او يقر بان له دين على واحد من الورثة لاجل ان ينفعه فهذا هذا كله من الاثم فمن خاف من غسل جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. فاذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي اما بعد فغفر الله لك ولمن يسمع فان الله تعالى يقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوالدين والاقربين بالمعروف حق على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه وعلى الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. فمن خاف من موصل جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور غفور رحيم عنوان الامر بالوصية للوالدين والاقربين ثم نسخها في حق الورثة. يقول الحافظ ابن كثير اشتملت هذه الاية الكريمة على الامر بالوصية للوالدين والاقربين. وقد كان ذلك واجبا على اصح القولين قبل نزول اية المواريث فلما نزلت اية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها اهلها تمن من غير وصية ولا تحمل منة ولا تحمل منة الموصي ولا تحمل ملة الموصل يعني انها ليس من ذلك بالسبيل والله اعلم عنوان فضل العدل في الوصية روى عبد الرزاق عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل فريضة من الله ولا ولا تحمل يعني اخذها واحتملها تحمل نعم احسن الله اليك. ولا تحمل منة الموصي ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه عمرو بن خارجة نعم عمر نعم احسن الله اليك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول ان الله قد اعطى كل كذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى الامام احمد عن محمد ابن سيرين قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى اتى اعلى هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. فقال نسخت هذه الاية. وكذا رواه سعيد بن منصور والحاكم وفي مستدركه وقال صحيح على شرطهما وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والاقربين نسختها هذه الاية للرجال نصيب مما الوالدين مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. مما منه او كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عمر وابي موسى وسعيد ابن المسيب والحسن ومجاهد عطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن اسلم والربيع بن انس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وابراهيم النخاعي وشريح والضحاك والزهري ان هذه الاية منسوخة نسختها اية الميراث عنوان الوصية لقريب لا يرث بقي الاقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له ان يوصي لهم من الثلث استئناسا باية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي. ليلة كذا نعمة معروف في الصحيح ليلتين معمرة هذه ليلتين ها ليلتين عندك ليلة هكذا عند ليلتين الصحيح لا يتينا. احسن الله اليك. ايه لا هو حديث ابن عمر هذا اثر ذا هذا قال ابن عمر الحديث احسن الله اليك ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ان وكذلك الاثر قال ابن عمر فمرت علي ليلتين منذ سمعت رسول الله ووصيته مكتوبة عند رأسي فالمعروف الصحيح كان رواية محتمل نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والايات والاحاديث بالامر ببر الاقارب والاحسان اليهم كثيرة جدا. عنوان الوصية بالمعروف والمراد معروف ان يوصي لاقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير اسراف ولا تقتيل كما ثبت في الصحيحين ان سعدا رضي الله عنه قال يا رسول الله ان لي مالا ولا يرثني الا ابنة لي افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر. قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري ان ابن رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث وقوله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها او نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الاولى فانما اثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع اجر الميت على الله وتعلق الاثم بالذين بدلوا ذلك. ان الله سميع عليم. اي قد اطلع على ما اوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى اليهم. وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما. قال ابن عباس وابو