﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم

2
00:00:26.150 --> 00:00:53.150
وعلما نافعا ينفعنا نستكمل شرح كتاب العمدة في الفقه الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا الى باب الغصب قال المؤلف رحمه الله باب الغصب والغصب هو مصدر غصب يغصب

3
00:00:54.050 --> 00:01:24.900
ومعناه لغة اخذ الشيء ظلما ومعناه اصطلاحا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق وقولنا في التعريف قهرا خرج به المسروق والمنتهب والمختلس فانه يكون خفية ولا يكون علانية على سبيل القهر والغلبة

4
00:01:26.050 --> 00:01:54.150
وان كان الجميع محرما وقولنا في التعريف بغير حق خرج به اخذ المال بحق قهرا من الانسان كيف يكون اخذ المال قهرا بحق نعم نعم طيب يعني مانع الزكاة غير هذا

5
00:01:55.700 --> 00:02:18.400
يعني المفلس المفلس وهو الذي دينه اكثر من ما له عندما يحجر عليه الحاكم فانها تؤخذ امواله وتباع وتقسم بين الغرماء قهرا تؤخذ منه قهرا سيكون ان شاء الله هناك ثلاثة اسئلة وسيكون عليها ثلاث جوائز. نطرحها من وقت لاخر

6
00:02:19.000 --> 00:02:39.500
وحكمها الغصب محرم وهذا بالاجماع قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من الارض طوقه من سبع اراضين. متفق عليه

7
00:02:40.750 --> 00:02:53.950
وقوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اراك

8
00:02:54.900 --> 00:03:21.950
طيب الغصب قلنا انه محرم لكن نريد ان نعرف درجة التحريم لان بعض الذنوب تكون صغائر وبعضها كبائر الصغائر هذه هي اللمم الذين يجتنبون الكبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اللمم هو صغائر الذنوب

9
00:03:22.050 --> 00:03:46.900
وصغائر الذنوب هذه تغفر بالصلوات الخمس والجمعة ورمضان وحتى باجتناب الكبائر ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم  واما الكبائر فلا بد فيها من التوبة وهذا يقودنا الى معرفة ضوابط كبيرة

10
00:03:47.550 --> 00:04:18.250
حتى نستطيع ان نميز بين الكبائر والصغائر هذا السؤال عليه جائزة فمن يذكر لنا تعريف الكبيرة يكون تعريفا كاملا. نعم تفضل اللي يجيب يقوم حتى يسمع الجميع. ارفع صوتك  طيب يعني هذا جزء من التعريف نريد تعريفا كاملا بارك الله فيك تفضل

11
00:04:20.600 --> 00:04:47.350
طيب هذا ايضا جزء من التعليم نحن اشترطنا للجائزة ان يكون التعريف كاملا. نعم نعم بارك الله فيك تفضل نعم احسنت تفضلت خذوا الجائزة يعطونه الجائزة. اذا ضابط الكبيرة هي كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او

12
00:04:47.350 --> 00:05:06.250
سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة. اي نعم نعم تاخذه من الاخ هذا هو هذا هو ظوابط الكبيرة. فمثلا شرب الخمر هل هو من الكبائر؟ نعم. لماذا؟ لورد فيه اللعن

13
00:05:06.350 --> 00:05:28.500
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر طيب النميمة هل هي من الكبائر نعم ورد فيها لا يدخل الجنة نمام ففيها نفي دخول الجنة اذية الجار من الكبائر او من الصغائر؟ من الكبائر. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه

14
00:05:30.000 --> 00:05:52.600
اذا الاسبال اسبال الثياب ورد فيه كل ما اسفل من الكعبين ففي النار وهي وعيد بالنار اذا من الكبائر. اذا خذ هذه فائدة كل ما ورد فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة ونحو ذلك فهذا هو

15
00:05:52.600 --> 00:06:14.550
وضابط الكبيرة كبيرة لا بد فيها من التوبة. فعندنا هنا في باب الغصب الغصب من كبائر الذنوب  وايضا من كبائر الذنوب المتعلقة بحقوق الادميين واذا تعارض حق ادم وحق الله

16
00:06:15.500 --> 00:06:36.550
اذا كان على انسان دين انسان توفي وعليه دين نعم انسان عليه يعني عنده التركة مثلا نفترض هذه التركة ستة الاف وعليه دين مقداره ستة الاف لرجل من الناس وعليه

17
00:06:36.600 --> 00:07:04.150
كفارة او زكاة وهنا تعارض حق الله وحق الادمي والتركة لا تسع لهما جميعا فايهما يقدم هذا السؤال بدون جائزة. نعم   نعم احسنت حق الادمي مقدم لان حقوق الله مبناها على المسامحة وحقوق الادميين مبناة على مشاحة

18
00:07:04.450 --> 00:07:18.050
حقوق الله تتوب فيما بينك وبين الله. الله تعالى يغفر الذنوب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اما حقوق الآدميين تبقى لاصحابها يوم القيامة

