تكون السلعة مؤجلة يكون الثمن معجل والسلعة معجلة ادفع السلعة والدراهم مؤجلة او بالعكس وهو ما يسمى بيع السلام تقدم يقدم الثمن وهو الدراهم والسلعة مؤجلة موصوفة الى اجل معلوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وازكى المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اما ما بعد فغفر الله لك فيقول الحافظ ابن كثير في تكملة اية الدين عند قوله تعالى ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او ميرا الى اجله. قال رحمه الله هذا من تمام الارشاد. نعم. وهو الامر بكتابة الحق صغيرا كان او كبيرا. فقال ولا تسأموا اي لا تملوا ان اكتبوا الحق على اي حال كان من القلة والكثرة الى اجله وقوله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا اي هذا الذي امرناكم به من الكتابة للحق اذا كان مؤجلا هو اقسط عند الله اي اعدل واقوم للشهادة اي اثبتوا للشاهد اذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة. ايه. ذلكم اقسطوا. ذلكم اقسط عند الله اي هذا الذي امرناكم به من الكتابة للحق اذا كان مؤجلا هو اقسط عند الله اي اعدل واقوم للشهادة اي اثبتوا للشاهد اذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لاحتمال انه لو لم يكتبه اي كما هو الواقع غالبا وادنى الا ترتابوا واقرب الى عدم الربا بل ترجعون عند التنازع الى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله الا ان تكون تجارة حاضرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الاية الاية الكريمة وهي اية الدين كما سبق وانها اطول اية في القرآن وفيها وفيها دليل على جواز البيع المؤجل وبيع التقسيط وفي الرد على من انكر بيع تأجيل وبيع التقسيط وقال انه من الربا فان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وهذا كان الاجماع من اهل العلم كان فيه خلاف ثم قرر ان البيع المؤجل جائز سواء كان التأجيل تأجيل القيمة كاملة او او تأجيل بعضها وسواء كان الاقساط شهرية او سنوية ثم يدل على ذلك ايضا قصة بريرة التي اشترتها عائشة وكانت قد كاتبت اهلها على تسع اواق في كل سنة تدفع وقية هذا يلعن البيع المجنون في الصحيحين وفي هذه الاية الكريمة دليل على بيع الدين المؤجل وانه لا بأس به وصف معلوم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسبون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسف في شيء فجلس في شيء معلوم. وكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وفيه الامر بالكتابة وفي ان الكاتب ينبغي ان يكون عدلا وفي ايضا انه عند الكاتب لا يمتنع من الكتابة وان الله انعم عليه بالكتابة فعليه الا يمتنع وهذا من نعمة الله عليه وكتزكية لهذه النعمة كما اعانهم الله فليكتب به دليل على انه ان من عليه حق يجب عليه ان يملي ما عليه من الحق وعليه تقوى الله والا ينقص من الحق الذي عليه شيئا كما علمه الله فليكتب وليمل الله عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وفي من الاحكام الذي انه اذا كان المدينة الذي عليه الحق سفيه لا غير رشيد او ضعيف صغره او لكبره او لضعف عقله او لا يستطيع ان يملي الحق الذي عليه فان وليه يقوم مقامه فان كان الذي عليه حق سفيان ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه بالعدل وفيه مشروعية الاشهاد وانه وانه ينبغي ان ننشر الشاهدين على على الدين وهذا في المال وما يؤول اليه اما فاذا كان الذي عليه الحق سفيه لا يحسن التصرف او ضعيف للصغر او كبر سن او عنده عجز لا يستطيع املأ الحق الذي عليه فان وليه يقوم مقامه بالعدل والقسط وامر الله تعالى بالاشهاد وانه يشهد شهيدين فان لم يكون ذكرين فرجل وامرأتان وهذا في المال وما يقوم مقامه ولابد وفيه دليل على انه لابد ان يكون الشهيد عدل لقوله ممن ترضون من الشهداء وفيهم من الفوائد من الاحكام والفوائد ان ان المرأتين الشهادتين ليس للحاكم ان يفرقا بينهما لقوله تعالى ان تضل احداهما وتذكر احداهما الاخرى وذاك القصة رفع الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر قصة وهو ان انه شهدت امرأتان عند الحاكم فاراد ان يفرقا بينهما يصل كل واحدة على حدة فقالت احداهما وكانت فقية ليس لك ذلك. ليس لك ان تفرق بيننا. فقال لم؟ قالت لان الله يقول ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وفي دليل على انه لا يجوز للشاهد ان يتأخر عن الشهادة الانسان اذا استشهد فان عليه ان يشهد وكذلك ايضا ليس له ان يتأخر اذا طلب منه اداء الشعذة ولا يعبى الشهداء اذا ما دعوا اذا دعي عليه ان يؤدي الشهادة وفي هذه الاية هذا الجزء من الاية التي سمعنا انه ينبغي كتابة الدين صغيرا او كبيرا ومؤجلا وانه لا ينبغي للانسان ان يسعى من كتابة شيء من الدين سواء كان صغيرا او كبيرا مؤجلا الى اجل لان هذا فيه ظبط للحقوق وفيه ايضا آآ منع المنازعات والخصومات التي ستكون في المستقبل ولا تسلموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله بين الله الحكمة في ذلك وان هذا اقرب العدل وابعد عن الريبة والشك فان الانسان اذا كتب وشهد فانه فيما بعد يتذكر كتابته التي كتبها ولا تنسوا ما تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادى الا ترتابوا هذا فيه بيان الحكمة من الكتابة وانه ينبغي للمتدينين والمتبايعان ان يكتب ما عليهم من الحقوق سواء كان صغيرا او كبيرا والا يمل ويكتب الاجل لان هذا اقرب الى العدل واقوى بالشهادة حيث ان الانسان يتذكر اذا كتب ورأى الكتابة تذكر كتابته وابعد عن الشك والريب والنزاع والخصام ولهذا قال سبحانه ذلكم اقسط عند الله واقرأ واقوموا للشهادة وادنى الا ترتابوا هذه كلها فوائد حكم ثلاث من الكتابة والعناية بها انه اقسط يعني اعدل اعدل للشهادة اقسط عند الله هذا هواء العدل عند الله واقوم للشهادة الشهادة التي كتبها صاحبها ورأها تكون واظحة عنده قائمة عنده وابعد عن الربا الشك والربا والنزاع. وادري ان لا تغتابوا. نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك وقوله الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها اي اذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحظور في تركها فاما الاشهاد على البيع فقد قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم وهذا الامر منسوخ بقوله فان امن بعضكم بعض فليؤدي الذي اؤتمن امانته او محمول على الارشاد والندب لا على الوجوب والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الانصاري. وقد رواه الامام احمد عن عمارة ابن خزيمة الانصاري ان عمه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرابي. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم وابطأ الاعرابي. فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي في الصوم على من الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت مبتعا هذا فابتعه والا بعته. فقام صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الاعرابي قال اوليس قد ابتعته منك؟ قال الاعرابي لا فوالله ما بعتك بعته يعني اشتريتها اوليس قد ابتعته منك عفا الله عنك. قال الاعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون صلى الله عليه وسلم والاعرابي وهما يتراجعان فطفقا الاعرابي يقول هلم شهيدا يشهد اني بايعتك فمن جاء من المسلمين قال للاعرابي ويلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الا حقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الاعرابي يقول هلم شهيدا يشهد اني بايعتك؟ قال خزيمة انا اشهد انك قد بايعته. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد؟ فقال قال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين وهكذا رواه ابو داوود والنسائي نحوه نعم وهذا الجملة من الاية وهي قلت واشهدوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. يعني اذا كانت المبايعة حاضرة وليس هناك شيء مؤجل اشترى سلعة ودفع الثمن في الحال فلا يجب الكتابة ولا يجب الاشهاد لانها انتهت وليس هناك نزاع محتمل في المستقبل لان البائع سلم سلعة المشتري والمشتري سلم الثمن للبائع ولم يبقى شيء هذي تسمى تجارة حاضرة البيع الحاضر فاذا كانت التجارة البيع حاظر وليس هناك شيء مؤجل هو الكتابة ليست ليست واجبة وكذلك الاشهاد والاشهاد يكون مستحب في هذه الحالة وليس بواجب واما قوله تعالى واشهد اذا تبايعتم فهذا الامر والاصل امر وجوب لكن صرف عن الوجوب هذه القصة قصة خزيمة قصة بيع النبي صلى الله عليه