احسن الله اليك عنوان الامر بحسن المعاملة مع المطلقة. هذا امر من الله عز وجل للرجال. نعم. اذا طلق احد هم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة ان يحسن في امرها اذا انقضت عدتها ولم يبق منها الا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها فاما ان يمسكها ان يرتجعها الى عصمة نكاحه بمعروف وهو ان يشهد على رجعتها وينوي عشرتها تهى بالمعروف او يسرحها اي يتركها حتى تنقضي عدتها. ويخرجها من منزله بالتي هي احسن. من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك. والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد كان الرجل يطلق المرأة فاذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب الى غيره. ثم يطلقها فاذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك. وتوعدهم عليه. فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه اي بمخالفته امر الله تعالى وقوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا. روى ابن جرير عند هذه الاية عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الاشعريين. فاتاه ابو موسى قال يا رسول الله اغضبت على الاشعريين؟ فقال يقول واحدكم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين. طلقوا المرأة في قبل عدتها. وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وعطاء والربيع ومقاتل ابن حيان هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا او يعتق او ينكح او ينكح ويقول كنت لاعبا فانزل الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا فالزم الله بذلك وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم اي في ارساله الرسول بالهدى والبينات اليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة اي يعظكم به يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم واتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون واعلموا وان الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء من اموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. في هذه الاية الكريمة الامر بالاحسان الى المطلقات. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف وسرحونا بالمعروف فإذا طلق المسلم زوجته اما قاربت انتهاء العدة فاما ان يمسكها قاصدا الاحسان اليها بالمعروف واما ان يتركها حتى تنقضي عدتها او قال ادتها فيسرحها باحسان. ولهذا قال واذا طلقتموهن واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف او سامحوهن بالمعروف. وفي الاية تحريم اظرار بالمرأة قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وذلك انه ان يطلقها فاذا شاق شارفة العدة على الانتهاء راجعها حتى تظهر العدة كما كان يفعل في الجاهلية ثم يطلقها فاذا شارفت العدة تنتهي هكذا لانه ليس لهم حد محدود وفيه الوعيد الشديد على من ضار المرأة قال ومن يفعل ذلك فقد ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فهو من الظلمة الذي يضار المرأة ويطلقها يمسكها بقصد الاضرار وفي النهي عن السخرية في ايات الله وحدوده. ولهذا قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا والرجل يطلق ويقول انا ساخن يطلق ويقول انا قصدت انا امزح يطلق مازح او يتزوج يقول مازح او يعتق يقول مازح هنا لازم له في الحديث ثلاث ان جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية العتق يعني ليس ليس هناك ليس هناك سخرية ليس هناك مزح في الاشياء الامور هذي لو في هذه الامور فيها الجد ولا تتخذوا اياتا هزوا كما قال هو الرجل يطلق مازحا ساخرا او يعتق مازحا او ينكح مازحا فازمهم الله قل اذكروا نعمة الله عليكم البينات ارسالها الرسول واعطائه البينات والحجج وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة غيظكم به انزل الله عليكم الكتاب وهو القرآن العظيم والحكمة السنة يعظكم به يذكركم بفظله وانعامه عليكم ويعظكم اذكركم بالله عز وجل تحذروه ولذا قال واتقوا الله عقوبته وسخطه واحذروا المضارة احضر العدوان واعلموا ان الله بكل شيء عليم. فلو ان الله عليم اقوالكم وافعالكم ونياتكم. وسوف يجازيكم بهذه الاية الكريمة وجوب الاحسان الى مطلقة وهو ان يمسك بمعروف