19
00:07:18.700 --> 00:07:38.200
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب خطبة عرفة في اعظم مجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حجة معها قرابة مئة الف. افتتحت تلك الخطبة العظيمة بقوله ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام

20
00:07:38.200 --> 00:07:59.050
حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فعلى المسلم ان يعظم شأن حرمات حقوق العباد يحذر من التعدي على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم فان امرها عند الله عز وجل عظيم جدا

21
00:08:00.100 --> 00:08:28.900
واشد من من اشد الناس حسرات يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة من صلوات وصيام وزكوات وصدقات ثم تذهب هذه حسنات لموازين غيره يأخذ هذا من حسناته لانه شتمه ويأخذ ذاك من حسناته لانه قذفه. ويقول هذا من حسناته لانه اخذ من ماله بغير حق

22
00:08:29.200 --> 00:08:44.600
ويأخذ هذا من حسناته لانه فعل كذا وكذا فيرى ان حسناته تذهب للاخرين وهو ينظر فيتحسر حسرة عظيمة وان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار

23
00:08:44.700 --> 00:09:02.000
نسأل الله السلامة والعافية اذا الغصب من كبائر الذنوب. قال المؤلف رحمه الله من غصب ومن غصب شيئا فعليه رده واجرة مثله ان كان له اجرة مدة في يده من غصب شيئا

24
00:09:02.150 --> 00:09:20.000
ثم اراد التوبة نقول يجب عليك اولا ان ترد هذا الشيء المغصوب وان ترد ايضا اجرة مثله اذا كان مثله مما يؤجر مدة مقامه في يده لانه قد فوت على صاحب هذه

25
00:09:20.650 --> 00:09:40.750
العين المغصوبة فوت منفعتها عليه فيجب عليه ان يرد العين المغصوبة وان يرد ايضا اجرتها معها وان نقص يعني الشيء المغصوب فعليه ارش نقصي يعني يضمن النقص في هذه العين المغصوبة

26
00:09:41.600 --> 00:09:59.050
اما ان كان المغصوب عبدا قال وان جنى فارش جنايتي عليه ان جنى هذا العبد المغصوب فعلى الغاصب ان يدفع للمجني عليه قيمة هذه الجناية سواء جنى على سيده او على اجنبي

27
00:09:59.350 --> 00:10:19.150
فالغاصب يتحمل قيمة هذه الجناية طيب ان جني عليه؟ قال وان جنى عليه اجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما يعني من الغاصب او من الجاني وان زاد المغصوب وقت وجوده عند الغاصب

28
00:10:19.250 --> 00:10:42.400
رده بزيادته. رد العين المغصوة بزيادتها. لانها نماء لصاحبها سواء كانت متصلة او منفصلة وان زاد ونقص يعني زاد هذا المغصوب ونقص كأن يكون المغصوب مثلا ناقة ويصيبها هزان لكنها تلد

29
00:10:42.800 --> 00:11:05.300
فالزيادة من جهة النتاج والنقص من جهة الهزام قال رده بزيادته وظمنه بنقصه فيرد ولد هذه الناقة معها ويضمن الهزال الذي قيمة الهزال الذي حصل فيها سواء زاد بفعله او بغير فعله

30
00:11:06.300 --> 00:11:36.450
ثم ذكر المؤلف امثلة قال فلو نجر الخشبة بابا لو نجر الخشبة بابا فانه يظمن النقص في حال النقص وتكون الزيادة لصاحبها في حال الزيادة او عمل الحديد ابرا فانه يردها بزيادتها ويظمن النقص عند حصول النقص

31
00:11:36.800 --> 00:11:58.650
ولو غصب قطنا فغزله او غزلا فنسجه او ثوبا فقصره يعني نقشه وطرزه او فصله واخاطه او حبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فرخا فكذلك يعني على هذه القاعدة يرده مع الزيادة ويضمن النقص

32
00:11:59.900 --> 00:12:18.250
وان غصب عبدا فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده ورد معه قيمة هذه الزيادة وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكينا او موزونا

33
00:12:18.500 --> 00:12:35.650
هذه العين المغصوبة تلفت فيجب عليه ان يرد مثلها. او انها لم تتلف لكن تعذر ردها فيجب ان يرد مثلها ان كانت من المثليات. وان كانت ليست من المثليات قال وقيمته ان لم يكن كذلك

34
00:12:36.450 --> 00:12:54.350
ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة. يعني القدر قدر الغاصب بعد دفعه لقيمة المغصوب على رد العين المغصوبة نفسها وجب رده وجب عليه ان يرد عين المقصوم وان يسترد القيمة من صاحبها

35
00:12:57.200 --> 00:13:15.300
وان خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه كما لو خلط زيتا بزيت مثلا او برا ببر فهنا يجب عليه ان يدفع الى المغصوب جزءا من هذا المخلوط بمقدار المغصوب

36
00:13:16.000 --> 00:13:31.600
مع رد المثل في الباقي مع رد المثل في الباقي. وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء كان يخلطه زيتا ببر مثلا فانه يرد المثل من حيث شاء