العالية ومجاهد والضحاك والربيع ابن انس والسدي الجنف الخطأ. وهذا يشمل انواع الخطأ كلها بان زاد وارثا بواسطة او وسيلة. كما اذا اوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة. او اوصى لابن ابنته ليزيدها او نحو ذلك من الوسائل اما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر او متعمدا اثما في ذلك. فللوصي والحالة هذه ان يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي اوصى به الميت الى ما هو اقرب الاشياء اليه. ويعدل عن الذي اوصى به الميت الى ما هو اقرب الاشياء اي اليه واشبه الامور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي وهذا الاصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء. ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليعلم ان هذا الخير سبعين سنة فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وان الرجل ليعمل بعمل لاهل الشر سبعين. روى عبد الرزاق. روى عبدالرزاق احسن الله اليك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي ان رجلا ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة. فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله ادخلوا النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال ابوه هريرة اقرأوا ان شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الايات في الوصية قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين بهذه الاية الكريمة اوجب الله سبحانه وتعالى الوصية للوالدين والاقربين لقوله كتب اي فرض ووجب وهذا يدل على ان الوصية للولدين والاخرين كانت واجبة. وهذا قبل ان تنزل الفرائض قبل ان تنزل ايات الفرائض فلما فرضت الفرائض صار الناس الى الفرائض ترى كل يأخذ ما يستحقه من الفرائض التي فرضها الله وصارت الوصية بغير الوارث فهذه الاية منسوخة عند جماهير اهل العلم منسوخة بايات الفرائض وقوله كتب يعني فرض ووجب كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية يعني ترك خيرا يعني مالا قال بعض العلماء المراد بالخيل المال الجزيل اما اذا كان مالا قليلا فيتركه للورثة ان ترك كتب عليكم اذا حضر احدكم وان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين وهذا كان في اول الاسلام قبل ان تفرض الفرائض فكانت الوصية للوالدين والاقربين وكان الميراث الاولاد فلما فرض الله الفرائظ نسخ هذا الوجوب وبقيت الوصية للاقارب غير الوارثين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فهذه الاية منسوخة عند جماهير اهل العلم في ايات الفرائض وقوله بالمعروف يعني بالشيء الذي لا يضر الورثة ولا يؤثر عليهم بالمعروف بما بما هو متعارف عليه مما ينفع الموصي ولا يضر الورثة حقا على المتقين حقا واجبا حقا واجبا على المتقين ثم نسخ ذلك بايات الفرائض فما بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع. هذه الاية الوعيد الشديد لمن بدل الوصية وغيرها فمن بدلها او غيرها او زاد فيها او نقص فيها او كتمها والغاها بكلية فعليه الاثم والموصي وجب اجره على الله له الاجر وله نيته والاثم على المبدل ولهذا قال سبحانه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ختم الاية فيها الوعيد المبدلين ان الله يسمع اقوالهم ويعلم افعالهم ونياتهم وسوف يجازيهم هذا وعيد شديد وفي اثبات اسمين من اسماء الله السميع والعليم واثبات صفة السمع والعلم بالله فمن خاف من موصل جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم هذه الاية فيها رفع الجناح عن من تصرف في الوصية التي فيها جنف وفيها خطأ ومخالفة للشرع فمن فمن عدلها وحتى توافق الشرع فان هذا اصلاح ولا اثم عليه ولهذا قال فمن خاف من موس جنفا يعني خطأ او اثما متعمدا سواء كان خطأ غير متعمد وهو الجنف او خطأ متعمد وهو الاثم مثال ذلك ان يوصي مثلا لوارث هذا لا يجوز ان يوصي بوارث مثلا او مثلا آآ يقر الوارث بشيء حتى ينفعه او مثل ما ذكر اه ذكر المؤلفة يوصي لابنته حتى يرفع ابنته وجد الموصى اليه في الوصية جنف واثم ومخالفة للشرع فله ان يغيرها حتى توافق الشرع وهو في هذا مأجور غير مأزور لانه مصلح والله تعالى يقول لا خير في كثير من الجواهر الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وقال