بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وازكى المرسلين نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله تعالى اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن معروف والله بما تعملون خبير. عنوان عدة المتوفى عنها زوجها هذا امر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن ازواجهن اي يعتددن اربعة اشهر وعشر ليالي وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالاجماع. ومستنده في غير المدخول بها عموم الاية الكريمة. نعم. وهذا الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن وصححه الترمذي. ان ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها. فترددوا اليه مرارا في ذلك. فقال اقول فيها برأيي فان يك صواب من فمن الله وان يك خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه. لها الصداق كاملا وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن يسار الاشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبدالله بذلك فرحا شديدا. وفي رواية فقام رجال من اشجع. فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروعة بنت واشق ولا يخرج من ذلك الا المتوفى عنها زوجها وهي حامل ان عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولما ثبتت به السنة في حديث السبيعة الاسلامية السبيعة الاسلمية احسن الله اليك المخرج في الصحيحين من غير وجه انه توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل. فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. وفي رواية فوضعت حملها بعده ليال فلما تعلت من نفسها تجملت للخطاب. فلما تعلت من نفاسها فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. فسألته عن ذلك. فافتاني باني قد حللت حين وضعت حمل وامرني بالتزويج ان بدا لي. عنوان حكمة هذه العدة. وقد ذكر سعيد بن المسيب وابو العالية وغيرهما ان الحكمة في جعل عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل. فاذا انتظر به هذه المدة ظهر ان كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود الذي الصحيحين وغيرهما ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اليه الملك فينفخ فيه الروح فهذه ثلاث اربعينات باربعة اشهر بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه. والله اعلم عنوان عدة ام الولد المتوفى عنها سيدها. ومن هنا ذهب من ذهب الى ان عدة ام الولد عدة الحرة ها هنا ويؤيدهم ما رواه الامام احمد عن عمرو بن العاص انه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها اربعة اشهر وعشر. ورواه ابو داوود وابن ماجة. عنوان وجوب الاحداد في هذه العدة. وقوله فاذا بلغنا فلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. يستفاد من هذا وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها. لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن ام حبيبة وزينب بنت جحش ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. وفي الصحيحين ايضا عن ام سلمة ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. افنكحلها فقال لا كل ذلك يقول لا مرتين او ثلاثا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية تمكث سنة قالت زينب بنت ام سلمة كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تخرج فتعطى بعض فترمي بها ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتظ به فقلما تفتظ بشيء الا مات. والغرض ان الاحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب. ولبس ما يدعوها الى الازواج من ثياب وحلي وغير ذلك. وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا. ويجب الاحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن ازواجهن سواء في ذلك الصغيرة والايسة والحرة والامة