﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:52.900
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب اهمية الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجودا

3
00:00:53.000 --> 00:01:12.200
حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين اصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة

4
00:01:12.400 --> 00:01:31.950
وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف خرجه الامام احمد باسناد جيد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر

5
00:01:31.950 --> 00:01:59.350
فر اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه من ترك الصلاة تهاونا وان لم يجحد وجوبها يكفر كفرا اكبر. وهذا ردة عن الاسلام ترك الصلاة يوجب القتل ردة عن الاسلام. اخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه

6
00:01:59.350 --> 00:02:25.400
منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة التعبير بالرجل لا يخرج المرأة فان الحكم اذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل الا بدليل يخص احدهما

7
00:02:25.500 --> 00:02:50.450
الكفر متى عرف باداة التعريف وهي ال وهكذا الشرك فالمراد بهما الكفر الاكبر والشرك الاكبر المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره اذا تزوج امرأة لا تصلي فان النكاح باطل. وهكذا العكس. الواجب على ولاة امر المسلمين

8
00:02:50.450 --> 00:03:13.200
استتابة من عرف بترك الصلاة فان تاب والا قتل. صلاة واحدة او عشر اذا تركها عمدا حتى ذهب وقتها مثل الفجر حتى طلعت الشمس عمدا كفر من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر

9
00:03:13.400 --> 00:03:33.400
لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولا يرثه اقاربه. بل ماله لبيت مال المسلم مين؟ في اصح اقوال العلماء. تارك الصلاة لا يحج عنه. ولا يتصدق عنه. لانه كافر

10
00:03:33.400 --> 00:03:54.800
اثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي سئل فيه عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار. ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال هو في النار هذا الاثر معروف عن ابن عباس وصحيح عنه رضي الله عنهما

11
00:03:54.900 --> 00:04:16.400
شرب الخمر وترك الصيام معصيتان عظيمتان لكنهما لا يوجبان بطلان النكاح عند اهل العلم من اهل السنة والجماعة. تارك الصلاة لا يجوز مصاحبة ولا غيره من الكفرة اذا كان تارك الصلاة احد الوالدين

12
00:04:16.450 --> 00:04:36.450
فانك ترفق بهما وتنصحهما كما قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا لان الوالد حقه عظيم وان كان كافرا ولو قبلت رأسه ترجو ان الله يهديه بذلك فلا بأس

13
00:04:36.500 --> 00:04:54.600
الذي لا يصلي كافر ولو كان طيب الاخلاق ولو كان يتصدق ولو كان يفعل اشياء كثيرة من الخير اذا كان حال اخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها في بعض الاحيان

14
00:04:54.650 --> 00:05:14.000
فانه ليس لك الحج عنه ولا الصدقة عنه ولا الدعاء له يجوز التعامل مع تارك الصلاة للحاجة في شراء سلعة او بيع شيء عليه. كما يباع على الكفار الاخرين من غير محبة ولا موالاة

15
00:05:14.250 --> 00:05:38.400
لكن هجره وعدم الشراء منه هو الذي ينبغي لعله يتوب حديث رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة خرجه الامام احمد والامام الترمذي رحمة الله عليهما باسناد صحيح الواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته. وعدم اجابة دعوته

16
00:05:38.450 --> 00:06:03.350
حتى يتوب الى الله من ذلك لا يجوز اكل ذبيحة تارك الصلاة حديث من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة الى اخره هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا اساس له من الصحة. كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله

17
00:06:03.350 --> 00:06:23.650
في الميزان والحافظ ابن حجر لا اذكر الان ان السلف كانوا يعتادون التعزية لمن فاتته صلاة العصر او غيرها من الصلوات فلا اعلم شيئا ثابتا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة

18
00:06:23.700 --> 00:06:46.500
حديث من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر اخرجه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم باسناد صحيح قيل لابن عباس وما هو العذر؟ قال خوف او مرض. اذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة

19
00:06:46.500 --> 00:07:09.550
ويضربون عليها لعشر فالبالغ من باب اولى في وجوب امره بالصلاة وضربه عليها اذا تخلف عنها. مع النصيحة المتواصلة المرأة التي لا تصلي الواجب استتابتها وتأديبها حتى تصلي ومن تاب تاب الله عليه

20
00:07:09.750 --> 00:07:38.900
فان ابت وجب رفع امرها الى المحكمة حتى تستتيبها فان تابت والا قتلت مرتدة عن الاسلام الزوجة التي لا تصلي على زوجها اعتزالها حتى تتوب. ويجدد النكاح بعد التوبة واولاده لاحقون به من اجل شبهة النكاح. تارك الصلاة لا يجوز ان يتزوج مصليا. والتي

21
00:07:38.900 --> 00:08:00.600
انت لا تصلي كافرة مثله تحل له لكن كونه يساعد في ذلك قد يضرها. وقد يزيدها شرا الى شرها بالتأني في تزويجه اولى. المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها. ويجب ان تنبش القبور

22
00:08:00.600 --> 00:08:20.600
قال رفاتها الى المقابر العامة يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ولا يجوز ان يبقى في المساجد قبور. لا قبر ولي ولا غيره لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد

23
00:08:20.700 --> 00:08:39.800
فالواجب هدمه وازالته لانه هو المحدث حسما لاسباب الشرك وسدا لذرائعه على المسلم ان يصلي في بيته ولا يصلي في المساجد التي فيها قبور اذا ما وجد مسجدا خاليا من القبور

24
00:08:39.800 --> 00:08:59.800
ما دام في المسجد قبر سواء عن يمينه او شماله او امامه او خلفه فلا تصح الصلاة فيه اذا كانت القبور داخل سور المسجد لا يصلى فيه. اذا كانت القبور خارج المسجد ولكنها

25
00:08:59.800 --> 00:09:16.100
في جهة القبلة بل احوط ان يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار اخر غير جدار المسجد ليكون ذلك ابعد عن استقبالهم للقبور اما ان كان عن يمين المسجد وعن شماله

26
00:09:16.150 --> 00:09:36.300
عن يمين المصلين وعن شمالهم فلا ارى في ذلك شيئا. لانهم لا يستقبلونها لا يجوز للمسلم ان يصلي في المسجد الذي على قبر الحسين في مصر حتى ولو كان القبر خاليا. لكون الحسين لم يدفن في مصر

27
00:09:36.450 --> 00:09:54.850
لان المظهر عندهم مظهر الحسين. والدعوة دعوة الحسين. ولا يعتبرها صلاة ليس المحراب بدعة بل فعله السلف الصالح من اخر القرن الاول الى يومنا هذا. اذا كنت في مسجد في

28
00:09:54.850 --> 00:10:17.050
بعض البدع صلي مع الناس وانكر البدعة المرض لا يمنع من اداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة. ما دام العقل موجودا بل يجب على المريض ان يصلي حسب طاقته هجران تارك الصلاة واجب على كل مسلم

29
00:10:17.100 --> 00:10:39.100
من ترك الصلاة عن نسيان او عن نوم او عن شبهة فهذا يقضيها كما كانت. اما اذا كان تركها تعمدا  فاذا تاب الى الله من ذلك فليس عليه قضاء لان تركها عمدا يخرجه من دائرة الاسلام ويجعله في حيز الكفار

30
00:10:39.200 --> 00:10:57.300
والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر. لكن اذا كانت قليلة صلاتين او ثلاثة قضاها احتياطا خروجا من الخلاف فهو حسن ان شاء الله اما اذا كانت كثيرة فلا قضاء

31
00:10:57.350 --> 00:11:22.700
التوبة تكفي اذا كان تاركا للصلاة جاهلا بوجوبها فهذا لا قضاء عليه. وعليه التوبة هذه المسألة غريبة جدا رجل بين المسلمين تخفى عليه صفة الصلاة ويصلي في كل ركعة سجدة واحدة. لا حول ولا قوة الا بالله

32
00:11:22.900 --> 00:11:45.750
لا ريب ان هذا من ثمرات التخلف عن صلاة الجماعة والذي يظهر من الشريعة انه لا قضاء عليه لانه في حكم المتعمد لعدم سؤاله مع تيسر السؤال وعلى فرض انه جاهل وانه يظن ان هذا هو الصواب. فان المدة قد طالت

33
00:11:45.800 --> 00:12:10.950
والجهل بهذا عظيم فعليه التوبة والانابة الى الله والاستغفار التوبة تكون بالاقرار بما جحد وبعمل ما تركه فاذا كان الكفر بترك الصلاة فان التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلا. والندم على ما سلف والعزيمة على عدم العودة

34
00:12:11.000 --> 00:12:37.400
من ترك الشهادتين او شك فيهما فان التوبة من ذلك تكون بالاتيان بهما لو وحده فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عن ايمان وصدق بان الله معبودك الحق لا شريك له. وان محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله

35
00:12:37.400 --> 00:13:05.350
ورسوله الى جميع الثقلين من اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار الغسل مشروع وقد اوجبه بعض العلماء على من اسلم بعد كفره الاصلي او الردة فينبغي ان يغتسل وذلك بصب الماء على جميع بدنه بنية الدخول في الاسلام. قول الله سبحانه

36
00:13:05.450 --> 00:13:29.650
ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ليس معناها ان من زاد كفره او تكرر لا يتوب الله عليه وانما معناها عند اهل العلم استمراره على الكفر حتى يموت. الصلاة داخل الكعبة مستحبة

37
00:13:29.650 --> 00:13:49.650
اذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا ايذاء احد. والسنة اذا دخلها ان يصلي فيها ركعتين كيم ويكبر في نواحيها ويدعو الله عز وجل بما تيسر من الدعاء ولا سيما جوامع الدعاء

38
00:13:49.650 --> 00:14:16.500
الواجب على الطلبة ان يصلوا الصلاة على وقتها كغيرهم من المسلمين ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من اجل الدراسة. المشروع اداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر

39
00:14:16.500 --> 00:14:34.300
المضاعفة والفضل يعم مساجد مكة ويحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث وان كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة. لكثرة الجمع وقربه من الكعبة

40
00:14:34.350 --> 00:14:55.600
ومشاهدته اياها وخروجه من الخلاف في ذلك الصلاة في القبر لا حرج في ذلك. اذا كان القبو تابعا للمسجد لعموم الادلة. لا حرج في الصلاة في البنوك ان شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:55.700 --> 00:15:18.950
جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة عنده مسجده وطهوره. اذا كانت المساجد بدون فرش انه اذا صلى في نعليه فهو افضل. اذا كانت نظيفة وسليمة من الاذى عملا بالسنة. اذا

42
00:15:18.950 --> 00:15:40.500
كحالة غرق او حرق تخشى منه على اولادك او على المسلمين تقطع الصلاة وتساهم في الانقاذ. ثم تعود الى الصلاة. لا حرج في دعوة المصلين بعد الصلاة في المسجد الى قهوة او وليمة غداء او عشاء لا بأس بذلك

43
00:15:40.650 --> 00:16:04.250
وليس هذا من جنس البيع والشراء بل هو معروف وخير واحسان اذا ضحك في الصلاة بطلت وهكذا لو تكلم عمدا بطلت الا اذا كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل الصلاة بكلام الناس والجاهل. التبسم لا يفسد الصلاة

44
00:16:04.800 --> 00:16:42.350
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب الاذان والاقامة

45
00:16:44.750 --> 00:17:03.550
قال الامام ابن باز رحمه الله الاذان على انواع افضلها ما كان يفعله بلال رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله وهو الاذان المعروف اليوم بين الناس

46
00:17:03.700 --> 00:17:26.050
وهو خمس عشرة جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

47
00:17:26.300 --> 00:17:50.950
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا هو الاذان الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الزيادة في

48
00:17:50.950 --> 00:18:14.600
الاذان بقول المؤذن حي على خير العمل او اشهد ان عليا ولي الله او غير ذلك بدعة لا اساس لها ولا يجوز قولها زيادة انك لا تخلف الميعاد. في اخر الدعاء بعد الاذان اخرجها البيهقي بسند حسن

49
00:18:14.650 --> 00:18:38.050
يصح الاذان والاقامة بدون طهارة والافضل ان يكون المؤذن والمقيم على طهارة. لا يجوز الخروج بعد الاذان لمن لا يريد الرجوع الا بعذر شرعي حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الاذان فقال

50
00:18:38.100 --> 00:18:59.350
اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم في صحيحه وهو محمول عند اهل العلم على من ليس له عذر شرعي عملا بالادلة كلها. الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

51
00:18:59.500 --> 00:19:20.600
لا يؤذن الا متوضأ سنده ضعيف ولكن يستفاد منه ان الوضوء افضل قبل ان يؤذن. اذا تيسر ذلك وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء لمرض او فقد ماء. استقبال القبلة حين الاذان هو السنة. ولا

52
00:19:20.600 --> 00:19:42.000
لكن ليس هو واجبا. لا حرج في ان يؤذن شخص ويقيم اخر ولكن الافضل ان يتولى الاقامة من تولى الاذان كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

53
00:19:42.000 --> 00:20:06.550
من اذن فهو يقيم اسناده ضعيف الاذان والانسان لابس نعليه ليس فيه بأس. ينبغي للمؤذن ان يصون الاذان من اللحن والتلحين واللحن كونه يخل بالاعراب كأن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بفتح اللام

54
00:20:06.650 --> 00:20:28.000
بل يجب ضم اللام رسول الله لان رسول الله خبر ان مرفوع. فان نصب اللام كان ذلك من اللحن الممنوع وان كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة ولا يمنع من صحة الاذان. يجب على المؤذنين ان يتقيدوا بالوقت

55
00:20:28.250 --> 00:20:48.300
وان يتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات. لان فيها اخطاء واغلاط. ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت. الاحرى والاولى للمؤذن ان يحافظ حتى يؤذن مع الناس ان يحافظ على وقت الاذان

56
00:20:48.550 --> 00:21:07.350
والتأخر خمس دقائق ثلاث دقائق لا يضر ان شاء الله. السنة ان يتأخر بعد الاذان قليلا والا يبادر بالاقامة بعد الاذان لانه قد يبكر بالاذان قد يكون اذن قبل الوقت

57
00:21:07.400 --> 00:21:26.300
فالاحتياط ان تكون الصلاة بعد الاذان بدقائق. المؤذن اذا دفع اليه ما يعينه على اداء الاذان اليه فلا حرج عليه في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص

58
00:21:26.400 --> 00:21:45.450
لما سأله ان يكون امام قومه قال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا الذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤجر فيقول

59
00:21:45.500 --> 00:22:06.350
لا اؤذن الا باجر يأخذ اجرا على ذلك بمعنى مشارطة بينه وبين اهل المسجد او بينه وبين الناس الاخرين فهذا هو الاقرب في ظاهر النص. التطويل والتمطيط مكروه في الاذان والاقامة

60
00:22:06.400 --> 00:22:27.300
الاذان الاول لصلاة الفجر مستحب والافضل ان يكون قريبا من الاذان الاخير. لقول بعض الروايات ليس بينهما الا ان يصعد هذا وينزل هذا والمعنى انه ليس بينهما الا وقت ليس بالطويل

61
00:22:27.350 --> 00:22:47.050
اذا اذن للفجر اذانين شرع له في الاذان الذي بعد طلوع الفجر ان يقول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة. اثر انس رضي الله عنه من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح

62
00:22:47.100 --> 00:23:11.850
ان يقول الصلاة خير من النوم اخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدار قطني باسناد صحيح. اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم  فان المجيب يقول مثله الصلاة خير من النوم. بعضهم في اذان الفجر عند قول المؤذن الصلاة خير

63
00:23:11.850 --> 00:23:35.950
من النوم يقولون حقا الصلاة خير من النوم وبعضهم يقول صدق الله ورسوله وبعضهم يقول صدقت وبررت. والصواب ان يقولوا مثلما يقول المؤذن. اذا نسيت في اذان الفجر قول الصلاة خير من النوم

64
00:23:36.150 --> 00:23:56.200
فاذا ذكرتها قريبا فاتي بها ثم اعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله واذا اعدت الاذان كله فهو طيب وحسن لانها سنة مهمة يعرف بها اذان الفجر وطلوع الفجر

65
00:23:56.400 --> 00:24:16.400
فلا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك. لانه خلاف السنة. الحكمة في قول لا حول ولا قوة الا بالله بعد الحي علتين ان العبد ضعيف. ليس له قدرة على التحول من حال الى حال الا بالله

66
00:24:16.550 --> 00:24:36.550
ومن ذلك ذهابه الى الصلاة لاداءها مع الجماعة. ليس لرفع اليدين والدعاء بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام احرام اصل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه اذان اهل

67
00:24:36.550 --> 00:24:59.600
للبلد وشرع ان يقيم للصلاة. الاذان والاقامة فرض كفاية في اصح قولي العلماء يجب على الجماعة في الحظر وفي السفر فلو صلوا بلا اذان ولا اقامة صحت الصلاة مع الاثم. اذا لم يؤذن المؤذن في اول الوقت

68
00:24:59.650 --> 00:25:18.450
لم يشرع له ان يؤذن بعد ذلك اذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب وان كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه. اما اذا لم يكن في البلد سواه فانه يلزمه التأذين ولو

69
00:25:18.450 --> 00:25:39.350
تأخر بعض الوقت لان الاذان في هذه الحالة فرض كفاية ولم يقم به غيره فوجب عليه. ما دام المسجد يصلى فيه فالسنة ان يكون فيه اذان ويكون فيه اقامة ولو سمعتم اذان المسجد الاخر

70
00:25:39.650 --> 00:26:05.750
فان المساجد في الغالب ولا سيما مع المكبرات يسمع بعضهم بعضا المنفرد السنة في حقه ان يؤذن ويقيم اما الوجوب ففيه خلاف بين اهل العلم ولكن الاولى والاحوط ان يؤذن ويقيم لعموم الادلة. اذا كان لا يستطيع الذهاب الى المسجد

71
00:26:05.800 --> 00:26:22.600
فلا حرج عليه في الصلاة في البيت ويشرع له الاذان اذا كان لا يسمع اذان البلد لبعد المساجد اما ان كانت المساجد قريبة ولكنه لا يسمع الاذان بسبب ضعف سمعه

72
00:26:22.700 --> 00:26:47.050
فلا يشرع له الاذان ويكفي اذان المسجد اما الاقامة فتشرع له كلما صلى في البيت. من فاتته الصلاة يكفيه اذان مؤذن المسجد ويشرع له ان يقيم. ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه انه كان يقول في الاذان حي على

73
00:26:47.050 --> 00:27:10.800
على خير العمل لا اساس له من الصحة. ما يروى عن ابن عمر وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما انهما كانا يقولان في الاذان حي على خير العمل فهذا في صحته عنهما نظر. ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما

74
00:27:10.900 --> 00:27:30.550
ولا يجوز ان تعارض السنة الصحيحة باقوالهما ولا اقوال غيرهما لان السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس. لا يشرع للنساء اذان ولا اقامة سواء كنا في الحضر او السفر

75
00:27:30.650 --> 00:27:57.800
وانما الاذان والاقامة من خصائص الرجال ولو صلت باذان واقامة اساءت وفعلت امرا غير مشروع وصلاتها صحيحة ونخشى عليها من الاثم وان تكون اتت ببدعة فالمقصود ان الذي ينبغي لها ترك الاقامة. المرأة يشرع لها ان تجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين من المغرب

76
00:27:57.800 --> 00:28:26.700
العشاء وكذلك الفجر كالرجل. السنة اذا كان الانسان يقرأ القرآن وسمع الاذان ان يجيب المؤذن يستحب الدعاء بين الاذان والاقامة ولا نعلم شيئا في ذلك واردا فاذا دعا بشيء فلا حرج. لكن ليس هناك شيء مسنون. ان قرأ بين الاذان والاقامة فلا بأس

77
00:28:26.700 --> 00:28:52.050
وان تحرى الدعاء وترك القراءة فلا بأس لان الدعاء بين الاذان والاقامة ترجى اجابته يستحب ان يجاب المقيم كما يجاب المؤذن. ويقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة مثله الكلام بعد اقامة الصلاة وقبل تكبيرة الاحرام؟

78
00:28:52.100 --> 00:29:15.200
ان كان يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحوه فهذا مشروع وان كان لا يتعلق بالصلاة فالاولى تركه استعدادا للدخول في الصلاة وتعظيما لها. اذا المنفرد او الجماعة بدون اذان او اقامة. فالصلاة صحيحة

79
00:29:15.300 --> 00:29:43.800
وعلى من فعل ذلك التوبة الى الله سبحانه. لان فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع. وتسقط باداء بعضهم لها لا حرج على من نسي اقامة الصلاة والحمدلله. وصلاته صحيحة ولا ينقضها لاجل الاقامة بل يستمر ويكملها. لا يجوز للمؤذن ان يزيد في الاذان باي كلام

80
00:29:43.800 --> 00:30:05.300
لا قبله ولا بعده لانه عبادة توقيفية وهكذا الاقامة. السنة بعد الاذان قفل المكبر وان تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت العادي بعد ذلك. من غير ان تكون في المكبر. قول بعض

81
00:30:05.300 --> 00:30:29.100
قبل اذان الفجر يا مليح الوجه يا كريم الاخلاق يا سيدنا يا رسول الله بدعة لا تجوز  بل السنة للمؤذن في الصبح وغيرها ان يبدأ بقوله الله اكبر ولا يكون قبله تواشيح ولا قراءة خاصة. ولا كلام خاص

82
00:30:29.150 --> 00:30:57.850
بل الاذان مستقل يبدأه بقوله الله اكبر وينهيه بلا اله الا الله ولا يكون قبله شيء خاص لا تواشيح ولا غيرها. الاذان والاقامة في قبر الميت عند وضعه فيه لا ريب ان ذلك بدعة ما انزل الله بها من سلطان. متابعة الاذان الصادر من المذياع اذا

83
00:30:57.850 --> 00:31:18.750
كان في وقت الصلاة فانها تشرع متابعته اذا سمع الاذان اكثر من مرة لفرض واحد فالسنة ان يجيب الجميع اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

84
00:31:18.800 --> 00:31:44.450
يقول المستمع مثله ثم يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا الدعاء المأثور بعد الاذان ليس بواجب بل هو سنة للمؤذن وغيره. قول اقامها الله وادامها عند اقامة الصلاة. قد جاء فيها

85
00:31:44.450 --> 00:32:07.350
ضعيف والافضل ان يقول قد قامت الصلاة مثل المؤذن. لا حرج في شفع الاقامة وايتارها. ولكن تارها افضل وكل سنة فمن اتى بالاقامة على شبه الاذان فلا بأس لان هذا جاء في حديث ابي محذورة

86
00:32:07.500 --> 00:32:27.500
علمه الاقامة كما علمه الاذان عليه الصلاة والسلام. فالامر في هذا واسع من باب اختلاف التنوع عدم الترجيع في الاذان بان يأتي بالشهادتين مثل اذان الناس اليوم لا يكرر. هذا هو الافضل

87
00:32:27.500 --> 00:32:47.450
ليس في القيام للصلاة وقت محدد في الشرع المطهر بل يجوز للمأموم ان يقوم الى الصلاة في اول الاقامة او في اثنائها او في اخرها. الامر واسع في ذلك. اذا كان الامام حين الاقامة غير حاضر

88
00:32:47.500 --> 00:33:06.250
فان السنة للمأمومين الا يقوموا حتى يروا. ان اراد جماعة تأخير صلاة العشاء فانهم يؤذنون في الوقت الذي يريدون ان يصلوا فيه. من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الاذان الثاني

89
00:33:06.850 --> 00:33:33.150
فان الافضل له ان يجيب المؤذن وهو قائم. ثم يصلي ركعتين حتى يجمع بين سنتين. قول بعضهم عندما يستمعون للاذان على حق يا داعي الله ورسوله ليس لهذا اصل. قول بعضهم بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان بلا اله الا الله. حقا لا اله

90
00:33:33.150 --> 00:33:51.600
الا الله كلام صحيح لا اله الا الله اعظم الحق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يكفي ان يقول لا اله الا الله

91
00:33:51.800 --> 00:34:18.500
ما هو بحاجة ان يقول حق الافضل تركها وهي كلمة حق لكن الافضل تركها لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثلما يقول. حديث اللهم اني اسألك بحق السائلين ضعيف الاسناد. لا اعلم شيئا في الاشارة بالسبابة عند قول المؤذن

92
00:34:18.500 --> 00:34:40.050
لا اله الا الله في الاقامة ولا احفظ انه ورد شيء في هذه عنه عليه الصلاة والسلام. وانما الاشارة بالسبابة في التشهدين لا اصل لمسح العين باطراف السبابتين عند سماع الاذان. بل هو من البدع

93
00:34:41.100 --> 00:35:17.750
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب شروط الصلاة

94
00:35:19.950 --> 00:35:46.300
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الابكم الاصم اذا كان قد بلغ الحلم. يعتبر مكلفا بانواع التكليف. من الصلاة وغيرها ويعلم ما يلزمه بالكتابة والاشارة اذا بلغ الصبي او الجارية الحلم لزمتهما الصلاة وصوم رمضان. والحج والعمرة مع الاستطاعة

95
00:35:46.350 --> 00:36:07.100
واثما بترك ذلك وبفعل المعاصي. اذا بلغ الاولاد سن العاشرة وجب امرهم وتأديبهم حتى يصلوا  اما دون العشر فالمشروع الامر فقط. الاغماء بسبب المرض او العلاج حكمه حكم النوم اذا لم يقل

96
00:36:07.100 --> 00:36:26.600
فان طال فوق ثلاثة ايام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع اليه عقله. الحارس ونحوه ممن لا يستطيع ان يصلي مع الناس الجمعة فانها تسقط عنه. ويصلي ظهرا

97
00:36:26.950 --> 00:36:51.300
واما الصلوات الاخرى فالواجب عليه ان يصليها في وقتها وليس له ان يجمع بين صلاتين. اذا كان المنفرد لا تلزمه الجماعة لمرض او نحوه فتأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل افضل. لورود الاحاديث الصحيحة في ذلك. اذا كان في محل ليس

98
00:36:51.300 --> 00:37:09.650
له مساجد بل انما يؤدون المحاضرة او الندوة ثم يصلون جميعا في محلهم كمحل بعيد عن المساجد ليس بقرية مساجد او في صحراء او السفر كل هذا لا بأس به

99
00:37:09.700 --> 00:37:30.650
اذا فرغوا صلوا في الوقت لا يؤخرونها عن وقتها لكن من كان في قرب المساجد وفي قرية او في البلد فليس له ان يؤخر الصلاة بسبب محاضرة او ندوة او بسبب ماشية او غير ذلك. من يتعمد ضبط

100
00:37:30.650 --> 00:37:51.350
الى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها فهذا قد تعمد تركها في وقتها وهو كافر بهذا. الصلاة في اول الوقت افضل لكن اذا افقرت لاسباب في اثناء الوقت فلا بأس بذلك

101
00:37:51.600 --> 00:38:12.800
انما المحرم تأخيرها عن وقتها. صلاة الظهر ليس لها وقت ضروري. بل كل وقتها اختياري فاذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ولا يزال الوقت اختياريا الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال

102
00:38:12.850 --> 00:38:32.350
وكل هذا وقت اختياري لكن الافضل تقديمها في اول الوقت بعد الاذان. صلاة العصر لها وقت الاختياري من اول الوقت الى ان تصفر الشمس ووقت ضروري من اصفرار الشمس الى ان تغرب

103
00:38:32.400 --> 00:38:53.850
ولا يجوز التأخير اليه. صلاة المغرب وقتها كله وقت اختياري من حين تغرب الشمس الى ان يغيب الشفق لكن تقديمها في اول الوقت افضل. اذا صليت العشاء قبل المغرب تحسب ان الاذان للعشاء

104
00:38:53.900 --> 00:39:13.350
ونسيت المغرب فانك تصلي المغرب ثم تعيد العشاء لانك صليت العشاء في غير وقتها. صلاة العشاء من مغيب الشفق وهو الحمرة من جهة المغرب الى منتصف الليل هذا وقت اختيار

105
00:39:13.650 --> 00:39:33.000
وما بعد منتصف الليل وقت ضرورة. فلا يجوز التأخير لما بعد منتصف الليل لو صلاها بعد نصف الليل تكون في الوقت لكن مع الاثم اذا اخرها عامدا اما اذا كان ناسيا فلا شيء عليه

106
00:39:33.100 --> 00:39:56.750
صلاة الفجر كل وقتها اختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. لكن الافضل ان تقدم في اول الوقت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح

107
00:39:56.750 --> 00:40:16.750
الغالب ان بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريبا. الواجب على المسلم ان يصلي الصلاة في وقتها والا يشغل عنها بشيء. اللهم الا من شيء ضروري الذي لا حيلة فيه. كانقاذ غريق انقاذ

108
00:40:16.750 --> 00:40:34.500
من حريق ومن هجوم عدو هذا لا بأس بان تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها اما الامور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من اجلها. الصواب انه اذا غلب