37
00:13:32.750 --> 00:13:51.450
وان غصب ارضا فغرسها وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها وارشى نقصها واجرتها. يعني يجب على الغاصب ان يقرأ ان يقلع الغرس الذي غرسه في هذه الارض. وان يرد

38
00:13:51.450 --> 00:14:21.150
الارض الى صاحبها ويرد معها قيمة النقص وان يدفع لصاحبها الاجرة اجرتها مدة مدة بقائها عنده ولكنه يأخذ هذا الغرس يأخذ هذا الغرس قال وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها يعني غصب رجل ارضا وزرعها وحصد هذا الزرع وجب عليه ان يرد الارض

39
00:14:21.150 --> 00:14:51.900
واما الزرع فانه يأخذه الغاصب يكون له فالغاصب يكون له الغرس ويكون له الزرع وان ادرك الزرع قبل حصاده خير يعني المالك الذي غصبت منه هذه الارض بين ذلك يعني يخير بين ان يترك الزرع حتى يحسده الغاصب على ان يدفع له الغاصب اجرة زراعة الارض او ان يأخذ الزرع ويدفع قيمته

40
00:14:51.900 --> 00:15:14.150
للغاصب. ولهذا قال وبين اخذ الزرع بقيمته اذا هذه المسائل هي لي معالجة مشكلة الغصب فهذا الغصب اذا يجب ان يرد ويضمن نقصه ويرد ما ترد معه زيادته سواء كانت متصلة او منفصلة

41
00:15:15.650 --> 00:15:42.900
و كذلك ايضا ان تعذر الرد رد مثله او رد قيمته مع التوبة الى الله عز وجل من هذا العمل الشنيع وهو الغصب الذي قلنا انه من كبائر الذنوب ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن غسل الجارية وما يترتب عليه من احكام وهذه المسألة

42
00:15:43.200 --> 00:16:02.950
يعني مسألة الرق كانت موجودة الى وقت ليس ببعيد في دول العالم الاسلامي ثم انقرظ الرق بعد ذلك انقرض في العالم واصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرما دوليا

43
00:16:03.800 --> 00:16:26.950
فانقرض وانقطع الرق ولذلك تكفي عبارة المؤلف هنا التي ذكرها من غير يعني ان نشرحها لعدم لانها الان اصبحت مسائل نظرية. اصبحت مسائل النظرية ليس لها وجود في الواقع ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة

44
00:16:27.950 --> 00:16:55.950
الشفعة باسكان الفاء من الشفع وهو الزوج لان الشفيعة بالشفعة  يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا وهي يعني اصطلاحا تعريفها الاصطلاحي عرفها المؤلف بقوله وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه

45
00:16:56.200 --> 00:17:21.200
من يد مشتريها استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها وبعضهم يضيف بالثمن الذي استقر عليه العقد واستحقاق انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد

46
00:17:21.450 --> 00:17:47.300
نوضحها بمثال هذا رجل مشترك مع اخر في ارض  لكل منهما نصفها ثم انه تفاجأ بان صاحبه باع حصته ودخل معه شريك جديد صاحبه باع حصته التي هي نصف الارض

47
00:17:47.750 --> 00:18:14.250
فدخل معه شريك جديد في شراكة هذه الارض وهو يرظى بشراكة صاحبه الاول لكن هذا الشريك الجديد لا يرظى بشراكته فهنا اجاز له الشارع انه ينتزع حصة شريكه من هذا المشتري الجديد

48
00:18:14.400 --> 00:18:39.550
يقول كم اشتريت نصيب شريكي فاذا قال اشتريت بخمسين الفا قال خذ خمسين الف وتكون الارض كلها لي هذا معنى الشفعة لاحظ قولنا في التعريف ان ينتزع ففيها انتزاع فبغير رضا لو قال المشتري لا انا ما اقبل. نقول ليس لك خيار

49
00:18:41.000 --> 00:18:58.100
فهذا ينتزعها انتزاعا منه لكن بنفس الثمن الذي اشتراها به المشتري فيقول كم اشتريت حصة شريك قال اشتريته بخمسين خذ خمسين الف وتكون الارض كلها لي ولا يكون معي شريك

50
00:18:58.250 --> 00:19:21.750
والحكمة من اثبات الشفعة هي دفع الظرر عن الشريك لان الانسان قد يرضى بشراكة انسان ولا يرضى بشراكة اخر انا ارضى بشراكة زيد من الناس لاني اعرفه واعرف امانته واعرف كريم خلقه ولا ارضى بشراكة

51
00:19:22.050 --> 00:19:45.700
علي مثلا لانني اعرف انه شخص غير مناسب اما لسوء خلقه او لغير ذلك فالحكمة من اثبات الشفعة هي دفع الظرر عن الشريك طيب هل فيها ظرر على المشتري المشترق قال انا اشتريته الان بخمسين الف انتم الان تريدون ان تنتزعوها مني

