هنا كفارة كفارة يمين هذا اذا اذا لم يفعل ما حلف عليه اذا حلف شهرا فلا يكفر نعم وان حذف شهر ثم نزل قبل الشهر يكفن اذا خالف ما فعله لم يمض ما فعل على تركها او على فعله فانه يكفر واذا افضى يمينه فلا يكفر هدف شخصي لا يأكل طعام فلان اذا لم يكن ما عليه شيء وان اكل يكفر خلف لا يدخل بيته الا بدخل بيته فليس عليه شيء مضى في يمينه وان دخل بيته فعليه كفارة يمين. نعم صلى الله عليه وسلم بالضرر. نعم. لو ثبت الضرر فيما دونه اربعة اشهر احسن الله اليك الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والله غفور حليم. عنوان النهي عن اليمين بترك الاعمال الصالحة. يقول تعالى لا تجعلوا ايمانكم بالله مانعة لكم من البر وصلة الرحم اذا على تركها كقوله تعالى ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ الاستمرار على اليمين اثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير عفا الله عنك كما روى البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي افترظ الله عليه الكل يلج في يمينه يستمر في يمينه بعض الناس يحلف ويستمر في يمينه. فيحلف ان يكون حلف مثلا ان لا يزور بيت قريبه او لا يأكل طعامه او لا يزوره ثم يستمر يقول يا فلان تزور قريبك او عنده مناسبة قال لا انا حلفت انا حالف اني ما ادخل بيت يلج فيها لا تلج في يمينك يا اخي كونك تكفر عن يمينك هذا افضل والعلم لا يؤاخذكم الله باللغو في اعماركم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في دليل على ان لغو اليمين لا يؤخذ بها الانسان. ولغو اليمين هي التي تجري على اللسان من غير قصد وكونك تلج في يمينك اثم لك عند الله من ان تعطي الكفارة كفر عن يمينك واستمر بما تمنع من فعل الخير في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كانت كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. وفي فضل الله اتيت الذي هو خير وتحللتها وسواء قدمت الكفارة او اخرتها المهم اذا اذا حلفت انك ما تزور بيت فلان فالافضل تزوره وتكفر عليه. حاولت ما تأكل طعامه تأكل طعامه. وتكفر عن يمينك هذا في كونك تلد في يمينك سبب لقطيعة الرحم وسبب للشحناء والبغضاء وكونك تكفل عن ابيك افضل كونك تلد في يمينك اثم لك عند الله تعطي الكفارة نعم احسن الله اليك وهكذا رواه مسلم واحمد وقال علي ابن وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. قال لا تجعلن عرضة ليمينك الا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذا قال مسروق والشعبي وابراهيم النخاعي ومجاهد وطاووس سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن انس والضحاك وعطاء لله ما هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها اخطرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. وروى مسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي لي هو خير عنوان له اليمين وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر من من الايمان اللاغية وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة عادة من غير تعقيد ولا تأكيد كما ثبت في الصحيح اين؟ عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله فهذا قال لقوم حديث عهد بجاهلية قد اسلموا والسنتهم قد الفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد فامروا ان يتلفظوا بكلمة الاخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد. لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى ولكن يؤاخذ بما كسبت قلوبكم الاية. وفي الاية الاخرى بما عقدتم الايمان. قال ابو داوود باب لغو اليمين ثم روى عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال لغو اليمين ان تحلف وانت غضبان وروى ايضا عن ابن عباس قال لغو اليمين ان تحرم ما احل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة وكذا روي عن سعيد بن جبير وقال ابو داوود باب اليمين في الغضب. ثم روى عن سعيد بن المسيب ان اخوين من الانصار كان بينهم لهما ميراث فسأل احدهما صاحبه القسمة فقال ان عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة فكل ما لي. مم في رتاج الكعبة فقال له عمر ان الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم اخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. وقوله ولكني يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو ان يحلف على الشيء وهو يعلم انه كاذب. قال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكني اخذكم بما عقدتم الايمان الاية. والله غفور حليم. غفور لعباده حليم عليهم. سم. هذه الاية الكريمة فيها هي من الاحكام انه لا يجوز للانسان ان يجعل يمينه مانعة له من فعل الخير بل عليه ان يكفر عن يمينه ويفعل الخير وهذا هو ما اقول تعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا. وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني لا تجعلوا اعمالكم مانعة لكم من فعل الخير مانعة لكم من فعل البر والتقوى كان يحلف على انه لا يزور صديقه او لا يزور جاره او قريبه او لا يسلم عليه فانه يكفر عن يمينه ويفعل الخير على انه لا يجوز للانسان ان ان يجعل يمين مانع الا من فعل الخير والبر والتقوى البر والتقوى والاصلاح بين الناس ولا تجعلوا الله رضا لمالك وان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فيه اثبات سويل من اسماء الله وهو السميع العليم. صفة السمع كما قالت عائشة قول الرجل لا والله وبلى والله. والله ما فعلت كذا والله فعلت كذا. تجري على اللسان وهذا قصد هذه لا يؤخذ بها وفي دليل على ان الذي يؤاخذ به الانسان اليمين والذي كسبت كسبها قلبه والامين الذي عقدها كما لا يؤاخذكم الله بالاعمالكم ولكن يؤاخذكم اذا عقدتم الايمان اليمين الذي يعقدها ويكسبها قلبه في هذه الاية في هذه الاية الايتان الكريمتين من الاحكام ان اليمين لا تمنع من فعل الخير والبر والتقوى والحكم الثاني ان ان المسلم لا يؤاخذ بلغو اليمين وهو الذي يجري على لسانه من غير قص والحكم الثالث ان الذي يؤاخذ به الانسان هي اليمين الذي يكسبها قلبه ويعقد عليها قلبه وهي اليمين التي يقصدها. اثبات اربعة اسماء من اسماء الله السميع العليم الغفور والحليم. واربع صفات صفات السمع والعلم والمغفرة والحلم لان اسماء الله مشتقة كل اسمه شبه العاصفة. نعم. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسائهم تربص اربعة اشهر. فان الله غفور رحيم. وان اما الطلاق فان الله سميع عليم. عنوان الايلاء وحكمه. الايلاء الحلف. فاذا حلف رجل الا يجامع زوجته مدة فلا يخلو اما ان يكون اقل من اربعة اشهر او اكثر منها. فان كانت اقل فله ان ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته. وعليها ان تصبر وليس لها مطالبة بالفئة في هذه المدة وهذا نعم. كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال الشهر تسع وعشرون ولهما عن عمر ابن بن خطاب نحوه. فاما ان زادت المدة عن اربعة اشهر فلزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء اربعة اشهر اما ان يفيئ ان يجامع واما ان يطلق فيجبره فيجبره الحاكم على هذا. وهذا لئلا بها. ولهذا قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم. وفيه دلالة على ان الايلاء يختص بالزوجات دون الايماء كما هو مذهب الجمهور. تربص اربعة اشهر اي ينتظر زوج اربعة اشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة او الطلاق. ولهذا قال فان فاو اي رجعوا الى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد ابن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله فان الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين وقوله وان عزموا الطلاق فيه دلالة على ان الطلاق لا يقع بمجرد مضي الاربعة اشهر. كما روى مالك عن نافع عن عبد ابن عمر انه قال اذا ال الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق. وان مضت اربعة اربعة اشهر حتى يوقف فاما ان يطلق واما ان يفي. واخرجه البخاري. وروى ابن جرير عن سهيل عن ابي صالح. نعم. عن ابيه قال سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي اربعة اشهر فيوقف. فان والا طلق. ورواه الدارقطني. من طريق سهيل. قلت وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة ام المؤمنين وابن عمر وابن عباس وبه يقول سعيد ابن المسيب وعمر ابن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم. هاتين الايتين الكلمتين في في الايلاء والاله والحلف. هو ان يحلف الرجل الا جامعة امرأته فوق اربعة اشهر. فانه يوقف حتى تمضي المدة. فاذا مضت المدة فان صبرت المرأة فهو حقها وان طالبك فانه فان الحاكم يوقفه يلزمه اما ان يرجع الى ان يفي بان يجامع واما ان يطلق يفعل الاضراب عنها اما اذا كانت المدة اقل من اربعة اشهر فله ذلك ينتظر هذه المدة واذا مضت اذا اذى من امرأته شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة تعقل فانها فانه له ان يجلس هذه المدة وليس لها ان تطالبه هذه المدة. اما اذا زادت عن