﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.000
قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهذا هو اول كتاب واول ترجمة في هذا الكتاب وتضمن قوله كتاب الطهارة تضمن هذا التبويب ثلاثة امور اساسية تعريف الطهارة ثم الكلام عن مادة الطهارة وهي المياه وبيان اقسامها

2
00:00:22.300 --> 00:00:39.150
ثم بيان حكم الشك والاشتباه في الماء وغيره هذه ثلاث مسائل طبعا قوله كتاب الكتاب هو الجامع لمسائل يعني هذا جامع لمسائل ايش الطهارة جامع لمسائل الطهارة سواء ما يتعلق

3
00:00:39.350 --> 00:00:51.400
بالطهارة الصغرى او الكبرى ما يتعلق بالحدث الاصغر او الاكبر يتعلق بالطهارة من الحدث او الطهارة من النجاسة وغير ذلك وسيأتي ذكره في محله طيب المبحث الاول في هذا الكتاب

4
00:00:51.500 --> 00:01:11.100
تعريف الطهارة وتعريف الطهارة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتضمن ان الطهارة تطلق على ثلاثة امور ما هي هذه الامور الثلاثة؟ تقرأ بس الكتاب الطهار ما قرأناه نعم كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال

5
00:01:11.100 --> 00:01:32.500
خبث المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل. طيب قوله اعد الباب كتاب الطهارة ايوه. كتاب الطهارة. وهي ارتفاع هذا المبحث الاول تعريف الطهارة. نعم وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم. المياه ثلاثة. هذا شروع في المبحث الثاني في هذا الباب وهو

6
00:01:32.500 --> 00:01:52.500
عن اقسام المياه وهذا اطول شيء استوعبه هذا الباب ولهذا بعض الفقهاء ترجموا لهذه المسائل بقولهم باب احكام المياه او باب المياه نعم. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. طيب

7
00:01:52.500 --> 00:02:10.200
نقف على هذا ونرجع الان مرة اخرى. اذا المبحث الاول ايها الاخوة الكرام الكلام عن تعريف الطهارة وتضمن ذلك ان طهارة فيها ثلاثة سور. ثلاث سور. الصورة الاولى تطلق الطهارة على

8
00:02:10.350 --> 00:02:32.400
فيجسر الولاة ارتفاع الحدث على ارتفاع الحدث وهنا مسألتان المسألة الاولى انه عبر في الحدث بالارتفاع الارتفاع وعبر في الخبث بالزوال قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ليش عبر في الحدث بالارتفاع ولم يعبر بالزوال

9
00:02:34.000 --> 00:02:52.250
نعم لان الحدث امر حكمي امر حكمي معنوي بخلاف النجس فانه امر حسي يزال واضح طيب ما هو الحدث؟ ارتفاع الحدث الحدث ما هو الحدث ايها الاخوة الكرام هو وصف

10
00:02:52.300 --> 00:03:23.250
يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وقولنا وصف علم ان الحدث امر معنوي وليس حسي الوصف يقوم بالبدن وليس امرا حسيا واضح يمنع من الصلاة ونحوها. فالمحدث لا يجوز له ان يصلي. طبعا ونحوها يدخل فيها تفاصيل كثيرة الطواف ومس المصحف. وبالنسبة للحدث الاكبر قراءة القرآن

11
00:03:23.250 --> 00:03:40.800
في المسجد واشياء اخرى تذكر في محلها ان شاء الله طيب ما سورة اطلاق الطهارة على ارتفاع الحدث مثل ايش نقول هذه طهارة يحصل بها ارتفاع الحدث مثل ايش مثل الوضوء

12
00:03:41.450 --> 00:03:59.150
الوضوء انسان كان محدثا فتوضأ الوضوء نفسه ارتفاع للحدث ولا ما ينتجه عن الوضوء هو ارتفاع الحدث يصح هذا وهذا يعني هما اطلاقان لكن على حسب تعريف المؤلف الطهارة باطلاق المؤلف هنا

13
00:03:59.450 --> 00:04:15.800
هي الوضوء ولا ما ينتج من الوضوء ها ما يترتب على الوضوء جيد فارتفاع الحدث هو ما يحصل بالوضوء اذا توضأ ارتفع حدثه وحصلت له الطهارة طيب هذا الاول قال ثلاثة امور

