يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب اهمية الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجودا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين اصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف خرجه الامام احمد باسناد جيد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر فر اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه من ترك الصلاة تهاونا وان لم يجحد وجوبها يكفر كفرا اكبر. وهذا ردة عن الاسلام ترك الصلاة يوجب القتل ردة عن الاسلام. اخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة التعبير بالرجل لا يخرج المرأة فان الحكم اذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل الا بدليل يخص احدهما الكفر متى عرف باداة التعريف وهي ال وهكذا الشرك فالمراد بهما الكفر الاكبر والشرك الاكبر المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره اذا تزوج امرأة لا تصلي فان النكاح باطل. وهكذا العكس. الواجب على ولاة امر المسلمين استتابة من عرف بترك الصلاة فان تاب والا قتل. صلاة واحدة او عشر اذا تركها عمدا حتى ذهب وقتها مثل الفجر حتى طلعت الشمس عمدا كفر من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولا يرثه اقاربه. بل ماله لبيت مال المسلم مين؟ في اصح اقوال العلماء. تارك الصلاة لا يحج عنه. ولا يتصدق عنه. لانه كافر اثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي سئل فيه عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار. ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال هو في النار هذا الاثر معروف عن ابن عباس وصحيح عنه رضي الله عنهما شرب الخمر وترك الصيام معصيتان عظيمتان لكنهما لا يوجبان بطلان النكاح عند اهل العلم من اهل السنة والجماعة. تارك الصلاة لا يجوز مصاحبة ولا غيره من الكفرة اذا كان تارك الصلاة احد الوالدين فانك ترفق بهما وتنصحهما كما قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا لان الوالد حقه عظيم وان كان كافرا ولو قبلت رأسه ترجو ان الله يهديه بذلك فلا بأس الذي لا يصلي كافر ولو كان طيب الاخلاق ولو كان يتصدق ولو كان يفعل اشياء كثيرة من الخير اذا كان حال اخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها في بعض الاحيان فانه ليس لك الحج عنه ولا الصدقة عنه ولا الدعاء له يجوز التعامل مع تارك الصلاة للحاجة في شراء سلعة او بيع شيء عليه. كما يباع على الكفار الاخرين من غير محبة ولا موالاة لكن هجره وعدم الشراء منه هو الذي ينبغي لعله يتوب حديث رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة خرجه الامام احمد والامام الترمذي رحمة الله عليهما باسناد صحيح الواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته. وعدم اجابة دعوته حتى يتوب الى الله من ذلك لا يجوز اكل ذبيحة تارك الصلاة حديث من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة الى اخره هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا اساس له من الصحة. كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان والحافظ ابن حجر لا اذكر الان ان السلف كانوا يعتادون التعزية لمن فاتته صلاة العصر او غيرها من الصلوات فلا اعلم شيئا ثابتا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة حديث من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر اخرجه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم باسناد صحيح قيل لابن عباس وما هو العذر؟ قال خوف او مرض. اذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة ويضربون عليها لعشر فالبالغ من باب اولى في وجوب امره بالصلاة وضربه عليها اذا تخلف عنها. مع النصيحة المتواصلة المرأة التي لا تصلي الواجب استتابتها وتأديبها حتى تصلي ومن تاب تاب الله عليه فان ابت وجب رفع امرها الى المحكمة حتى تستتيبها فان تابت والا قتلت مرتدة عن الاسلام الزوجة التي لا تصلي على زوجها اعتزالها حتى تتوب. ويجدد النكاح بعد التوبة واولاده لاحقون به من اجل شبهة النكاح. تارك الصلاة لا يجوز ان يتزوج مصليا. والتي انت لا تصلي كافرة مثله تحل له لكن كونه يساعد في ذلك قد يضرها. وقد يزيدها شرا الى شرها بالتأني في تزويجه اولى. المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها. ويجب ان تنبش القبور قال رفاتها الى المقابر العامة يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ولا يجوز ان يبقى في المساجد قبور. لا قبر ولي ولا غيره لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وازالته لانه هو المحدث حسما لاسباب الشرك وسدا لذرائعه على المسلم ان يصلي في بيته ولا يصلي في المساجد التي فيها قبور اذا ما وجد مسجدا خاليا من القبور ما دام في المسجد قبر سواء عن يمينه او شماله او امامه او خلفه فلا تصح الصلاة فيه اذا كانت القبور داخل سور المسجد لا يصلى فيه. اذا كانت القبور خارج المسجد ولكنها في جهة القبلة بل احوط ان يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار اخر غير جدار المسجد ليكون ذلك ابعد عن استقبالهم للقبور اما ان كان عن يمين المسجد وعن شماله عن يمين المصلين وعن شمالهم فلا ارى في ذلك شيئا. لانهم لا يستقبلونها لا يجوز للمسلم ان يصلي في المسجد الذي على قبر الحسين في مصر حتى ولو كان القبر خاليا. لكون الحسين لم يدفن في مصر لان المظهر عندهم مظهر الحسين. والدعوة دعوة الحسين. ولا يعتبرها صلاة ليس المحراب بدعة بل فعله السلف الصالح من اخر القرن الاول الى يومنا هذا. اذا كنت في مسجد في بعض البدع صلي مع الناس وانكر البدعة المرض لا يمنع من اداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة. ما دام العقل موجودا بل يجب على المريض ان يصلي حسب طاقته هجران تارك الصلاة واجب على كل مسلم من ترك الصلاة عن نسيان او عن نوم او عن شبهة فهذا يقضيها كما كانت. اما اذا كان تركها تعمدا فاذا تاب الى الله من ذلك فليس عليه قضاء لان تركها عمدا يخرجه من دائرة الاسلام ويجعله في حيز الكفار والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر. لكن اذا كانت قليلة صلاتين او ثلاثة قضاها احتياطا خروجا من الخلاف فهو حسن ان شاء الله اما اذا كانت كثيرة فلا قضاء التوبة تكفي اذا كان تاركا للصلاة جاهلا بوجوبها فهذا لا قضاء عليه. وعليه التوبة هذه المسألة غريبة جدا رجل بين المسلمين تخفى عليه صفة الصلاة ويصلي في كل ركعة سجدة واحدة. لا حول ولا قوة الا بالله لا ريب ان هذا من ثمرات التخلف عن صلاة الجماعة والذي يظهر من الشريعة انه لا قضاء عليه لانه في حكم المتعمد لعدم سؤاله مع تيسر السؤال وعلى فرض انه جاهل وانه يظن ان هذا هو الصواب. فان المدة قد طالت والجهل بهذا عظيم فعليه التوبة والانابة الى الله والاستغفار التوبة تكون بالاقرار بما جحد وبعمل ما تركه فاذا كان الكفر بترك الصلاة فان التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلا. والندم على ما سلف والعزيمة على عدم العودة من ترك الشهادتين او شك فيهما فان التوبة من ذلك تكون بالاتيان بهما لو وحده فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عن ايمان وصدق بان الله معبودك الحق لا شريك له. وان محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله الى جميع الثقلين من اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار الغسل مشروع وقد اوجبه بعض العلماء على من اسلم بعد كفره الاصلي او الردة فينبغي ان يغتسل وذلك بصب الماء على جميع بدنه بنية الدخول في الاسلام. قول الله سبحانه ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ليس معناها ان من زاد كفره او تكرر لا يتوب الله عليه وانما معناها عند اهل العلم استمراره على الكفر حتى يموت. الصلاة داخل الكعبة مستحبة اذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا ايذاء احد. والسنة اذا دخلها ان يصلي فيها ركعتين كيم ويكبر في نواحيها ويدعو الله عز وجل بما تيسر من الدعاء ولا سيما جوامع الدعاء الواجب على الطلبة ان يصلوا الصلاة على وقتها كغيرهم من المسلمين ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من اجل الدراسة. المشروع اداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر المضاعفة والفضل يعم مساجد مكة ويحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث وان كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة. لكثرة الجمع وقربه من الكعبة ومشاهدته اياها وخروجه من الخلاف في ذلك الصلاة في القبر لا حرج في ذلك. اذا كان القبو تابعا للمسجد لعموم الادلة. لا حرج في الصلاة في البنوك ان شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة عنده مسجده وطهوره. اذا كانت المساجد بدون فرش انه اذا صلى في نعليه فهو افضل. اذا كانت نظيفة وسليمة من الاذى عملا بالسنة. اذا كحالة غرق او حرق تخشى منه على اولادك او على المسلمين تقطع الصلاة وتساهم في الانقاذ. ثم تعود الى الصلاة. لا حرج في دعوة المصلين بعد الصلاة في المسجد الى قهوة او وليمة غداء او عشاء لا بأس بذلك وليس هذا من جنس البيع والشراء بل هو معروف وخير واحسان اذا ضحك في الصلاة بطلت وهكذا لو تكلم عمدا بطلت الا اذا كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل الصلاة بكلام الناس والجاهل. التبسم لا يفسد الصلاة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب الاذان والاقامة قال الامام ابن باز رحمه الله الاذان على انواع افضلها ما كان يفعله بلال رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله وهو الاذان المعروف اليوم بين الناس وهو خمس عشرة جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله كان في وقت الصلاة فانها تشرع متابعته اذا سمع الاذان اكثر من مرة لفرض واحد فالسنة ان يجيب الجميع اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا هو الاذان الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الزيادة في الاذان بقول المؤذن حي على خير العمل او اشهد ان عليا ولي الله او غير ذلك بدعة لا اساس لها ولا يجوز قولها زيادة انك لا تخلف الميعاد. في اخر الدعاء بعد الاذان اخرجها البيهقي بسند حسن يصح الاذان والاقامة بدون طهارة والافضل ان يكون المؤذن والمقيم على طهارة. لا يجوز الخروج بعد الاذان لمن لا يريد الرجوع الا بعذر شرعي حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم في صحيحه وهو محمول عند اهل العلم على من ليس له عذر شرعي عملا بالادلة كلها. الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤذن الا متوضأ سنده ضعيف ولكن يستفاد منه ان الوضوء افضل قبل ان يؤذن. اذا تيسر ذلك وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء لمرض او فقد ماء. استقبال القبلة حين الاذان هو السنة. ولا لكن ليس هو واجبا. لا حرج في ان يؤذن شخص ويقيم اخر ولكن الافضل ان يتولى الاقامة من تولى الاذان كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اذن فهو يقيم اسناده ضعيف الاذان والانسان لابس نعليه ليس فيه بأس. ينبغي للمؤذن ان يصون الاذان من اللحن والتلحين واللحن كونه يخل بالاعراب كأن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بفتح اللام بل يجب ضم اللام رسول الله لان رسول الله خبر ان مرفوع. فان نصب اللام كان ذلك من اللحن الممنوع وان كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة ولا يمنع من صحة الاذان. يجب على المؤذنين ان يتقيدوا بالوقت وان يتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات. لان فيها اخطاء واغلاط. ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت. الاحرى والاولى للمؤذن ان يحافظ حتى يؤذن مع الناس ان يحافظ على وقت الاذان والتأخر خمس دقائق ثلاث دقائق لا يضر ان شاء الله. السنة ان يتأخر بعد الاذان قليلا والا يبادر بالاقامة بعد الاذان لانه قد يبكر بالاذان قد يكون اذن قبل الوقت فالاحتياط ان تكون الصلاة بعد الاذان بدقائق. المؤذن اذا دفع اليه ما يعينه على اداء الاذان اليه فلا حرج عليه في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص لما سأله ان يكون امام قومه قال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا الذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤجر فيقول لا اؤذن الا باجر يأخذ اجرا على ذلك بمعنى مشارطة بينه وبين اهل المسجد او بينه وبين الناس الاخرين فهذا هو الاقرب في ظاهر النص. التطويل والتمطيط مكروه في الاذان والاقامة الاذان الاول لصلاة الفجر مستحب والافضل ان يكون قريبا من الاذان الاخير. لقول بعض الروايات ليس بينهما الا ان يصعد هذا وينزل هذا والمعنى انه ليس بينهما الا وقت ليس بالطويل اذا اذن للفجر اذانين شرع له في الاذان الذي بعد طلوع الفجر ان يقول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة. اثر انس رضي الله عنه من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح ان يقول الصلاة خير من النوم اخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدار قطني باسناد صحيح. اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فان المجيب يقول مثله الصلاة خير من النوم. بعضهم في اذان الفجر عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم يقولون حقا الصلاة خير من النوم وبعضهم يقول صدق الله ورسوله وبعضهم يقول صدقت وبررت. والصواب ان يقولوا مثلما يقول المؤذن. اذا نسيت في اذان الفجر قول الصلاة خير من النوم فاذا ذكرتها قريبا فاتي بها ثم اعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله واذا اعدت الاذان كله فهو طيب وحسن لانها سنة مهمة يعرف بها اذان الفجر وطلوع الفجر فلا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك. لانه خلاف السنة. الحكمة في قول لا حول ولا قوة الا بالله بعد الحي علتين ان العبد ضعيف. ليس له قدرة على التحول من حال الى حال الا بالله ومن ذلك ذهابه الى الصلاة لاداءها مع الجماعة. ليس لرفع اليدين والدعاء بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام احرام اصل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه اذان اهل للبلد وشرع ان يقيم للصلاة. الاذان والاقامة فرض كفاية في اصح قولي العلماء يجب على الجماعة في الحظر وفي السفر فلو صلوا بلا اذان ولا اقامة صحت الصلاة مع الاثم. اذا لم يؤذن المؤذن في اول الوقت لم يشرع له ان يؤذن بعد ذلك اذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب وان كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه. اما اذا لم يكن في البلد سواه فانه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت لان الاذان في هذه الحالة فرض كفاية ولم يقم به غيره فوجب عليه. ما دام المسجد يصلى فيه فالسنة ان يكون فيه اذان ويكون فيه اقامة ولو سمعتم اذان المسجد الاخر فان المساجد في الغالب ولا سيما مع المكبرات يسمع بعضهم بعضا المنفرد السنة في حقه ان يؤذن ويقيم اما الوجوب ففيه خلاف بين اهل العلم ولكن الاولى والاحوط ان يؤذن ويقيم لعموم الادلة. اذا كان لا يستطيع الذهاب الى المسجد فلا حرج عليه في الصلاة في البيت ويشرع له الاذان اذا كان لا يسمع اذان البلد لبعد المساجد اما ان كانت المساجد قريبة ولكنه لا يسمع الاذان بسبب ضعف سمعه فلا يشرع له الاذان ويكفي اذان المسجد اما الاقامة فتشرع له كلما صلى في البيت. من فاتته الصلاة يكفيه اذان مؤذن المسجد ويشرع له ان يقيم. ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه انه كان يقول في الاذان حي على على خير العمل لا اساس له من الصحة. ما يروى عن ابن عمر وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما انهما كانا يقولان في الاذان حي على خير العمل فهذا في صحته عنهما نظر. ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما ولا يجوز ان تعارض السنة الصحيحة باقوالهما ولا اقوال غيرهما لان السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس. لا يشرع للنساء اذان ولا اقامة سواء كنا في الحضر او السفر وانما الاذان والاقامة من خصائص الرجال ولو صلت باذان واقامة اساءت وفعلت امرا غير مشروع وصلاتها صحيحة ونخشى عليها من الاثم وان تكون اتت ببدعة فالمقصود ان الذي ينبغي لها ترك الاقامة. المرأة يشرع لها ان تجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين من المغرب لمذهب الامام احمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة وهو قول جماعة من اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة العشاء وكذلك الفجر كالرجل. السنة اذا كان الانسان يقرأ القرآن وسمع الاذان ان يجيب المؤذن يستحب الدعاء بين الاذان والاقامة ولا نعلم شيئا في ذلك واردا فاذا دعا بشيء فلا حرج. لكن ليس هناك شيء مسنون. ان قرأ بين الاذان والاقامة فلا بأس وان تحرى الدعاء وترك القراءة فلا بأس لان الدعاء بين الاذان والاقامة ترجى اجابته يستحب ان يجاب المقيم كما يجاب المؤذن. ويقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة مثله الكلام بعد اقامة الصلاة وقبل تكبيرة الاحرام؟ ان كان يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحوه فهذا مشروع وان كان لا يتعلق بالصلاة فالاولى تركه استعدادا للدخول في الصلاة وتعظيما لها. اذا المنفرد او الجماعة بدون اذان او اقامة. فالصلاة صحيحة وعلى من فعل ذلك التوبة الى الله سبحانه. لان فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع. وتسقط باداء بعضهم لها لا حرج على من نسي اقامة الصلاة والحمدلله. وصلاته صحيحة ولا ينقضها لاجل الاقامة بل يستمر ويكملها. لا يجوز للمؤذن ان يزيد في الاذان باي كلام لا قبله ولا بعده لانه عبادة توقيفية وهكذا الاقامة. السنة بعد الاذان قفل المكبر وان تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت العادي بعد ذلك. من غير ان تكون في المكبر. قول بعض قبل اذان الفجر يا مليح الوجه يا كريم الاخلاق يا سيدنا يا رسول الله بدعة لا تجوز بل السنة للمؤذن في الصبح وغيرها ان يبدأ بقوله الله اكبر ولا يكون قبله تواشيح ولا قراءة خاصة. ولا كلام خاص بل الاذان مستقل يبدأه بقوله الله اكبر وينهيه بلا اله الا الله ولا يكون قبله شيء خاص لا تواشيح ولا غيرها. الاذان والاقامة في قبر الميت عند وضعه فيه لا ريب ان ذلك بدعة ما انزل الله بها من سلطان. متابعة الاذان الصادر من المذياع اذا يقول المستمع مثله ثم يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا الدعاء المأثور بعد الاذان ليس بواجب بل هو سنة للمؤذن وغيره. قول اقامها الله وادامها عند اقامة الصلاة. قد جاء فيها ضعيف والافضل ان يقول قد قامت الصلاة مثل المؤذن. لا حرج في شفع الاقامة وايتارها. ولكن تارها افضل وكل سنة فمن اتى بالاقامة على شبه الاذان فلا بأس لان هذا جاء في حديث ابي محذورة علمه الاقامة كما علمه الاذان عليه الصلاة والسلام. فالامر في هذا واسع من باب اختلاف التنوع عدم الترجيع في الاذان بان يأتي بالشهادتين مثل اذان الناس اليوم لا يكرر. هذا هو الافضل ليس في القيام للصلاة وقت محدد في الشرع المطهر بل يجوز للمأموم ان يقوم الى الصلاة في اول الاقامة او في اثنائها او في اخرها. الامر واسع في ذلك. اذا كان الامام حين الاقامة غير حاضر فان السنة للمأمومين الا يقوموا حتى يروا. ان اراد جماعة تأخير صلاة العشاء فانهم يؤذنون في الوقت الذي يريدون ان يصلوا فيه. من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الاذان الثاني فان الافضل له ان يجيب المؤذن وهو قائم. ثم يصلي ركعتين حتى يجمع بين سنتين. قول بعضهم عندما يستمعون للاذان على حق يا داعي الله ورسوله ليس لهذا اصل. قول بعضهم بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان بلا اله الا الله. حقا لا اله الا الله كلام صحيح لا اله الا الله اعظم الحق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يكفي ان يقول لا اله الا الله ما هو بحاجة ان يقول حق الافضل تركها وهي كلمة حق لكن الافضل تركها لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثلما يقول. حديث اللهم اني اسألك بحق السائلين ضعيف الاسناد. لا اعلم شيئا في الاشارة بالسبابة عند قول المؤذن لا اله الا الله في الاقامة ولا احفظ انه ورد شيء في هذه عنه عليه الصلاة والسلام. وانما الاشارة بالسبابة في التشهدين لا اصل لمسح العين باطراف السبابتين عند سماع الاذان. بل هو من البدع الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب شروط الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الابكم الاصم اذا كان قد بلغ الحلم. يعتبر مكلفا بانواع التكليف. من الصلاة وغيرها ويعلم ما يلزمه بالكتابة والاشارة اذا بلغ الصبي او الجارية الحلم لزمتهما الصلاة وصوم رمضان. والحج والعمرة مع الاستطاعة واثما بترك ذلك وبفعل المعاصي. اذا بلغ الاولاد سن العاشرة وجب امرهم وتأديبهم حتى يصلوا اما دون العشر فالمشروع الامر فقط. الاغماء بسبب المرض او العلاج حكمه حكم النوم اذا لم يقل فان طال فوق ثلاثة ايام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع اليه عقله. الحارس ونحوه ممن لا يستطيع ان يصلي مع الناس الجمعة فانها تسقط عنه. ويصلي ظهرا واما الصلوات الاخرى فالواجب عليه ان يصليها في وقتها وليس له ان يجمع بين صلاتين. اذا كان المنفرد لا تلزمه الجماعة لمرض او نحوه فتأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل افضل. لورود الاحاديث الصحيحة في ذلك. اذا كان في محل ليس له مساجد بل انما يؤدون المحاضرة او الندوة ثم يصلون جميعا في محلهم كمحل بعيد عن المساجد ليس بقرية مساجد او في صحراء او السفر كل هذا لا بأس به اذا فرغوا صلوا في الوقت لا يؤخرونها عن وقتها لكن من كان في قرب المساجد وفي قرية او في البلد فليس له ان يؤخر الصلاة بسبب محاضرة او ندوة او بسبب ماشية او غير ذلك. من يتعمد ضبط الى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها فهذا قد تعمد تركها في وقتها وهو كافر بهذا. الصلاة في اول الوقت افضل لكن اذا افقرت لاسباب في اثناء الوقت فلا بأس بذلك انما المحرم تأخيرها عن وقتها. صلاة الظهر ليس لها وقت ضروري. بل كل وقتها اختياري فاذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ولا يزال الوقت اختياريا الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال وكل هذا وقت اختياري لكن الافضل تقديمها في اول الوقت بعد الاذان. صلاة العصر لها وقت الاختياري من اول الوقت الى ان تصفر الشمس ووقت ضروري من اصفرار الشمس الى ان تغرب ولا يجوز التأخير اليه. صلاة المغرب وقتها كله وقت اختياري من حين تغرب الشمس الى ان يغيب الشفق لكن تقديمها في اول الوقت افضل. اذا صليت العشاء قبل المغرب تحسب ان الاذان للعشاء ونسيت المغرب فانك تصلي المغرب ثم تعيد العشاء لانك صليت العشاء في غير وقتها. صلاة العشاء من مغيب الشفق وهو الحمرة من جهة المغرب الى منتصف الليل هذا وقت اختيار وما بعد منتصف الليل وقت ضرورة. فلا يجوز التأخير لما بعد منتصف الليل لو صلاها بعد نصف الليل تكون في الوقت لكن مع الاثم اذا اخرها عامدا اما اذا كان ناسيا فلا شيء عليه صلاة الفجر كل وقتها اختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. لكن الافضل ان تقدم في اول الوقت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح الغالب ان بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريبا. الواجب على المسلم ان يصلي الصلاة في وقتها والا يشغل عنها بشيء. اللهم الا من شيء ضروري الذي لا حيلة فيه. كانقاذ غريق انقاذ من حريق ومن هجوم عدو هذا لا بأس بان تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها اما الامور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من اجلها. الصواب انه اذا غلب القتال جاز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وكما فعل الصحابة في قتال الفرس يوم تستر اخروا الفجر حتى صلوها ضحى. لانها صادفت وقت القتال قائم. والناس على الاسوار وعلى الابواب الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها النهار او الليل ان يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير اذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة اربع وعشرين ساعة. المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار او العكس في اربع وعشرين ساعة حكمه واضح يصلون فيه كسائر الايام ولو قصر الليل جدا او النهار. ليس للمسلم ان يأتي بصلوات احتياط ان خاف ان الصلوات الاولى ما قبلت هذه وساوس وشكوك لا وجه لها هذا بدعة لا يجوز والاصل الاجزاء اما اذا علم ان صلاته باطلة لانه احدث فيها او صلاها بغير طهارة فهذا يعيد اذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان اماما او مأموما او منفردا وعليه ان يتم صلاته ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء. لو صلى يعتقد انه على طهارة ثم بان بعد الصلاة انه محدث او انه لم يغتسل من الجنابة فان عليه ان يتطهر ويعيد باجماع اهل العلم. الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حتى سلم. اذا خرج الدم من انف المصلي. فان كان قليلا عفي عنه. وازاله بمنديل وان كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه وشرع له اعادة الوضوء خروجا من خلاف العلماء. لا يصلي في الثياب وهي ملطخة بالدم. اما ان يغسلها واما ان يبدلها يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها واذا كان عالما بالدم عامدا في عيد اما ان كان ناسيا او جاهلا فما عليه اعادة والمقصود الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الذبيحة. لا يجوز للمسلم ان يصلي في الحدائق. بل عليه ان يصلي مع اخوانه المسلمين في بيوت الله. لا حرج في الصلاة وليس على الرأس غطاء. لان الرأس فليس من العورة لكن اذا اخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك افضل لقول الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اما ان كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس. فلا بأس عليه في كشفه. لا حرج ان تصلي المرأة عند كجيرانها اذا دخل الوقت وامكن ذلك؟ بدون ان يترتب على ذلك شيء من المنكرات. الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في صلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها. وانكشفت الكفين صح ذلك في اصح قولي هذا كله اذا كانت في محل ليس فيه اجنبي السنة للمرأة كشف وجهها في الصلاة كالرجل. اذا لم يكن لديها رجل غير محرم. اما الكفان فالافضل سترها اذا صلت المرأة وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح حصلاتها اذا كان ثوب المرأة ساتر يستر اقدامها في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ولا يبطل صلاتها. جاء حديث فيه لين عن ام سلمة انها فسئلت اتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين وفي اسناده بعض الضعف وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب انه موقوف. لو صلت المرأة في ملابس ثقة ولكنها ساترة لجميع بدنها. الا الوجه والكفين. فان الصلاة صحيحة والافضل ستر الكفين لكن ينبغي لها ان تعتاد اللبس الوسط الذي ليس بالضيق جدا وليس بالواسع جدا. بل بين ذلك حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه احمد واهل السنن الا النسائي باسناد صحيح. صلاة المرأة ليس لها ارتباط بالرجال بل متى دخل الوقت فانها تصلي. سواء كان قبل صلاة الرجال او بعد صلاة الرجال. بل متى اذن ومضى وبعض الوقت فانها تصلي ولا تبادر من حين الاذان. لانه قد يكون الاذان مبكرا. للمرأة ان تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج. اذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس به نجاسة. فلا حرج لذلك ليست تغطية رأس المرأة ويديها وقدميها واجبة عند سجود التلاوة. لانه ليس صلاة في اصح قولي العلماء اذا لبس المصلي ثيابا خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة. يجب على الرجل ستر العاتقين او احدهما مع القدرة على ذلك. في اصح قولي العلماء فان ترك ذلك لم تصح صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. الرجل عورته في اتي من السرة الى الركبة مع ستر احد العاتقين الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة. ما فوق الركبة من العورة والركبة وما حولها ليست من العورة في حق الرجل. لا بأس ان يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده او ساعده كله او عضده كله. وهذا ليس بعورة. الصلاة في البنطلون وهو السراويل فان كان ساترا ما بين السرة والركبة للرجل واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة والافضل ان يكون فوقه قميص. لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان. لكن الصلاة صحيحة. لان ان النهي عن لبس المصور عام وليس خاصا بحال الصلاة. فهو كالمغصوب وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في اصح قولي العلماء وعلى من فعل ذلك التوبة الى الله وعدم العود لمثله. يأثم الرجل وتأثم المرأة اذا صلت في ثياب اب فيها الصليب او خمار او عمامة فيها الصليب. صلاة الرجل وفي جيبه بوق يحتوي على عدد من بطاقات الحاملة لصوره صحيحة وحمله للرخصة وبطاقة العمل ونحوهما من البطاقات التي فيها صور لا يقدح في صلاته لكونه مضطرا او محتاجا الى حملها. الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة. اذا اداها المسلم على الوجه الشرعي لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة اولى وافضل. نعم تصح الصلاة على بسط او سجاد مرسوم عليها صور حيوانات او انسان او نبات او غير ذلك. لانها ممتهنة لكن تركها اولى كونه يلتمس سجادة او بساطا ما فيه صور ولا نقوش افضل لا حرج في الصلاة الى الصناديق التي تحتوي على الاحذية. لا مانع من الصلاة في اي موضع اذا كان طاهرا ولو كانت دورة المياه امامه كما تجوز الصلاة على اسطح دورات المياه اذا كانت طاهرة. الصواب انه لا حرج ولا بأس بالصلاة على فرش من القطن والصوف والوبر هكذا ان كان من سعف النخل وغيره كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي من سعف النخل. وقد صلى الصحابة على الانماط من القطن وغيرها وليس في هذا محظور بحمد الله. الصلاة في السجاد المزخرف مكروهة. لانها تشوش عليه صلاته اه فالافضل ان يصلي في سجادة عادية سادة. ليس فيها نقوش حتى لا تشغله عن صلاته. او يصلي على الارض الطيبة الوسوسة لا تبطل بها الصلاة لكن عليه ان يتقي الله ويحذر وساوس الشيطان فانها تضعف الثواب فليس للعبد من صلاته الا ما عقل. اذا كان المسلم في السفر او في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده الى القبلة فصلاته صحيحة اذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان انه صلى الى غيرها سواء كان المصلي محرما لها او اجنبيا او امرأة ايضا فالحديث عام يعم الجميع مد اليد امام المصلي للسلام ممن عن يمينه ويساره لا يضر ولا حرج في هذا. المسجد اما اذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة. من كان في السفينة او الطائرة ونحوهما فالواجب عليه ان يتقي الله ما استطاع ويجتهد في استقبال القبلة حسب الامكان. ويدور مع السفينة والطائرة كلما دارتا واذا غلبه الامر في بعض الاحيان ولم يشعر الا وهو الى غير القبلة لم يضره ذلك الصواب انه لو صلى في الكعبة الفريضة اجزأه ذلك وصحت لكن الافضل والاولى ان تكون الفريضة خارج الكعبة. التلفظ بالنية بدعة والجهر بذلك اشد في الاثم. اختلف العلماء فيه هل النية شرط لجواز الجمع والراجح ان النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الاولى. بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الاولى. اذا وجد شرطه من خوف او مرض او مطر. صلاة المسبل صحيحة ولكنه اثم. يكره التلثم في الا من علة ولا يجوز الاستناد في الصلاة صلاة الفرض الى جدار او عمود. لان الواجب على المستطيل الوقوف معتدلا غير مستند فاما في النافلة فلا حرج في ذلك لانه يجوز اداؤها قاعدا. واداؤها قائما مستندا افضل من الجلوس. القبلة امرها واسع لكن يشرع التحري الكامل للقبلة. هذا هو الافضل والا فلا يضر الميل اليسير بالنسبة لليمين والشمال. ما يضر والحمدلله الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صفة الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب فلو شرع في القراءة حالا بعد التكبير اجزأ ذلك ولكن كونه يأتي بالاستفتاح افضل. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ان كان الامام ويبتدأ القرآن من حين يكبر لا يستفتح فالمأموم كذلك لا يستفتح ينصت او بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فانه لا يستفتح بل ينصت. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع من الاستفتاحات الافضل ان يأتي المؤمن بهذا تارة وهذا تارة. اما الجمع بين استفتاحين او اكثر. فلا اعلم في شيء من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فالاولى تركه الا ان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الاحاديث انه جمع بين استفتاحين دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخره هذا اصح شيء ورد في الاستفتاح. يقول المصلي بعد الاستفتاح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم اذا فرغ من الفاتحة يقول امين وامين ليست من الفاتحة وهي مستحبة. الواجب على المرأة النطق بالقراءة على وجه تسمع به نفسها في الصلاة الجهرية. المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات امامه فان لم يكن له سكتة قرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الامام. ثم ينصت للامام هذا في الجهرية اما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الاولى والثانية من الظهر والعصر التأمين السنة الاتيان به بعد كلمة ولا الضالين. في الصلاة وخارجها السنة رفع الصوت بقول امين. كان الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون اصواتهم الواجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في جميع الركعات. واذا تيسر ان يقرأها في سكوت امامه قبل ان اقرأ الفاتحة او بعدها فهو افضل. دل حديث ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه على ان قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق المأموم ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم ادراكه قيام الامام. اذا سمع المأموم الامام واياك نستعين يستمع اليه فقط ولا يقول استعنا بالله ولا شيء غيره بل ينصت. ولا يشرع قول بلى الا عند تلاوة اخر اية من سورة القيامة وهي قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى فانه يستحب ان يقال عند قراءتها سبحانك فبلى لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه سلم جاء في حديث ضعيف انه كان صلى الله عليه وسلم اذا قرأ اليس الله باحكم الحاكمين؟ قال نحن على ذلك من الشاهدين واذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون من اخر المرسلات. قال امنا بالله حديث من كان له امام فقرائته له قراءة ضعيف ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص لكن لو نسيها المأموم او لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي او تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته. لانها في حقه واجبة لا ركن. السنة ان تكون القراءة في الصلاة بالترتيل. هذا هو الافضل. والا لا يجب اذا قرأ قراءة عربية قد ادى فيها الحروف كفى. لو ادرك المأموم الامام في الركوع او عند الركوع سقطت عنه الفاتحة لما روى البخاري في صحيحه عن ابي بكرة رضي الله عنه. اذا ركع الامام والمأموم ولم يكمل قراءة الفاتحة كملها اذا كان الباقي قليلا كالاية والايتين فان خاف ان يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة. لانه مأمور بمتابعة الامام. قراءة ما تيسر بعد الفاتحة الافضل في الظهر ان يكون من اواسط المفصل مثل سورة الغاشية والليل وعبس والتكبير والانفطار وما اشبه ذلك وفي العصر مثل ذلك لكن تكون اخف من الظهر قليلا وفي المغرب مثل ذلك او اقصر منها. وان قرأ في بعض الاحيان باطول فهو افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور وقرأ فيها بالمرسلات. وفي بعض الاحيان بسورة الاعراف. قسمها في الركعتين ولكن في الاغلب يقرأ فيها من قصار المفصل وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأ في الظهر والعصر وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة اطول من الماضيات مثل سورة قاف واقتربت الساعة والتغابن والصف وتباركا والمزمل وما اشبه ذلك. في الثالثة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب. والثالثة والرابعة من العشاء يقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع لكن وردت الظهر ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة فاذا قرأ في بعض الاحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن فهو حسن تأسيا به صلى الله عليه وسلم. واذا ترك ذلك في غالب الاحيان فهو افضل عملا بحديث ابي قتادة. لانه اصح واصلح من حديث ابي سعيد. ثبت عن الصديق رضي الله عنه انه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. اذا رفع المصلي من الركوع واعتدل واطمأن قائما وضع يديه على صدره هذا هو الافضل. فان ارسل يديه في صلاته فلا حرج. وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن او مؤمنة المشاقة في هذا او المنازعة. وضع اليدين في الصلاة تحت السرة موافق وهو الارجح دليلا. جاء في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الرجل يؤمر ان يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم الراوي عن سهل لا اعلمه الا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان المصلي اذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى والمعنى على كفه والرسغ والساعد. حديث قبيصة بن هلبن الطائي عن ابيه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حال الوقوف في الصلاة رواه ابن ابي شيبة باسناد جيد روى ابو داوود عن علي رضي الله عنه ان السنة وضع اليدين تحت السرة والجواب انه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ رحمه الله وسبب ضعفه انه من رواية عبدالرحمن بن اسحاق الكوفي ويقال الواسطي وهو ضعيف عند اهل العلم لا يحتج بروايته ضعفه الامام احمد وابو حاتم وابن معين وغيرهم وهكذا حديث ابي هريرة عند ابي داود مرفوعا اخذ الاكف على الاكف تحت السرة لان في اسناده عبدالرحمن بن اسحاق المذكور. وقد عرفت حاله. الافضل ان يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود. هذا هو الافضل والامر في هذا واسع سواء قدم ركبتيه او قدم يديه. فالصلاة صحيحة وانما الخلاف في الافضل. رفع الرأس او تحريكه يمينا وشمالا اثناء السجود عمل مكروه لا ينبغي لانه عبث اذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ذو الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي ثم دعوت الله هذا من اسباب الاجابة مستحب. لا بأس ان تدعو بالدعاء الموجود في القرآن في الصلاة في السجود. وفي اخر التحيات يدعو الانسان بقصد الدعاء ما هو لقصد القراءة. اذا رفع من السجود رفع وجهه اولا ثم يديه ثم ينهض هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة حديث وليضع يديه قبل ركبتيه الظاهر والله اعلم انه انقلاب. كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وانما الصواب ان يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق اخر الحديث اوله. وحتى يتفق مع حديث ابن حجر وما جاء في معناه. القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود. وانما القرآن في حال في حق من قدر وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام. يقرأ وهو قاعد. في الجلوس بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى او على الركبة باسط الاصابع على ركبته ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او على ركبته اليسرى. ويبسط اصابعه عليها هكذا السنة يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالدعاء بين السجدتين للوالدين او غيرهما. ان اقعى بين سجدتين اي جلس على عقبيه نصب رجليه وجلس على عقبيه بين السجدتين فهذا ايضا من السنة لكن الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافتراش. الافضل للمصلي ان يجلس جلسة في فتى بعد السجود الثاني يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة يجلس مثل جلسته بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. هذا هو الصحيح للامام وللمأموم والمنفرد بعد الاولى والثالثة ولو لم يجلس الامام وان قام ولم يجلس فلا حرج وقال بعض اهل العلم ان هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض. ولكن الصحيح انها سنة من سنن الصلاة مطلقة. للامام والمنفرد والمأموم ولكنها غير واجبة لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تركها في بعض الاحيان. ولان بعض بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على عدم الوجوب التكبير للسجود يكبر حال هويه الى الارض يقول الله اكبر حين يشرع في الهوي ويقطعها قبل ان يسجد في الارض. وعند الرفع كذلك اذا رفع يكبر حين رفعه. وينتهي قبل استتمامه قائمة ينهض الى الركعة الثانية مكبرا قائلا الله اكبر من حين يرفع من سجوده جالسا جلسة الاستراحة او حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله اكبر فان بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة حتى لا يسبقوه. وحتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة وان جلس قبل ان يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. السنة في التكبير عدم التمطيط. بل يكبر عند قاله كما يكبر اول الاحرام بدون تمطيط ولكن التكبير جزم والسلام جزم. اذا قام للركعة الثانية فيتعوذ من الشيطان الرجيم ويسمي الله وان ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الاول في الركعة الاولى فلا بأس. وان اعاده فهذا افضل. يجلس وللتشهد الاول مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى كجلسته بين السجدتين. هذا هو الافضل وكيفما جلس اجزاءه اذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء او ثلاثية مثل المغرب دلت الاحاديث الصحيحة على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية تشرع في التشهد الاول وفي التشهد الاخير هذا هو الاصح لعموم الاحاديث لكنها ليست واجبة في التشهد الاول وانما تجب في التشهد الاخير عند جمع من اهل العلم. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ثلاثة اقوال القول الثاني انها واجبة بمعنى ان من تركها عمدا بطلت صلاته. ومن تركها سهوا اجزأته صلاته ان ذكرها قريبا سجد للسهو. وان طال الفصل سقط عنه وتمت صلاته. وهذا القول اقرب عندي اكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد ومتى اتى بها المصلي على اي وجه من الوجوه الثابتة اجزأه ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين مرة. واتمام المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر هذا فضل عظيم وخير كثير والمعنى اذا قال هذا مع التوبة والندم والتوبة وعدم الاصرار على المعاصي والذنوب. عندها يرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر حديث من قرأ اية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت له طرق كثيرة تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب انه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق. وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل يجوز تكرار السورة في الاسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود بل يجوز ان يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ سورة اذا زلزلت بالركعتين الاولى والثانية كون المصلي يرتب قراءته على ما في المصحف افضل اما لو عكس بان قرأ قل هو الله احد في الاولى وقرأ في الثانية تبت يدا ابي لهب وتب او انا اعطيناك الكوثر فلا حرج في ذلك لان الترتيب باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. ولان عمر رضي الله عنه كان ربما قدم بعضا عن بعض لا حرج على الامام اذا قرأ في الركعة الاولى اقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه. لكنه بذلك قد ترك الافضل. لان السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله تدل على ان السنة للامام والمنفرد ان يقرأ في الاولى اطول من الثانية في جميع الصلوات الخمس حديث معاذ بن عبدالله الجهني ان رجلا من جهينة اخبره بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح اذا زلزلت في الركعتين كلتيهما اخرجه ابو داوود باسناد حسن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين اخرجه النسائي باسناد حسن. الثابت في احاديث سكتتان للامام. احداهما بعد التكبيرة الاولى وهذه تسمى سكتة الاستفتاح. والثانية عند اخر القراءة قبل ان يركع الامام. وهي سكتة لطيفة صلوا بين القراءة والركوع. روي سكتة بعد قراءة الفاتحة. ولكن الحديث فيها ضعيف. وليس عليها دليل واضح فالافضل تركها واما تسميتها بدعة فلا وجه لها. لان الخلاف فيها مشهور بين اهل العلم. حديث لعلكم تقرأون خلف فامامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اخرجه الامام احمد والترمذي باسناد حسن الحمد المشروع عند الرفع من الركوع له صفات اربع اولا ربنا لك الحمد ثانيا ربنا ولك الحمد ثالثا اللهم ربنا لك الحمد رابعا اللهم ربنا ولك الحمد الافضل ان يقول ربنا ولك الحمد. ويكفي ولا يزيد والشكر. ليس في الصلاة فراغات خالية من الذكر والدعاء. مد البصر الى جهة الامام في الصحراء او عن يمين او شمال. لا يبطل الصلاة لكنه مكروه والسنة الخشوع في الصلاة والاقبال عليها. وطرح البصر الى محل السجود. ما يوجد في الفم من اثار الطعام او اللحم لا يضر الصلاة. سواء بقي او اخرج اثناء الصلاة. لكن لا يبتلعه. التغميض في قناة مكروه وليس من السنة السنة ان يفتح عينيه ويغمض عند الحاجة ولا حرج. بل قال بعض اهل العلم انه من عمل اليهود المشروع في جميع الصلوات وفي كل مكان حتى في الحرم. النظر الى موضع السجود. لان ذلك اخشع للعبد واجمع للقلب الا في حال التشهد. فان السنة النظر الى موضع الاشارة العبث في الصلاة يكره الا من حاجة. اذا كان قليلا اما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فانها تبطل الصلاة. ليس للحركة في الصلاة حد محدود فيما نعلم من الشرع المطهر والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه المرور بين يدي المصلي او بينه وبين سترة حرام. وهو يقطع الصلاة ويبطلها. اذا كان المار امرأة بالغا او حمارا او كلبا اسود اما ان كان المار غير هذه الثلاث فانه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل. المرأة والحمار والكلب الاسود خرجه مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه وخرج مثله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. لكنه لم يقيد الكلب بالاسود. والمطلق محمول على المقيد عند اهل العلم لا فرق في ذلك اذا مرت المرأة بين يدي المصلي وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الاثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد اذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار معنى فليقاتل فليدفعه بقوة من مر امام المصلي الذي ليس له سترة في اكثر من ثلاثة اذرع لا يعتبر مارا بين يديه الى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فان لم يجد شيئا منصوبا اجزأه الخط. حديث اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها رواه ابو داوود باسناد صحيح. تكره الصلاة الى النار. لان فيه تشبها بعباد النار المجوس قد دلت السنة الصحيحة على ان الافضل للمصلي حين قيامه في الصلاة ان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده. بعض الناس يضع يده اليمنى على اليسرى لكن يضعهما على قلبه. اقول لا اعلم في هذا اصلا اما ارسالهما او وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة. لو ارسل يديه صحت صلاته وفعل شيئا مكروها لا يبطل الصلاة. الواجب على المسلم في الطائرة اذا حضرت الصلاة ان يصليها حسب الطاقة والافضل له ان يصلي في اول الوقت فان اخرها الى اخر الوقت ليصليها في الارض فلا بأس لا تعتبر اطراف الفرش سترة للمصلي والسنة ان تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرات الرحل او اكثر من ذلك. الاشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم. وقد فعلها اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فلا حرج في ذلك فاذا سألك سائل هل انتظرك وانت في الصلاة واشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك او سأل سائل عن حكم من الاحكام واشرت بما يدل على نعم او لا كل ذلك لا بأس به ان كانت نافلة فالامر اوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب. اذا لم يمكن اشعار من يدق الباب ان صاحب البيت مشغول بالصلاة او عدم سماع اما الفريضة فلا يجوز قطعها الا اذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته ثم يعيدها من اولها من تذكر الصلاة الفائتة بعد ان شرع في الحاضرة فان كان منفردا فله حالان ان كان عن فريضة نسيها او نام عنها ثم احرم بالتي بعدها ناسيا يقطعها ليصلي الفريضة الفائتة قبل على الترتيب فلو كان نائما عن الظهر مثلا ثم نسي. فلما احرم بالعصر تذكر فانه يقطعها وينوي نية الظهر ولو كان مأموما يقطعها وينوي الظهر وان كان اماما وتذكر ان عليه فريضة سابقة فانه يصليها نافلة وينويها نافلة ويصلي بهم نافلة وهم صلاتهم صحيحة وان كان عند الاحرام ونواها الفائتة التي عليه صحت منه ايضا وصلاتهم صحيحة لان اختلاف النية على الصحيح لا يؤثر وان كان مأموما احرم معهم بالعصر. ثم تذكر انه لم يصلي الظهر. ينوي قطع الصلاة ثم يعيد احراما جديدا بنية الظهر. وتجزئ خلف من يصلي العصر فاذا صلى الظهر صلى بعدها العصر. من كان عليه صلوات فائتة فيقضيها كما لو اداها ان كانت جهرية قضاها جهرا كالفجر وان كانت سرية قضاها سرا كالظهر