﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الادلة التي تمد منها الفقه اربعة. الكتاب والسنة وهم الاصل الذي خوطب به المكلفون. وانبنى دينهم عليه. والاجماع

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنة. فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول للاربعة واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيهما من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ومن ان كانت منهيا عنها. والقليل من الاحكام يتنازع فيه فيها العلماء. واقربهم الى الصواب فيها من

5
00:01:20.450 --> 00:01:50.450
احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي في رسالته في اصول الفقه قال فصل الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة. عرفنا فيما سبق من بيانه رحمه الله

6
00:01:50.450 --> 00:02:25.250
على ان الفقه معرفة المسائل والدلائل فالفقه عبارة عن احكام ومسائل شرعية مستمدة من دلائل ومستنبطة من دلائل فعقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان الادلة والدلائل التي يستمد منها الفقه التي تستمد

7
00:02:25.250 --> 00:02:58.750
منها المسائل والاحكام الفقهية فذكر رحمه الله تعالى ان الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة ومراده بالادلة اي المجمع عليها. بين اهل العلم فباجماع اهل العلم ان الفقه يستمد من دلائل اربعة بينها رحمه الله وهناك ادلة

8
00:02:58.750 --> 00:03:30.350
سلف فيها سيشير لاحقا رحمه الله تعالى الى شيء منها قال الكتاب والسنة والقياس الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. هذه الادلة الاربعة المجمع عليها بين اهل العلم التي يستدل بها لمسائل الفقه واحكام الشريعة

9
00:03:30.350 --> 00:04:04.150
قال الكتاب والسنة وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون. وانبنى دينهم عليه الكتاب والسنة هما الاصل. الكتاب والسنة هما الاصل والمعول في الاستدلال والاجماع دليل لكنه مستند الى الكتاب والسنة. والقياس ايضا دليل

10
00:04:04.150 --> 00:04:35.650
قياس الصحيح دليل لكنه مستند. الى الكتاب والسنة فا الكتاب والسنة هما الاصل. الكتاب والسنة هما الاصل في الاستدلال. وهما كما المصنف الاصل الذي خوطب به المكلفون. في الخطاب الموجه للمكلفين ببيان

11
00:04:35.650 --> 00:04:55.650
احكام الشريعة هو كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال بنى دينهم عليه. اي على هذا الاصل الذي هو كتاب الله عز وجل. وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

12
00:04:55.650 --> 00:05:33.100
لم وسيأتي للمصنف حديث عن هذين الاصلين قال والاجماع الصحيح وايضا سيأتي للمصنف كلام عن هذين الاصلين او هذين الدليلين. قال وهما مستند وهما مستندان الى الكتاب والسنة. وهما سندان الى الكتاب والسنة اي ان الاجماع والقياس الصحيح آآ استند فيهما اهل العلم الى

13
00:05:33.100 --> 00:06:03.100
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة. الكتاب والسنة والاجماع. واكثر الاحكام المهمة اجتمع عليها الادلة الاربعة. بمعنى ان كثير او اكثر احكام الشريعة يستدلها بهذه الاحكام الاربعة

14
00:06:03.100 --> 00:06:27.550
فتجد الفقهاء يقولون دل على هذا الامر الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة. تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. ويجمع وعليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح

15
00:06:28.000 --> 00:06:48.000
يبين ذلك بقوله لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا به ومن المضار ان كانت منهيا عنها لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ومن المضار ان كانت منهيا عنها. قال والقليل من

16
00:06:48.000 --> 00:07:18.000
كم يتنازع فيه العلماء؟ واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. قليل من احكام الشريعة هي التي يكون فيها شيء من النزاع الاختلاف في معرفة مدارك الادلة وموضع الاستنباط الاحكام منها ونحو ذلك

17
00:07:18.000 --> 00:07:38.450
لهذا يقع الاختلاف قال واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. نعم قال رحمه الله فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما. اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم. كلام

18
00:07:38.450 --> 00:07:58.450
رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم. وهو المكروه بالالسنة

19
00:07:58.450 --> 00:08:18.450
المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. هذا الدليل الاول من الادلة التي يدور عليها الفقه وهو كتاب الله عز وجل

20
00:08:18.750 --> 00:08:46.000
قال رحمه الله اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذه عقيدة اهل السنة او خلاصة عقيدة اهل السنة والجماعة في كتاب

21
00:08:46.000 --> 00:09:10.450
فبالله عز وجل انه كلام رب العالمين اي تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة لا غيره جل وعلا هو الذي تكلم به فهو كلامه لا كلام غيره. وهو كلامه عز وجل وكلامه صفة من صفاته لا

22
00:09:10.450 --> 00:09:34.600
من مخلوقاته قال كلام رب العالمين نزل به الروح الامين اي جبريل كما قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين بلسان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين

23
00:09:34.600 --> 00:10:05.600
بلسان عربي مبين. فنزل به الروح الامين اي جبريل. وسمي جبريل عليه السلام روحا كما في هذه الاية وغيرها. لانه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب  فسمي الذي ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب روحا وسمي ايضا الوحي

24
00:10:05.600 --> 00:10:35.600
نفسه روحا. كما في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من امره اي وحي كذلك قوله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فالوحي يسمى روحا ومن ينزل به وهو جبريل يسمى روحا لان بالوحي تحيا القلوب. وبدونه تموت وتفقد الحياة. تفقد