14
00:04:16.250 --> 00:04:34.950
مثاله وقلنا ايش؟ ما يحصل ما ينتج من الوضوء او من الغسل الواجبين قال وما في معناه وما في معناه عندنا هنا ظمير نريد ان نعرف يرجع على ايش وما في معناه يرجع على ايش؟ ما عندنا كلمتين سبقت

15
00:04:35.200 --> 00:04:55.150
يحتمل عود الضمير عليهما ارتفاع الحدث وما في معنى الارتفاع صح ولا لا او ارتفاع الحدث وارتفاع ما في معنى الحدث فالظمير اما يرجع على الحدث او يرجع ومن المهم في المتون الفقهية تعرف مرجع الظمير

16
00:04:55.600 --> 00:05:13.200
فهل الظمير يرجع على الحدث او على الارتفاع ها الاشهر عند الشراح كما مشى عليه البهوتي ان الضمير يرجع على الارتفاع اذا المعنى ارتفاع الحدث وما كان في معنى ارتفاع الحدث

17
00:05:14.300 --> 00:05:30.500
ما هو الذي يكون في معنى ارتفاع الحدث التيمم صحيح التيمم لا يرفع الحدث على المذهب ولا يحصل به ارتفاع الحدث. ولكن يحصل به ما في معنى ارتفاع الحدث وهو استباحة الصلاة

18
00:05:30.500 --> 00:05:58.000
ايضا الوضوء للمستحاضة لا هذا عاد قصة معقدة خلينا منها لانه المذهب يقولون ينوي الاستباحة ويرتفع حدثه فيرتفع به الحدث الغسلة الثانية والثالثة تجديد الوضوء غسل اليدين للقائم من نوم الليل

19
00:05:58.750 --> 00:06:19.200
غسل الميت وضوء الجنب جيد وضوء الجنب غسل الجمعة وغير ذلك مما يكون طهارة شرعية لكنها لا تكون عن حدث ولا ترفع الحدث واضح او لا ترفع الحدث بلاش نقول لا تكون عن حدث لان التيمم يكون عن حدث لكنه لا

20
00:06:19.400 --> 00:06:38.100
يرفع الحدث. طيب اذا هذا ما في معنى ارتفاع الحدث هذه طهارة شرعية ليس فيها ارتفاع للحدث لكن فيها هو في معنى ارتفاع الحدث يلحق بارتفاع الحدث طيب الثالث قال وزوال الخبث

21
00:06:39.250 --> 00:06:52.650
اذا الطهارة عندنا طهارة من الحدث وطهارة في معنى ارتفاع الحدث وطهارة طهارة من الخبث وهي ازالة النجاسة وسيبوب لها المؤلف رحمه الله تعالى بابا اسمه باب ازالة النجاسة واضح هذا

22
00:06:52.750 --> 00:07:07.750
طيب قال رحمه الله تعالى المبحث الان انتقل الى المبحث الثاني وهو اقسام المياه وقد قسم المياه تقسيما رئيسيا ثم دخل في كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة الرئيسية اقسام

23
00:07:08.100 --> 00:07:24.650
فالقسمة الاساسية تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام. قال رحمه الله المياه ثلاثة ما هي هذه الثلاثة طهور وطاهر ونجس الماء ايها الاخوة الكرام الاصل الذي خلقه الله عز وجل عليه

24
00:07:24.700 --> 00:07:54.900
فيه صفتان فيه ايش؟ صفتان صفة صفة الطهورية وصفة الطاهرية انه طاهر في نفسه هذه الطاهرية وانه مطهر لغيره هذه ايش الطهورية واضح قد تنتفي صفة واحدة وتبقى الاخرى وقد تنتفي الصفتين جميعا

25
00:07:55.200 --> 00:08:18.650
اذا انتفت الصفتين جميعا يصير ماء  نجس اذا انتفت الطاهرية والطهورية لم يعد مطهرا لغيره ولا حتى طاهر في نفسه صار نجس واضح واذا انتفت احدى هاتين الصفتين فهو الماء الطهور ولا يتصور انتفاء الطاهرية مع بقاء الطاهرية ما يتصور

26
00:08:19.000 --> 00:08:35.950
اذا ما هي الصورة؟ ان ينتفي ايش؟ وصف الطهورية ويبقى انه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره واضح؟ طيب اذا الاصل في المياه انها من اي الاقسام الثلاثة طهور ولا طاهر ولا نجس