109
00:40:34.500 --> 00:40:58.350
القتال جاز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وكما فعل الصحابة في قتال الفرس يوم تستر اخروا الفجر حتى صلوها ضحى. لانها صادفت وقت القتال قائم. والناس على الاسوار وعلى الابواب

110
00:40:58.350 --> 00:41:17.600
الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها النهار او الليل ان يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير اذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة اربع وعشرين ساعة. المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه

111
00:41:17.600 --> 00:41:37.550
النهار او العكس في اربع وعشرين ساعة حكمه واضح يصلون فيه كسائر الايام ولو قصر الليل جدا او النهار. ليس للمسلم ان يأتي بصلوات احتياط ان خاف ان الصلوات الاولى ما قبلت

112
00:41:37.600 --> 00:42:03.800
هذه وساوس وشكوك لا وجه لها هذا بدعة لا يجوز والاصل الاجزاء اما اذا علم ان صلاته باطلة لانه احدث فيها او صلاها بغير طهارة فهذا يعيد اذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها

113
00:42:03.850 --> 00:42:27.550
سواء كان اماما او مأموما او منفردا وعليه ان يتم صلاته ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء. لو صلى يعتقد انه على طهارة ثم بان بعد الصلاة انه محدث او انه لم يغتسل من الجنابة

114
00:42:27.600 --> 00:42:47.600
فان عليه ان يتطهر ويعيد باجماع اهل العلم. الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حتى سلم. اذا خرج الدم من انف المصلي. فان كان قليلا عفي عنه. وازاله بمنديل

115
00:42:47.600 --> 00:43:10.050
وان كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه وشرع له اعادة الوضوء خروجا من خلاف العلماء. لا يصلي في الثياب وهي ملطخة بالدم. اما ان يغسلها واما ان يبدلها يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها

116
00:43:10.100 --> 00:43:29.550
واذا كان عالما بالدم عامدا في عيد اما ان كان ناسيا او جاهلا فما عليه اعادة والمقصود الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الذبيحة. لا يجوز للمسلم ان يصلي في الحدائق. بل

117
00:43:29.550 --> 00:43:46.900
عليه ان يصلي مع اخوانه المسلمين في بيوت الله. لا حرج في الصلاة وليس على الرأس غطاء. لان الرأس فليس من العورة لكن اذا اخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك افضل

118
00:43:46.950 --> 00:44:04.400
لقول الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اما ان كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس. فلا بأس عليه في كشفه. لا حرج ان تصلي المرأة عند

119
00:44:04.400 --> 00:44:28.300
كجيرانها اذا دخل الوقت وامكن ذلك؟ بدون ان يترتب على ذلك شيء من المنكرات. الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في صلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها. وانكشفت الكفين صح ذلك في اصح قولي

120
00:44:28.300 --> 00:44:54.400
هذا كله اذا كانت في محل ليس فيه اجنبي السنة للمرأة كشف وجهها في الصلاة كالرجل. اذا لم يكن لديها رجل غير محرم. اما الكفان فالافضل سترها اذا صلت المرأة وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح

121
00:44:54.400 --> 00:45:14.400
حصلاتها اذا كان ثوب المرأة ساتر يستر اقدامها في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ولا يبطل صلاتها. جاء حديث فيه لين عن ام سلمة انها

122
00:45:14.400 --> 00:45:38.350
فسئلت اتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين وفي اسناده بعض الضعف وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب انه موقوف. لو صلت المرأة في ملابس

123
00:45:38.350 --> 00:45:59.200
ثقة ولكنها ساترة لجميع بدنها. الا الوجه والكفين. فان الصلاة صحيحة والافضل ستر الكفين لكن ينبغي لها ان تعتاد اللبس الوسط الذي ليس بالضيق جدا وليس بالواسع جدا. بل بين ذلك

124
00:45:59.200 --> 00:46:23.900
حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه احمد واهل السنن الا النسائي باسناد صحيح. صلاة المرأة ليس لها ارتباط بالرجال بل متى دخل الوقت فانها تصلي. سواء كان قبل صلاة الرجال او بعد صلاة الرجال. بل متى اذن ومضى

125
00:46:23.900 --> 00:46:45.200
وبعض الوقت فانها تصلي ولا تبادر من حين الاذان. لانه قد يكون الاذان مبكرا. للمرأة ان تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج. اذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس به نجاسة. فلا حرج

126
00:46:45.200 --> 00:47:12.600
لذلك ليست تغطية رأس المرأة ويديها وقدميها واجبة عند سجود التلاوة. لانه ليس صلاة في اصح قولي العلماء اذا لبس المصلي ثيابا خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة. يجب على الرجل ستر العاتقين او احدهما مع القدرة على ذلك. في اصح قولي العلماء

127
00:47:12.700 --> 00:47:34.100
فان ترك ذلك لم تصح صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. الرجل عورته في اتي من السرة الى الركبة مع ستر احد العاتقين

128
00:47:34.200 --> 00:47:50.900
الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة. ما فوق الركبة من العورة والركبة وما حولها ليست من العورة في حق الرجل. لا بأس ان يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده

129
00:47:50.900 --> 00:48:19.750
او ساعده كله او عضده كله. وهذا ليس بعورة. الصلاة في البنطلون وهو السراويل  فان كان ساترا ما بين السرة والركبة للرجل واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة والافضل ان يكون فوقه قميص. لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان. لكن الصلاة صحيحة. لان

130
00:48:19.750 --> 00:48:43.250
ان النهي عن لبس المصور عام وليس خاصا بحال الصلاة. فهو كالمغصوب وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في اصح قولي العلماء وعلى من فعل ذلك التوبة الى الله وعدم العود لمثله. يأثم الرجل وتأثم المرأة اذا صلت في ثياب

131
00:48:43.250 --> 00:49:07.050
اب فيها الصليب او خمار او عمامة فيها الصليب. صلاة الرجل وفي جيبه بوق يحتوي على عدد من بطاقات الحاملة لصوره صحيحة وحمله للرخصة وبطاقة العمل ونحوهما من البطاقات التي فيها صور لا يقدح في صلاته لكونه مضطرا

132
00:49:07.050 --> 00:49:27.100
او محتاجا الى حملها. الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة. اذا اداها المسلم على الوجه الشرعي لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة اولى وافضل. نعم تصح الصلاة على بسط او سجاد

133
00:49:27.100 --> 00:49:54.550
مرسوم عليها صور حيوانات او انسان او نبات او غير ذلك. لانها ممتهنة لكن تركها اولى كونه يلتمس سجادة او بساطا ما فيه صور ولا نقوش افضل لا حرج في الصلاة الى الصناديق التي تحتوي على الاحذية. لا مانع من الصلاة في اي موضع اذا كان طاهرا

134
00:49:54.550 --> 00:50:15.350
ولو كانت دورة المياه امامه كما تجوز الصلاة على اسطح دورات المياه اذا كانت طاهرة. الصواب انه لا حرج ولا بأس بالصلاة على فرش من القطن والصوف والوبر هكذا ان كان من سعف النخل وغيره كذلك

135
00:50:15.550 --> 00:50:35.550
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي من سعف النخل. وقد صلى الصحابة على الانماط من القطن وغيرها وليس في هذا محظور بحمد الله. الصلاة في السجاد المزخرف مكروهة. لانها تشوش عليه صلاته

136
00:50:35.550 --> 00:50:56.150
اه فالافضل ان يصلي في سجادة عادية سادة. ليس فيها نقوش حتى لا تشغله عن صلاته. او يصلي على الارض الطيبة الوسوسة لا تبطل بها الصلاة لكن عليه ان يتقي الله ويحذر وساوس الشيطان

137
00:50:56.200 --> 00:51:17.500
فانها تضعف الثواب فليس للعبد من صلاته الا ما عقل. اذا كان المسلم في السفر او في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده الى القبلة فصلاته صحيحة اذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان انه صلى الى غيرها

138
00:51:17.600 --> 00:51:37.800
اما اذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة. من كان في السفينة او الطائرة ونحوهما فالواجب عليه ان يتقي الله ما استطاع ويجتهد في استقبال القبلة حسب الامكان. ويدور مع السفينة والطائرة

139
00:51:37.800 --> 00:52:04.000
كلما دارتا واذا غلبه الامر في بعض الاحيان ولم يشعر الا وهو الى غير القبلة لم يضره ذلك الصواب انه لو صلى في الكعبة الفريضة اجزأه ذلك وصحت لكن الافضل والاولى ان تكون الفريضة خارج الكعبة. التلفظ بالنية بدعة

140
00:52:04.050 --> 00:52:22.500
والجهر بذلك اشد في الاثم. اختلف العلماء فيه هل النية شرط لجواز الجمع والراجح ان النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الاولى. بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الاولى. اذا وجد شرطه

141
00:52:22.500 --> 00:52:42.500
من خوف او مرض او مطر. صلاة المسبل صحيحة ولكنه اثم. يكره التلثم في الا من علة ولا يجوز الاستناد في الصلاة صلاة الفرض الى جدار او عمود. لان الواجب على المستطيل

142
00:52:42.500 --> 00:53:05.100
الوقوف معتدلا غير مستند فاما في النافلة فلا حرج في ذلك لانه يجوز اداؤها قاعدا. واداؤها قائما مستندا افضل من الجلوس. القبلة امرها واسع لكن يشرع التحري الكامل للقبلة. هذا هو الافضل

143
00:53:05.150 --> 00:53:39.800
والا فلا يضر الميل اليسير بالنسبة لليمين والشمال. ما يضر والحمدلله الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

144
00:53:39.850 --> 00:54:05.800
خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صفة الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب فلو شرع في القراءة حالا بعد التكبير اجزأ ذلك

145
00:54:05.900 --> 00:54:27.700
ولكن كونه يأتي بالاستفتاح افضل. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ان كان الامام ويبتدأ القرآن من حين يكبر لا يستفتح فالمأموم كذلك لا يستفتح ينصت او بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح

146
00:54:27.750 --> 00:54:47.750
فانه لا يستفتح بل ينصت. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع من الاستفتاحات الافضل ان يأتي المؤمن بهذا تارة وهذا تارة. اما الجمع بين استفتاحين او اكثر. فلا اعلم في شيء من الاحاديث

147
00:54:47.750 --> 00:55:11.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فالاولى تركه الا ان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الاحاديث انه جمع بين استفتاحين دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخره

148
00:55:11.200 --> 00:55:37.700
هذا اصح شيء ورد في الاستفتاح. يقول المصلي بعد الاستفتاح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم اذا فرغ من الفاتحة يقول امين وامين ليست من الفاتحة وهي مستحبة. الواجب على المرأة

149
00:55:37.800 --> 00:55:56.550
النطق بالقراءة على وجه تسمع به نفسها في الصلاة الجهرية. المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات امامه  فان لم يكن له سكتة قرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الامام. ثم ينصت للامام

150
00:55:56.600 --> 00:56:18.600
هذا في الجهرية اما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الاولى والثانية من الظهر والعصر التأمين السنة الاتيان به بعد كلمة ولا الضالين. في الصلاة وخارجها

151
00:56:18.600 --> 00:56:38.600
السنة رفع الصوت بقول امين. كان الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون اصواتهم الواجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في جميع الركعات. واذا تيسر ان يقرأها في سكوت امامه قبل ان

152
00:56:38.600 --> 00:57:01.950
اقرأ الفاتحة او بعدها فهو افضل. دل حديث ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه على ان قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق المأموم ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم ادراكه قيام الامام. اذا سمع المأموم الامام

153
00:57:01.950 --> 00:57:26.750
واياك نستعين يستمع اليه فقط ولا يقول استعنا بالله ولا شيء غيره بل ينصت. ولا يشرع قول بلى الا عند تلاوة اخر اية من سورة القيامة وهي قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى

154
00:57:26.850 --> 00:57:49.100
فانه يستحب ان يقال عند قراءتها سبحانك فبلى لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه سلم جاء في حديث ضعيف انه كان صلى الله عليه وسلم اذا قرأ اليس الله باحكم الحاكمين؟ قال

155
00:57:49.150 --> 00:58:15.050
نحن على ذلك من الشاهدين واذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون من اخر المرسلات. قال امنا بالله حديث من كان له امام فقرائته له قراءة ضعيف ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص

156
00:58:15.200 --> 00:58:38.150
لكن لو نسيها المأموم او لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي او تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته. لانها في حقه واجبة لا ركن. السنة ان تكون القراءة في الصلاة بالترتيل. هذا هو الافضل. والا لا يجب

157
00:58:38.200 --> 00:59:00.850
اذا قرأ قراءة عربية قد ادى فيها الحروف كفى. لو ادرك المأموم الامام في الركوع او عند الركوع سقطت عنه الفاتحة لما روى البخاري في صحيحه عن ابي بكرة رضي الله عنه. اذا ركع الامام والمأموم ولم يكمل قراءة الفاتحة

158
00:59:00.850 --> 00:59:26.500
كملها اذا كان الباقي قليلا كالاية والايتين فان خاف ان يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة. لانه مأمور بمتابعة الامام. قراءة ما تيسر بعد الفاتحة الافضل في الظهر ان يكون من اواسط المفصل مثل سورة الغاشية والليل وعبس

159
00:59:26.500 --> 00:59:46.150
والتكبير والانفطار وما اشبه ذلك وفي العصر مثل ذلك لكن تكون اخف من الظهر قليلا وفي المغرب مثل ذلك او اقصر منها. وان قرأ في بعض الاحيان باطول فهو افضل. لان النبي صلى الله عليه

160
00:59:46.150 --> 01:00:06.150
وسلم قرأ فيها بالطور وقرأ فيها بالمرسلات. وفي بعض الاحيان بسورة الاعراف. قسمها في الركعتين ولكن في الاغلب يقرأ فيها من قصار المفصل وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأ في الظهر والعصر

161
01:00:06.350 --> 01:00:31.200
وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة اطول من الماضيات مثل سورة قاف واقتربت الساعة والتغابن والصف وتباركا والمزمل وما اشبه ذلك. في الثالثة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب. والثالثة والرابعة من العشاء

162
01:00:31.250 --> 01:00:55.900
يقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع لكن وردت الظهر ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة فاذا قرأ في بعض الاحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن

163
01:00:55.900 --> 01:01:15.900
فهو حسن تأسيا به صلى الله عليه وسلم. واذا ترك ذلك في غالب الاحيان فهو افضل عملا بحديث ابي قتادة. لانه اصح واصلح من حديث ابي سعيد. ثبت عن الصديق رضي الله عنه

164
01:01:15.900 --> 01:01:41.100
انه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. اذا رفع المصلي من الركوع واعتدل واطمأن قائما وضع

165
01:01:41.100 --> 01:02:03.450
يديه على صدره هذا هو الافضل. فان ارسل يديه في صلاته فلا حرج. وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن او مؤمنة المشاقة في هذا او المنازعة. وضع اليدين في الصلاة تحت السرة موافق

166
01:02:03.450 --> 01:02:19.650
لمذهب الامام احمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة وهو قول جماعة من اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة

167
01:02:19.650 --> 01:02:43.650
وهو الارجح دليلا. جاء في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الرجل يؤمر ان يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم الراوي عن سهل لا اعلمه الا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان

168
01:02:43.650 --> 01:03:08.100
المصلي اذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى والمعنى على كفه والرسغ والساعد. حديث قبيصة بن هلبن الطائي عن ابيه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حال الوقوف في الصلاة

169
01:03:08.200 --> 01:03:26.500
رواه ابن ابي شيبة باسناد جيد روى ابو داوود عن علي رضي الله عنه ان السنة وضع اليدين تحت السرة والجواب انه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ رحمه الله

170
01:03:26.600 --> 01:03:50.400
وسبب ضعفه انه من رواية عبدالرحمن بن اسحاق الكوفي ويقال الواسطي وهو ضعيف عند اهل العلم لا يحتج بروايته ضعفه الامام احمد وابو حاتم وابن معين وغيرهم وهكذا حديث ابي هريرة عند ابي داود مرفوعا

171
01:03:50.500 --> 01:04:10.850
اخذ الاكف على الاكف تحت السرة لان في اسناده عبدالرحمن بن اسحاق المذكور. وقد عرفت حاله. الافضل ان يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود. هذا هو الافضل والامر في هذا واسع

172
01:04:10.900 --> 01:04:33.700
سواء قدم ركبتيه او قدم يديه. فالصلاة صحيحة وانما الخلاف في الافضل. رفع الرأس او تحريكه يمينا وشمالا اثناء السجود عمل مكروه لا ينبغي لانه عبث اذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود

173
01:04:33.750 --> 01:04:54.900
ثم دعوت الله هذا من اسباب الاجابة مستحب. لا بأس ان تدعو بالدعاء الموجود في القرآن في الصلاة في السجود. وفي اخر التحيات يدعو الانسان بقصد الدعاء ما هو لقصد القراءة. اذا رفع من السجود

174
01:04:54.950 --> 01:05:13.900
رفع وجهه اولا ثم يديه ثم ينهض هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة حديث وليضع يديه قبل ركبتيه الظاهر والله اعلم انه انقلاب. كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله

175
01:05:14.000 --> 01:05:34.000
وانما الصواب ان يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق اخر الحديث اوله. وحتى يتفق مع حديث ابن حجر وما جاء في معناه. القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود. وانما القرآن في حال

176
01:05:34.000 --> 01:05:52.550
في حق من قدر وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام. يقرأ وهو قاعد. في الجلوس بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى او على الركبة باسط الاصابع على ركبته

177
01:05:52.650 --> 01:06:12.650
ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او على ركبته اليسرى. ويبسط اصابعه عليها هكذا السنة يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالدعاء

178
01:06:12.650 --> 01:06:38.500
بين السجدتين للوالدين او غيرهما. ان اقعى بين سجدتين اي جلس على عقبيه نصب رجليه وجلس على عقبيه بين السجدتين فهذا ايضا من السنة لكن الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافتراش. الافضل للمصلي ان يجلس جلسة

179
01:06:38.500 --> 01:07:02.550
في فتى بعد السجود الثاني يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة يجلس مثل جلسته بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. هذا هو الصحيح للامام وللمأموم والمنفرد بعد الاولى والثالثة ولو لم يجلس الامام

180
01:07:02.600 --> 01:07:30.400
وان قام ولم يجلس فلا حرج وقال بعض اهل العلم ان هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض. ولكن الصحيح انها سنة من سنن الصلاة مطلقة. للامام والمنفرد والمأموم ولكنها غير واجبة لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تركها في بعض الاحيان. ولان بعض

181
01:07:30.400 --> 01:07:49.800
بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على عدم الوجوب التكبير للسجود يكبر حال هويه الى الارض يقول الله اكبر حين يشرع في الهوي

182
01:07:49.850 --> 01:08:17.300
ويقطعها قبل ان يسجد في الارض. وعند الرفع كذلك اذا رفع يكبر حين رفعه. وينتهي قبل استتمامه قائمة ينهض الى الركعة الثانية مكبرا قائلا الله اكبر من حين يرفع من سجوده جالسا جلسة الاستراحة او حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله اكبر

183
01:08:17.700 --> 01:08:37.550
فان بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة حتى لا يسبقوه. وحتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة وان جلس قبل ان يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. السنة في التكبير عدم التمطيط. بل يكبر عند

184
01:08:37.550 --> 01:09:03.850
قاله كما يكبر اول الاحرام بدون تمطيط ولكن التكبير جزم والسلام جزم. اذا قام للركعة الثانية فيتعوذ من الشيطان الرجيم ويسمي الله وان ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الاول في الركعة الاولى فلا بأس. وان اعاده فهذا افضل. يجلس

185
01:09:03.850 --> 01:09:32.900
وللتشهد الاول مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى كجلسته بين السجدتين. هذا هو الافضل وكيفما جلس اجزاءه اذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء او ثلاثية مثل المغرب دلت الاحاديث الصحيحة على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية

186
01:09:32.950 --> 01:09:57.250
تشرع في التشهد الاول وفي التشهد الاخير هذا هو الاصح لعموم الاحاديث لكنها ليست واجبة في التشهد الاول وانما تجب في التشهد الاخير عند جمع من اهل العلم. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ثلاثة اقوال

187
01:09:57.300 --> 01:10:17.850
القول الثاني انها واجبة بمعنى ان من تركها عمدا بطلت صلاته. ومن تركها سهوا اجزأته صلاته ان ذكرها قريبا سجد للسهو. وان طال الفصل سقط عنه وتمت صلاته. وهذا القول اقرب عندي

188
01:10:17.850 --> 01:10:35.350
اكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد

189
01:10:35.500 --> 01:10:57.100
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد ومتى اتى بها المصلي على اي وجه من الوجوه الثابتة اجزأه ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:10:57.100 --> 01:11:17.700
في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين مرة. واتمام المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر

191
01:11:17.850 --> 01:11:44.800
هذا فضل عظيم وخير كثير والمعنى اذا قال هذا مع التوبة والندم والتوبة وعدم الاصرار على المعاصي والذنوب. عندها يرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر حديث من قرأ اية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت

192
01:11:44.950 --> 01:12:03.900
له طرق كثيرة تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب انه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق. وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل

193
01:12:03.900 --> 01:12:22.450
يجوز تكرار السورة في الاسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود بل يجوز ان يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ سورة اذا زلزلت

194
01:12:22.500 --> 01:12:43.650
بالركعتين الاولى والثانية كون المصلي يرتب قراءته على ما في المصحف افضل اما لو عكس بان قرأ قل هو الله احد في الاولى وقرأ في الثانية تبت يدا ابي لهب وتب او انا اعطيناك الكوثر

195
01:12:43.700 --> 01:13:02.250
فلا حرج في ذلك لان الترتيب باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. ولان عمر رضي الله عنه كان ربما قدم بعضا عن بعض لا حرج على الامام اذا قرأ في الركعة الاولى اقل مما يقرأ في الثانية

196
01:13:02.300 --> 01:13:24.950
لعموم قول الله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه. لكنه بذلك قد ترك الافضل. لان السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله تدل على ان السنة للامام والمنفرد ان يقرأ في الاولى اطول من الثانية في جميع الصلوات

197
01:13:24.950 --> 01:13:45.150
الخمس حديث معاذ بن عبدالله الجهني ان رجلا من جهينة اخبره بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح اذا زلزلت في الركعتين كلتيهما اخرجه ابو داوود باسناد حسن

198
01:13:45.200 --> 01:14:04.350
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين اخرجه النسائي باسناد حسن. الثابت في احاديث سكتتان للامام. احداهما بعد التكبيرة الاولى

199
01:14:04.400 --> 01:14:24.400
وهذه تسمى سكتة الاستفتاح. والثانية عند اخر القراءة قبل ان يركع الامام. وهي سكتة لطيفة صلوا بين القراءة والركوع. روي سكتة بعد قراءة الفاتحة. ولكن الحديث فيها ضعيف. وليس عليها

200
01:14:24.400 --> 01:14:44.500
دليل واضح فالافضل تركها واما تسميتها بدعة فلا وجه لها. لان الخلاف فيها مشهور بين اهل العلم. حديث لعلكم تقرأون خلف فامامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب

201
01:14:44.550 --> 01:15:04.650
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اخرجه الامام احمد والترمذي باسناد حسن الحمد المشروع عند الرفع من الركوع له صفات اربع اولا ربنا لك الحمد ثانيا ربنا ولك الحمد

202
01:15:04.850 --> 01:15:34.200
ثالثا اللهم ربنا لك الحمد رابعا اللهم ربنا ولك الحمد الافضل ان يقول ربنا ولك الحمد. ويكفي ولا يزيد والشكر. ليس في الصلاة فراغات خالية من الذكر والدعاء. مد البصر الى جهة الامام في الصحراء او عن يمين او شمال. لا يبطل الصلاة

203
01:15:34.200 --> 01:15:56.100
لكنه مكروه والسنة الخشوع في الصلاة والاقبال عليها. وطرح البصر الى محل السجود. ما يوجد في الفم من اثار الطعام او اللحم لا يضر الصلاة. سواء بقي او اخرج اثناء الصلاة. لكن لا يبتلعه. التغميض في

204
01:15:56.100 --> 01:16:19.200
قناة مكروه وليس من السنة السنة ان يفتح عينيه ويغمض عند الحاجة ولا حرج. بل قال بعض اهل العلم انه من عمل اليهود المشروع في جميع الصلوات وفي كل مكان حتى في الحرم. النظر الى موضع السجود. لان ذلك اخشع للعبد

205
01:16:19.200 --> 01:16:42.750
واجمع للقلب الا في حال التشهد. فان السنة النظر الى موضع الاشارة العبث في الصلاة يكره الا من حاجة. اذا كان قليلا اما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فانها تبطل الصلاة. ليس للحركة في الصلاة حد محدود

206
01:16:42.750 --> 01:17:03.000
فيما نعلم من الشرع المطهر والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه المرور بين يدي المصلي او بينه وبين سترة حرام. وهو يقطع الصلاة ويبطلها. اذا كان المار امرأة

207
01:17:03.000 --> 01:17:27.950
بالغا او حمارا او كلبا اسود اما ان كان المار غير هذه الثلاث فانه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل. المرأة والحمار والكلب الاسود

208
01:17:28.100 --> 01:17:49.550
خرجه مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه وخرج مثله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. لكنه لم يقيد الكلب بالاسود. والمطلق محمول على المقيد عند اهل العلم لا فرق في ذلك اذا مرت المرأة بين يدي المصلي

209
01:17:49.600 --> 01:18:09.650
سواء كان المصلي محرما لها او اجنبيا او امرأة ايضا فالحديث عام يعم الجميع مد اليد امام المصلي للسلام ممن عن يمينه ويساره لا يضر ولا حرج في هذا. المسجد

210
01:18:09.650 --> 01:18:27.200
ذو الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي

211
01:18:27.450 --> 01:18:54.200
وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الاثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد اذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار

212
01:18:54.200 --> 01:19:24.050
معنى فليقاتل فليدفعه بقوة من مر امام المصلي الذي ليس له سترة في اكثر من ثلاثة اذرع لا يعتبر مارا بين يديه الى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فان لم يجد شيئا منصوبا اجزأه الخط. حديث اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها

213
01:19:24.150 --> 01:19:52.000
رواه ابو داوود باسناد صحيح. تكره الصلاة الى النار. لان فيه تشبها بعباد النار المجوس قد دلت السنة الصحيحة على ان الافضل للمصلي حين قيامه في الصلاة ان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده. بعض الناس يضع يده اليمنى على اليسرى

214
01:19:52.000 --> 01:20:19.450
لكن يضعهما على قلبه. اقول لا اعلم في هذا اصلا اما ارسالهما او وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة. لو ارسل يديه صحت صلاته وفعل شيئا مكروها لا يبطل الصلاة. الواجب على المسلم في الطائرة اذا حضرت الصلاة ان يصليها حسب الطاقة

215
01:20:19.750 --> 01:20:43.750
والافضل له ان يصلي في اول الوقت فان اخرها الى اخر الوقت ليصليها في الارض فلا بأس لا تعتبر اطراف الفرش سترة للمصلي والسنة ان تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرات الرحل او اكثر من ذلك. الاشارة في الصلاة لا بأس

216
01:20:43.750 --> 01:21:00.400
بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم. وقد فعلها اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فلا حرج في ذلك

217
01:21:00.500 --> 01:21:20.800
فاذا سألك سائل هل انتظرك وانت في الصلاة واشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك او سأل سائل عن حكم من الاحكام واشرت بما يدل على نعم او لا كل ذلك لا بأس به

218
01:21:20.800 --> 01:21:44.150
ان كانت نافلة فالامر اوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب. اذا لم يمكن اشعار من يدق الباب ان صاحب البيت مشغول بالصلاة او عدم سماع اما الفريضة فلا يجوز قطعها الا اذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته

219
01:21:44.200 --> 01:22:07.550
ثم يعيدها من اولها من تذكر الصلاة الفائتة بعد ان شرع في الحاضرة فان كان منفردا فله حالان ان كان عن فريضة نسيها او نام عنها ثم احرم بالتي بعدها ناسيا يقطعها ليصلي الفريضة الفائتة قبل على الترتيب

220
01:22:07.750 --> 01:22:32.650
فلو كان نائما عن الظهر مثلا ثم نسي. فلما احرم بالعصر تذكر فانه يقطعها وينوي نية الظهر  ولو كان مأموما يقطعها وينوي الظهر وان كان اماما وتذكر ان عليه فريضة سابقة فانه يصليها نافلة وينويها نافلة ويصلي

221
01:22:32.650 --> 01:22:58.350
بهم نافلة وهم صلاتهم صحيحة وان كان عند الاحرام ونواها الفائتة التي عليه صحت منه ايضا وصلاتهم صحيحة لان اختلاف النية على الصحيح لا يؤثر وان كان مأموما احرم معهم بالعصر. ثم تذكر انه لم يصلي الظهر. ينوي قطع الصلاة

222
01:22:58.450 --> 01:23:19.600
ثم يعيد احراما جديدا بنية الظهر. وتجزئ خلف من يصلي العصر فاذا صلى الظهر صلى بعدها العصر. من كان عليه صلوات فائتة فيقضيها كما لو اداها ان كانت جهرية قضاها جهرا كالفجر

223
01:23:19.750 --> 01:23:41.650
وان كانت سرية قضاها سرا كالظهر والعصر. الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والاولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للامام والمنفرد ومن اسر فلا حرج عليه لكنه قد ترك السنة

224
01:23:41.800 --> 01:24:07.950
واذا رأى المنفرد ان الاصرار اخشع فلا بأس اما الامام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا يجوز للامام في اثناء الصلوات الخمس ان يقرأ من المصحف اذا دعت اليه الحاجة. كما تجوز القراءة من المصحف في

225
01:24:07.950 --> 01:24:32.750
التراويح لمن لا يحفظ القرآن. الصواب ان ما ادركه المأموم المسبوق مع الامام يعتبر اول صلاته وما يقضيه هو اخرها هذا هو الصواب والاصح من قولي العلماء اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة. فبعضهم استحب الجهر بها

226
01:24:32.850 --> 01:24:53.150
وبعضهم كره ذلك واحب الاصرار بها وهذا هو الارجح والافضل. تشرع التسمية في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة وغيرها من السور. ما عدا سورة التوبة فبعد قراءة الامام الفاتحة يقرأ قبلها البسملة

227
01:24:53.400 --> 01:25:12.700
ففي الاولى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي وفي الركعات الاخيرة ان تعوذ فلا بأس وان اقتصر على التسمية كفت التسمية ورد في بعض الاحاديث ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة

228
01:25:12.750 --> 01:25:38.400
ولكنها احاديث ضعيفة ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا. يدل على ذلك ولكن الامر في ذلك واسع وسهل. ولا ينبغي فيه النزاع واذا جهر الامام بعض الاحيان بالبسملة ليعلم المأمومون انه يقرؤها فلا بأس. التسمية اية

229
01:25:38.400 --> 01:25:58.200
مستقلة فصل بين السور. وليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور. في اصح قولي العلماء الا انها بعض اية من سورة النمل الله سبحانه اعلم بحكمة شرعية الجهر في الصلوات الجهرية

230
01:25:58.350 --> 01:26:18.500
والاقرب والله اعلم ان الحكمة في ذلك ان الناس في الليل وفي صلاة الفجر اقرب الى الاستفادة من الجهر واقل الشواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر. يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة السرية مع الكراهة

231
01:26:18.500 --> 01:26:40.300
والسنة ان يقرأ فيها سرا السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة سواء كان المصلي يصلي وحده او معه غيره وهو مخير بين الجهر والاصرار. والمشروع له ان يفعل ما هو اصلح لقلبه. السنة الاصرار بالادعية في

232
01:26:40.300 --> 01:27:05.350
وغيرها لقول الله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية. انه لا يحب المعتدين ان ذلك اكمل في الاخلاص واجمع للقلب على الدعاء لابد من القراءة في الصلاة. ولابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته بالحروف التي يسمعها

233
01:27:05.450 --> 01:27:26.700
والسنة ان يسمع نفسه باذكار الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التحيات ما يصير قارئا الا اذا اسمع نفسه. عند كثرة الوسوسة يشرع للمصلي سواء كان رجلا او اه ان ينفث عن يساره وهو في الصلاة

234
01:27:26.750 --> 01:27:55.000
ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عثمان بن ابي العاصي الثقفي رضي الله عنه الى ذلك. الصلاة يستحب فيها الجهر للرجال والنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهكذا في صلاة الليل. الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من

235
01:27:55.000 --> 01:28:10.700
من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه. بل هو مستحب عند شدة الحاجة اليه. بالرأس فقط لا مانع من ان يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه

236
01:28:10.800 --> 01:28:37.300
وفي الجنة والنار والموت اذا لم يشغله عما شرع الله له يعني تفكير عارض لا يشغله عن واجباتها ولا عن سننها. الالتفات في الصلاة لغير سبب مكروه لا يبطلها اذا كان بالرأس. اما بجميع بدنه فتبطل الصلاة. في حال التشهد يضع المصلي

237
01:28:37.300 --> 01:28:59.300
فه اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة حتى يسلم. اشارة الى وحدانية الله سبحانه. ويحركها عند الدعاء وفي بعض الاحيان يقبض الاصابع كلها

238
01:28:59.350 --> 01:29:23.700
اعني اصابع كفه اليمنى ويشير بالسبابة لان كلتا الصفتين قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بالسبابة غير قائمة منحنية قليل لا ويجعل نظره اليها وقت الجلوس لا يتجاوز بصره سبابته. هذا هو السنة

239
01:29:23.800 --> 01:29:44.750
الافضل ان يقول في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته هذا هو الذي علمه النبي اصحابه. وتوفي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون ذلك ولم يقل لهم اذا مت فقولوا السلام على النبي

240
01:29:44.850 --> 01:30:10.750
ومعنى عليك ايها النبي من باب الاستحضار في الذهن والقلب والسلام عليك ايها النبي ليس دعاء ولكنه دعاء له. يدعو له بالسلام والرحمة والبركة ايطلب منه شيئا؟ مجرد كون الامام لا يضم يديه لصدره لا يمنع من الصلاة خلفه. لان ضم

241
01:30:10.750 --> 01:30:38.050
امر مسنون وليس واجبا. وضع المرفقين على الارض اثناء السجود مكروه ولا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك خرجه مسلم في صحيحه. السنة للمصلي ان يرفع يديه حذاء منكبيه او حذاء اذنيه عند

242
01:30:38.050 --> 01:31:04.800
تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول الى الثالثة موجها بطونهما الى القبلة غير مضمومتين. وليس ذلك بواجب بل هو سنة ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته. اذا تكلم الانسان في الصلاة ناسيا او جاهلا لم تبطل صلاته

243
01:31:04.800 --> 01:31:24.350
وبذلك فرضا كانت ام نفلا؟ اذا كان هناك حاجة لوضع الغترة تحت الوجه اثناء السجود كبرودة الارض او حرارتها او وعورتها فلا بأس بذلك اما عند عدم الحاجة فالافضل ترك ذلك

244
01:31:24.450 --> 01:31:46.150
وان يباشر المصلي المصلى بوجهه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك واصحابه رضي الله عنهم النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها اذا دعت اليها الحاجة. ويكره فعلها لغير حاجة

245
01:31:46.300 --> 01:32:07.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه اذا استأذن عليه وهو يصلي الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله. في ختام الصلاة لان هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

246
01:32:07.600 --> 01:32:27.700
واما زيادة وبركاته ففي ثبوتها خلاف بين اهل العلم. والافضل تركها وان اتى بها لم تبطل الصلاة بها زيادة وبركاته في التسليم من الصلاة جاءت من رواية علقمة ابن وائل عن ابيه

247
01:32:27.800 --> 01:32:45.350
لكن في رواية علقمة عن ابيه خلاف بين اهل العلم في صحة سماعه من ابيه او عدمها ومنهم من قال انها منقطعة فالمشروع للمؤمن الا يزيدها. وان يقتصر على ورحمة الله

248
01:32:45.550 --> 01:33:09.150
خروجا من خلاف العلماء وعملا بالامر الاثبت والاحوط القول باجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الاحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب ولو صحت لك انت شاذة. لانها قد خالفت ما هو اصح منها واثبت واصلح

249
01:33:09.250 --> 01:33:39.150
لكن من فعل ذلك جاهلا او معتقدا لصحة الاحاديث في ذلك فصلاته صحيحة الدعاء مشروع للمسلم والمسلمة في صلاة الفريضة والنافلة في السجود وفي اخر التحيات قبل السلام لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم انهم كانوا يرفعون ايديهم بالدعاء

250
01:33:39.150 --> 01:33:58.700
بعد صلاة الفريضة وبذلك يعلم انه بدعة اما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعيا فلا حرج فيه لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه دعا قبل السلام وبعده

251
01:33:58.850 --> 01:34:16.300
وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه ولو مع رفع اليدين لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الاحيان. الدعاء في الصلاة لا بأس به. سواء كان لنفسه

252
01:34:16.300 --> 01:34:36.150
او لوالديه او لغيرهما بل هو مشروع. اذا عرض للمصلي في صلاته اية تسبيح او اية رجاء او اية خوف فسبح او سأل فلا بأس لكن المشروع ان يكون هذا في صلاة الليل

253
01:34:36.200 --> 01:34:56.200
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل. ولم يحفظ عنه انه فعله في صلاة الفريضة. ولو فعله لا شيء عليه صلاته صحيحة. اذا عطس المصلي اثناء الصلاة فيحمد الله لفظا لا

254
01:34:56.200 --> 01:35:16.050
لا بأس لان الحمد من جنس اعمال الصلاة فاذا حمد الله عند العطاس كان قد فعل السنة اما التشميت فلا التشميت من كلام بني ادم اذا تثاءب يضع يده على فيه ولا يفغره

255
01:35:16.100 --> 01:35:34.350
وهذا يعم التثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء المشهور اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره ولا بغيره

256
01:35:34.550 --> 01:35:54.550
وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل اي اذا نزل بالمسلمين نازلة من اعداء الاسلام قناة مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين. هكذا جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

257
01:35:54.550 --> 01:36:14.250
حديث سعد بن طارق الاشجعي انه قال لابيه يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم  وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم افكانوا يقنتون في الفجر

258
01:36:14.500 --> 01:36:35.500
فقال اي بني محدث خرجه الامام احمد والترمذي والنسائي وجماعة باسناد صحيح. ما روي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا

259
01:36:35.550 --> 01:36:58.350
فهو حديث ضعيف عند ائمة الحديث. المشروع القنوت في النوازل في جميع الصلوات الخمس ولكنه في صلاة الفجر افضل وان قنت في بقية الاوقات فلا بأس كالمغرب والعشاء. وهكذا في السرية الظهر والعصر

260
01:36:58.350 --> 01:37:16.900
تنبيه حول دعاء غير مشروع الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فقد اطلعت على الكتيب الذي جمعته وهو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

261
01:37:17.000 --> 01:37:39.000
وقد طبعه بعض المحسنين واضاف في اخره دعاء هذا نصه دعاء مستحب بعد صلاة الفجر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الاحوال والافات وتقضي لي بها جميع الحاجات

262
01:37:39.150 --> 01:38:00.450
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين وهذا الدعاء لا دليل على مشروعيته على هذه الكيفية

263
01:38:00.500 --> 01:38:20.250
ولا اساس له من السنة ولا اسمح لاحد ان يضيف الى كتبي ما ليس منها وانما المشروع للمسلم ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في كل وقت. بالكيفية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم

264
01:38:20.250 --> 01:38:50.750
قول بعضهم اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية. ليس بمشروع وفيه ابهام يخشى منه الالتباس على الناس. ينبغي للمسلم ان يتقيد بما ورد. ولا يأتي بكيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم ترد بها السنة. لان اتباع السنة فيه الخير والبركة. والسعادة في

265
01:38:50.750 --> 01:39:14.600
والاخرة التسبيح باليد اليمنى بعد الصلاة هو الصواب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد التسبيح بيمينه ومن سبح باليدين فلا حرج في ذلك لاطلاق غالب الاحاديث. السنة للامام والمنفرد والمأموم

266
01:39:14.600 --> 01:39:33.900
الجهر بالاذكار التي بعد كل صلاة فريضة. جهرا متوسطا ليس فيه تكلف. يعلم الناس الذين حول مسجد انهم سلموا من الصلاة يتعلم بعضهم من بعض ويتذكر بعضهم من بعض اذا رفع الصوت

267
01:39:34.000 --> 01:39:53.750
يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ترك التسبيح بالمسبحة اولى وقد كرهها بعض اهل العلم والافضل التسبيح بالاصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ان يجهروا بصوت جماعي

268
01:39:53.750 --> 01:40:14.850
بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره لان الذكر الجماعي بدعة لا اصل لها في الشرع المطهر. حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول

269
01:40:14.950 --> 01:40:43.100
اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي باسناد صحيح. والافضل ان يكون هذا الدعاء واشباهه قبل دبر الصلاة يطلق على اخرها قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام مباشرة. وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بذلك

270
01:40:43.150 --> 01:41:04.050
واكثرها يدل على ان المراد اخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء اما الاذكار الواردة في دبر الصلاة فقد دلت الاحاديث الصحيحة على ان دبر الصلاة بعد السلام. المسلم مخير ان شاء قال

271
01:41:04.050 --> 01:41:29.850
كان الله والحمدلله والله اكبر جميعا يكررها ثلاثا وثلاثين مرة بعد كل صلاة وان شاء كل واحدة وحدها سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين. والله اكبر ثلاثا وثلاثين. كله جائز. ولكن جمعها اسهل

272
01:41:29.850 --> 01:41:49.850
الاذكار الشرعية التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم السنة ان تكون بعد الفريضة خاصة كون الانسان يذكر الله بعد الصلاة ويتكلم عند الحاجة لا بأس واذا نسي يعيد حتى

273
01:41:49.850 --> 01:42:09.850
ان يأتي بالمشروع اذا شك انه سبح ثلاثا وثلاثين او اقل يكمل. يعمل بالحيطة ويكمل يستحب ان يقول اللهم اجرني من النار سبع مرات بعد الذكر في الفجر والمغرب. روي في

274
01:42:09.850 --> 01:42:29.850
عند ابي داود حديث لا بأس به. الحمد لا يشرع قراءتها بعد الصلاة. لا نعلم في الاحاديث الصحيحة ما يدل على انها تقرأ بعد الصلاة. كون الامام يجهر بالدعاء ويؤمن عليه المأمومون. هذا من

275
01:42:29.850 --> 01:42:49.850
البدع كراهية مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة. ليس له اصل فيما نعلم. وانما يكره فعل ذلك قبل السلام لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته انه سلم من صلاة الصبح في ليلة

276
01:42:49.850 --> 01:43:15.250
مطيرة ويرى على وجهه اثر الماء والطين فدل ذلك ان الافضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. يستحب التصافح عند اللقاء في المسجد او في الصف واذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها بعد الذكر المشروع تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما

277
01:43:15.250 --> 01:43:34.050
افي ذلك من تثبيت المودة وازالة الشحناء. هز الرقبة عند السلام لا اصل له السنة الخشوع في الصلاة والطمأنينة وعدم هز الرقاب او الايدي. ما يفعله بعض الناس من المبادرة

278
01:43:34.050 --> 01:43:51.650
مصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية لا اعلم له اصلا بل الاظهر كراهية ذلك لعدم الدليل عليه. اذا مر المصلي باية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

279
01:43:51.650 --> 01:44:10.400
فان كان في الفريضة فلا يصلي عليه لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واما في النافلة فلا بأس. لانه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل اية فيها

280
01:44:10.400 --> 01:44:30.250
ريح فيسبح وعند كل اية فيها تعوذ فيتعوذ وعند كل اية فيها سؤال فيسأل والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. قد اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في

281
01:44:30.250 --> 01:44:54.650
التشهد الاخير هل هي ركن او واجب او سنة على اقوال وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم ان يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الاخير لان الرسول امر بها والامر يقتضي الوجوب. القول بالوجوب هو الاقرب عندي. لحديث فضالة ابن

282
01:44:54.650 --> 01:45:13.500
عبيد رضي الله عنه واعلم ان المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على اله وما بعدها

283
01:45:13.600 --> 01:45:29.450
حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه وقال له

284
01:45:29.750 --> 01:45:56.350
اذا صلى احدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بما شاء رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واسناده صحيح. السنة التراصوا في الصفوف وعدم ترك شيء

285
01:45:56.350 --> 01:46:18.550
ان بين الاقدام فيلزق قدمه بقدم صاحبه دون محاكة ولا ايذاء. السنة التفريق بين قدمين عند الركوع. السنة ان يفرق رجليه عند السجود كما يفرق يديه اذا سجد. وهكذا يفرق رجليه اذا سجد

286
01:46:18.700 --> 01:46:45.750
اما ما يروى انه صلى الله عليه وسلم كان ساجدا راصا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبلة فهذا فيه نظر الظاهر انه شاذ ومخالف للاحاديث الصحيحة ولو الصقها العقب بالعقب في بعض الاحيان فالامر واسع ان شاء الله. الاولى ترك المأموم قول

287
01:46:46.200 --> 01:47:03.900
استعنا بالحي الدائم عند قراءة الامام اياك نعبد واياك نستعين ذلك لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. لكن

288
01:47:03.900 --> 01:47:25.350
انه لا يبطل الصلاة والمشروع للمأموم عند سماعه قراءة الامام الفاتحة وغيرها. الانصات وحضور القلب. وعدم التكلم بشيء قراءة الامام. التبرك سنة في الرباعية والثلاثية. لا يكون الا في التشهد الاخير

289
01:47:25.450 --> 01:47:49.000
اما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل. السنة فيها الافتراش. هذا هو الافضل التشهد الاول اذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في اصح قولي العلماء اذا كان عالما بالحكم ذاكرا فان كان جاهلا فلا شيء عليه

290
01:47:49.050 --> 01:48:07.350
وان تركه ناسيا وجب عليه سجود السهو المكث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس. عمل فيه خير كثير واجر عظيم ولكن ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك

291
01:48:07.400 --> 01:48:28.650
انه لا يحصل له نفس الاجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد. لكن لو صلى في بيته الفجر لمرض او خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله او يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس. ثم يصلي ركعتين فانه يحصل له

292
01:48:28.650 --> 01:48:55.550
وما ورد في الحديث لكونه معذورا حين صلى في بيته. من دخل المسجد يسلم على المصلين والقراء ويرد عليه المصلي بالاشارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حلقة العلم يسلم عليهم. واذا رد عليه بعضهم كفى. يكره للمسلم حضور صلاة

293
01:48:55.550 --> 01:49:15.550
ما دامت توجد منه رائحة ظاهرة تؤذي من حوله. سواء كان ذلك من اكل الثوم او البصل او الكراث او غيرها من الاشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة. لا حرج في قطع الصلاة والانتقال

294
01:49:15.550 --> 01:49:43.150
الى مكان اخر اذا كان بجانبك انسان كريه الرائحة. اعتياد السلام على من بجانبه بعد السلام من الفريضة ام النافلة يعتبر بدعة لعدم الدليل على تخصص هذه الحالة اما فعله لبعض المرات او في حق من لم يلقه قبل الصلاة او من له فيه حاجة ويريد ان يكلمه فلا بأس

295
01:49:43.150 --> 01:50:13.650
بذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

296
01:50:13.950 --> 01:50:41.100
كتاب الصلاة. باب اركان الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الطمأنينة من اركان الصلاة لحديث المسيء صلاته اما ما زاد على الطمأنينة من الخشوع المشروع فهو سنة. لا يجوز للمأموم القادر على القيام ان يقرأ

297
01:50:41.100 --> 01:51:02.150
الفاتحة حال قعوده ولا حال قيامه. بل يجب عليه ان يؤخر قراءتها حتى يستتم قائما زيادة فان لم تستطع فمستلقيا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه زادها النسائي في سننه باسناد صحيح

298
01:51:02.400 --> 01:51:22.350
واصل الحديث عند البخاري في الصحيح. من نسي اية من سورة الفاتحة يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها اية من الفاتحة يأتي بركعة قبل ان يسلم ويسجد للسهو فان طال الفصل يعيد الصلاة

299
01:51:22.450 --> 01:51:42.450
اما ان ذكر بعد السلام بوقت قريب يأتي بركعة ويسجد للسهو ويسلم. فان كان اماما وطال الفصل يعيد هو ويعيدون. اذا اسقط اية من غير الفاتحة فلا يلزم السجود والحمد لله

300
01:51:42.450 --> 01:52:01.650
اذا لم تعرف الفاتحة تقول سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الفاتحة

301
01:52:01.750 --> 01:52:26.850
مع العناية بتعلم الفاتحة لابد هذا يجب فيه الصبر والعناية وعدم التساهل. لا حرج في ذلك لو نسيت وقدمت قراءة السورة على الفاتحة ثم قرأت الفاتحة الحمدلله المقصود حصل. لا حرج في قراءة قل هو الله احد فقط

302
01:52:26.900 --> 01:52:50.400
ولوحدها في جميع الصلوات مع الفاتحة في الفرض والنفل. من لا يعرف الا الفاتحة فصلاته صحيحة الصحيح من اقوال اهل العلم ان المأموم يؤمن في الجهرية اذا قال الامام ولا الضالين. لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية

303
01:52:50.400 --> 01:53:13.900
ان يقرأ زيادة على الفاتحة بل الواجب عليه بعد ذلك الانصات لقراءة الامام. السنة للمأموم الاخفات بقراءته وسائر اذكاره ودعواته في الصلاة لعدم الدليل على جواز الجهر. ولان في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين

304
01:53:13.900 --> 01:53:43.050
اذا دخل المسلم المسجد والامام راكع فانه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرة التكبيرة الاولى للاحرام وهو واقف والثانية للركوع عند انحنائه للركوع فان خاف فوت الركوع فتجزئه تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع. من دخل والناس ركوع ليس

305
01:53:43.050 --> 01:54:08.500
له ان يركع وحده بل يجب عليه الدخول في الصف ولو فاته الركوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكرة رضي الله عنه زادك الله حرصا ولا تعد والمعنى لا تعد الى الركوع دون الصف. لو جاء المسبوق والامام راكع فركع دون الصف

306
01:54:08.800 --> 01:54:28.650
ثم دخل في الصف قبل السجود اجزأه ذلك لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابي بكرة رضي الله عنه الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم ان المأموم متى ادرك الركوع مع الامام؟ فقد ادرك الركعة

307
01:54:28.750 --> 01:54:48.750
وتسقط عنه قراءة الفاتحة. من دخل مع الامام قبيل الركوع بقليل. وخشي ان تفوته الفاتحة اذا اتى دعاء الاستفتاح فانه يبدأ بها. ومتى ركع الامام قبل ان يكملها؟ ركع معه وسقط عنه باقيها

308
01:54:48.750 --> 01:55:18.950
اذا دخل المأموم والامام يقرأ بعد الفاتحة فانه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ دعاء الاستفتاح لان دعاء الاستفتاح نافلة والمأموم مأمور بالانصات. اذا ادرك المأموم الامام راكعا اجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم الا بعد رفع الامام. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

309
01:55:19.300 --> 01:55:40.000
لا صلاة لمنفرد خلف الصف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. الافضل للامام اذا احس باحد يدخل المسجد وهو راكع. الا يعجل بالرفع

310
01:55:40.000 --> 01:55:56.100
لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب بذلك من سلم امامه وهو لم يكمل التشهد الاخير

311
01:55:56.200 --> 01:56:24.800
فعليه ان يكمله ولو تأخر بعض الشيء عن الامام. لان التشهد الاخير ركن في اصح قولي العلماء الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

312
01:56:24.900 --> 01:56:52.200
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب سجود السهو قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله سجود السهو واجب

313
01:56:52.250 --> 01:57:13.700
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك فاذا ترك واجبا او فعل محرما سهوا وجب السجود سجود السهو مثل سجود الصلاة سجدتان مثل سجود الصلاة سواء يقول فيهما سبحان ربي الاعلى

314
01:57:13.800 --> 01:57:33.400
يدعو مثل سجود الصلاة سواء بسواء ولا يقرأ بعد سجود السهو شيئا. اذا شك الامام او المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا ام مع فان الواجب عليه البناء على اليقين وهو الاقل

315
01:57:33.500 --> 01:57:53.000
فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل ان يسلم. اذا سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك فانه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد

316
01:57:53.100 --> 01:58:11.700
وبعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم. ثم يسجد سجدتين بعد للسهو ثم يسلم هذا هو الافضل في حق كل من سلم عن نقص في الصلاة ساهيا

317
01:58:11.800 --> 01:58:34.500
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم من اثنتين في الظهر او العصر فنبهه ذو اليدين فقام فاكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم من ثلاث في العصر

318
01:58:34.550 --> 01:58:54.550
فلما نبه على ذلك اتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. السنة ان يقول المأموم في حال سهو الامام سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الامام. واذا كان هناك

319
01:58:54.550 --> 01:59:20.400
حاجة الى اية يتلوها كان يقول اذا لم يسجد واسجد واقترب او الركوع يا ايها الذين امنوا اركعوا فلا بأس المقصود ان الاصل التسبيح واذا تلا اية من الايات التي ترشد الامام فلا بأس. اذا شك المصلي المنفرد او الامام في قراءة الفاتحة

320
01:59:20.400 --> 01:59:51.250
فانه يعيد قراءتها قبل ان يركع. وليس عليه سجود سهو. ان كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فانه لا يلتفت اليه وصلاته صحيحة. المأموم صلاته صحيحة اذا نسي قراءة ويتحملها عنه الامام في هذه الحال. كما لو تركها جاهلا. اذا نسي المأموم واجبا من

321
01:59:51.250 --> 02:00:13.650
الصلاة سقط عنه مثلا نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم او نسي التكبير عند الركوع او السجود او عند الرفع من السجود. وهكذا لو نسي التشهد الاول فلا شيء عليه يتحمله الامام

322
02:00:13.700 --> 02:00:38.500
اما الاركان فلا بد منها فاذا نسيها يأتي بها ثم يلحق امامه سجود السهو يشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة. من الدعاء وقول سبحان ربي الاعلى وغير ذلك اذا شك المسلم في اي صلاة من الصلوات المفروضة هل اداها ام لا

323
02:00:38.650 --> 02:00:56.650
فان الواجب عليه ان يبادر بادائها. لان الاصلب قاء الواجب. فعليه ان يبادر بها. ليس عليك ان تعيد الصلاة بسبب الوسواس. بل عليك ان تسجد للسهو اذا فعلت ما يوجب ذلك

324
02:00:56.750 --> 02:01:23.350
مثل ترك التشهد الاول سهوا ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا. من شك في عدد الركعات ثم قلد الشخص الذي دخل معه في الصلاة فعليه ان يعيد صلاته لانه لم يؤدها على الوجه الشرعي وتقليده للشخص الذي دخل معه لا يعول عليه. ان غلب على ظن

325
02:01:23.350 --> 02:01:43.350
احد الامرين من النقص او التمام فانه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين سهو بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب

326
02:01:43.350 --> 02:02:02.550
اتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام خرجه البخاري في الصحيح. الامر واسع في السجود قبل السلام وبعده. لان الاحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

327
02:02:02.650 --> 02:02:23.950
لكن الافضل ان يكون السجود للسهو قبل السلام الا في صورتين احداهما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فان الافضل ان يكون سجود السهو بعد اكمال الصلاة والسلام منها. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

328
02:02:24.300 --> 02:02:45.050
الثانية اذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا في الرباعية او اثنتين او ثلاثا في المغرب او واحدة او اثنتين في الفجر لكنه غلب على ظنه احد الامرين وهو النقص او التمام

329
02:02:45.150 --> 02:03:05.300
فانه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الافضلية. ليس على المأموم سجود سهو اذا سهى. وعليه ان تابع امامه اذا كان دخل معه من اول الصلاة. اما المسبوق

330
02:03:05.350 --> 02:03:25.350
فانه يسجد للسهو اذا سهى مع امامه او فيما انفرد به بعد اكمالها الصلاة على التفصيل السابق اذا قرأ في الاخيرتين من الرباعية او احداهما اية او اكثر او سورة ساهيا لم يشرع له سجود السهو

331
02:03:25.350 --> 02:03:46.700
من قرأ في الركوع او السجود ساهيا فانه يسجد للسهو لانه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الاعلى

332
02:03:46.850 --> 02:04:06.850
او سها في السجود فقال سبحان ربي العظيم وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا ان كان جمع بين سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع او السجود سهوا فانه لا يجب عليه السجود

333
02:04:06.850 --> 02:04:27.750
وان سجد للسهو فلا بأس لعموم الادلة من سها فقال الله اكبر بدلا من سمع الله لمن حمده فان كان اماما او منفردا فعليه سجود السهو اما ان كان مأموما فلا شيء عليه

334
02:04:27.800 --> 02:04:47.350
لان المأموم تابع لامامه. لو جهر في السرية او اسر في الجهرية لم يلزمه السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الاية بعض الاحيان في السرية. من قام لقضاء ما فاته

335
02:04:47.350 --> 02:05:07.350
سلام الامام وبعد لحظات سجد الامام للسهو اي بعد السلام. فسجد مع الامام فقد احسن فيما فعل ولا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

336
02:05:07.350 --> 02:05:28.400
ولو اكمل صلاته وسجد للسهو بعد اكمالها فلا بأس عليه. لكونه قد نوى الانفراد لقضاء ما عليه ليس على من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة او ما تيسر من الايات حرج ولا يجب عليه سجود السهو

337
02:05:28.650 --> 02:05:53.400
لان قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ليس بواجب وان سجد للسهو فلا بأس. وصلاته صحيحة. من تابع الامام في التسليم عن نقص. وهو عالم بالنقص عارف بالحكم الشرعي وهو انه لا يجوز ان يسلم معه عن نقص. بل عليه ان يقوم ويأتي ببقية الصلاة

338
02:05:53.500 --> 02:06:13.150
فهذا صلاته باطلة لانه سلم عمدا قبل ان يكمل صلاته عارفا بان ذلك لا يجوز اما من سلم مع الامام جاهلا بالنقص او جاهلا بالحكم الشرعي. فلا اعادة عليه اذا كان قد اكمل صلاته

339
02:06:13.150 --> 02:06:38.300
مع الامام لما نبه اذا سلم المأموم قبل الامام سهوا فانه يرجع الى نية الصلاة. ثم يسلم بعد امامه ولا شيء عليه. وصلاته صحيحة الا ان يكون مسبوقا فانه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوا قبل امامه

340
02:06:38.300 --> 02:07:04.700
من نسي تكبيرة الاحرام او شك في ذلك فعليه ان يكبر في الحال ويعمل بما ادرك بعد التكبيرة هذا اذا كان ليس لديه وسوسة اما ان كان موسوسا فانه يعتبر نفسه قد كبر في اول الصلاة. ولا يقضي شيئا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته

341
02:07:04.700 --> 02:07:27.300
من نسي قراءة الفاتحة وكان اماما او منفردا فيأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو اما اذا كان مأموما فان الامام يتحملها عنه اذا كان ناسيا. اذا نسي الامام سجدة وسلم

342
02:07:27.300 --> 02:07:47.300
ثم ذكر او نبه يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو افضل وهكذا المنفرد حكمه حكمه. لا يجب لترك قنوت الوتر سجود سهو

343
02:07:47.300 --> 02:08:15.250
وكذلك اذا لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. ولكن لو سجد فلا بأس اذا قام عن التشهد الاول ناسيا وذكر في اثناء القيام يلزمه الرجوع للتشهد ويسجد للسهو اذا استوى قائما فالافضل له عدم الرجوع. لكن لو رجع فلا حرج عليه. وان كان اماما

344
02:08:15.250 --> 02:08:39.900
فعلى المأمومين ان يرجعوا معه وصلاتهم صحيحة وليس في ذلك اعادة. ان شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع. لا يرجع يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو. فلو رجع جاهلا بالحكم وقد شرع بالقراءة. فصلاته صحيحة

345
02:08:39.900 --> 02:09:08.050
بالجهل وعليهم ان يرجعوا معه وان يتشهدوا ثم يقوموا معه اذا قام والاصل في هذه المسائل ان الواجب على المأمومين التأسي بالامام والاقتداء به وعدم المخالفة الا بيقينه ان يعلمون انه لا تجوز المتابعة. كالذي قام لخامسة وهم يعلمون لا يقومون معه. او قام

346
02:09:08.050 --> 02:09:29.800
للمغرب وهم يعلمون لا يقومون معه. او قام لثالثة في الفجر او في الجمعة. وهم يعلمون لا يقومون معه اما الذي لا يعلم فانه يتابع امامه. من ترك التشهد الاول متعمدا تركه. بطلت صلاته في

347
02:09:29.800 --> 02:09:48.300
في اصح قولي العلماء اذا كان عالما بالحكم ذاكرا فان كان جاهلا فلا شيء عليه وان تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو فان تعمد تركه اي سجود السهو بطلت صلاته

348
02:09:48.350 --> 02:10:09.900
اما اذا نسي وسلم قبل ان يسجد ثم نبه او ذكر فانه يجب عليه ان يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم كالحال في سجود السهو الذي محله بعد السلام. اذا دعا بعد التشهد الاول فليس عليه شيء

349
02:10:09.900 --> 02:10:33.900
من سهى في صلاته سهوين او اكثر كفى سجود واحد. سجدتان للسهو ولو تعدد السهو اذا سهى في الرواتب او في صلاة الضحى او في الوتر يسجد للسهو من ترك سجود السهو سهوا ان ذكر بعد السلام سجد للسهو

350
02:10:33.950 --> 02:10:56.450
وان طال الفصل سقط عنه ذلك في اصح قولي اهل العلم. من اخطأ في القراءة فليس عليه سجود اذا كان ذلك في غير الفاتحة اما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل. الجاهل لا سجود سهو عليه مطلقا

351
02:10:57.300 --> 02:11:34.450
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع

352
02:11:34.650 --> 02:11:56.850
واوقات النهي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز للمسلم ان يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس. لانه من اوقات النهي وهو وقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة او الثلث ساعة

353
02:11:57.000 --> 02:12:18.100
واذا احتاط الانسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا فهو حسن فاذا زالت الشمس انتهى وقت النهي الى ان يصلي العصر ذوات الاسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في اصح قولي العلماء

354
02:12:18.200 --> 02:12:39.300
فاذا دخل المسجد بعد العصر او بعد الصبح فالافضل ان يصلي تحية المسجد ركعتين قبل ان يجلس وتحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الاوقات حتى في وقت النهي في اصح قولي العلماء. وهكذا ان طاف بالكعبة

355
02:12:39.400 --> 02:13:01.750
فانه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر او بعد الصبح او في اي وقت. وهكذا صلاة الكسوف  لو كسفت الشمس بعد العصر فان السنة ان يصلي صلاة الكسوف في اصح قولي العلماء حديث يا بني عبد مناف

356
02:13:01.850 --> 02:13:27.450
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار اخرجه الامام احمد واصحاب السنن باسناد صحيح. حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الا بمكة الا بمكة الا بمكة

357
02:13:27.550 --> 02:13:47.950
ضعيف بهذه الزيادة الا بمكة اما اصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما. ليس لتحية المسجد قراءة خاصة. بل هي كسائر الصلوات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معها

358
02:13:48.050 --> 02:14:10.750
والواجب قراءة الفاتحة فقط لانها ركن الصلاة. صلاة الليل سنة مؤكدة والمشروع فيها ان تكون مثنى مثنى. وافضلها في اخر الليل الا من خاف الا يقوم في اخره. فالافضل له ان يصليها في اول الليل قبل ان ينام

359
02:14:10.800 --> 02:14:39.350
واقلها واحدة ولا حد لاكثرها. النوافل السنة فيها الجهر لكن جهرا لا يؤذي احدا ولا يشق على احد وبكل حال فالجهر مشروع والسر جائز فاذا فاته الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر. لان صلاة النهار سرية

360
02:14:39.400 --> 02:15:07.150
ان اوتر بثلاث فالافضل ان يسلم من اثنتين ويوتر بواحدة وهكذا اذا صلى خمسا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة وان سرد الثلاث او الخمسة بسلام واحد ولم يجلس الا في اخرها فلا حرج. بل ذلك نوع من السنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

361
02:15:07.200 --> 02:15:31.950
انه سرد سبعا ولم يجلس الا في اخرها وثبت عنه انه في بعض الاحيان جلس بعد السادسة واتم التشهد الاول ثم قام قبل ان يسلم السابعة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سرد تسعا وجلس في الثامنة واتى بالتشهد الاول

362
02:15:31.950 --> 02:15:50.900
اول ثم قام قبل ان يسلم واتى بالتاسعة. الافضل وهو الاكثر من عمله صلى الله عليه وسلم ان يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. الاغلب من فعله صلى الله عليه وسلم

363
02:15:50.950 --> 02:16:16.450
انه يوتر باحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ثنتين وربما اوتر بثلاث عشرة. ومن صلى اكثر من ذلك فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

364
02:16:16.500 --> 02:16:35.950
متفق عليه ولم يحد حدا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر فدل ذلك على التوسعة. اذا اذن الفجر ولم يوتر الانسان اخره الى الضحى بعد ان ترتفع الشمس. هذا هو الافضل

365
02:16:36.150 --> 02:16:59.000
وان صلاها بعد الظهر فلا بأس. وليس بواجب فاذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى اربعا بتسليمتين وان كانت عادته خمسا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات. وهكذا

366
02:16:59.100 --> 02:17:20.600
وليس فيه قنوت. من نسي الوتر وتذكره في اليوم الثاني فهي سنة فات محلها. ولا قضى وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. الافضل الاقتصار على قل هو الله احد

367
02:17:20.650 --> 02:17:38.750
في الركعة الاخيرة ركعة الوتر هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقل هو الله احد اما زيادة المعوذتين فالحديث فيها ضعيف. من اذن قبل الفجر

368
02:17:38.850 --> 02:17:58.950
فانه لا يفوت باذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الاكل والشرب ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. اذا اذن المؤذن والمسلم في الركعة الاخيرة اكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الاذان

369
02:17:59.000 --> 02:18:27.000
ولا حرج في ذلك ان شاء الله حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. لا ينبغي لاحد ان يصلي وترين في ليلة من اوتر في اول الليل وتيسر له القيام في اخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين

370
02:18:27.000 --> 02:18:47.100
ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الاول لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليلة ثبت عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس

371
02:18:47.200 --> 02:19:14.850
والحكمة في ذلك والله اعلم ان يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. صلاة الليل جماعة لا بأس بها. لكن ليست مشروعة داوم عليها الا في التراويح من رمضان اما بقية السنة اذا صادف بعض الاحيان من غير اتخاذ ذلك عادة. فلا بأس. من صلى مع الامام

372
02:19:14.850 --> 02:19:36.350
الوتر فاذا سلم الامام قام واتى بركعة ليكون وتره اخر الليل لا نعلم في هذا بأسا نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في اخر الليل ويصدق عليه انه قام مع الامام حتى ينصرف

373
02:19:36.450 --> 02:19:56.200
وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره اخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الامام بل هو قام مع الامام حتى انصرف لكنه لم ينصرف عنه. بل تأخر قليلا

374
02:19:56.400 --> 02:20:22.350
وان سلم معه فلعله افضل ان شاء الله ثم يصلي بعد ذلك ما تيسر من دون وتر. التراويح تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان اول الليل مع مراعاة التخفيف وعدم الاطالة. ويجوز ان تسمى تهجدا. وان تسمى قياما لليل. ولا مشاحة في

375
02:20:22.350 --> 02:20:44.050
ذلك حديث من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة خرجه الامام احمد واهل السنن باسانيد صحيحة فدل ذلك على شرعية القيام جماعة في رمضان. وانه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

376
02:20:44.100 --> 02:21:04.600
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

377
02:21:04.750 --> 02:21:28.750
ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا متفق عليه وقد ظن بعض الناس ان هذه الاربعة تؤدى بسلام واحد وليس الامر كذلك وانما المراد انه يسلم من كل اثنتين كما ورد في روايتها السابقة

378
02:21:28.850 --> 02:21:48.800
ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولما ثبت ايضا في الصحيح من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل اثنتين. في قولها رضي الله عنها ما كان يزيد في

379
02:21:48.800 --> 02:22:07.400
ولا في غيره على احدى عشرة ركعة ما يدل على ان الافضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره احدى عشرة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

380
02:22:07.450 --> 02:22:29.950
انه امر من عين من الصحابة ان يصلي احدى عشرة وثبت عنهم انهم صلوا بامره ثلاثا وعشرين وهذا يدل على التوسعة في ذلك وان الامر عند الصحابة واسع. من يشدد ويقول لا بد ان يوتر باحدى عشرة او بثلاث عشرة

381
02:22:29.950 --> 02:22:53.700
او بثلاث وعشرين هذا غلط لا يجوز التشدد في هذا. والله قد وسع فيه سبحانه وتعالى. لا يجوز ان يصلي اربعا جميعا بل السنة والواجب ان يصلي اثنتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا خبر معناه الامر

382
02:22:53.700 --> 02:23:16.050
الافضل ان يصلي ثنتين حتى في النهار ايضا ولو صلى اربعا صحت ان شاء الله. لكنه خلاف السنة. سرد الشفع والوتر مثل صلاة المغرب لا ينبغي واقل احواله الكراهة. لانه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب

383
02:23:16.150 --> 02:23:39.750
فيسردها سردا ثلاثا بسلام واحد. وجلسة واحدة. والله ولي التوفيق. السنة في التراويح  الاتمام مع الامام ولو صلى ثلاثا وعشرين الاظهر والله اعلم انه لا حرج في تتبع المساجد طلبا لحسن صوت الامام

384
02:23:39.800 --> 02:24:03.000
اذا كان المقصود ان يستعين بذلك على الخشوع في صلاته. وان كنت اميل الى انه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه وفيه ويخشع فيه مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لا يؤخذ منها ان جبرائيل افضل من النبي صلى الله

385
02:24:03.000 --> 02:24:23.000
عليه وسلم بل هو صلى الله عليه وسلم افضل البشر وافضل من الملائكة. وفيه فائدة اخرى وهي ان المدارسة في الليل افضل من النهار. لان هذه المدارسة كانت في الليل. ويمكن ان يفهم من

386
02:24:23.000 --> 02:24:50.200
ان قراءة القرآن كاملة من الامام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة لان في هذا افادة لهم عن جميع القرآن. في العشر الاخيرة يستحب الاطالة لانه يشرع احياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء. الامام يراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة

387
02:24:50.200 --> 02:25:17.900
الركوع والسجود واذا كانوا متقاربين يراعي الاكثرية. اذا كان الامام حافظا فالافضل القراءة عن ظهر قلب لان هذا اجمع لقلبه على القراءة الذي ارى ان ترك حمل المأموم للمصحف هو السنة. لو كان واحد يحمل المصحف على الامام عند الحاجة. فلعل هذا

388
02:25:17.900 --> 02:25:37.050
لا بأس به اما ان كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة. الذي ينبغي للمؤمن ان يحرص على الا يسمع صوت بالبكاء وليحذر من الرياء فان الشيطان قد يجره الى الرياء

389
02:25:37.250 --> 02:25:58.400
ومعلوم ان بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من غير قصد. وهذا معفو عنه. ترديد الامام لبعض ايات الرحمة او العذاب لا الم في هذا بأسا لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة

390
02:25:58.500 --> 02:26:18.050
فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام انه ردد قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ترديد ايات الصفات لا اعلم في هذا شيئا منقولا

391
02:26:18.200 --> 02:26:38.200
لان الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفصيل بين ايات الصفات وغيرها فيما نعلم ان يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله تعالى. ينبغي له ان يعالج نفسه. ويخشع في قراءته

392
02:26:38.200 --> 02:26:59.150
عظم مما يخشع في دعائه لان الخشوع في القراءة اهم. محل القنوت في الركعة الاخيرة بعد الركوع وان قنت قبل الركوع فلا بأس. لكن الافضل والغالب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون بعد

393
02:26:59.150 --> 02:27:19.400
ركوع قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قول الله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا

394
02:27:19.650 --> 02:27:46.400
قال حسبك قال ابن مسعود فالتفت اليه او قال فرفعت رأسي اليه فاذا عيناه تذرفان يعني يبكي وظاهره انه يبكي بكاء ليس فيه صوت وانما عرف ذلك بوجود الدمع. التغني بالقرآن هو الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه

395
02:27:46.550 --> 02:28:07.300
حتى يحرك القلوب لان المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع. وحتى تطمئن وحتى تستفيد. ليس فيه محدود لاقل مدة يختم فيها القرآن الا ان الافضل الا يقرأه في اقل من ثلاث

396
02:28:07.500 --> 02:28:26.650
كما في حديث عبدالله بن عمرو لا يفقه من قرأه في اقل من ثلاث. وبعض السلف قال انه يستثنى من ذلك اوقات الفضائل. وانه لا بأس ان يختم كل ليلة او في كل يوم. كما ذكروا هذا عن

397
02:28:26.650 --> 02:28:48.250
وعن غيره ولكن ظاهر السنة انه لا فرق بين رمضان وغيره. تحديد الامام اجرة لصلاته بالناس التراويح لا ينبغي وقد كرهه جمع من السلف فاذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك

398
02:28:48.450 --> 02:29:05.550
اما الصلاة فصحيحة لا بأس بها ان شاء الله ولو حددوا له مساعدة. لان الحاجة قد تدعو الى ذلك. اذا داوم الامام على قراءة سبح والكافرون وقل هو الله احد

399
02:29:05.650 --> 02:29:24.700
في الركعات الثلاث الاخيرة من صلاة التهجد فهذا هو الافضل لكن اذا تركه بعض الاحيان ليعلم الناس انه ليس بواجب فحسن. لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرأون دعاء الختمة في

400
02:29:24.700 --> 02:29:47.100
رمضان ولا نعلم في هذا نزاعا بينهم فالاقرب في مثل هذا انه يقرأ لكن لا يطول على الناس ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة فالحاصل ان هذا لا بأس به ان شاء الله ولا حرج فيه. بل هو مستحب

401
02:29:47.200 --> 02:30:05.350
لما فيه من تحري اجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل وكان انس رضي الله عنه اذا اكمل القرآن جمع اهله ودعا في خارج الصلاة فهكذا في الصلاة فالباب واحد

402
02:30:05.400 --> 02:30:23.900
لان الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة. فليس بمستنكر فلا اعلم عن السلف ان احدا انكر هذا في داخل الصلاة كما اني لا اعلم احدا انكره خارج الصلاة

403
02:30:24.000 --> 02:30:49.750
هذا هو الذي يعتمد عليه في انه امر معلوم عند السلف قد درج عليه اولهم واخرهم فمن قال انه منكر فعليه الدليل. وليس على من فعل ما فعله السلف وانما اقامة الدليل على من انكره. وقال انه منكر او انه بدعة. الافضل ان يكون دعاء

404
02:30:49.750 --> 02:31:10.750
ختم القرآن بعد ان يكمل المعوذتين فاذا اكمل القرآن يدعو سواء في الركعة الاولى او في الثانية او في الاخيرة. لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم ولذلك يجوز للانسان ان يدعو بما شاء

405
02:31:10.800 --> 02:31:36.700
ويتخير من الادعية النافعة الدعاء المنسوب لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم صحة هذه النسبة اليه ولكنها مشهورة بين مشائخنا وغيرهم ولكنني لم اقف على ذلك في شيء من كتبه. والله اعلم. تتبع الختمات في المساجد لا حرج في ذلك

406
02:31:37.300 --> 02:32:04.000
اذا كان بنية صالحة وقصد صالح رجاء ان ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءهم وهو معهم. السفر الى مكة والمدينة لقصد حضور الختم لا حرج في هذا لان حضور الختمة ضمن الصلاة في الحرمين. وقد يكون معه عمرة فهو خير يجر الى خير. سفر

407
02:32:04.000 --> 02:32:26.050
الامام للعمرة بعد ختم القرآن الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد ولا سيما اذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الامام او احسن من الامام. فالامر في هذا واسع جدا

408
02:32:26.100 --> 02:32:49.600
المفاضلة بين قراءة القرآن وصلاة التطوع في نهار رمضان. تختلف باختلاف احوال الناس. وتقدير راجع الى الله عز وجل لانه بكل شيء محيط الافضل ان يعمل المسلم بما هو اصلح لقلبه واكثر تأثيرا فيه

409
02:32:49.650 --> 02:33:14.550
من قراءة القرآن او الاستماع الى احد القراء لان المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى. والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل رفع اليدين في قنوت الوتر. لانه من جنس القنوت في النوازل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه

410
02:33:14.550 --> 02:33:34.000
رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل خرجه البيهقي رحمه الله باسناد صحيح. رفع اليدين في القنوت مستحب فلا بأس به في حق الرجل والمرأة جميعا. الامام الذي يقنت في الفجر

411
02:33:34.150 --> 02:33:53.550
لا مانع من متابعته لانه اما مجتهد في ذلك او مقلد لبعض اهل العلم الذين يرون ذلك وقد ورد في ذلك بعض الاحاديث والاثار ولكن القول بعدم شرعية القنوت في صلاة الفجر دائما اصح

412
02:33:53.800 --> 02:34:12.100
لكن لو صليت مع امام يقنت فلا بأس ان تؤمن على دعائه وان ترفع يديك لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة انهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد

413
02:34:12.100 --> 02:34:29.900
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره

414
02:34:30.100 --> 02:34:49.300
ولم يذكر فيه انه علمه ان يحمد الله وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم اهدني لكن من حيث الاصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدأ في الدعاء بالحمد لله

415
02:34:49.350 --> 02:35:08.750
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث وكحديث فضالة ابن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته

416
02:35:08.850 --> 02:35:30.500
فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء

417
02:35:30.750 --> 02:35:51.450
فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على النبي امام الدعاء ولكن يرد على هذا ان العبادات توقيفية وانه لا يشرع فيها الا ما شرعه الله

418
02:35:51.650 --> 02:36:13.500
فالقول بانه يشرع للداعي في القنوت ان يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل واضح خاص فالافضل عندي والاقرب للادلة انه يبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت كما نقل

419
02:36:13.600 --> 02:36:31.850
ولم اعلم الى يومي هذا عن احد من اهل العلم او من الصحابة وهم افضل الخلق بعد الانبياء لا اعلم ان احدا بدأ القنوت في الوتر او النوازل بالحمد. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

420
02:36:32.050 --> 02:36:55.300
ومن علم شيئا يدل على ذلك شرع له المصير اليه لان من علم حجة على من لم يعلم لا اعلم في سجع الدعاء شيئا اذا كان ليس فيه تكلف اما السجع المتكلف فلا ينبغي. لا بأس ان يدعو الانسان بما يتيسر من الدعوات

421
02:36:55.450 --> 02:37:15.200
وان لم تنقل اذا كانت الدعوات في نفسها صحيحة والاعتناء بالدعاء المأثور افضل. السنة ان يكون التهجد في رمضان وغيره بعد سنة العشاء الراتبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

422
02:37:15.350 --> 02:37:34.450
ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد او في البيت واذا جمع صلى التراويح بعد العشاء لانه صار وقتها واحدا. رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والترضي عن الخلفاء الراشدين

423
02:37:34.450 --> 02:37:52.550
بين ركعات التراويح لا اصل لذلك فيما نعلم من الشرع المطهر. بل هو من البدع المحدثة فالواجب تركه الواجب على من دخل المسجد والامام قد اقام الصلاة ان يصلي مع الامام

424
02:37:52.600 --> 02:38:19.600
ويؤجل سنة الفجر الى ما بعد الصلاة. او بعد طلوع الشمس اما ان يصليها والامام يصلي فهذا لا يجوز. اذا فاتت سنة الفجر فالمسلم مخير وهكذا المسلمة ان شاء صلاها بعد الصلاة وان شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو افضل. وكل هذا ورد عن النبي صلى الله

425
02:38:19.600 --> 02:38:47.050
الله عليه وسلم تحية المسجد سنة لا تقضى وتسقط عن المسلم اذا دخل وهم يصلون يكفيه الفريضة الصواب انه لا حرج في صلاة تحية المسجد في الوقت المضيق والموسع. السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد. وكذلك الفريضة. السنة

426
02:38:47.050 --> 02:39:12.450
لمن دخل والامام يصلي في الفريضة او في التراويح او في صلاة الكسوف ان يدخل مع الامام مباشرة ولا يصلي تحية المسجد. لان الصلاة القائمة تكفي عنها ولا اعلم خلافا في هذا بين اهل العلم. لا حرج في مداومة القراءة على سورة معينة اذا كان يعتقد

427
02:39:12.450 --> 02:39:32.050
انه لا بأس بخلافها لكن لكونها يحفظها او لكونها اسهل عليه. فلا بأس بذلك اما اذا كان يعتقد انه لا يجوز غيرها فلا يجوز التذكير بتحية المسجد لمن نسيها مناسبة

428
02:39:32.250 --> 02:39:52.300
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جلس فلم يصل امره ان يقوم فيصلي. السنة المؤمن ان يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج الى المسجد فاذا جاء والصلاة لم تقم

429
02:39:52.400 --> 02:40:15.800
صلى تحية المسجد ركعتين هذا هو السنة. من نام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فانه يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو واصحابه في بعض الاسفار عن صلاة الفجر

430
02:40:15.850 --> 02:40:41.000
حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فان ذلك يعدل حجة وعمرة تامتين في صحته خلاف والصواب انه حديث حسن لكثرة طرقه. اذا جلست المرأة بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله

431
02:40:41.100 --> 02:41:03.200
تقرأ القرآن تدعو ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس يرجى لها هذا الخير العظيم لم يرد في تغيير المكان لاداء السنة بعد الصلاة فيما اعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك

432
02:41:03.300 --> 02:41:26.800
والامر في ذلك واسع والحمد لله وقد ورد فيه حديث ضعيف عند ابي داود رحمه الله. وقد يعبده فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ومن فعله من الصالح ذكر بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع التي يصلي

433
02:41:26.800 --> 02:41:45.200
فيها والله سبحانه اعلم وهو الحكيم العليم. الرواتب اثنتا عشرة ركعة. وذهب بعض اهل العلم الى انها عشر ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على انها اثنتا عشرة ركعة

434
02:41:45.250 --> 02:42:09.450
وعلى ان الراتبة قبل الظهر اربع قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر اما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه انها عشر وان الراتبة قبل الظهر ركعتان. ولكن عائشة وام حبيبة رضي الله عنهما حفظتا

435
02:42:09.450 --> 02:42:32.850
اربعا والقاعدة ان من حفظ حجة على من لم يحفظ وبذلك استقرت الرواتب اثنتي عشرة ركعة اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. لو فاتت سنة الظهر فالصواب

436
02:42:32.850 --> 02:42:50.700
انها لا تقضى بعد خروج وقتها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألته ام سلمة عن ذلك قالت انقضيهما اذا فاتتا قال لا

437
02:42:50.900 --> 02:43:13.250
فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام اعني قضاءها بعد العصر. قول بعض اهل العلم ان ترك الرواتب فسوق قول ليس بجيد. بل هو خطأ. لانها نافلة فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق

438
02:43:13.300 --> 02:43:34.300
بل هو مؤمن سليم عدل. وهكذا قول بعض الفقهاء انها من شرط العدالة في الشهادة. قول مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عدل ثقة. السنن الرواتب تسقط اذا فات وقتها

439
02:43:34.300 --> 02:43:59.250
الا سنة الفجر فانها تقضى بعد الصلاة او بعد طلوع الشمس. حديث من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله عن النار خرجه الامام احمد واصحاب السنن الاربع باسناد حسن. راتبة الظهر القبلية يصلي كل ركعتين

440
02:43:59.250 --> 02:44:25.800
على حدة ثم يسلم منها فان صلاها اربعا جميعا فلا حرج لاطلاق بعض الاحاديث الواردة في ذلك. اذا جاء الى المسجد وهم يصلون الظهر يدخل في الصلاة ولا يصلي تحية ولا راتبة. واذا فرغ من الصلاة يصلي الراتبة القبلية ثم البعدية. يشرع

441
02:44:25.800 --> 02:44:50.500
كل مسلم ومسلمة ان يصلي قبل العصر اربع ركعات يسلم من كل اثنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا وهو حديث جيد لا بأس به. حديث صحيح. الاذان الذي بين يدي الخطيب يوم الجمعة لا يشرع

442
02:44:50.500 --> 02:45:12.000
قطيبي ولا غيره من الجالسين ان يصلوا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وهكذا اصحابه رضي الله عنهم والحكمة في ذلك والله اعلم انهم مأمورون بالتهيؤ للخطبة. المشروع اذا اقيمت الصلاة

443
02:45:12.000 --> 02:45:31.500
في نافلة ان يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. خرجه مسلم لكن لو اقيمت الصلاة وهو في الركوع الاخير من النافلة او في السجود الاخير

444
02:45:31.600 --> 02:45:55.200
فالافضل اتمامها لانه لم يبق منها الا اقل من ركعة. واقل الصلاة ركعة واحدة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يتمها خفيفة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم

445
02:45:55.300 --> 02:46:19.400
وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الاقامة والصواب القول الاول لان الحديث المذكور يعم الحالين ولانه وردت احاديث اخرى تدل على العموم لانه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة

446
02:46:19.700 --> 02:46:38.200
اما الاية الكريمة فهي عامة. والحديث خاص والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من اصول الفقه ومصطلح الحديث. المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة

447
02:46:38.200 --> 02:47:07.150
اذا صلى المسافر مع المتمين فالافضل ان يأتي بالراتبة لانه صار له حكم المقيمين صل الراتبة وان ترك فلا بأس لكن اذا اتم فالافضل ان يأتي بالراتبة وان قصر فالافضل ترك الراتبة. النوافل المطلقة مشروعة في السفر والحظر. وهكذا ذوات الاسباب

448
02:47:07.250 --> 02:47:36.100
كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد في الليل لاحاديث وردت في ذلك واذا فاتت فلا تقضى. صلاة الضحى سنة مؤكدة. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليه اصحابه يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح الى وقوف الشمس قبل الزوال. الافضل صلاة

449
02:47:36.100 --> 02:48:00.650
بعد اشتداد الحرب وهي مشروعة كل يوم واقلها ركعتان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات ولا حد لاكثرها على الاصح. صلاة الضحى سرية وهكذا الظهر والعصر كلها سرية

450
02:48:00.650 --> 02:48:25.350
اذا توضأ الانسان يصلي ركعتين سنة الوضوء في اي وقت ولو وقت النهي. سنة الفجر اقرأوا فيها بعد الفاتحة الكافرون في الاولى. والاخلاص في الثانية وان قرأ مع الفاتحة في الاولى اية البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا

451
02:48:25.550 --> 02:48:48.250
وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان قرأ غير ذلك فلا بأس. ولكن يستحب ان يقرأ فيها ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. تأسيا به

452
02:48:48.250 --> 02:49:08.200
صلى الله عليه وسلم يستحب ان يقرأ في سنة المغرب وسنة الطواف بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل هو الله احد في الثانية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

453
02:49:08.250 --> 02:49:28.650
سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه. في اصح قولي اهل العلم ويشرع فيه التكبير عند السجود. لانه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. سجود

454
02:49:28.650 --> 02:49:53.700
التلاوة ليس له وقت نهي اذا قرأت بعد العصر او بعد الفجر تسجد. اذا كان سجود التلاوة في الصلاة فانه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. يشرع في سجود التلاوة ما

455
02:49:53.700 --> 02:50:11.950
يشرع في سجود الصلاة والواجب في ذلك قول سبحان ربي الاعلى كالواجب في سجود الصلاة وما زاد على ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب والسنة استقبال القبلة اذا تيسر ذلك

456
02:50:12.100 --> 02:50:30.900
وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة بل هي خضوع لله وتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط شروط الصلاة. اذا قرأ المعلم اية السجدة في حال التعليم. فالمشروع له السجود

457
02:50:31.000 --> 02:50:59.700
ويشرع للطلبة ان يسجدوا معه. لانهم مستمعون. وان ترك السجود فلا بأس. اختلف العلماء في وجود التلاوة والشكر هل يشترط لهما الطهارة من الحدثين على قولين؟ اصحهما لا يشترط لعدم الدليل على ذلك. يجوز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض. وغيرهما ممن هو على غير طهارة

458
02:50:59.700 --> 02:51:19.700
من المسلمين في اصح قولي العلماء لا يشرع للمستمع ان يسجد الا اذا سجد القارئ من غير اسباب لا اصل له. بل هو بدعة. ذهب بعض اهل العلم الى جواز الصلاة للميت وقراءة

459
02:51:19.700 --> 02:51:38.250
القرآن له لكن الصواب انه لا يشرع لان الشرع يرجع الى النقل عن الله وعن رسوله ولم ينقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة انهم صلوا لامواتهم من المسلمين او قرؤوا لهم

460
02:51:38.350 --> 02:51:55.800
فالافضل ترك ذلك. صلاة التوبة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق رضي الله عنه انه قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور

461
02:51:55.850 --> 02:52:12.750
ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه الا تاب الله عليه رواه الامام احمد باسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه

462
02:52:12.750 --> 02:52:36.650
الاستخارة سنة والدعاء فيها يكون بعد السلام. ويبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. ثم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يرفع يديه لان رفعهما من اسباب استجابة الدعاء. اذا كان لا يعرف الدعاء المأثور في الاستخارة

463
02:52:36.650 --> 02:52:56.650
يدعو بما تيسر يشرع تكرار صلاة الاستخارة حتى يطمئن قلبه وينشرح صدره لما يريد اذا تيسر ان يستشير من يعلم انه اهل نصح ومحبة له واهل خبرة يستشيرهم بعد الاستخارة

464
02:52:56.650 --> 02:53:18.350
صلاة الاستخارة للغير لا اعلم لهذا اصلا. لا اعلم انه ورد شيء في صلاة الشكر وانما الوارد في سجود الشكر وصلاة التوبة. اختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح والصواب انه ليس بصحيح

465
02:53:18.500 --> 02:53:45.250
لانه شاذ ومنكر المتن ومخالف للاحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة اه الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك ولهذا الصواب قول من قال بعدم صحته لما ذكرنا. ولان اسانيده كلها ضعيفة

466
02:53:45.300 --> 02:54:03.450
صلاة الرغائب بدعة وهي ما يفعله بعض الناس في اول ليلة جمعة من رجب. الاحتفال بليلة سبعين عشرين من رجب يزعمون انها ليلة الاسراء والمعراج كل ذلك بدعة لا يجوز

467
02:54:03.500 --> 02:54:18.300
وليس له اصل في الشرع. اما العمرة فلا بأس بها في رجب. لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما  ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب

468
02:54:18.400 --> 02:54:36.100
وكان السلف يعتمرون في رجب. كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه اللطائف عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم. ونقل عن ابن سيرين ان السلف كانوا يفعلون ذلك. طلب العلم

469
02:54:36.100 --> 02:54:56.100
افضل من قيام الليل لكن لو تيسر له الجمع بين الامرين لكان افضل. جمعا بين المصلحتين كفعل النبي صلى الله الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. صلاة التطوع اذا اعتاد عليها الانسان لا تكون

470
02:54:56.100 --> 02:55:15.150
واجبة. لا اعلم دليلا واضحا من كتاب او سنة يدل على جواز شرب الماء في النافلة والذي اراه لاخواني ترك ذلك كما يترك بالفريضة. النوافل جميعا يثاب فاعلها ولا يأثم

471
02:55:15.150 --> 02:55:39.550
مثل صوم الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر وسنة الضحى والوتر ولكن يشرع للمؤمن ان يواظب ويحافظ على السنن المؤكدة لما في ذلك من الاجر العظيم والثواب الجزيل. ولان النوافل يكمل بها نقص الفرائض. النافلة كلها

472
02:55:39.550 --> 02:55:57.150
لها لا حرج ان يصليها الانسان جالسا ان صلاها قائما فهو افضل وان صلاها جالسا من غير عذر فلا بأس. وهو على النصف من الاجر. السنة لمن يكون بجانب قارئ

473
02:55:57.150 --> 02:56:20.100
ان يسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجد لما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها

474
02:56:20.300 --> 02:56:43.300
ويقول انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا. واذا قدموا من سفر تعانقوا رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح ولان في ذلك تأكيدا للمودة والاناث والتعارف بين المسلمين

475
02:56:43.350 --> 02:57:02.150
وقطع القراءة لمصلحة عارضة امر مطلوب. والله ولي التوفيق في شرعنا الله جل وعلا رخص لنا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول من نابه شيء في صلاته سبحان

476
02:57:02.150 --> 02:57:21.450
قا والمرأة تصفق فقل ذلك حتى يعلم ابوك او غيره انك تصلي. فيعذرونك فان كان حادث يوجب قطع الصلاة قطعها اذا طلبوك لامر. اما اذا كان ما هناك خطر تقول سبحان الله

477
02:57:21.450 --> 02:57:45.800
لا اعلم لتفريج الهم صلاة خاصة لكن مثلما قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين لا اعلم في صلاة الحاجة حديثا يعتمد عليه الاختيارات الفقهية

478
02:57:46.600 --> 02:58:16.450
الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة

479
02:58:18.900 --> 02:58:35.150
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة الجماعة فريضة والواجب على من سمع النداء ان يجيب المؤذن وليس له ان يصلي وحده ولا في البيت ولو جماعة في البيت

480
02:58:35.250 --> 02:58:51.300
ليس لهم ذلك بل الواجب ان يصلوا مع المسلمين في مساجدهم في بيوت الله عز وجل. قد اختلف العلماء هل تصح الصلاة المفروضة في البيت من غير عذر على قولين

481
02:58:51.400 --> 02:59:18.650
احدهما انها تصح مع الاثم وهذا هو الصواب. تصح مع الاثم. حديث ان الرجل ليقوم في الصلاة ولا تب له منها الا نصفها الى ان قال الا عشرها رواه ابو داوود باسناد جيد. الائمة يقتدي بهم المأمومون. ويتعلم منهم الجاهل والصغير

482
02:59:18.650 --> 02:59:38.650
ربما ظن البعض من العامة ان ما يفعله الامام ولو كان خلاف السنة انه سنة. ان مما تساهل فيه بعض الائمة وبعض المأمومين العناية بتسوية الصفوف واستقامتها والتراص فيها. وهو امر يخشى منه غضب

483
02:59:38.650 --> 03:00:05.800
الله سبحانه قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هذه الاية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم ولو كان المقصود اقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الاية بقوله سبحانه واركعوا مع الراكعين

484
03:00:05.800 --> 03:00:30.150
لكونه قد امر باقامتها في اول الاية. قال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك

485
03:00:30.250 --> 03:00:51.700
وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فاوجب سبحانه اداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف فكيف بحال السلم ولو كان احد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم اولى

486
03:00:51.700 --> 03:01:11.300
بان يسمح لهم في ترك الجماعة فلما لم يقع ذلك علم ان اداء الصلاة في جماعة من اهم الواجبات وانه لا يجوز لاحد التخلف عن ذلك الواجب على الاب واولاده وامهم التعاون على البر والتقوى

487
03:01:11.350 --> 03:01:33.450
وبذل الاسباب الممكنة لاداء الصلاة في الجماعة. ولو بالضرب منه ومن امهم لمن بلغ عشر سنوات فاكثر  الصلاة في الجماعة في بيوت الله وهي المساجد امر مفترض وامر لازم. ومن شعار المسلمين ومن شعار اهل الحق

488
03:01:33.800 --> 03:01:56.650
والتخلف عن ذلك في البيوت من شعار المنافقين فلا ينبغي للمسلم ان يرضى بمشابهة اهل النفاق. الواجب الصلاة في الجماعة وان كان المسجد ليس فيه امام فانهم يقدمون احدهم يقدمون اقرأهم وافضلهم يصلي بهم وليس لهم

489
03:01:56.650 --> 03:02:16.650
هم ان يصلوا في بيوتهم. حديث من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الامام احمد من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما باسناد حسن. من يعرف بالتخلف عن الجماعة يستحق الهجر ويستحق التأديب من ولاة

490
03:02:16.650 --> 03:02:39.750
الامر حتى يستقيم وحتى يحافظ على صلاة الجماعة. من المعلوم ان التخلف عن الصلاة في من اعظم الاسباب لتركها بالكلية اعوذ بالله لان هذا المرض في القلب الذي اوجب له التخلف سيجره في الغالب الى الترك وعدم المبالاة

491
03:02:39.850 --> 03:03:01.500
فتارة يصلي وتارة لا يصلي وهذا يحمله على الرياء ان رأى من يستحي منهم صلى وان خلا له الجو ترك وهذه حال المنافقين. خروج الموظف من العمل مرهقا. ليس عذرا يسوغ له تأخير الصلاة مع الجماعة

492
03:03:01.500 --> 03:03:23.300
ها بل الواجب عليه ان يبادر اليها مع اخوانه المسلمين في بيوت الله عز وجل ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك لان الله سبحانه اوجب علينا اداء الصلاة في وقتها في المساجد مع الجماعة. قول المتخلف عن الجماعة

493
03:03:23.300 --> 03:03:41.050
انه لا يفعل شيئا يغضب الله وانه نظيف القلب هذا غرور وتزكية للنفس ولا شك ان تأخير الصلاة عن وقتها وعدم ادائها في الجماعة في المسجد كلاهما يغضب الله سبحانه

494
03:03:41.100 --> 03:04:01.100
ولا شك ان نظيف القلب الذي قد عمر الله قلبه بالايمان والتقوى لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يتأخر قروا عن الصلاة في الجماعة في المسجد. لا شك ان الذي يطلب المسجد البعيد ويصبر على التعب يكون له

495
03:04:01.100 --> 03:04:25.800
اجر الكثير اذا كان لا يفقد ولا يتأثر بالمسجد القريب منه فالمسجد البعيد يزيد به اجر الخطوات وهو على خير ان شاء الله بلفظ الحديث اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى. ينبغي للائمة واهل المساجد ان تكون صلاة

496
03:04:25.800 --> 03:04:45.800
تهم متقاربة حتى لا يحتج المتكاسل والمفرط بانه صلى مع امام كذا او في مسجد كذا الواجب عليك ان تصلي مع اخوانك المسلمين في المسجد اذا كنت تسمع النداء في محلك بالصوت المعتاد بدون مكبر

497
03:04:45.800 --> 03:05:05.750
عند هدوء الاصوات وعدم وجود ما يمنع السمع فان كنت بعيدا لا تسمع صوت النداء بغير مكبر جاز لك ان تصلي في بيتك او مع بعض جيرانك. ومتى اجبت المؤذن ولو كنت بعيدا وتجشمت المشقة

498
03:05:05.750 --> 03:05:24.650
على قدميك او في السيارة فهو خير لك وافضل. والله يكتب لك اثارك ذاهبا الى المسجد وراجعا منه الاخلاص والنية. حديث من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا ما العذر

499
03:05:24.750 --> 03:05:51.000
قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى خرجه ابن ماجة والحاكم وجماعة باسناد جيد حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد هذا اللفظ رواه الامام احمد والدار قطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم باسانيد ضعيفة عن النبي

500
03:05:51.000 --> 03:06:10.850
صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس له اسناد ثابت وان اشتهر بين الناس فهو حديث ضعيف عند اهل العلم. وعلى فرض صحته. فمعناه محمول على انه لا صلاة كاملة لجار

501
03:06:10.850 --> 03:06:30.850
اسجدي الا في المسجد لان الاحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صلاة المنفرد لكن مع الاثم ان لم يكن له عذر شرعي لان الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين واجبة لاحاديث اخرى. اذا كان على زوجتك خطر

502
03:06:30.850 --> 03:06:50.850
وهي غير امنة وحولها ما يخشى منه فلك عذر بان تصلي في البيت خوفا على زوجتك. اذا زار المسلم اخله مريضا لا يستطيع الذهاب للمسجد. وانما يصلي في منزله لمرضه. وطلب المريض من الزائر ان يتصدق

503
03:06:50.850 --> 03:07:13.050
وعليه بالصلاة معه فعلى الزائر ان يذهب الى المسجد ويصلي مع الجماعة. والمريض معذور في الصلاة في بيته. وله فضل الجماعة فبالعذر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى امرائه في انحاء البلاد ويقول لهم ان اهم

504
03:07:13.050 --> 03:07:30.500
ما امركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. الذي لا بد من بوجوده في المستشفى كالحارس ونحوه او المريض الذي لا يستطيع الوصول الى المسجد

505
03:07:30.700 --> 03:07:53.000
فانه لا يجب عليه الخروج الى المسجد. بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها اما من يستطيع الوصول الى المسجد فانه يجب عليه ذلك عملا بالادلة الشرعية. من فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى اماما لزوجته

506
03:07:53.000 --> 03:08:19.000
فلا بأس ويرجى لهما فضل الجماعة اذا كان معذورا ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه. يجب عليك ان تصلي في المساجد مع المسلمين. وان رأيت من لا تحب  ومن تأخر عن الصلاة في الجماعة في المساجد لان لا يرى بعض الناس الذين لا يحبهم ليس له عذر في ذلك

507
03:08:19.200 --> 03:08:40.350
بل عليه ان يتقي الله ويراقبه ويصلي مع المسلمين ولو رأى من لا يحب. ترك صلاة الجماعة خوفا من النظر الى النساء عذر باطل الواجب ان يصلوا مع المسلمين. ويحافظوا على ما اوجب الله عليهم من الصلاة وغض البصر

508
03:08:40.400 --> 03:09:01.000
والصلاة في جماعة للمساجد فريضة. النساء ليس عليهن جماعة. ولكن اذا صلين جماعة فلا بأس  وان صلت كل واحدة وحدها فلا بأس. واذا صلينا جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة. ولا سيما اذا تيسر

509
03:09:01.000 --> 03:09:28.150
طالبة علم تؤمهن وترشدهن ولان في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى وامامتهن تقف وسطهن في الصف الاول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال. كون الانسان يخاف ان يقال انه ذهب يصلي ليقال انه يصلي هذا ليس بعذر والحمد لله

510
03:09:28.200 --> 03:09:53.550
اذا مدحوه ان يصلي هذا خير له ولا يضره ذلك بل هو منقبة له انه يصلي مع المسلمين. للمرأة ان تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب وليس لزوجها منعها من ذلك اذا التزمت بالاداب الشرعية. ليس لقول من قال ان صلاة الجماعة مع

511
03:09:53.550 --> 03:10:17.800
ام الراتب فقط؟ اصل يعتمد عليه ولكن الواجب البدار بالصلاة مع الامام الراتب وعدم التأخير لكن متى قدر الله انه تأخر لعلة من العلل ثم صادف من يصلي معه فانه يرجى لهم ثواب الجماعة لعموم الادلة. الاحاديث الصحيحة تدل على

512
03:10:17.800 --> 03:10:36.650
على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله سواء كان ذلك من اكل الثوم او البصل او الكراث. او غيرها من الاشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى

513
03:10:36.650 --> 03:10:59.250
الرائحة اما التحديد بثلاثة ايام فلا اعلم له اصلا في شيء من الاحاديث الصحيحة وانما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت ولو قبل ثلاثة ايام زالت كراهية الحضور في المساجد. ولو قيل بتحريم حضوره المساجد

514
03:10:59.250 --> 03:11:21.550
دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويا. لان ذلك هو الاصل في النهي. ومن له رائحة في ابطين او غيرهما يؤذي جليسه فانه يكره له ان يصلي مع الجماعة. ويجب على من كره حضوره للمسجد بسبب من هذه الاسباب

515
03:11:21.650 --> 03:11:46.450
ان يستعمل ما يزيل هذه الرائحة مع الاستطاعة. حتى يؤدي ما اوجب الله عليه من صلاة الجماعة. الاحاديث كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد وانه لا يجوز اداؤها في البيوت ونحوها كالدوائر وشبهها. مع قرب المساجد وسماع النداء. لا

516
03:11:46.450 --> 03:12:09.950
يجوز ان يكون خروج الموظفين لاداء الصلاة في المساجد وسيلة للتهاون بما عليهم من الحق لصاحب العمل. بل عليهم ان يخرجوا بعد الاذان لاداء الصلاة ثم يعودوا بعد الفراغ من الصلاة واداء الاذكار الشرعية والسنة الراتبة. وسخ الملابس ليس بعذر لترك الصلاة

517
03:12:09.950 --> 03:12:30.400
مع الجماعة اما ان كان بها نجاسة فالواجب غسلها او ابدالها بملابس طاهرة. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال اشاهد فلانا. مأمور السنترال

518
03:12:30.450 --> 03:12:51.600
الواجب عليه ان يصلي مكان عمله. لانه يشبه الحارس فالحارس على مال او مزرعة او غيرهما يصلي في محله. ولا تلزمه الجماعة اذا كان ذهابه للصلاة مع الجماعة يفوت الحراسة وربما جاء في الهاتف ما يدعو الى الحذر

519
03:12:51.650 --> 03:13:12.200
فالحاصل ان من وكل اليه العمل في السنترال المهم للمسلمين يكون بمثابة الحارس الذي يصلي عند محل حراسته اما ان يضيع الوقت فلا. اذا كان الانسان يصلي الفرض وحده. وفي اثناء ذلك دخل جماعة

520
03:13:12.200 --> 03:13:32.450
وكبروا للصلاة جماعة فالافضل ان يقلبها نفلا ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة لاجل تحصيل فضل الجماعة وان قطعها وصلى معهم فلا بأس لانه قطعها لمصلحة شرعية تعود على نفس الصلاة

521
03:13:32.550 --> 03:13:50.450
وان كمل فلا حرج. اذا اقيمت صلاة الفريضة والانسان في نافلة فانه يقطع النافلة مطلقا ويدخل في الفريضة. لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية ان يقرأ زيادة على الفاتحة ها

522
03:13:50.550 --> 03:14:26.050
بل الواجب عليه بعد ذلك الانصات لقراءة الامام الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

523
03:14:26.050 --> 03:14:50.950
عامر العجمي كتاب الصلاة. باب احكام الامامة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من لم يدرك مع الامام تكبيرة الاحرام فالاقرب والله اعلم انه لا يستفتح خصوصا اذا كانت جهرية

524
03:14:51.150 --> 03:15:19.750
لانه مأمور بالانصات لكن الفاتحة مستثناة يأتي بالفاتحة ولا يستفتح اما اذا كانت سرية ويظن انه يمكنه ان يقرأ ويستفتح فانه يستفتح ثم يقرأ الفاتحة اذا وجدت الامام راكعا او ساجدا فكبر وادخل معه. وليس هناك حاجة الى الاستفتاح. المشروع للامام

525
03:15:19.750 --> 03:15:41.900
الا يعجل حتى يحضر المسلمون لاداء الصلاة في الجماعة. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وعلى الائمة ان يتحروا الوقت المناسب الذي يتلاحق فيه الناس لاداء الصلاة في الجماعة. المشروع للامام

526
03:15:41.900 --> 03:16:06.250
انه يعمد الصفوف بالاستواء. يأمرهم يلتف اليهم يمينا وشمالا. يقول لهم استووا تراصوا اقيموا الصفوف حتى يعتدلوا فاذا اعتدلوا واستقاموا كبر هذا هو السنة. ان كان المصلي في بيته كالمريض والمرأة

527
03:16:06.300 --> 03:16:28.850
فانه يتأخر بعد الاذان قليلا احتياطا. حتى يصلي الصلاة في وقتها على بصيرة. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمعاذ رضي الله عنه افتان انت يا معاذ مراده الحث على التخفيف اذا كان اماما يصلي بالناس

528
03:16:28.900 --> 03:16:54.600
وكان صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاة في تمام اما اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. من ادرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة اجزأته الركعة على الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم من ادرك الامام في حال الركوع يكبر تكبيرتين احداهما وهو واقف

529
03:16:55.000 --> 03:17:14.250
وهذه تكبيرة الاحرام وهي ركن لا بد منه ولا تنعقد الصلاة الا بها. ثم ينحط مكبرا للركوع فان خاف ان تفوته الركعة اكتفى بالاولى وكفت عن تكبيرة الركوع في اصح قولي العلماء

530
03:17:14.350 --> 03:17:40.300
لانهما عبادتان اجتمعتا في محل واحد فاجتزء بالعظمى منهما وهي تكبيرة الاحرام. لكن شرط ان يؤديها وهو واقف قبل ان يركع. بنية الاولى واذا امكنه ان يأتي بالثانية وهو في هويه الى الركوع كان هذا هو الاكمل. لا حرج في ارتفاع الامام على

531
03:17:40.300 --> 03:17:58.150
بعض المأمومين اذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف هكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فانه يعفى عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال

532
03:17:58.350 --> 03:18:22.900
انما فعلت هذا لتأتموا بي. ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. الامام اذا كان ضعيف القراءة والتجويد فعليه ان يجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده ويبشر بالخير والاعانة من الله عز وجل. اذا صلحت نيته وبذل الوسع في ذلك

533
03:18:23.100 --> 03:18:45.700
ولا ننصحه بالاستقالة بل ننصحه بالاجتهاد الدائم والصبر والمصادرة حتى ينجح في تجويد كتاب الله وفي حفظه كله او ما تيسر ترى منه اذا كان لحن الامام لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب رب او رفعها

534
03:18:45.700 --> 03:19:07.500
في الحمد لله رب العالمين وهكذا نصب الرحمن او رفعه ونحو ذلك. اما اذا كان يحيل المعنى فلا يصلي خلفه اذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه مثل ان يقرأ اياك نعبد بكسر الكاف

535
03:19:07.850 --> 03:19:32.850
ومثل ان يقرأ انعمت بكسر التاء او ضمها فان قبل التعليم واصلح قراءته بالفتح عليه صحت صلاته وقراءته. المسبوق يدرك الركعة مع ما ان استوى راكعا قبل ان يرفع امامه. اذا وصل الى حد الركوع قبل ان يرفع امامه فقد ادرك الركوع

536
03:19:32.850 --> 03:19:50.100
ولو كان تسبيحه وطمأنته بعد ذلك ما دام وصل الى حد الركوع والامام لم يرفع اما ان شرع الامام رافعا قبل ان يصل الى حد الركوع فيعتبر غير مدرك ويقضي هذه الركعة

537
03:19:50.200 --> 03:20:11.250
وهكذا لو شك يقضي لانه لم يتحقق انه ادرك هذا الركن مع الامام. الامام الذي يغير بعض الكلمات مثلا كوكب دري يقول دريع يعلم والصلاة صحيحة ما دام في خارج الفاتحة لانه

538
03:20:11.250 --> 03:20:31.350
هو جاهل واذا علم وفهم ثم تكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية عامدا ذاكرا بطلت الصلاة اذا غلط الامام في القراءة باسقاط اية او لحن فيها شرع لمن خلفه ان يفتح عليه

539
03:20:31.400 --> 03:20:46.700
واذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه ان يفتح عليه. لان قراءتها ركن في الصلاة الا ان يكون اللحن لا يحيل المعنى في الاية فانه لا يجب الفتح

540
03:20:46.800 --> 03:21:12.850
لا حرج في الصلاة خلف امام لا يفرق بين الصاد والسين ليس فيه حرج الصراط المستقيم ولو ما افصح كثيرا لان السين تنوب عن الصاد فالافضل ان يعتني بهذا واذا صار فيها شيء من الخفاء واشتبهت الصاد بالسين فلا يضر. لا تكره امامة الاعمى اذا كان

541
03:21:12.850 --> 03:21:37.100
للامامة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استخلف ابن ام مكتوم يؤم وهو اعمى. ليس من شرط الامامة ان يكون الامام عربيا المهم ان يكون الامام سليم العقيدة موحدا صاحب عقيدة طيبة. سواء كان عربيا او عجميا لكن

542
03:21:37.100 --> 03:21:57.100
بالعربية من قطعت رجله فان كان هذا القطع لا يمنعه من الصلاة قائما فلا حرج في امامته اذا توفرت فيه بقية شروط الامامة. ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت

543
03:21:57.100 --> 03:22:17.100
حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. كل امام علم منه ما يدل على انه يغلو في اهل البيت او في غيرهم سواء كان من الزيدية او من غيرهم. وسواء كان في اليمن او غير اليمن. فانه لا يصلى خلفه

544
03:22:17.100 --> 03:22:34.650
الفهم ومن لم يعرف بذلك من الزيدية او غيرهم من المسلمين فانه يصلى خلفه والاصل سلامة المسلم مما يوجب منع الصلاة خلفه كما ان الاصل سلامة المسلم عن الحكم عليه بالشرك

545
03:22:34.800 --> 03:22:56.950
حتى يوجد بامر واضح وبينة عادلة ما يدل على انه يفعل الشرك او يعتقد جوازه  تنبيه قد سبق من الشيخ رحمه الله فتوى لا يرى فيها الصلاة خلف الزيدية وعلل ذلك بقوله رحمه الله

546
03:22:57.450 --> 03:23:19.100
لان الغالب عليهم الغلو في اهل البيت بالاستغاثة بهم ودعائهم والنذر لهم ونحو ذلك بناء على ما بلغه من طرق كثيرة ان الزيدية كذلك ثم بلغه رحمه الله بعد ذلك خلاف هذا عنهم

547
03:23:19.500 --> 03:23:39.850
عن طريق جماعة من اهل العلم باليمن ومن خريج الجامعة الاسلامية ممن يثق بعلمهم ودينهم. فصدرت منه الفتوى السابقة  واذا لم تجد اماما مسلما تصلي خلفه جاز لك ان تصلي في بيتك

548
03:23:40.000 --> 03:24:02.000
وان وجدت جماعة المسلمين يستطيعون الصلاة في المسجد قبل الامام المشرك او بعده فصلي معهم وان استطاع المسلمون عزل الامام المشرك وتعيين امام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك. اذا كان الامام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الاسلام

549
03:24:02.000 --> 03:24:21.850
فانه يصلى خلفه ليس من شرط الائتمان ان يعلم المأموم اعتقاد امامه. ولا يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق

550
03:24:21.900 --> 03:24:41.900
وهو الامام الراتب الذي لا يمكن الصلاة الا خلفه. فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف من ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء. والصحيح انه يصليها ولا

551
03:24:41.900 --> 03:25:03.000
فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الفجار ولا يعيدون. الذي صلي بعض الفرائض ويترك بعضها. هذا لا يصلى خلفه. لا يجوز الصلاة خلف الذي يأمر بالتبرك بالصالحين

552
03:25:03.000 --> 03:25:23.850
وبقبورهم الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فاذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن انما كره من كره الصلاة خلفه لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. الصلاة خلف من يعتقد في

553
03:25:23.850 --> 03:25:46.950
التمائم من القرآن صحيحة. لانها مسألة خلافية التمائم التي من القرآن بعض اهل العلم يجيزها والصواب انها لا تجوز لانها وسيلة لتعلق التمائم الاخرى. الامام الذي يحلف بغير الله الواجب ان يعزل عن الامامة

554
03:25:47.000 --> 03:26:13.100
لان الحلف بغير الله شرك. من اظهر بدعة وفجورا لا يرتب اماما للمسلمين. فانه يستحق حتى يتوب فان امكن هجره حتى يتوب كان حسنا واذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر حتى يتوب او يعزل او

555
03:26:13.100 --> 03:26:31.600
ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية. ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. واما فاذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة

556
03:26:31.650 --> 03:26:53.000
فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم فائدة جليلة في الصحيح ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان انك امام عامة

557
03:26:53.050 --> 03:27:12.700
وهذا الذي صلى بالناس امام فتنة فقال يا ابن اخي ان الصلاة من احسن ما يعمل الناس فاذا احسنوا فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. الاقرب في مسألة الصلاة خلف الفاجر من

558
03:27:12.700 --> 03:27:37.000
من غير عذر عدم الاعادة للادلة السابقة. ولان الاصل عدم وجوب الاعادة فلا يجوز الالزام بها الا بدليل خاص يقتضي ذلك. ولا نعلم وجوده. الاقرب والله اعلم ان ان كل من نحكم باسلامه يصح ان نصلي خلفه. ومن لا فلا

559
03:27:37.250 --> 03:27:59.450
وهذا قول جماعة من اهل العلم وهو الصواب اذا كان الامام مستور الحال ولا يعرف عنه شيء من الشرك وهو مسلم يتظاهر بالاسلام تصح الصلاة خلفه والحمدلله. الذي يقول ان الله لا فوق ولا تحت

560
03:27:59.650 --> 03:28:24.200
وانه في كل مكان هذا مبتدع ضال لا يصلى خلفه. الطريقة التيجانية طريقة خبيثة رديئة لا يجوز اعتناقها ولا البقاء عليها ولا يجوز لاهلها ان يتخذوا ائمة في المساجد. ولا يصلى خلفهم. تصح الصلاة خلف المبتدع

561
03:28:24.300 --> 03:28:44.300
وخلف المسبل ازاره وغيرهما من العصاة. في اصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها يجب على المسؤولين ان يختاروا للامامة من هو سليم من البدع والفسق. مرضي السيرة. لان الامامة امانة

562
03:28:44.300 --> 03:29:05.750
عظيمة القائم بها قدوة للمسلمين فلا يجوز ان يتولاها اهل البدع والفسق. مع القدرة على تولية غيرهم. مجرد كون الامام لا يضم يديه في صلاة لا يمنع من الصلاة خلفه. اذا ارسل يديه فقد خالف السنة

563
03:29:05.800 --> 03:29:26.850
فلا يقتدى به بل المأموم يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يفعل السنة. المعذور عذرا لا يمنع شيئا من واجبات الصلاة و ولا من اركانها لا بأس ان يؤم المصلين. كون امام الحي الراتب عذره يمنعه من القيام

564
03:29:26.900 --> 03:29:46.250
فلا بأس ان يؤمهم وهو جالس كما ام النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهو جالس لما مرض عليه الصلاة والسلام وقال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قاعدا صلوا قعودا

565
03:29:46.500 --> 03:30:11.400
فاذا كان امامهم الراتب وصلى قاعدا صلوا خلفه قعودا وان صلوا قياما فلا حرج اجزأهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته فانه صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما. ولم يأمرهم بالجلوس. فدل على الجواز. الواجب على

566
03:30:11.400 --> 03:30:37.850
ام ان يصلي بالجماعة جميع الاوقات؟ كما امره بذلك مرجعه. الا اذا سمح له المرجع بان يستنيب المؤذن او وغيره ممن هو اهل للامامة في بعض الاوقات فلا بأس الامام الذي يهمل عمله ويضع العمل على الحارس من اذان واقامة وصلاة بالناس والقيام بشؤون المسجد

567
03:30:37.850 --> 03:30:58.000
هذا من الخيانة لا يجوز له. الامام يستحب له ان يتأنى اثناء الركوع قليلا. حتى يدرك من دخل على وجه لا يشق على المأمومين يستحب له ذلك مراعاة للداخلين حتى يدركوا الركعة

568
03:30:58.100 --> 03:31:16.300
وهم يستحب لهم عدم العجلة والخشوع فان ادركوا فالحمد لله والا قضوها ولا ينبغي لهم العجلة اما كلمة اصبروا او ان الله مع الصابرين فلا اعلم لها اصلا في الشرع

569
03:31:16.350 --> 03:31:41.100
ولا اعلم ما يمنعها من باب التنبيه للامام اذا قرأ الامام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الاية ولم يعرف احد ان يرد عليه من المصلين فهو مخير ان شاء كبر وانهى القراءة وان شاء قرأ اية او ايات من سورة اخرى

570
03:31:41.150 --> 03:31:57.500
تقف المرأة في وسط صف النساء عند امامتها لهن كما فعلت عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ولان لا تتشبه بالرجال في ذلك ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك

571
03:31:57.750 --> 03:32:17.750
ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك. اذا لم يكن مع المرأة الا امرأة واحدة وقفت عن يمينها لا يجوز ان تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لادلة كثيرة

572
03:32:17.750 --> 03:32:42.900
وعلى من صلى خلفها ان يعيد صلاته. من دخل في الصلاة وهو مسبوق بركعتين وحصل للامام عذر فقطع الصلاة واستخلف هذا المسبوق فعليه ان يصلي الركعتين اللتين ادركهما وان يجلس للتشهد الاول بالنسبة له وهو التشهد الاخير بالنسبة للمأمومين

573
03:32:42.950 --> 03:33:07.400
والافضل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويشير اليهم بان يجلسوا حتى يفرغ من قضاء الركعتين. ثم يسلم بهم جميعا. لانه معذور في هذه الحالة وهم معذورون. وعليهم ان ينتظروه. ولو استخلف انسانا لم يفته شيء من الصلاة لكان او

574
03:33:07.400 --> 03:33:32.950
الافضل ان يستنيب الامام من يصلي بقية الصلاة؟ اذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة فيقول تقدم يا فلان او يأخذ بيده فيقدمه فان لم يتيسر ذلك اتم كل واحد لنفسه. وان انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس

575
03:33:32.950 --> 03:33:52.950
ولا شك ان تقدم احد المأمومين ليتم بهم الصلاة اولى من اتمامهم الصلاة فرادى. وليس الاستخلاف من الامام ولا من المأمومين شرطا في صحة الصلاة بعد خروج الامام منها. لو تقدم احد الجماعة عند اقامة الصلاة

576
03:33:52.950 --> 03:34:19.150
وصلى بهم دون ان يقدمه احد منهم. فان صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة فكذا لو تقدم في اثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الامام. وان لم يقدمه احد لان تقدمه يتضمن نية الامامة ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمان به. ولان الصلاة جماعة

577
03:34:19.150 --> 03:34:45.450
مقلوبة شرعا فما كان محققا لها اولى من عدمه. جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وذكر منهم من تقدم قوما وهم له كارهون. اذا تذكر الامام بعد السلام انه على غير وضوء

578
03:34:45.500 --> 03:35:06.050
فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم اعادة اما الامام فعليه الاعادة اما ان ذكر وهو في اثناء الصلاة فانه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في اصح قولي العلماء فان استأنفوا الصلاة من اولها فلا حرج في ذلك

579
03:35:06.200 --> 03:35:27.100
لكن الارجح هو ان الامام يستخلف من يكمل بهم. اذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الامام وتابعوه في لا فان صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الامام واستمر في متابعته باطلا. وعليهم اعادتها. من

580
03:35:27.100 --> 03:35:48.850
حدثه دائم الاولى به الا يؤم الناس يصلي بهم غيره ولو كان اقل منه قراءة يصلي من هو صالح للامامة وان كان اقل منه علما واقل قراءة وان امهم صحت الصلاة ان شاء الله. لكن ترك ذلك احوط

581
03:35:48.900 --> 03:36:10.200
خروجا من خلاف العلماء. من تذكر انه على غير طهارة لا يجوز له ان يكمل الصلاة. وعليه ان ينصرف ويتوضأ ويصلي فان لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة ثم يخرج ويتطهر ويصلي

582
03:36:10.250 --> 03:36:30.300
من كان به جرح ينزف فالاولى الا يؤمن الناس هو مثل صاحب السلس اما اذا كان واقفا وعليه جبيرة او عليه ضماد او ليس عليه شيء لكنه واقف فانه يتيمم عنه اذا كان ما عليه شيء

583
03:36:30.400 --> 03:36:50.500
واذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم. لا بأس ان يؤم المتيمم الناس المتوضئين الاصل والافضل ان يجلس الامام في البيت حتى يأتي وقت الاقامة. اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام

584
03:36:50.650 --> 03:37:12.650
فاذا حصل له امر اخر يقتضي ان يحضر في المسجد وان في ذلك مصلحة راجحة على البقاء في البيت فلا اعلم في هذا بأسا بل ينبغي له ان يتحرى ما هو اقرب الى المصلحة والنفع للمسلمين. اذا تأخر الامام عن الموعد المعتاد وتقدم

585
03:37:12.650 --> 03:37:30.150
بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل اقره على ذلك

586
03:37:30.200 --> 03:37:51.800
وصلى معهم ما بقي من الصلاة. كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل ان يأتي وقت الصلاة فهذا غلط لا يجوز وليس لاحد ان يتقدم على الامام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد الا باذنه. قراءة الامام القرآن

587
03:37:51.800 --> 03:38:08.800
تابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر حتى يختمه. الاولى ترك ذلك لانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وكل الخير في اتباع

588
03:38:08.800 --> 03:38:30.000
صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه. الاصل ان المصلي يرتب القراءة مثل ما في المصحف لا يعكس لكن لا حرج ان شاء الله. لكنك تركت الافضل والاولى. قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في فجر يوم

589
03:38:30.000 --> 03:38:58.900
بالجمعة ننصح بالاستمرار في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه باحسان. ولو ثقل ذلك على بعض الناس. اذا دخل رجل المسجد وقد صلى الناس. ووجد مسبوقا يصلي شرع له ان يصلي معه ويكون عن يمينه حرصا على فضل الجماعة. وينوي المسبوق الامامة ولا حرج في ذلك

590
03:38:58.900 --> 03:39:18.900
ففي اصح قولي العلماء وهكذا لو وجد انسانا يصلي وحده بعدما سلم الامام شرع له ان يصلي ويكون عن يمينه تحصيلا لفضل الجماعة. من جاء والامام جالس في التشهد الاخير يدخل معه في

591
03:39:18.900 --> 03:39:38.300
الصلاة ويكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يجلس. وان كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به قال المؤلف في الهامش يعني تكبيرة اخرى غير تكبيرة الاحرام. تشترط النية في الامامة لقوله صلى الله

592
03:39:38.300 --> 03:39:59.300
الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. المشروع لهؤلاء الاشخاص الذين دخلوا المسجد ووجدوا شخصا يصلي منفردا وقد مضى بعض صلاته ان يصلوا جماعة. بل هو الواجب عليهم

593
03:39:59.450 --> 03:40:22.600
فان رأوا ان من سبقهم اهلا للامامة وصلوا خلفه فلا بأس وعليهم ان يقضوا ما فاتهم بعد سلامه انعلم دليلا يدل على شرعية اطالة السجود الاخير اذا كان الجماعة يسمعون صوت الامام ولا يخفى عليهم فلا حاجة الى التبليغ

594
03:40:22.700 --> 03:40:47.600
اما اذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فانه يستحب التبليغ. لا تدرك الجماعة الا بادراك ركعة. ومتى ادرك جماعة الامام في الاخير فدخولهم معه افضل. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم

595
03:40:47.600 --> 03:41:10.800
قم فاتموا متفق عليه ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج ان شاء الله. المشروع لمن دخل والامام في الصلاة ان يدخل معه على اي حال وجده ولو كان في التشهد الاخير. جماعة دخلوا المسجد والامام جالس في التشهد الاخير

596
03:41:11.300 --> 03:41:34.100
فدخلوا معه وعندما سلم الامام قاموا وتقدم احدهم وصلى بهم. صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك لكن الاولى ترك ذلك الاولى ان يقضي كل واحد لنفسه. اقامة جماعة اخرى والامام يوشك ان يسلم من الصلاة. لا اعلم في هذا

597
03:41:34.100 --> 03:41:56.250
احرج لان فضل الجماعة قد فاتهم ولم يبق الا جزء يسير من الصلاة لكن تأدبا مع السنة ومع ظاهر السنة احتياطا للدين الذي اراه وافتي به ان الاولى بالمؤمن اذا جاء في مثل هذه الحال. والامام في التشهد

598
03:41:56.350 --> 03:42:21.100
انه يدخل معه ولو كانوا عددا. يدخلون معه ويجلسون ويقرأون ما تيسر من التحيات التي تمكنهم ثم ينهضون بعد السلام ويقضون ما عليهم لكن من صلى جماعة ولم يدخل مع الامام لا ارى التشديد عليه. لان له شبهة لان الصلاة قد انتهت

599
03:42:21.100 --> 03:42:41.250
ولم يبق منها الا اليسير فلا وجه للتشديد في هذا. الجماعة الثانية مشروعة وقد تجب لعموم الادلة اذا فاتته الجماعة اولى فاذا جاء الانسان الى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة

600
03:42:41.400 --> 03:43:00.000
فانه مشروع له ان يصلي جماعة ولا يصلي وحده وقد يقال بالوجوب لعموم الادلة. ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الاولى. ما يروى عن بعض السلف انه كان يرجع ويصلي وحده

601
03:43:00.050 --> 03:43:22.250
فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة قول من قال من اهل العلم انهم لا يصلون جماعة يعني من فاتتهم الصلاة بل يرجعون الى بيوتهم ويصلون افرادا قول مرجوح ضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة

602
03:43:22.350 --> 03:43:43.800
ثبت عن انس رضي الله عنه كما في البخاري انه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع اصحابه فصلى بهم جماعة وانس من الصحابة ومن الاخيار ومن المقتدى بهم. من فاتته الجماعة وكان معذورا بعذر شرعي. فانه

603
03:43:43.800 --> 03:44:02.550
ولا يفوته فضل الجماعة حتى لو فاتته الصلاة كلها. حديث صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله

604
03:44:02.650 --> 03:44:25.050
اخرجه ابو داوود وغيره باسناد حسن. اذا نعس المأموم وبقي في التشهد الاول حتى ركع الامام يقوم ويركع مع الامام فان سبقه الامام يركع ثم يلحق الامام ويجزئه اذا كان نعاسه خفيفا ما ازال الشعور

605
03:44:25.150 --> 03:44:43.350
عنده بعض اليقظة بعض الانتباه لكن لم ينتبه للتكبير ولم يستغرق في النوم اما اذا كان قد استغرق في النوم فان صلاته تبطل. يعني يستأنفها من اولها. هذا لا يجوز

606
03:44:43.350 --> 03:45:08.200
اذا تعمد المأموم اطالة السجود حتى فاته القيام بطلت صلاته. من كبر مع الامام فيؤمر بالاعادة  والواجب ان يكبر بعد الامام اذا صلى الامام ركعة زائدة فالصواب ان المسبوق لا يعتد بها. لانها لاغية في الحكم الشرعي

607
03:45:08.250 --> 03:45:28.250
والواجب عدم متابعة الامام عليها لمن علم انها زائدة. وعلى المسبوق الا يعتد بها. اذا زاد الامام وعلم الجماعة انها زيادة لا يقومون. ينبهون سبحان الله سبحان الله. ولا يقومون معه

608
03:45:28.650 --> 03:45:47.150
فان رجع فالحمد لله وان لم يرجع صبروا حتى يسلم لانه قد يعتقد انه مصيب. فاذا سلم سلموا معه. وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه. اذا كان يعلم انها زائدة

609
03:45:47.300 --> 03:46:12.000
فاذا سلم امامه قام وقضى الركعة التي فاتته. واذا قام معه جاهلا ما درى عنها انها زيادة فانها لا تجزئه على الصحيح وانما يقضي بعد ذلك اذا سلم امامه قضى هذا هو الصواب. لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل

610
03:46:12.050 --> 03:46:28.350
لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض انواع صلاة الخوف انه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم. ثم صلى بطائفة اخرى ركعتين ثم سلم. فكانت الاولى له

611
03:46:28.350 --> 03:46:48.000
فريضة والثانية نافلة اما المصلون خلفه فهم مفترضون لو حضر انسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي فريضة العشاء فانه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة

612
03:46:48.050 --> 03:47:06.400
فاذا سلم الامام قام واتم صلاته. اذا جاء المسلم الى المسجد وقد صلى الفرض فوجد الناس يصلون فان المشروع له ان يصلي معهم. فانها له نافلة. الذي يصلي في المسجد

613
03:47:06.500 --> 03:47:22.200
ثم يذهب الى جماعة اخرى فيصلي معهم على طريقة معتادة لا اعلم له وجها من الشرع. والذي يظهر ان ذلك لا ينبغي لانه خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم

614
03:47:22.200 --> 03:47:46.900
واصحابه رضي الله عنهم وليس من جنس قصة معاذ رضي الله عنه. الواجب على المأموم متابعة الامام  فاذا انقطع صوت الامام بادر المأموم بالمتابعة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخره

615
03:47:47.050 --> 03:48:06.500
معناه المتابعة باتصال. لان الفاء في قوله فكبروا عند اهل العلم معناها المتابعة بالاتصال من غير تأخر لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الامام مكبرا ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك

616
03:48:06.550 --> 03:48:29.500
الا بعد انتهاء الامام بعد انقطاع صوته ثم يتابع هكذا المأموم مع الامام لا يعجل ولا يسابق امامه ولا يوافقه فاذا تأخر يسيرا عن امامه كما يقع لبعض المأمومين لثقله او كبر سنه او لمرضه او نحو ذلك

617
03:48:29.500 --> 03:48:49.300
ما يضر المهم انه يتحرى المتابعة وعدم التأخر الترتيب بين الصلوات واجب ولا حرج في دخولك مع الجماعة بنية قضاء الصلاة الفائتة. ثم بعد فراغك من الفائتة تصلي الصلاة الحاضرة

618
03:48:49.300 --> 03:49:13.600
الفائتة الجهرية الامر في الجهر في قضائها واسع والافضل ان تصليها جهرية لان القضاء يحكي الاداء. اذا دخل المسلم مع انسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فانه يجلس في الثالثة واذا سلم سلم معه

619
03:49:13.750 --> 03:49:38.100
وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناو المغرب والامام مسافر يصلي العشاء قصرا فسلم من ثنتين فانه يقوم ويصلي الثالثة وصلاته صحيحة له نيته وللامام نيته. اذا دخل المسلم مع الامام في صلاة العشاء وقد صلى ركعة

620
03:49:38.150 --> 03:50:02.400
والداخل لم يصلي المغرب فانه يجزئه عن صلاة المغرب ما ادركه مع الامام في اصح قولي العلماء قول الفقهاء رحمهم الله فان خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب معناه انه يلزم من عليه صلاة فائتة ان يبدأ بها قبل الحاضرة

621
03:50:02.450 --> 03:50:21.350
فان ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة مثال ذلك ان يكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها الا قرب طلوع الشمس ولم يصلي الفجر ذلك اليوم فانه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها

622
03:50:21.450 --> 03:50:43.750
لان الوقت قد تعين لها ثم يصلي الفائتة من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة فان عليه ان يعيد الصلاة ظهرا فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة. بل يصليها ظهرا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي

623
03:50:43.750 --> 03:51:03.750
فقط يوم الجمعة ما ادرك المسبوق مع الامام هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخر صلاته هذا هو الصواب. اذا اتى المسبوق والامام على حال فانه يفعل كما يفعل الامام. اذا

624
03:51:03.750 --> 03:51:30.800
فكانت النساء مستورات عن الرجال فخير صفوفهن اولها وشرها اخرها كالرجال وعليهن اتمام الصفوف الاول فالاول. وسد الفرج كالرجال. اذا ام رجل صبيين فاكثر فالمشروع في هذا ان يجعلهما خلفه كالمكلفين. اذا كانا قد بلغا سبعا فاكثر

625
03:51:30.850 --> 03:51:58.350
وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه. صلاة الرجل بين طفلين دون السبع اذا لم يصف معه هم غيرهم يعتبر فردا ولا تصح صلاته عليه ان يعيد الصلاة الاولى لاولياء الاطفال الا يأتوا بهم الى الصلاة اذا كانوا اقل من سبع سنين. فلو جاء مع ابيه فلا

626
03:51:58.350 --> 03:52:20.150
ضعوا الصف ولا حرج ان شاء الله كاللبنة بين الصفين او العمود. الواجب على المصلين اقامة الصفوف وسد الفرج. بالتقارب والصاق القدم بالقدم من غير اذى من بعضهم لبعض. الواجب على الامام تنبيههم على ذلك

627
03:52:20.250 --> 03:52:46.600
وامرهم باقامة الصفوف والتراص فيها والا يكبر حتى يعلم استوائهم سد الفرج في الصفوف مشروع. والحركة في ذلك مشروعة. ولا تؤثر في الصلاة الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة لا ينبغي. وانما المشروع للمؤمن ان يقرأ قراءة منخفضة حتى

628
03:52:46.600 --> 03:53:07.650
ايشوش على من حوله من المصلين والقراء في الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة الى المسجد وفيه جماعات من المصلين. فقال لهم كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضكم على بعض

629
03:53:07.700 --> 03:53:29.850
الصف يبدأ من الوسط مما يلي الامام ويمين كل صف افضل من يساره. والواجب الا يبدأ في صف حتى ايكمل الذي قبله ولا بأس ان يكون الناس في يمين الصف اكثر. ولا حاجة الى التعديل. بل الامر بذلك خلاف السنة

630
03:53:29.850 --> 03:53:45.300
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان يمين كل صف افضل من يساره ولا يشرع ان يقال للناس اعدلوا الصف ولا حرج ان يكون يمين الصف اكثر

631
03:53:45.350 --> 03:54:13.900
حرصا على تحصيل الفضل. قراءة الامام عدة احاديث بعد الصلاة كل يوم. ليس هذا بدعة. هذا من التذكير والتعليم لان هذا من باب تعليم الجماعة وارشادهم لما ينبغي لهم السنة للنساء ان يكن خلف الرجال في مؤخرة المسجد. لكن اذا جعلنا عن يمين الرجال او عن شمالهم فلا

632
03:54:13.900 --> 03:54:36.300
بأس يصح لانهن لسن مخالطات للرجال. فصح ان يكن معهم في هذا اذا كانت صفوفهن توازي صفوف الرجال لكن الافضل والاولى ان تكون مصلياتهن خلف الرجال ويكون بينهن وبين الرجال شيء من الستر

633
03:54:36.750 --> 03:55:00.350
يجب على النساء ان يتأخرن عن الرجال. وليس لهن ان يتقدمن بين الرجال او امام الرجال لكن اذا وقع ذلك بسبب الزحام فالصلاة صحيحة ولا يضر ذلك والحمدلله حديث من عمر مياسر الصفوف فله اجران. حديث ضعيف

634
03:55:00.500 --> 03:55:21.700
خرجه ابن ماجة باسناد ضعيف. المسجد لمن سبق فلا يجوز لاحد ان يحجز مكانا في المسجد لا مانع من الصلاة في حوش المسجد اذا اتصلت الصفوف والا فالواجب الصلاة مع الناس في الداخل

635
03:55:21.750 --> 03:55:47.100
الدعاء بعد الاقامة لا حرج فيه اذا لم يتخذ عادة مستمرة لاننا لا نعلم شيئا مأثورا في ذلك. الصلاة في الشوارع اذا اتصلت الصفوف فلا بأس هكذا اذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف امامهم. ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك

636
03:55:47.100 --> 03:56:11.000
حكم الصلاة في قبو المسجد اذا كان المأموم لا يرى الامام ولا يرى المأمومين الذين خلف الامام. بل يسمع صوت الامام عبر مكبر الصوت فقط لا حرج في ذلك اذا كان القبو تابعا للمسجد. لعموم الادلة. من شرط الاقتداء بالامام لمن كان خارج

637
03:56:11.000 --> 03:56:26.900
المسجد ان يرى الامام او المأمومين في اصح اقوال اهل العلم ولا يكفي مجرد سماع صوت الامام الا لمن كان في داخل المسجد. اذا قام المسبوق قبل ان يسلم امامه

638
03:56:26.900 --> 03:56:50.750
تسليمة الثانية فقد ترك امرا مفترضا وهو الجلوس حتى يسلم امامه. والذي ينبغي ان يعيد الصلاة خروجا من الخلاف احتياطا لدينه لانه لما قام بطلت صلاته. لانه قام قبل ان يتمم الامام الصلاة. السنة ان يسلم الامام

639
03:56:50.750 --> 03:57:11.250
تسليمتين جميعا ثم يسلم المأمومون بعد لكن لو سلموا الاولى بعد الاولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك الا انه خلاف السنة خلاف الافضل. ولا شيء عليهم. لانهم لم يسابقوه

640
03:57:11.250 --> 03:57:36.800
ما سبقوه بشيء قول النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا انصراف المشهور في الانصراف هنا انه السلام اما انصرافه اليهم فالاولى ان يصبروا حتى ينصرف اليهم. هذا هو الاولى

641
03:57:36.900 --> 03:58:01.850
لكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر انه لا حرج انما الانصراف في الحديث المراد به السلام. هذا هو الظاهر من الاحاديث. لا يجوز للمنفرد ان يصلي خلفه كالصف ولا تصح صلاته. لكن لو جاء والامام راكع فركع وحده ثم دخل معه رجل اخر

642
03:58:01.850 --> 03:58:26.350
قبل السجود صحت الصلاة اما من صلى ركعة واحدة فان الصلاة لا تصح الا اذا استأنفها بعد الركعة. ابو بكرة لما الصف ثم دخل في الصف ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء. دل ذلك على انه اذا كان الانفراد في الركوع او في

643
03:58:26.350 --> 03:58:43.800
قيامي قبل الركوع ثم دخل في الصف او صف معه اخر هذا يجزئ اما اذا سجد وليس معه احد او اتى باكثر من ذلك فان الصلاة غير صحيحة. اذا كان الشخص الذي

644
03:58:43.800 --> 03:59:02.650
سبقك وقف في الصف وحده ثم جئت قبل الركوع او بعد الركوع صحت صلاتكما جميعا اما اذا كان مجيئك بعدما صلى ركعة او اكثر فان صلاتك صحيحة. لانك تعتقد سلامة صلاته

645
03:59:02.650 --> 03:59:23.700
صلاته غير صحيحة عليه ان يعيدها اما ان كنت تعلم ان صلاته باطلة حين وقفت معه فعليك ان تعيد ايضا. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. فامره ان يعيد الصلاة

646
03:59:23.850 --> 03:59:46.050
رواه احمد وابو داود والترمذي. وصححه ابن حبان واسناده حسن. اذا صلى رجل منفردا خلف الصف او امرأة خلف صف النساء منفردة. وجبت الاعادة لكن المرأة اذا ما كان معها نساء صلاتها صحيحة

647
03:59:46.100 --> 04:00:05.550
اما اذا كان معها نساء او تركت النساء وصلت خلفهن وحدها فانها كالرجل في هذا تعيد الصلاة ليس للمنفرد الذي خلف الصف ان يجر من الصف احدا. لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف

648
04:00:05.700 --> 04:00:24.100
وعليه ان يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها او يصف عن يمين الامام ان تيسر ذلك فان لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة. هذا هو الاصح من قولي العلماء

649
04:00:24.100 --> 04:00:49.000
حديث الا دخلت معهم او اجتذبت رجلا ضعيف لا يعول عليه. الزيادات التي في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الاصلي. فضلا من الله واحسانا. عليك ان تصلي مع الجماعة

650
04:00:49.000 --> 04:01:07.400
وليس لك الخروج من المسجد ولا الصلاة وحدك ولو كان بينك وبين الامام شحناء او خصومة. الامام الذي يحترف الدجالة ان ينظروا في الرمل ويخبروا بالمغيبات. لا تصح الصلاة خلفه

651
04:01:07.450 --> 04:01:34.450
لانه بعمله يعتبر من رؤوس الطواغيت والواجب على المسلم اعتزال الصلاة معه اذا لم يمكن ابعاده عن الامامة. الاطفال الذين دون السبع الاولى الا يذهب بهم الى المساجد لانهم قد يضايقون الجماعة ويشوشون عليهم ويلعبون. فالاولى عدم الذهاب بهم الى المسجد. لانه لا تشرع

652
04:01:34.450 --> 04:02:00.650
لهم الصلاة حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يؤمر الصبيان بالحضور للصلاة اذا بلغوا سبعا فاكثر. حتى يعتادوا الصلاة اذا وقف الصبي في الصف وكان مميزا عاقلا فلا يؤخر من مكانه

653
04:02:00.700 --> 04:02:20.850
لانه قد سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فكان اولى. ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة الى الصلاة واذا كان دون التمييز او غير عاقل فانه يؤخر لان صلاته غير صحيحة. ظاهر الكتاب والسنة

654
04:02:20.850 --> 04:02:47.950
عدم صحة اقتداء المؤتم باي امام بواسطة المذياع. المرأة التي تصلي تتابع الامام اما وهي تصلي في بيتها اذا كانت ترى الامام او ترى المأمومين فلا بأس وان كانت لا تراهم فالواجب ان تصلي وحدها. الاسراع والركض لادراك الصلاة امر مكروه لا ينبغي

655
04:02:47.950 --> 04:03:13.200
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا والسنة ان يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة. حتى يصل الى الصف

656
04:03:13.350 --> 04:03:30.500
هذا هو السنة. اذا ادرك ركعة واحدة مع الامام الظهر او العصر فانه لا يلزمه قراءة التشهد اذا جلس مع الامام في الركعة الثانية هو محل تشهد لمن صلى مع الامام من اول

657
04:03:30.500 --> 04:03:52.500
ولا فان قرأه فلا حرج ان شاء الله والاظهر انه غير لازم. لكن لو فعل ذلك واتى به لانه ذكر ولانه خير وان فيه متابعة للامام فهذا افضل واولى. لكن لا يلزمه لكونه ليس في محل تشهده

658
04:03:53.300 --> 04:04:21.900
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

659
04:04:22.300 --> 04:04:50.000
كتاب الصلاة. باب صلاة اهل الاعذار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لما كانت الشريعة الاسلامية مبنية على اليسر والسهولة خفف الله سبحانه وتعالى على اهل الاعذار عباداتهم بحسب اعذارهم. ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج

660
04:04:50.000 --> 04:05:13.450
ولا مشقة المريض اذا لم يستطع التطهر بالماء لعجزه او لخوفه من زيادة المرض او تأخر برؤه فانه يتيمم ان كان المرض يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا. ولا ابطاء برء ولا زيادة الم

661
04:05:13.450 --> 04:05:31.950
ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما او كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه فهذا لا يجوز له التيمم. لان اباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه

662
04:05:32.000 --> 04:05:48.100
ولانه واجد للماء فوجب عليه استعماله. ان كان به مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او حدوث مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او فوات منفعة

663
04:05:48.200 --> 04:06:08.200
فهذا يجوز له التيمم. وان كان به مرض لا يقدر معه على الحركة. ولا يجد من يناوله الماء التيمم على المريض الوضوء بواسطة من يعينه اذا تيسر فان عجز عن الماء فالتيمم

664
04:06:08.300 --> 04:06:27.700
فاذا كانت يداه لا يستطيع بهما التيمم فعليه ان يستعين بغيره من زوجة او غيرها تمسح وجهه وكفاه بالتراب. يأمرها بذلك هو ينوي وهي تفعل او خادم او ولد او اخ

665
04:06:27.800 --> 04:06:47.100
من به جروح او قروح او كسر او مرض يضره استعمال الماء فاجنب جاز له التيمم وان امكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي. اذا كان المريض في محل لم يجد

666
04:06:47.100 --> 04:07:12.150
ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما فانه يصلي على حسب حاله. وليس له تأجيل الصلاة. على المرضى ان يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة. اذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة. وعليهم ان

667
04:07:12.150 --> 04:07:39.500
بالتيمم اذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم المريض المصاب بسلس البول او استمرار خروج الدم او الريح ولم يبرأ بمعالجته عليه ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه. او يجعل للصلاة ثوبا طاهرا

668
04:07:39.500 --> 04:07:59.850
ان تيسر له ذلك. وله ان يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت فاذا خرج الوقت وجب عليه ان يعيد الوضوء او التيمم ان كان لا يستطيع الوضوء. اجمع اهل العلم

669
04:07:59.850 --> 04:08:19.050
على ان من لا يستطيع القيام له ان يصلي جالسا سواء كان قاعدا او مستوفزا او متربعا او بين السجدتين فان عجز عن الصلاة جالسا فانه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه

670
04:08:19.200 --> 04:08:37.550
والمستحب ان يكون على جنبه الايمن او الايسر على حسب طاقته فان عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا. من عجز عن الركوع والسجود او مأبه بهما ويجعل وجود اخفض من الركوع

671
04:08:37.750 --> 04:08:57.550
وان عجز عن السجود وحده ركع واومأ بالسجود. وان لم يمكنه ان يحني ظهره حنى رقبته وان كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى اراد الركوع زاد في انحنائه قليلا

672
04:08:57.650 --> 04:09:17.650
ويقرب وجهه الى الارض في السجود اكثر من الركوع ما امكنه ذلك. وان لم يقدر على الايماء برأسه فاه النية والقول. ومتى قدر المريض في اثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام او قعود او ركن

673
04:09:17.650 --> 04:09:42.250
كوع او سجود او ايماء انتقل اليه وبنى على ما مضى من صلاته يجب على المكلف ان يحرص على الصلاة ايام مرضه اكثر من حرصه عليها ايام صحته وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

674
04:09:42.350 --> 04:10:00.600
جمع تقديم او جمع تأخير حسب ما يتيسر له. الواجب على من صلى جالسا على الارض او على الكرسي ان يجعل سجوده اخفض من ركوعه والسنة له ان يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع

675
04:10:00.700 --> 04:10:21.150
اما في حال السجود فالواجب ان يجعلهما على الارض ان استطاع فان لم يستطع جعلهما على ركبتيه الاغماء بسبب المرض او العلاج حكمه حكم النوم اذا طال فان طال فوق ثلاثة ايام سقط عنه القضاء

676
04:10:21.250 --> 04:10:40.500
وصار في حكم المعتوه حتى يرجع اليه عقله فيبتدأ فعل الصلاة بعد رجوع عقله اليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ

677
04:10:40.600 --> 04:11:00.250
وعن المجنون حتى يفيق ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وانما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الامر بالقضاء في حق النائم والناسي. اذا كان ترك المريض بسبب شدة المرض فقط

678
04:11:00.300 --> 04:11:18.950
فعليه القضاء ان كان اجراء العملية في وقت الاولى شرع لكم الجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء اما ان اجريت العملية قبل دخول وقت المغرب او في اوله ولم يمكن جمع التقديم

679
04:11:19.000 --> 04:11:38.350
فان السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير اذا كان يخاف فانه يصلي على حسب حاله. وعلى حسب قدرته فالخوف يختلف ان كان الخوف لخروجه من بيته الى المسجد يصلي في البيت

680
04:11:38.600 --> 04:12:10.000
وان كان الخوف من صلاته قائما صلى قاعدا وان كان الخوف من صلاته قاعدا صلى على جنب فالخوف يختلف ولا يضيع الوقت الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام

681
04:12:10.000 --> 04:12:37.700
الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن امر العجمي كتاب الصلاة. باب احكام قصر وجمع الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

682
04:12:38.250 --> 04:12:58.250
القصر سنة من سنن السفر سنة مؤكدة. اذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة. وقد لا المقيم فريضته فانه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين. لانها في حقه نافلة. اذا صلى

683
04:12:58.250 --> 04:13:18.500
اقيموا خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فانه يصلي اربعا وبذلك يلزمه ان يكمل صلاته بعد ان يسلم المسافر من ركعتين. ان صلى المسافر خلف المقيم صلاة لهما جميعا

684
04:13:18.650 --> 04:13:41.800
فانه يلزم المسافر ان يتمها اربعا في اصح قولي العلماء لما روى الامام احمد في مسنده والامام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما ان ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الامام المقيم اربعا. ويصلي مع اصحابه ركعتين. فقال

685
04:13:41.800 --> 04:14:04.700
هكذا السنة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه. مسافر ادركه الفرض عند مقيمين. وهو اولاهم بالامامة فالسنة ان يصلي بهم صلاة المسافر

686
04:14:04.750 --> 04:14:27.150
فاذا سلم قاموا واتموا لانفسهم فان اتم بهم صح ذلك وترك الافضل. المسافر اذا وصل الى المدينة لا يجوز له اذا كان وحده ترك الجماعة ليصلي وحده قصرا بل يصلي مع الناس. لان الجماعة واجبة

687
04:14:27.300 --> 04:14:45.300
اما اذا كانوا عدد اثنين فاكثر فهم مخيرون ان شاءوا صلوا وحدهم قصرا وان شاءوا صلوا مع الائمة في المساجد واتموا اربعا. لا حرج ان يصلي المسافر العصر قصرا بعد سلام

688
04:14:45.300 --> 04:15:02.300
من الظهر مع الامام وان اخرها الى وقتها فلا بأس. بل ذلك هو الافضل اذا كان مقيما ذلك اليوم. اذا ارادت المرأة سفر لزيارة بيت ابيها وغيره في مسافة قصر

689
04:15:02.350 --> 04:15:20.000
فانها تقصر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما اذا كان على ظهر سير اما ان كان نازلا فانه يصلي كل صلاة في وقتها

690
04:15:20.050 --> 04:15:38.150
هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع فانه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع. مسافر ادرك مع امام مقيم التشهد

691
04:15:38.150 --> 04:16:03.450
الاول والركعتين بعده من صلاة الظهر فلما سلم الامام سلم معه عليه ان يعيد الصلاة. لان الواجب على المسافر اذا صلى خلف المقيم ان يصلي اربعا لان السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ينبغي للمؤمن ان يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام

692
04:16:03.450 --> 04:16:27.550
سلام في السفر والسفر عند اهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوما وليلة. يعني مرحلتين هذا الذي عليه جمهور اهل العلم ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا وقال بعض اهل العلم انه يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات

693
04:16:27.750 --> 04:16:44.450
فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه. وما لا فلا والصواب ما قرره جمهور اهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم

694
04:16:44.550 --> 04:17:06.900
فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم اعلم الناس بدين الله. وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقرر لدينا بعد الدراسة ان مسافة القصر المعتبرة هي ثمانون كيلو تقريبا فاكثر

695
04:17:06.900 --> 04:17:23.700
الذي يخرج كل يوم الى عمله في مدينة اخرى تبعد عنه اكثر من مائة كيلو متر ويرجع في نفس اليوم يجوز له القصر في طريقه وفي محل العمل. لانه مسافر

696
04:17:23.750 --> 04:17:46.900
لكن لا يصلي وحده يلزمه ان يصلي مع الجماعة ويتم اما اذا كانوا جماعة وصلوا قصرا فلا بأس. لا حرج في الجمع ما دام السفر سفر قصر كالسفر الى الخرج او مكة او الحوطة او غير ذلك. قول بعض الفقهاء

697
04:17:47.050 --> 04:18:09.800
ان البكاري الذي معه اهله ولا ينوي الاقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر قول ضعيف لا نعلم له وجها من الشرع كما نبه على ذلك ابو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني. المسافر اذا فاتته صلاة وهو في السفر

698
04:18:09.800 --> 04:18:37.850
واداها في الحضر فانه يؤديها اربعا ولو فاتته صلاة من الحضر وذكرها في السفر فانه يصليها في السفر تامة لانها وجبت عليه تامة وقد خرج وقتها تامة اما لو فاتته الصلاة في السفر وذكرها في السفر يصليها ثنتين. اذا وصل المسافر الى البلد التي قصدها

699
04:18:37.850 --> 04:18:57.850
ونوى الاقامة فيها اكثر من اربعة ايام فانه لا يترخص برخص السفر. واذا نوى الاقامة اربعة ايام فما دونها فانه يترخص برخص السفر. والمسافر الذي وصل الى بلد لقضاء حاجة

700
04:18:57.850 --> 04:19:21.100
ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته. ولم يحدد زمنا معينا للاقامة يزيد على اربعة ايام. فانه ويترخص برخص السفر ولو زادت اقامته على اربعة ايام قد كنت سابقا اعتقد ان تحديد مدة الاقامة للمسافر في اثناء السفر

701
04:19:21.150 --> 04:19:38.900
ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة وكنت افتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر. اذا اقام في اثناء السفر لبعض الحاجات ولو اجمع على اقامتي اكثر من اربعة ايام

702
04:19:39.100 --> 04:20:00.050
ولكن اود ان اخبركم اني اخيرا ارى من الاحوط للمسافر اذا اجمع الاقامة في اي مكان اكثر من اربعة ايام ان يتم ويصوم سدا لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر. بدعوى انهم مسافرون

703
04:20:00.100 --> 04:20:20.100
وهم مقيمون اقامة طويلة. هذا هو الاحوط عندي سدا لهذه الذريعة. وخروجا من خلاف اكثر اهل العلم قائلين بان المسافر متى عزم على اقامة مدة تزيد على اربعة ايام؟ فليس له القصر ولا الفطر في رمضان

704
04:20:20.100 --> 04:20:42.150
الاحتياط في الدين مطلوب شرعا عند اشتباه الادلة او خفائها. من اراد السفر وهو في بلده فليس له ان يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا لم يقصر حتى يغادر المدينة

705
04:20:42.300 --> 04:21:02.300
وليس لاحد ان يصلي وحده سواء كان مسافرا او مقيما في محل تقام فيه الجماعة. بل عليه ان يصلي مع الناس ويتم معهم. اذا كان المكان الذي ذهبتم اليه من البر بعيدا عن محل اقامتكم. ويعتبر الذهاب

706
04:21:02.300 --> 04:21:24.000
اليه سفرا فلا مانع من القصر اذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريبا. والقصر افضل من الاتمام ولا مانع من الجمع وتركه افضل اذا كان المسافر مقيما مستريحا. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

707
04:21:24.050 --> 04:21:49.150
كان مدة اقامته في منى يقصر الصلاة ولا يجمع وانما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة الى ذلك. السفر من اجل النزهة لا يمنع الاخذ بالرخص على الصحيح ان كان المسافر يريد ان يرتحل من مكانه في السفر قبل الزوال شرع له ان يصلي الظهر والعصر

708
04:21:49.150 --> 04:22:06.700
جمع تأخير اما ان كان ارتحاله بعد الزوال فالافضل له ان يصلي الظهر والعصر جمع تقديم وهكذا الحكم في المغرب والعشاء ان ارتحل قبل الغروب اخر المغرب مع العشاء جمع تأخير

709
04:22:06.950 --> 04:22:26.650
وان ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب وصلاهما جمع تقديم. الجمع بين الصلاتين في اول الوقت او اخره الامر فيه واسع فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الاولى والثانية او بينهما

710
04:22:26.750 --> 04:22:54.250
لان وقتهما صار وقتا واحدا في حق المعذور كالمسافر والمريض. يجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة. الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم وينتهي بطلوع الفجر. اذا كنتم مسافرين ومررتم بمسجد

711
04:22:54.250 --> 04:23:17.150
وقت الظهر فالافضل لكم ان تصلوا وحدكم قصرا. لان السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية. قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذا عند اهل العلم منسوخ وليس بشرط لان الرسول صلى الله عليه وسلم قصر وهو امن

712
04:23:17.200 --> 04:23:39.500
فدل ذلك على انه ليس بشرط انما هو وصف الاغلب او منسوخ كما قال جماعة من اهل العلم وليس بواجب. القصر مستحب لكن اذا كان المسافر واحدا فانه يجب عليه ان يصلي مع الجماعة المقيمين. ويتم الصلاة

713
04:23:39.550 --> 04:24:05.600
لان اداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب فالواجب تقديم الواجب على المستحب. واذا اردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام

714
04:24:05.600 --> 04:24:32.150
الذي وصل الى مطار الرياض وهو لم يصلي المغرب والعشاء فانه يسن له الجمع بين المغرب والعشاء. ويصلي العشاء قصرا. لان المطار خارج البلد في الوقت الحاضر ان اخر العشاء وصلاها مع الناس تماما في البلد فلا بأس. الذهاب الى مطار الرياض او مطار جدة

715
04:24:32.150 --> 04:24:58.350
او ما اشبههما ما يسمى سفرا هذا من باب التنقل في البلد واطراف البلد. لا يسمى سفرا. من اراد السفر بعد صلاة الظهر وقبل دخول وقت صلاة العصر فليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية او المدينة. ويبرز للصحراء. لان النبي صلى الله عليه

716
04:24:58.350 --> 04:25:25.300
كلما صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة اربعة ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ليس بينهما تلازم فله ان يقصر ولا يجمع. ترك الجمع افضل اذا كان المسافر نازلا غير ظاع. كما فعل النبي

717
04:25:25.300 --> 04:25:43.600
الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع. فانه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك فدل على التوسعة في ذلك. الجمع امره واسع فانه يجوز للمريض

718
04:25:43.650 --> 04:26:05.600
ويجوز ايضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر او الدحد. بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. ولا يجوز لهم القصر لان القصر مختص بالسفر فقط. بعض اهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه

719
04:26:05.600 --> 04:26:23.200
كالدحض الذي تحصل به المشقة والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء. اذا كان المطر او الدحد شديدا يحصل به المشقة. من صلى المغرب في مسجد لم يجمع من اجل المطر

720
04:26:23.300 --> 04:26:43.800
ولما خرج سمع الاقامة لصلاة العشاء في مسجد اخر ينبغي الا يجمع لانه فرق بين الصلاتين تفريقا كثيرا. صار الفصل طويلا فينبغي ان يدع الجمع خروجا من خلاف العلماء. المطر الذي يحصل به الاذى

721
04:26:43.850 --> 04:27:04.450
عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين في المسجد وفي البيت كما انه عذر في ترك الصلاة في الجماعة وعدم الخروج الى المسجد وليس من شرط الجمع بين الصلاتين ان يكون ذلك في المسجد. ولا نعلم في الادلة الشرعية ما يدل على ذلك

722
04:27:04.450 --> 04:27:26.000
لا يجوز الجمع بين الصلاتين الا بعذر شرعي. كالسفر والمرض والمطر الذي يبل الثياب ويحصل به بعض المشقة كالوحل اما من جمع بين العشائين او الظهر والعصر بغير عذر شرعي. فان ذلك لا يجوز. وعليه ان يعيد الصلاة التي

723
04:27:26.000 --> 04:27:43.000
قدمها على وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اخرجه مسلم في صحيحه. اذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد

724
04:27:43.050 --> 04:28:03.850
ثم ارتحل قبل ان يصلي شرع له القصر اذا غادر معمور البلد في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور اذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية. او في وقت الثانية لم تلزمه الاعادة

725
04:28:03.900 --> 04:28:22.950
لكونه قد ادى الصلاة على الوجه الشرعي فان صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. اختلف العلماء في النية هل هي شرط لجواز الجمع والراجح ان النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الاولى

726
04:28:23.000 --> 04:28:48.700
بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الاولى اذا وجد شرطه من خوف او مطر او مرض. الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

727
04:28:48.700 --> 04:29:09.000
اما جمع التأخير فالامر فيه واسع لان الثانية تفعل في وقتها. ولكن الافضل هو الموالاة بينهما. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر فقط

728
04:29:09.050 --> 04:29:28.800
في وقت احداهما قبل ان تصفر الشمس. وبين المغرب والعشاء في وقت احدهما. قبل منتصف الليل ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة. ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

729
04:29:28.800 --> 04:29:48.800
ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم. فالواجب ترك ذلك. وعلى من فعل ذلك ان يعيد صلاة العصر دخل وقتها المسافر اذا صلى الجمعة وباقي الاوقات مع الناس صلى الرواتب معهم. الفصل

730
04:29:48.800 --> 04:30:09.800
بين المجموعتين بصلاة الجنازة لا حرج في ذلك لان المشروع الاسراع بها الى الدفن. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا. وسبعا جميعا

731
04:30:10.000 --> 04:30:28.000
وجاء في رواية مسلم ان المراد بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقال في روايته من غير خوف ولا مطر وفي لفظ اخر من غير خوف ولا سفر والجواب ان يقال

732
04:30:28.050 --> 04:30:50.700
قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال لئلا يحرج امته قال اهل العلم معنى ذلك لان لا يوقعهم في الحرج وهذا محمول على انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي

733
04:30:50.700 --> 04:31:09.100
لرفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم. اما لمرض عام واما لدحض. واما لغير ذلك من الاعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم وقال بعضهم انه جمع صوري

734
04:31:09.150 --> 04:31:30.300
وهو انه اخر الظهر الى اخر وقتها وقدم العصر في اول وقتها واخر المغرب الى اخر وقتها وقدم العشاء في اول وقتها وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحديث كما قاله الشوكاني في النيل وهو محتمل

735
04:31:30.350 --> 04:31:48.450
ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث ان هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بل ظاهره انه انما وقع منه مرة واحدة قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه

736
04:31:48.500 --> 04:32:08.700
انه ليس في كتابه يعني الجامع حديث اجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث وحديث اخر في قتل شارب المسكر في الرابعة. ومراده ان العلماء اجمعوا على انه لا يجوز الجمع الا بعذر شرعي

737
04:32:08.750 --> 04:32:28.050
وانهم قد اجمعوا على ان جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث محمول على انه وقع لعذر جمعا بينه وبين بقية الاحاديث الصحيحة الكثيرة. الدالة على انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في

738
04:32:28.050 --> 04:32:52.250
في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين الا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون واصحابه جميعا رضي الله عنهم. والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل. ومنعوا من للجمع الا من عذر سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع اذا لم يتخذ خلقا ولا عادة

739
04:32:52.300 --> 04:33:10.800
وهو قول مردود للادلة السابقة وباجماع من قبلهم وبهذا يعلم السائل ان هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الاحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين صلاتين بدون عذر شرعي

740
04:33:10.900 --> 04:33:30.650
بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها. لان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق وبعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. ويحمل مطلقها على مقيدها. ويخص عامها بخاصها

741
04:33:30.800 --> 04:33:55.050
وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا قال الله سبحانه الف لام راء. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني

742
04:33:55.200 --> 04:34:17.750
والمعنى انه مع احكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كما تقدم. روى النسائي باسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

743
04:34:17.850 --> 04:34:45.650
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء فسمي جمعا والحقيقة انه صلى كل صلاة في وقتها وهذا جمع منصوص في الرواية من الصحيح عن ابن عباس فيتعين القول به وانه جمع صوري

744
04:34:45.700 --> 04:35:05.050
فلا ينبغي لاحد ان يحتج بذلك على الجمع بغير عذر. الواجب على كل مسلم مسافر او مقيم ان يصلي في الجماعة وان يحذر الصلاة وحده اذا كان يسمع النداء للصلاة. القصر في المشاعر

745
04:35:05.300 --> 04:35:24.450
المشهور عند العلماء ان هذا القصر خاص بالحجاج من اهل مكة فقط على قول من اجازه لهم اما الجمهور فيرون ان اهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون. لانهم غير مسافرين. وعليهم ان يتموا كلهم

746
04:35:24.450 --> 04:35:43.700
ويصلوا الصلاة في اوقاتها ولكن من اجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من اهل مكة. وهو الاصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاتمام اما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج

747
04:35:43.850 --> 04:36:04.200
فانه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة. لا اعلم مانعا من جواز الجمع للحجاج في منى يوم التروية وايام التشريق لانه اذا جاز القصر فجواز الجمع من باب اولى لان اسبابه كثيرة بخلاف القصر

748
04:36:04.400 --> 04:36:25.950
فليس له سبب الا السفر ولكن تركه افضل لان النبي لم يجمع في منى لا في يوم التروية ولا في ايام التشريق وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جمع في غزوة تبوك

749
04:36:25.950 --> 04:36:45.200
هو مقيم. رواه مسلم من حديث معاذ اما اقامته في مكة في يوم الفتح وفي حجة الوداع فلم ار شيئا صريحا في ذلك ولكن بعض الاحاديث يقتضي ظاهرها انه كان يجمع في الابطح في حجة الوداع

750
04:36:45.300 --> 04:37:03.850
لكن ذلك ليس بصريح وتركه افضل كما في منى. الواجب على المسلم في الطائرة اذا حضرت الصلاة ان يصليها حسب الطاقة فان استطاع ان يصليها قائما ويركع ويسجد فعلى ذلك

751
04:37:04.000 --> 04:37:24.850
وان لم يستطع صلى جالسا واومأ بالركوع والسجود. المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر العصر ليس لها راتبة لكن كان يصلي صلى الله عليه وسلم قبلها اربعا بعض الاحيان

752
04:37:24.900 --> 04:37:48.850
وربما صلى قبلها ثنتين بعض الاحيان فالافضل في السفر تركها لانها تشبه الراتبة. الاذكار بعد الصلاة مستحبة في السفر والحضر في وفي غيره. رفع اليدين من اسباب الاجابة. سواء في الطائرة او في القطار او في السيارة او في المراكب

753
04:37:48.850 --> 04:38:23.100
بالفضائية او غير ذلك اذا دعا ورفع يديه فهذا من اسباب الاجابة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

754
04:38:23.150 --> 04:38:47.400
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان ولا بد من النزهة في العطل والجمعة والخميس فليحرص على ان يكون بقرب بلد

755
04:38:47.500 --> 04:39:04.700
فاذا جاء وقت الصلاة ذهب اليها وصلى معهم الجمعة حتى لا تفوته الجمعة وحتى لا يفوته هذا الخير العظيم. حديث من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله الله على قلبه

756
04:39:04.850 --> 04:39:25.950
خرجه ابو داوود باسناد صحيح. اقل عدد لاقامة الجمعة هذه المسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم واصح ما قيل في ذلك ثلاثة الامام واثنان معه اشتراط الاربعين لاقامة صلاة الجمعة

757
04:39:26.050 --> 04:39:52.450
قال به جماعة من اهل العلم منهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله والقول الارجح جواز اقامتها باقل من اربعين. واقل الواجب ثلاثة كما تقدم. الحديث في اشتراط الاربعين ضعيف كما اوضح ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. الواجب عليكم السعي الى الجمعة

758
04:39:52.450 --> 04:40:12.750
لانكم تسمعون النداء وتستطيعون الاجابة على الاقدام او بالسيارات لان الجمعة جامعة تجمع اهل القرية وتجمع اهل المحل فالواجب عليكم السعي اليها والصلاة مع المسلمين في القرية التي انتم فيها

759
04:40:12.800 --> 04:40:33.350
وليس لكم الترخص وان تقيموا جمعة وحدكم الا اذا كانت المسافة بعيدة. فعليكم ان تستفتوا وتقدموا الى دار الافتاء اذا كنتم في المملكة ودار الافتاء تنظر في الامر وتكتب الى المحكمة في طرفكم حتى تعرف الحقيقة

760
04:40:33.400 --> 04:40:52.950
ثم تصدر الفتوى في ذلك. اذا اقتصر الخطيب على خطبة واحدة للجمعة فالصلاة غير صحيحة. وعليه ان يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة فلا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

761
04:40:53.050 --> 04:41:12.550
وهما شرط لصحة الصلاة هذا هو الاصح فعلى هذا الرجل وعلى اصحابه ان يعيدوا الصلاة ظهرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته

762
04:41:12.700 --> 04:41:30.850
مفهومه انه اذا ما ادرك الا اقل من ركعة فانه لا يكون مدركا للجمعة ولكنه يصلي ظهرا. هذا هو المشروع. اذا لم يدرك المسبوق من صلاة في الجمعة الا السجود او التشهد

763
04:41:30.950 --> 04:41:56.050
فانه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة لان الصلاة انما تدرك بركعة. واذا ادرك انسانا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرا ولا يصلي في جمعة ويلاحظ في هذا ايضا ان يكون بعد الزوال اذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال. فانه لا يصلي الظهر الا

764
04:41:56.050 --> 04:42:19.050
بعد الزوال الجمعة يجوز ان تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال على الصحيح من قولي العلماء ولكن الافضل والاحوط ان تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء. من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين

765
04:42:19.050 --> 04:42:45.600
لعذر شرعي من مرض او غيره او لاسباب اخرى صلى ظهرا وهكذا المرأة تصلي ظهرا وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة اهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم. من ترك الجمعة عمدا عليه ان يتوب الى الله سبحانه

766
04:42:45.600 --> 04:43:15.000
ويصليها ظهرا فتركها اعظم من ترك سواها من الصلوات. الحارس يصلي في مكانه لانه معذور معفو عنه الحراسة امرها عظيم والخطر في تركها كبير في بعض الاحيان على العامل والموظف ان يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها. ثم يرجع الى عمله. الجمعة ليست واجبة على المرء

767
04:43:15.000 --> 04:43:38.100
بل هي على الرجال لكن ان صلتها مع الناس اجزأتها الجمعة عن الظهر. المريض والعبد ليس عليهم جمعة لكن لو صلوا مع الناس الجمعة اجزأتهم عن الظهر حديث السائب بن يزيد ان معاوية رضي الله عنه قال

768
04:43:38.250 --> 04:43:56.750
اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج اخرجه مسلم في صحيحه

769
04:43:56.850 --> 04:44:12.400
وهو يدل على ان المسلم اذا صلى الجمعة او غيرها من الفرائض فانه ليس له ان يصلها بصلاة حتى يتكلم او يخرج من المسجد والتكلم يكون بما شرع الله من الاذكار

770
04:44:12.450 --> 04:44:39.500
كقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. حين يسلم وما شرع الله بعد ذلك من ان دواعي الذكر وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن ان هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة. السنة

771
04:44:39.500 --> 04:45:04.100
الانصات الى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين الشروع فيها الى ان يفرغ منها عملا بالاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. اذا دعت الحاجة للكلام مع الخطيب في يوم الجمعة فلا بأس. يجوز الكلام اثناء سكوت الامام بين الخطبتين اذا دعت اليه الحاجة

772
04:45:04.100 --> 04:45:23.900
ولا بأس بالاشارة لمن يتكلم والامام يخطب ليسكت كما تجوز الاشارة في الصلاة اذا دعت الحاجة اليها. الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه ان يعيد صلاة الجمعة ظهرا

773
04:45:24.050 --> 04:45:47.200
والغسل لا يقوم مقام الوضوء غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله او بعده. فاذا صلى ولم يتوضأ فانه يعيدها ظهرا اذا اغتسل بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس حصل له السنة. والافضل ان يكون اغتساله عند التوجه الى

774
04:45:47.200 --> 04:46:04.550
ولا ليس على النساء غسل جمعة انما هو على الرجال. تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر

775
04:46:04.650 --> 04:46:24.400
لقوله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة. ولا في خطبة لا للامام ولا للمأمومين وانما المشروع الانصات للخطيب

776
04:46:24.450 --> 04:46:42.900
والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت واما رفع اليدين فلا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الاعياد. اذا كان يستغيث

777
04:46:42.900 --> 04:47:03.250
وفي خطبة الجمعة للاستسقاء فانه يرفع يديه في حال الاستغاثة اي طلب نزول المطر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة. اثناء الخطبة لا يشرع تشميت العاطس لوجوب الانصات

778
04:47:03.400 --> 04:47:23.900
فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. اذا صادفت الجمعة يوم العيد فالواجب على امام الجمعة وخطيبها ان يقيم الجمعة. وان يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر. من حضر صلاة

779
04:47:23.900 --> 04:47:40.200
العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا فردا او جماعة وان صلى الجمعة مع الناس كان افضل واكمل. اجمعوا انه ليس من شرط الجمعة ان يكون الامام عدلا ولا مع

780
04:47:40.200 --> 04:48:01.350
صوم بل يجب ان تقام مع البر والفاجر. ما دام مسلما لم يخرجه فجوره عن دائرة الاسلام. وبهذا يعلم ان الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة الا بشرط ان يكون الامام عدلا معصوما. قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن

781
04:48:01.350 --> 04:48:16.950
به الله واشترطت شرطا لا اصل له في الشرع المطهر بعض اهل العلم يرى ان الجمعة لا تقام في القرى الصغيرة. وانما تقام في الامصار الجامعة. ولكن هذا القول ضعيف

782
04:48:16.950 --> 04:48:39.950
ولا وجه له في الشرع المطهر وهو مروي عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. ولكن لم يصح ذلك عنه. قد اقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعدما هاجر اليها اول المسلمين. وهي ليست مصرا جامعا وانما تعتبر من القرى

783
04:48:40.100 --> 04:48:59.500
ثم اقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولم يزل يقيمها حتى توفي عليه الصلاة والسلام واقيمت صلاة الجمعة في البحرين في قرية يقال لها جواثا في عهده فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام

784
04:48:59.650 --> 04:49:16.150
والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري واقر اسعد بن زرارة على اقامة صلاة الجمعة في نقيع الخدمات وهو في حكم القرية ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم انكر ذلك

785
04:49:16.250 --> 04:49:41.600
والحديث في ذلك حسن الاسناد. ومن اعله بابن اسحاق فقد غلط لانه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت شبهة التدليس. والقول بوجوب اقامة صلاة الجمعة في القرى هذا قول الجمهور والخلاصة ان الواجب هو اقامة صلاة الجمعة في القرى والامصار

786
04:49:41.650 --> 04:50:01.650
عملا بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة. وتحصيلا لما في اقامتها من المصالح العظيمة. التي من جملتها جمع ناسي على الخير ووعظهم وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم وتعاونهم على البر والتقوى. الى غير ذلك من

787
04:50:01.650 --> 04:50:21.150
صالح العظيمة. لا يجمع السجناء على امام واحد في صلاة الجمعة والجماعة. وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبري الصوت لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم. حيث لا يمكنهم السعي اليها

788
04:50:21.250 --> 04:50:46.600
لكن من امكنه الحضور لاداء صلاة الجمعة في مسجد السجن اذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع جماعة والا فانها تسقط عنه ويصليها ظهرا وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم. اذا لم يمكن جمعهم في مسجد او مكان واحد

789
04:50:46.600 --> 04:51:09.550
الاذان الاول يوم الجمعة حدث في خلافة عثمان رضي الله عنه وبعده. واستمر عليه غالب المسلمين في الامصار والاعصار الى يومنا هذا وذلك اخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه. لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين. ولا حرج

790
04:51:09.550 --> 04:51:30.400
ففي ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين رضي الله عنهم فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهو من الخلفاء الراشدين والمصلحة ظاهرة في ذلك

791
04:51:30.600 --> 04:51:54.050
فلهذا اخذ بها اهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأسا لكونه من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي. ومن حضر من الصحابة في ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعا. الواجب هو اجتماع اهل المدينة او القرية على جمعة واحدة. كما يجتمعون على

792
04:51:54.050 --> 04:52:13.450
صلاة عيد واحدة حيث امكن ذلك من دون مشقة للادلة المتقدمة والاسباب السالفة والمصلحة الكبرى في الاجتماع اما ان دعت الحاجة الشديدة الى اقامة جمعتين او اكثر في البلد او الحارة الكبيرة

793
04:52:13.500 --> 04:52:31.900
فلا بأس بذلك في اصح قولي العلماء وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي ان بعض الناس في العصور المتأخرة اذا كان في البلد جمعتان او اكثر يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة

794
04:52:32.050 --> 04:52:48.450
ويزعمون ان في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة احدى الجمعتين. وهذا في الحقيقة منكر ظاهر. وحدث في الاسلام لا يجوز الاقرار عليه وقد انكره من ادركه من محقق العلماء

795
04:52:48.600 --> 04:53:11.050
لان الله سبحانه انما اوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها خمس صلوات وهؤلاء يوجبون على المسلمين يوم الجمعة ست صلوات وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وانما استحبوه او اباحوه. فكل ذلك لا يجوز لانه من البدع المحدثة

796
04:53:11.050 --> 04:53:29.600
انما تركت اقامة الجمعة في البادية والسفر لعدم امره صلى الله عليه وسلم للبوادي والمسافرين باقامتها ولانه صلى الله عليه وسلم لم يقمها في السفر فوجبت اقامتها فيما سوى ذلك

797
04:53:29.700 --> 04:53:58.500
ومعلوم ان الذي سوى ذلك هو القرى والامصار. قول ابن حزم بوجوب الجمعة على المسافرين قول شاذ مخالف للادلة الشرعية ولجمهور اهل العلم. فلا يلتفت اليه. القول بجواز ترجمة باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام. ويفهمون بها المراد اولى واحق بالاتباع

798
04:53:58.700 --> 04:54:24.800
واذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب ان يجمع بين اللغتين في خطب باللغة العربية ويترجمها باللغة الاخرى التي يفهمها الاخرون. وبذلك يجمع بين المصلحتين وتنتفي كلها من شرط صحة الجمعة ان يكون المقيمون لها مستوطنين

799
04:54:24.850 --> 04:54:43.150
الصواب انه لا يشترط ان يكون الخطيب هو الامام في الصلاة. لان الخطبة منفصلة عن الصلاة والافضل ان يتولى الخطابة من يتولى الامامة اذا كان الامام غائبا عن البلد او حاضرا فيها

800
04:54:43.200 --> 04:55:03.200
وتشق مراجعته لبعده او لمطر ونحوه. وقد تأخر عن الوقت المعتاد تأخرا بينا يشق على الناس فلا بأس ان يقوم بعض الجماعة فيخطب خطبة الجمعة ويصلي بالناس. ليس للجمعة سنة راتبة قبلها في اصح

801
04:55:03.200 --> 04:55:30.850
قولي العلماء ولكن يشرع للمسلم اذا اتى المسجد ان يصلي ما يسر الله له من الركعات. يسلم من كل ثنتين اما بعدها فلها سنة راتبة. اقلها ركعتان واكثرها اربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها اربعا

802
04:55:31.050 --> 04:55:52.800
وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. السنة عند دخول المسجد ان يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد ولو كان الامام يخطب لما روى مسلم في صحيحه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

803
04:55:52.900 --> 04:56:21.050
اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. لا اعلم في الادلة الشرعية ما يدل على استحباب صلاة ركعتين عند فراغ المؤذن من النداء للاذان الاول وقد ذهب بعض اهل العلم الى شرعية الركعتين بعد هذا الاذان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل

804
04:56:21.050 --> 04:56:43.100
صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء والاظهر عندي ان الاذان المذكور لا يدخل في ذلك لان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاذانين الاذان والاقامة. فيما عدا يوم الجمعة. اما يوم الجمعة

805
04:56:43.100 --> 04:56:59.200
فان المشروع للجماعة ان يستعدوا لسماع الخطبة بعد الاذان. لا يجوز للمسلم ان يرفع صوته بالقراءة في المسجد او غيره اذا كان يشوش على من حوله من المصلين او القراء

806
04:56:59.350 --> 04:57:17.100
بل السنة ان يقرأ قراءة لا يؤذي بها غيره. قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة سنة ثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع للامام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة

807
04:57:17.200 --> 04:57:40.950
وان كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم لان السنة مقدمة على الجميع. السنة ان يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على احداهما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه

808
04:57:40.950 --> 04:58:05.800
انه كان صلى الله عليه وسلم يديم ذلك ان يداوم على قراءة السورتين المذكورتين. فالسنة المداومة والذي يقرأ سورة السجدة في الركعتين خالف السنة فليرشد الى فعل السنة. والصلاة صحيحة والحمد لله. يقول بعض اهل العلم

809
04:58:05.900 --> 04:58:31.750
ان الاولى بالصبيان ان يصفوا وراء الرجال ولكن هذا القول فيه نظر والاصح انهم اذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم. لان في تأخيرهم تنفيرا لهم من الصلاة ومن المسابقة فلا يليق ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى

810
04:58:31.800 --> 04:58:50.350
المراد به التحريض على المسارعة الى الصلاة من ذوي الاحلام والنهى وان يكونوا في مقدم الناس وليس معناه تأخير من سبقهم من اجلهم. لان ذلك مخالف للادلة الشرعية. الله جل وعلا

811
04:58:50.350 --> 04:59:12.200
جعل في الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي الا اعطاه الله سؤاله فهي ساعة عظيمة قليلة فاحراها وارجاها ما بين جلوس الامام على المنبر الى ان تقضى الصلاة

812
04:59:12.250 --> 04:59:35.650
وما بعد صلاة العصر الى غروب الشمس هذه الاوقات هي الارجى لساعة الاجابة. وبقية الاوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها اجابة الدعاء لكن ينبغي ان تحظى الاوقات الثلاثة بمزيد من العناية. لان النبي قد نص على انها ساعة الاجابة. وهي

813
04:59:35.650 --> 04:59:54.100
حين يجلس الامام على المنبر الى ان تقضى الصلاة وما بين صلاة العصر الى غروب الشمس واخر ساعة من يوم الجمعة الواجب على الاباء الا يحضروا اولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا

814
04:59:54.150 --> 05:00:14.150
فاذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع امرهم بالصلاة. اذا سلم عليه احد والامام يخطب اشار اليه ولم يتكلم وان وضع يده في يده اذا مدها من غير كلام فلا بأس. ويعلمه بعد انتهاء الخطبة ان هذا لا

815
05:00:14.150 --> 05:00:38.550
ينبغي له لا نعلم لقراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة اصلا من كتاب ولا من سنة. ولا من بل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع ويعتبر ذلك من الامور المحدثة التي ينبغي تركها. لانه امر محدث. لا شك ان التسبيح برفع الصوت

816
05:00:38.550 --> 05:00:56.600
يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة او اكثر بدعة. جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة احاديث لا تخلو ومن ضعف لكن ذكر بعض اهل العلم انه يشد بعضها بعضا. وتصلح للاحتجاج

817
05:00:56.700 --> 05:01:12.250
وثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان يفعل ذلك ومثل هذا لا يعمل من جهة الرأي بل يدل على ان لديه فيه سنة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه

818
05:01:12.250 --> 05:01:34.900
كان يقرأها كل جمعة فاذا قرأها الانسان يوم الجمعة فهو حسن ويرجى له فيها الثواب الذي جاء في الاحاديث وليس ذلك امر مقطوع به لان الاحاديث فيها ضعف انما هو مستحب. كل يوم الجمعة وقت لقراءة سورة الكهف

819
05:01:34.950 --> 05:01:54.950
تقرأها في اول النهار او في وسط النهار او في اخر النهار. اما قراءتها في ليلة الجمعة فلا اعلم له دليلا وبذلك يتضح انه لا يشرع ذلك. قد اجمع المسلمون قاطبة على ان صلاة الجمعة لا

820
05:01:54.950 --> 05:02:14.100
تسقط بقية الصلوات وانها يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة من زعم ان صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه الفرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال عند جميع اهل العلم

821
05:02:14.150 --> 05:02:30.950
يجب على قائله ان يبادر بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى من ذلك قطب بن نباتة فيها بعض الاخطاء. ينبغي للخطيب ان يتحرى الكتب الجيدة التي وضعت في الخطب. ليستفيد منه

822
05:02:30.950 --> 05:02:53.750
ها لا ينبغي للخطيب ان يختفي في المنبر. بل المشروع له البروز حتى يراه المصلون لان ذلك ابلغ لموعظته في نفوسهم ولان السنة بروز الامام في الصلاة وفي الخطبة. اذا اتصلت الصفوف يوم الجمعة فلا بأس. وهكذا اذا كان

823
05:02:53.750 --> 05:03:20.250
المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف امامهم او يسمعون التكبير ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية او بالسماع لكن ليس لاحد ان يصلي امام الامام. لان ذلك ليس موقفا للمأموم. يجوز للمرأة ان تصلي الظهر يوم

824
05:03:20.250 --> 05:03:40.250
الجمعة عند سماع الاذان الثاني. اذا كان وقت الظهر قد دخل. لان بعض الناس قد يؤذن الاذان الثاني قبل دخول وقت ظهر لا يشرع للامام اذا دخل للخطبة ان يصلي ركعتين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل

825
05:03:40.250 --> 05:04:01.100
بل كان يدخل المسجد من بيته ويقصد المنبر رأسا. الاحتباء اثناء سماع الخطبة تركه اولى انه قد يسبب النوم والكسل. اذا كان السفر يوم الجمعة قبل الاذان اي قبل زوال الشمس. فلا حرج

826
05:04:01.100 --> 05:04:33.350
ان شاء الله والافضل لك عدم السفر حتى تصلي الجمعة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

827
05:04:33.400 --> 05:04:59.250
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من اهل العلم لا يجوز للمسلمين في اي بلد تركها

828
05:04:59.350 --> 05:05:17.550
ويجوز التخلف من بعض الافراد عنها ولكن حضوره لها ومشاركته لاخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها الا لعذر شرعي. ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة العيد فرض عين

829
05:05:17.550 --> 05:05:39.900
كصلاة الجمعة فلا يجوز لاي مكلف من الرجال الاحرار المستوطنين. ان يتخلف عنها. وهذا القول اظهر في الادلة واقرب الى الصواب المشروع في العيد خطبتان كالجمعة والمشروع ان تبدأ كل خطبة بالحمد لله والثناء عليه

830
05:05:39.950 --> 05:06:06.350
والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والشهادتين. لا يجوز للمسلمين ان يقدموا خطبة العيد فليصلي ثم يخطب اذا ادركت ركعة من صلاة العيد تقضي الركعة الثانية يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم الطيب

831
05:06:06.450 --> 05:06:29.400
صلاة العيد انما تقام في المدن والقرى. ولا يشرع اقامتها في البوادي والسفر. القول بسقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيما اذا وقع العيد يوم الجمعة خطأ ظاهر بان الله سبحانه اوجب على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة

832
05:06:29.450 --> 05:06:50.700
واجمع المسلمون على ذلك والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة ويوم العيد اذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك ولو كانت صلاة الظهر تسقط عن من حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

833
05:06:50.850 --> 05:07:14.050
لان هذا مما يخفى على الناس فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه. علم انها باقية بالاصل واستصحابا للادلة الشرعية والاجماع في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. ما روي عن

834
05:07:14.050 --> 05:07:30.700
ابن الزبير رضي الله عنهما انه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر فهو محمول على انه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر

835
05:07:30.850 --> 05:07:53.200
او على انه اعتقد ان الامام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لاداء الجمعة. بل كان يصلي في بيته الظهر وعلى كل تقدير فالادلة الشرعية العامة والاصول المتبعة والاجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصلي الجمعة من

836
05:07:53.200 --> 05:08:12.000
كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير لو اتضح من عمله انه يرى اسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد. لا حرج في صلاة العيد في المسجد لكن اذا تيسر في الصحراء فهو الافضل

837
05:08:12.050 --> 05:08:35.400
اذا لم يكن هناك مانع من مطر فان الصلاة في الصحراء هي السنة. لا حرج في صلاة العيد والاستسقاء في الاستاذ الرياضي. وما يجري فيه من الامور التي ذكرتم لا يمنع من اقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه. ما دام طاهرا ليس فيه شيء من النجاسة

838
05:08:35.950 --> 05:08:58.450
وان تيسر مكان مستقل احسن منه فهو اولى وافضل. اصح الاقوال ان اقل عدد تقام به جمعة والعيد ثلاثة فاكثر السنة لمن اتى مصلى العيد لصلاة العيد او الاستسقاء ان يجلس ولا يصلي تحية المسجد

839
05:08:58.650 --> 05:09:20.550
لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. الا اذا كانت الصلاة في المسجد فانه يصلي تحية المسجد. النداء بالصلاة جامعة يوم العيد لا نعلم لهذا اصل. بل

840
05:09:20.550 --> 05:09:40.100
الذي ينبغي تركه لانه في الحكم الشرعي من البدع فلا ينبغي ان يقال الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراويح كل هذا لا ينبغي. المشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد

841
05:09:40.150 --> 05:10:02.350
ان يكثر من التهليل والتكبير لان ذلك هو شعار ذلك اليوم. وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه. حتى تنتهي الخطبة ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس. التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في اصح اقوال العلماء

842
05:10:02.350 --> 05:10:30.350
في خمسة ايام وهي يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق الثلاثة واما اليوم الثامن وما قبله الى اول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد. صفة التكبير المشروع ان كل مسلم يكبر لنفسه منفردا يرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به

843
05:10:30.350 --> 05:11:01.400
التكبير الجماعي المبتدع هو ان يرفع جماعة اثنان فاكثر الصوت بالتكبير جميعا يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة وهذا العمل لا اصل له ولا دليل عليه فهو بدعة في صفة التكبير. ما انزل الله بها من سلطان. فمن انكر التكبير بهذه الصفة فهو محق

844
05:11:01.400 --> 05:11:27.550
عمل الناس اذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وانكاره لان العبادات توقيفية لا يشرع فيها الا ما دل عليه الكتاب والسنة. فعل عمر رضي الله عنه في منى لا حجة فيه. لان عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي

845
05:11:27.600 --> 05:11:51.900
وانما هو من التكبير المشروع. لانه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون كل يكبر على حاله وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على ان يرفعوا التكبير بصوت واحد من اوله الى اخره

846
05:11:51.900 --> 05:12:09.950
كما يفعل اصحاب التكبير الجماعي الان. النداء لصلاة العيد او التراويح او القيام او الوتر بدعة لا اصل له. لا حرج ان يقول المسلم لاخيه في يوم العيد او غيره

847
05:12:10.000 --> 05:12:36.000
تقبل الله منا ومنك اعمالنا الصالحة ولا اعلم في هذا شيئا منصوصا وانما يدعو المؤمن لاخيه بالدعوات الطيبة لادلة كثيرة وردت في ذلك. ما ورد في قيام ليلة العيدين غير صحيح. من لم يصلي العيد مع الناس بسبب النوم. ليس عليه شيء

848
05:12:36.100 --> 05:12:54.000
لان صلاة العيد فرض كفاية اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. ولكن لا ينبغي لاحد ان يتخلف عنها الا من عذر واذا فاتت تقضى على حالها كما تقضى الصلوات المفروضة

849
05:12:54.700 --> 05:13:31.400
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة الكسوف

850
05:13:33.650 --> 05:13:54.000
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة الكسوف سنة مؤكدة. لا يشرع لاهل بلد لم يقع عندهم الكسوف ان يصلوا لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر بالصلاة وما ذكر معها برؤية الكسوف

851
05:13:54.050 --> 05:14:14.050
لا بخبر من اهل الحساب بانه سيقع ولا بوقوعه في بلد اخر. وبذلك يعلم ان الذين صلوا الكسوف اعتمادا على خبر الحسابين قد اخطأوا وخالفوا السنة. لا اعلم دليلا يدل على تخصيص الكسوف

852
05:14:14.050 --> 05:14:33.450
بوقت معين والارجح انه يمكن كسوف الشمس والقمر في كل وقت وليس مع من خصص ذلك بوقت معين دليل فيما نعلم. ينبغي لوزارات الاعلام منع نشر اخبار لاصحاب الحساب عن اوقات الكسوف

853
05:14:33.600 --> 05:14:53.100
حتى لا يغتر باخبارهم بعض الناس ولان نشر اخبارهم قد يخفف وقع امر الكسوف في قلوب الناس والله سبحانه انما قدره لتخويف الناس وتذكيرهم ليذكروه ويتقوه ويدعوه ويحسنوا الى عباده

854
05:14:53.100 --> 05:15:12.250
الاصح في صلاة الكسوف هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين حين كسفت الشمس يوم مات ابنه ابراهيم. في كل ركعة

855
05:15:12.250 --> 05:15:28.700
رأتان وركوعان وسجدتان. هذا هو الاصح عند المحققين من اهل العلم وما زاد على ذلك فهو وهم من بعض الرواة او شاذ لان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

856
05:15:28.750 --> 05:15:47.200
انه انما صلى الكسوف مرة واحدة. اذا جاء المأموم والامام في الركوع الثاني في صلاة الكسوف فانه يكبر معهم ويصلي معهم. ولكن لا يحتسب الركعة لان العمدة على الركوع الاول

857
05:15:47.300 --> 05:16:14.100
فعليه ان يقضيها يقضي الركعة الاولى بركوعيها وسجدتيها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ان ينادى لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة والسنة للمنادي ان يكرر ذلك حتى يظن انه اسمع الناس. وليس لذلك حد محدود فيما نعلم

858
05:16:14.100 --> 05:16:43.450
شرعية الصلاة للكسوف في اوقات النهي هو الصواب لعموم الاحاديث المذكورة ولان صلاة الكسوف من ذوات الاسباب. متى كسفت الشمس بعد العصر فانه يشرع للمسلمين ان يبادروا بصلاة الكسوف مع الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة. لو كسف القمر في اخر الليل

859
05:16:43.500 --> 05:17:11.500
ولم يعلم الا بعد طلوع الفجر فانه يشرع البدء بصلاة الكسوف ثم يصلي الفجر بعد ذلك مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها. الصلاة لا تكرر ولكن يشرع للمسلمين الاكثار من الاستغفار والذكر والتكبير والصدقة والعتق. تسن الخطبة بعد صلاة

860
05:17:11.500 --> 05:17:31.900
كسوف لا اعلم دليلا يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلازل ونحوها وانما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصدقة عند الكسوف وذهب بعض اهل العلم الى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة

861
05:17:32.050 --> 05:17:55.500
ولا اعلم نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وانما ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد علم بالادلة الشرعية ان العبادات توقيفية لا يشرع منها الا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. ليس الكسوف من علم الغيب

862
05:17:55.550 --> 05:18:15.350
لان له اسبابا معلومة يصبرها الحسابون بتنقل الشمس والقمر ويعرفون منازل الشمس والقمر ويعرفون المنزلة التي فيها الخسوف والكسوف. قول الفلكيين ان توفى الشمس لا يكون الا في اخر الشهر

863
05:18:15.400 --> 05:18:32.350
في ليالي استسرار القمر ليس عليه دليل يعتمد عليه وقد صرح جمع من اهل العلم بان كسوف الشمس يمكن وقوعه في غير اخر الشهر والله سبحانه على كل شيء قدير

864
05:18:32.550 --> 05:18:50.350
وكون العادة الغالبة وقوعه في اخر الشهر لا يمنع وقوعه في غيره وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان كسوف الشمس وخسوف القمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده

865
05:18:50.400 --> 05:19:07.150
والعباد في اشد الحاجة الى التخويف والانذار من اسباب العذاب في كل وقت وهذا المعنى نفسه من الادلة على صحة قول من قال من العلماء بجواز وقوع الخسوف والكسوف في جميع الاوقات

866
05:19:07.150 --> 05:19:47.050
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة الاستسقاء

867
05:19:49.150 --> 05:20:10.450
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة الاستسقاء تفعل عند وجود الحاجة اليها اذا احتيج اليها بسبب الجدب والقحط وقلة الامطار او غور المياه وذهاب الانهار. محل الاستفتاح في صلاة الاستسقاء

868
05:20:10.550 --> 05:20:36.400
بعد التكبيرة الاولى يستفتح ثم يكبر التكبيرات الست ثم يكبر معه التكبيرات ثم بعد الاخيرة يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ واذا اخر الاستفتاح بعد اداء التكبيرات فلا حرج. الامر واسع

869
05:20:36.450 --> 05:20:57.950
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه خطب قبل الصلاة وخطب بعد الصلاة والامر في ذلك واسع والحمد لله فكل منهما سنة وكل منهما خير والحمدلله. يخرج الناس الى صلاة الاستسقاء في ثياب بذلة

870
05:20:57.950 --> 05:21:19.600
اي في الثياب العادية لا كالعيد فان هذا خروج حاجة وخروج ذلة لله وخروج استكانة بين يديه وخروج افتقار اليه سبحانه وتعالى. روى الامام مسلم في الصحيح عن انس قال

871
05:21:19.750 --> 05:21:46.850
اصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى اصابه المطر. فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا فقال لانه حديث عهد بربه فدل ذلك على استحباب ان يكشف المرء بعض الشيء من جسده كذراعه او رأسه حتى يصيبه المطر

872
05:21:46.850 --> 05:22:10.400
اذا صدر الامر باقامة صلاة الاستسقاء وكان اهل بلد عندهم سيول كثيرة في شرع لهم اقامة صلاة الاستسقاء امتثالا لامر ولي الامر ويدعون للمحتاجين ان يغيثهم الله من فضله. يشرع للبادية والمسافرين ان يصلوا صلاة الاستسقاء

873
05:22:10.400 --> 05:22:34.750
اذا احتاجوا الى ذلك. العباد اذا امنوا بربهم واستقاموا على طاعته. واتقوه عز وجل في جميع امورهم وتضرعوا اليه عند نزول المصائب وحلول العقوبات تضرع التائبين الصادقين. فانه يعطيهم ما طلبوا. ويؤمنهم مما حذروا

874
05:22:34.850 --> 05:22:56.200
ويصلح لهم اعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم السالفة. ويخلصهم من المضايق ويسقيهم من ماء السماء وينزل لهم البركات في الارض. الظاهر من الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء

875
05:22:56.300 --> 05:23:21.800
ان الرداء يكون على حالته المعتادة وانما يقلب في اثناء الخطبة عندما يحول الامام رداءه. اما ان يحول الرداء او العباءة عن حال بها قبل ذلك فالاظهر ان ذلك غير مشروع ومخالف للسنة. اذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في

876
05:23:21.800 --> 05:23:42.800
الاستسقاء والرجال ينظرون اليها فانها لا تفعل لان قلب الرداء سنة والتكشف امام الرجال فتنة ومحرم واما اذا كانت لا تتكشف فالظاهر ان حكمها حكم الرجل لان هذا هو الاصل

877
05:23:42.850 --> 05:24:06.400
وهو تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه. اذا كان اهل بلد لا يأمرهم واليها باقامة صلاة العيد او صلاة الاستسقاء فانه يشرع لهم ان يصلوا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء اذا تيسر ذلك

878
05:24:06.550 --> 05:24:25.550
والا ففي المساجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لامته. اذا سمع الرعد يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته جاء هذا عن الزبير وعن بعض السلف

879
05:24:25.850 --> 05:24:48.700
فاذا قال المؤمن ذلك فحسن. اما عند نزول المطر فيقول اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته هكذا جاءت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاختيارات الفقهية