والعصر. الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والاولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للامام والمنفرد ومن اسر فلا حرج عليه لكنه قد ترك السنة واذا رأى المنفرد ان الاصرار اخشع فلا بأس اما الامام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا يجوز للامام في اثناء الصلوات الخمس ان يقرأ من المصحف اذا دعت اليه الحاجة. كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن. الصواب ان ما ادركه المأموم المسبوق مع الامام يعتبر اول صلاته وما يقضيه هو اخرها هذا هو الصواب والاصح من قولي العلماء اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة. فبعضهم استحب الجهر بها وبعضهم كره ذلك واحب الاصرار بها وهذا هو الارجح والافضل. تشرع التسمية في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة وغيرها من السور. ما عدا سورة التوبة فبعد قراءة الامام الفاتحة يقرأ قبلها البسملة ففي الاولى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي وفي الركعات الاخيرة ان تعوذ فلا بأس وان اقتصر على التسمية كفت التسمية ورد في بعض الاحاديث ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة ولكنها احاديث ضعيفة ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا. يدل على ذلك ولكن الامر في ذلك واسع وسهل. ولا ينبغي فيه النزاع واذا جهر الامام بعض الاحيان بالبسملة ليعلم المأمومون انه يقرؤها فلا بأس. التسمية اية مستقلة فصل بين السور. وليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور. في اصح قولي العلماء الا انها بعض اية من سورة النمل الله سبحانه اعلم بحكمة شرعية الجهر في الصلوات الجهرية والاقرب والله اعلم ان الحكمة في ذلك ان الناس في الليل وفي صلاة الفجر اقرب الى الاستفادة من الجهر واقل الشواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر. يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة السرية مع الكراهة والسنة ان يقرأ فيها سرا السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة سواء كان المصلي يصلي وحده او معه غيره وهو مخير بين الجهر والاصرار. والمشروع له ان يفعل ما هو اصلح لقلبه. السنة الاصرار بالادعية في وغيرها لقول الله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية. انه لا يحب المعتدين ان ذلك اكمل في الاخلاص واجمع للقلب على الدعاء لابد من القراءة في الصلاة. ولابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته بالحروف التي يسمعها والسنة ان يسمع نفسه باذكار الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التحيات ما يصير قارئا الا اذا اسمع نفسه. عند كثرة الوسوسة يشرع للمصلي سواء كان رجلا او اه ان ينفث عن يساره وهو في الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عثمان بن ابي العاصي الثقفي رضي الله عنه الى ذلك. الصلاة يستحب فيها الجهر للرجال والنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهكذا في صلاة الليل. الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه. بل هو مستحب عند شدة الحاجة اليه. بالرأس فقط لا مانع من ان يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه وفي الجنة والنار والموت اذا لم يشغله عما شرع الله له يعني تفكير عارض لا يشغله عن واجباتها ولا عن سننها. الالتفات في الصلاة لغير سبب مكروه لا يبطلها اذا كان بالرأس. اما بجميع بدنه فتبطل الصلاة. في حال التشهد يضع المصلي فه اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة حتى يسلم. اشارة الى وحدانية الله سبحانه. ويحركها عند الدعاء وفي بعض الاحيان يقبض الاصابع كلها عند ابي داود حديث لا بأس به. الحمد لا يشرع قراءتها بعد الصلاة. لا نعلم في الاحاديث الصحيحة ما يدل على انها تقرأ بعد الصلاة. كون الامام يجهر بالدعاء ويؤمن عليه المأمومون. هذا من اعني اصابع كفه اليمنى ويشير بالسبابة لان كلتا الصفتين قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بالسبابة غير قائمة منحنية قليل لا ويجعل نظره اليها وقت الجلوس لا يتجاوز بصره سبابته. هذا هو السنة الافضل ان يقول في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته هذا هو الذي علمه النبي اصحابه. وتوفي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون ذلك ولم يقل لهم اذا مت فقولوا السلام على النبي ومعنى عليك ايها النبي من باب الاستحضار في الذهن والقلب والسلام عليك ايها النبي ليس دعاء ولكنه دعاء له. يدعو له بالسلام والرحمة والبركة ايطلب منه شيئا؟ مجرد كون الامام لا يضم يديه لصدره لا يمنع من الصلاة خلفه. لان ضم امر مسنون وليس واجبا. وضع المرفقين على الارض اثناء السجود مكروه ولا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك خرجه مسلم في صحيحه. السنة للمصلي ان يرفع يديه حذاء منكبيه او حذاء اذنيه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول الى الثالثة موجها بطونهما الى القبلة غير مضمومتين. وليس ذلك بواجب بل هو سنة ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته. اذا تكلم الانسان في الصلاة ناسيا او جاهلا لم تبطل صلاته وبذلك فرضا كانت ام نفلا؟ اذا كان هناك حاجة لوضع الغترة تحت الوجه اثناء السجود كبرودة الارض او حرارتها او وعورتها فلا بأس بذلك اما عند عدم الحاجة فالافضل ترك ذلك وان يباشر المصلي المصلى بوجهه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك واصحابه رضي الله عنهم النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها اذا دعت اليها الحاجة. ويكره فعلها لغير حاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه اذا استأذن عليه وهو يصلي الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله. في ختام الصلاة لان هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واما زيادة وبركاته ففي ثبوتها خلاف بين اهل العلم. والافضل تركها وان اتى بها لم تبطل الصلاة بها زيادة وبركاته في التسليم من الصلاة جاءت من رواية علقمة ابن وائل عن ابيه لكن في رواية علقمة عن ابيه خلاف بين اهل العلم في صحة سماعه من ابيه او عدمها ومنهم من قال انها منقطعة فالمشروع للمؤمن الا يزيدها. وان يقتصر على ورحمة الله خروجا من خلاف العلماء وعملا بالامر الاثبت والاحوط القول باجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الاحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب ولو صحت لك انت شاذة. لانها قد خالفت ما هو اصح منها واثبت واصلح لكن من فعل ذلك جاهلا او معتقدا لصحة الاحاديث في ذلك فصلاته صحيحة الدعاء مشروع للمسلم والمسلمة في صلاة الفريضة والنافلة في السجود وفي اخر التحيات قبل السلام لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم انهم كانوا يرفعون ايديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة وبذلك يعلم انه بدعة اما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعيا فلا حرج فيه لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه دعا قبل السلام وبعده وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه ولو مع رفع اليدين لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الاحيان. الدعاء في الصلاة لا بأس به. سواء كان لنفسه او لوالديه او لغيرهما بل هو مشروع. اذا عرض للمصلي في صلاته اية تسبيح او اية رجاء او اية خوف فسبح او سأل فلا بأس لكن المشروع ان يكون هذا في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل. ولم يحفظ عنه انه فعله في صلاة الفريضة. ولو فعله لا شيء عليه صلاته صحيحة. اذا عطس المصلي اثناء الصلاة فيحمد الله لفظا لا لا بأس لان الحمد من جنس اعمال الصلاة فاذا حمد الله عند العطاس كان قد فعل السنة اما التشميت فلا التشميت من كلام بني ادم اذا تثاءب يضع يده على فيه ولا يفغره وهذا يعم التثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء المشهور اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره ولا بغيره وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل اي اذا نزل بالمسلمين نازلة من اعداء الاسلام قناة مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين. هكذا جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سعد بن طارق الاشجعي انه قال لابيه يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم افكانوا يقنتون في الفجر فقال اي بني محدث خرجه الامام احمد والترمذي والنسائي وجماعة باسناد صحيح. ما روي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف عند ائمة الحديث. المشروع القنوت في النوازل في جميع الصلوات الخمس ولكنه في صلاة الفجر افضل وان قنت في بقية الاوقات فلا بأس كالمغرب والعشاء. وهكذا في السرية الظهر والعصر تنبيه حول دعاء غير مشروع الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فقد اطلعت على الكتيب الذي جمعته وهو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد طبعه بعض المحسنين واضاف في اخره دعاء هذا نصه دعاء مستحب بعد صلاة الفجر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الاحوال والافات وتقضي لي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين وهذا الدعاء لا دليل على مشروعيته على هذه الكيفية ولا اساس له من السنة ولا اسمح لاحد ان يضيف الى كتبي ما ليس منها وانما المشروع للمسلم ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في كل وقت. بالكيفية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم قول بعضهم اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية. ليس بمشروع وفيه ابهام يخشى منه الالتباس على الناس. ينبغي للمسلم ان يتقيد بما ورد. ولا يأتي بكيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم ترد بها السنة. لان اتباع السنة فيه الخير والبركة. والسعادة في والاخرة التسبيح باليد اليمنى بعد الصلاة هو الصواب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد التسبيح بيمينه ومن سبح باليدين فلا حرج في ذلك لاطلاق غالب الاحاديث. السنة للامام والمنفرد والمأموم الجهر بالاذكار التي بعد كل صلاة فريضة. جهرا متوسطا ليس فيه تكلف. يعلم الناس الذين حول مسجد انهم سلموا من الصلاة يتعلم بعضهم من بعض ويتذكر بعضهم من بعض اذا رفع الصوت يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ترك التسبيح بالمسبحة اولى وقد كرهها بعض اهل العلم والافضل التسبيح بالاصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ان يجهروا بصوت جماعي بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره لان الذكر الجماعي بدعة لا اصل لها في الشرع المطهر. حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي باسناد صحيح. والافضل ان يكون هذا الدعاء واشباهه قبل دبر الصلاة يطلق على اخرها قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام مباشرة. وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بذلك واكثرها يدل على ان المراد اخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء اما الاذكار الواردة في دبر الصلاة فقد دلت الاحاديث الصحيحة على ان دبر الصلاة بعد السلام. المسلم مخير ان شاء قال كان الله والحمدلله والله اكبر جميعا يكررها ثلاثا وثلاثين مرة بعد كل صلاة وان شاء كل واحدة وحدها سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين. والله اكبر ثلاثا وثلاثين. كله جائز. ولكن جمعها اسهل الاذكار الشرعية التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم السنة ان تكون بعد الفريضة خاصة كون الانسان يذكر الله بعد الصلاة ويتكلم عند الحاجة لا بأس واذا نسي يعيد حتى ان يأتي بالمشروع اذا شك انه سبح ثلاثا وثلاثين او اقل يكمل. يعمل بالحيطة ويكمل يستحب ان يقول اللهم اجرني من النار سبع مرات بعد الذكر في الفجر والمغرب. روي في البدع كراهية مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة. ليس له اصل فيما نعلم. وانما يكره فعل ذلك قبل السلام لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته انه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه اثر الماء والطين فدل ذلك ان الافضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. يستحب التصافح عند اللقاء في المسجد او في الصف واذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها بعد الذكر المشروع تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما افي ذلك من تثبيت المودة وازالة الشحناء. هز الرقبة عند السلام لا اصل له السنة الخشوع في الصلاة والطمأنينة وعدم هز الرقاب او الايدي. ما يفعله بعض الناس من المبادرة مصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية لا اعلم له اصلا بل الاظهر كراهية ذلك لعدم الدليل عليه. اذا مر المصلي باية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فان كان في الفريضة فلا يصلي عليه لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واما في النافلة فلا بأس. لانه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل اية فيها ريح فيسبح وعند كل اية فيها تعوذ فيتعوذ وعند كل اية فيها سؤال فيسأل والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. قد اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير هل هي ركن او واجب او سنة على اقوال وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم ان يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الاخير لان الرسول امر بها والامر يقتضي الوجوب. القول بالوجوب هو الاقرب عندي. لحديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه واعلم ان المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على اله وما بعدها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه وقال له اذا صلى احدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بما شاء رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واسناده صحيح. السنة التراصوا في الصفوف وعدم ترك شيء ان بين الاقدام فيلزق قدمه بقدم صاحبه دون محاكة ولا ايذاء. السنة التفريق بين قدمين عند الركوع. السنة ان يفرق رجليه عند السجود كما يفرق يديه اذا سجد. وهكذا يفرق رجليه اذا سجد اما ما يروى انه صلى الله عليه وسلم كان ساجدا راصا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبلة فهذا فيه نظر الظاهر انه شاذ ومخالف للاحاديث الصحيحة ولو الصقها العقب بالعقب في بعض الاحيان فالامر واسع ان شاء الله. الاولى ترك المأموم قول استعنا بالحي الدائم عند قراءة الامام اياك نعبد واياك نستعين ذلك لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. لكن انه لا يبطل الصلاة والمشروع للمأموم عند سماعه قراءة الامام الفاتحة وغيرها. الانصات وحضور القلب. وعدم التكلم بشيء قراءة الامام. التبرك سنة في الرباعية والثلاثية. لا يكون الا في التشهد الاخير اما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل. السنة فيها الافتراش. هذا هو الافضل التشهد الاول اذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في اصح قولي العلماء اذا كان عالما بالحكم ذاكرا فان كان جاهلا فلا شيء عليه وان تركه ناسيا وجب عليه سجود السهو المكث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس. عمل فيه خير كثير واجر عظيم ولكن ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك انه لا يحصل له نفس الاجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد. لكن لو صلى في بيته الفجر لمرض او خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله او يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس. ثم يصلي ركعتين فانه يحصل له وما ورد في الحديث لكونه معذورا حين صلى في بيته. من دخل المسجد يسلم على المصلين والقراء ويرد عليه المصلي بالاشارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حلقة العلم يسلم عليهم. واذا رد عليه بعضهم كفى. يكره للمسلم حضور صلاة ما دامت توجد منه رائحة ظاهرة تؤذي من حوله. سواء كان ذلك من اكل الثوم او البصل او الكراث او غيرها من الاشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة. لا حرج في قطع الصلاة والانتقال الى مكان اخر اذا كان بجانبك انسان كريه الرائحة. اعتياد السلام على من بجانبه بعد السلام من الفريضة ام النافلة يعتبر بدعة لعدم الدليل على تخصص هذه الحالة اما فعله لبعض المرات او في حق من لم يلقه قبل الصلاة او من له فيه حاجة ويريد ان يكلمه فلا بأس بذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب اركان الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الطمأنينة من اركان الصلاة لحديث المسيء صلاته اما ما زاد على الطمأنينة من الخشوع المشروع فهو سنة. لا يجوز للمأموم القادر على القيام ان يقرأ الفاتحة حال قعوده ولا حال قيامه. بل يجب عليه ان يؤخر قراءتها حتى يستتم قائما زيادة فان لم تستطع فمستلقيا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه زادها النسائي في سننه باسناد صحيح واصل الحديث عند البخاري في الصحيح. من نسي اية من سورة الفاتحة يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها اية من الفاتحة يأتي بركعة قبل ان يسلم ويسجد للسهو فان طال الفصل يعيد الصلاة اما ان ذكر بعد السلام بوقت قريب يأتي بركعة ويسجد للسهو ويسلم. فان كان اماما وطال الفصل يعيد هو ويعيدون. اذا اسقط اية من غير الفاتحة فلا يلزم السجود والحمد لله اذا لم تعرف الفاتحة تقول سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الفاتحة مع العناية بتعلم الفاتحة لابد هذا يجب فيه الصبر والعناية وعدم التساهل. لا حرج في ذلك لو نسيت وقدمت قراءة السورة على الفاتحة ثم قرأت الفاتحة الحمدلله المقصود حصل. لا حرج في قراءة قل هو الله احد فقط ولوحدها في جميع الصلوات مع الفاتحة في الفرض والنفل. من لا يعرف الا الفاتحة فصلاته صحيحة الصحيح من اقوال اهل العلم ان المأموم يؤمن في الجهرية اذا قال الامام ولا الضالين. لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية ان يقرأ زيادة على الفاتحة بل الواجب عليه بعد ذلك الانصات لقراءة الامام. السنة للمأموم الاخفات بقراءته وسائر اذكاره ودعواته في الصلاة لعدم الدليل على جواز الجهر. ولان في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين اذا دخل المسلم المسجد والامام راكع فانه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرة التكبيرة الاولى للاحرام وهو واقف والثانية للركوع عند انحنائه للركوع فان خاف فوت الركوع فتجزئه تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع. من دخل والناس ركوع ليس له ان يركع وحده بل يجب عليه الدخول في الصف ولو فاته الركوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكرة رضي الله عنه زادك الله حرصا ولا تعد والمعنى لا تعد الى الركوع دون الصف. لو جاء المسبوق والامام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود اجزأه ذلك لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابي بكرة رضي الله عنه الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم ان المأموم متى ادرك الركوع مع الامام؟ فقد ادرك الركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. من دخل مع الامام قبيل الركوع بقليل. وخشي ان تفوته الفاتحة اذا اتى دعاء الاستفتاح فانه يبدأ بها. ومتى ركع الامام قبل ان يكملها؟ ركع معه وسقط عنه باقيها اذا دخل المأموم والامام يقرأ بعد الفاتحة فانه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ دعاء الاستفتاح لان دعاء الاستفتاح نافلة والمأموم مأمور بالانصات. اذا ادرك المأموم الامام راكعا اجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم الا بعد رفع الامام. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. الافضل للامام اذا احس باحد يدخل المسجد وهو راكع. الا يعجل بالرفع لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب بذلك من سلم امامه وهو لم يكمل التشهد الاخير فعليه ان يكمله ولو تأخر بعض الشيء عن الامام. لان التشهد الاخير ركن في اصح قولي العلماء الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب سجود السهو قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله سجود السهو واجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك فاذا ترك واجبا او فعل محرما سهوا وجب السجود سجود السهو مثل سجود الصلاة سجدتان مثل سجود الصلاة سواء يقول فيهما سبحان ربي الاعلى يدعو مثل سجود الصلاة سواء بسواء ولا يقرأ بعد سجود السهو شيئا. اذا شك الامام او المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا ام مع فان الواجب عليه البناء على اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل ان يسلم. اذا سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك فانه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد وبعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم. ثم يسجد سجدتين بعد للسهو ثم يسلم هذا هو الافضل في حق كل من سلم عن نقص في الصلاة ساهيا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم من اثنتين في الظهر او العصر فنبهه ذو اليدين فقام فاكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم من ثلاث في العصر فلما نبه على ذلك اتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. السنة ان يقول المأموم في حال سهو الامام سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الامام. واذا كان هناك حاجة الى اية يتلوها كان يقول اذا لم يسجد واسجد واقترب او الركوع يا ايها الذين امنوا اركعوا فلا بأس المقصود ان الاصل التسبيح واذا تلا اية من الايات التي ترشد الامام فلا بأس. اذا شك المصلي المنفرد او الامام في قراءة الفاتحة فانه يعيد قراءتها قبل ان يركع. وليس عليه سجود سهو. ان كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فانه لا يلتفت اليه وصلاته صحيحة. المأموم صلاته صحيحة اذا نسي قراءة ويتحملها عنه الامام في هذه الحال. كما لو تركها جاهلا. اذا نسي المأموم واجبا من الصلاة سقط عنه مثلا نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم او نسي التكبير عند الركوع او السجود او عند الرفع من السجود. وهكذا لو نسي التشهد الاول فلا شيء عليه يتحمله الامام اما الاركان فلا بد منها فاذا نسيها يأتي بها ثم يلحق امامه سجود السهو يشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة. من الدعاء وقول سبحان ربي الاعلى وغير ذلك اذا شك المسلم في اي صلاة من الصلوات المفروضة هل اداها ام لا فان الواجب عليه ان يبادر بادائها. لان الاصلب قاء الواجب. فعليه ان يبادر بها. ليس عليك ان تعيد الصلاة بسبب الوسواس. بل عليك ان تسجد للسهو اذا فعلت ما يوجب ذلك مثل ترك التشهد الاول سهوا ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا. من شك في عدد الركعات ثم قلد الشخص الذي دخل معه في الصلاة فعليه ان يعيد صلاته لانه لم يؤدها على الوجه الشرعي وتقليده للشخص الذي دخل معه لا يعول عليه. ان غلب على ظن احد الامرين من النقص او التمام فانه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين سهو بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب اتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام خرجه البخاري في الصحيح. الامر واسع في السجود قبل السلام وبعده. لان الاحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الافضل ان يكون السجود للسهو قبل السلام الا في صورتين احداهما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فان الافضل ان يكون سجود السهو بعد اكمال الصلاة والسلام منها. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الثانية اذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا في الرباعية او اثنتين او ثلاثا في المغرب او واحدة او اثنتين في الفجر لكنه غلب على ظنه احد الامرين وهو النقص او التمام فانه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الافضلية. ليس على المأموم سجود سهو اذا سهى. وعليه ان تابع امامه اذا كان دخل معه من اول الصلاة. اما المسبوق فانه يسجد للسهو اذا سهى مع امامه او فيما انفرد به بعد اكمالها الصلاة على التفصيل السابق اذا قرأ في الاخيرتين من الرباعية او احداهما اية او اكثر او سورة ساهيا لم يشرع له سجود السهو من قرأ في الركوع او السجود ساهيا فانه يسجد للسهو لانه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الاعلى او سها في السجود فقال سبحان ربي العظيم وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا ان كان جمع بين سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع او السجود سهوا فانه لا يجب عليه السجود وان سجد للسهو فلا بأس لعموم الادلة من سها فقال الله اكبر بدلا من سمع الله لمن حمده فان كان اماما او منفردا فعليه سجود السهو اما ان كان مأموما فلا شيء عليه لان المأموم تابع لامامه. لو جهر في السرية او اسر في الجهرية لم يلزمه السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الاية بعض الاحيان في السرية. من قام لقضاء ما فاته سلام الامام وبعد لحظات سجد الامام للسهو اي بعد السلام. فسجد مع الامام فقد احسن فيما فعل ولا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولو اكمل صلاته وسجد للسهو بعد اكمالها فلا بأس عليه. لكونه قد نوى الانفراد لقضاء ما عليه ليس على من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة او ما تيسر من الايات حرج ولا يجب عليه سجود السهو لان قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ليس بواجب وان سجد للسهو فلا بأس. وصلاته صحيحة. من تابع الامام في التسليم عن نقص. وهو عالم بالنقص عارف بالحكم الشرعي وهو انه لا يجوز ان يسلم معه عن نقص. بل عليه ان يقوم ويأتي ببقية الصلاة فهذا صلاته باطلة لانه سلم عمدا قبل ان يكمل صلاته عارفا بان ذلك لا يجوز اما من سلم مع الامام جاهلا بالنقص او جاهلا بالحكم الشرعي. فلا اعادة عليه اذا كان قد اكمل صلاته مع الامام لما نبه اذا سلم المأموم قبل الامام سهوا فانه يرجع الى نية الصلاة. ثم يسلم بعد امامه ولا شيء عليه. وصلاته صحيحة الا ان يكون مسبوقا فانه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوا قبل امامه من نسي تكبيرة الاحرام او شك في ذلك فعليه ان يكبر في الحال ويعمل بما ادرك بعد التكبيرة هذا اذا كان ليس لديه وسوسة اما ان كان موسوسا فانه يعتبر نفسه قد كبر في اول الصلاة. ولا يقضي شيئا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته من نسي قراءة الفاتحة وكان اماما او منفردا فيأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو اما اذا كان مأموما فان الامام يتحملها عنه اذا كان ناسيا. اذا نسي الامام سجدة وسلم ثم ذكر او نبه يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو افضل وهكذا المنفرد حكمه حكمه. لا يجب لترك قنوت الوتر سجود سهو وكذلك اذا لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. ولكن لو سجد فلا بأس اذا قام عن التشهد الاول ناسيا وذكر في اثناء القيام يلزمه الرجوع للتشهد ويسجد للسهو اذا استوى قائما فالافضل له عدم الرجوع. لكن لو رجع فلا حرج عليه. وان كان اماما فعلى المأمومين ان يرجعوا معه وصلاتهم صحيحة وليس في ذلك اعادة. ان شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع. لا يرجع يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو. فلو رجع جاهلا بالحكم وقد شرع بالقراءة. فصلاته صحيحة بالجهل وعليهم ان يرجعوا معه وان يتشهدوا ثم يقوموا معه اذا قام والاصل في هذه المسائل ان الواجب على المأمومين التأسي بالامام والاقتداء به وعدم المخالفة الا بيقينه ان يعلمون انه لا تجوز المتابعة. كالذي قام لخامسة وهم يعلمون لا يقومون معه. او قام للمغرب وهم يعلمون لا يقومون معه. او قام لثالثة في الفجر او في الجمعة. وهم يعلمون لا يقومون معه اما الذي لا يعلم فانه يتابع امامه. من ترك التشهد الاول متعمدا تركه. بطلت صلاته في في اصح قولي العلماء اذا كان عالما بالحكم ذاكرا فان كان جاهلا فلا شيء عليه وان تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو فان تعمد تركه اي سجود السهو بطلت صلاته اما اذا نسي وسلم قبل ان يسجد ثم نبه او ذكر فانه يجب عليه ان يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم كالحال في سجود السهو الذي محله بعد السلام. اذا دعا بعد التشهد الاول فليس عليه شيء من سهى في صلاته سهوين او اكثر كفى سجود واحد. سجدتان للسهو ولو تعدد السهو اذا سهى في الرواتب او في صلاة الضحى او في الوتر يسجد للسهو من ترك سجود السهو سهوا ان ذكر بعد السلام سجد للسهو وان طال الفصل سقط عنه ذلك في اصح قولي اهل العلم. من اخطأ في القراءة فليس عليه سجود اذا كان ذلك في غير الفاتحة اما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل. الجاهل لا سجود سهو عليه مطلقا الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع واوقات النهي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز للمسلم ان يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس. لانه من اوقات النهي وهو وقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة او الثلث ساعة واذا احتاط الانسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا فهو حسن فاذا زالت الشمس انتهى وقت النهي الى ان يصلي العصر ذوات الاسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في اصح قولي العلماء فاذا دخل المسجد بعد العصر او بعد الصبح فالافضل ان يصلي تحية المسجد ركعتين قبل ان يجلس وتحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الاوقات حتى في وقت النهي في اصح قولي العلماء. وهكذا ان طاف بالكعبة فانه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر او بعد الصبح او في اي وقت. وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فان السنة ان يصلي صلاة الكسوف في اصح قولي العلماء حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار اخرجه الامام احمد واصحاب السنن باسناد صحيح. حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الا بمكة الا بمكة الا بمكة ضعيف بهذه الزيادة الا بمكة اما اصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما. ليس لتحية المسجد قراءة خاصة. بل هي كسائر الصلوات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معها والواجب قراءة الفاتحة فقط لانها ركن الصلاة. صلاة الليل سنة مؤكدة والمشروع فيها ان تكون مثنى مثنى. وافضلها في اخر الليل الا من خاف الا يقوم في اخره. فالافضل له ان يصليها في اول الليل قبل ان ينام واقلها واحدة ولا حد لاكثرها. النوافل السنة فيها الجهر لكن جهرا لا يؤذي احدا ولا يشق على احد وبكل حال فالجهر مشروع والسر جائز فاذا فاته الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر. لان صلاة النهار سرية ان اوتر بثلاث فالافضل ان يسلم من اثنتين ويوتر بواحدة وهكذا اذا صلى خمسا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة وان سرد الثلاث او الخمسة بسلام واحد ولم يجلس الا في اخرها فلا حرج. بل ذلك نوع من السنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سرد سبعا ولم يجلس الا في اخرها وثبت عنه انه في بعض الاحيان جلس بعد السادسة واتم التشهد الاول ثم قام قبل ان يسلم السابعة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سرد تسعا وجلس في الثامنة واتى بالتشهد الاول اول ثم قام قبل ان يسلم واتى بالتاسعة. الافضل وهو الاكثر من عمله صلى الله عليه وسلم ان يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. الاغلب من فعله صلى الله عليه وسلم انه يوتر باحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ثنتين وربما اوتر بثلاث عشرة. ومن صلى اكثر من ذلك فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه ولم يحد حدا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر فدل ذلك على التوسعة. اذا اذن الفجر ولم يوتر الانسان اخره الى الضحى بعد ان ترتفع الشمس. هذا هو الافضل وان صلاها بعد الظهر فلا بأس. وليس بواجب فاذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى اربعا بتسليمتين وان كانت عادته خمسا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات. وهكذا وليس فيه قنوت. من نسي الوتر وتذكره في اليوم الثاني فهي سنة فات محلها. ولا قضى وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. الافضل الاقتصار على قل هو الله احد في الركعة الاخيرة ركعة الوتر هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقل هو الله احد اما زيادة المعوذتين فالحديث فيها ضعيف. من اذن قبل الفجر فانه لا يفوت باذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الاكل والشرب ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. اذا اذن المؤذن والمسلم في الركعة الاخيرة اكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الاذان ولا حرج في ذلك ان شاء الله حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. لا ينبغي لاحد ان يصلي وترين في ليلة من اوتر في اول الليل وتيسر له القيام في اخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الاول لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليلة ثبت عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس والحكمة في ذلك والله اعلم ان يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. صلاة الليل جماعة لا بأس بها. لكن ليست مشروعة داوم عليها الا في التراويح من رمضان اما بقية السنة اذا صادف بعض الاحيان من غير اتخاذ ذلك عادة. فلا بأس. من صلى مع الامام الوتر فاذا سلم الامام قام واتى بركعة ليكون وتره اخر الليل لا نعلم في هذا بأسا نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في اخر الليل ويصدق عليه انه قام مع الامام حتى ينصرف وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره اخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الامام بل هو قام مع الامام حتى انصرف لكنه لم ينصرف عنه. بل تأخر قليلا وان سلم معه فلعله افضل ان شاء الله ثم يصلي بعد ذلك ما تيسر من دون وتر. التراويح تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان اول الليل مع مراعاة التخفيف وعدم الاطالة. ويجوز ان تسمى تهجدا. وان تسمى قياما لليل. ولا مشاحة في ذلك حديث من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة خرجه الامام احمد واهل السنن باسانيد صحيحة فدل ذلك على شرعية القيام جماعة في رمضان. وانه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا متفق عليه وقد ظن بعض الناس ان هذه الاربعة تؤدى بسلام واحد وليس الامر كذلك وانما المراد انه يسلم من كل اثنتين كما ورد في روايتها السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولما ثبت ايضا في الصحيح من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل اثنتين. في قولها رضي الله عنها ما كان يزيد في ولا في غيره على احدى عشرة ركعة ما يدل على ان الافضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره احدى عشرة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر من عين من الصحابة ان يصلي احدى عشرة وثبت عنهم انهم صلوا بامره ثلاثا وعشرين وهذا يدل على التوسعة في ذلك وان الامر عند الصحابة واسع. من يشدد ويقول لا بد ان يوتر باحدى عشرة او بثلاث عشرة او بثلاث وعشرين هذا غلط لا يجوز التشدد في هذا. والله قد وسع فيه سبحانه وتعالى. لا يجوز ان يصلي اربعا جميعا بل السنة والواجب ان يصلي اثنتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا خبر معناه الامر الافضل ان يصلي ثنتين حتى في النهار ايضا ولو صلى اربعا صحت ان شاء الله. لكنه خلاف السنة. سرد الشفع والوتر مثل صلاة المغرب لا ينبغي واقل احواله الكراهة. لانه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب مفهومه انه اذا ما ادرك الا اقل من ركعة فانه لا يكون مدركا للجمعة ولكنه يصلي ظهرا. هذا هو المشروع. اذا لم يدرك المسبوق من صلاة في الجمعة الا السجود او التشهد فيسردها سردا ثلاثا بسلام واحد. وجلسة واحدة. والله ولي التوفيق. السنة في التراويح الاتمام مع الامام ولو صلى ثلاثا وعشرين الاظهر والله اعلم انه لا حرج في تتبع المساجد طلبا لحسن صوت الامام اذا كان المقصود ان يستعين بذلك على الخشوع في صلاته. وان كنت اميل الى انه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه وفيه ويخشع فيه مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لا يؤخذ منها ان جبرائيل افضل من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو صلى الله عليه وسلم افضل البشر وافضل من الملائكة. وفيه فائدة اخرى وهي ان المدارسة في الليل افضل من النهار. لان هذه المدارسة كانت في الليل. ويمكن ان يفهم من ان قراءة القرآن كاملة من الامام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة لان في هذا افادة لهم عن جميع القرآن. في العشر الاخيرة يستحب الاطالة لانه يشرع احياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء. الامام يراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة الركوع والسجود واذا كانوا متقاربين يراعي الاكثرية. اذا كان الامام حافظا فالافضل القراءة عن ظهر قلب لان هذا اجمع لقلبه على القراءة الذي ارى ان ترك حمل المأموم للمصحف هو السنة. لو كان واحد يحمل المصحف على الامام عند الحاجة. فلعل هذا لا بأس به اما ان كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة. الذي ينبغي للمؤمن ان يحرص على الا يسمع صوت بالبكاء وليحذر من الرياء فان الشيطان قد يجره الى الرياء ومعلوم ان بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من غير قصد. وهذا معفو عنه. ترديد الامام لبعض ايات الرحمة او العذاب لا الم في هذا بأسا لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام انه ردد قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ترديد ايات الصفات لا اعلم في هذا شيئا منقولا لان الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفصيل بين ايات الصفات وغيرها فيما نعلم ان يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله تعالى. ينبغي له ان يعالج نفسه. ويخشع في قراءته عظم مما يخشع في دعائه لان الخشوع في القراءة اهم. محل القنوت في الركعة الاخيرة بعد الركوع وان قنت قبل الركوع فلا بأس. لكن الافضل والغالب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون بعد ركوع قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قول الله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك قال ابن مسعود فالتفت اليه او قال فرفعت رأسي اليه فاذا عيناه تذرفان يعني يبكي وظاهره انه يبكي بكاء ليس فيه صوت وانما عرف ذلك بوجود الدمع. التغني بالقرآن هو الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب لان المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع. وحتى تطمئن وحتى تستفيد. ليس فيه محدود لاقل مدة يختم فيها القرآن الا ان الافضل الا يقرأه في اقل من ثلاث كما في حديث عبدالله بن عمرو لا يفقه من قرأه في اقل من ثلاث. وبعض السلف قال انه يستثنى من ذلك اوقات الفضائل. وانه لا بأس ان يختم كل ليلة او في كل يوم. كما ذكروا هذا عن وعن غيره ولكن ظاهر السنة انه لا فرق بين رمضان وغيره. تحديد الامام اجرة لصلاته بالناس التراويح لا ينبغي وقد كرهه جمع من السلف فاذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك اما الصلاة فصحيحة لا بأس بها ان شاء الله ولو حددوا له مساعدة. لان الحاجة قد تدعو الى ذلك. اذا داوم الامام على قراءة سبح والكافرون وقل هو الله احد في الركعات الثلاث الاخيرة من صلاة التهجد فهذا هو الافضل لكن اذا تركه بعض الاحيان ليعلم الناس انه ليس بواجب فحسن. لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرأون دعاء الختمة في رمضان ولا نعلم في هذا نزاعا بينهم فالاقرب في مثل هذا انه يقرأ لكن لا يطول على الناس ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة فالحاصل ان هذا لا بأس به ان شاء الله ولا حرج فيه. بل هو مستحب لما فيه من تحري اجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل وكان انس رضي الله عنه اذا اكمل القرآن جمع اهله ودعا في خارج الصلاة فهكذا في الصلاة فالباب واحد لان الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة. فليس بمستنكر فلا اعلم عن السلف ان احدا انكر هذا في داخل الصلاة كما اني لا اعلم احدا انكره خارج الصلاة هذا هو الذي يعتمد عليه في انه امر معلوم عند السلف قد درج عليه اولهم واخرهم فمن قال انه منكر فعليه الدليل. وليس على من فعل ما فعله السلف وانما اقامة الدليل على من انكره. وقال انه منكر او انه بدعة. الافضل ان يكون دعاء ختم القرآن بعد ان يكمل المعوذتين فاذا اكمل القرآن يدعو سواء في الركعة الاولى او في الثانية او في الاخيرة. لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم ولذلك يجوز للانسان ان يدعو بما شاء ويتخير من الادعية النافعة الدعاء المنسوب لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم صحة هذه النسبة اليه ولكنها مشهورة بين مشائخنا وغيرهم ولكنني لم اقف على ذلك في شيء من كتبه. والله اعلم. تتبع الختمات في المساجد لا حرج في ذلك اذا كان بنية صالحة وقصد صالح رجاء ان ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءهم وهو معهم. السفر الى مكة والمدينة لقصد حضور الختم لا حرج في هذا لان حضور الختمة ضمن الصلاة في الحرمين. وقد يكون معه عمرة فهو خير يجر الى خير. سفر الامام للعمرة بعد ختم القرآن الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد ولا سيما اذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الامام او احسن من الامام. فالامر في هذا واسع جدا فالافضل ترك ذلك. صلاة التوبة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق رضي الله عنه انه قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور المفاضلة بين قراءة القرآن وصلاة التطوع في نهار رمضان. تختلف باختلاف احوال الناس. وتقدير راجع الى الله عز وجل لانه بكل شيء محيط الافضل ان يعمل المسلم بما هو اصلح لقلبه واكثر تأثيرا فيه من قراءة القرآن او الاستماع الى احد القراء لان المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى. والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل رفع اليدين في قنوت الوتر. لانه من جنس القنوت في النوازل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل خرجه البيهقي رحمه الله باسناد صحيح. رفع اليدين في القنوت مستحب فلا بأس به في حق الرجل والمرأة جميعا. الامام الذي يقنت في الفجر لا مانع من متابعته لانه اما مجتهد في ذلك او مقلد لبعض اهل العلم الذين يرون ذلك وقد ورد في ذلك بعض الاحاديث والاثار ولكن القول بعدم شرعية القنوت في صلاة الفجر دائما اصح لكن لو صليت مع امام يقنت فلا بأس ان تؤمن على دعائه وان ترفع يديك لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة انهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره ولم يذكر فيه انه علمه ان يحمد الله وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم اهدني لكن من حيث الاصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدأ في الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث وكحديث فضالة ابن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على النبي امام الدعاء ولكن يرد على هذا ان العبادات توقيفية وانه لا يشرع فيها الا ما شرعه الله فالقول بانه يشرع للداعي في القنوت ان يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل واضح خاص فالافضل عندي والاقرب للادلة انه يبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت كما نقل به الله واشترطت شرطا لا اصل له في الشرع المطهر بعض اهل العلم يرى ان الجمعة لا تقام في القرى الصغيرة. وانما تقام في الامصار الجامعة. ولكن هذا القول ضعيف ولم اعلم الى يومي هذا عن احد من اهل العلم او من الصحابة وهم افضل الخلق بعد الانبياء لا اعلم ان احدا بدأ القنوت في الوتر او النوازل بالحمد. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم شيئا يدل على ذلك شرع له المصير اليه لان من علم حجة على من لم يعلم لا اعلم في سجع الدعاء شيئا اذا كان ليس فيه تكلف اما السجع المتكلف فلا ينبغي. لا بأس ان يدعو الانسان بما يتيسر من الدعوات وان لم تنقل اذا كانت الدعوات في نفسها صحيحة والاعتناء بالدعاء المأثور افضل. السنة ان يكون التهجد في رمضان وغيره بعد سنة العشاء الراتبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد او في البيت واذا جمع صلى التراويح بعد العشاء لانه صار وقتها واحدا. رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والترضي عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح لا اصل لذلك فيما نعلم من الشرع المطهر. بل هو من البدع المحدثة فالواجب تركه الواجب على من دخل المسجد والامام قد اقام الصلاة ان يصلي مع الامام ويؤجل سنة الفجر الى ما بعد الصلاة. او بعد طلوع الشمس اما ان يصليها والامام يصلي فهذا لا يجوز. اذا فاتت سنة الفجر فالمسلم مخير وهكذا المسلمة ان شاء صلاها بعد الصلاة وان شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو افضل. وكل هذا ورد عن النبي صلى الله الله عليه وسلم تحية المسجد سنة لا تقضى وتسقط عن المسلم اذا دخل وهم يصلون يكفيه الفريضة الصواب انه لا حرج في صلاة تحية المسجد في الوقت المضيق والموسع. السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد. وكذلك الفريضة. السنة لمن دخل والامام يصلي في الفريضة او في التراويح او في صلاة الكسوف ان يدخل مع الامام مباشرة ولا يصلي تحية المسجد. لان الصلاة القائمة تكفي عنها ولا اعلم خلافا في هذا بين اهل العلم. لا حرج في مداومة القراءة على سورة معينة اذا كان يعتقد انه لا بأس بخلافها لكن لكونها يحفظها او لكونها اسهل عليه. فلا بأس بذلك اما اذا كان يعتقد انه لا يجوز غيرها فلا يجوز التذكير بتحية المسجد لمن نسيها مناسبة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جلس فلم يصل امره ان يقوم فيصلي. السنة المؤمن ان يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج الى المسجد فاذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين هذا هو السنة. من نام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فانه يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو واصحابه في بعض الاسفار عن صلاة الفجر حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فان ذلك يعدل حجة وعمرة تامتين في صحته خلاف والصواب انه حديث حسن لكثرة طرقه. اذا جلست المرأة بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله تقرأ القرآن تدعو ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس يرجى لها هذا الخير العظيم لم يرد في تغيير المكان لاداء السنة بعد الصلاة فيما اعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك والامر في ذلك واسع والحمد لله وقد ورد فيه حديث ضعيف عند ابي داود رحمه الله. وقد يعبده فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ومن فعله من الصالح ذكر بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع التي يصلي فيها والله سبحانه اعلم وهو الحكيم العليم. الرواتب اثنتا عشرة ركعة. وذهب بعض اهل العلم الى انها عشر ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على انها اثنتا عشرة ركعة وعلى ان الراتبة قبل الظهر اربع قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر اما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه انها عشر وان الراتبة قبل الظهر ركعتان. ولكن عائشة وام حبيبة رضي الله عنهما حفظتا اربعا والقاعدة ان من حفظ حجة على من لم يحفظ وبذلك استقرت الرواتب اثنتي عشرة ركعة اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. لو فاتت سنة الظهر فالصواب انها لا تقضى بعد خروج وقتها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألته ام سلمة عن ذلك قالت انقضيهما اذا فاتتا قال لا فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام اعني قضاءها بعد العصر. قول بعض اهل العلم ان ترك الرواتب فسوق قول ليس بجيد. بل هو خطأ. لانها نافلة فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق بل هو مؤمن سليم عدل. وهكذا قول بعض الفقهاء انها من شرط العدالة في الشهادة. قول مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عدل ثقة. السنن الرواتب تسقط اذا فات وقتها الا سنة الفجر فانها تقضى بعد الصلاة او بعد طلوع الشمس. حديث من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله عن النار خرجه الامام احمد واصحاب السنن الاربع باسناد حسن. راتبة الظهر القبلية يصلي كل ركعتين على حدة ثم يسلم منها فان صلاها اربعا جميعا فلا حرج لاطلاق بعض الاحاديث الواردة في ذلك. اذا جاء الى المسجد وهم يصلون الظهر يدخل في الصلاة ولا يصلي تحية ولا راتبة. واذا فرغ من الصلاة يصلي الراتبة القبلية ثم البعدية. يشرع كل مسلم ومسلمة ان يصلي قبل العصر اربع ركعات يسلم من كل اثنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا وهو حديث جيد لا بأس به. حديث صحيح. الاذان الذي بين يدي الخطيب يوم الجمعة لا يشرع قطيبي ولا غيره من الجالسين ان يصلوا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وهكذا اصحابه رضي الله عنهم والحكمة في ذلك والله اعلم انهم مأمورون بالتهيؤ للخطبة. المشروع اذا اقيمت الصلاة ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه الا تاب الله عليه رواه الامام احمد باسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه في نافلة ان يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. خرجه مسلم لكن لو اقيمت الصلاة وهو في الركوع الاخير من النافلة او في السجود الاخير فالافضل اتمامها لانه لم يبق منها الا اقل من ركعة. واقل الصلاة ركعة واحدة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يتمها خفيفة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الاقامة والصواب القول الاول لان الحديث المذكور يعم الحالين ولانه وردت احاديث اخرى تدل على العموم لانه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة اما الاية الكريمة فهي عامة. والحديث خاص والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من اصول الفقه ومصطلح الحديث. المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة اذا صلى المسافر مع المتمين فالافضل ان يأتي بالراتبة لانه صار له حكم المقيمين صل الراتبة وان ترك فلا بأس لكن اذا اتم فالافضل ان يأتي بالراتبة وان قصر فالافضل ترك الراتبة. النوافل المطلقة مشروعة في السفر والحظر. وهكذا ذوات الاسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد في الليل لاحاديث وردت في ذلك واذا فاتت فلا تقضى. صلاة الضحى سنة مؤكدة. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليه اصحابه يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح الى وقوف الشمس قبل الزوال. الافضل صلاة بعد اشتداد الحرب وهي مشروعة كل يوم واقلها ركعتان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات ولا حد لاكثرها على الاصح. صلاة الضحى سرية وهكذا الظهر والعصر كلها سرية اذا توضأ الانسان يصلي ركعتين سنة الوضوء في اي وقت ولو وقت النهي. سنة الفجر اقرأوا فيها بعد الفاتحة الكافرون في الاولى. والاخلاص في الثانية وان قرأ مع الفاتحة في الاولى اية البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان قرأ غير ذلك فلا بأس. ولكن يستحب ان يقرأ فيها ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. تأسيا به صلى الله عليه وسلم يستحب ان يقرأ في سنة المغرب وسنة الطواف بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل هو الله احد في الثانية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه. في اصح قولي اهل العلم ويشرع فيه التكبير عند السجود. لانه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. سجود التلاوة ليس له وقت نهي اذا قرأت بعد العصر او بعد الفجر تسجد. اذا كان سجود التلاوة في الصلاة فانه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة والواجب في ذلك قول سبحان ربي الاعلى كالواجب في سجود الصلاة وما زاد على ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب والسنة استقبال القبلة اذا تيسر ذلك وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة بل هي خضوع لله وتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط شروط الصلاة. اذا قرأ المعلم اية السجدة في حال التعليم. فالمشروع له السجود ويشرع للطلبة ان يسجدوا معه. لانهم مستمعون. وان ترك السجود فلا بأس. اختلف العلماء في وجود التلاوة والشكر هل يشترط لهما الطهارة من الحدثين على قولين؟ اصحهما لا يشترط لعدم الدليل على ذلك. يجوز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض. وغيرهما ممن هو على غير طهارة من المسلمين في اصح قولي العلماء لا يشرع للمستمع ان يسجد الا اذا سجد القارئ من غير اسباب لا اصل له. بل هو بدعة. ذهب بعض اهل العلم الى جواز الصلاة للميت وقراءة القرآن له لكن الصواب انه لا يشرع لان الشرع يرجع الى النقل عن الله وعن رسوله ولم ينقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة انهم صلوا لامواتهم من المسلمين او قرؤوا لهم الاستخارة سنة والدعاء فيها يكون بعد السلام. ويبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. ثم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يرفع يديه لان رفعهما من اسباب استجابة الدعاء. اذا كان لا يعرف الدعاء المأثور في الاستخارة يدعو بما تيسر يشرع تكرار صلاة الاستخارة حتى يطمئن قلبه وينشرح صدره لما يريد اذا تيسر ان يستشير من يعلم انه اهل نصح ومحبة له واهل خبرة يستشيرهم بعد الاستخارة صلاة الاستخارة للغير لا اعلم لهذا اصلا. لا اعلم انه ورد شيء في صلاة الشكر وانما الوارد في سجود الشكر وصلاة التوبة. اختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح والصواب انه ليس بصحيح لانه شاذ ومنكر المتن ومخالف للاحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة اه الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك ولهذا الصواب قول من قال بعدم صحته لما ذكرنا. ولان اسانيده كلها ضعيفة صلاة الرغائب بدعة وهي ما يفعله بعض الناس في اول ليلة جمعة من رجب. الاحتفال بليلة سبعين عشرين من رجب يزعمون انها ليلة الاسراء والمعراج كل ذلك بدعة لا يجوز وليس له اصل في الشرع. اما العمرة فلا بأس بها في رجب. لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وكان السلف يعتمرون في رجب. كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه اللطائف عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم. ونقل عن ابن سيرين ان السلف كانوا يفعلون ذلك. طلب العلم افضل من قيام الليل لكن لو تيسر له الجمع بين الامرين لكان افضل. جمعا بين المصلحتين كفعل النبي صلى الله الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. صلاة التطوع اذا اعتاد عليها الانسان لا تكون واجبة. لا اعلم دليلا واضحا من كتاب او سنة يدل على جواز شرب الماء في النافلة والذي اراه لاخواني ترك ذلك كما يترك بالفريضة. النوافل جميعا يثاب فاعلها ولا يأثم مثل صوم الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر وسنة الضحى والوتر ولكن يشرع للمؤمن ان يواظب ويحافظ على السنن المؤكدة لما في ذلك من الاجر العظيم والثواب الجزيل. ولان النوافل يكمل بها نقص الفرائض. النافلة كلها لها لا حرج ان يصليها الانسان جالسا ان صلاها قائما فهو افضل وان صلاها جالسا من غير عذر فلا بأس. وهو على النصف من الاجر. السنة لمن يكون بجانب قارئ ان يسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجد لما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها ويقول انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا. واذا قدموا من سفر تعانقوا رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح ولان في ذلك تأكيدا للمودة والاناث والتعارف بين المسلمين وقطع القراءة لمصلحة عارضة امر مطلوب. والله ولي التوفيق في شرعنا الله جل وعلا رخص لنا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول من نابه شيء في صلاته سبحان قا والمرأة تصفق فقل ذلك حتى يعلم ابوك او غيره انك تصلي. فيعذرونك فان كان حادث يوجب قطع الصلاة قطعها اذا طلبوك لامر. اما اذا كان ما هناك خطر تقول سبحان الله لا اعلم لتفريج الهم صلاة خاصة لكن مثلما قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين لا اعلم في صلاة الحاجة حديثا يعتمد عليه الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة الجماعة فريضة والواجب على من سمع النداء ان يجيب المؤذن وليس له ان يصلي وحده ولا في البيت ولو جماعة في البيت ليس لهم ذلك بل الواجب ان يصلوا مع المسلمين في مساجدهم في بيوت الله عز وجل. قد اختلف العلماء هل تصح الصلاة المفروضة في البيت من غير عذر على قولين احدهما انها تصح مع الاثم وهذا هو الصواب. تصح مع الاثم. حديث ان الرجل ليقوم في الصلاة ولا تب له منها الا نصفها الى ان قال الا عشرها رواه ابو داوود باسناد جيد. الائمة يقتدي بهم المأمومون. ويتعلم منهم الجاهل والصغير ربما ظن البعض من العامة ان ما يفعله الامام ولو كان خلاف السنة انه سنة. ان مما تساهل فيه بعض الائمة وبعض المأمومين العناية بتسوية الصفوف واستقامتها والتراص فيها. وهو امر يخشى منه غضب الله سبحانه قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هذه الاية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم ولو كان المقصود اقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الاية بقوله سبحانه واركعوا مع الراكعين لكونه قد امر باقامتها في اول الاية. قال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فاوجب سبحانه اداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف فكيف بحال السلم ولو كان احد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم اولى بان يسمح لهم في ترك الجماعة فلما لم يقع ذلك علم ان اداء الصلاة في جماعة من اهم الواجبات وانه لا يجوز لاحد التخلف عن ذلك الواجب على الاب واولاده وامهم التعاون على البر والتقوى وبذل الاسباب الممكنة لاداء الصلاة في الجماعة. ولو بالضرب منه ومن امهم لمن بلغ عشر سنوات فاكثر الصلاة في الجماعة في بيوت الله وهي المساجد امر مفترض وامر لازم. ومن شعار المسلمين ومن شعار اهل الحق والتخلف عن ذلك في البيوت من شعار المنافقين فلا ينبغي للمسلم ان يرضى بمشابهة اهل النفاق. الواجب الصلاة في الجماعة وان كان المسجد ليس فيه امام فانهم يقدمون احدهم يقدمون اقرأهم وافضلهم يصلي بهم وليس لهم هم ان يصلوا في بيوتهم. حديث من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الامام احمد من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما باسناد حسن. من يعرف بالتخلف عن الجماعة يستحق الهجر ويستحق التأديب من ولاة الامر حتى يستقيم وحتى يحافظ على صلاة الجماعة. من المعلوم ان التخلف عن الصلاة في من اعظم الاسباب لتركها بالكلية اعوذ بالله لان هذا المرض في القلب الذي اوجب له التخلف سيجره في الغالب الى الترك وعدم المبالاة فتارة يصلي وتارة لا يصلي وهذا يحمله على الرياء ان رأى من يستحي منهم صلى وان خلا له الجو ترك وهذه حال المنافقين. خروج الموظف من العمل مرهقا. ليس عذرا يسوغ له تأخير الصلاة مع الجماعة ها بل الواجب عليه ان يبادر اليها مع اخوانه المسلمين في بيوت الله عز وجل ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك لان الله سبحانه اوجب علينا اداء الصلاة في وقتها في المساجد مع الجماعة. قول المتخلف عن الجماعة انه لا يفعل شيئا يغضب الله وانه نظيف القلب هذا غرور وتزكية للنفس ولا شك ان تأخير الصلاة عن وقتها وعدم ادائها في الجماعة في المسجد كلاهما يغضب الله سبحانه ولا شك ان نظيف القلب الذي قد عمر الله قلبه بالايمان والتقوى لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يتأخر قروا عن الصلاة في الجماعة في المسجد. لا شك ان الذي يطلب المسجد البعيد ويصبر على التعب يكون له اجر الكثير اذا كان لا يفقد ولا يتأثر بالمسجد القريب منه فالمسجد البعيد يزيد به اجر الخطوات وهو على خير ان شاء الله بلفظ الحديث اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى. ينبغي للائمة واهل المساجد ان تكون صلاة تهم متقاربة حتى لا يحتج المتكاسل والمفرط بانه صلى مع امام كذا او في مسجد كذا الواجب عليك ان تصلي مع اخوانك المسلمين في المسجد اذا كنت تسمع النداء في محلك بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الاصوات وعدم وجود ما يمنع السمع فان كنت بعيدا لا تسمع صوت النداء بغير مكبر جاز لك ان تصلي في بيتك او مع بعض جيرانك. ومتى اجبت المؤذن ولو كنت بعيدا وتجشمت المشقة على قدميك او في السيارة فهو خير لك وافضل. والله يكتب لك اثارك ذاهبا الى المسجد وراجعا منه الاخلاص والنية. حديث من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا ما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى خرجه ابن ماجة والحاكم وجماعة باسناد جيد حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد هذا اللفظ رواه الامام احمد والدار قطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم باسانيد ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس له اسناد ثابت وان اشتهر بين الناس فهو حديث ضعيف عند اهل العلم. وعلى فرض صحته. فمعناه محمول على انه لا صلاة كاملة لجار اسجدي الا في المسجد لان الاحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صلاة المنفرد لكن مع الاثم ان لم يكن له عذر شرعي لان الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين واجبة لاحاديث اخرى. اذا كان على زوجتك خطر وهي غير امنة وحولها ما يخشى منه فلك عذر بان تصلي في البيت خوفا على زوجتك. اذا زار المسلم اخله مريضا لا يستطيع الذهاب للمسجد. وانما يصلي في منزله لمرضه. وطلب المريض من الزائر ان يتصدق وعليه بالصلاة معه فعلى الزائر ان يذهب الى المسجد ويصلي مع الجماعة. والمريض معذور في الصلاة في بيته. وله فضل الجماعة فبالعذر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى امرائه في انحاء البلاد ويقول لهم ان اهم ما امركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. الذي لا بد من بوجوده في المستشفى كالحارس ونحوه او المريض الذي لا يستطيع الوصول الى المسجد فانه لا يجب عليه الخروج الى المسجد. بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها اما من يستطيع الوصول الى المسجد فانه يجب عليه ذلك عملا بالادلة الشرعية. من فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى اماما لزوجته فلا بأس ويرجى لهما فضل الجماعة اذا كان معذورا ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه. يجب عليك ان تصلي في المساجد مع المسلمين. وان رأيت من لا تحب ومن تأخر عن الصلاة في الجماعة في المساجد لان لا يرى بعض الناس الذين لا يحبهم ليس له عذر في ذلك بل عليه ان يتقي الله ويراقبه ويصلي مع المسلمين ولو رأى من لا يحب. ترك صلاة الجماعة خوفا من النظر الى النساء عذر باطل الواجب ان يصلوا مع المسلمين. ويحافظوا على ما اوجب الله عليهم من الصلاة وغض البصر والصلاة في جماعة للمساجد فريضة. النساء ليس عليهن جماعة. ولكن اذا صلين جماعة فلا بأس وان صلت كل واحدة وحدها فلا بأس. واذا صلينا جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة. ولا سيما اذا تيسر طالبة علم تؤمهن وترشدهن ولان في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى وامامتهن تقف وسطهن في الصف الاول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال. كون الانسان يخاف ان يقال انه ذهب يصلي ليقال انه يصلي هذا ليس بعذر والحمد لله اذا مدحوه ان يصلي هذا خير له ولا يضره ذلك بل هو منقبة له انه يصلي مع المسلمين. للمرأة ان تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب وليس لزوجها منعها من ذلك اذا التزمت بالاداب الشرعية. ليس لقول من قال ان صلاة الجماعة مع ام الراتب فقط؟ اصل يعتمد عليه ولكن الواجب البدار بالصلاة مع الامام الراتب وعدم التأخير لكن متى قدر الله انه تأخر لعلة من العلل ثم صادف من يصلي معه فانه يرجى لهم ثواب الجماعة لعموم الادلة. الاحاديث الصحيحة تدل على على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله سواء كان ذلك من اكل الثوم او البصل او الكراث. او غيرها من الاشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى الرائحة اما التحديد بثلاثة ايام فلا اعلم له اصلا في شيء من الاحاديث الصحيحة وانما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت ولو قبل ثلاثة ايام زالت كراهية الحضور في المساجد. ولو قيل بتحريم حضوره المساجد دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويا. لان ذلك هو الاصل في النهي. ومن له رائحة في ابطين او غيرهما يؤذي جليسه فانه يكره له ان يصلي مع الجماعة. ويجب على من كره حضوره للمسجد بسبب من هذه الاسباب ان يستعمل ما يزيل هذه الرائحة مع الاستطاعة. حتى يؤدي ما اوجب الله عليه من صلاة الجماعة. الاحاديث كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد وانه لا يجوز اداؤها في البيوت ونحوها كالدوائر وشبهها. مع قرب المساجد وسماع النداء. لا يجوز ان يكون خروج الموظفين لاداء الصلاة في المساجد وسيلة للتهاون بما عليهم من الحق لصاحب العمل. بل عليهم ان يخرجوا بعد الاذان لاداء الصلاة ثم يعودوا بعد الفراغ من الصلاة واداء الاذكار الشرعية والسنة الراتبة. وسخ الملابس ليس بعذر لترك الصلاة مع الجماعة اما ان كان بها نجاسة فالواجب غسلها او ابدالها بملابس طاهرة. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال اشاهد فلانا. مأمور السنترال الواجب عليه ان يصلي مكان عمله. لانه يشبه الحارس فالحارس على مال او مزرعة او غيرهما يصلي في محله. ولا تلزمه الجماعة اذا كان ذهابه للصلاة مع الجماعة يفوت الحراسة وربما جاء في الهاتف ما يدعو الى الحذر فالحاصل ان من وكل اليه العمل في السنترال المهم للمسلمين يكون بمثابة الحارس الذي يصلي عند محل حراسته اما ان يضيع الوقت فلا. اذا كان الانسان يصلي الفرض وحده. وفي اثناء ذلك دخل جماعة وكبروا للصلاة جماعة فالافضل ان يقلبها نفلا ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة لاجل تحصيل فضل الجماعة وان قطعها وصلى معهم فلا بأس لانه قطعها لمصلحة شرعية تعود على نفس الصلاة وان كمل فلا حرج. اذا اقيمت صلاة الفريضة والانسان في نافلة فانه يقطع النافلة مطلقا ويدخل في الفريضة. لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية ان يقرأ زيادة على الفاتحة ها بل الواجب عليه بعد ذلك الانصات لقراءة الامام الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب احكام الامامة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من لم يدرك مع الامام تكبيرة الاحرام فالاقرب والله اعلم انه لا يستفتح خصوصا اذا كانت جهرية لانه مأمور بالانصات لكن الفاتحة مستثناة يأتي بالفاتحة ولا يستفتح اما اذا كانت سرية ويظن انه يمكنه ان يقرأ ويستفتح فانه يستفتح ثم يقرأ الفاتحة اذا وجدت الامام راكعا او ساجدا فكبر وادخل معه. وليس هناك حاجة الى الاستفتاح. المشروع للامام الا يعجل حتى يحضر المسلمون لاداء الصلاة في الجماعة. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وعلى الائمة ان يتحروا الوقت المناسب الذي يتلاحق فيه الناس لاداء الصلاة في الجماعة. المشروع للامام انه يعمد الصفوف بالاستواء. يأمرهم يلتف اليهم يمينا وشمالا. يقول لهم استووا تراصوا اقيموا الصفوف حتى يعتدلوا فاذا اعتدلوا واستقاموا كبر هذا هو السنة. ان كان المصلي في بيته كالمريض والمرأة فانه يتأخر بعد الاذان قليلا احتياطا. حتى يصلي الصلاة في وقتها على بصيرة. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمعاذ رضي الله عنه افتان انت يا معاذ مراده الحث على التخفيف اذا كان اماما يصلي بالناس وكان صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاة في تمام اما اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. من ادرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة اجزأته الركعة على الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم من ادرك الامام في حال الركوع يكبر تكبيرتين احداهما وهو واقف وهذه تكبيرة الاحرام وهي ركن لا بد منه ولا تنعقد الصلاة الا بها. ثم ينحط مكبرا للركوع فان خاف ان تفوته الركعة اكتفى بالاولى وكفت عن تكبيرة الركوع في اصح قولي العلماء لانهما عبادتان اجتمعتا في محل واحد فاجتزء بالعظمى منهما وهي تكبيرة الاحرام. لكن شرط ان يؤديها وهو واقف قبل ان يركع. بنية الاولى واذا امكنه ان يأتي بالثانية وهو في هويه الى الركوع كان هذا هو الاكمل. لا حرج في ارتفاع الامام على بعض المأمومين اذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف هكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فانه يعفى عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي. ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. الامام اذا كان ضعيف القراءة والتجويد فعليه ان يجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده ويبشر بالخير والاعانة من الله عز وجل. اذا صلحت نيته وبذل الوسع في ذلك ولا ننصحه بالاستقالة بل ننصحه بالاجتهاد الدائم والصبر والمصادرة حتى ينجح في تجويد كتاب الله وفي حفظه كله او ما تيسر ترى منه اذا كان لحن الامام لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب رب او رفعها في الحمد لله رب العالمين وهكذا نصب الرحمن او رفعه ونحو ذلك. اما اذا كان يحيل المعنى فلا يصلي خلفه اذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه مثل ان يقرأ اياك نعبد بكسر الكاف ومثل ان يقرأ انعمت بكسر التاء او ضمها فان قبل التعليم واصلح قراءته بالفتح عليه صحت صلاته وقراءته. المسبوق يدرك الركعة مع ما ان استوى راكعا قبل ان يرفع امامه. اذا وصل الى حد الركوع قبل ان يرفع امامه فقد ادرك الركوع ولو كان تسبيحه وطمأنته بعد ذلك ما دام وصل الى حد الركوع والامام لم يرفع اما ان شرع الامام رافعا قبل ان يصل الى حد الركوع فيعتبر غير مدرك ويقضي هذه الركعة وهكذا لو شك يقضي لانه لم يتحقق انه ادرك هذا الركن مع الامام. الامام الذي يغير بعض الكلمات مثلا كوكب دري يقول دريع يعلم والصلاة صحيحة ما دام في خارج الفاتحة لانه هو جاهل واذا علم وفهم ثم تكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية عامدا ذاكرا بطلت الصلاة اذا غلط الامام في القراءة باسقاط اية او لحن فيها شرع لمن خلفه ان يفتح عليه واذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه ان يفتح عليه. لان قراءتها ركن في الصلاة الا ان يكون اللحن لا يحيل المعنى في الاية فانه لا يجب الفتح لا حرج في الصلاة خلف امام لا يفرق بين الصاد والسين ليس فيه حرج الصراط المستقيم ولو ما افصح كثيرا لان السين تنوب عن الصاد فالافضل ان يعتني بهذا واذا صار فيها شيء من الخفاء واشتبهت الصاد بالسين فلا يضر. لا تكره امامة الاعمى اذا كان للامامة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استخلف ابن ام مكتوم يؤم وهو اعمى. ليس من شرط الامامة ان يكون الامام عربيا المهم ان يكون الامام سليم العقيدة موحدا صاحب عقيدة طيبة. سواء كان عربيا او عجميا لكن بالعربية من قطعت رجله فان كان هذا القطع لا يمنعه من الصلاة قائما فلا حرج في امامته اذا توفرت فيه بقية شروط الامامة. ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. كل امام علم منه ما يدل على انه يغلو في اهل البيت او في غيرهم سواء كان من الزيدية او من غيرهم. وسواء كان في اليمن او غير اليمن. فانه لا يصلى خلفه الفهم ومن لم يعرف بذلك من الزيدية او غيرهم من المسلمين فانه يصلى خلفه والاصل سلامة المسلم مما يوجب منع الصلاة خلفه كما ان الاصل سلامة المسلم عن الحكم عليه بالشرك حتى يوجد بامر واضح وبينة عادلة ما يدل على انه يفعل الشرك او يعتقد جوازه تنبيه قد سبق من الشيخ رحمه الله فتوى لا يرى فيها الصلاة خلف الزيدية وعلل ذلك بقوله رحمه الله لان الغالب عليهم الغلو في اهل البيت بالاستغاثة بهم ودعائهم والنذر لهم ونحو ذلك بناء على ما بلغه من طرق كثيرة ان الزيدية كذلك ثم بلغه رحمه الله بعد ذلك خلاف هذا عنهم عن طريق جماعة من اهل العلم باليمن ومن خريج الجامعة الاسلامية ممن يثق بعلمهم ودينهم. فصدرت منه الفتوى السابقة واذا لم تجد اماما مسلما تصلي خلفه جاز لك ان تصلي في بيتك وان وجدت جماعة المسلمين يستطيعون الصلاة في المسجد قبل الامام المشرك او بعده فصلي معهم وان استطاع المسلمون عزل الامام المشرك وتعيين امام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك. اذا كان الامام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الاسلام فانه يصلى خلفه ليس من شرط الائتمان ان يعلم المأموم اعتقاد امامه. ولا يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق وهو الامام الراتب الذي لا يمكن الصلاة الا خلفه. فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف من ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء. والصحيح انه يصليها ولا فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الفجار ولا يعيدون. الذي صلي بعض الفرائض ويترك بعضها. هذا لا يصلى خلفه. لا يجوز الصلاة خلف الذي يأمر بالتبرك بالصالحين وبقبورهم الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فاذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن انما كره من كره الصلاة خلفه لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. الصلاة خلف من يعتقد في التمائم من القرآن صحيحة. لانها مسألة خلافية التمائم التي من القرآن بعض اهل العلم يجيزها والصواب انها لا تجوز لانها وسيلة لتعلق التمائم الاخرى. الامام الذي يحلف بغير الله الواجب ان يعزل عن الامامة لان الحلف بغير الله شرك. من اظهر بدعة وفجورا لا يرتب اماما للمسلمين. فانه يستحق حتى يتوب فان امكن هجره حتى يتوب كان حسنا واذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر حتى يتوب او يعزل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية. ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. واما فاذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم فائدة جليلة في الصحيح ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان انك امام عامة وهذا الذي صلى بالناس امام فتنة فقال يا ابن اخي ان الصلاة من احسن ما يعمل الناس فاذا احسنوا فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. الاقرب في مسألة الصلاة خلف الفاجر من من غير عذر عدم الاعادة للادلة السابقة. ولان الاصل عدم وجوب الاعادة فلا يجوز الالزام بها الا بدليل خاص يقتضي ذلك. ولا نعلم وجوده. الاقرب والله اعلم ان ان كل من نحكم باسلامه يصح ان نصلي خلفه. ومن لا فلا وهذا قول جماعة من اهل العلم وهو الصواب اذا كان الامام مستور الحال ولا يعرف عنه شيء من الشرك وهو مسلم يتظاهر بالاسلام تصح الصلاة خلفه والحمدلله. الذي يقول ان الله لا فوق ولا تحت وانه في كل مكان هذا مبتدع ضال لا يصلى خلفه. الطريقة التيجانية طريقة خبيثة رديئة لا يجوز اعتناقها ولا البقاء عليها ولا يجوز لاهلها ان يتخذوا ائمة في المساجد. ولا يصلى خلفهم. تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل ازاره وغيرهما من العصاة. في اصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها يجب على المسؤولين ان يختاروا للامامة من هو سليم من البدع والفسق. مرضي السيرة. لان الامامة امانة عظيمة القائم بها قدوة للمسلمين فلا يجوز ان يتولاها اهل البدع والفسق. مع القدرة على تولية غيرهم. مجرد كون الامام لا يضم يديه في صلاة لا يمنع من الصلاة خلفه. اذا ارسل يديه فقد خالف السنة فلا يقتدى به بل المأموم يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يفعل السنة. المعذور عذرا لا يمنع شيئا من واجبات الصلاة و ولا من اركانها لا بأس ان يؤم المصلين. كون امام الحي الراتب عذره يمنعه من القيام فلا بأس ان يؤمهم وهو جالس كما ام النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهو جالس لما مرض عليه الصلاة والسلام وقال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قاعدا صلوا قعودا فاذا كان امامهم الراتب وصلى قاعدا صلوا خلفه قعودا وان صلوا قياما فلا حرج اجزأهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته فانه صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما. ولم يأمرهم بالجلوس. فدل على الجواز. الواجب على ام ان يصلي بالجماعة جميع الاوقات؟ كما امره بذلك مرجعه. الا اذا سمح له المرجع بان يستنيب المؤذن او وغيره ممن هو اهل للامامة في بعض الاوقات فلا بأس الامام الذي يهمل عمله ويضع العمل على الحارس من اذان واقامة وصلاة بالناس والقيام بشؤون المسجد هذا من الخيانة لا يجوز له. الامام يستحب له ان يتأنى اثناء الركوع قليلا. حتى يدرك من دخل على وجه لا يشق على المأمومين يستحب له ذلك مراعاة للداخلين حتى يدركوا الركعة وهم يستحب لهم عدم العجلة والخشوع فان ادركوا فالحمد لله والا قضوها ولا ينبغي لهم العجلة اما كلمة اصبروا او ان الله مع الصابرين فلا اعلم لها اصلا في الشرع ولا اعلم ما يمنعها من باب التنبيه للامام اذا قرأ الامام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الاية ولم يعرف احد ان يرد عليه من المصلين فهو مخير ان شاء كبر وانهى القراءة وان شاء قرأ اية او ايات من سورة اخرى تقف المرأة في وسط صف النساء عند امامتها لهن كما فعلت عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ولان لا تتشبه بالرجال في ذلك ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك. اذا لم يكن مع المرأة الا امرأة واحدة وقفت عن يمينها لا يجوز ان تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لادلة كثيرة وعلى من صلى خلفها ان يعيد صلاته. من دخل في الصلاة وهو مسبوق بركعتين وحصل للامام عذر فقطع الصلاة واستخلف هذا المسبوق فعليه ان يصلي الركعتين اللتين ادركهما وان يجلس للتشهد الاول بالنسبة له وهو التشهد الاخير بالنسبة للمأمومين والافضل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويشير اليهم بان يجلسوا حتى يفرغ من قضاء الركعتين. ثم يسلم بهم جميعا. لانه معذور في هذه الحالة وهم معذورون. وعليهم ان ينتظروه. ولو استخلف انسانا لم يفته شيء من الصلاة لكان او الافضل ان يستنيب الامام من يصلي بقية الصلاة؟ اذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة فيقول تقدم يا فلان او يأخذ بيده فيقدمه فان لم يتيسر ذلك اتم كل واحد لنفسه. وان انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس ولا شك ان تقدم احد المأمومين ليتم بهم الصلاة اولى من اتمامهم الصلاة فرادى. وليس الاستخلاف من الامام ولا من المأمومين شرطا في صحة الصلاة بعد خروج الامام منها. لو تقدم احد الجماعة عند اقامة الصلاة وصلى بهم دون ان يقدمه احد منهم. فان صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة فكذا لو تقدم في اثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الامام. وان لم يقدمه احد لان تقدمه يتضمن نية الامامة ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمان به. ولان الصلاة جماعة مقلوبة شرعا فما كان محققا لها اولى من عدمه. جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وذكر منهم من تقدم قوما وهم له كارهون. اذا تذكر الامام بعد السلام انه على غير وضوء فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم اعادة اما الامام فعليه الاعادة اما ان ذكر وهو في اثناء الصلاة فانه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في اصح قولي العلماء فان استأنفوا الصلاة من اولها فلا حرج في ذلك لكن الارجح هو ان الامام يستخلف من يكمل بهم. اذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الامام وتابعوه في لا فان صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الامام واستمر في متابعته باطلا. وعليهم اعادتها. من حدثه دائم الاولى به الا يؤم الناس يصلي بهم غيره ولو كان اقل منه قراءة يصلي من هو صالح للامامة وان كان اقل منه علما واقل قراءة وان امهم صحت الصلاة ان شاء الله. لكن ترك ذلك احوط خروجا من خلاف العلماء. من تذكر انه على غير طهارة لا يجوز له ان يكمل الصلاة. وعليه ان ينصرف ويتوضأ ويصلي فان لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة ثم يخرج ويتطهر ويصلي من كان به جرح ينزف فالاولى الا يؤمن الناس هو مثل صاحب السلس اما اذا كان واقفا وعليه جبيرة او عليه ضماد او ليس عليه شيء لكنه واقف فانه يتيمم عنه اذا كان ما عليه شيء واذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم. لا بأس ان يؤم المتيمم الناس المتوضئين الاصل والافضل ان يجلس الامام في البيت حتى يأتي وقت الاقامة. اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فاذا حصل له امر اخر يقتضي ان يحضر في المسجد وان في ذلك مصلحة راجحة على البقاء في البيت فلا اعلم في هذا بأسا بل ينبغي له ان يتحرى ما هو اقرب الى المصلحة والنفع للمسلمين. اذا تأخر الامام عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل اقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة. كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل ان يأتي وقت الصلاة فهذا غلط لا يجوز وليس لاحد ان يتقدم على الامام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد الا باذنه. قراءة الامام القرآن تابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر حتى يختمه. الاولى ترك ذلك لانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وكل الخير في اتباع صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه. الاصل ان المصلي يرتب القراءة مثل ما في المصحف لا يعكس لكن لا حرج ان شاء الله. لكنك تركت الافضل والاولى. قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في فجر يوم بالجمعة ننصح بالاستمرار في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه باحسان. ولو ثقل ذلك على بعض الناس. اذا دخل رجل المسجد وقد صلى الناس. ووجد مسبوقا يصلي شرع له ان يصلي معه ويكون عن يمينه حرصا على فضل الجماعة. وينوي المسبوق الامامة ولا حرج في ذلك ففي اصح قولي العلماء وهكذا لو وجد انسانا يصلي وحده بعدما سلم الامام شرع له ان يصلي ويكون عن يمينه تحصيلا لفضل الجماعة. من جاء والامام جالس في التشهد الاخير يدخل معه في الصلاة ويكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يجلس. وان كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به قال المؤلف في الهامش يعني تكبيرة اخرى غير تكبيرة الاحرام. تشترط النية في الامامة لقوله صلى الله الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. المشروع لهؤلاء الاشخاص الذين دخلوا المسجد ووجدوا شخصا يصلي منفردا وقد مضى بعض صلاته ان يصلوا جماعة. بل هو الواجب عليهم فان رأوا ان من سبقهم اهلا للامامة وصلوا خلفه فلا بأس وعليهم ان يقضوا ما فاتهم بعد سلامه انعلم دليلا يدل على شرعية اطالة السجود الاخير اذا كان الجماعة يسمعون صوت الامام ولا يخفى عليهم فلا حاجة الى التبليغ اما اذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فانه يستحب التبليغ. لا تدرك الجماعة الا بادراك ركعة. ومتى ادرك جماعة الامام في الاخير فدخولهم معه افضل. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم قم فاتموا متفق عليه ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج ان شاء الله. المشروع لمن دخل والامام في الصلاة ان يدخل معه على اي حال وجده ولو كان في التشهد الاخير. جماعة دخلوا المسجد والامام جالس في التشهد الاخير فدخلوا معه وعندما سلم الامام قاموا وتقدم احدهم وصلى بهم. صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك لكن الاولى ترك ذلك الاولى ان يقضي كل واحد لنفسه. اقامة جماعة اخرى والامام يوشك ان يسلم من الصلاة. لا اعلم في هذا احرج لان فضل الجماعة قد فاتهم ولم يبق الا جزء يسير من الصلاة لكن تأدبا مع السنة ومع ظاهر السنة احتياطا للدين الذي اراه وافتي به ان الاولى بالمؤمن اذا جاء في مثل هذه الحال. والامام في التشهد انه يدخل معه ولو كانوا عددا. يدخلون معه ويجلسون ويقرأون ما تيسر من التحيات التي تمكنهم ثم ينهضون بعد السلام ويقضون ما عليهم لكن من صلى جماعة ولم يدخل مع الامام لا ارى التشديد عليه. لان له شبهة لان الصلاة قد انتهت ولم يبق منها الا اليسير فلا وجه للتشديد في هذا. الجماعة الثانية مشروعة وقد تجب لعموم الادلة اذا فاتته الجماعة اولى فاذا جاء الانسان الى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فانه مشروع له ان يصلي جماعة ولا يصلي وحده وقد يقال بالوجوب لعموم الادلة. ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الاولى. ما يروى عن بعض السلف انه كان يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة قول من قال من اهل العلم انهم لا يصلون جماعة يعني من فاتتهم الصلاة بل يرجعون الى بيوتهم ويصلون افرادا قول مرجوح ضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة ثبت عن انس رضي الله عنه كما في البخاري انه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع اصحابه فصلى بهم جماعة وانس من الصحابة ومن الاخيار ومن المقتدى بهم. من فاتته الجماعة وكان معذورا بعذر شرعي. فانه ولا يفوته فضل الجماعة حتى لو فاتته الصلاة كلها. حديث صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله اخرجه ابو داوود وغيره باسناد حسن. اذا نعس المأموم وبقي في التشهد الاول حتى ركع الامام يقوم ويركع مع الامام فان سبقه الامام يركع ثم يلحق الامام ويجزئه اذا كان نعاسه خفيفا ما ازال الشعور عنده بعض اليقظة بعض الانتباه لكن لم ينتبه للتكبير ولم يستغرق في النوم اما اذا كان قد استغرق في النوم فان صلاته تبطل. يعني يستأنفها من اولها. هذا لا يجوز اذا تعمد المأموم اطالة السجود حتى فاته القيام بطلت صلاته. من كبر مع الامام فيؤمر بالاعادة والواجب ان يكبر بعد الامام اذا صلى الامام ركعة زائدة فالصواب ان المسبوق لا يعتد بها. لانها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الامام عليها لمن علم انها زائدة. وعلى المسبوق الا يعتد بها. اذا زاد الامام وعلم الجماعة انها زيادة لا يقومون. ينبهون سبحان الله سبحان الله. ولا يقومون معه فان رجع فالحمد لله وان لم يرجع صبروا حتى يسلم لانه قد يعتقد انه مصيب. فاذا سلم سلموا معه. وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه. اذا كان يعلم انها زائدة فاذا سلم امامه قام وقضى الركعة التي فاتته. واذا قام معه جاهلا ما درى عنها انها زيادة فانها لا تجزئه على الصحيح وانما يقضي بعد ذلك اذا سلم امامه قضى هذا هو الصواب. لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض انواع صلاة الخوف انه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم. ثم صلى بطائفة اخرى ركعتين ثم سلم. فكانت الاولى له فريضة والثانية نافلة اما المصلون خلفه فهم مفترضون لو حضر انسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي فريضة العشاء فانه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة فاذا سلم الامام قام واتم صلاته. اذا جاء المسلم الى المسجد وقد صلى الفرض فوجد الناس يصلون فان المشروع له ان يصلي معهم. فانها له نافلة. الذي يصلي في المسجد ثم يذهب الى جماعة اخرى فيصلي معهم على طريقة معتادة لا اعلم له وجها من الشرع. والذي يظهر ان ذلك لا ينبغي لانه خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وليس من جنس قصة معاذ رضي الله عنه. الواجب على المأموم متابعة الامام فاذا انقطع صوت الامام بادر المأموم بالمتابعة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخره معناه المتابعة باتصال. لان الفاء في قوله فكبروا عند اهل العلم معناها المتابعة بالاتصال من غير تأخر لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الامام مكبرا ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك الا بعد انتهاء الامام بعد انقطاع صوته ثم يتابع هكذا المأموم مع الامام لا يعجل ولا يسابق امامه ولا يوافقه فاذا تأخر يسيرا عن امامه كما يقع لبعض المأمومين لثقله او كبر سنه او لمرضه او نحو ذلك ما يضر المهم انه يتحرى المتابعة وعدم التأخر الترتيب بين الصلوات واجب ولا حرج في دخولك مع الجماعة بنية قضاء الصلاة الفائتة. ثم بعد فراغك من الفائتة تصلي الصلاة الحاضرة الفائتة الجهرية الامر في الجهر في قضائها واسع والافضل ان تصليها جهرية لان القضاء يحكي الاداء. اذا دخل المسلم مع انسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فانه يجلس في الثالثة واذا سلم سلم معه وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناو المغرب والامام مسافر يصلي العشاء قصرا فسلم من ثنتين فانه يقوم ويصلي الثالثة وصلاته صحيحة له نيته وللامام نيته. اذا دخل المسلم مع الامام في صلاة العشاء وقد صلى ركعة والداخل لم يصلي المغرب فانه يجزئه عن صلاة المغرب ما ادركه مع الامام في اصح قولي العلماء قول الفقهاء رحمهم الله فان خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب معناه انه يلزم من عليه صلاة فائتة ان يبدأ بها قبل الحاضرة فان ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة مثال ذلك ان يكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها الا قرب طلوع الشمس ولم يصلي الفجر ذلك اليوم فانه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها تسليمتين جميعا ثم يسلم المأمومون بعد لكن لو سلموا الاولى بعد الاولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك الا انه خلاف السنة خلاف الافضل. ولا شيء عليهم. لانهم لم يسابقوه لان الوقت قد تعين لها ثم يصلي الفائتة من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة فان عليه ان يعيد الصلاة ظهرا فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة. بل يصليها ظهرا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي فقط يوم الجمعة ما ادرك المسبوق مع الامام هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخر صلاته هذا هو الصواب. اذا اتى المسبوق والامام على حال فانه يفعل كما يفعل الامام. اذا فكانت النساء مستورات عن الرجال فخير صفوفهن اولها وشرها اخرها كالرجال وعليهن اتمام الصفوف الاول فالاول. وسد الفرج كالرجال. اذا ام رجل صبيين فاكثر فالمشروع في هذا ان يجعلهما خلفه كالمكلفين. اذا كانا قد بلغا سبعا فاكثر وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه. صلاة الرجل بين طفلين دون السبع اذا لم يصف معه هم غيرهم يعتبر فردا ولا تصح صلاته عليه ان يعيد الصلاة الاولى لاولياء الاطفال الا يأتوا بهم الى الصلاة اذا كانوا اقل من سبع سنين. فلو جاء مع ابيه فلا ضعوا الصف ولا حرج ان شاء الله كاللبنة بين الصفين او العمود. الواجب على المصلين اقامة الصفوف وسد الفرج. بالتقارب والصاق القدم بالقدم من غير اذى من بعضهم لبعض. الواجب على الامام تنبيههم على ذلك وامرهم باقامة الصفوف والتراص فيها والا يكبر حتى يعلم استوائهم سد الفرج في الصفوف مشروع. والحركة في ذلك مشروعة. ولا تؤثر في الصلاة الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة لا ينبغي. وانما المشروع للمؤمن ان يقرأ قراءة منخفضة حتى ايشوش على من حوله من المصلين والقراء في الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة الى المسجد وفيه جماعات من المصلين. فقال لهم كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضكم على بعض الصف يبدأ من الوسط مما يلي الامام ويمين كل صف افضل من يساره. والواجب الا يبدأ في صف حتى ايكمل الذي قبله ولا بأس ان يكون الناس في يمين الصف اكثر. ولا حاجة الى التعديل. بل الامر بذلك خلاف السنة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان يمين كل صف افضل من يساره ولا يشرع ان يقال للناس اعدلوا الصف ولا حرج ان يكون يمين الصف اكثر حرصا على تحصيل الفضل. قراءة الامام عدة احاديث بعد الصلاة كل يوم. ليس هذا بدعة. هذا من التذكير والتعليم لان هذا من باب تعليم الجماعة وارشادهم لما ينبغي لهم السنة للنساء ان يكن خلف الرجال في مؤخرة المسجد. لكن اذا جعلنا عن يمين الرجال او عن شمالهم فلا بأس يصح لانهن لسن مخالطات للرجال. فصح ان يكن معهم في هذا اذا كانت صفوفهن توازي صفوف الرجال لكن الافضل والاولى ان تكون مصلياتهن خلف الرجال ويكون بينهن وبين الرجال شيء من الستر يجب على النساء ان يتأخرن عن الرجال. وليس لهن ان يتقدمن بين الرجال او امام الرجال لكن اذا وقع ذلك بسبب الزحام فالصلاة صحيحة ولا يضر ذلك والحمدلله حديث من عمر مياسر الصفوف فله اجران. حديث ضعيف خرجه ابن ماجة باسناد ضعيف. المسجد لمن سبق فلا يجوز لاحد ان يحجز مكانا في المسجد لا مانع من الصلاة في حوش المسجد اذا اتصلت الصفوف والا فالواجب الصلاة مع الناس في الداخل الدعاء بعد الاقامة لا حرج فيه اذا لم يتخذ عادة مستمرة لاننا لا نعلم شيئا مأثورا في ذلك. الصلاة في الشوارع اذا اتصلت الصفوف فلا بأس هكذا اذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف امامهم. ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك حكم الصلاة في قبو المسجد اذا كان المأموم لا يرى الامام ولا يرى المأمومين الذين خلف الامام. بل يسمع صوت الامام عبر مكبر الصوت فقط لا حرج في ذلك اذا كان القبو تابعا للمسجد. لعموم الادلة. من شرط الاقتداء بالامام لمن كان خارج المسجد ان يرى الامام او المأمومين في اصح اقوال اهل العلم ولا يكفي مجرد سماع صوت الامام الا لمن كان في داخل المسجد. اذا قام المسبوق قبل ان يسلم امامه تسليمة الثانية فقد ترك امرا مفترضا وهو الجلوس حتى يسلم امامه. والذي ينبغي ان يعيد الصلاة خروجا من الخلاف احتياطا لدينه لانه لما قام بطلت صلاته. لانه قام قبل ان يتمم الامام الصلاة. السنة ان يسلم الامام ما سبقوه بشيء قول النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا انصراف المشهور في الانصراف هنا انه السلام اما انصرافه اليهم فالاولى ان يصبروا حتى ينصرف اليهم. هذا هو الاولى لكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر انه لا حرج انما الانصراف في الحديث المراد به السلام. هذا هو الظاهر من الاحاديث. لا يجوز للمنفرد ان يصلي خلفه كالصف ولا تصح صلاته. لكن لو جاء والامام راكع فركع وحده ثم دخل معه رجل اخر قبل السجود صحت الصلاة اما من صلى ركعة واحدة فان الصلاة لا تصح الا اذا استأنفها بعد الركعة. ابو بكرة لما الصف ثم دخل في الصف ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء. دل ذلك على انه اذا كان الانفراد في الركوع او في قيامي قبل الركوع ثم دخل في الصف او صف معه اخر هذا يجزئ اما اذا سجد وليس معه احد او اتى باكثر من ذلك فان الصلاة غير صحيحة. اذا كان الشخص الذي سبقك وقف في الصف وحده ثم جئت قبل الركوع او بعد الركوع صحت صلاتكما جميعا اما اذا كان مجيئك بعدما صلى ركعة او اكثر فان صلاتك صحيحة. لانك تعتقد سلامة صلاته صلاته غير صحيحة عليه ان يعيدها اما ان كنت تعلم ان صلاته باطلة حين وقفت معه فعليك ان تعيد ايضا. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. فامره ان يعيد الصلاة رواه احمد وابو داود والترمذي. وصححه ابن حبان واسناده حسن. اذا صلى رجل منفردا خلف الصف او امرأة خلف صف النساء منفردة. وجبت الاعادة لكن المرأة اذا ما كان معها نساء صلاتها صحيحة اما اذا كان معها نساء او تركت النساء وصلت خلفهن وحدها فانها كالرجل في هذا تعيد الصلاة ليس للمنفرد الذي خلف الصف ان يجر من الصف احدا. لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف وعليه ان يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها او يصف عن يمين الامام ان تيسر ذلك فان لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة. هذا هو الاصح من قولي العلماء حديث الا دخلت معهم او اجتذبت رجلا ضعيف لا يعول عليه. الزيادات التي في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الاصلي. فضلا من الله واحسانا. عليك ان تصلي مع الجماعة وليس لك الخروج من المسجد ولا الصلاة وحدك ولو كان بينك وبين الامام شحناء او خصومة. الامام الذي يحترف الدجالة ان ينظروا في الرمل ويخبروا بالمغيبات. لا تصح الصلاة خلفه لانه بعمله يعتبر من رؤوس الطواغيت والواجب على المسلم اعتزال الصلاة معه اذا لم يمكن ابعاده عن الامامة. الاطفال الذين دون السبع الاولى الا يذهب بهم الى المساجد لانهم قد يضايقون الجماعة ويشوشون عليهم ويلعبون. فالاولى عدم الذهاب بهم الى المسجد. لانه لا تشرع لهم الصلاة حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يؤمر الصبيان بالحضور للصلاة اذا بلغوا سبعا فاكثر. حتى يعتادوا الصلاة اذا وقف الصبي في الصف وكان مميزا عاقلا فلا يؤخر من مكانه لانه قد سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فكان اولى. ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة الى الصلاة واذا كان دون التمييز او غير عاقل فانه يؤخر لان صلاته غير صحيحة. ظاهر الكتاب والسنة عدم صحة اقتداء المؤتم باي امام بواسطة المذياع. المرأة التي تصلي تتابع الامام اما وهي تصلي في بيتها اذا كانت ترى الامام او ترى المأمومين فلا بأس وان كانت لا تراهم فالواجب ان تصلي وحدها. الاسراع والركض لادراك الصلاة امر مكروه لا ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا والسنة ان يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة. حتى يصل الى الصف هذا هو السنة. اذا ادرك ركعة واحدة مع الامام الظهر او العصر فانه لا يلزمه قراءة التشهد اذا جلس مع الامام في الركعة الثانية هو محل تشهد لمن صلى مع الامام من اول ولا فان قرأه فلا حرج ان شاء الله والاظهر انه غير لازم. لكن لو فعل ذلك واتى به لانه ذكر ولانه خير وان فيه متابعة للامام فهذا افضل واولى. لكن لا يلزمه لكونه ليس في محل تشهده الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة اهل الاعذار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لما كانت الشريعة الاسلامية مبنية على اليسر والسهولة خفف الله سبحانه وتعالى على اهل الاعذار عباداتهم بحسب اعذارهم. ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة المريض اذا لم يستطع التطهر بالماء لعجزه او لخوفه من زيادة المرض او تأخر برؤه فانه يتيمم ان كان المرض يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا. ولا ابطاء برء ولا زيادة الم ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما او كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه فهذا لا يجوز له التيمم. لان اباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ولانه واجد للماء فوجب عليه استعماله. ان كان به مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او حدوث مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او فوات منفعة فهذا يجوز له التيمم. وان كان به مرض لا يقدر معه على الحركة. ولا يجد من يناوله الماء التيمم على المريض الوضوء بواسطة من يعينه اذا تيسر فان عجز عن الماء فالتيمم فاذا كانت يداه لا يستطيع بهما التيمم فعليه ان يستعين بغيره من زوجة او غيرها تمسح وجهه وكفاه بالتراب. يأمرها بذلك هو ينوي وهي تفعل او خادم او ولد او اخ من به جروح او قروح او كسر او مرض يضره استعمال الماء فاجنب جاز له التيمم وان امكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي. اذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما فانه يصلي على حسب حاله. وليس له تأجيل الصلاة. على المرضى ان يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة. اذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة. وعليهم ان بالتيمم اذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم المريض المصاب بسلس البول او استمرار خروج الدم او الريح ولم يبرأ بمعالجته عليه ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه. او يجعل للصلاة ثوبا طاهرا ان تيسر له ذلك. وله ان يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت فاذا خرج الوقت وجب عليه ان يعيد الوضوء او التيمم ان كان لا يستطيع الوضوء. اجمع اهل العلم على ان من لا يستطيع القيام له ان يصلي جالسا سواء كان قاعدا او مستوفزا او متربعا او بين السجدتين فان عجز عن الصلاة جالسا فانه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه والمستحب ان يكون على جنبه الايمن او الايسر على حسب طاقته فان عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا. من عجز عن الركوع والسجود او مأبه بهما ويجعل وجود اخفض من الركوع وان عجز عن السجود وحده ركع واومأ بالسجود. وان لم يمكنه ان يحني ظهره حنى رقبته وان كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى اراد الركوع زاد في انحنائه قليلا يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة او اكثر بدعة. جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة احاديث لا تخلو ومن ضعف لكن ذكر بعض اهل العلم انه يشد بعضها بعضا. وتصلح للاحتجاج ويقرب وجهه الى الارض في السجود اكثر من الركوع ما امكنه ذلك. وان لم يقدر على الايماء برأسه فاه النية والقول. ومتى قدر المريض في اثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام او قعود او ركن كوع او سجود او ايماء انتقل اليه وبنى على ما مضى من صلاته يجب على المكلف ان يحرص على الصلاة ايام مرضه اكثر من حرصه عليها ايام صحته وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير حسب ما يتيسر له. الواجب على من صلى جالسا على الارض او على الكرسي ان يجعل سجوده اخفض من ركوعه والسنة له ان يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع اما في حال السجود فالواجب ان يجعلهما على الارض ان استطاع فان لم يستطع جعلهما على ركبتيه الاغماء بسبب المرض او العلاج حكمه حكم النوم اذا طال فان طال فوق ثلاثة ايام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع اليه عقله فيبتدأ فعل الصلاة بعد رجوع عقله اليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وانما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الامر بالقضاء في حق النائم والناسي. اذا كان ترك المريض بسبب شدة المرض فقط فعليه القضاء ان كان اجراء العملية في وقت الاولى شرع لكم الجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء اما ان اجريت العملية قبل دخول وقت المغرب او في اوله ولم يمكن جمع التقديم فان السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير اذا كان يخاف فانه يصلي على حسب حاله. وعلى حسب قدرته فالخوف يختلف ان كان الخوف لخروجه من بيته الى المسجد يصلي في البيت وان كان الخوف من صلاته قائما صلى قاعدا وان كان الخوف من صلاته قاعدا صلى على جنب فالخوف يختلف ولا يضيع الوقت الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن امر العجمي كتاب الصلاة. باب احكام قصر وجمع الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله القصر سنة من سنن السفر سنة مؤكدة. اذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة. وقد لا المقيم فريضته فانه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين. لانها في حقه نافلة. اذا صلى اقيموا خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فانه يصلي اربعا وبذلك يلزمه ان يكمل صلاته بعد ان يسلم المسافر من ركعتين. ان صلى المسافر خلف المقيم صلاة لهما جميعا فانه يلزم المسافر ان يتمها اربعا في اصح قولي العلماء لما روى الامام احمد في مسنده والامام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما ان ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الامام المقيم اربعا. ويصلي مع اصحابه ركعتين. فقال هكذا السنة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه. مسافر ادركه الفرض عند مقيمين. وهو اولاهم بالامامة فالسنة ان يصلي بهم صلاة المسافر فاذا سلم قاموا واتموا لانفسهم فان اتم بهم صح ذلك وترك الافضل. المسافر اذا وصل الى المدينة لا يجوز له اذا كان وحده ترك الجماعة ليصلي وحده قصرا بل يصلي مع الناس. لان الجماعة واجبة اما اذا كانوا عدد اثنين فاكثر فهم مخيرون ان شاءوا صلوا وحدهم قصرا وان شاءوا صلوا مع الائمة في المساجد واتموا اربعا. لا حرج ان يصلي المسافر العصر قصرا بعد سلام من الظهر مع الامام وان اخرها الى وقتها فلا بأس. بل ذلك هو الافضل اذا كان مقيما ذلك اليوم. اذا ارادت المرأة سفر لزيارة بيت ابيها وغيره في مسافة قصر فانها تقصر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما اذا كان على ظهر سير اما ان كان نازلا فانه يصلي كل صلاة في وقتها هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع فانه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع. مسافر ادرك مع امام مقيم التشهد الاول والركعتين بعده من صلاة الظهر فلما سلم الامام سلم معه عليه ان يعيد الصلاة. لان الواجب على المسافر اذا صلى خلف المقيم ان يصلي اربعا لان السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ينبغي للمؤمن ان يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام سلام في السفر والسفر عند اهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوما وليلة. يعني مرحلتين هذا الذي عليه جمهور اهل العلم ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا وقال بعض اهل العلم انه يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه. وما لا فلا والصواب ما قرره جمهور اهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم في وقت احداهما قبل ان تصفر الشمس. وبين المغرب والعشاء في وقت احدهما. قبل منتصف الليل ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة. ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم اعلم الناس بدين الله. وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقرر لدينا بعد الدراسة ان مسافة القصر المعتبرة هي ثمانون كيلو تقريبا فاكثر الذي يخرج كل يوم الى عمله في مدينة اخرى تبعد عنه اكثر من مائة كيلو متر ويرجع في نفس اليوم يجوز له القصر في طريقه وفي محل العمل. لانه مسافر لكن لا يصلي وحده يلزمه ان يصلي مع الجماعة ويتم اما اذا كانوا جماعة وصلوا قصرا فلا بأس. لا حرج في الجمع ما دام السفر سفر قصر كالسفر الى الخرج او مكة او الحوطة او غير ذلك. قول بعض الفقهاء ان البكاري الذي معه اهله ولا ينوي الاقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر قول ضعيف لا نعلم له وجها من الشرع كما نبه على ذلك ابو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني. المسافر اذا فاتته صلاة وهو في السفر واداها في الحضر فانه يؤديها اربعا ولو فاتته صلاة من الحضر وذكرها في السفر فانه يصليها في السفر تامة لانها وجبت عليه تامة وقد خرج وقتها تامة اما لو فاتته الصلاة في السفر وذكرها في السفر يصليها ثنتين. اذا وصل المسافر الى البلد التي قصدها ونوى الاقامة فيها اكثر من اربعة ايام فانه لا يترخص برخص السفر. واذا نوى الاقامة اربعة ايام فما دونها فانه يترخص برخص السفر. والمسافر الذي وصل الى بلد لقضاء حاجة ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته. ولم يحدد زمنا معينا للاقامة يزيد على اربعة ايام. فانه ويترخص برخص السفر ولو زادت اقامته على اربعة ايام قد كنت سابقا اعتقد ان تحديد مدة الاقامة للمسافر في اثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة وكنت افتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر. اذا اقام في اثناء السفر لبعض الحاجات ولو اجمع على اقامتي اكثر من اربعة ايام ولكن اود ان اخبركم اني اخيرا ارى من الاحوط للمسافر اذا اجمع الاقامة في اي مكان اكثر من اربعة ايام ان يتم ويصوم سدا لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر. بدعوى انهم مسافرون وهم مقيمون اقامة طويلة. هذا هو الاحوط عندي سدا لهذه الذريعة. وخروجا من خلاف اكثر اهل العلم قائلين بان المسافر متى عزم على اقامة مدة تزيد على اربعة ايام؟ فليس له القصر ولا الفطر في رمضان الاحتياط في الدين مطلوب شرعا عند اشتباه الادلة او خفائها. من اراد السفر وهو في بلده فليس له ان يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا لم يقصر حتى يغادر المدينة وليس لاحد ان يصلي وحده سواء كان مسافرا او مقيما في محل تقام فيه الجماعة. بل عليه ان يصلي مع الناس ويتم معهم. اذا كان المكان الذي ذهبتم اليه من البر بعيدا عن محل اقامتكم. ويعتبر الذهاب اليه سفرا فلا مانع من القصر اذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريبا. والقصر افضل من الاتمام ولا مانع من الجمع وتركه افضل اذا كان المسافر مقيما مستريحا. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مدة اقامته في منى يقصر الصلاة ولا يجمع وانما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة الى ذلك. السفر من اجل النزهة لا يمنع الاخذ بالرخص على الصحيح ان كان المسافر يريد ان يرتحل من مكانه في السفر قبل الزوال شرع له ان يصلي الظهر والعصر جمع تأخير اما ان كان ارتحاله بعد الزوال فالافضل له ان يصلي الظهر والعصر جمع تقديم وهكذا الحكم في المغرب والعشاء ان ارتحل قبل الغروب اخر المغرب مع العشاء جمع تأخير وان ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب وصلاهما جمع تقديم. الجمع بين الصلاتين في اول الوقت او اخره الامر فيه واسع فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الاولى والثانية او بينهما لان وقتهما صار وقتا واحدا في حق المعذور كالمسافر والمريض. يجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة. الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم وينتهي بطلوع الفجر. اذا كنتم مسافرين ومررتم بمسجد وقت الظهر فالافضل لكم ان تصلوا وحدكم قصرا. لان السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية. قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذا عند اهل العلم منسوخ وليس بشرط لان الرسول صلى الله عليه وسلم قصر وهو امن فدل ذلك على انه ليس بشرط انما هو وصف الاغلب او منسوخ كما قال جماعة من اهل العلم وليس بواجب. القصر مستحب لكن اذا كان المسافر واحدا فانه يجب عليه ان يصلي مع الجماعة المقيمين. ويتم الصلاة لان اداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب فالواجب تقديم الواجب على المستحب. واذا اردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام الذي وصل الى مطار الرياض وهو لم يصلي المغرب والعشاء فانه يسن له الجمع بين المغرب والعشاء. ويصلي العشاء قصرا. لان المطار خارج البلد في الوقت الحاضر ان اخر العشاء وصلاها مع الناس تماما في البلد فلا بأس. الذهاب الى مطار الرياض او مطار جدة او ما اشبههما ما يسمى سفرا هذا من باب التنقل في البلد واطراف البلد. لا يسمى سفرا. من اراد السفر بعد صلاة الظهر وقبل دخول وقت صلاة العصر فليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية او المدينة. ويبرز للصحراء. لان النبي صلى الله عليه كلما صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة اربعة ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ليس بينهما تلازم فله ان يقصر ولا يجمع. ترك الجمع افضل اذا كان المسافر نازلا غير ظاع. كما فعل النبي الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع. فانه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك فدل على التوسعة في ذلك. الجمع امره واسع فانه يجوز للمريض ويجوز ايضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر او الدحد. بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. ولا يجوز لهم القصر لان القصر مختص بالسفر فقط. بعض اهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض الذي تحصل به المشقة والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء. اذا كان المطر او الدحد شديدا يحصل به المشقة. من صلى المغرب في مسجد لم يجمع من اجل المطر ولما خرج سمع الاقامة لصلاة العشاء في مسجد اخر ينبغي الا يجمع لانه فرق بين الصلاتين تفريقا كثيرا. صار الفصل طويلا فينبغي ان يدع الجمع خروجا من خلاف العلماء. المطر الذي يحصل به الاذى عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين في المسجد وفي البيت كما انه عذر في ترك الصلاة في الجماعة وعدم الخروج الى المسجد وليس من شرط الجمع بين الصلاتين ان يكون ذلك في المسجد. ولا نعلم في الادلة الشرعية ما يدل على ذلك لا يجوز الجمع بين الصلاتين الا بعذر شرعي. كالسفر والمرض والمطر الذي يبل الثياب ويحصل به بعض المشقة كالوحل اما من جمع بين العشائين او الظهر والعصر بغير عذر شرعي. فان ذلك لا يجوز. وعليه ان يعيد الصلاة التي قدمها على وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اخرجه مسلم في صحيحه. اذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل ان يصلي شرع له القصر اذا غادر معمور البلد في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور اذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية. او في وقت الثانية لم تلزمه الاعادة لكونه قد ادى الصلاة على الوجه الشرعي فان صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. اختلف العلماء في النية هل هي شرط لجواز الجمع والراجح ان النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الاولى بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الاولى اذا وجد شرطه من خوف او مطر او مرض. الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي اما جمع التأخير فالامر فيه واسع لان الثانية تفعل في وقتها. ولكن الافضل هو الموالاة بينهما. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر فقط ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم. فالواجب ترك ذلك. وعلى من فعل ذلك ان يعيد صلاة العصر دخل وقتها المسافر اذا صلى الجمعة وباقي الاوقات مع الناس صلى الرواتب معهم. الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة لا حرج في ذلك لان المشروع الاسراع بها الى الدفن. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا. وسبعا جميعا وجاء في رواية مسلم ان المراد بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقال في روايته من غير خوف ولا مطر وفي لفظ اخر من غير خوف ولا سفر والجواب ان يقال قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال لئلا يحرج امته قال اهل العلم معنى ذلك لان لا يوقعهم في الحرج وهذا محمول على انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي لرفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم. اما لمرض عام واما لدحض. واما لغير ذلك من الاعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم وقال بعضهم انه جمع صوري وهو انه اخر الظهر الى اخر وقتها وقدم العصر في اول وقتها واخر المغرب الى اخر وقتها وقدم العشاء في اول وقتها وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحديث كما قاله الشوكاني في النيل وهو محتمل ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث ان هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بل ظاهره انه انما وقع منه مرة واحدة قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه انه ليس في كتابه يعني الجامع حديث اجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث وحديث اخر في قتل شارب المسكر في الرابعة. ومراده ان العلماء اجمعوا على انه لا يجوز الجمع الا بعذر شرعي وانهم قد اجمعوا على ان جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث محمول على انه وقع لعذر جمعا بينه وبين بقية الاحاديث الصحيحة الكثيرة. الدالة على انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين الا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون واصحابه جميعا رضي الله عنهم. والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل. ومنعوا من للجمع الا من عذر سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع اذا لم يتخذ خلقا ولا عادة وهو قول مردود للادلة السابقة وباجماع من قبلهم وبهذا يعلم السائل ان هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الاحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين صلاتين بدون عذر شرعي بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها. لان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق وبعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. ويحمل مطلقها على مقيدها. ويخص عامها بخاصها وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا قال الله سبحانه الف لام راء. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني والمعنى انه مع احكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كما تقدم. روى النسائي باسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء فسمي جمعا والحقيقة انه صلى كل صلاة في وقتها وهذا جمع منصوص في الرواية من الصحيح عن ابن عباس فيتعين القول به وانه جمع صوري فلا ينبغي لاحد ان يحتج بذلك على الجمع بغير عذر. الواجب على كل مسلم مسافر او مقيم ان يصلي في الجماعة وان يحذر الصلاة وحده اذا كان يسمع النداء للصلاة. القصر في المشاعر المشهور عند العلماء ان هذا القصر خاص بالحجاج من اهل مكة فقط على قول من اجازه لهم اما الجمهور فيرون ان اهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون. لانهم غير مسافرين. وعليهم ان يتموا كلهم ويصلوا الصلاة في اوقاتها ولكن من اجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من اهل مكة. وهو الاصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاتمام اما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فانه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة. لا اعلم مانعا من جواز الجمع للحجاج في منى يوم التروية وايام التشريق لانه اذا جاز القصر فجواز الجمع من باب اولى لان اسبابه كثيرة بخلاف القصر فليس له سبب الا السفر ولكن تركه افضل لان النبي لم يجمع في منى لا في يوم التروية ولا في ايام التشريق وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جمع في غزوة تبوك هو مقيم. رواه مسلم من حديث معاذ اما اقامته في مكة في يوم الفتح وفي حجة الوداع فلم ار شيئا صريحا في ذلك ولكن بعض الاحاديث يقتضي ظاهرها انه كان يجمع في الابطح في حجة الوداع لكن ذلك ليس بصريح وتركه افضل كما في منى. الواجب على المسلم في الطائرة اذا حضرت الصلاة ان يصليها حسب الطاقة فان استطاع ان يصليها قائما ويركع ويسجد فعلى ذلك وان لم يستطع صلى جالسا واومأ بالركوع والسجود. المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر العصر ليس لها راتبة لكن كان يصلي صلى الله عليه وسلم قبلها اربعا بعض الاحيان وربما صلى قبلها ثنتين بعض الاحيان فالافضل في السفر تركها لانها تشبه الراتبة. الاذكار بعد الصلاة مستحبة في السفر والحضر في وفي غيره. رفع اليدين من اسباب الاجابة. سواء في الطائرة او في القطار او في السيارة او في المراكب بالفضائية او غير ذلك اذا دعا ورفع يديه فهذا من اسباب الاجابة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان ولا بد من النزهة في العطل والجمعة والخميس فليحرص على ان يكون بقرب بلد فاذا جاء وقت الصلاة ذهب اليها وصلى معهم الجمعة حتى لا تفوته الجمعة وحتى لا يفوته هذا الخير العظيم. حديث من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله الله على قلبه خرجه ابو داوود باسناد صحيح. اقل عدد لاقامة الجمعة هذه المسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم واصح ما قيل في ذلك ثلاثة الامام واثنان معه اشتراط الاربعين لاقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من اهل العلم منهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله والقول الارجح جواز اقامتها باقل من اربعين. واقل الواجب ثلاثة كما تقدم. الحديث في اشتراط الاربعين ضعيف كما اوضح ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. الواجب عليكم السعي الى الجمعة لانكم تسمعون النداء وتستطيعون الاجابة على الاقدام او بالسيارات لان الجمعة جامعة تجمع اهل القرية وتجمع اهل المحل فالواجب عليكم السعي اليها والصلاة مع المسلمين في القرية التي انتم فيها وليس لكم الترخص وان تقيموا جمعة وحدكم الا اذا كانت المسافة بعيدة. فعليكم ان تستفتوا وتقدموا الى دار الافتاء اذا كنتم في المملكة ودار الافتاء تنظر في الامر وتكتب الى المحكمة في طرفكم حتى تعرف الحقيقة ثم تصدر الفتوى في ذلك. اذا اقتصر الخطيب على خطبة واحدة للجمعة فالصلاة غير صحيحة. وعليه ان يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة فلا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهما شرط لصحة الصلاة هذا هو الاصح فعلى هذا الرجل وعلى اصحابه ان يعيدوا الصلاة ظهرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته فانه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة لان الصلاة انما تدرك بركعة. واذا ادرك انسانا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرا ولا يصلي في جمعة ويلاحظ في هذا ايضا ان يكون بعد الزوال اذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال. فانه لا يصلي الظهر الا بعد الزوال الجمعة يجوز ان تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال على الصحيح من قولي العلماء ولكن الافضل والاحوط ان تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء. من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض او غيره او لاسباب اخرى صلى ظهرا وهكذا المرأة تصلي ظهرا وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة اهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم. من ترك الجمعة عمدا عليه ان يتوب الى الله سبحانه ويصليها ظهرا فتركها اعظم من ترك سواها من الصلوات. الحارس يصلي في مكانه لانه معذور معفو عنه الحراسة امرها عظيم والخطر في تركها كبير في بعض الاحيان على العامل والموظف ان يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها. ثم يرجع الى عمله. الجمعة ليست واجبة على المرء بل هي على الرجال لكن ان صلتها مع الناس اجزأتها الجمعة عن الظهر. المريض والعبد ليس عليهم جمعة لكن لو صلوا مع الناس الجمعة اجزأتهم عن الظهر حديث السائب بن يزيد ان معاوية رضي الله عنه قال اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج اخرجه مسلم في صحيحه وهو يدل على ان المسلم اذا صلى الجمعة او غيرها من الفرائض فانه ليس له ان يصلها بصلاة حتى يتكلم او يخرج من المسجد والتكلم يكون بما شرع الله من الاذكار كقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. حين يسلم وما شرع الله بعد ذلك من ان دواعي الذكر وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن ان هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة. السنة الانصات الى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين الشروع فيها الى ان يفرغ منها عملا بالاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. اذا دعت الحاجة للكلام مع الخطيب في يوم الجمعة فلا بأس. يجوز الكلام اثناء سكوت الامام بين الخطبتين اذا دعت اليه الحاجة ولا بأس بالاشارة لمن يتكلم والامام يخطب ليسكت كما تجوز الاشارة في الصلاة اذا دعت