او سبيحة بالمعروف وفيه تحريم الظرار الاظرار بالمرأة وان يراجعها بقصر الضرر بها حتى تطول العدة ولهذا قال ولا لتعتدوا ولا تشركون ضلالا لتعتدوا تتجاوزوا حدود الله وفيه تذكير بنعم الله عز وجل على عباده بارسال الرسول وانزاله للقرآن وفيه ان الكتاب العزيز والحكمة فيها العظة من الله تعالى لعباده ويذكر الله تعالى عباده بنعمه ويعظهم اذكرهم نعمته عليهم ووجب عليهم شكره باداء حقه والقيام بامره وفيه الامر بتقوى الله عز وجل وفيه تذكير الله بعباده بعلمه بكل شيء وانه عالم احوال عباده خفيها وجليها وانه عالم بالواطن والظواهر والنيات سوف يجازي على ذلك سم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا طلقتم النساء فبلغن عجلهن فلا تعضلوهن. فلا تعضلوهن ان يكحنا ازواجهن اذا تراضوا بينهم. اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. ذلكم ازكى لكم واطهر الله يعلم وانتم لا تعلمون. عنوان نهي الولي عن منع المرأة ان تنكح زوجها المطلق. نعم. قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الاية في الرجل يطلق امرأته طلقة او طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له ان يتزوجها وان يراجعها. وتريد المرأة ذلك فيمنعها اولياء من ذلك فنهى الله ان يمنعوها وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا. وكذا قال مسروق وابراهيم النخاعي والزهري والضحاك. انها انزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من اية عنوان لا نكاح الا بولي. وفيها دلالة على ان المرأة لا تملك ان تزوج نفسها. وانه لا بد في تزويجها من ولي كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الاية كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فان الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الاثر الاخر لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل. سبب نزول الاية. وقد روي ان هذه الاية نزلت في بمعقل ابن يسار المزني واخته. فقد روى البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الاية ان اخت معقل ابن يسار طلقها زوجها ان اخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فابى فنزل فنزلت فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. وهكذا رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وابن ابي حاتم وابن جرير وابن مردوي من من طرق متعددة عن الحسن عن معقل ابن يسار به. وصححه الترمذي ايضا ولفظه عن معقل ابن يسار انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع اكرمتك بها وزوجتك فطلقتها والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته اليها. وحاجتها الى بعلها. فانزل الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله وانتم لا تعلمون فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال ازوجك واكرمك. زاد ابن مردويه وكفرت يميني وقوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. اي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا ان يتزوجن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف هكذا ولا الاولياء؟ طبعا ها الولاية. الولاية. هي لغة. والاولياء والولاية. نعم. اه طبعا. اي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاية ان زوجنا ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به. يأتمروا يأتمروا. يأتمر ويجتاذ به. نعم عفوا يأتمر به ويتعظ به وينفعل له. من كان منكم ايها الناس. ويؤمن بالله واليوم الاخر. يؤمن بدون وقف من كان منكم من الناس يؤمنون. يؤمن بالله واليوم الاخر اي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه. في الدار الاخرة وما فيها من من الجزاء. ذلكم ازكى لكم واطهر. اي اتباعكم شرع الله في رد الموليات الى ازواجهم وترك الحمية في ذلك ازكى لكم واطهر لقلوبكم. والله يعلم اي من المصالح فيما يأمر به ينهى عنه وانتم لا تعلمون اي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون نعم هذه الاية الكريمة في نهي الاولياء ان يمنعوا مولياتهم من الرجوع الى ازواجهن بعد الطلاق وانقضاء العدة اذا هوي الزوج امرأته وهويته ولهذا قال سبحانه واذا طلق واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن ايا كان ازواجهن وهي دليل على ان النكاح لا يكون الا بالولي لان الله خاطب الاولياء واذا طلقتم النساء يعني ايها الازواج فبلغن اجرهن فلا تعضلهن ايها الاولياء وهذا يدل على انه لابد من الولي المرأة لا لا يمكن ان تزوج نفسها لابد ان يكون الولي هو الذي يتولى ذلك وهذا من ذكر الله تعالى للمرأة ان تباشر العقد بنفسها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزوج المرأة نفسها لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها وقال عليه الصلاة والسلام ذلك حي الا بولي وشاهدي عدل وهذا هو الصواب هو على عليه جماهير العلماء وذهب الامام ابو حنيفة الى انه الا عن الولي لا يشترط وهذا قول مرجوح قد اخذ بذلك بعض بعض الناس في كثير من من مجتمعات اخذوا بهذا القول فصارت فتمردت النساء على اوليائهم وصارت المرأة تتفق مع مع الزوج تتزوج بغير اذن وليها واذا مضى مدة ذهبت معه الى قرية اتصلت بوليها وقالت تزوجت في شهرين او ثلاثة وهذا له اثاره السيئة والله تعالى يقول واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعظلوهن فلا تظرهن ايها الاولياء يعني لا تمنعهن ان ينكحن ازواجهن يعني ان يرجعن الى ازواجهن بالعقد والمحق الجديد اذا فرضوا بينهم بالمعروف ولهذا قال فلا تظرهن ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بالمعروف اذا حصل الرظا بين الزوج السابق والزوجة بعد مضي العدة له ان يخطبها وله ان يتزوجها واذا رضيت ورضي بها فانه يمهرها ويزوجها وليها قال ثم ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر هذه الاحكام الشرعية يعوض بها ويتعظ ويعتمر بهذه الاوامر النواهي من كان يؤمن بالله وبشرعه القويم ويؤمن باليوم الاخر. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الكريمة ان ان امتثال هذه الاوامر والانتهاء عن النواهي انما يتعظ به من كان يؤمن بالله وبشرعه ومن كان يبلغ الجزاء والحساب ويرجو ما عند الله عز وجل وان هذه الاوامر وان لو فيها تزكية للنفوس وتطهير لقلوبهم من الغل والحقد والضغينة وفيه التسليم لله ولرسوله الله تعالى في احكامه بين الله تعالى يعلم بمصالح عباده ولا يعلمه الناس بهذه الاية الكريمة من الاحكام انه عندما انه اذا طلق الرجل زوجته ثم تركها حتى تنقضي عدتها ثم خطبها وهويته فلا يجوز لوليه ان يمنعها قد يجب عليه ان ان يوافق وان منعه اياها محرم عليه ولهذا قال فلا تعذروهن ينكحن ازواجهن اذا تراضوا ولهم بالمعروف وفيه ان احكام الله وشريعته انما ينتفع بها من يؤمن بالله وبشرعه وبدينه ويؤمن بالجزاء والحساب وفيه ان الاوامر والنواهي فيها تزكية للنفوس وطهارة للقلوب وهي ان الله تعالى يعلم اعلم من خلقه بمصالح عباده. ولهذا يشرع لهم ما يناسبهم وما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم فيجب على المسلم ان يقبل شرع الله وان يسلم لله وان يعلم ان ربه سبحانه وتعالى حكيم حكيم عليم فينقاد لشرعه ودينه عن رضا وقواعه. نعم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما. فان اراد فصالا غير تراض منهما وتشاء فلا جناح عليهما. وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا وان الله بما تعملون بصير عنوانا لا رضاعة الا في مدة الرضاعة. هذا ارشاد من الله تعالى للوالدات ان يرضعن اولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال لمن اراد ان يتم الرضاعة فلا تحرم من الرضاعة الا ما كان دون الحولين. فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم قال الترمذي لم يحرم عفا الله عنه. كم يحرم عن هذا الرضاعة لا لا يحرم يعني في المستقبل لا يجعلها يجعله محرم هذا اذا كان الوظع بعد الحولين نعم عفوا فلو ارتظع المولود الحديث لا رظع الا في الله اللعبة فتح العمعاء وكان في الحولين. نعم. الله اكبر. فلو ارتظع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. قال الترمذي باب ما جاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. وثم روي عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام وقال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين. فانه لا يحرم شيئا. قلت تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين. ومعنى