27
00:08:36.100 --> 00:08:59.300
انها من قسم الطهور واضح هذا الطاهر والنجس هو خروج عن الاصل وهذه اذا قاعدة الباب. قاعدة الباب ان تعرف ان الاصل في الماء انه طهور خلاص وهذا الاصل قرره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو الباقي على خلقته بعد قليل

28
00:08:59.850 --> 00:09:17.750
لما قال المؤلف في الماء الطهور انه الباقي على خلقته هي اشارة الى ان الخلقة التي خلق الماء عليها تتضمن هذين الوصفين فاذا انتقل عن هذا تمام عن هذه الخلقة

29
00:09:17.850 --> 00:09:33.650
فانه يسلب الطهور على التفصيل الذي سيأتي لكن انا الذي اردت ان اشير اليه ان قول المؤلف الباقي على خلقته الاحسن ان توجه هذه العبارة انها بيان للاصل في ان الماء خلق طهورا

30
00:09:33.900 --> 00:09:51.100
واضح؟ وليست حدا جامعا مانعا للماء الطهور. ليست حد من باب الحد الجامع المانع وانما هي من باب بيان الاصل. ولهذا عبر ابن قدامة رحمه الله تعالى في العمدة عبر بقوله باب المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات

31
00:09:51.150 --> 00:10:07.350
ولم يقل ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته لان كلمة الماء الطهور هو الباقي على خلقته قد يفهم منها ان هذا من باب الحد الجامع المانع وليس الامر كذلك فان من فان الماء قد يخرج عن خلقته وتبقى

32
00:10:07.800 --> 00:10:33.000
طهوريته وسيأتي امثلة كثيرة لهذا. طيب قال رحمه الله الاول الطهور قال طهور هذا هو القسم الاول وبين في الماء الطهور مسائل المسألة الاولى حكم الماء الطهور حكمه الوضعي جيد؟ المسألة الثانية

33
00:10:33.300 --> 00:10:58.300
بيان انه الاصل والمسألة الثالثة المؤثرات في الماء الطهور التي لا تسلبه الطهورية كلامنا كله في الطهور. اما المؤثرات التي تسلب الطهورية هذه نذكرها عند الكلام عن الطاهر. لكن هنا ذكر لك

34
00:10:58.500 --> 00:11:16.500
اولا حكمه الوضعي فقال ان حكم الماء الطهور قال ايش؟ نعم قال رحمه الله طهور طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. اذا هذا هو حكم الماء الطهور. وهذا الحكم

35
00:11:16.500 --> 00:11:33.800
يختص به الماء الطهور لا يشاركه فيه الطاهر ولا النجس انه يرفع الحدث وانه يزيل النجس. ولهذا قال لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ

36
00:11:33.900 --> 00:11:55.250
غيره يعني غير يعني غير الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره وهذا واضح الحدث لا يرتفع فلا يصح الوضوء ولا يصح الغسل الا بالماء الطهور طيب التيمم نحن قلنا لا يرتفع الحدث الا بالماء الطور. فان قال القائل

37
00:11:55.300 --> 00:12:13.700
فالتيمم يعترض به على كلام المصنف ولا لا لأ فان التيمم لا يرتفع به الحدث وانما يبيح الصلاة التيمم ليس رافعا للحدث وانما هو مبيح للصلاة. اذا هذه كلمة محكمة ما فيها استثناء

38
00:12:13.800 --> 00:12:31.150
ان الارتفاع الحدث لا يكون الا بالماء الطهور قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره قبل ان نشرح هذا كلمة النجس الطارئ ما معناها؟ النجس ايها الاخوة الكرام نوعان نجس نجاسة عينية

39
00:12:31.350 --> 00:12:52.000
كالكلب والبول والغائط فهذا لا يمكن تطهيره بحال النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها بحال الا في مسألة على المذهب في مسألة واحدة تطهر فيها النجاسة العينية سيأتي ذكرها في باب ازالة النجاسة لكن نشوف من من يذكر لا يذكرها لنا

40
00:12:52.500 --> 00:13:13.350
احسنت ها يا شيخ الخمر فقط الخمر فان الخمر نجاسة عينية لكنها اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت جيد طيب قال رحمه الله ولا لكن هذا في النجاسة العينية ما ما لنا علاقة المؤلف يتكلم عن النجاسة

41
00:13:13.400 --> 00:13:34.300
الطارئة وهي النوع الثاني النجاسة الطارئة معناها محل طاهر وردت عليه نجاسة فتنجس يقال فيه اذا عند يعني عند التفصيل يقال ذاك نجس ويقال عن هذا متنجس النجس الذي طرأت عليه النجاسة يقال عنه