والمسلمة والكافرة لعموم الاية. وقوله فاذا بلغنا اجلهن اي انقضت عدتهن. قاله الضحاك والربيع ابن انس. فلا جناح عليكم. قال الزهري اي على اوليائها. في ما فعلنا يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال العوفي عن ابن عباس اذا طلقت المرأة او مات عنها زوجها فاذا انقضت عدتها فلا جناح عليها ان تتزين وتتصن نعى وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. وروي عن مقاتل ابن حيان نحوه. وقال ابن جريج عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما افعلنا في انفسهن بالمعروف؟ قال النكاح الحلال الطيب. وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الاية الكريمة في عدة المتوفى عنها زوجها قال تعالى والذي لا يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا هذي عدة متوفى عنها زوجها تتربص اربعة اشهر وعشرة ايام وهذه الاية ناسخة للاية التي بعدها ويقول تعالى والذين يختوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول او غير اخراج فان هذه الاية فيها التربص ان المرأة تتربص سنة حولا كاملا ونسخ فسخ الله نسخت هذه الاية بهذه الاية وان كانت قبلها في التلاوة فهي قبلها في التلاوة ولكنها ناسخة لها بالحكم. نسخت اية التربص بضعة اشهر اية التربص باظافة وعشرة. اية التربص بحول حالة التربص بحول منسوخة بهذا التربص باربعة اشهر وهذه الاية كما سمعنا كلام الحافظ رحمه الله انها عامة بجميع المتوفى عنها زوجها مطلقة سواء كانت كبيرة او صغيرة فرة او ما مسلمة او كافرة عيسى وغيرها الا الا الحامل الحامل يكون عدته قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الحامل عدته ابيظ الحمل مطلقة سواء كانت لقاها متوفى عنها او حرة عام الحامل عدة الحمل من اي فراق والمتوفى عنها عدة اربعة اشهر وعشرة ايام وهذه المدة الحكمة فيها حتى يعلم براءة رحم الوراء من الحبل لان اربعة اشهر وعشرة يتحرك الحمل وينفخ فيه الروح ثم جعل عشرة ايام احتياط لتحرك الحمل وتكملة للاشهر التي قد تكون نقصت ولهذا قال والذين يخافون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عشرا وعليها وعليها المتوفى عنها عليها الاحداد لاحداد هذه المدة والاحداد هو وترك الزينة وما شاكلها؟ الاحتياج هو ان تراعي المرأة المحادة التي توفي على زوجها هذه الامور. الامر الاول لزوم البيت. فلا تخرج الا لضرورة ولحاجة لابد منها ان تخرج مثلا لأنها طلبت الى المحكمة او تخرج مثلا للمستشفى اه اضطرت الى هذا او تخرج لشراء ما تحتاج اليه مضطرة اليه لان يكون عنده احد تخرج نهارا تشتري مثلا ماء من الغذاء ومن الخبز اذا لم يكن عندها احد نهارا لا ليلا او تخرج اذا كانت مدرسة او طالبة وما عدا ذلك فلا تخرج تلزم البيت لقوله لقوله امكثي حتى يبوظ الكتاب واجله ما تخرج للاسفار تسافر او حتى للحج لا تسافر تبقى فتخرج الكشتات والزيارات والذهاب والاياب ما ما تخرج تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب اجره. والامر الثاني سناب الثياب الجميلة التي تلفت انظار الرجال اليها الاحمر الفاقع الاحمر القاري والاصفر الفاقع والابيض الناصع وما فيه جمال اصباغ او نقوش تلفت انظار الرجال اليها والامر الامر الثالث ترك الحلي بجميع انواعه ذهب بيديها في ساعديها في رجليها في اذنيها في رقبتها بانفها جميع الحلول تتجنبه الامر الامر الرابع الطيب بانواعه تتجنب الطيب الذات الطيب الا اذا كانت شابة وكانت تحيض فلا بأس ان تتبخر بعد الطهر من الحيض لقطع الرائحة بنوعين من من الطيبة والقسط والاظفار كما في الحديث نبذة من قص او اظفار قص والاظفار نوعان من الطيب بقطع الرائحة والامر الخامس تجتنب الكحل والخطاب دوات التحسين في الكحل والخضاب والحمرة في شفتيها هذه الامور التي تراعيها المرأة الحادة وما عدا ذلك فانها تغتسل لانها تتنظف تغير ثيابها لها ان تكلم