سبحانه فمن خاف من بوصي جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم فهو سبحانه وتعالى يغفر للانسان ويعفو عنه اذا كان لم يتعمد الاثم وانما قصد الاصلاح وهي اثبات اسمين من اسماء الله وهم الغفور الرحيم. وصفتان من صفات الله وما صفة المغفرة والرحمة بما لا يليق تذكر انه صائم فمنعه الصوم مما لا يليق قال سبحانه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لان كل اسم مشتمل على صفة وفي هذه الايات كلمات من الاحكام ان الوصية قالت واجبة للوالدين والاقربين قبل ان تفرض الفرائض فلما نزلت اية المواريث نسخت الوصية وبقي الميراث وفي هذه الاية الكريمة الدليل على استحباب الوصية للوارد للاقارب غير الوارثين كالاخوة مع وجود الاب اذا توفي شخص وله ابناء او اب له ان يوصي لاخوته او لاعمامه او لابناء اعمامه او لاخواله او لاخواله او ولخالاته ولعماته كل هؤلاء من الاقارب لانهم لا يرثون لان الميراث يكون لابويه وابنائه وزوجتي كان له زوجة واما الاخوة فلا يرثون مع الاباء والابناء فله ان يوصي لهم له ان يوصي فيه دليل على انه لا بأس الوصية لغير للاقارب غير الوارثين وكذلك وصية للاجنبي غير القريب وفيهم من الفوائد ان الوصية تكون بالمعروف لا تجحف بالورثة يقول النبي سعد ابن ابي وقاص لما مرظ بمرض اشفى منه على الموت بحجة الوداع جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اغمي عليهم شدة المرض فصب عليه من ماء توظأ وصب عليه فافاق فقال رسول الله ان لي اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي قال لا. قال في الشطر يعني؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكفأوا الناس كونك تترك البال لورثتك حتى يستغنون بهذا المال خير من ان توصي لغيرهم وتتركهم فقراء يتكففون الناس يسألون الناس باكفهم برك يكون لاقاربك اولا من من الابعدين فدل على ان الوصية ينبغي ان تكون تكون بالمعروف بشيء لا يجحف في الورثة وفي دليل على الوعيد على من بدل الوصية وان الله توعده وانه اثم بالاثم وان الله سميع وعليم عليم سميع باقوال المبدلين وعليم باحوالهم وسوف يجازيهم وفي الاية الثالثة من الفوائد ان تعديل الوصية الجائرة اذا ما يوافق الشرع مطلوب وليس فيه اثم لان فيه اصلاح فينبغي للموصى اليه ان يعدل الوصية الجائرة التي فيها جنف او اثم الى ما يوافق الشرع وهو مأجور غير مأزور. نعم احسن الله اليك. ما هي مقدرة فلست مقدرة. لا. في هذا التعديل هذا هذا بعد نعم في الاسلام هذا بعد ما نزلت اية الفرائض نعم. نعم. قال ابن عباس لولا الناس غضوا من الثلث الى الربع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ابن عباس والجماعة يرون كثير من السلف يرون الغظب الثلث الى الربع والثلث جائز لكن اذا كان سله مال خير كثير فله ان يغض الى الى الربع اوصى بعض السلف بالربع اوصى بعضهم بالخبث السدس روي هذا عن الصديق وجماعة واوصوا بعضهم بالخمس والسدس وبالربع ايضا واذا وصل بالثلث فهذا حق له. نعم. وصية في غير مع الوصية ايضا للنظر في في احوال اولاده الصغار في احوالهم وتربيتهم والنظر في شؤونهم وتنمية اموالهم. ايضا هذا فيه وصية ونوصيه بهذا اوصي بالمال الوصية بالمال لبعض الاقارب وغير الوارثين او لبعض الابعدين نعم سلام عليك انكم لعلكم تتقون ايضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. عنوان الامر بالصوم. يقول تعالى مخاطبا المؤمنين مخاطبا للمؤمنين من هذه الامة وامرا لهم بالصيام. وهو الامساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل. لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الاخلاق الرديئة والاخلاق الرذيلة. وذكر انه كما اوجبه عليهم فقد اوجب على من كان قبلهم فلهم فيه اسوة وليجتهد هؤلاء في اداء هذا الفرض اكمل مما فعله اولئك ما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة. ولكن فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات. الاية. ولهذا قال ها هنا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لان الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. ثم مقدار الصوم وانه في ايام معدودات لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وادائه. وقد اخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان عاشوراء يصام فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. وقوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين كما قال معاذ رضي الله عنه كان في ابتداء الامر من شاء صام ومن شاء افطر واطعم عن كل يوم وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الاكوع انه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر يفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها وروي ايظا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمراء قال هي منسوخة. وقال السدي عن مرتا عن عبدالله قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال يقول وعلى الذين يطيقونه ان يتجشمونه. قال عبد الله فكان من شاء صام ومن شاء افطر واطعم من مسكينة فمن تطوع يقول اطعم مسكينا اخر فهو خير له وان تصوموا خير لكم فكانوا كذلك حتى نسخوا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عنوان فدية الصيام للعجزة وكبير السن. وروى البخاري عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يستطيعان ان يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. فحاصل الامر ان النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بايجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه واما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله ان يفطر ولا قضاء عليه. لانه ليست له حال يصير اليها يتمكن فيها من القضاء بل يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف ابن عباس الاول في الشيخ يستطيعان او لا نستطيع ان الاولى واما الشيخ الثاني الهرم لا اللي قبله قبله لا يستطيع ان عندك ساقطة لا الأولى في قراءتها ساقطة لا هو للشيخ الكبير ايه والمرأة الكبيرة يستطيعان. لا يستطيعان احسن الله اليك. صحيح احسن الله اليكم. هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما. هم. ساقطة لا تغير المعنى. من الاثبات؟ نعم احسن الله اليكم ها اي نعم احسن الله اليك هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا المختصر فيه باخطاء يعني تغير المعنى صفر صفر لا نعم احسن الله اليكم. وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس نحوه. فحاصل الامر ان النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بايجاب عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله ان يفطر ولا قضاء عليه لانه ليست له حال يصير اليها يتمكن فيها من القضاء. بل يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسر وهو ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه اي يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيره وهو البخاري فانه قال واما الشيخ الكبير اذا لم يطق الصيام فقد اطعم انس بعدما كبر عاما او عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وافطر وهذا الذي علقه البخاري قد اسنده الحافظ ابو يعلى الموصلي في مسنده عن ايوب ابن ابي تميمة. قال ضعف انس ضعف انس عن الصوم فصنع جفنة من تريد فدعا ثلاثين مسكينا فاطعمهم ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما او ولديهما. يفديان فقط ولا قضاء عليهما. وهذه الايات الكلمات في اول ايات الصيام فيها احكام احكام عظيمة وهو وجوب صوم شهر رمضان وهو ركن من اركان الاسلام التي لا يقوم الاسلام ولا يستقيم الا بها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات ثم قال شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن ثم قال فمن شهد منكم الشرف لصمه ففي هذه الايات الكريمات وجوب صوم شهر رمضان وان الله اوجبه على الامة الاسلامية وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيام رمضان الركن الرابع من اركان الاسلام التي لا يقوم ولا يستقيم الا بها قال عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فجعل صيام رمضان هو هو الركن الرابع من اركان الاسلام قال سبحانه في هذه الاية يا ايها الذين لو كتب عليكم الصبيان كتب كتب كتب وفرظ ووجب كما كتب على الذين من قبلكم وهذا فيه تسلية لهذه الامة وتنشيط لها يعني نرى ان الصيام ليس خاصة بكم ولكن الله اوجبه على الامم السابقة