﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.950
نعم نسأل الله ان قال المصنف رحمه الله تعالى والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله القاعدة الاولى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة الاعمال بالنية. وهي قاعدة الاعمال

2
00:00:24.950 --> 00:00:51.550
بالنية وانما يقدم المقدم. فهذه القاعدة هي ام القواعد الفقهية فهذه القاعدة هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية لجلالة امر النية. والامهات في انواع العلم يراد بها ايش الامهات

3
00:00:51.850 --> 00:01:16.900
في انواع العلم يراد بها  يعني اعظم ما في ذلك الباب. اعظم ما في ذلك الباب. فاذا قيل ام القواعد الفقهية هي قاعدة الاعمال بالنية اياه يعني هي اعظم ما في القواعد الفقهية. اذا قيل مثلا الياء ياء اذا قيل ياء ام ادوات النداء

4
00:01:16.900 --> 00:01:36.900
فهي اعظم ما يذكر في ادوات النداء في كلام العرب. والمراد بالنداء الاقبال فانت اذا اردت ان يقبل عليك احد قلت يا فلان وهذا باب من العلم نافع وهو معرفة ابواب معرفة

5
00:01:36.900 --> 00:01:56.900
امهات انواع العلوم معرفة امهات انواع العلوم واكثر من عني به هم النحاة فهم يذكرون في قولهم كذا وكذا هو ام الباب. كذا وكذا. هو ام الباب يعني اعظم ما يذكر فيه واكثر

6
00:01:56.900 --> 00:02:26.900
ما يرجع اليه الباب وهو نوع من العلم نافع. فلو افرد هذا بجمعه من في التصانيف وثناياها في انواع العلوم لكان فيه منفعة عظيمة لجامعه والمطلع عليه والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة

7
00:02:26.900 --> 00:02:54.150
القلب العمل تقربا الى الله. هذي ايش النية ايش شارع طيب ولغة  القصد يعني الارادة ارادة القلب تسمى نية تسمى نية قل انا اردت ان ازورك يعني ايش؟ انا نويت ان ازورك يعني

8
00:02:54.150 --> 00:03:14.150
اردت في قلبي ان ان ازورك. اشرت الى هذا لان من المتأخرين من ذكر ان النية هي في معناها الشرعي ذات معناها اللغوي وهذا غلط. فالنية في اللغة هي ارادة القلب الشيء

9
00:03:14.150 --> 00:03:34.150
القلب شيء لكن في الشرع ايش؟ ارادة القلب الشيء تقربا الى الله. تقربا الى الله العبد اذا قيل له من شروط كذا وكذا النية يعني ان تعمل هذا العمل متقربا الى الله سبحانه وتعالى

10
00:03:34.150 --> 00:03:54.150
وذكرنا فيما سبق ان من الناس من يذكر في حد النية قوله قصد القلب. وان الموافق للخطاب الشرع هو ان يقال ايش؟ ارادة القلب. ارادة القلب. ارادة القلب هي المذكورة في ايات كثيرة من القرآن

11
00:03:54.150 --> 00:04:28.300
الكريم وعامة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم لا هذا فرع احسنت وعامة الفقهاء يشيرون الى هذه القاعدة بقولهم الامور بمقاصدهم الامور بمقاصدها التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور

12
00:04:28.300 --> 00:04:58.300
تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات. اي اعيان الخلق افراد العباد اي اعيان الخلق وافراد العباد. واحكام الشريعة متعلقة بافعالهم لا بذواتهم واحكام الشريعة متعلقة بافعالهم لا بذواتهم

13
00:04:58.300 --> 00:05:28.300
اي لا ينظر الى الفاعل انه زيد او عمر وانما ينظر الى فعله. والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها ان الامور لا تناط اي لا تعلق بمقاصدها. بل تعلق وبمقصد واضع الشرع وهو الله. او بقصد العبد الفاعل. وانما تعلق بقصد