اربعة اشهر فان الحق لها ان صبرت على خمسة اشهر وصبرت والحق لها. وان لم تصبر ورفعت امرأة الى الحاكم بين الحاكم الشرف والقاضي يلزمه باحد الامرين اما ان يفي ويجامع واما ان يطلق وهذا هو معنى قوله تعالى للذين يؤلون من يعني يحلفون يحلفون على عدم الجماع للذين تربص وبعض اشهر يعني انتظار اربعة اشهر للذين يحلفون على ازواجهم الا يجامعهن اربعة اشهر بان يوقفون فان فاؤوا يعني رجعوا الى زوجاتهم كناية عن الجماع فالحمد لله وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعنا ازواجها عليه في النفقة هذا من نساء شهر الحلف. حلف عليهن شهرا واعتزل في غرفة في غرفة مرتفعة اعتزلهن شهرا ثم بعد تسعة وعشرين يوم نزل فبدأ بعاشة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله انك حلفت شهرا وانت في تسع وعشرين اعدهن عدا باصابعه فقال ان الشهر تسع وعشرين يعني كل الشهر تسعة وعشرين ويكون ثلاثين. وافق ذلك الشهر تسعة وعشرين كانوا بدأ من اول الشهر على حسب الرؤية. اما اذا كان من اثناء الشهر يكمل الشهر ثلاثين. لكن اذا بدأ من اول الشهر هذا حسب الشهر حسب الرؤية ان كانت سنة تسعة وعشرين تسعة وعشرين قال ثلاثين ثلاثين اما اذا كان في اثناء الشهر فلا بد ان يكمل مثل المرأة المعتدة اذا اعتد من اول الشهر العبرة بالاشهر سواء كان يعني كان تاما او ناقصا وان كان في في اثناء الشهر فلابد من اكبار الشهر وفي هذه الاية الكريمة دليل على ان من ال من نسائه اقل من اربعة اشهر فان له ذلك وليس لزوجته ان تطالبه. اما اذا كان اكثر من اربعة اشهر فان للزوجة ان تطالبه. وان حقها فله ذلك. وان طالبته فان الحاكم الشرعي والقاضي يوقفه. يخيره بين الامرين. اما ان يفي واما ان وهذا هو قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربوا صواب وكسروا فان فائوا فان الله غفور رحيم عن المدة التي هجر احياء زوجته من اجل حلف وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. ان عزموا الطلاق فالله سميع لاقوالكم وعلموا بافعالكم. باثبات السميع العليم واثبات صفات السمع والعلم هل لها حق ليس لها حق. نص الاية. يعني ليس محل اجتهاد. ليس محلها ولهذا قال العلماء يجب على الزوج ان يجامع زوجته في كل يوم فشهر المرأة. هذا الواجب. فاذا ولا يجوز لها ان يتعد ان يزيد عن اربعة عن اربعة اشهر نعم في كل اربعة اشهر مرة. نعم. ايه. لكن نزل عن يمينه ايه يكفي يكفي يكفي اذا نزل اقل من اربعة اشهر اي نعم يكفر يكفر عن يمينه والحمد لله وهذا هو الواجب عليه واجب لا يتجاوز اربعة اشهر. نعم. عفوا الله عنك. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنت ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر. وبعولتهم ما احق بردهن في ذلك لكي ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بيان عدة مطلقة. هذا امر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات قولي بهن من ذوات الاقرار بان يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي بان تمكث احداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قرون ثم تتزوج ان شاءت. معنى القروء. روى الثوري عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت ان زوجي فارقني بواحدة او اثنتين. فجاءني وقد وضعت مائي ثيابي واغلقت بابي. فقال عمر لعبدالله ابن مسعود ما ترى؟ قال اراها امرأته ما دون ان تحل لها الصلاة قال عمر وانا ارى ذلك وهكذا روي عن ابا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابي الدرداء وعبادة ابن الصامت وانس ابن مالك وابن مسعود ومعاذ وابي ابن كعب وابي موسى الاشعري وابن عباس وسعيد ابن المسيب وعلقمه وعلقمة والاسود وابراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخرساني انهم قالوا الاغراء الحيض ويؤيد هذا المرأة طلقها زوجها ولما مضت ثلاث حيضات في الحيضة الثالثة ارادت ان تغتسل وجاءت بالماء وظعت الماء عندها. ودق عليه الباب يراجعها الى ان انتهت المؤذن ما بقى الا تغتسل فيقال له احكم فيها ما ترى فيها؟ قال والله انا وزوجته ما دام انها لا تحل لها الصلاة الان ما تحل لها الصلاة حتى تغتسل. ما دام انها لم تغتسل فهي زوجتك. فان اغتسلت فليست زوجته ودق عليه الباب في الحلوى الثالثة وهي تريد وضعت معها ووضعت ثيابها تريد ان تغسسي لكن ما اغتسل نعم كان فارق الاغتسال. نعم. كان الفارق الاغتسال. نعم. هذا اللي قاله عمر وقال وانا اراها كذلك. قال هي زوجته ما لم ما لم تحل لها الصلاة نعم ها؟ ايه حسبها ثلاث نجاح ثلاث حيضات ثلاث جلسات ما اغتسلت ما تحلها الصلاة. هي وضعت معها نعم. هل يدل على هذا ان هؤلاء كلهم لا يرون مجامعة المرأة قبل الاغتسال ايه ما دام ما تحللها الصلاة ما خرجت من العدة حتى تغتسل نعم عفا الله عنك. انهم قالوا الاقران الحيض ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه ابو داوود والنسائي عن فاطمة بنت ابي حبيش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة ايام اقرائك. نعم. فهذا لو صح لكان ريحا في ان القرء هو الحيض. ولكن المنذر احد رواته قال فيه ابو حاتم مجهول ليس بمشهور. وذكره ابن حبان الثقات عنوان يقبل كلام النساء في الحيض والظهر. يعني الاقرأ اختلف العلماء فيه هل هي الحيض او الاطحى؟ الحنابلة والجماعة يرون ان الاقرار هي الحيض وعلى هل تعتدي المرأة بالحيض اذا طلقها ثلاث حيض. والقول الثاني ان المراد بها الاطهار هو قول الشافعية. وعلى هذا اذا طهرت ثلاث مرات تقول خالد من العدة والقرن يطلق على هذا وعلى هذا والخلاف شديد في هذا والاقرب والارجح ان المراد بالحيض هي بالاقراء هي الحيض الحيض نعم عنوان يقبل كلام النساء في الحيض والطهر وقوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اي من حبل او حيض من حبل يعني حبل من حبل او حيض. عفا الله عنه. اي من حبل او حيض. والحبل الحمل. والحمل حبل. نعم قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن انس والضحاك وغير واحد. وقوله ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر. تهديد لهن على خلاف الحق. ودل هذا على ان المرجع في هذا اليهن لانه امر لا يعلم الا من الا لا يعلم الا من جهتها. لانه امر لا يعلم الا من جهتهن. نعم فالمرأة قد تكتم ما في بطنها من الحمل يعني حتى حتى لا يعلم انها حامل يعلم ان المدة طويلة. لان باقي. لان ما عدتها وكذلك اذا كتمت ما في الحيض المرجع اليها. والله تعالى حرم عليه الكتمان فليس لها ان تكتم اعتبار الزوج حتى ما يعلم انها حامل او لا يعلم انها انها حائض حتى ما يدري عن المدة متى تنتهي. نعم التحليل المخبري الان ما يغني عن هذا؟ وش التحليل؟ قل لي عن اي شيء؟ اه انها تكون براءة هو اه مستحيل باختيارها هي ما بتطيعه اذا اذا ما نعت هذا امتنعت امتنعت عن التحية من اللي بيجبرها على التحرير؟ المرجع في هذا ولهذا الله تعالى وكل هذا الى تقواه. قال ان كنا يؤمنون بالله واليوم الاخر. تهديد نعم. فالله اكبر. ودل هذا على ان المرجع في هذا اليهن. لانه امر لا يعلم الا من جهتهن. وتتعذر اقامة البينة غالبا على ذلك. فرد الامر اليهن وتوعدن فيه لان لا اخبرن بغير الحق اما استعجالا منها لانقضاء العدة او رغبة منها في تطويرها. لما لها في ذلك من المقاصد. نعم. يعني كانت تريده تكتم حتى تستعجله تقول انتهت ان انتهت المدة لانها لا تريده. وان كانت تريده فهي تحاول تطويل المدة تخبر ما تحت العدة لانها تريده. نعم فامرت ان تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. عنوان الزوج احق بالرجعة. وقوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اي وزوجها الذي طلقها احق بردها. ما دامت في عدتها اذا كان مراده بردها الاصلاح وهذا في الرجعيات فاما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الاية مطلقة باء وانما فصار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. يعني في الاول الاسلام كانوا الرجل يطلق ما شاء ما في تحديد. ثم حصرهم الله في الطلقات الثلاث وكان قبل ما حصروا في هذه الاية نزل هذه الاية ما ما حدد لهم ثم بعد ذلك حدد الله الطلاق مرة ثانية فالامساك بالمعروف باحسان. نعم فاما حال نزول هذه الاية فكان الرجل احق برجعة امرأته وان طلقها مائة مرة. فلما قصروا في الاية التي بعدها على ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. حقوق الزوجين وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن. فليؤدي كل واحد منهما الى الاخر. ما يجب عليه بالمعروف كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في خطبته في حجة الوداع اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا ان فروشكم احدا تكرهونه. فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفي حديث بهز ابن حكيم عن معاوية ابن حيدة القشري القشيري القشيري عن ابيه عن جده انه قال يا رسول الله ما حق زوجة احدنا؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. وقال وكيع عن بشير ابن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اني لاحب