وسلم اه شراء النبي صلى الله عليه وسلم آآ الفرس من الاعرابي ففي هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اشهد لو كان عنده شهود ما انكر الاعرابي الاعرابي باع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس فلما باعه اليه قال له النبي الحق معي الى الى البيت واسلمك الدراهم. فالنبي اسرع والاعرابي تأخر فجعل الناس يساومون الاعرابي والفرس ما يظنون ما يدرون ان النبي صلى الله عليه وسلم باعه اشتراه النبي امامه بعيد والاعرابي خلفه معه الفرس فجاء بعض الناس ما يدرون عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه وجعلوا يساومون الاعرابي حتى عطوه زيادة على ما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فطمع الاعرابي فاراد ان يفسخه او ينكر اراد ان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه فناداه فقال يا يا فلان ان كنت تريد الفرس تشتريه والا والا بعت على غيرك فجاءه النبي قال او لم اكنوا اشتريتم؟ قال لا وجعل يتراجع هو واياه وكل من جاء مر قال ويحك للاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا حقا اتى جاء خزيمة رضي الله عنه فقال انا اشهد لما سمع المراجعة فقال لهم ويحك بم تشهد؟ انت ما حضرت؟ كيف تشهد قال اشهد بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي شهادة بشهادة رجلين فهذه القصة فيها عن النبي اشهد فدل على ان الاشهاد ليس بواجب وانما هو مستحب قل هو عشر اذا تبايعتم او انه منسوخ بقوله تعالى فان امن بعضكم بعضا هل يؤدي الذي اؤتمن امانته لان ظاهر فانتم فان امنوا بعضكم بعضا انه ليس ليس فيه اشهاد. المقصود ان الاشهاد مستحب وكذلك الكتابة الامر بالكتابة الكتابة امر الله بها والاصل في الاوامر الوجوب وامر الله بالاشهاد لكن تجارة الحاضرة رفع الله الجناح هذا رفع الله الجناح في الكتابة والتجارة الحاضرة هي التي هي البيع الذي ليس فيه تأجيل ويا نسلم البيع والسلعة والمشتري والمشتري يسلم البائع للثمن ويتفرقا ثم يتفرقان وليس بينهما شيء. هذي سبب التجارة حاضرة لا يجب الكتابة لانه ليس هناك اشكال ولا مطالبة في المستقبل ولهذا قال سبحانه الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها. واما التجارة المؤجلة اللي فيها تأجيل فلابد من الكتابة يقول تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل فليكتب نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد في كتب هذا خلاف ما يملي ويشهد هذا بخلاف ما سمع. معناه؟ معناه لا يضار الكاتب ولا شاهد. نعم. في كتب هذا خلاف ما يملي. فيكتبه. في كتب هذا خلاف ما يملي ويشهد هذا بخلاف ما سمع. نعم او يكتمها بالكلية وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقوله وان تفعلوا فانه فسوق بكم. اي ان خالفتم ما امرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فانه فسق كائن بكم اي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه وقوله فيها تحريم مضارة الكاتب والشهيد وان الكاتب كما امره الله تعالى ان يكتب ولا يمتنع من الكتابة وان هذه نعمة انعم الله بها عليه علمه الكتاب فعليه ان يزكي هذه النعمة ولا يمتنع وليكتب لك هو كاتب العدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب كما علمه الله ومن عليه بهذه النعمة فعليه ان يبذلها ويكتب لاخيه. ولاخوانه من يحتاجون اليه. وفي مقابل ذلك امر الله تعالى نهى الله تعالى عن مضارة الكاتب. فلا يضار الكاتب لا يضار لا يؤذى هو ولا يؤذي هو بان يكتب الكتابة او يكتب خلاف ما املي عليه لا يضار هو المكتوب المدين بان يكتب خلاف ما املي عليه او يكتمها وكذلك هو لا يظره احد الكاتب لا يؤذيه ولا يظره احد ولا يلحقه نقص في المستقبل حينما يشهد الكتابة وكذلك الشاهد لا يجوز مضارته ولا ايداعه وهو ايضا لا يجوز له ان يضار بان يكتب الشهادة او يمتنع من ادائها فيظار غيره يظار المدين بان يكتم الشهادة او يمتنع من ادائها وكذلك هو لا يضار لا يؤذى هو في نفسه ولا في اهله ولا في ماله فان هذا حرام المضارع حرام من الجانبين مضارة الكاتب والشهيد هو لصاحب الدين الحرام ومضارة صاحب الدين او من او من كان قريبا له مضارة للكاتب والشهيد ايضا حرام. ولا يظهر الكاتب