14
00:05:28.300 --> 00:05:57.200
واضع الشرع وهو الله او بقصد العبد العامل به ولو قيل الامور بالمقاصد لارتفع هذا الايراد. ولو قيل الامور بالمقاصد لارتفع هذا الايراد لعدم اشتماله على الظمير الراجع الى المقاصد لعدم اشتماله على الضمير

15
00:05:57.200 --> 00:06:32.900
الراجع الى المقاصد فقول الفقهاء الامور بمقاصدها يرد عليه الاعتراضان المذكوران فيجيبان عنه ويمكن زوال احدهما لو قيل الامور بالمقاصد. لصار الباقي الاعتراض على كلمة الامور لان الامور تشمل الذوات وتشمل الافعال والمحكوم عليه هو الافعال. والتعبير

16
00:06:32.900 --> 00:07:02.900
المختار السالم من الاعتراض هو المعبر به شرعا في قوله صلى الله عليه وسلم اعماله بالنيات هو المعبر به شرعا في قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات اشار عينيه السبكي في قواعده. اشار اليه السبكي في قواعده. ورأى انه اولى من قول الفقهاء

17
00:07:02.900 --> 00:07:32.900
بمقاصدها ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. ومن اصول العلم وقواعده ان ما قدر فيه على الخبر بلفظ الشريعة فلفظها مقدم على غيره ان ما قدر فيه على الخبر بلفظ الشريعة فلفظها مقدم على غيره

18
00:07:32.900 --> 00:08:04.550
ذكره الشاطبي في اخر الموافقات هو ابن القيم في اخر اعلام الموقعين  في اخر اعلام الموقعين. اي ان الفتي او المسألة المعينة من العلم اذا كانت تعبير عنها بخطاب الشرع فالمقدم خطاب الشرع لماذا؟ ليش المقدم خطاب

19
00:08:04.550 --> 00:08:35.050
يا رب لان الله اعلم وما جاء في خبر الشرع احكم واسلم. فالله اعلم وما جاء في خطاب للشرع احكموا واسلم فاذا عدلت الى غيره وقعت في المحذور اذا عبر بخبر اخر وقعت في المحذور فالاكمل

20
00:08:35.050 --> 00:09:08.750
ان تعبر بخطاب الشريعة. فمثلا لو قيل لقائل ما حكم ماء البحر؟ فقال هو ماؤه وسئل اخر فقال لا شيء فيه. فايهم اكمل في الجواب؟ الاول لماذا؟ لانه موافق لخبر الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر هو الطهور ماؤه. اما جواب المفتي في قوله لا شيء

21
00:09:08.750 --> 00:09:33.600
فيه هذا يرد عليه اعتراضات وان كان الجواب مفهوما للسائل والمجيب لكن ليس كماله ككمال ككمال خطاب الشرع. ومما يدرك به ضعف اعلام عبادة العلم في قلوب الناس عدم حرصهم على تمحيص حقائقه

22
00:09:33.600 --> 00:09:53.600
والفاظه وفق ما جاء في خطاب الشرع. فهم لا يحرصون على هذا بل تجد من الناس من يرى ان الامر واسع وهذا غلط فانه لا يعدل بلفظ الشريعة اي لفظ اخر. اذا ورد الخطاب في الشرع لا يعدل به

23
00:09:53.600 --> 00:10:13.600
غيره. ومن عدل الى غيره وقع في غيره. اي في ذله ومهانته. فتجد من الناس مثلا اليوم من يعبر عن صلاح الحال بقولهم التغيير من يعبر عن صلاح الحال بقولهم التغيير

24
00:10:13.600 --> 00:10:33.600
واذا نظرت في خطام الشرع وجدت ان التغيير لم يقع الا في مقامين. نزول العقوبات وزوال المنكرات نزول العقوبات وزوال المنكرات. ولم يأتي بمعنى اصلاح الحال. فيكون فيه ما فيه

25
00:10:33.600 --> 00:10:53.600
وانما جاء في الشرع الفاضل اخرى اشهرها لفظ التجديد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامة على رأس مئة سنة من يجدد لها دينها رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة وهو حديث حسن