25
00:10:35.600 --> 00:11:02.700
الحياة الحقيقية وان كان يوجد فيها حياة بهيمية قال نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين اي بالوحي كما قال جل وعلا قل انما انذركم بالوحي. فانزل الله عز وجل عليه الوحي

26
00:11:02.700 --> 00:11:28.250
ليكون بالوحي من المنذرين  قال للناس بلسان عربي مبين للناس كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم اي ان القرآن فيه تبيان لكل شيء. بين للناس جميع المصالح الدينية والدنيوية

27
00:11:28.250 --> 00:11:59.200
قال وهو المقروء بالالسنة. المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المكتوب اه المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور مراده بهذا رحمه الله ان هذا القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا

28
00:11:59.200 --> 00:12:31.600
اينما توجه. هو كلام الله عز وجل اينما توجه. يعني سواء حفظ في صدور او سمع بالاذان او كتب في السطور او تلي بالالسن او نظرت اليه العيون مكتوبا اينما توجهوا كلام الله اينما توجه فهو كلام الله سبحانه

29
00:12:31.600 --> 00:13:05.850
تعالى قال المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. هذه هذه امور يتوجه اليها القرآن يحفظ القرآن  ويكتب ويتلى بالالسنة ويسمع بالاذان فاينما توجه القرآن فوق كلام الله. قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره

30
00:13:06.150 --> 00:13:31.150
حتى يسمع كلام من؟ كلام الله الكون التالي تلاه لا يخرجه عن كونه كلام الله. وكون الكاتب كتبه في المصاحف لا يخرجه عن كونه كلام الله كون الحافظ حفظه في صدره لا يخرجه عن كونه كلام الله. فالكلام ينسب لمن قاله

31
00:13:31.150 --> 00:13:51.150
ابتداء لا لمن نقله اداء. الكلام انما ينسب الى من قاله ابتداء لا لمن نقله اداء اه سواء كتب او حفظ او سمع او نحو ذلك فهذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى

32
00:13:51.150 --> 00:14:27.900
عالم. قال الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو كتاب محفوظ وسالم من الباطل والتناقض والاضطراب. لانه تنزيل من حكيم حميد لانه تنزيل من حكيم حميد. فلا يمكن ان يتطرق اليه شيء من الباطل. او شيء من

33
00:14:27.900 --> 00:14:50.900
تناقض لانه من عند الله قد قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه ومن عند الله سبحانه وتعالى فهو سالم من الاختلاف ومن التناقض ومن الاضطراب فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه

34
00:14:50.900 --> 00:15:13.350
ولا من خلفه فهو كتاب كله حق وكله عدل وكله صدق وكله حكمة وكله رحمة وكله حسن سالم من الباطل ومن التناقض ومن الاضطراب. واذا اعتقد المسلم ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى فانه لا يعدل

35
00:15:13.350 --> 00:15:37.800
ولا يحيد ويجعله معولا له ومرجعا ويحتكم اليه لانه كتاب لا تناقض فيه ولا باطل ولا اضطراب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم

36
00:15:38.150 --> 00:15:58.150
قال رحمه الله واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال هنا عرف رحمه الله السنة. السنة اي السنة النبوية. الثابتة عن الرسول الكريم

37
00:15:58.150 --> 00:16:28.550
صلوات الله وسلامه عليه. وعرفها اه اهل العلم بانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته هذه هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته اقواله مثل قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا

38
00:16:29.250 --> 00:17:00.450
وافعاله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وتقريراته ان يفعل بين يديه امر صلى الله عليه وسلم فيقره  يكون بذلك سنة سنة تقريرية لانه اقره عليه الصلاة والسلام. ولا يقر الباطل صلى الله عليه وسلم

39
00:17:00.450 --> 00:17:28.400
فالسنة النبوية قولية وفعلية وتقريرية كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير فهو سنة والتقرير يكون للاقوال ويكون للافعال. التقرير يكون للاقوال ويكون للافعال. فما اقره عليه الصلاة والسلام من الاقوال فهو سنة

40
00:17:28.400 --> 00:17:50.700
وما اقره عليه الصلاة والسلام من الافعال فهو سنة. ويكون سنة بالتقرير مثل قصة ابي هريرة رضي الله عنه آآ وهي في الصحيح لما وكل اليه النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:17:51.000 --> 00:18:14.650
آآ حفظ الزكاة فكان يأتيه رجل كل ليلة يأتي رجل ويحثو من الزكاة فيمسكه ابو هريرة فيعتذر بان له وانه محتاج فيرأف به ويتركه. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحة

42
00:18:14.650 --> 00:18:45.150
قال شكى الفقر والعيال قال كذبك وسيعود المهم في الليلة الرابعة امسكه ابو هريرة رضي الله عنه وقال لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا ادلك على شيء اذا قلته حفظت لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان

43
00:18:45.150 --> 00:19:13.350
حتى تصبح وكانوا احرص الناس على الخير؟ فقال بلى فقال تقرأ اية الكرسي الى خاتمته. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب. فمضت سنة قراءة اية الكرسي كل ليلة وان من قرأ