42
00:13:34.800 --> 00:13:52.550
متنجس واما النجاسة العينية يقال عنها ايش نجس واضح؟ طيب عندنا نجاسة طرأت على محل طاهر نريد ان نطهره قال لك لا يمكن ان تزيل النجاسة الطارئة الا بالماء الطهور

43
00:13:53.450 --> 00:14:08.200
كذا قال المؤلف رحمه الله وهل هذا الصحيح ولا ما هو صحيح صحيح على مذهبه تمام؟ هو صحيح. فهل هناك استثناء؟ لا يزيل النجس الطارئ غيره. هل فيه استثناء؟ ولا ما في

44
00:14:08.200 --> 00:14:29.900
ها تفضل نعم ايوة يقول يتيمم عن النجاسة على البدن هل هذي ازالة للنجاسة لا اذا لا اعتراض حتى التيمم عن النجاسة وسيأتي المعنى في باب التيمم ان التيمم على المذهب وهي من مفردات الحنابلة ان التيمم قد يكون عن نجاسة على بدن لكنه لا يزيل النجاسة انما هو يبيح

45
00:14:29.900 --> 00:14:50.500
ولد طيب ايش رأيكم في الاستجمار بالاحجار ونحوها بالماء ولا بغير ماء بالاحجار؟ ها يقولون انه مزيل لحكم النجاسة مزيل لها حكم وهي رخصة واضح؟ والا في النجاسة لا تزول الا بالماء

46
00:14:50.650 --> 00:15:09.000
ماشي طيب لو سنذكر بعض الاحكام المتعلقة بهذا في كتاب ازالة في باب ازالة النجاسة ان شاء الله تعالى. المسألة الثانية في بيان ان الاصل في المياه الطهورية قال وهو الباقي على خلقته. اذا الماء الاصل فيه انه خلق

47
00:15:09.400 --> 00:15:32.900
طهورا فما بقي على خلقته فهو فهو ايش فهو طهور وما خرج عن خلقته فتارة يكون خروجه عن خلقته سالبا للطهورية وتارة يكون سالبا للطهورية والطاهرية وتارة لا يكون سالبا لشيء منها بل يكون تغير عن خلقته ومع هذا

48
00:15:32.900 --> 00:15:52.200
آآ باق على طهوريته وسنبينه بعد قليل في المؤثرات واضح طيب وهذا الباقي على خلقته. اذا عرفنا الباقي على خلقته وعرفنا ان التغير عن الخلقة. منهما ما لا يسلبه الطهورية ولا الطاهرية

49
00:15:52.400 --> 00:16:13.500
ومنه ما يسلبه الطهورية دون ايش الطاهرية ومنه ما يسلبه الطهورية والطاهرية ويجعله نجسان وسنذكر هذا ان شاء الله في موضعه لكن الذي نبينه هنا في الماء الطهور هو التغير الذي لا يسلبه الطهورية لانه باق على قسم الطهور فالكلام عنه في قسم الماء الطهور. ما هو هذا

50
00:16:13.500 --> 00:16:32.200
ذكره في المسألة التالية وهي المؤثرات في الماء التي تغير فيه او المؤثرات عموما سواء كانت تغيرا او استعمالا ولكنها لا تسلبه الطهورية وهي اربعة امور عندنا اربعة مؤثرات تؤثر على الماء

51
00:16:32.250 --> 00:16:49.600
ومع هذا يبقى طهورا. نعم قد تؤثر عليه بكراهة او غير ذلك نذكر في محله. لكن المقصود ان هذه المؤثرات الاربعة تمام؟ هذه المؤثرات الاربعة آآ من المؤثرات التي لا تسلب الماء طهوريته

52
00:16:49.700 --> 00:17:18.950
ما هي؟ اولا التغير والثاني الاستعمال طبعا كل واحد منها له شروطه وضوابطه نذكرها الان لكن في الجملة التي ذكرها التغير والاستعمال والمخالطة والخلوة تمام؟ كل واحد منها بشروطه لانه التغير مثلا على سبيل المثال التغير نذكره هنا ونذكره في الماء الطاهر ونذكره في الماء النجس

53
00:17:19.050 --> 00:17:35.500
فالتغير تارة نقول هذا تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية. وتارة نقول هذا تغير سلب الماء الطهورية وصار الماء طاهرا لا طهورا وتارة نقول هذا تغير سلبه الطهوري والطاهري فجعله نجسا. الاستعمال