قوله الا ما كان في الثدي اي فيما احل الرضاعة قبل الحولين. كما جاء في الحديث الذي رواه احمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان ابني مات في الثدي ان له مرضعا في الجنة. ويؤيده ما رواه ترى قطنية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين قلت وقد رواه الامام مالك في الموطأ عن ثور ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. ورواه الدراوردي عن ثوري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد وما كان بعد الحولين فليس بشيء. وهذا اصح عنوان رظاعة الكبير وقد روي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترى رضاعة الكبير يؤثر في التحريم. وهو قول عطاء بن ابي رباح والليث ابن سعد وكانت عائشة تأمر بمن تختار ان يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها. وقول ايضا داوود الظاهر وابن حزم. نعم. فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنهما. حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ابي حذيفة ان ترضعه وكان كبيرا. فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وابى ذلك سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور. عنوان اجرة الرضاعة وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اي وعلى الولد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف اي بما جرت به اي على الوالد عفا الله عنك. اي وعلى والد الطفل. نعم. نفقة الوالدات. وكسوتهن بالمعروف. اي بما جرت به عادة امثالهن في بلدهن من غير اسراف ولا يقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه واقتاره كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه انفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك اذا طلق زوجته وله منها ولد فارضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. نفقته. عفا الله عنك. وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. عنوان لا ضرر ولا ضرار وقوله لا تضار لا تضار والدة بولدها اي بان تدفعه عنها لتضر اباه بتربيته ان تدفعه عفا الله عنك اي بان تدفعه عنها لتضر اباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه واذا ولدته تاء تسقيه حتى تسقيه اللب. اللباء. اللباء الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا. نعم اللي بقى يعني الروعة الاولى وهلأ العمل بات اللبا هو اللبن المرة الاولى من الربا غليظ لا يعيش في الغاب الا به ترميه من من الغضب تربي الولد على على ابيه ولا تسقيه الا ببل عليه تسقيه اللبا. نعم ولا تضار لان بعضها اذا ولدته ربطه على ابيه وتركته الطفل وقد يموت اذا لم يشرب اللبى نعم ثم بعد هذا لها دفعه عنها ان شاءت. ولكن ان كانت مضارة لابيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال ولا مولود له بولد اي بان يريد ان ينتزع الولد منها اضرارا بها. قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيره وقوله وعلى الوارث مثل ذلك. قيل في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد والشعبي والضحاك وقيل عليه مثل ما علا مثل ما علا. والد الطفل من الانفاق على والده. على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الاضرار بها وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره. وقد ذكر ان الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد اما في بدنه او عقله. وقال سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة انه رأى امرأة رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعيه عنوان الفطام عن تراض منهما وقوله تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. اي فان اتفقا والدا الطفل على فطامه قبل ورأى ورأيا في ذلك مصلحة له. وتشاور في ذلك واجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك. فيؤخذ منه ان انفراد احدهما بذلك دون الاخر لا يكفي. ولا يجوز لواحد منهما ان يستبد بذلك من غير مشاورة الاخر. قاله وغيره وهذا فيه احتياط للطفل والزام للنظر في امره وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على في تربية طفلهما وارشدهما الى ما يصلحهما ويصلحه. كما قال في سورة