44
00:19:13.350 --> 00:19:37.300
لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان لانه امر اقره النبي. عليه الصلاة والسلام. مثل ايضا قوله اعرضوا علي يرقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا فما اقره عليه الصلاة والسلام من الاقوال او الافعال فهو سنة تقريرية

45
00:19:37.950 --> 00:20:03.050
والحاصل ان السنة التي هي من الامور التي يدور عليها الفقه ويستدل بها لاحكام الشريعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية. والتقرير كن للاقوال ويكون ايضا للافعال نعم

46
00:20:03.150 --> 00:20:23.900
قال رحمه الله فالاحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى وتارة تؤخذ من ظاهرهما. وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي. وتارة

47
00:20:23.900 --> 00:20:43.900
تؤخذ من المنطوب وهو ما دل على الحكم في محل النطق. وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه. او مفهوم المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه

48
00:20:43.900 --> 00:21:13.900
لكون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه شرط. اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم قال رحمه الله تعالى فالاحكام الشرعية اي المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اخذها والاستدلال عليها من كتاب الله

49
00:21:13.900 --> 00:21:33.900
سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على انحاء. فتارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. اي يدل عليها كتاب الله او سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا

50
00:21:33.900 --> 00:22:06.750
يدل عليها نصا فهي تؤخذ تارة من نص الكتاب والسنة. وبين رحمه الله تعالى النص بقوله وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى هذا هو النص يقال له منصوص عليه او نص عليه في الكتاب والسنة. والمراد بالنص ما ما

51
00:22:06.750 --> 00:22:27.700
عرفه الشيخ بقوله هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى وعليه في النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحد الخطاب الذي لا يحتمل الا معنى واحد لا يحتمل اكثر من معنى

52
00:22:28.200 --> 00:22:51.300
دلالته دلالة تنصيص دلالته دلالة تنصيص يقال نص او نص على ذلك في الكتاب والسنة. وهذا يكون فيما لا يحتمل الا معنى واحد ما لا يحتمل الا معنى واحد. قال هو اللفظ الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى. مثل

53
00:22:51.300 --> 00:23:19.400
تلك عشرة كاملة مثل تلك عشرة كاملة هذا لفظ لا يحتمل معنى اخر ليس هناك معنى اخر يحتمله هذا اللفظ. فتكون الدلالة هنا نصية نص عليه آآ كتاب الله جل وعلا. وما كان كذلك من الادلة يجب التزامه

54
00:23:19.400 --> 00:23:39.400
اخذ به والتعويل عليه ولا يعدل عنه الا اذا جاء ناسخ ينسخب لا يعدل عنه الا لا اذا جاء شيء ينسخه جاء من الادلة ما ينسخ ذلك الحكم. يعني يكون نصا واضحا لكن يعدل عنه اذا وجد ناسخا له

55
00:23:41.200 --> 00:24:14.650
اذا وجد ناسخ له. هذا دلالة النص. قال وتارة من ظاهرهما من ظاهرهما اي ظاهر الكتاب والسنة. وفسر ذلك بقوله رحمه الله هو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي. هو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي

56
00:24:15.800 --> 00:24:42.700
قالوا في دلالة الظاهر هو ما احتمل معنيين فاكثر. وهو في احدهما ارجح ما احتمل اه معنيين فاكثر وهو في احدهما ارجى. يعني ان يكون اللفظ يحتمل آآ معنيين او اكثر لكنه ارجح

57
00:24:43.450 --> 00:25:17.550
في احدهما  فالاستدلال باللفظ على الارجح من دلالات اللفظ يعد ظاهر آآ الخطاب يعد ظاهر الخطاب مثاله الاسد هذه اللفظة تحتمل في معناها ومدلولها الاسد الذي هو الحيوان المفترس وايضا تحتمل في مدلولها

58
00:25:17.550 --> 00:25:44.700
رجل الشجاع. فالرجل الشجاع يقال له اه اسد. لكنها في الاول ارجى لكنها في الاول ارجح وهو دلالة هذا اللفظ على الحيوان المفترس فالاستدلال بهذا اللفظ على الحيوان المفترس هو ايش

59
00:25:45.300 --> 00:26:16.500
ظاهر الخطاب. ظاهر ظاهر الخطاب. اه ظاهر الخطاب وظاهر هذا اللفظ الاسد اي الحيوان المفترس. فاذا قيل الاسد هو الحيوان المفترس هذا ظاهر الخطاب استدلال بظاهر الخطاب فالظاهر ما احتمل معنيين فاكثر وهو في احدهما ارجح

60
00:26:19.300 --> 00:26:49.250
ولا يعدل عن الظاهر لا يعدل عن ظاهر الخطاب الا بدليل اقوى منه. يدل على صرف في اللفظ عن ظاهره المتبادر الى اللفظ المرجوح  وهو ما يسمى بالتأويل فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة تدل على ذلك

61
00:26:49.250 --> 00:27:13.000
فالاصل ان يبقى اللفظ على ظاهره ويستدل بظاهره. ولا يصرف عن ظاهره الا بقرينة صحيحة. تدل على صرف عن ظاهره قال وتارة من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي

62
00:27:13.000 --> 00:27:47.850
او المعنوي. قوله رحمه الله اللفظي او المعنوي ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي العموم هو من عوارض الالفاظ والمعاني. قوله رحمه الله ما دل اه على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي لان العموم من عوارض الالفاظ والمعاني. ليس من عوارض الالفاظ فقط