ان اتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي المرأة. لان الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف رواه ابن جرير وابن ابي حاتم فضل الرجال على النساء. وقوله وللرجال عليهن درجة اي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الامر والانفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والاخرة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وقوله والله عزيز حكيم اي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف امره حكيم في امره وشرعه وقدره. هذه الاية الكريمة في المطلقات الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. المطلقات الرجعيات. ومطلقة رجعية هي التي طلقها زوجها الطلقة الاولى والطلقة الثانية في نزولها لما نزلت هذه الاية لم يكن هناك مطلقات بوائل. كانوا في اول الاسلام وفي الجاهلية يطلق الرجل وامرأة ما شاء. وكانوا في الجاهلية ظارونهن. كان الرجل اذا كان لا يريد الزوجة طلقها. فاذا قربت من العدة راجعها ثم طلقها. فاذا قربت من العدة لنهاية العدة رجع وهكذا والله تعالى قصرهم على ثلاث فقال الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسليح او تسريح باحسان. وفي هذه الاية الكريمة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون في على ان المطلقة تتربص ثلاثة قرون اي ثلاث حيضات اذا كانت تحيض فان كانت لا تحيظ فانها تعتد بالعشر ثلاثة اشهر. وان كانت حامل فبوضع الحمل حتى ولو بعد الطلاق بلحظة تخرج عن الحمل لعموم قول الله تعالى وفي اية الطلاق مقولة الاحوال اجلهن ان يضعن حبلهن هذا عار كل مطلقة اذا كانت حامل وضعها بوضع الحمل ولو كان بعد الطلاق او بعد الوفاة بلحظة انها تخرج من العدة بالوضع الحر. اما اذا كانت ليست حامل وهي مطلقة فان كانت تحيض تعتد بالحيض. وان كانت لا تحيض فهي كانت عائشة صغيرة انقطع الدم انقطعها الدم ولم يعد اليها فانها تعتد بالعشر. ولهذا قال والمطلقات يتربصن بانفسنا ثلاثة قرون وقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكثرن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا مؤمنين بالله ولم اخذ يدل على تحريم كتمان المرأة ما في بطنها من الحمل او الحيض. لانها قد تكتم الحمل او الحيض اما استعجالا للمدة اذا كانت لا تريد الزوج ان يراجعها او تطويلا لها اذا كانت اريدها ان اراجعها. فتخبر بغير الواقع. والله تعالى حرم عليها ذلك. قال ولا يحل لهن ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يوم بالله واليوم الاخر تهديد واعيد. من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فيحلو فلا يحلو له ان تكتم ما في بطنها من الحبل الحبل او الحيض بل تخبر الواقع. وقولوا تعالى احق بردهن في ذلك ان ارادوا الاصلاح دليل على ان الزوج له ان يراجع زوجته في العدة اذا كان يريد الاصلاح اما اذا كان يريد المضارة فهذا حرام عليه مساكم الله باحسان. لكن اذا يريد كان يريد الاصلاح وكان له رغبة فيها فله ان يراجعها في العدة. فان خرجت العدة من العدة ولم براجعها وقد طلقها طلقة او طلقتين فانه يكون خاطب من الخطاب اذا يخطبها من اهلها فان رغبت ورغب وليها فانه يتزوجها وبمهر وعقد جديدين كسا كغيره. وان كانوا لا يريدون تزوجت غيره. وبعورتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وقولوا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف دليل على ان كل من الزوجين له حق على الاخر فالزوج له حق على زوجته له ان ان تطيعه وان تعتمر بامره وتنتهي عنه اذا كان لم يكن في معصية الله ولا تأذن في بيته لمن؟ لمن لا يريد وهو يجب عليه ان ينفق عليها او يكسوها بالمعروف وكل من بالمعروف كل منهما يعامله بالخلق الحسن والكلام الطيب وعدم الكلام السيء والايذاء كل هذا محرم ولهذا قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فيه دليل على ان الله تعالى فضل الرجال على النساء. بالخلق والخلق والقوة والتحمل وكون الرجال كون الرجل هو الذي يكسب وهو الذي ينفق من المال وهو القيم هو الذي يربي واعطاه الله من هو تحمل ما لم يعطيه البراءة والمرأة لها وظيفتها ولها اعمالها في البيت الذي لا يقوم بها الرجل ولرجاله الا درجة والله عزيز حكيم في اثبات اسم العزيز اسم الحكيم اسماني من اسماء الله وصفة العزة وصفة الحكمة هو سبحانه وتعالى عزيز عز فحكم عز فحكم سبحانه وتعالى هو قوي لا يغالب لا يغلبه احد حكيم فيما يشرعه لعباده لانه سبحانه وتعالى عليم بمصالح عباده