في الهاتف او في غيره تسلم على اقاربها تصافح محاربها لا بأس تخرج من بيتها تخرج من من البيت الى الحوش والى السطح والى الحديقة كل هذا لا بأس به والعوام لهم عجائب في هذا يقول انها ما تخرج ولا تتكلم ولا كذا ولا تخرج في السطح ولا الحوش ولا للقمر ولا كذا كل هذا من خرافات العوام وقد كانت المرأة في الجاهلية عليها الاثار والاغلال كما قال زيد عبد ابي ام سلمة كانت المرأة في الجاهلية اذا مات عنها زوجها دخلت حفشا وهو غرفة مظلمة صغيرة ولا تمس الماء هذه المدة مدة سنة ما تمس الماء ولا الطيب ولا تغير ثيابها ولا تختلط باحد ولا تؤاكل ولا تشارب تبقى هذه المدة فيبقى ثوبها صفحة على طبقات من من الاوساخ والروائح المنتنة. فاذا مضت السنة اعطوها بعرة ترمي بها ايذانا بالخروج. فترمي بالبعرة ثم تفتظ دابة اما طير او او داب او حيوان تفترض بها يعني تمسح به قبولها فقل ما تفسده بشيء الا مات اذا يموت الطير هذا من شدة نتنها ورائحتها الكريهة هذي من الاثار الان والله تعالى كرمها في الاسلام اسقط عنها ثلثي المدة اذا من سنة اربعة اشهر وتعمل كل شيء التزم بعد الامور الخمسة لا تعجن تطبخ تغتسل تنظف ثيابها تكلم تؤكل تشارب تتحدث كل شيء تعمله بعد هذه الامور الخمسة واذا مضت هذه المدة مدة المدة فانها تخرج من تترك الاحداد حتى ولو لم تعلم ولو لم تعلم بوفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام ليس على احدى انتهت المدة مدة الاحداث وخرجت من العدة قال تعالى والذين لا يتوفون منكم ولا يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا. فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسنا من المعروف. اذا مضت المدة لا بس ان تتجمل الخطاب ولا بأس ان تخطب انتهت المدة ولهذا قالت واجبوا احدكم فيما فعلنا فيها بالمعروف والله بما تعملون خبير واما الحابل فيذهب بوضع الحبل اذا وضعت حبلها ولو بعد وفاة زوجها بلحظة خرجت من العدة سواء عدت وفاة او طلاق لحد السبيعة لا سبيلا لما توفي عنها زوجها لبثت العيال وهي حامل فوضعت حملها فدخل عليه ابو السلام لابن كعب ابن بعكك ورآها يعني متهيأة كانت هيئة للخطاب وقال انت لعلك ترجين النكاح والله ما انت بذلك حتى يمضي عليك اربعة اشهر وعشرة ايام فهم من الاية اخذ من الاية فلما قال ذلك وامست جمعت لي اغتيابها ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتت فافتاها بانه يجوز لها ان تتزوج وانها خرجت من العدة. دل على ان الحامل مستثناة من هذه المدة والله بما تعملون خبير فهو خبير باعمالكم ونياتكم فاحذروه سبحانه وتعالى لانه يجازي على عن الاعمال والنيات والاقوال والافعال. نعم. الامر الاول لزوم البيت فلا تخرج الا لما لابد منه. الامر الثاني اجتناب في الثياب الجميلة اللي تلفت نظر رجالها والثالث اجسام الحلي بانواعه والرابع اسنان الطيب والخامس بسبع ادوات التحسين مثل الكحل والحناء والحمرة في شفتيها وما وما اشبه ذلك من دعوة التحسين والجواب. نعم. لا بس اشتغلت بتكشف شعرها ما في معنى البيت داك الفشار عاوتاني تجميع الشعر لا بأس تكد شعرها لكن لا لا تستعمل الطيب فالطيب لا تستعمله الاغتسال ما في مانع تدهن شعرها تجد شعرها بغير الطيب لا بأس تغتسل ما فيها قص الاظافر الشعر نعم لا بأس هذا ما لكن قص شعر الرأس الاولى عدم قص شعر الرأس لانه جمال لها احسن الله اليك ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكناتم في علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله اعلم ما في انفسكم فاحذروه. واعلموا ان الله غفور حليم عنوان اباحة التعريض بالخطبة في العدة والنهي عن النكاح فيها يقول تعالى ولا جناح عليكم ان تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة ازواجهن من غير تصريح قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله قال ايش؟ قال الثوري قال قال ان تعرضوا. نعم. ان تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة ازواجهن. نعم. من غير تصريح قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جناح عليكم فيما به من خطبة النساء قال التعريض ان يقول اني اريد التزويج واني احب امرأة من امرها ومن امرها يعرض لها بالقول المعروف بالقول بالمعروف. وفي رواية وددت ان الله رزقني امرأة ونحو هذا. ولا ينتصب للخطبة ورواه البخاري تعليقا عن ابن عباس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هو ان يقول اني اريد التزويج وان النساء لمن حاجتي ولوددت ان ييسر لي امرأة صالحة وهكذا قال مجاهد وطاغوس وعكرمة هو سعيد ابن جبير وابراهيم النخاعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد ابن قصي ومقاتل ابن حيان والقاسم ابن وغير واحد من السلف والائمة في التعريض انه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص قرى ثلاث تطليقات فامرها ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم وقال لها فاذا حللتي فاذنيني فلما حلت خطب عليها اسامة ابن زيد مولاه فزوجها اياه. فاما المطلقة فلا خوف في انه لا يجوز لغير زوجها. التصريح بخطبتها ولا التعريض لها والله اعلم. فاما فاما المطلقة. فاما المطلقة عفا الله عنك فلا خلاف. هي المطلقة الرجعية يعني نعم. فلا خلاف في انه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها. نعم. والله اعلم وقوله او اكننتم في انفسكم اي اظمرتم اظمرتم في انفسكم من خطبتهن وهذا كقوله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وكقوله وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم. ولهذا قال اعلم الله انكم ستذكرونهن. اي في انفسكم فرفع عنكم في ذلك ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا. قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس ولكن لا تواعدوهن سرا لا تقل لها اني عاشق وعاهديني الا تتزوجي غيري ونحوي هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة ابي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري هو ان يأخذ ميثاقها الا تتزوج غيره وقوله الا ان تقولوا قولا معروفا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير والسدي والثوري وابن زيد يعني به ما تقدم من اباحة التعريض كقوله كقوله اني فيك لراغب ونحو ذلك وقال محمد بن سيرين قلت لعبيدة قلت لعبيدة ما معنى قوله الا ان تقولوا قولا معروفا قال يقول لوليها لا تسبقني بها. يعني لا تزوجها حتى تعلمني رواه ابن ابي حاتم وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني ولا تعقد العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة. والربيع بن انس وابو مالك وزيد بن اسلم قاتل ابن حيان والزهري وعطاء الخرساني والسدي والثوري والضحاك حتى يبلغ الكتاب اجله يعني ولا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة وقد اجمع العلماء على انه لا يصح العقد في مدة العدة وقوله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من امور النساء وارشدهم الى اظمار الخير دون الشر ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته فقال واعلموا ان الله غفور حليم. توعدهم توعدهم عفا الله عنك توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من امور النساء وارشدهم الى اضمار الخير دون الشر ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته فقال واعلموا ان الله غفور حليم وهذه الاية الكريمة فيها جواز تعريض بالخطبة المتوفى عنها والمطلقة البائعة قال قال سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطوة النساء او اكرمتم في انفسكم التعريض وكذلك الاظمار في النفس جائز ولا يلام الانسان عليه والتصريح بالخطبة محرم وكذلك عقد النكاح محرم امران جائزان وامران محرمان بالمطلقة