ولا شهيد. ومن فعل ذلك فظار كاتب الشاهد فان هذا من الفسق يدل على فسقه ومعصيته لله ورسوله وخروجه عن الطاعة وان تفعلوا فانه فسوق بكم يدل على ان الكاتب اذا ظار او الشاهد اذا ضار غيره فهو فاسق وكذلك ايضا من يضار الكاتب والشاهد والشهيد فهذا من الفسوق. نعم. احسن الله اليك وقوله واتقوا الله اي خافوه وراقبوه واتبعوا امره واتركوا زجره ويعلمكم الله كقوله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قوله واتقوا الله ويعلمكم الله اي خافوه وراقبوه واتبعوا امره واتركوا زجره. نعم. ويعلمكم الله كقوله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وقوله والله بكل شيء عليم اي هو عالم بحقائق الامور ومصالحها وعواقبها. فلا يخفى عليه شيء من الاشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات وفي ختام هذه الاية الكريمة اية الدين امر الله تعالى بالتقوى فقال واتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيكم باخلاص العبادة لله واداء الحقوق الحذر من الظلم في الدين وفي الشهادة وفي الكتابة ومن اتقى الله فان الله يثيبه في الدنيا بالعلم والبصيرة. واتقوا الله ويعلمكم الله. والثواب الجزيل في الاخرة فمن اتقى الله علمه الله ما لم يكن يعلم كما قال تعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني هذا وعد من الله من اتقى الله قذف الله في قلبه نورا يفرق به بين الحق والباطل. جعل لكم فرقانا تفرقة بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالمتقي موعود بهذا وفي الايات الاخرى ومن يتق الله يجعله من اهل يسرا وفي الاية الاخرى ومن يتق الله اجعل له مخرجا فمن اتقى الله جعل الله له مخرجا من الوظائق والشدائد. ومن اتقى الله يسر الله امره ومن اتقى الله قذف الله في قوله نورا نفرق فيه بين الحق والباطل ومن اتقى الله علمه الله ما لم يكن عالم ومن اتقى الله كفره سيئاته وغفر له ذنوبه وهذي كلها من فوائد التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله. والله بكل شيء عليم. عليم بحقائق الامور وبواطنها وظواهرها وما تؤول اليه فاحذروه سبحانه واتقوه سبحانه واخشوه واحتسبوا الاجر عند الله واحذروا مخالفة امره فانه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليك وقال تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فان امن بعضكم بعضا فليؤدوا الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. والله بما تعملون عليم عنوان بيان الرهن. يقول تعالى وان كنتم على سفر اي مسافرين وتداينتم الى اجل مسمى ولم تجدوا كاتبا اكتب لكم. قال ابن عباس او وجدوه ولم يجدوا قرطاسا او دواة او قلما فرهن مقبوضة. اي فليكن الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله مقبوضة فرهان؟ عندك؟ نعم احسن الله احتمل القراءة يمكن راتب كثيرة ها؟ في عندك الاصل ذكره قراءة فرهن ها قرعة ها كثيرة ها قراءته من كثير. رهن؟ نعم ضمتين او رهن؟ لا نعم. نعم قال عفا الله عنك وقد استدل بقوله قوله فره من اعد للقراءة قال عفا الله عنه قال ابن عباس ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم نعم. قال ابن عباس او وجدوه ولم يجدوا قرطاسا او دواة او قلما فرهن مقبوضة اي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على ان الرهن لا يلزم الا بالقبض. وقد ثبت في الصحيحين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لاهله وفي رواية من يهود المدينة وقوله فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. روى ابن ابي حاتم باسناد جيد عن ابي سعيد الخدري انه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي رواه ابن ابي حاتم. باسناد جيد عن ابي سعيد الخدري انه قال هذه نسخت ما قبلك لها. هم قال عفا الله عنك وقال الشعبي نعم. اذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس الا تكتبوا او لا تشهدوا. نعم. وقوله وليتق الله ربه يعني مؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وقوله ولا تكتموا الشهادة لا تخفوها وتغلوها ولا لا تخفوها لا تخفوها وتغلوها. نعم. ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من اكبر الكبائر وكتمانها كذلك. ولهذا قال ومن يكتمها فانه اثم قلبه. قال السدي يعني فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا اتتبع الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قال ها هنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذه الاية الكريمة فيها تكملة للاحكام التي ذكرت للاية التي قبلها. قال سبحانه وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة يعني اذا تداينتم بدين وكنتم على سفر ولم تجده كاتبا فان الرهن يقوم مقام الكتابة وانما خص الله تعالى السفر لانه في الغالب في الغالب انه يفقد الكاتب في السفر والا حتى في الحظر ايضا لو لو فقد وكذلك الحكم واحد اذا لم يجد كاتبا في في الحظر فالرهن يقوم مقامه وان كنتم على سفر وتداينتم بدين الى اجل مسمى فرهان مقبوضة في يد صاحب الحق صاحب الدين يعني يطلب صاحب الدين من صاحب دين من الدائن يطلب منه رهن حتى يكون توثقة توثيقة لدينه يكون توثقة لدينه يطلب ممن عليه الدين ان يطلب من له الدين ممن عليه الدين عن يعطيه رهنا اما مثلا سلعة من السلع كان يرهن السيارة او يرهنه بيت او يرهن اي سلعة من السلع تكون توثقة لدينه فالرهن توثيقة دين بعين عند العلماء الرهن التوثيقة بين بدين فاذا باع عليه سلعة مؤجلة الى سنة والتبسوا كاتبا ولم يجدوه قال ما وجد للكاتب؟ قال اعطني رهن اعطني سلعة اقبضها فيعطيه هذا من عليه الدين يعطي من له من له الدين سلعة تكون توثقة لدينه يقبضها فاذا سلمه حقه سلمه الرهن وان لم يسلمه حقه فانه يترافعان فانهما ترفعان الى الحاكم والحاكم يأمره ببيع الرهن ويستوفي حقه اذا تعذر الرهن توثيقه دائم بعينه وان كتب على سفره كاتبا فرهانا مقبوضة في دليل على ان الرهن لا يلزم الا بالقبض واللي قال ولهذا قال سبحانه فرهان مقبوضة ثم قال سبحانه فان امن بعظكم بعظا فليؤد الذي اؤتمن امانته هذا في بنسخ الشهادة والكتابة قال فان امن بعظكم بعظا فليوعد الذي اؤتمن امانته فاذا امن بعظهم بعظا فلا يحتاجان الى كتابة ولا شهادة فليؤد الذي اؤتمن امانته الذي اؤتمن واعطي الحق عليه ان يؤدي هذه الامانة وليتق الله ربه امر الله تعالى بتقواه حتى يؤدي ما عليه من الحق دل بعظ العلماء او على ان الرهن لا يكون الا في السفر. يقول وان كتب على سفره ولم تجده كاتبا فرها مقبوضا والصوم ان الرهن يكون في الحظر ايظا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير في الحضر لكن الغالب ان الغالب ان الرهن يكون في السفر لان الغالب ان السفر هو الذي لا يجد فيه الكاتب ويوجد فيه الكاتب ويحتاج الى التوثقة لكن اذا احتج الى الرهن في الحظر فلا بأس يكون في ونهى الله تعالى عن كتمان الشهدة قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. واللهم اتم العليم. ولا لا تكتموا الشهادة في تحريم كتمان الشهادة وانه كما انه لا يجوز الانسان ان يشهد شهادة الزور وان هذا من الكبائر. فكذلك كتمان الشهادة واخفاؤها من الكبائر كما ان شهادة الزور فيها اضاعة للحق بصاحب الحق حيث شهد شهيد عليه زورا فظع الحق على صاحبه فكذلك كتمان الشهادة واخفاؤها والسكوت عنها ايضا في اضاعة لصاحب الحق وعلى الحق لا يستطيع ان يصل الى حقه. لان هذا كتم الشهادة. فكما ان شهادة الزور هي اضاعة للحق وتضيع للحق على صاحبه فكذلك اكتمل الشهادة وفي ان من كتب الشهادة فان يوصف بان قلبه فاجر قال ومن يكتمها فانه اثم قلبه. يعني فاجر قلبه اثم كما في الاية الاخرى ولا نكتم شهادة الله الا اذا لمن الاثمين فكاتب الشهادة فاجر قلبه اثم وهذا فيه تنفير من كتبان الساعدة والله بما تعملون عليم. ختم الاية بعلمه بانه سبحانه عليم بكل شيء فيه اثبات اسمه العليم وفي اثبات صفة العلم وان الله عليم في احوال العباد لا يخفى عليه خافية عليم بصاحب الحق وعليم بمن عليه الحق وعليم بالشاهد وعلموا بالكاتب وعليهم بالنيات وان هذا انما سكت عن الشهادة كتمانا لها وسوف يجازيه على ذلك به الوعيد فيه وعيد لمن كتب الشهادة وان الله عليم بحاله وقصده الاثم وانه سوف يجازيه على ذلك نعم احسن الله اليك. سبق ان قال ولا يضار الكاتب ولا شيء. الله تعالى قال في اخر الاية لا يجوز اظراره هذا قد يكون قد يكون معذور اذا لحق ظرر في اهله وماله ولكن لابد ان يؤديها في وقت اخر او في وقت يزول عنه الظرر