فعليكم ان تجتهدوا في اتقان العمل وتبرز فيه حتى تفوق الامم السابقة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والصيام هو باللغة الامساك ومنه قال خير صائبة نعم والصيام في اللغة مجرد الامساك ومن قوله تعالى عن مريم اني نذرت للرحمن صوما اي سكوتا وشرعا هو الامساك على المفطرات عن الاكل والشرب والجماع بنية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس بنية خالصة لله عز وجل. هذا هو الصيام الامساك عن المفطرات بلية من المكلف من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والصيام حكمه فريضة من فرائض الاسلام بل هو الركن الرابع من اركان الاسلام. كتبه الله وفرضه على الامة الاسلامية على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم غير مسافر الصحيح غير المريض وغير الحائض والنفساء فهذا الذي توفر فيه الشروط يجب عليه ان يصوم فان افطر يوما من رمظان من غير عذر فعليه الوعيد الشديد جاء في الحديث من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي صوم الدهر وان صامه كله. وان كان هذا الحديث فيه كلام لكن عليه الوعيد الشديد فمن افطر من غير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وقال بعض العلماء يكفر بذلك وان لم يجحد وجوبه وقال اخر من العلم لا يكفر الا اذا جحد وجوبه. اما اذا افطر تكاسل وتهاون فقد ارتكب جريمة الا انها لا تصل الى حد كفر بينما كبيرة من كبائر الذنوب والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم في من ترك الركن من اركان الاسلام تركه متساهل ترك الزكاة او الصوم او الحج متهاونا وهو مؤمن ومصدق بوجوبه قال بعض العلماء يكفر اذا ترك واحدا منها من الاركان الاربعة او الخمسة قال اخرون لا يكفر الا اذا ترك الصلاة وفي هذه الاية الكريمة بيان الحكمة من الصيام وان الحكم من الصيام انه سبب عظيم للتقوى والتقوى يا جماعة الخير ولهذا قال سبحانه لعلكم تتقون ولعلها ليست الترجي لان الله لا يرجو احدا بل هي للتعليم والمعنى لكي تتقوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكي تتقوا لاجل ان تتقوا غير التعليل والحكمة لبال الحكمة والتعليم لا للترجي لان الله لا يرجى احد ولا يخاف من احد لعلكم لكي تتقون فاذا من اعظم حكم الصيام واسراره انه يكون عون العبد على تقوى الله تعالى وتقوى الله وجماع الخير التقوى هي وصية الله الاولين والاخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله التقوى من اعظم العون على فالصيام من اعظم العون على تقوى الله واصل التقوى مخافة الله. التقوى هي مخافة الله وهي ان توحد الله اصلها توحيد الله ثم اداء الواجبات ترك محرمات وفيه ان الصيام اوجبه الله في ايام معدودات وهي ايام شهر رمضان وهذا من فضل الله تعالى واحسانه لم يجب على لم يجبر الله تعالى على عباده ان يصوموا الدهر كله او يصوموا نصف الدهر او ثلث الدهر او ربع الدهر وانما اوجب عليهم صوم شهر من اثني عشر شهرا وهم في ذلك يربحون على الله اعظم الربح هو سبب للتقوى وسبل تصفية النفوس وتخليص تخليص النفوس من الاخلاق الرذيلة والاخلاق الرديئة الاخلاق الرذيلة المعنوية والاخلاط الرديئة في الجسد ايضا يصح الجسد ويترقى من الاخلاط الرديئة اذا توقف الاجهزة الهظم عن الطعام والشراب مدة النهار فان هذا فيه تنقية للاخلاط الرديئة وفي صحة للبدن صوم تصح وفيه ايضا تنقية من الاخلاق الرذيلة والسيئة فانه الصيام يعود المسلم على الصبر وعلى التحمل وكلما اراد خلقه ان يسوء او يتكلم مع احد فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. هذه الاية منسوخة عند جماهير العلماء وهي للصحابة وانها في اول الاسلام اول ما فرض صوم رمضان اول ما فرض فرض صوم يوم عاشوراء السنة الاولى من الهجرة صام النبي يوم عاشوراء ثم امر مناديا ينادي ان اليوم يوم عاشوراء. فمن كان صائما فليصم صومه ومن لم يصم فليصب بقية يومه فان اليوم يوم عاشوراء ثم في السنة الثانية من الهجرة فرض الله صوم شهر رمضان فنسخ وجوب صوم يوم عاشوراء ولما اوجب الله صوم رمضان كانوا في اول الاسلام مخيرين بين ان يصوموا وبين ان يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين فالانسان مخير الى ان يصوم او يفطر ذلك اليوم ويطعم مسكين عن كل يوم والصوم افضل الصوم افضل لكنه مخير والله تعالى اخبر ان الصوم افضل ولكن يجوز له ان يفطر. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فائدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ومسكين. فالذي يطيق الصيام مخير فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون فمن تطوع باطعام مسكين اخر فهو خير له وان تصوموا خير لكم من ان تفطروا وتطعموا والصوم افضل نسخت هذه الاية بالاية التي بعدها. ويقول تعالى فمن شهد بكم الشهر فليصمه. هذا امر من الوجوب والاية الاولى خيرت والاية الثانية اوجبت. الزمت الاية الاولى قالت فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على المطيق له ان يفتي وان تصوموا خير لكم ثم قال فمن شهد منكم الشرف الاصول. فذهب ابن عباس وابن مسعود بعض العلماء الى ان الاية ليست منسوخة وانما هي باقية في حق من لا يستطيع الصيام باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه هؤلاء يفطرون ويطعمون ما كان كل يوم مسكينا ومعنى وعلى الذين يطيقونه يتجشمونه يتجسمون صياغة ولا يستطيعونه الصيام فان هؤلاء لهم ان يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكين ولهذا قال السؤال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد بكم الشهر الا الصبح. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في هذه الاية اوجب الله فيها الصوم حتما على المسلم الصحيح القادر المقيم غير الحائض والنفساء وفي هذه الاية ان المريض والمسافر له ان يفطر لهما الافتراض ويقضيان والمريظ له احوال ثلاثة الحالة الاولى ان يكون المريض ان يكون الصوم الصوم يزيده مرضا الى مرظه فهذا لا يجوز له الصيام يحرم عليه الصيام الحالة الثانية ان يكون الصوم لا يزيده مرضا ولكنه يشق عليه ويتجشم ففي هذه الحالة مكروه في حقه الصيام الحالة الثالثة ان يكون المرض خفيف خفيف لا يشق عليه ولا يحس بالمرظ مثل وجع الظرس الخفيف وجع العين فهذا يجب عليه ان ان يصوم والمسافر كذلك له احوال لابد ان يكون مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة فاذا كان الصوم يشق عليه لشدة الحر فانه يكره في هذه الحالة له ان يصوم ويتأكد بحقه الصيام لما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي رأى رجلا في السفر قد ظلل عليه فقالوا ما هذا؟ قال ما هذا؟ قالوا رجل صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر وثبت ايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومنهم الصائم ومنهم المفطر فنزلوا منزلا وكان الوقت حارا وسقط الصواب من شدة الحر وقام المفطرون فسقوا الركاب وبنوا الاخبية فقال النبي ذهب المفطرون اليوم بالاجر ذهب المفترون اليوم بالاجر لان خدموا اخوانهم واسقوا الابل والصواب سقطوا فدل على انه في هذه الحالة مكروه في حقه اذا كان الشق عليه اما اذا كان لا يشق عليه فانه مخير بين الصيام والافطار واختلف العلماء ايهما افضل فقيل الفطر افضل لان فيه اخذا برخصة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم برخصة الله التي رخصت لكم فاقبلوها وقيل الصيام افضل لانه اسرع في براءة الذمة وانشط للانسان اذا كان يصوم مع الناس من ان يكون دينا عليه كما قال بعض الصحابة وحمزة قال يا رسول الله اني رجل كثير السفر افاصوم او قال ان شئت فصوم وان شئت فافطر وقال اخر من العلم انهما على حد سواء وقالت طائفة من اهل العلم انه لا يجوز الصيام في السفر مطلقا ولو صام لم يجزأه وهذا قول ضعيف واختلف العلماء ايضا في السفر الذي يفطر فيه جمهور العلماء على انه يفطر بكل سفر الا سفر المعصية بين العاصي لا يعان فليس له نفطر كالذي يسافر للشراء الخمور او الحشيش او الدخان فلا يعاد فلا يترخص عند جمهور العلماء وانه الذي ترخص في سفر الطاعة كالحج والعمرة والجهاد اوسعوا السفر المباح وقال اخرب من العلم لا يترخص الا اذا سافر سفر طاعة كالجهاد والحج والعمرة فقط وما سفر الروح فلا يترخص وصوا ان له ان يترخص مطلقا وما سفر المعصية؟ ايضا ففيه خلاف من العلماء قال يرخص له ولعل الترخيص له سبب في توبته وهدايته فله له ان يترخص وعليه اثم المعصية نعم نعم وغير قديم من باب اولى اقول غير قادم اذا كان القادر مخير فالمريض يطعم كلهم يطعمون نعم