63
00:27:47.850 --> 00:28:17.850
بل ايضا من عوارض المعاني على خلاف آآ على الارجح على الارجح خلافا لمن يقصره على اللفظ فقط خلافا لمن يقصره على اللفظ فقط العموم يكون في الالفاظ ويكون في المعاني. وهذه المسألة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كلام

64
00:28:17.850 --> 00:28:46.200
يمكن ان يرجع اليه في مجموع فتاواه في المجلد العشرين صفحة مئة وثمان وثمانين وكل من تكلم بلفظ عام لابد ان يقوم بقلبه معنى معنى عام كل من تكلم بلفظ عام لا بد ان يقوم بقلبه معنى عاما لان اللفظ لا بد له من معنى. اللفظ لا بد له

65
00:28:46.200 --> 00:29:12.100
من معنى العموم من عوارض الالفاظ والمعاني. ولاجل هذا قال الشيخ هنا وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي قال وتارة تؤخذ من المنطوق وتارة تؤخذ من المنطوق اي من منطوق الخطاب

66
00:29:12.300 --> 00:29:34.100
وفسر الشيخ رحمه الله المنطوق بقوله وهو ما دل على الحكم وما دل على الحكم في محل النطق  ما دل على الحكم في محل النطق. اي ان المنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به

67
00:29:34.100 --> 00:30:04.100
المنطوب هو المعنى المستفاد من الحكم من حيث النطق به مثل دلالة الرجل على الانسان الذكر. مثل دلالة الرجل على الانسان الذكر هذا منطوق هذا اللفظ منطوق هذه اللفظة الرجل اي الانسان الذكاء. فاذا استدل بهذه اللفظة على هذا المعنى

68
00:30:04.100 --> 00:30:27.400
فهذا هو منطوق هذا اللفظ هذا المنطوق هذا اللفظ. فاذا المنطوق هو ما دل على الحكم في هل للنطق قال وتارة تؤخذ من المفهوم. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

69
00:30:28.550 --> 00:30:48.550
ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. الرجل هو انسان الذكر هذا منطوق اللفظ. هذا منطوق اللفظ لانه اخذناه من منطوق اللفظ. وسيأتي تقسيم

70
00:30:48.550 --> 00:31:15.700
آآ الشيخ المنطوق الى آآ دلالة المطابقة ودلالة التظمن ودلالة الالتزام هذه كلها دلالات تؤخذ من منطوق اللفظ. دلالات تؤخذ من منطوق اللفظ فمنطوق اللفظ هو ما المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. من حيث النطق به

71
00:31:15.700 --> 00:31:38.450
والمفهوم ما هو؟ المعنى المستفاد من اللفظ لا في محل النطق به لا ما في محل النطق به قال وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة

72
00:31:38.700 --> 00:31:58.700
ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه. او بمفهوم مخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه شرط. اذا تخلف ذلك الوصف او الشر تخلف الحكم

73
00:31:58.700 --> 00:32:30.850
اي ان مراده رحمه الله اي ان المفهوم المفهوم ينقسم الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال وتارة تؤخذ ومن المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة ثم قال او هو بمفهوم مخالفة

74
00:32:31.250 --> 00:33:01.400
فاحيانا الاستدلال بمفهوم اللفظ اي بما يوافق اه المنطوب او بما يخالفه او او بما يخالفه. وعرفوا مفهوم الموافقة بانه ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. ما وافق المسكوت عنه

75
00:33:01.400 --> 00:33:21.400
المنطوق في الحكم فاذا كان المسكوت عنه اي الذي لم ينطق ولم يذكر في الحكم اذا كان موافقا المنطوق خذ حكمه. ويكون الاستدلال بالنص عليه بمفهوم الموافقة. يكون الاستدلال بالنص عليه بمفهوم

76
00:33:21.400 --> 00:33:51.550
الموافقة ومفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين اشار اليهما المصنف رحمه الله. بقوله ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه هذا مفهوم الموافقة ينقسم الى هذين القسمين ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه. فهو ينقسم الى قسمين اولوي وماذا

77
00:33:51.550 --> 00:34:23.500
مساو المفهوم ينقسم مفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين اولوي ومساوي المفهوم الاولوي الذي اشار اليهم بقوله او اولى منه ما كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق المفهوم الاولوي ما كان المسكوت عنه اولى من المنطوق

78
00:34:23.800 --> 00:34:50.250
مثل لو استدللنا بقوله سبحانه وتعالى في حق الوالدين وشأن الوالدين فلا تقل لهما اف لو استدلنا بهذه الاية على دلالة تحريم ضرب الوالدين على على تحريم ضرب الوالدين. هل الضرب

79
00:34:50.800 --> 00:35:18.150
آآ من منطوق الاية او من مفهومها ونوع من مفهوم الموافقة. هنا ليس مفهوم مخالفة وانما هو مفهوم موافقة. و هذا مسكوت عنه في الاية الضرب مسكوت عنه في الاية. لكنه يفهم من الاية بماذا؟ بالموافقة

80
00:35:18.150 --> 00:35:49.600
وهل الضرب مساوي؟ للتأفف؟ او اشد؟ اشد فاذا هذا النوع من اه الاستدلال استدلال بمفهوم الموافقة الماذا الاولى استدلال الموافقة من باب اولى. يقال من باب اولى يؤخذ هكذا يقال من باب اولى يؤخذ من مفهوم الموافقة في هذه الاية تحريم