البائن والمتوفى عنها امران جائزان. الامر الاول التعريض بالخطبة بدون تصحيح كان يقول اني في مثلك لراغب ويقول مثلا وددت ان الله يوفقني امرأة صالحة واني في مثلك لراغب ثم يرغب عنك هذا كله تعريض لا بأس به وكذلك اذا اضمر في نفسه انه سيتزوجها بعد العدة لا بأس به لا يلام الانسان. هو يضمن في نفسه. او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن يعني ايه علم الله ان الانسان لا ويذكر هذا في نفسه وهذا شيء لا يلام عليه الانسان وقد لا يستطيع دفعه والممنوع التصريح كان يصرح بخطبة يخطبها يقول اخطبك لنفسك او يخطبها من وليها صراحة وهي في العدة هذا لا يجوز. وكذلك عقد النكاح محرم واذا عقد النكاح في العدة فالعقد فاسد وكذلك المحرمة اذا كانت محرمة بالحج او بعمرة ثم عقد عليها النكاح فاسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النكاح المحرم ولا يكح ولهذا قال سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكلتم بانفسكم. علم الله انكم ستذكروهن يعني في نفوسكم ولكن لا توعدهن سرا يعني لا لا تصرحوا بذلك الا ان تقولوا قولا معروفا وهي وهو التعريض. والمعروف هو التعليق يقول اني في بيتك راغب وجدت ان الله ييسر لي زوجة صالحة وانا ابحث عن امرأة صالحة وما اشبه ذلك من التعريض الذي ليس فيه تصريح. وهي تجيب وتقول في مثلك مثلك رجل صالح مثلك لا يرغب عنه وما اشبه ذلك قال التعريض واعلموا ان الله اعلم ما في انفسكم فاحذروا هذا تهديد لمن اضمر الشر الشر او اضمر مخالفة الشرع فعليه الوعيد الشديد فالله عليم بريته وسوف يجازيه ولم يقنطهم سبحانه قال واعلموا ان الله غفور حليم. هو غفور حليم يحلم على عباده فلا يعاجله بالعقوبة ويفتح لهم باب التوبة. وغفور لما يكنه الانسان ويضره في نفسه لان هذا امر لا بد منه ولا يستطيع الانسان دفعه باثبات اسمين من اسماء الله وهو الغفور الحليم في هذه الاية الكريمة جواز التعريض بخطبة المتوفى عنها والبايع وجواز الاظمار في النفس اظمار الخطوة في النفس وفيها تحريم التصريح بالخطبة وتحريم عقد النكاح ولهذا قال ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله لا تعزم وقتك يعني لا يعني لا تعقدوا لا تعقدوا النكاح لا تعزم وقت النكاح يعني لا تعقد النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله وهي العدة يعني حتى تخرج من العدة هذي المتوفى هذا الحكم للمتوفى عنها والمطلقة على البائن. من فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها الطلقة الثالثة قالها النبي اذا حللتي فاذنيني خطبها ثلاثة اسامة ومعاوية ابن ابي سفيان والرجل الثالث نعم ابو جهل النبي كل واحد خطبها ولا يعلم كل واحد لا يعلم عن الاخر والا ما يجوز الخطبة لكن كل واحد ما ادري عن الاخر كل واحد ما يدري كل هاظا فقال اما اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه. انكح يا اسامة هذا فيه مشاورة وهذا ليس من الغيبة هذا من النصيحة ثلاثة خطبوا كل واحد في وقته كل واحد ما يدري عن الثاني ما يعلم عن الثاني استفتي النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد ذكر ما فيه قال معاوية الصعلوك لا مال له كان فقير في ذلك الوقت وهذا صار حليفا واما ابو الجهة فكان لا يضع رأسه على عاتقه. كثير الاسرار وقيل ضراب للنساء قال فنكحت فاغترظت به اما المطلقة الرجعية طغى وطغى الثانية لا يجوز للتصريح ولا التعريض لا زوجة الا لزوجها يحرم التعريض والتصريح بخطبة المطلقة الرجعية حتى تخرج من العدة فيخرج من العدة صار زوجها خاطب الخطاب زوجها السابق خاطب ابن الخطاب واما في العدة فيحرم التصريح والتعريض الا لزوجها لانها زوجة ما بقى عليها لحظة من من العدة فهي زوجة. نعم احسن الله اليك. ايه لان العدة هذي حماية حماية له وفي حقوق الزوج وكذلك العدة هذي لان لولاها وسيلة. التصحيح وسيلة الى عقد النكاح. نعم