52
00:19:46.250 --> 00:20:05.350
هل في هذا الانتزاع ظرر؟ ما ما في ظرر انت اشتريت خمسين الف نرجع لك خمسين الف لكن فيها دفع الظرر عن هذا الشريك الذي سيدخل معه شريك جديد فهذه هي الشفعة وقد كانت موجودة في الجاهلية واقرها الاسلام ووضع لها ضوابط

53
00:20:06.450 --> 00:20:26.100
هذه الشفعة تثبت بشروط ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط. قال ولا تجب يعني لا تثبت الا بشروط سبعة. هذه الشروط السبعة بعضها سنوافق المؤلف فيها وبعضها سنناقش المؤلف ونخالفه

54
00:20:26.850 --> 00:20:46.500
الشرط الاول قال احدها البيع يعني لابد ان تكون حصة الشريك انتقلت الى الشخص الاخر بطريق البيع فلا تجبوا يعني لا تثبتوا في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق

55
00:20:47.550 --> 00:21:12.700
لو انت قلت حصة الشريك بطريق الهبة لا تثبت الشفعة او بطريق الوقف اوقفها عليه لا تثبت الشفعة او بخلع او صداق فهنا يقول لا تثبت الشفعة وقال بعض اهل العلم ان شفعة تثبت في كل ما ينتقل الى الشخص باختياره

56
00:21:13.500 --> 00:21:36.250
مطلقا وان الشافعي يأخذها بقيمتها وهذا هو الاقرب في هذه المسألة حتى لو انت قلت بهبة او باي طريق فهذا الشريك احق بالشفعة احق بالشفاء اذا انتقلت باختياره اما اذا انتقلت قهرا

57
00:21:37.650 --> 00:22:01.900
انتقلت من شريكه الى اخر قهرا فلا تثبت الشهوة طيب هذا هو السؤال الثاني الذي عليه جائزة انتقلت لشريكه قهرا من يمثل لنا؟ يعطينا مثال لانتقال حصة شريكه الى غيره قهرا بطريق القهر

58
00:22:02.300 --> 00:22:18.300
نعم نعم احسنت بارك الله فيك تفضل قهرا بطريق الارث الميراث ينتقل الانسان قهرا. لو قال الانسان انا ما اريد الى هذا الارث. نقول لا انتقل له قهرا. تصدق به

59
00:22:18.400 --> 00:22:38.300
تهبه لكن ينتقل قهرا واذا انتقل نصيب الشريك قهرا فهنا لا تثبت الشفعة باجماع العلماء وقد نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى  الشرط الثاني ان يكون عقارا وما يتصل به من الغراس والبنا

60
00:22:39.250 --> 00:22:55.900
اي ان يكون الشيء الذي تثبت فيه الشفعة عقارا غير من قول فلا تثبت على رأي المؤلف لا تثبت في المنقولات لا تثبت في الحيوان ولا في السيارة ولا في الثياب ولا في الثمار

61
00:22:56.250 --> 00:23:13.750
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حدودا وطرقا وهذه لا تكون الا في العقار

62
00:23:15.700 --> 00:23:36.850
والقول الثاني في المسألة ان الشفعة تثبت في كل شيء مشترك سواء كان عقارا او منقولا وذلك لعموم الاحاديث ومن الحديث السابق قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

63
00:23:39.700 --> 00:23:59.850
ولان العلة التي لاجلها تثبت الشفعة وهي دفع الظرر عن الشريك موجودة في العقار وموجودة موجودة في غير العقار وهذا هو القول الراجح في المسألة ان الشفعة تثبت في المنقولات

64
00:23:59.950 --> 00:24:17.900
كما انها تثبت في العقار وعلى ذلك لو كان عندك محل واشترك معك شخص اخر محل مثلا بيع حواتف جواله او محل بيع ملابس او محل بيع اي سلعة من السلع

65
00:24:18.800 --> 00:24:37.050
ثم انك تفاجأت بان صاحبك باع نصيبه لشخص اخر فهل تثبت الشفعة اولا على رأي المؤلف تثبت او لا تثبت؟ لا تثبت. وعلى القول الذي رجحناه تثبت. لان الشفعة تثبت في المنقولات

66
00:24:37.150 --> 00:24:58.700
الثالث من شروط الشفعة ان يكون يعني المشفوع فيه شقصا مشاعا اما المقسوم المحدود فلا شفعة لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة

67
00:24:59.500 --> 00:25:23.200
فلابد ان يكون شيئا مشتركا مشاعا يكون لهذا النص ولهذا النصف او لهذا الربع وهذا ثلاثة ارباع او يكون ثلاثة لكل واحد الثلث ويكونون مشتركين فيه بطريق الشيوع اما عند عدم الاشتراك

68
00:25:23.900 --> 00:25:46.750
وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله المقسوم المحدود فهذا لا شفعة فيه فلو ان جارك باع بيته فهل لك ان تشفع وتقول لجارك كم بعت البيت؟ قال مثلا بعته بخمس مئة الف تقول لهذا المشتري خذ خمس مئة الف وانا اخذ البيت لا

