لا يرتفع لكن تزول به النجاسة. اذا غسلنا النجاسة به فانها فان المكان يطهر. ايضا قال وغير بئر الناقة من ثمود بئر الناقة من ابار ديار ثمود وهي البئر التي تلدها الناقة خمس مئة خمس مئة رطل عراقي خمسمئة رطل عراقي والان نريد ان نحول هذه الارضال الرطل العراقي او الرطل العراقي بفتح الراء وكسرها الرطل العراقي يساوي تسعون مثقالا. اكتب عندك تسعون يعني تسعين عدد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الامام احمد بن حنبل الصابر لحكم في المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين. طبعا اصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اصل هذا الكتاب هو كتاب اسمه كافي المبتدئ وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور ناصر السلامة وطبعة رديئة طبعا لكن انه قد طبع وايضا مشروح وايضا الشرح مطبوع وهو كتاب الروض الندي نعم ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين. ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخسر المختصرات. لاني لم قف على اخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله اسأل والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي الا بالله توكلت واليه انيب. كتاب الطهارة المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير مماز. العاد الاول ايش؟ الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. وغير الناقة من ثمود الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مئة رطل وسبع وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما المياه على المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة انواع الاول الطهور وآآ هو كما ذكر الباقي على خلقته اما حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء واما حكما بان طرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية وهذا الطهور هو الذي فقط يرفع الحدث ولا ويزيل النجس هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ولا يرفع الحدث غير الماء الطهور على المذهب. كذلك لا يزيل النجس غيره لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس على المذهب غير الماء الطهور. وكما ذكر هو الباقي على خلقته اما حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء ولم يتغير. او حكما بان طرأ عليه شيء وتغير باشياء لا تسلبه الطهورية. وهذا الطهور على المذهب اقسام. اربعة اقسام. ذكر مؤلف منها قسمين فقط. القسم الاول هو المكروه. قال ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. يعني متغير بغير مخالط بشيء لم يختلط ولم يمتزج بالماء وهذا الماء حكمه مكروه حكم استعماله مكروه. والمكروه عندنا في المذهب انه متى احتيج اليه فان الكراهة تزول فان الكراهة تجوز تزول الثاني من اه اقسام المياه الطهور المحرم وذكره بقوله ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. لا يرفعه الحدث ويزيل الخبث. والحدث كما في المنتهى هو ما اوجب وضوءا او غسلا او هو نواقض الوضوء وموجبات الغسل هو الحدث قال لا يرفع الحدث ويزيل ويزيل الخبث وهو المغصوب. يزيل الخبث المقصود بالخبث هو النجاسة هو النجاسة الطارئة على محل طاهر وهو المسروق وهو المسروق هذا مثال وليس يعني ظابط له وهو المغصوب اقصد وهو المغصوب ومثله وما ثمنه ايضا المعين حرام؟ فانه هذا كل هذا الماء الذي ثمنه المعين حرام او الماء مسروق او المغصوب لا يصح الوضوء به ولا يصح الاغتسال به. واذا فعل العبد ذلك فان حدثه اه ديار ثمود فيها ابار كثيرة فالذي يجوز التطهر به ويرفع الحدث هو بئر البئر التي تردها الناقة. اما بقية الابار التي في ثمود فانها محرمة ولا ترفع الحدث ولكنها او المال الذي فيها لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر اه اه اصحابه ان يستقوا فقط من بئر الناقة واما بقية ابار فنهاهم عنها. فلذلك هذه الابار التي في ديار ثمود هذه محرمة ولا يجوز استعمال الماء الذي فيها لرفع الحدث ولكنه يجوز آآ ان يرفع او يغسل او تغسل به النجاسة. ايضا النوع الثالث الذي لم يذكره مؤلف نذكره باختصار نوع نوع آآ طهور قليل خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث نوع طهور قليل خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث هذا الماء لا يرفع حدث الرجل فقط لا يرفع حدث الرجل البالغ لا يرفع حدث الرجل البالغ. ولكنه يرفع حدث المرأة والطفل و اه يجوز استعماله في كل شيء الا الرجل لا يرفع حدثه. النوع الرابع وهو المباح الذي يباح استعماله ولا يكره وهو الاصل في الماء الطهور كمياه البحار والابار والعيون. هذه اربعة انواع للماء الطهور المكروه والمحرم والطهور القليل الذي خلت به المرأة والنوع الرابع هو المباح. قال النوع الثاني طاهر طاهر مراد به هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والحقيقة ان المذهب ليس هناك ضابط لهذا الماء طهور. لا يوجد ظابط وحد وتعريف للماء الطهور وانما هم يذكرون صورا اه يعتبرونها من المياه الطاهرة. وهذه المياه الطاهرة في المذهب حكمها انها قال لا يرفع الحدث ولا يزيل يعني لا يرفع الحدث لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا يجوز استعماله في ازالة الخبث. يعني لا يعمل هذا الماء لا يعمل. لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وله امثلة كثيرة وصور كثيرة ذكر منها المؤلف سورتين الصورة الاولى قال وهو متغير بممازج طاهر وهو المتغير بممازج طاهر. اذا تغير الماء الطهور بممازج يعني مخالط طاهر كالزعفران مثلا واللبن وغيرهما من الطاهرات فانه يسلبه الطهورية يسلبه الطهورية. لكن يستثنى من ذلك لو خالط الطهور التراب اذا خالط التراب الطهور الماء الطهور فانه لا يسلبه الطهورية لانه احد الطهورين ما لم يصل الماء طينا فلا تصح الطهارة به فلا تصح الطهارة به. اذا قوله وهو متغير بموازج طاهر هذا يستثنى منه انه اذا اختلط وامتزج بالتراب ولو وضع قصدا فلا يسلبه الطهورية لانه احد الطهورين لانه احد الطهورين لكن ما لم يصر طينه فاذا صار طينا فلا تصح الطهارة به. ايضا الصورة الثانية من الطاهر قال ومنه يسير ما المراد باليسير هنا هم؟ الماء القليل الذي اقل من كلتين يسير مستعمل في رفع حدث الماء المستعمل في رفع الحدث متى يكون الماء مستعملا في رفع حدث نعم لا متى يحكم عليه انه مستعمل افراج في رفع حدث نعم احسنت لا يكون مستعملا الا بانفصاله. لا يكون مستعملا الا بانفصاله. اما ما دام على العضو فلا يكون طاهرا وانما هو طهور عمل هو الان يعمل ويرفع الحدث لكن اذا انفصل اصبح مستعملا في رفع الحدث كالمال المتقاطر من متوضئ اذا هذه صورة ثانية اه اه من صور اه الطاهر. ايظا من صور الطاهر التي لم يذكرها مؤلف لو غمس القائم من نوم الليل يده في الاناء كلها فانه يسلب الماء ايش الطهورية يتحول هذا الماء القليل من ماء طهور الى ماء طاهر وله كما ذكرنا صور لا نريد ان ان نتوسع فيها. النوع الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا والنجس في اللغة هو المستقذر وضد الطاهر يحرم حكم استعمال هذا مطلقا يعني في العبادات وغيرها في الاكل والشرب والعبادات وغير وذكرنا انه استثنى منه حالة ايش؟ الضرورة اذا اضطر الانسان الى هذا الماء النجس كدفع لقمة غص بها ولا يوجد عنده شيء فانه يجوز تناول هذا النجس. ثم قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير او لاقاها في غيره وهو يسير. النجس لا يخلو حاله اما ان يكون قليلا فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير او لم يتغير. واما ان يكون كثيرا فلا ينجس الا الا بالتغير. الكثير كما ذكرنا قلتان فصاعدا قلتان فصاعدا يقول وهو ما تغير بنجاسة كل ما تغير كل ما طهور تغير بنجاسة ولو كان هذا التغير تغير يسير سواء كان في طعمه او لونه او رائحته او في كل الصفات ولو كان تغيرا يسيرا فانه يسلبه الطهورية. في غير محل التطهير اما في محل التطهير فلا يسلبه الطهوري. يعني اذا كان هنا يعني في هذه البقعة متنجسة واتينا بماء قليل لكي ننظف هذه البقعة نغسلها نغسلها. النجاسات في المذهب كم تغسل من مرة سبع غسلات سبع غسلات فاذا اردنا ان ننظف ونطهر هذه البقع المتنجسة اثناء ما نغسل هذه النجاسة فان الماء وهو موجود مع النجاسة ينظفها فانه طهور. لا يحكم بنجاسته الا اذا انفصل عنها. اما في محل التطهير فهو طهور. هذا المراد بقوله في غير محل تطهير. اما في محل التطهير الماء الطهور في محل التطهير وان كانت النجاسة موجودة فانه طهور يعمل لكي تطهر ايش اه لكي تخرج هذه النجاسة. في غير محل تطهير او لاقاها في غيره يعني في غير محل التطهير وهو يسير يعني وهو ايش مم وهو قليل احسن دون القلة. متى ما لاقى النجاسة فانه ينجس مجرد الملاقاة اذا كان يسيرا وقليلا. ثم قال والجاري كالراكد حكم الماء الجاري حكمه كحكم راكد ان كان كثيرا فلا ينجص الا بالتغير وان كان يسيرا فانه ينجس مجرد ملاقاة. يعني لو كان عندنا ماء جاري يسير. جدول يسير ويدور على محل معين مثلا. ننظر الى حجم هذا الماء. ان كان هذا كثيرا فلا ينجس الا بالتغير وان كان يسيرا في جملته فلا فينجز مجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم يتغير. والكثير قال قلتان فصاعدا والكثير قلتان وهما مئة رطل مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدماء هذه ذكرنا ان التقدير بالارطال الدمشقية ليست يعني من عادة الحنابل. الحنابل يقدرون بالارضان العراقية لانها هي التي قدر بها الامام احمد. وهي في المذهب كما في الاقناع والمنتهى وذكروا ايضا غيرها. لكنها في المذهب عندنا ويعني اذا كان احد عنده الة حاسبة يجهزها يعني تسعون مثقالا والمثقال يساوي كم اربع غرام وربع يعني اربعة فاصلة كم يا عمر خمسة وعشرين اربعة فاصلة خمسة وعشرين المثقال يساوي اربعة غرام وربع الان نضرب تسعون في اربعة غرام وربع كم الناتج ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف يعني فاصلة خمسة غرام ثلاث مئة واثنين وثمانين فاصلة خمسة غرام نعم الان ماذا نفعل نريد ان نحول هذه الارطال خمس مئة رطل الى غرامات ثم الى كيلوات والكيلو يعني قريب من اللتر الكيلو الواحد يقابل اللتر من الماء مثلا فماذا نفعل الان ثلاث مئة واثنين وثمانين غرام ونصف ماذا نفعل به احسنت نضربه في خمس مئة كم الناتج ناتج طويل جدا طبعا ماذا نفعل به نقسمه احسنت نقسمه على الف قسمه على الالف لان الكيلو الف غرام محول الان الغرامات الى كيلوات محول الغرامات الى كيلوات نقسم الناتج على الف كم يخرج الناتج عندكم ما شاء الله. مية وواحد وتسعين فاصلة كم؟ خمسة وعشرين احسنت مئة وواحد وتسعين كيلو غرام فاصلة خمسة وعشرين يعني ربع يعني تقريبا مئتين لتر تقريبا مئتين لتر لان اللتر يقابل الكيلو ولا لا يا عمر لتر يقابل كيلو ولا يزيد او ينقص الكيلو اكثر طيب يعني اذا ننقص اقل من مية واحد وتسعين طيب اذا هذه الطريقة في تحويل هذه الابطال طبعا هذا ينفعك كما قال العلماء ينفعك هنا وفي الغسل وفي الاطعام ايظا وفي اه زكاة الفطر. في مواظع كثيرة جدا ينفعك هذا الحساب واليسير ما دونهما اليسير ما دون القلتين