26
00:10:53.600 --> 00:11:25.150
فانت اذا وزنت بين لفظ التغيير ولفظ التجديد هل يوجد منهم موازنة هل يعدل هذا بهذا؟ الجواب قطعا لا. قطعا لا عند طالب العلم الذي عبوديته لله لا سويان فلا يستوي نهر الله ونهر معقل. ما يستوي ابدا لان هذا هو الذي جاء في خطاب الشريعة فهو اكمل. والاخر جاء في

27
00:11:25.150 --> 00:11:55.150
غيرها ولذلك يرد عليه من الاعتراضات اشياء كثيرة. منها مخالفته لمعنى التغيير في خطاب في خطاب الشرع ولذلك لا يحصل للنفوس اصلاح لاحوالها واستقامة لها وهداية الى رشدها وكفها عن غيبها بشيء اعظم مما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه

28
00:11:55.150 --> 00:12:15.150
قاعدة المذكورة من فروعها ما ذكره المصنف في قوله النية شرط لسائر العمل هذه القاعدة اي قاعدة الاعمال بالنيات من فروعها ما ذكره المصنف في قوله النية شرط لسائر العمل

29
00:12:15.150 --> 00:12:45.150
وكلمة سائر عنده واقعة موقعة كلمة جميع. وكلمة سائر عنده واقعة موقع كلمة جميع فتقدير الكلام النية شرط بايش؟ لجميع العمل فتقدير الكلام شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة

30
00:12:45.150 --> 00:13:15.150
فاللغة العالية في كلمة سائر انها بمعنى بقية. فاللغة العالية اي الصحيحة في كلمة انها بمعنى بقية تقول حضر الطلاب وسائر الناس. حضر الطلاب وسائر الناس ايش مع مسائل هنا؟ وبقية وبقية الناس. هنا معناها وبقية الناس وليس معناها

31
00:13:15.150 --> 00:13:35.150
وجميع الناس لان الطلاب من الناس فاذا قلت معنى جميعهم منهم لكن هي بمعنى وبقية الناس مأخوذة من السوق من السوء وهو بقية الشيء من طعام او شراب. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي. والعمل الذي

32
00:13:35.150 --> 00:14:05.150
شرطت له النية هو العمل الشرعي. اي المطلوب شرعا اي المطلوب شرعا. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي بتوقف صحة العمل وفساده على وجود النية. اي بتوقف صحة العمل وفساده على وجود النية

33
00:14:05.150 --> 00:14:35.150
فالاعمال المطلوبة شرعا تتوقف صحتها وفسادها على على النية وليست جميع الاعمال كذلك. وليست جميع الاعمال كذلك. فمن الاعمال ما يصح ولو فمن الاعمال ما يصح ولو بلا نية كقضاء الديون او

34
00:14:35.150 --> 00:15:05.150
ازالة النجاسة فلو قدر ان احدا عليه دين فقضاه بلا نية السداد والتقرب الى الله برد المال الذي اقترظه. او ازال النجاسة عن ثوبه بلا قصد الصلاة بثوب طاهر. فحينئذ هذني العملان يكونان صحيحان

35
00:15:05.150 --> 00:15:35.150
فلا تفتقر جميع الاعمال الى النية في صحتها وفسادها. وانما تفتقر للنية في امر اخر لم يذكره المصنف وهو ترتب الاجر عليه. وانما تفتقر الى النية في لامر اخر لم يذكره المصنف وهو الترتب الاجري. والثواب عليه. فهذا الذي ازال النجاسة اذا قصد بازالة

36
00:15:35.150 --> 00:16:05.150
ان يكون ثوبه طاهرا تقربا الى الله بجمال ثوبه وتهيئا للصلاة التي تطلب ازالة النجاسة من الثوب فانه يؤجر على فانه يؤجر على ذلك. فيكون قول الناظم النية شرط لسائر العمل من العام الذي اريد به الخصوص من العامي الذي اريد به الخصوم

37
00:16:05.150 --> 00:16:13.241
اي من العام الذي يجعل لافراد معين اي من العام الذي يجعل لافراد معينة