69
00:25:47.550 --> 00:26:01.900
وذلك لانه ليس بينك وبين جارك شيوع ولا ولا اشتراك وهذا يقودنا الى شفعة الجوار. على رأي المؤلف هل تثبت شفعة الجوار او لا تثبت لا تثبت. وقال بعض اهل العلم

70
00:26:02.700 --> 00:26:25.950
ان شفعة الجوار تثبت اذا كان بين الجارين حق مشترك من جدار او مسيل مسيل ما او بئر ونحو ذلك واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه

71
00:26:26.000 --> 00:26:41.500
رواه البخاري وايضا جاء في بعض الروايات جار الدار احق بالدار من غيره او وفي لفظ الجار احق بسقبه اذا كان طريقهما واحدا. لكن الرواية المحفوظة هي رواية البخاري. الجار احق بسقبه

72
00:26:44.750 --> 00:27:02.750
وهذا هو القول الراجح ان شفعة الجوار تثبت بشرط ان يكون بين الجارين حق مشترك قد اختار هذا القول الامام ابن تيمية وابن القيم جمع المحققين من اهل العلم فلو ان

73
00:27:02.900 --> 00:27:28.600
هذين الجارين لكل منهما مزرعة وبينهما جدار مشترك او بينهما مسيل ماء مشترك او بينهما بئر مشتركة فهنا تثبت الشفعة اما اذا لم يكن بينهما اي اشتراك في اي شيء وانما مجرد جوار فلا تثبت الشفعة

74
00:27:28.900 --> 00:27:50.900
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة الشرط الرابع قال ان يكون مما ينقسم اما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه قول المؤلف الحمام ليس المقصود به ما نسميه الان بدورة المياه

75
00:27:51.100 --> 00:28:16.250
او المرحاض وانما المقصود بالحمام المكان الذي يغتسل فيه وهذا كان موجودا في البلاد الباردة مثل بلاد الشام ونحوها ولم يكن موجودا في الحجاز لانها بلاد حارة فهذا هو المقصود بالحمام

76
00:28:16.400 --> 00:28:35.400
المؤلف يقول ان الشفعة تثبت فيما يمكن قسمته اما ما لا يمكن قسمته ومثل له بمثالين بالبئر والحمام قال فلا شفعة. وذهب بعض العلماء الى ان الشفعة تثبت فيما ينقسم وما لا ينقسم

77
00:28:35.850 --> 00:29:01.250
لعموم الاحاديث السابقة ولان ما لا ينقسم ضرره للمشاركة فيه اكبر لان ضرره مستمر فاذا كانت الشفعة تثبت فيما ينقسم فثبوتها فيما لا ينقسم من باب اولى فلو كانا مشتركين في بئر

78
00:29:01.350 --> 00:29:19.600
ثم تفاجأ احدهما بان صاحبه قد باع نصيبه. سيأتي شريك جديد وربما يختلف معه فالضرر موجود وربما يكون اشد وعلى هذا فالقول الراجح ان الشفعة تثبت فيما ينقسم وفيما لا ينقسم

79
00:29:21.400 --> 00:29:45.600
الشرط الخامس ان يأخذ الشقس كله يعني من يريد ان يشفع لابد ان يأخذ جميع ما تم بيعه فان طلب بعضه سقطت شفعته ففي مثالنا السابق هذا رجلان بينهما ارض

80
00:29:45.900 --> 00:30:03.250
احدهما له النصف والاخر النصف دعا احدهما نصيبا. قال الاخر انا اريد ان اشفع لكن لن اشفع في النصف كله. ساشفع فقط في الربع فنقول لا ليس لك هذا اما ان تشفع فيه كله واما ان تتركه

81
00:30:04.200 --> 00:30:26.700
لان كونه يشفع في جزء منه فيه ظرر فيه ظرر على المشتري فلا بد ان يأخذ الشخص كله  قال ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما لو كان هناك ارظ

82
00:30:26.950 --> 00:30:55.050
بين ثلاثة اشخاص فباع احد هؤلاء الاشخاص نصيبا وكيف تكون شفعة شريكيه نعم بقدر السهام فعلى هذا كل منهما هذا له الثلث وهذا له الثلث يشفع كل امهمة بقدر  النصف النصف يعني الربع هذا له الربع هذا له الربع

83
00:30:56.050 --> 00:31:13.000
فعلى قدر السهام يكون على قدر السهام فان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر للاخر الا اخذ الكل او الترك طيب في مثالنا السابق هذه ارض بين ثلاثة اشخاص دعا احدهم نصيبه

84
00:31:13.150 --> 00:31:32.300
هنا تثبت الشوفة على الشريكين الاخرين بقدر السهام احدهما قال له انا ما اريد ان اشفع وقال الاخر انا اريد ان اشفع لكن في سهام فقط هل نوافق على هذا؟ نقول لا. لابد ان تأخذ السهام كله

85
00:31:32.650 --> 00:31:50.500
والا يسقط حقك بالشفعة دفعا للظرر عن المشتري لانه كونه ياخذ الربع ويترك الربع يعني هذا فيه ظرر فيه ظرر على المشتري لاحظوا الان يعني كل مسائل الشفعة تدور حول دفع الظرر

86
00:31:51.400 --> 00:32:11.950
دفع الظرر اما عن الشريك او عن المشتري وذلك لان دفع الظرر مرفوع في الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار  الشرط السادس امكان اداء الثمن

87
00:32:12.050 --> 00:32:33.800
فان عجز عنه او عن بعضه بطلت شفعته فلابد ان ينقد له الثمن ففي مثالنا السابق هذه الارض بين شخصين باع احدهما نصيبا بخمسين الفا فنقول لهذا الشريك ان اردت ان تشفع

88
00:32:34.050 --> 00:32:48.650
تدفع المشتري خمسين الفا في الحال فان قال له انا ما عندي الان شيء انا اريد ان ادفع له خمسين الف بعد ثلاثة اشهر نقول لا ليس لك هذا. يبطل حقك في الشفعة. اقترض

89
00:32:49.100 --> 00:33:08.550
المهم خذ سلفة من احد. المهم ان تأتي بهذا المبلغ. ان لم تأتي به سقط حقك في الشفعة فهذا معنى قول مالهم كانوا اداء الثمن طيب ان قال انا اريد ان اسدد الان نصف الثمن

90
00:33:08.900 --> 00:33:28.350
والنصف الباقي بعد شهرين نقول ليس لك ذلك لابد ان تدفع الثمن كاملا فان عجز عن دفع الثمن او عن بعضه سقط حقه في الشفعة قال واذا كان الثمن مثريا فعليه مثله وان لم يكن مثليا فعليه قيمته

91
00:33:28.700 --> 00:33:52.100
ان كان مثنيا يعني له مثل فعليه ان يدفع مثله كالنقود مثلا وان لم يكن يعني ثمن السلعة الذي بيعت به مثليا كان يبيع السلعة مثلا بارظ فعليه قيمته ينظر الى قيمته السوقية ويدفع للمشتري

92
00:33:53.300 --> 00:34:18.300
هذه القيمة وان اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه ان اختلف هنا الظمير في قول اختلف يرجع على من؟ هذا السؤال الثالث الذي عليه جائزة. اللي معنا مركز يجيب عن هذا السؤال. نعم

93
00:34:18.950 --> 00:34:48.300
ارفع صوتك شريكين لا طيب نشوف الجهة الاخرى نعم احسنت الشريك والمشتري تفضل الشريك هو المشتري اختلف الشريك مع المشتري فقال هذا الشريك الذي هو الشافع قال انت اشتريت هذه الارض باربعين الف. قال المشتري لا انا اشتريته بخمسين الف

94
00:34:48.650 --> 00:35:12.150
ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة ان لم يكن هناك بينة فيقول هنا المؤلف انه يرجح قول المشتري لكن بيمينه لان المشتري هو العاقد وهو الذي دفع الثمن وهو الادرى وقيمة العقد. فيرجح جانبه عند عدم وجود البينة

95
00:35:12.150 --> 00:35:39.050
ولكن بيمينه الشرط السابع من شروط ثبوت الشفعة قال المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فان اخرها بطلت شفعته اي ان يطالب هذا الشريك بحقه في الشفعة وقت علمه بالبيع

96
00:35:40.300 --> 00:36:00.000
فان لم يطالب معنى ذلك انه اسقط حقه في الشفعة واستدل اصحاب هذا القول بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة لكنه حديث ضعيف من جهة الاسناد

97
00:36:00.300 --> 00:36:18.100
وفي لفظ الشفعة لمن واثبها وذهب بعض العلماء الى ان الشفعة الى ان حق الشفعة لا يبطل حتى يصدر ما حتى يصدر من الشريك ما يدل على اسقاط حقه فيها

98
00:36:20.950 --> 00:36:45.200
وهذا هو القول الراجح في المسألة لان الشفعة حق شرعي فلا يسقط هذا الحق الا بما يدل على رضا صاحبه باسقاطه واما ما استدل به اصحاب القول الاول من قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال

99
00:36:45.400 --> 00:37:02.900
فهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فحق هذا الشريك باق لا يسقط الا اذا صدر منه ما يدل على رضاه باسقاط هذا الحق

100
00:37:04.100 --> 00:37:24.450
المؤلف رحمه الله فرع على القول بان حق الشريك يسقط على الفور اذا لم يطالب بها فر عليه هذه المسألة قال الا ان يكون عاجزا عنها. يعني عاجزا عن المطالبة بحقه بالشفعة

101
00:37:24.650 --> 00:37:49.250
لغيبة كان يكون مسافرا ولم يعلم بان شريكي قد باع حصته وهنا حقه يثبت او حبس كان يكون مسجونا ولم يعلم بان الشريك قد باع حصته او مرض مرض ان يكون مريضا او صغر ان يكون صغيرا ولم يعلم بان شريكه قد باع حصته

102
00:37:49.650 --> 00:38:07.400
فيكون على شفعته متى قدر عليها واما عن القول الراجح لا نحتاج لهذه التفريعات نقول ان حق هذا الشريك باق الا اذا صدر منه ما يدل على رضاه باسقاط حقه في الشفعة

103
00:38:09.300 --> 00:38:28.950
قال الا ان امكنه الاشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته اذا امكن هذا الشريك ان يشهد على طلبه بحقه بالشفعة ولم يشهد يبطل حقه فيقول المؤلف انه لابد ان يقول اشهدوا

104
00:38:29.000 --> 00:38:48.050
اشهدوا انني اطالب بحقي في في الشفعة في هذا الشيء. قال فان لم يعلم يعني الشريك حتى تبايع ثلاثة فاكثر هذا الشريك ما علم اتى احد الناس قال بان اين انت

105
00:38:48.350 --> 00:39:13.650
شريكك باعها حصته والمشتري من شريكك باع والمشتري من المشتري من شريكك باع تبايع ثلاثة والرجل ما يدري فهل يسقط حقه بالشفعة يقول المؤلف وان لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فاكثر فله مطالبة من شاء منهم. يعني لا يسقط حقه بالشفعة

106
00:39:14.350 --> 00:39:35.800
وانما له ان يطالب من شاء من هؤلاء الثلاثة فله ان يطالب الالاخير المشتري الاخير الذي هو الثالث  ينتزع الحصة منه وهذا الثالث يرجع الثمن على الثاني والثاني يرجع الثمن على الاول

107
00:39:37.700 --> 00:40:05.800
وان شفع على الثاني قد ابطل بيع الثاني وان شفع على الاول ابطل بيع الاول والثاني فهو مخير بين ان يشفع على اي واحد من هؤلاء الثلاثة فان اخذ من الاول يعني شفع على المشتري الاول فدفع له الثمن رجع الثاني على المشتري الاول بما اخذ

108
00:40:06.700 --> 00:40:31.850
والثالث على الثاني يعني يكون بينهم تسوية نقول انت ايها الشريك تختار في من تشفع عليه من هؤلاء الثلاثة ثم يكون بين بينهم تسوية بذلك ومتى اخذه يعني متى اخذ الشفيع الجزء المشفوع فيه بالشفعة

109
00:40:31.950 --> 00:40:51.950
وفيه غرس او بناء للمشتري. لم يعلم هذا الشريك بالشفعة الا بعد مدة ولما علم قال هذا المشتري والله انا قد غرست اشجارا غرست اشجارا في هذه الارض او بنيت فيها غرف وبنيت فيها بناء

110
00:40:52.100 --> 00:41:09.200
ربما يكون بنى بيتا فيها انت الان تريد ان تشفع تريد ان تأخذ حصة هذا الشيء الذي قد اشتريته انا وانا قد غرست فيها اشجارا وقد بنيت فيها بناء فما الحل

111
00:41:09.650 --> 00:41:36.950
يقول المؤلف ومتى اخذه وفيه غرس او بناء للمشتري اعطاه الشفيع قيمته. نقول ان هذا شفيع ينتزع حصة شريكه من هذا المشتري واما قيمة الغرس وقيمة البناء فنقول تضمن قيمة الغرس وقيمة البناء انت ايها الشفيع. وتعطيها المشتري

112
00:41:37.200 --> 00:41:56.950
وبذلك ينتفي الظرر تقول انت انت ايها المشتري انا قد غرست غرسا نعطي قيمة الغرس تقول انا بنيت بناء اعطيه قيمة البناء وبذلك يزول الظرر طيب لو قال المشتري قلنا نعطيك قيمة الغرس قال لا انا ما اريد قيمة الغرس

113
00:41:57.300 --> 00:42:15.800
انا اريد ان اقلع الغرس وانقله لمزرعة اخرى فهل يجاب؟ المؤلف اجاب عن هذا السؤال قال الا ان يختار المشتري قلعه قال انا اريد ان اقرأ هذا الغرس وانقل من مكان اخر

114
00:42:15.850 --> 00:42:39.200
فهنا يجاب لطلبه بشرط ما هو الشرط؟ قال من غير ضرر فيه بشرط الا يتضرر هذا الشفيع بهذا القلع اما لو كان في ظرر على الارظ فلا يمكن وانما يلزم ويجبر على اخذ القيمة. قال وان كان فيه يعني في الجزء الذي

115
00:42:39.550 --> 00:42:59.800
اه استحق استحقه الشفيع بالشفعة زرع او ثمر باد يعني او ثمر ظاهر هذا الرجل الان لم يعلم بقي مدة لم يعلم بان شريكي قد باع لما علم اتى لهذا المشتري قال اريد ان اشفع

116
00:43:00.200 --> 00:43:25.500
قال مشتري انا زرعت فيه زرع الان مثل ما ترى كله مزروع بالقمح والحنطة او انا قد  وضعت فيه شجرا فاثمر او ان الشجر الذي فيه اثمر سقيته فاثمر انت الان

117
00:43:26.400 --> 00:43:50.150
تريد ان تأخذه وفيه هذا الزرع وفيه هذا الثمر هنا يقول المؤلف فهو يعني الظمير يرجع للزرع والثمر للمشتري نقول هذا الشفيع ينتزع هذا هذه الحصة من هذا المشتري ويبقى الزرع والثمر

118
00:43:50.350 --> 00:44:11.800
للمشتري نقول لك الزرع ولك الثمر. الى متى مبقا الى الحصاد يعني للزرع او الجذاذ للثمر لا ظرر ولا ظرار طيب ان قال الشفيع طيب اذا ابقيتم هذا الزرع الى الحصاد او الثمر الى الجذاذ

119
00:44:12.400 --> 00:44:37.100
انا لن لن اسقيه نقول تسقيه تسقيه بقيمته نعطيك قيمة سقيه يعطيه هذا مشتري قيمة السقي ويجبر على ذلك ايضا دفعا للضرر قال وان اشترى وان وان اصطلح على ان يدفع الشفيع للمشتري قيمة الزرع او الثمر

120
00:44:37.350 --> 00:45:04.150
فلا بأس مصطلح على ذلك فلا بأس وان اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع اخذ الشقص بحصته يعني هذه الارض الان التي اشتراها اشتراها مع سيف عروض وسيف فيقول المؤلف ان الشفيع

121
00:45:04.750 --> 00:45:27.700
له ان يأخذ فقط نصيبه في الارض وذلك بان ينظر الى قيمة هذا الشخص من الثمن فيدفع قيمة هذا الشخص و يبقى هذا السيف للمشتري بما تبقى من الثمن لانها الشفعة انما تجب في الشخص اذا بيع منفردا

122
00:45:27.800 --> 00:45:51.300
فكذلك اذا بيع مع غيره فكذلك اذا بيعا مع غيره اذا هذه هي ابرز احكام الشفعة وكما تلاحظون ان الغرض من اثبات الشفعة هو دفع الظرر عن الشريك الناس عن الشريك في دفع الضرر عن الشريك

123
00:45:51.850 --> 00:46:12.300
لا ليس المشتري الشريك انت وصاحبك شريكان في ارض صاحبك باع نصيبه اي نعم ينتزعها من المشتري دفع الظرر عن الشريك وذلك لان الناس يتفاوتون ويختلفون في اخلاقهم وفي طباعهم

124
00:46:12.500 --> 00:46:32.500
فالانسان قد يرظى بشراكة انسان ولا يرظى بشراكة انسان اخر. فكل مسائل الشفعة تدور حول دفع الظرر عن هذا الشريك ودفع الظرر عنه يكون باننا نمكنه من انتزاع حصة شريكي التي قد باعها ننتزعها من المشتري ونعطيها اياه

125
00:46:33.250 --> 00:47:01.150
بهذه الشروط التي ذكر فنقول لهذا المشتري كم اشتريت هذا الشخص او هذا الجزء من الارض قال اشتريت بخمسين الف نعطيك خمسين الف وتكون الارض كلها لهذا لهذا الشريك وبذلك لا يكون في ظرر لا على المشتري ولا على الشريك. وهذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة

126
00:47:01.700 --> 00:47:19.050
التي شملت حتى هذه المسائل الدقيقة هذا ليس له نظير ليس له نظير في اي دين من الاديان او ملة من الملل ان ان تشمل الاحكام حتى هذه الاشياء الدقيقة

127
00:47:19.400 --> 00:47:42.950
ولذلك تجد حتى في كتب الفقه اداب قضاء الحاجة باب السواك باب الاستنجاء والاستجمار هل هذا له نظير؟ في اي دين او اية ملة؟ ما له نظير ابدا ولهذا تعجب احد اليهود وقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء

128
00:47:43.100 --> 00:48:04.100
حتى ادام قضاء الحاجة قال اجل ثم ذكر بعض الاداب فهذه الشريعة شملت كل شيء ولا غروة ولا عجبة في ذلك فهي من العزيز الحكيم. جل وعلا. الذي جعلها كاملة وصالحة ومصلحة

129
00:48:04.950 --> 00:48:26.350
لجميع ما يحتاج اليه البشر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذا هو الدين العظيم الكامل الصالح المصلح لما يحتاج اليه البشر والعجيب كيف ان البشر

130
00:48:27.550 --> 00:48:47.550
لا يحكمون بهذه الشريعة ويحكمون بالقوانين الوضعية ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون

131
00:48:49.400 --> 00:49:15.600
فهذه الشريعة العظيمة هي من العزيز الحكيم جل وعلا ولذلك فهي شملت كل ما يحتاج اليه البشر وانظروا الى ابواب الفقه تجدونها ذكرت فيها معظم الاحكام الفقهية التي يحتاج اليها الناس. سواء في امور العبادة او التعاملات

132
00:49:15.650 --> 00:49:36.650
او الاسرة او الجنايات او الحدود وآآ الدعاوى والاطعمة والاشربة وكل ما يحتاج اليه الناس وبهذا نكون قد انتهينا من باب الشفعة ونقف عند كتاب الوقف نفتتح به درسنا القادم ان شاء الله تعالى