام الا هو  يقول هل يصح نسك من لم يلبس الازار او الرجال انما سنة لو مثلا شخص اخذ الشماغ نفسه احمر  زي الرداء لو شخص اخذ

80
00:31:29.850 --> 00:31:53.700
بطانية  جميع الجسم جسمه ما في بأس لو شخص مثلا اخذ ثوب واسع  وضعه بس فقط هزار   يجوز لبس الازارة المفصل على الجسم هذا ما يجوز مخيط كما سيأتي محفظة الاحرام

81
00:31:53.950 --> 00:32:14.800
كان في سلك  والبسكوت للتنورة هذا ما هو ازار هذا مخيط نزار الذي يشد شد الاحكام لباس الشهرة تنطبق في بلاد غير المسلمين عندنا لباس محكوم بالشرع هذا لا يجوز شخص ان يتجاوزه

82
00:32:14.900 --> 00:32:31.500
مثلا لو كان اهل البلد يلبسون اللون الاحمر رجال منهم هلا فلو لبس شخص ثوب اخضر او ابيض ما نقول هذا اللباس شهرة لنتجنب الامر المحرم وهو الاحمر لباسه صحيح

83
00:32:31.750 --> 00:32:45.950
ولو لبسوا هم لباسا مباحا موحد مثلا في البلد او اعتدوا عليه ثم هو يشهد من بينه في لباس مباح وليس محرم هذا اللي يخشى ان يكون لباس شهرة ثم لو كمثل البلد

84
00:32:46.150 --> 00:33:11.650
وما نقول حتى ما يكون بس شهرة لا محكوم بالشرع. النص ما تخالفه بينما السعة في المباح  وقال شخص ما حكم لو سافر شخص البلد يلبسون البنطال وهل يجوز ان نخلع الثوب ونلبس مثل لبس لباسهم؟ ايه نقول ما في بأس بشرط

85
00:33:12.100 --> 00:33:24.900
ما يكون فيه اظهار للعورة يعني يكون واسع تذكر شيخ الاسلام رحمه الله مثل هذا قال بل قد وقال بل تقتضي المصلحة ان يلبس مثل لباسهم لكن نرجع نقول بشرط

86
00:33:25.150 --> 00:33:44.500
الشرعية معكم مشكل طيب  يقول هل ينعقد الاحرام قبل الميقات؟ اي نعم اذا عقد الشخص نوى الدخول في النسك ولبى لو شخص في الصين اول حج هناك ولبى عقد الاحرام. نقول التزم بمحظورات الاحرام

87
00:33:44.800 --> 00:34:16.250
حتى    الحزام الذي وضع فوق الازار يعتبر مخيطا لا ليس شخص مثله شخص لبس رداء ثم اتى بحبل وربطه  ويوسع ويخلع لكن مطاط في وسطه داخل هذا محيط به   يحفظ الاربعين

88
00:34:16.500 --> 00:34:41.150
ثم الصحيحين ما يصلح يحفظ الصحيحين وهو لم يحفظ البلوغ  شو الدليل على اهل مكة يحرمون من الحج يحلمون بالحج من مكة ها لو شخص ساكن مثلا انتبه لعمر عند الكعبة

89
00:34:42.300 --> 00:35:05.950
واحد مثلا انت لو اتيت وانت من اهل مكة وساكن في عمارة الاوقاف الكبيرة هذي في الساعة من وين  من نفس شو الدليل  احرم في الحجم مكانه وايضا  تم الحديث حتى اهل مكة من مكة

90
00:35:06.350 --> 00:35:29.750
وفي العمرة لو رحتوا انتم طلاب الدرس رحلة لمكة طبعا اول عمرة كذا وبعد يومين قلت والله ابغى اسوي عمرة بتحرم من وين  شو الدليل ان يحرم اخت عائشة من تنعيم

91
00:35:30.200 --> 00:35:43.700
طب ليش الناس حبوب من التنعيم اكثر شيء  اقرب شيء للكعبة  خمسة كيلو والله اعلم عشرة تقريبا