81
00:35:49.600 --> 00:36:22.600
واستدلال صحيح استدلال صحيح بمفهوم الموافقة الذي هو من باب اولى اذا كان آآ نهي الانسان عن التأفف فمن باب اولى موافقة مدلول الاية الا يضرب  لان الضرب اشد القسم الثاني من مفهوم الموافقة ما اشار اليه بقوله ان كان مساويا للمنطوق

82
00:36:22.600 --> 00:36:46.250
ان كان مساويا للمنطوق وعرف هذا النوع ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم. ما كان المسكوت عنه  مساويا للمنطوق في الحكم. ما كان المسكوت عنه اي الموافق للمنطوق في في

83
00:36:46.400 --> 00:37:15.050
في في في الحكم مساويا له. فيأخذ حكمه بمفهوم الموافقة كدلالة تحريم اكل مال اليتيم على تحريم احراقه. الان لو استدللنا بالاية الكريمة في تحريم اكل مال مال اليتيم. ولا تأكلوا مال مال اليتيم

84
00:37:15.800 --> 00:37:35.500
الا بالتي احسنوا حتى يبلغ اشده الاستدلال بهذه الاية على تحريم احرام مال اليتيم. لو قيل دلت هذه الاية على انه لا يجوز احراق مال اليتيم ما نوع هذا الاستدلال

85
00:37:35.550 --> 00:38:08.750
استدلال بمفهوم الموافقة. المساوم لان الاحراق والاكل متساويين من جهة ان كلا منهما اتلاف له وتضييع له ذاك ضيعه باكله وهذا ضيعه باحراقه. والاحراق والاكل اتلاف لمال اليتيم لكن سورة الاتلاف اختلفت. والا كلها تشترك بماذا؟ وتستوي في انها اتلاف لمال اليتيم

86
00:38:08.750 --> 00:38:39.000
فاذا اذا استبدلنا بالاية التي فيها تحريم اكل مال اليتيم على تحريم احراق مال اليتيم نوع هذا الاستدلال استدلال بمفهوم الموافقة المساوي. للمنطوق استدلال بمفهوم الموافقة المساوي للمنطوق قال رحمه الله تعالى

87
00:38:39.800 --> 00:39:03.250
او بمفهوم مخالفة او بمفهوم مخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه. اذا خالف المنطوق في حكمه او او بمفهوم مخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوب وصف بوصف او او شرط

88
00:39:03.250 --> 00:39:29.050
وفيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشر تخلف الحكم. هذا الان بيان للنوع الثاني من انواع المفهوم وهو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وعرف مفهوم المخالفة بانه هو ما خالف المسكوت عنه المنطوقة في الحكم

89
00:39:29.100 --> 00:39:58.600
ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم وقسم اهل العلم الى اقسام آآ اشار الشيخ رحمه الله هنا الى قسمين مفهوم الصفة ومفهوم الشرط مفهوم الصلة ومفهوم الشرع. لان مفهوم المخالفة ينقسم الى عدة اقسام منها مفهوم الصفة. ومنها

90
00:39:58.600 --> 00:40:26.500
مفهوم الشر واليهما اشار رحمه الله تعالى هنا. بقوله اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بصفة او شرط فيه شرط. مفهوم الصفة ما هو ان يكون الحكم مثل ما ذكر الشيخ وصف بصفة ان يكون الحكم وصف بصفة

91
00:40:26.900 --> 00:40:51.650
نتأمل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم. الزكاة. في سائمة الغنم  الان الزكاة الواجبة في الغنم في كل الغنم او فيما كان من الغنم موصوفا بهذه الصفة

92
00:40:51.900 --> 00:41:24.200
زكاة الغنم وجوب زكاة الغنم هل هي في كل الغنم او فيما كان من الغنم موصوفا بهذه الصفة وهي السائمة. قال في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة هذا هذا الان نستفيد منه ان ما كان من الغنم موصوفا بهذه الصفة تجب فيه الزكاة

93
00:41:24.200 --> 00:41:51.100
فيه الزكاة. قال في سائمة الغنم مفهوم المخالفة هنا انه اذا تخلف الوصف الذي علق فيه الحكم ماذا يتخلف يتخلف الحكم. اذا تخلف الوصف الذي علق فيه الحكم في سائمة الغنم الزكاة اذا تخلف الوصف

94
00:41:51.100 --> 00:42:21.450
ووجد عند الانسان غنم كثير يبلغ حد النصاب يحول عليه الحول لكنه يعلفه في بيته. يعلفه في بيته. هل تجب فيه الزكاة؟ لا من اين الاستدلال مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة للوصف

95
00:42:21.500 --> 00:42:51.000
فمفهوم المخالفة هنا في الحديث في سائمة الغنم الزكاة انه اذا تخلف الوصفة السائمة تخلف الحكم وهو وجوب غير وهو وجوب الزكاة. تخلف الحكم ووجوب الزكاة. اذا الحكم المأخوذ من هذا الحديث في سائمة الغنم الزكاة بمفهوم المخالفة