54
00:17:36.600 --> 00:17:53.550
الاستعمال كذلك تارة يسلبه تارة نقول استعمال لا يظر الماء ويبقى على طهوريته وتارة نقول يسلبه الطهورية وتارة نقول هذا استعمال سلبه الطهورية والطهية ويجعله نجسا وهذا في صورة استعمال الماء في ازالة النجاسة

55
00:17:53.600 --> 00:18:14.900
بعد زوال عينها وبقاء حكمها يمكن ان يسمى هذا ايش استعماله يمكن ان يسمى ملاقاة للنجاسة ام لا مشاحة في الاصطلاح الثالثة المخالطة مخالطة الماء للشيء تمام؟ المخالطة اذا كانت مغيرة

56
00:18:15.700 --> 00:18:33.500
ها هذي خلصنا منها في التغير اما نتكلم هنا ان هناك نوع من المخالطة لا يغير الماء وهذه المخالطة ايضا تارة تكون المخالطة غير مؤثرة لا تسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية. وتارة تكون المخالطة

57
00:18:33.700 --> 00:18:51.050
مؤثرة في سلب الماء الطهوري والطهري فتجعله نجسا الرابع الخلوة به سنذكره اللي هو فضل آآ المرأة التي خلت وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال في عقله ونذكره في محله. نبدأ اولا بالتغير

58
00:18:51.700 --> 00:19:06.950
التغير الان الذي نتكلم عنه هو التغير الذي ينجس الماء ولا التغير الذي يسلبه الطهورية؟ ولا التغير الذي لا يسلبه الطهورية؟ التغير الذي لا يسلبه الطهورية لاننا نتكلم الان عن الماء

59
00:19:06.950 --> 00:19:30.300
الطهور فقط جيد الماء التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية قسمان تغير يسلبه الاباحة المطلقة ويجعله مكروها يعني ما عاد مباح اباحة مطلقة لا صار مكروه مكروه مع انه طهور ولا لا

60
00:19:30.400 --> 00:19:58.300
طهور كل كلامنا في الطهور الثاني تغير لا يسلبه الاباحة بل يبقى مباحا مع انه تغير جيد؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالتغير الذي يسلبه الاباحة المطلقة تمام وليس مطلق الاباحة لانه مطلق الاباحة يمكن ايش؟ يشمل المكروه لا نقول الاباحة المطلقة بمعنى انه نقله من كونه مباحا الى كونه

61
00:19:58.800 --> 00:20:15.500
ايش مكروها ذكره المؤلف رحمه الله تعالى التغير الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها يسلبوا الطهورية ولا لا لا يسلوب الطوارئ كل كلامنا فيما لا يسلب الطوارئ ماذا قال عنه؟ فان تغير

62
00:20:15.850 --> 00:20:36.350
فان تغير بغير ممازج هذا الاول من من التغير الذي يسلب الماء ايش الاباحة مع بقاء طهوريته ان يتغير بغير ممازج يعطينا مثال كقطع كافور ودهن او بملح مائي هذا الثاني التغير بملح مائي الثاني الثالث

63
00:20:37.050 --> 00:20:55.100
او سخن بنجس او سخن بنجس. هذه ثلاث تغييرات لا تسلبوا الماء الطهورية لكنها تسلبه ايش الاباحة فقال في جواب كره نعم اما الاول فان تغير بغير ممازج الشيء الذي يقع في الماء

64
00:20:55.550 --> 00:21:11.400
قبل هذا خلينا نقول لكم مو بس اللي يقع في الماء تغير الماء بالشيء تارة يكون عن مجاورة دون اي مخالطة اصلا ما فيه مخالطة بان تكون النجاسة في موضع

65
00:21:11.500 --> 00:21:33.400
قريب من الماء مثل انسان وضع في علبة او في مخزن مستودع صغير وكان فيه ميتة ماتت فيه بسة جيد ماتت فيه بسة وكان فيه قارورة موية مفتوحة ومكث على هذا الشهر جاء فوجد قارورة الماء تغير ايش

66
00:21:34.800 --> 00:21:55.200
تغيرت رائحتها هذا تغير بايش بمجاور لم يقع في الماء اصلا واما التغير بالواقع في الماء فله صورتان. ان يكون الواقع في الماء مما يمازج الماء وان يكون مما لا يمازج الماء

67
00:21:55.700 --> 00:22:10.250
جيد فما لا يمازجنا هو الذي نتكلم عنه هنا. التغير بغير ممازج مثل قال كقطع كافور الكافور اذا اخذت قطعة من الكافور ووظعتها في الماء فانها لا تمازجه. ولو تغيرت رائحته

68
00:22:10.700 --> 00:22:30.800
جيد بخلاف لما قال قطع كافور نفهم يفهم منها انه لو طحن الكافور طحنا وخلط بالماء فهذا صار ايش مو مازج. قال كقطع كفور ودهن الزيت والدهن والسمن وهذه الاشياء اذا وظعتها في الماء مجرد تتركها تجد ان

69
00:22:30.900 --> 00:22:49.700
الزيت يرتفع الى الاعلى والماء يكون في الاسفل فهل هي ممازجة؟ ليست ممازجة اذا تغير الماء بها فما الحكم يبقى طهورا؟ نعم يبقى طهورا. لكنه يكره استعماله فسلب ايش الاباحة ولم يسلب

70
00:22:49.850 --> 00:23:14.500
الطهورية. الثاني تغيره بالملح المائي والملح وايظا نوعان الملح نوعان ملح مائي وملح معدني الملح المائي ما كان اصله الماء وذلك اما انه يؤخذ من تبخير مياه البحار جيد او بماء يكون على السباخ ونحوها

71
00:23:14.600 --> 00:23:31.300
تمام ويبقى بعده ملح فهذا بارك الله فيكم هو الملح ايش هذا الملح المائي ما سواه الملح المعدني الذي يؤخذ من المناجم الان فيه مناجم اسمها مناجم الملح يدخل تدخل منهم تلاقي الملح يتكون

72
00:23:31.550 --> 00:23:46.700
في هذه الكهوف او المغارات او نحوها فهذا الملح المعدني اذا خلط بالماء وغيره ما حكمه؟ هذا سيأتي معنا يسلب الماء الطهورية مرة واحدة لكن الذي نتكلم عنه هو الملح المائي هذا لا يسلب الماء الطهوري

73
00:23:47.100 --> 00:24:03.900
يبقى طهورا لكنه مكروه للخلاف وهذه قاعدة دائما يستحب الخروج من الخلاف. الاصل ان الخلاف يستحب الخروج منه للحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك الصورة الثالثة من التغير

74
00:24:04.000 --> 00:24:22.700
الذي لا يسلب الماء الطهورية لكنه يشربه ايش الاباحة اللي هي سورة قال او سخن بنجس. التغير هنا حصل تغير في درجة الحرارة ما هو تغير في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة سخن

75
00:24:23.150 --> 00:24:41.500
التسخين وسخن بشيء نجس واضح طبعا ان عرفنا ان هذا الدخان دخان النجس دخل في الماء هذا يسلبه الطهورية والطاهرية ينجس لكن نحن نتكلم عن مجرد التسخين مع اننا لا نعلم ان

76
00:24:41.550 --> 00:25:00.600
اجزاء النجاسة دخلت بالماء فهذا ما حكمه هذا ما حكمه؟ طهور طهور لكنه مكروه ليش مكروه؟ ذكروا في هذا علتين اصحهما على آآ المعتمد في المذهب ان استعمال النجاسة مكروه

77
00:25:02.050 --> 00:25:21.000
ان استعمال النجاسة مكروه نعم وهذا هو الاصل في استعمال النجاسة لان استعمال النجاسة ايها الاخوة الكرام في المذهب مسألة مشكلة في بعض الاحوال استعمال النجاسة عندهم محرم وفي مسائل استعمال النجاسة مكروه وفي مسائل استعمال النجاسة مباحة

78
00:25:21.950 --> 00:25:43.250
استعمال النجاسة على اه مع استعمال النجاسة الذي نصوا على تحريمه مثل ايش لا السنجاء الروث هنا ولو لم يكن الروث نجسا حتى الروث غير النجس لا لا يصح استعماله

79
00:25:43.700 --> 00:26:15.300
مثل استعمال جلود الميتة في المائعات او مثل اه الاستصباح بالدهن النجس تمام ونحو ذلك الثاني ما نصوا على اباحته وهو استعمال جلد الميتة المدبوغ في اليابسات ومنه ايضا ركوب الحمر

80
00:26:15.950 --> 00:26:22.335
ان الحمار نجس لكن ركوبه هو الاستفادة منه والحمل عليه جائز. واضح