الطلاق فان رضعنا لكم فاتوهن اجورهن واتمرو بينكم بمعروف وان تعصرتم فسترضع له اخرى وقوله تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم من اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اي اذا اتفقت الوالدة والوالد على ان يستلم من على ان يستلم منها الولد اما لعذر منها او لعذر له فلا جناح عليها في بذله. ولا عليه في قبوله منها. اذا سلمها اجرتها الماضية بالتي هي احسن. واسترضع لولده غيرها بالاجرة بالمعروف. قاله غير واحد وقوله واتقوا الله اي في جميع احوالكم. واعلموا ان الله بما تعملون بصير. اي فلا يخفى عليه شيء من احوالكم واقوالكم. نعم. هذه الاية الكريمة في الرضاعة وفي النفقة على الرضيع وفي حكم الوارث الذي يقوم وقام الاب يقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حول ايدي كاملين لمن اراد ان يتم رضاءه. دلت هذه الاية الكريمة على ان الرضاعة الكاملة يكون التراب يكون في الحولين وان ما بعد ذلك فانه ليس من فانه تجاوز تمام فهي تمام مدة الرظاع مدة الرظاع حولين كاملين وما عدا ذلك ما زاد على ذلك فهذا يدل على انه فانه تجاوز المدة المحددة وقد يكون فيه ظرر للطفل ويدل على ذلك هذا قول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حمله فطام وثلاثون شهرا مدة الرضاعة سنتان اربعة وعشرون شهرا وبقي ستة تكون الحب وهذا اقل مدة الحرب والوالدة يرضعن اولادها لمن اراد ان يتم الرضاعة دلة تمام الرضاعة حولين كاملين تمام الرضاعة حولان كاملان ولهم ان يفطبا وله ما عرفت ما الرظيع قبل ذلك كما ذكره الله فيه في اخر الاية وبين الله سبحانه وتعالى ان الاب هو والد الطفل عليه النفقة والكسوة لوالدة الطفل عليه النفقة والكسوة للطفل ولوالدته سواء كانت الوالدة معه او مطلقة ولهذا وعلى المورد له رزقهن وكسرتهن بالمعروف يعني تكون النفقة بالمعروف بما جرت العادة به في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت وفي ذلك المكان هل تختلف اختلاف احوال الناس وامكنتهم وازمنتهم وعوائدهم بالمعروف ما تعرف عليه الناس على حسب يسر الزوج وعسره كما قال سبحانه لينفقوا ذو سعة من سعته. ومن قدر على رزقه فهل ينفق مما اتاه الله قل لا تكلف نفس الا وسعها فيه انه الانسان لا يكلف اكثر من طاقته. وهذا من محاسن الشريعة ومن رحمة الله تعالى بعباده وقوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود الا وهو بولده بهذا تحريم الاضرار من كل واحد من الابوين بالاخر فالوالدة لا يجوز للاب ان يضارها بولدها بان ينتزع ولدها منها وهي تريد ان ترضعه وتريد ان تقوم بشؤونه لان بقائه عندها اولى من غيرها وكذلك ولا مولود له بولده كذلك المرأة الام ليس لها تضار الاب فتربي الطفل عند ابيه من باب الاظرار ولا تسقيه اللبأ اللبا او تربيه من باب الاغراظ فلا يجوز لها ذلك. اما اذا كانت لا تريد الاظرار فلها ان تدفع الطفل الى ابيه وله ان يسترضع امرأة اخرى ويعطيها اجرة الرضاعة ولهذا قال سبحانه لا تضار والدهم بولدها ولا مولد لهم بولده وعلى الوارث مثل ذلك بدليل على ان الوارث الذي يقوم مقام الاب عليهما على الاب النفقة على الطفل وعلى والدته وعدم الاضرار بها يقول تعالى فان اراد فصالا عن تراضي منهما وتشاؤم فلا جناح عليهما فيه دليل على انه يجوز قطب الصبي قبل الحولين بعد المشاورة من الابوين جميعا ولهذا قال فان اراد في انت راض فهو تشاور لابد ان يتشاور فاذا تشاور وتراظيا ورأى ان المصلحة في فاطمه قبل حولينه فلا بأس بذلك. ويدل على انه ان احدهما لا يستبد بالامر في صحيح مسلم كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمه فنسخنا بخمس معلومات لمحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يقرب من القرآن هذا هو الصواب ان الوضع المحرم خمس وضعات في الحولين وهي هذا من رحمة الله تعالى بعباده حيث اوصى الوالدين ومنعهما حجر عليهما ان يفتي مع الطفل الى بعد التراضي والتشاور وفي وقل هو ان اردتم ان تسترضعوا ولدكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم باعدتم بالمعروف. في دليل على انه لا بأس بالمرأة لا لا يجوز انه لا بأس ان ان تعطي المرأة الولد لابيه ويدفعه الى امرأة اخرى ترضعه اذا اعطاها حقها واعطى المرظعة حقها اذا كان هذا عن تراض وليس عن اظرار وفيه الامر بتقوى الله وفي الوعيد لمن خالف هذه الاوامر قل واعلموا ان الله بما تعملون بصير هو بصير باعمالكم ونياتكم واحوالكم وسوف اجازيكم يعلم المضار من غير المضار يعلم المصحف من غير مصلح فقلت هل والوالدات يرضعن اولادهن دليل على ان الرضاعة عندما يكون الرضاعة محرم ولا يكون في الحولين ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما رظعت من المجاعة. قل لا رظاعة الا في الحولين قال لا رظع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام مرظع محرم لا بد ان يكون في الحولين وذهب بعض العلماء الى ان الرضاعة يحرم ولو كان كبيرا. واذا ذهبت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اجتهدت هو فقال لك عطاء بن ابي رباح والليث ابن سعد وابن حزم وداود الظاهري ذهبوا الى الى ان الرضاعة الكبير يحرم واستدلوا بحديث بحديث سهلة بنت سهيل انها قالت جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا وانه بلغ مبلغ الرجال فقال ارضعيه تحرمي عليه. قالت يا رسول الله انه ذو ذو لحية فتبسم وقال ارضع لي خمس رضعات تحرمي عليه عائشة اخذت بهذا الحديث فرأت ان الاوضاع الكبير يحرم ولو كان كبيرا فكانت تأمر اختها ام كلثوم وبناتها اخيها ان يرظعن من الرجال من ارادت ان يدخل عليها اجتهادا منها وخالفها في ذلك جميع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال ام سلمة وسأل زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ليس احد داخل العمل بهذه الروعة ولا رأينا وقلنا ان هذه قصة سهل خاصة بسالم وخاصة بسهل ومن العلماء قال انك منسوخا لكن اجابوا قالوا بان هذا الخصوصية لابد لهم دين ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الدليل انها خاص بها وهم يقول بانها منسوخة فهي متأخرة هذه القصة وذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان الرظاع لا يحرم الا اذا كان صغيرا الا اذا دعت الحاجة بان كان هناك اذا دعت الحاجة بان يكون هناك شخص لابد من وجوده في البيت ولا ولا يمكن التحرز منه واضطرت المرأة الى ذلك واحتاجت فانها ترضعه ويحرم عليها. والصواب ما عليه جمهور العدد هي جماهير العلماء ان الله لا يحرم الا في الحولين وقل بانه الكريم يحرر هذه فتح باب فتح باب للشرور والفتن ولا سيما في هذا الزمن الذي ضعفه فيه الايمان وهو نازع الدين هذا يكون فيه فتح بعض فيكون مثلا قلها من بيتها الان لا يوجد فيه خدم وخادمات وسائقي السيارات فاذا اردت فيكون فيفتح باب فتدعي المرأة مثلا انها ارظعته تركب مع السائق وحدها فاذا قال كيف تركي الماء؟ قالت انا ارظعته تترك ابنتها يذهب معه الى السوق فاذا قال قيل اخوها من الرضاعة ارظعت امه خمس رظاعات وهذا فيه فتح بعض الشرور والفتن والصوم المنع وان هذا خاص بسالم وسهلة هذا هو الصواب ان هذا خاص بهم والصواب ان الرضاعة الكبير لا يحرم. والصواب ان الرضاعة لا يحرم الا لك خمس رضعات في الصغر ايضا ذهب بعض العلماء الى ان وجمعت من السلف والخلف الى ان الرضاعة يحرم قليلا كانوا كثيرا ولو رضعة واحدة استدلوا والوالدات يرضعن اولادهن حول الكافرين ولقوله عز وجل يحرم من الله ما يحرم من نسب قالوا هذا يدل على انه الروعة تكفي وقال ذهب اخر من العلم الى ان المحرم ثلاث رضعات مستدلة بحديث عائشة لا تحرم البسطة والبسطتان رواه مسلم. وفي الحديث الاخر الذي رواه مسلم لا تحرم العلاجة ولا العلاج الثاني واجيب بان هذا الحديث هذا مفهوم ولكن يقدر عليه منطوق حديث عائشة والصعب ان الرظع المحرم خسر رظعته حديث عائشة لابد ان تكون في الحولين تكون خمس مظاعات والرضعة هي ان ان يمص ان يمتص الصبي اللبن من الثدي ثم يتركه باختياره دون ان يقطعه احد هذه روعة ثم اذا عاد فروع هذه روعة قد تكون الروعة خمس رضعات في المجالس او في مجلس واحد الرضعة الواحدة اذ امتص الصبي اللبن ثم يتركه باختياره دون ان يفقه احد هذي رظعة ثم اذا عاد هذي رظعة ثانية. وهكذا فالروعات المحرم تكون خمس رضعات وتكون في الحولين. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون الذي دلت عليه النصوص واما قصة سالمة فهي قصة واحدة قال النبي لمولى ابي حذيفة كان عندهم وكان مولا لهم قال ارضي تحرمي عليه فخصهم بذلك نعم بارك الله فيك