96
00:42:51.250 --> 00:43:21.100
هو ان الغنم المعلوفة في البيت عند الانسان معلوفة في حظيرته او وفي كذا ليس فيها زكاة هذا استدلال بمفهوم المخالفة وهذا النوع من المفهوم يقال له مفهوم الصفة النوع الثاني مفهوم الشرط

97
00:43:21.300 --> 00:43:41.300
واليه اشار بقوله او شرط فيه شرط او في او شرط فيه شرط مفهوم الشرط هو ما علق من الحكم على شيء باداة شرط ما علق من الحكم على شيء باداة شرط مثل ان

98
00:43:41.300 --> 00:44:08.050
او اذ او اذا مثل ان او اذا او نحوها. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الحكم هنا وجوب النفقة. فانفقوا عليهن

99
00:44:08.300 --> 00:44:33.300
فانفقوا عليهن وجوب النفقة. لكن هذا الحكم جاء في الاية الكريمة مقيد بهذا الشرط ان كنا ولاة حل ان كنا ولاة حمل فاذا تخلف هذا الشر لم تكن المطلقة من ولاة الحمل

100
00:44:34.400 --> 00:45:04.400
فلا تجب النفقة. فاذا عدم وجوب النفقة على المطلقة غير الحامل يؤخذ من الاية بماذا؟ بمفهوم المخالفة. يؤخذ من الاية بمفهوم المخالفة فقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن يدل بمفهوم المخالفة ان تخلف

101
00:45:04.400 --> 00:45:30.750
الشرط وهو كون المطلقات ولاة حمل يتخلف به الحكم وهو وجوب النفقة. ووجوب النفقة. اذا الاية لها منطوب ولها مفهوم الاية ان ولاة الاحمال المطلقات من ولاة الاحمال تجب لهن النفقة

102
00:45:30.800 --> 00:45:59.100
والمطلقات من غير ولاة الاحمال لا تجب. لماذا؟ لان النفقة قيدت في الاية بهذا الشر يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى ان فصحاء اهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط او وصف يفهمون من تعليق الحكم على شرط

103
00:45:59.100 --> 00:46:29.100
او وصف انتفاء الحكم بدونه. يفهمون من تعليق الحكم على وصف او شرط انتفاء الحكم هم بدونهم. واستدل لذلك بقصة يعلى بن امية. مع عمر اه ابن الخطاب رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح

104
00:46:29.100 --> 00:46:58.200
ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا رفع الجناح في القصر من الصلاة قيد في الاية بشرط او لم يقيد قيد قيد في الاية بشرط وهو ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فماذا نستفيد من الاية بمجرد

105
00:46:58.200 --> 00:47:28.200
ماذا نستفيد من هذه الاية في باب القصر؟ في الصلاة بمجردها بمجرد هذه الاية. الحمد لله ان القصر في الصلاة انما يجوز لمن خاف من الاعداء اما اذا كان في حالة الامن وعدم الخوف من الاعداء فلا يشمله هذا الحكم هو القصر. هذا واضح

106
00:47:28.200 --> 00:47:48.200
واضح يعني اه في استفادة هذا الحكم من الاية. ولا اشكال في استفادته استفادة هذا الحكم من الاية بمجردها. ولهذا قال يعلى ابن امية لعمر ابن الخطاب رظي الله عنه ما بالنا نصلي

107
00:47:48.200 --> 00:48:11.850
وقد امنا ما بالنا نصلي وقد امنا من اين جاء هذا التقرير يعلى بن امية المخالفة. جاء بهذا التقرير من الشرط الذي ذكر في الاية. ان خفتم الحكم مقيد بهذا الشرط

108
00:48:11.850 --> 00:48:31.850
ولهذا قال ابن قدامة ان فصحاء اهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط او وصف انتفاء الحكم بدونه فاذا انتفأ الشر انتفى الحكم. اذا انتفى الشرط انتفى الحكم. ولما وجد يعلى بن امية ان

109
00:48:31.850 --> 00:48:56.950
انتفى بنى على ذلك ماذا؟ انتفاء الحكم. وهو القصر قصد الصلاة فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما اجبت منه وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك انا عجبت مثلك مما عجبت منه يعني نصلي وقد امنا

110
00:48:56.950 --> 00:49:24.250
الحكم في الاية مقيد الخوف فيقول انا مثلك عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي رخصة آآ رخص الله فيها لعباده فاقبلوا من الله رخصته او كما قال عليه الصلاة والسلام

111
00:49:25.750 --> 00:49:50.150
فاذا هذا الان مفهوم المخالفة وقد يكون المفهوم يعني يتعلق بوصف او يتعلق بشرط قال الشيخ اذا تخلف ذلك الوصف او الشر تخلف الحكم اذا قلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم. نعم

112
00:49:50.600 --> 00:50:11.500
قال رحمه الله والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام. دلالة مطابقة اذا طبقنا اللقظ على جميع وجلالة تضمن اذا استدللنا باللفظ على بعض معناه ودلالة التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة

113
00:50:11.500 --> 00:50:39.950
ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا  قال والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام والمراد بالدلالة هنا دلالة المنطوق. دلالة

114
00:50:40.000 --> 00:51:14.450
آآ المنطوق على ثلاثة اقسام. دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة التزام وفسر الشيخ رحمه الله الانواع الثلاثة قال دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى ودلالة تظمن اذا سللنا باللفظ على بعظ معناه. ودلالة الالتزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة

115
00:51:14.450 --> 00:51:51.450
ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به. هذه الان انواع ثلاثة انواع ثلاثة دلالات الالفاظ. المطابقة والتظمن والالتزام ودلالة المطابقة عرفت بانها اه دلالة اللفظ على كامل معناه

116
00:51:51.450 --> 00:52:19.550
دلالة المطابقة عرفت بانها دلالة اللفظ على كامل معناه ودلالة التظمن عرفت بانها دلالة اللفظ على بعظ معناه. ودلالة الالتزام عرفت بانها دلالة اللفظ على امر خارج معناه فهذه انواع الدلالة الثلاثة

117
00:52:20.350 --> 00:52:46.250
اللفظ يدل اه اه والالفاظ يستدل بها بهذه الانواع الثلاثة. وكلها صحيحة المطابقة والتظمن والالتزام. المطابقة الاستدلال باللفظ على كامل معناه. ولهذا يقول الشيخ دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. اذا

118
00:52:46.250 --> 00:53:16.650
اللفظ على جميع المعنى يعني لو اخذنا مثال في دلالات اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسماء الله الحسنى يستدل بها بهذه الانواع الثلاثة الدالة المطابقة والتضمن والالتزام مثلا من اسمائه جل وعلا السميع. من اسمائه جل وعلا السميع

119
00:53:16.650 --> 00:53:49.250
اذا استدللنا بهذا اللفظ على كامل معناه وطبقناه على جميع معناه فاستدللنا بهذا الاسم على آآ الله عز وجل وعلى صفة السمع استدلنا به على الله وعلى صفة السمع. الدلالة هنا مطابقة. الدلالة هنا مطابقة

120
00:53:49.250 --> 00:54:11.300
واذا استدللنا بهذا اللفظ على صفة السمع وحدها مثل ان اقول اسم الله السميع يدل على السمع صفة له ما نوع الاستدلال هنا مطابقة او تظمن مرة ثانية اذا قلنا

121
00:54:11.350 --> 00:54:41.350
آآ اسم الله السميع يدل على ثبوت السمع صفة لله. الدلالة هنا مطابقة وتظمن ها؟ تظمن لان دلالة التظمن هي دلالة اللفظ على بعظ المعنى. دلالة اللفظ على بعض المعنى. واسم الله السميع. من دلالاته ثبوت السمع. صفة لله. فالاستدلال

122
00:54:41.350 --> 00:55:12.350
هنا بالتظمن اما دلالة المطابقة هنا ان تستدل بهذا اللفظ على كامل المعنى وكامل المعنى هو الدلالة على الذات وعلى الصفة لان القاعدة في اسماء الله الحسنى انها اعلام واوصاف. القاعدة باسماء الله الحسنى انها اعلام واوصاف

123
00:55:12.350 --> 00:55:43.900
باعتبار دلالتها على الذات واوصاف باعتبار دلالتها على المعاني فاذا استدللت باسم من اسماء الله جل وعلا على العلمية والوصفية معا فالدلالة مطابقة واذا استدللت به على الصفة وحدها على الصفة وحدها فالدلالة هنا تكون ماذا؟ تظمن

124
00:55:44.000 --> 00:56:10.800
اذا قلت اسم الله السميع يدل على ثبوت الحياة وصفة لله يدل على ثبوت الحياة صفة لله جل وعلا. الاستدلال صحيح او لا هل هو دلالة مطابقة؟ هل هو دلالة تظمن؟ لا. دلالة التزام. دلالة التزام

125
00:56:10.800 --> 00:56:32.400
ودلالة الالتزام هو الاستدلال اللفظ على امر خارج معناه. الاستدلال باللفظ على امر خارج معناه فالاستدلال باسم الله السميع على ثبوت الحياة صفة لله سبحانه وتعالى هذا النوع من الاستدلال يسمى

126
00:56:33.050 --> 00:57:04.250
دلالة الالتزام يسمى دلالة التزام. ودلالة الالتزام مفيدة جدا. ونافعة طالب العلم وطريقة اه الاستدلال بهذا النوع من الدلالة دلالة الالتزام  ان تتأمل في منطوق اللفظ ومدلوله بالمطابقة والتظمن ثم تعمل في

127
00:57:04.250 --> 00:57:32.700
ذكرك ونظرك في النظر والتأمل فيما ذكره الشيخ رحمه الله قوله آآ استدلالنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك. ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به تتأمل في اللوازم. تتأمل في اللوازم في التوابع في المتممات. في الشروط

128
00:57:32.700 --> 00:58:07.100
التي لا يكون هذا الحكم الا بها وتستدل بهذا اللفظ عليها والاستدلال هنا استدلال صحيح وهو استدلال دلالة الالتزام استدلال بدلالة الالتزام اذا دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل المعنى ودلالة التظمن هي دلالة اللفظ على بعظ المعنى ودلالة الالتزام هي

129
00:58:07.100 --> 00:58:35.300
دلالة اللفظ على امر خارج المعنى دلالة الالتزام المأخوذة من الكتاب والسنة حق دلالة التزام من الكتاب والسنة حق لان الكتاب والسنة حق وما يلزم منهما فهو حق لان ما يلزم من الحق حق

130
00:58:35.600 --> 00:59:01.250
لكن بقيد وضابط مهم ذكره اهل العلم. وهو ان صح انه لازم ان صح انه لازم فما صح انه لازم من دلالات الكتاب والسنة فهو حق ولازم الحق حق  ولازم الحق حق. ان صح انه لازم. اما ما يورد اهل البدع