الحاجة اليها. الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه ان يعيد صلاة الجمعة ظهرا والغسل لا يقوم مقام الوضوء غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله او بعده. فاذا صلى ولم يتوضأ فانه يعيدها ظهرا اذا اغتسل بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس حصل له السنة. والافضل ان يكون اغتساله عند التوجه الى ولا ليس على النساء غسل جمعة انما هو على الرجال. تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة. ولا في خطبة لا للامام ولا للمأمومين وانما المشروع الانصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت واما رفع اليدين فلا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الاعياد. اذا كان يستغيث وفي خطبة الجمعة للاستسقاء فانه يرفع يديه في حال الاستغاثة اي طلب نزول المطر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة. اثناء الخطبة لا يشرع تشميت العاطس لوجوب الانصات فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. اذا صادفت الجمعة يوم العيد فالواجب على امام الجمعة وخطيبها ان يقيم الجمعة. وان يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر. من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا فردا او جماعة وان صلى الجمعة مع الناس كان افضل واكمل. اجمعوا انه ليس من شرط الجمعة ان يكون الامام عدلا ولا مع صوم بل يجب ان تقام مع البر والفاجر. ما دام مسلما لم يخرجه فجوره عن دائرة الاسلام. وبهذا يعلم ان الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة الا بشرط ان يكون الامام عدلا معصوما. قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن ولا وجه له في الشرع المطهر وهو مروي عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. ولكن لم يصح ذلك عنه. قد اقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعدما هاجر اليها اول المسلمين. وهي ليست مصرا جامعا وانما تعتبر من القرى ثم اقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولم يزل يقيمها حتى توفي عليه الصلاة والسلام واقيمت صلاة الجمعة في البحرين في قرية يقال لها جواثا في عهده فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري واقر اسعد بن زرارة على اقامة صلاة الجمعة في نقيع الخدمات وهو في حكم القرية ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم انكر ذلك والحديث في ذلك حسن الاسناد. ومن اعله بابن اسحاق فقد غلط لانه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت شبهة التدليس. والقول بوجوب اقامة صلاة الجمعة في القرى هذا قول الجمهور والخلاصة ان الواجب هو اقامة صلاة الجمعة في القرى والامصار عملا بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة. وتحصيلا لما في اقامتها من المصالح العظيمة. التي من جملتها جمع ناسي على الخير ووعظهم وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم وتعاونهم على البر والتقوى. الى غير ذلك من صالح العظيمة. لا يجمع السجناء على امام واحد في صلاة الجمعة والجماعة. وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبري الصوت لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم. حيث لا يمكنهم السعي اليها لكن من امكنه الحضور لاداء صلاة الجمعة في مسجد السجن اذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع جماعة والا فانها تسقط عنه ويصليها ظهرا وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم. اذا لم يمكن جمعهم في مسجد او مكان واحد الاذان الاول يوم الجمعة حدث في خلافة عثمان رضي الله عنه وبعده. واستمر عليه غالب المسلمين في الامصار والاعصار الى يومنا هذا وذلك اخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه. لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين. ولا حرج ففي ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين رضي الله عنهم فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهو من الخلفاء الراشدين والمصلحة ظاهرة في ذلك فلهذا اخذ بها اهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأسا لكونه من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي. ومن حضر من الصحابة في ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعا. الواجب هو اجتماع اهل المدينة او القرية على جمعة واحدة. كما يجتمعون على صلاة عيد واحدة حيث امكن ذلك من دون مشقة للادلة المتقدمة والاسباب السالفة والمصلحة الكبرى في الاجتماع اما ان دعت الحاجة الشديدة الى اقامة جمعتين او اكثر في البلد او الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك في اصح قولي العلماء وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي ان بعض الناس في العصور المتأخرة اذا كان في البلد جمعتان او اكثر يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة ويزعمون ان في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة احدى الجمعتين. وهذا في الحقيقة منكر ظاهر. وحدث في الاسلام لا يجوز الاقرار عليه وقد انكره من ادركه من محقق العلماء لان الله سبحانه انما اوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها خمس صلوات وهؤلاء يوجبون على المسلمين يوم الجمعة ست صلوات وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وانما استحبوه او اباحوه. فكل ذلك لا يجوز لانه من البدع المحدثة انما تركت اقامة الجمعة في البادية والسفر لعدم امره صلى الله عليه وسلم للبوادي والمسافرين باقامتها ولانه صلى الله عليه وسلم لم يقمها في السفر فوجبت اقامتها فيما سوى ذلك ومعلوم ان الذي سوى ذلك هو القرى والامصار. قول ابن حزم بوجوب الجمعة على المسافرين قول شاذ مخالف للادلة الشرعية ولجمهور اهل العلم. فلا يلتفت اليه. القول بجواز ترجمة باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام. ويفهمون بها المراد اولى واحق بالاتباع واذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب ان يجمع بين اللغتين في خطب باللغة العربية ويترجمها باللغة الاخرى التي يفهمها الاخرون. وبذلك يجمع بين المصلحتين وتنتفي كلها من شرط صحة الجمعة ان يكون المقيمون لها مستوطنين الصواب انه لا يشترط ان يكون الخطيب هو الامام في الصلاة. لان الخطبة منفصلة عن الصلاة والافضل ان يتولى الخطابة من يتولى الامامة اذا كان الامام غائبا عن البلد او حاضرا فيها وتشق مراجعته لبعده او لمطر ونحوه. وقد تأخر عن الوقت المعتاد تأخرا بينا يشق على الناس فلا بأس ان يقوم بعض الجماعة فيخطب خطبة الجمعة ويصلي بالناس. ليس للجمعة سنة راتبة قبلها في اصح قولي العلماء ولكن يشرع للمسلم اذا اتى المسجد ان يصلي ما يسر الله له من الركعات. يسلم من كل ثنتين اما بعدها فلها سنة راتبة. اقلها ركعتان واكثرها اربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها اربعا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. السنة عند دخول المسجد ان يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد ولو كان الامام يخطب لما روى مسلم في صحيحه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. لا اعلم في الادلة الشرعية ما يدل على استحباب صلاة ركعتين عند فراغ المؤذن من النداء للاذان الاول وقد ذهب بعض اهل العلم الى شرعية الركعتين بعد هذا الاذان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء والاظهر عندي ان الاذان المذكور لا يدخل في ذلك لان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاذانين الاذان والاقامة. فيما عدا يوم الجمعة. اما يوم الجمعة فان المشروع للجماعة ان يستعدوا لسماع الخطبة بعد الاذان. لا يجوز للمسلم ان يرفع صوته بالقراءة في المسجد او غيره اذا كان يشوش على من حوله من المصلين او القراء بل السنة ان يقرأ قراءة لا يؤذي بها غيره. قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة سنة ثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع للامام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة وان كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم لان السنة مقدمة على الجميع. السنة ان يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على احداهما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يديم ذلك ان يداوم على قراءة السورتين المذكورتين. فالسنة المداومة والذي يقرأ سورة السجدة في الركعتين خالف السنة فليرشد الى فعل السنة. والصلاة صحيحة والحمد لله. يقول بعض اهل العلم ان الاولى بالصبيان ان يصفوا وراء الرجال ولكن هذا القول فيه نظر والاصح انهم اذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم. لان في تأخيرهم تنفيرا لهم من الصلاة ومن المسابقة فلا يليق ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى المراد به التحريض على المسارعة الى الصلاة من ذوي الاحلام والنهى وان يكونوا في مقدم الناس وليس معناه تأخير من سبقهم من اجلهم. لان ذلك مخالف للادلة الشرعية. الله جل وعلا جعل في الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي الا اعطاه الله سؤاله فهي ساعة عظيمة قليلة فاحراها وارجاها ما بين جلوس الامام على المنبر الى ان تقضى الصلاة وما بعد صلاة العصر الى غروب الشمس هذه الاوقات هي الارجى لساعة الاجابة. وبقية الاوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها اجابة الدعاء لكن ينبغي ان تحظى الاوقات الثلاثة بمزيد من العناية. لان النبي قد نص على انها ساعة الاجابة. وهي حين يجلس الامام على المنبر الى ان تقضى الصلاة وما بين صلاة العصر الى غروب الشمس واخر ساعة من يوم الجمعة الواجب على الاباء الا يحضروا اولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا فاذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع امرهم بالصلاة. اذا سلم عليه احد والامام يخطب اشار اليه ولم يتكلم وان وضع يده في يده اذا مدها من غير كلام فلا بأس. ويعلمه بعد انتهاء الخطبة ان هذا لا ينبغي له لا نعلم لقراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة اصلا من كتاب ولا من سنة. ولا من بل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع ويعتبر ذلك من الامور المحدثة التي ينبغي تركها. لانه امر محدث. لا شك ان التسبيح برفع الصوت وثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان يفعل ذلك ومثل هذا لا يعمل من جهة الرأي بل يدل على ان لديه فيه سنة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يقرأها كل جمعة فاذا قرأها الانسان يوم الجمعة فهو حسن ويرجى له فيها الثواب الذي جاء في الاحاديث وليس ذلك امر مقطوع به لان الاحاديث فيها ضعف انما هو مستحب. كل يوم الجمعة وقت لقراءة سورة الكهف تقرأها في اول النهار او في وسط النهار او في اخر النهار. اما قراءتها في ليلة الجمعة فلا اعلم له دليلا وبذلك يتضح انه لا يشرع ذلك. قد اجمع المسلمون قاطبة على ان صلاة الجمعة لا تسقط بقية الصلوات وانها يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة من زعم ان صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه الفرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال عند جميع اهل العلم يجب على قائله ان يبادر بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى من ذلك قطب بن نباتة فيها بعض الاخطاء. ينبغي للخطيب ان يتحرى الكتب الجيدة التي وضعت في الخطب. ليستفيد منه ها لا ينبغي للخطيب ان يختفي في المنبر. بل المشروع له البروز حتى يراه المصلون لان ذلك ابلغ لموعظته في نفوسهم ولان السنة بروز الامام في الصلاة وفي الخطبة. اذا اتصلت الصفوف يوم الجمعة فلا بأس. وهكذا اذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف امامهم او يسمعون التكبير ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية او بالسماع لكن ليس لاحد ان يصلي امام الامام. لان ذلك ليس موقفا للمأموم. يجوز للمرأة ان تصلي الظهر يوم الجمعة عند سماع الاذان الثاني. اذا كان وقت الظهر قد دخل. لان بعض الناس قد يؤذن الاذان الثاني قبل دخول وقت ظهر لا يشرع للامام اذا دخل للخطبة ان يصلي ركعتين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل بل كان يدخل المسجد من بيته ويقصد المنبر رأسا. الاحتباء اثناء سماع الخطبة تركه اولى انه قد يسبب النوم والكسل. اذا كان السفر يوم الجمعة قبل الاذان اي قبل زوال الشمس. فلا حرج ان شاء الله والافضل لك عدم السفر حتى تصلي الجمعة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من اهل العلم لا يجوز للمسلمين في اي بلد تركها ويجوز التخلف من بعض الافراد عنها ولكن حضوره لها ومشاركته لاخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها الا لعذر شرعي. ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة فلا يجوز لاي مكلف من الرجال الاحرار المستوطنين. ان يتخلف عنها. وهذا القول اظهر في الادلة واقرب الى الصواب المشروع في العيد خطبتان كالجمعة والمشروع ان تبدأ كل خطبة بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والشهادتين. لا يجوز للمسلمين ان يقدموا خطبة العيد فليصلي ثم يخطب اذا ادركت ركعة من صلاة العيد تقضي الركعة الثانية يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم الطيب صلاة العيد انما تقام في المدن والقرى. ولا يشرع اقامتها في البوادي والسفر. القول بسقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيما اذا وقع العيد يوم الجمعة خطأ ظاهر بان الله سبحانه اوجب على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة واجمع المسلمون على ذلك والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة ويوم العيد اذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك ولو كانت صلاة الظهر تسقط عن من حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لان هذا مما يخفى على الناس فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه. علم انها باقية بالاصل واستصحابا للادلة الشرعية والاجماع في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. ما روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما انه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر فهو محمول على انه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر او على انه اعتقد ان الامام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لاداء الجمعة. بل كان يصلي في بيته الظهر وعلى كل تقدير فالادلة الشرعية العامة والاصول المتبعة والاجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصلي الجمعة من كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير لو اتضح من عمله انه يرى اسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد. لا حرج في صلاة العيد في المسجد لكن اذا تيسر في الصحراء فهو الافضل اذا لم يكن هناك مانع من مطر فان الصلاة في الصحراء هي السنة. لا حرج في صلاة العيد والاستسقاء في الاستاذ الرياضي. وما يجري فيه من الامور التي ذكرتم لا يمنع من اقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه. ما دام طاهرا ليس فيه شيء من النجاسة وان تيسر مكان مستقل احسن منه فهو اولى وافضل. اصح الاقوال ان اقل عدد تقام به جمعة والعيد ثلاثة فاكثر السنة لمن اتى مصلى العيد لصلاة العيد او الاستسقاء ان يجلس ولا يصلي تحية المسجد لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. الا اذا كانت الصلاة في المسجد فانه يصلي تحية المسجد. النداء بالصلاة جامعة يوم العيد لا نعلم لهذا اصل. بل الذي ينبغي تركه لانه في الحكم الشرعي من البدع فلا ينبغي ان يقال الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراويح كل هذا لا ينبغي. المشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد ان يكثر من التهليل والتكبير لان ذلك هو شعار ذلك اليوم. وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه. حتى تنتهي الخطبة ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس. التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في اصح اقوال العلماء في خمسة ايام وهي يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق الثلاثة واما اليوم الثامن وما قبله الى اول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد. صفة التكبير المشروع ان كل مسلم يكبر لنفسه منفردا يرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به التكبير الجماعي المبتدع هو ان يرفع جماعة اثنان فاكثر الصوت بالتكبير جميعا يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة وهذا العمل لا اصل له ولا دليل عليه فهو بدعة في صفة التكبير. ما انزل الله بها من سلطان. فمن انكر التكبير بهذه الصفة فهو محق عمل الناس اذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وانكاره لان العبادات توقيفية لا يشرع فيها الا ما دل عليه الكتاب والسنة. فعل عمر رضي الله عنه في منى لا حجة فيه. لان عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي وانما هو من التكبير المشروع. لانه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون كل يكبر على حاله وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على ان يرفعوا التكبير بصوت واحد من اوله الى اخره كما يفعل اصحاب التكبير الجماعي الان. النداء لصلاة العيد او التراويح او القيام او الوتر بدعة لا اصل له. لا حرج ان يقول المسلم لاخيه في يوم العيد او غيره تقبل الله منا ومنك اعمالنا الصالحة ولا اعلم في هذا شيئا منصوصا وانما يدعو المؤمن لاخيه بالدعوات الطيبة لادلة كثيرة وردت في ذلك. ما ورد في قيام ليلة العيدين غير صحيح. من لم يصلي العيد مع الناس بسبب النوم. ليس عليه شيء لان صلاة العيد فرض كفاية اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. ولكن لا ينبغي لاحد ان يتخلف عنها الا من عذر واذا فاتت تقضى على حالها كما تقضى الصلوات المفروضة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة الكسوف قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة الكسوف سنة مؤكدة. لا يشرع لاهل بلد لم يقع عندهم الكسوف ان يصلوا لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر بالصلاة وما ذكر معها برؤية الكسوف لا بخبر من اهل الحساب بانه سيقع ولا بوقوعه في بلد اخر. وبذلك يعلم ان الذين صلوا الكسوف اعتمادا على خبر الحسابين قد اخطأوا وخالفوا السنة. لا اعلم دليلا يدل على تخصيص الكسوف بوقت معين والارجح انه يمكن كسوف الشمس والقمر في كل وقت وليس مع من خصص ذلك بوقت معين دليل فيما نعلم. ينبغي لوزارات الاعلام منع نشر اخبار لاصحاب الحساب عن اوقات الكسوف حتى لا يغتر باخبارهم بعض الناس ولان نشر اخبارهم قد يخفف وقع امر الكسوف في قلوب الناس والله سبحانه انما قدره لتخويف الناس وتذكيرهم ليذكروه ويتقوه ويدعوه ويحسنوا الى عباده الاصح في صلاة الكسوف هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين حين كسفت الشمس يوم مات ابنه ابراهيم. في كل ركعة رأتان وركوعان وسجدتان. هذا هو الاصح عند المحققين من اهل العلم وما زاد على ذلك فهو وهم من بعض الرواة او شاذ لان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما صلى الكسوف مرة واحدة. اذا جاء المأموم والامام في الركوع الثاني في صلاة الكسوف فانه يكبر معهم ويصلي معهم. ولكن لا يحتسب الركعة لان العمدة على الركوع الاول فعليه ان يقضيها يقضي الركعة الاولى بركوعيها وسجدتيها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ان ينادى لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة والسنة للمنادي ان يكرر ذلك حتى يظن انه اسمع الناس. وليس لذلك حد محدود فيما نعلم شرعية الصلاة للكسوف في اوقات النهي هو الصواب لعموم الاحاديث المذكورة ولان صلاة الكسوف من ذوات الاسباب. متى كسفت الشمس بعد العصر فانه يشرع للمسلمين ان يبادروا بصلاة الكسوف مع الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة. لو كسف القمر في اخر الليل ولم يعلم الا بعد طلوع الفجر فانه يشرع البدء بصلاة الكسوف ثم يصلي الفجر بعد ذلك مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها. الصلاة لا تكرر ولكن يشرع للمسلمين الاكثار من الاستغفار والذكر والتكبير والصدقة والعتق. تسن الخطبة بعد صلاة كسوف لا اعلم دليلا يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلازل ونحوها وانما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصدقة عند الكسوف وذهب بعض اهل العلم الى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة ولا اعلم نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وانما ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد علم بالادلة الشرعية ان العبادات توقيفية لا يشرع منها الا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. ليس الكسوف من علم الغيب لان له اسبابا معلومة يصبرها الحسابون بتنقل الشمس والقمر ويعرفون منازل الشمس والقمر ويعرفون المنزلة التي فيها الخسوف والكسوف. قول الفلكيين ان توفى الشمس لا يكون الا في اخر الشهر في ليالي استسرار القمر ليس عليه دليل يعتمد عليه وقد صرح جمع من اهل العلم بان كسوف الشمس يمكن وقوعه في غير اخر الشهر والله سبحانه على كل شيء قدير وكون العادة الغالبة وقوعه في اخر الشهر لا يمنع وقوعه في غيره وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان كسوف الشمس وخسوف القمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده والعباد في اشد الحاجة الى التخويف والانذار من اسباب العذاب في كل وقت وهذا المعنى نفسه من الادلة على صحة قول من قال من العلماء بجواز وقوع الخسوف والكسوف في جميع الاوقات الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة الاستسقاء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة الاستسقاء تفعل عند وجود الحاجة اليها اذا احتيج اليها بسبب الجدب والقحط وقلة الامطار او غور المياه وذهاب الانهار. محل الاستفتاح في صلاة الاستسقاء بعد التكبيرة الاولى يستفتح ثم يكبر التكبيرات الست ثم يكبر معه التكبيرات ثم بعد الاخيرة يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ واذا اخر الاستفتاح بعد اداء التكبيرات فلا حرج. الامر واسع ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه خطب قبل الصلاة وخطب بعد الصلاة والامر في ذلك واسع والحمد لله فكل منهما سنة وكل منهما خير والحمدلله. يخرج الناس الى صلاة الاستسقاء في ثياب بذلة اي في الثياب العادية لا كالعيد فان هذا خروج حاجة وخروج ذلة لله وخروج استكانة بين يديه وخروج افتقار اليه سبحانه وتعالى. روى الامام مسلم في الصحيح عن انس قال اصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى اصابه المطر. فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا فقال لانه حديث عهد بربه فدل ذلك على استحباب ان يكشف المرء بعض الشيء من جسده كذراعه او رأسه حتى يصيبه المطر اذا صدر الامر باقامة صلاة الاستسقاء وكان اهل بلد عندهم سيول كثيرة في شرع لهم اقامة صلاة الاستسقاء امتثالا لامر ولي الامر ويدعون للمحتاجين ان يغيثهم الله من فضله. يشرع للبادية والمسافرين ان يصلوا صلاة الاستسقاء اذا احتاجوا الى ذلك. العباد اذا امنوا بربهم واستقاموا على طاعته. واتقوه عز وجل في جميع امورهم وتضرعوا اليه عند نزول المصائب وحلول العقوبات تضرع التائبين الصادقين. فانه يعطيهم ما طلبوا. ويؤمنهم مما حذروا ويصلح لهم اعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم السالفة. ويخلصهم من المضايق ويسقيهم من ماء السماء وينزل لهم البركات في الارض. الظاهر من الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء ان الرداء يكون على حالته المعتادة وانما يقلب في اثناء الخطبة عندما يحول الامام رداءه. اما ان يحول الرداء او العباءة عن حال بها قبل ذلك فالاظهر ان ذلك غير مشروع ومخالف للسنة. اذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في الاستسقاء والرجال ينظرون اليها فانها لا تفعل لان قلب الرداء سنة والتكشف امام الرجال فتنة ومحرم واما اذا كانت لا تتكشف فالظاهر ان حكمها حكم الرجل لان هذا هو الاصل وهو تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه. اذا كان اهل بلد لا يأمرهم واليها باقامة صلاة العيد او صلاة الاستسقاء فانه يشرع لهم ان يصلوا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء اذا تيسر ذلك والا ففي المساجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لامته. اذا سمع الرعد يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته جاء هذا عن الزبير وعن بعض السلف فاذا قال المؤمن ذلك فحسن. اما عند نزول المطر فيقول اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته هكذا جاءت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاختيارات الفقهية