﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين

2
00:00:16.650 --> 00:00:38.550
والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الامام احمد بن حنبل الصابر لحكم

3
00:00:38.550 --> 00:00:59.100
في المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين. طبعا اصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اصل هذا الكتاب هو كتاب اسمه كافي المبتدئ وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور ناصر السلامة وطبعة رديئة طبعا لكن

4
00:00:59.100 --> 00:01:19.250
انه قد طبع وايضا مشروح وايضا الشرح مطبوع وهو كتاب الروض الندي نعم ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين. ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخسر المختصرات. لاني لم

5
00:01:19.250 --> 00:01:39.250
قف على اخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله اسأل والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي الا بالله

6
00:01:39.250 --> 00:02:07.450
توكلت واليه انيب. كتاب الطهارة المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير مماز. العاد الاول ايش؟ الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. وغير

7
00:02:07.450 --> 00:02:31.150
الناقة من ثمود الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري

8
00:02:31.150 --> 00:02:56.500
كالراكد والكثير قلتان وهما مئة رطل وسبع وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما المياه على المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة انواع الاول الطهور وآآ هو كما ذكر الباقي على خلقته اما حقيقة

9
00:02:56.850 --> 00:03:20.950
بان لم يطرأ عليه شيء واما حكما بان طرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية وهذا الطهور هو الذي فقط يرفع الحدث ولا ويزيل النجس هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ولا يرفع الحدث غير الماء الطهور على المذهب. كذلك لا يزيل النجس غيره

10
00:03:21.450 --> 00:03:45.250
لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس على المذهب غير الماء الطهور. وكما ذكر هو الباقي على خلقته اما حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء ولم يتغير. او حكما بان طرأ عليه شيء وتغير باشياء لا تسلبه الطهورية. وهذا الطهور على المذهب اقسام. اربعة اقسام. ذكر مؤلف منها

11
00:03:45.250 --> 00:04:11.950
قسمين فقط. القسم الاول هو المكروه. قال ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. يعني متغير بغير مخالط بشيء لم يختلط ولم يمتزج بالماء وهذا الماء حكمه مكروه حكم استعماله مكروه. والمكروه عندنا في المذهب انه متى احتيج

12
00:04:11.950 --> 00:04:43.800
اليه فان الكراهة تزول فان الكراهة تجوز تزول الثاني من اه اقسام المياه الطهور المحرم وذكره بقوله ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. لا يرفعه الحدث ويزيل الخبث. والحدث كما في المنتهى هو ما اوجب وضوءا او غسلا او هو نواقض الوضوء وموجبات

13
00:04:43.800 --> 00:05:11.750
الغسل هو الحدث قال لا يرفع الحدث ويزيل ويزيل الخبث وهو المغصوب. يزيل الخبث المقصود بالخبث هو النجاسة هو النجاسة الطارئة على محل طاهر وهو المسروق وهو المسروق هذا مثال وليس يعني ظابط له وهو المغصوب اقصد وهو المغصوب ومثله

14
00:05:11.750 --> 00:05:32.600
وما ثمنه ايضا المعين حرام؟ فانه هذا كل هذا الماء الذي ثمنه المعين حرام او الماء مسروق او المغصوب لا يصح الوضوء به ولا يصح الاغتسال به. واذا فعل العبد ذلك فان حدثه

15
00:05:32.600 --> 00:05:54.100
لا يرتفع لكن تزول به النجاسة. اذا غسلنا النجاسة به فانها فان المكان يطهر. ايضا قال وغير بئر الناقة من ثمود بئر الناقة من ابار ديار ثمود وهي البئر التي تلدها الناقة

16
00:05:54.250 --> 00:06:16.600
اه ديار ثمود فيها ابار كثيرة فالذي يجوز التطهر به ويرفع الحدث هو بئر البئر التي تردها الناقة. اما بقية الابار التي في ثمود فانها محرمة ولا ترفع الحدث ولكنها او المال الذي فيها لا يرفع الحدث

17
00:06:16.650 --> 00:06:38.900
ولكن يزيل الخبث ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر اه اه اصحابه ان يستقوا فقط من بئر الناقة واما بقية ابار فنهاهم عنها. فلذلك هذه الابار التي في ديار ثمود هذه محرمة ولا يجوز استعمال الماء الذي

18
00:06:38.900 --> 00:07:04.150
فيها لرفع الحدث ولكنه يجوز آآ ان يرفع او يغسل او تغسل به النجاسة. ايضا النوع الثالث الذي لم يذكره مؤلف نذكره باختصار نوع نوع آآ طهور قليل خلت به امرأة مكلفة

19
00:07:04.400 --> 00:07:29.900
لطهارة كاملة عن حدث نوع طهور قليل خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث هذا الماء لا يرفع حدث الرجل فقط لا يرفع حدث الرجل البالغ لا يرفع حدث الرجل البالغ. ولكنه يرفع حدث المرأة والطفل و

20
00:07:30.250 --> 00:07:48.900
اه يجوز استعماله في كل شيء الا الرجل لا يرفع حدثه. النوع الرابع وهو المباح الذي يباح استعماله ولا يكره وهو الاصل في الماء الطهور كمياه البحار والابار والعيون. هذه

21
00:07:48.900 --> 00:08:14.000
اربعة انواع للماء الطهور المكروه والمحرم والطهور القليل الذي خلت به المرأة والنوع الرابع هو المباح. قال النوع الثاني طاهر طاهر مراد به هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والحقيقة ان المذهب ليس هناك ضابط لهذا الماء

22
00:08:14.000 --> 00:08:31.000
طهور. لا يوجد ظابط وحد وتعريف للماء الطهور وانما هم يذكرون صورا اه يعتبرونها من المياه الطاهرة. وهذه المياه الطاهرة في المذهب حكمها انها قال لا يرفع الحدث ولا يزيل

23
00:08:31.000 --> 00:08:55.900
يعني لا يرفع الحدث لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا يجوز استعماله في ازالة الخبث. يعني لا يعمل هذا الماء لا يعمل. لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وله امثلة كثيرة وصور كثيرة ذكر منها المؤلف سورتين الصورة الاولى قال وهو متغير بممازج

24
00:08:56.750 --> 00:09:17.900
طاهر وهو المتغير بممازج طاهر. اذا تغير الماء الطهور بممازج يعني مخالط طاهر كالزعفران مثلا واللبن وغيرهما من الطاهرات فانه يسلبه الطهورية يسلبه الطهورية. لكن يستثنى من ذلك لو خالط

25
00:09:17.950 --> 00:09:43.600
الطهور التراب اذا خالط التراب الطهور الماء الطهور فانه لا يسلبه الطهورية لانه احد الطهورين ما لم يصل الماء طينا فلا تصح الطهارة به فلا تصح الطهارة به. اذا قوله وهو متغير بموازج طاهر هذا يستثنى منه

26
00:09:43.650 --> 00:10:06.450
انه اذا اختلط وامتزج بالتراب ولو وضع قصدا فلا يسلبه الطهورية لانه احد الطهورين لانه احد الطهورين لكن ما لم يصر طينه فاذا صار طينا فلا تصح الطهارة به. ايضا الصورة الثانية من الطاهر قال ومنه يسير ما المراد باليسير هنا

27
00:10:06.950 --> 00:10:27.700
هم؟ الماء القليل الذي اقل من كلتين يسير مستعمل في رفع حدث الماء المستعمل في رفع الحدث متى يكون الماء مستعملا في رفع حدث نعم لا متى يحكم عليه انه مستعمل افراج في رفع حدث

28
00:10:27.950 --> 00:10:50.150
نعم احسنت لا يكون مستعملا الا بانفصاله. لا يكون مستعملا الا بانفصاله. اما ما دام على العضو فلا يكون طاهرا وانما هو طهور عمل هو الان يعمل ويرفع الحدث لكن اذا انفصل اصبح مستعملا في رفع الحدث كالمال المتقاطر من

29
00:10:50.150 --> 00:11:11.300
متوضئ اذا هذه صورة ثانية اه اه من صور اه الطاهر. ايظا من صور الطاهر التي لم يذكرها مؤلف لو غمس القائم من نوم الليل يده في الاناء كلها فانه يسلب الماء ايش

30
00:11:11.500 --> 00:11:34.500
الطهورية يتحول هذا الماء القليل من ماء طهور الى ماء طاهر وله كما ذكرنا صور لا نريد ان ان نتوسع فيها. النوع الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا والنجس في اللغة هو المستقذر وضد الطاهر يحرم حكم استعمال هذا مطلقا يعني في العبادات وغيرها في الاكل والشرب والعبادات وغير

31
00:11:34.500 --> 00:11:56.300
وذكرنا انه استثنى منه حالة ايش؟ الضرورة اذا اضطر الانسان الى هذا الماء النجس كدفع لقمة غص بها ولا يوجد عنده شيء فانه يجوز تناول هذا النجس. ثم قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير

32
00:11:57.100 --> 00:12:15.850
او لاقاها في غيره وهو يسير. النجس لا يخلو حاله اما ان يكون قليلا فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير او لم يتغير. واما ان يكون كثيرا فلا ينجس الا

33
00:12:16.000 --> 00:12:33.050
الا بالتغير. الكثير كما ذكرنا قلتان فصاعدا قلتان فصاعدا يقول وهو ما تغير بنجاسة كل ما تغير كل ما طهور تغير بنجاسة ولو كان هذا التغير تغير يسير سواء كان في طعمه او لونه او رائحته او في كل الصفات

34
00:12:33.300 --> 00:12:49.650
ولو كان تغيرا يسيرا فانه يسلبه الطهورية. في غير محل التطهير اما في محل التطهير فلا يسلبه الطهوري. يعني اذا كان هنا يعني في هذه البقعة متنجسة واتينا بماء قليل

35
00:12:49.900 --> 00:13:08.350
لكي ننظف هذه البقعة نغسلها نغسلها. النجاسات في المذهب كم تغسل من مرة سبع غسلات سبع غسلات فاذا اردنا ان ننظف ونطهر هذه البقع المتنجسة اثناء ما نغسل هذه النجاسة فان الماء

36
00:13:08.500 --> 00:13:25.000
وهو موجود مع النجاسة ينظفها فانه طهور. لا يحكم بنجاسته الا اذا انفصل عنها. اما في محل التطهير فهو طهور. هذا المراد بقوله في غير محل تطهير. اما في محل التطهير الماء

37
00:13:25.000 --> 00:13:44.000
الطهور في محل التطهير وان كانت النجاسة موجودة فانه طهور يعمل لكي تطهر ايش اه لكي تخرج هذه النجاسة. في غير محل تطهير او لاقاها في غيره يعني في غير محل التطهير وهو يسير يعني وهو ايش

38
00:13:45.150 --> 00:14:04.750
مم وهو قليل احسن دون القلة. متى ما لاقى النجاسة فانه ينجس مجرد الملاقاة اذا كان يسيرا وقليلا. ثم قال  والجاري كالراكد حكم الماء الجاري حكمه كحكم راكد ان كان

39
00:14:04.850 --> 00:14:21.950
كثيرا فلا ينجص الا بالتغير وان كان يسيرا فانه ينجس مجرد ملاقاة. يعني لو كان عندنا ماء جاري يسير. جدول يسير ويدور على محل معين مثلا. ننظر الى حجم هذا الماء. ان كان هذا

40
00:14:21.950 --> 00:14:48.250
كثيرا فلا ينجس الا بالتغير وان كان يسيرا في جملته فلا فينجز مجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم يتغير. والكثير قال قلتان فصاعدا والكثير قلتان وهما مئة رطل مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدماء هذه

41
00:14:48.300 --> 00:15:05.300
ذكرنا ان التقدير بالارطال الدمشقية ليست يعني من عادة الحنابل. الحنابل يقدرون بالارضان العراقية لانها هي التي قدر بها الامام احمد. وهي في المذهب كما في الاقناع والمنتهى وذكروا ايضا غيرها. لكنها في المذهب عندنا

42
00:15:05.300 --> 00:15:28.650
خمس مئة خمس مئة رطل عراقي خمسمئة رطل عراقي والان نريد ان نحول هذه الارضال الرطل العراقي او الرطل العراقي بفتح الراء وكسرها الرطل العراقي يساوي تسعون مثقالا. اكتب عندك تسعون يعني تسعين عدد

43
00:15:29.850 --> 00:16:00.500
ويعني اذا كان احد عنده الة حاسبة يجهزها يعني تسعون مثقالا والمثقال يساوي كم  اربع غرام وربع يعني اربعة فاصلة كم يا عمر خمسة وعشرين اربعة فاصلة خمسة وعشرين المثقال يساوي اربعة غرام وربع

44
00:16:01.050 --> 00:16:27.550
الان نضرب تسعون في اربعة غرام وربع كم الناتج  ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف يعني فاصلة خمسة غرام ثلاث مئة واثنين وثمانين فاصلة خمسة غرام نعم الان ماذا نفعل نريد ان نحول هذه الارطال خمس مئة رطل

45
00:16:27.600 --> 00:16:46.300
الى غرامات ثم الى كيلوات والكيلو يعني قريب من اللتر الكيلو الواحد يقابل اللتر من الماء مثلا فماذا نفعل الان ثلاث مئة واثنين وثمانين غرام ونصف ماذا نفعل به احسنت نضربه في

46
00:16:46.600 --> 00:17:07.800
خمس مئة كم الناتج ناتج طويل جدا طبعا ماذا نفعل به نقسمه احسنت نقسمه على الف قسمه على الالف لان الكيلو الف غرام محول الان الغرامات الى كيلوات محول الغرامات الى كيلوات

47
00:17:08.000 --> 00:17:26.950
نقسم الناتج على الف كم يخرج الناتج عندكم ما شاء الله. مية وواحد وتسعين فاصلة كم؟ خمسة وعشرين احسنت مئة وواحد وتسعين كيلو غرام فاصلة خمسة وعشرين يعني ربع يعني تقريبا مئتين لتر

48
00:17:27.050 --> 00:17:45.550
تقريبا مئتين لتر لان اللتر يقابل الكيلو ولا لا يا عمر لتر يقابل كيلو ولا يزيد او ينقص  الكيلو اكثر طيب يعني اذا ننقص اقل من مية واحد وتسعين طيب

49
00:17:47.250 --> 00:18:04.300
اذا هذه الطريقة في تحويل هذه الابطال طبعا هذا ينفعك كما قال العلماء ينفعك هنا وفي الغسل وفي الاطعام ايظا وفي اه زكاة الفطر. في مواظع كثيرة جدا ينفعك هذا الحساب

50
00:18:04.950 --> 00:18:16.400
واليسير ما دونهما اليسير ما دون القلتين