131
00:59:02.450 --> 00:59:32.450
من لوازم مثل في باب الصفات لوازم باطلة لا تلزم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه مردودة لانها ليست من لوازم الكتاب والسنة. وانما تصح اه اه او يصح الاستدلال باللازم ان صح انه لازم. يصح الاستدلال باللازم ان صح

132
00:59:32.450 --> 00:59:59.350
انه لازم نعم. قال رحمه الله فصل اصول يضطر اليها الفقيه الاصل في هذا العنوان ليس من المؤلف العنوان ليس من المؤلف رحمه الله لكنه من حيث المعنى صحيح. لكنه ليس من المؤلف. والاصل ايضا يمكن نسختكم مثبت فيها

133
00:59:59.350 --> 01:00:21.150
القارئ لكن الاصل الا يقرأ الا ماذا؟ الا كلام المصمم لاننا نقول قال المصنف والله وهذا العنوان يعني من وظع بعظ المحققين الكتاب وهل وضع بين معكوفتين ولا بدون عندكم

134
01:00:21.800 --> 01:00:46.450
مثل هذه الاضافات لابد ان آآ توضع بين معكوفتين وان ينبه ان ينبه احيانا يكون المجتهد في وضع العنوان مخطئ فقد يضع عنوانا للفصل ويكون اه قد اخطأ في العنوان. واذا جرده مما يدل على انه من صنيعه ظن

135
01:00:46.450 --> 01:01:05.650
ها القارئ انه من صنيع من؟ من صنيع المؤلف. فالشاهد ان هذا ليس من مما وظعه المصنف رحمه الله المصنف في كل الرسالة يقول فصل ولا يظع عنوانا. ولا يظع عنوانا

136
01:01:06.450 --> 01:01:26.400
والذي وضع هذا العنوان استفاده من قول المصنف في اخر هذا الفصل فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. فاخذ من  عنوانا وضعه في في اول الفصل. نعم

137
01:01:26.450 --> 01:01:46.450
فصل قال رحمه الله فصل قال رحمه الله فصل الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة. والاصل في النواهي انها للتحريم. الا اذا دل الدليل على الكراهة

138
01:01:46.450 --> 01:02:16.850
قال رحمه الله تعالى الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب. ويدل هذا الاصل قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر

139
01:02:16.850 --> 01:02:45.550
ان يكون لهم الخيرة من امرهم كذلك قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

140
01:02:45.550 --> 01:03:10.800
فالاصل في الاوامر الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الاصل فيها للوجوب متى يكون الخروج عن هذا الاصل؟ اذا دل الدليل على الاستحباب او على الاباحة. الا اذا

141
01:03:10.800 --> 01:03:42.050
دل الدليل على الاستحباب او الاباحة  مثل دلالة الدليل على الاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام آآ قبل المغرب الصلاة قبل صلاة المغرب او صلوا قبل المغرب. قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب

142
01:03:42.050 --> 01:04:08.350
صلوا قبل المغرب. هذا ماذا يفيد؟ الاصل الوجوب. قال لمن شاء؟ في تمام الحديث قال لمن قوله لمن شاء هذا ماذا يفيد صرف هذا الامر الذي الاصل في دلالته الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء

143
01:04:08.350 --> 01:04:39.100
فقوله لمن شاء هذا صارف لي الوجوب الى ماذا؟ الى الاستحباب قال الا اذا دل الدليل على الاستحباب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او دل الدليل على قوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا. الامر في قوله فاصطادوا. يدل على ماذا

144
01:04:39.100 --> 01:05:14.550
يدل على ماذا؟ فاذا اذا حللتم فاصطادوا. على الاباحة. لماذا؟ لان الاصل في الصيد قبل آآ تحريمه على او قبل ان يكون حراما على آآ المحرم انه مباح انه مباح فقوله فاصطادوا هذا يرجع الى الاصل. اذا حللتم فاصطادوا يرجع الى الاصل. الاصل ما هو؟ الاباحة

145
01:05:14.550 --> 01:05:39.800
فالامر هنا راجع الى الاصل وهو الاباحة فالاصل في الامر الوجوب الا اذا دل الدليل على الاباحة والاصل في النواهي الاصل في النواهي انها للتحريم. الا اذا دل الدليل على

146
01:05:39.800 --> 01:06:07.700
الكراهة الاصل فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه انه محرم وقد قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالاصل فيما نهى الله جل وعلا عنه انه محرم الا اذا دل الدليل على ان

147
01:06:07.700 --> 01:06:29.650
النهي للكراهة وليس للتحريم فيخرج عن ذلك لدلالة الدليل على ذلك نعم قال رحمه الله والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت

148
01:06:29.650 --> 01:06:52.200
اعد والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به. الا اذا تعذرت الحقيقة. به هنا ليست عندي والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل الى المجاز ان قلنا به الا اذا

149
01:06:52.200 --> 01:07:14.500
تعذرت الحقيقة الاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة الكلام في الحقيقة والمجاز يمكن يأخذ شيء من الوقت والان الوقت شارف فنكتفي بهذا القدر

150
01:07:14.500 --> 01:07:23.750
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين