﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:32.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الصلاة. باب المواقيت. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله كتاب الصلاة باب المواقيت. الصلاة اقوال وافعال مخصوصة. مفتتح

2
00:00:32.100 --> 00:01:02.100
بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهي افضل الاعمال بعد الشهادتين ومن جحد وجوبها كفر بالاجماع. واختلف في كفر من تركها تهاونا فقال احمد والجمهور يكفر. وهو اجماع الصحابة. ولهذا قال عبدالله بن شقيق

3
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
كانوا لا يرون شيئا تركه كفر الا الصلاة. وهذا القول هو الصحيح الذي لا ينبغي القول الا به. وهو الذي دلت عليه النصوص الخامس والاربعون الحديث الاول. عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياد

4
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
انه قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبدالله ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم

5
00:02:02.100 --> 00:02:32.100
اي قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

6
00:02:32.100 --> 00:03:02.100
وقوله في حديث ابي عمرو الشيباني حدثني صاحب هذه الدار. واشار بيده الى دار عبدالله بن مسعود. اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها هذا نص في انها افضل الاعمال. قلت ثم اي؟ قال

7
00:03:02.100 --> 00:03:32.100
بر الوالدين. ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين التوحيد وبر الوالدين. وهو اكدوا الحقوق بعد حق الله تعالى. وقوله قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيله لله. وفي هذا دليل على مذهب اهل السنة والجماعة. ان الاعمال مراتب

8
00:03:32.100 --> 00:04:02.100
كما دلت على ذلك النصوص. وفيه ايضا اثبات صفة المحبة لله تعالى وانه يحب ويحب. كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وهو مذهب اهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والاشعرية. وقوله ولو استزدته

9
00:04:02.100 --> 00:04:32.100
لزادني اي لما علم صلى الله عليه وعلى اله وسلم منه انه اهل للعلم رضي الله عنه السادس والاربعون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله الله عنها انها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الفجر

10
00:04:32.100 --> 00:05:02.100
يابا فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. رواه البخاري ومسلم المروط عكسية معلمة. تكون من خز وتكون من صوف. ومتنفعات

11
00:05:02.100 --> 00:05:32.100
ملتحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء. الى

12
00:05:32.100 --> 00:06:02.200
اخره فيه انه يستحب تقديم صلاة الفجر في اول وقتها ذات يقن طلوع الفجر. وفيه ان المرأة لا تمنع من الصلاة مع المسلمين حيث لا محذور. ولكن كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم

13
00:06:02.200 --> 00:06:32.200
لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن وفيه كمال استتار نساء الصحابة. حتى في هذه الحال التي لا يعرفن فيها السابع والاربعون. الحديث الثالث. عن جابر بن عبدالله

14
00:06:32.200 --> 00:07:02.200
رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآه مجتمع عجل. واذا رآهم

15
00:07:02.200 --> 00:07:32.200
مؤخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصليها بغلس رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي

16
00:07:32.200 --> 00:08:02.200
ظهر الى اخره. فيه انه يستحب تعجيل الظهر في اول وقتها من حين ان تزول الشمس. الا في شدة الحر فيستحب الابراد بها لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة

17
00:08:02.200 --> 00:08:32.200
فان شدة الحر من فيح جهنم. ووقتها من الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وفيه ايضا استحباب التبكير بصلاة العصر. ووقت وقتها من خروج وقت الظهر الى مصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال. هذا

18
00:08:32.200 --> 00:09:12.200
قول والصحيح انه الى اصفرار الشمس. وفيه انه يبكر بالمغرب وقوله اذا وجبت اي سقطت يعني الشمس. واخر وقتها مغيب الشفق وفيه ان العشاء ينبغي مراعاة المأمومين فيها. وتأخيرها اذا لم يشق على المأمومين افضل لما يأتي. واول وقتها من مغيب الشفق الاحمر

19
00:09:12.200 --> 00:09:42.200
الى ثلث الليل على قول. والصحيح انه الى نصفه. وفيه انه يستحب الاغلاس بالفجر. واما حديث اسفروا بالفجر. فانه اعظم للاجر فقال طائفة منهم ابو حنيفة يستحب تأخيرها جدا. ووقتها الى

20
00:09:42.200 --> 00:10:12.200
طلوع الشمس. وقال بعضهم معناه اطيلوها بحيث تسفروا وقيل معناه لا تصلوا حتى تحققوا طلوع الفجر. وهذا الجمع احسن من الاول لانه تقدم في حديث عائشة انه كان ينصرف منها في

21
00:10:12.200 --> 00:10:42.200
في شدة الغلس. ولو لم يمكن الجمع لقدمت هذه الاحاديث. لان حديث اسفرة الفجر لا يقاومها. الثامن والاربعون الحديث الرابع. عن قبل منها لسيار بن سلامة انه قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال

22
00:10:42.200 --> 00:11:12.200
فله ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. ونسينا

23
00:11:12.200 --> 00:11:42.200
ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين الى المئة. رواه

24
00:11:42.200 --> 00:12:12.200
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي المنهال سيار ابن سلامة. دخلت انا وابي على ابي بكر غرزة الاسلمي فقال له ابي الى اخره. سؤال محتمل

25
00:12:12.200 --> 00:12:42.200
هل هو عن صفتها او عن اوقاتها؟ والجواب يدل ان السؤال عن اوقاتها وفيه مثل الذي قبله الا انه قال ونسيت ما قال في المغرب هذا حكاية لحاله المستمرة. فلا عبرة بالنادر. وعلم من هذا ومما تقدم

26
00:12:42.200 --> 00:13:12.200
دم انه يصلي جميع الصلوات في اول الوقت. الا العشاء فيستحب احب تأخيرها. ومع ذلك يراعي فيها حال المأمومين. والا تأخير غيرها لعارض. كجمع وكالابراد في الظهر ونحوه. والذي نسيه ابو المنهاج

27
00:13:12.200 --> 00:13:42.200
بدليل قوله ما قال ولم يقل ونسيت المغرب. وفيه ان انه ينبغي للانسان اذا لم يعلم شيئا. او نسيه وعلمه ان يقول نسيت. او لا اعلم ولا يتكلف شيئا لا يعلمه. وفيه انه ينبغي اتباع الفاظ

28
00:13:42.200 --> 00:14:12.200
في الكتاب والسنة. لانها افضل الالفاظ. وفي هجرها والعدول الى اللفظ يحصل الجهل بالفاظ الكتاب والسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء

29
00:14:12.200 --> 00:14:42.200
انهم يعتمون بالابل فيسمونها العتمة. او كما قال. فهم يسمون العتمة لانهم يعتمون بالابل. اي يؤخرونها عن الشرب في الصفرة وفيه انه ينبغي للانسان اذا اخبر عن شيء بلفظ والمستعمل غيره

30
00:14:42.200 --> 00:15:12.200
ان يبين لفظه باستعمالهم. وفيه استحباب تأخير العشاء لكن تقدم انه يراعي المأمومين. اذا اجتمعوا عجل واذا ابطئوا اخر ولا تناقض بينهما والحمدلله. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله

31
00:15:12.200 --> 00:15:42.200
وسلم يستحب تأخيرها. ومع ذلك يراعي حالهم. فقد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. وفيه كراهة النوم قبلها لانه مضر في البدن وهو اضر من نوم الصبحة. وربما فاتته الصلاة او الجماعة بنومه قبلها

32
00:15:42.200 --> 00:16:22.200
واذا قدر انها لا تفوته لان له موقظا. فانه يقوم اليها في كسل. لانه لم يقض نهمته من النوم. فتفوت مصلحة الصلاة وقوله والحديث بعدها ان يكرهه. لانه قوته نوم اول الليل. وهو انفع النوم. وربما فوت صلاة اخر الليل

33
00:16:22.200 --> 00:16:52.200
بل ربما بسبب سهره فوت صلاة الفجر. ويستثنى منه السمر لمصالح المسلمين كعلم وجهاد. لانه ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما يسمر مع ابي بكر وعمر في الجهاد. وكذلك السمر مع الاهل. لان

34
00:16:52.200 --> 00:17:22.200
ورد انه كان يسمر مع اهله. وقوله وكان ينفتل الى اخره فيه استحباب التغليس لصلاة الفجر وتطويل قراءتها. ولا تعارض بين هذا وما تقدم من حديث عائشة. ما يعرفهن احد من الغلس

35
00:17:22.200 --> 00:17:52.200
لان مفهوم قوله حين يعرف الرجل جليسه. ان الانسان لا يعرف غير جليسه كيف يتوافقان؟ والحمدلله. التاسع والاربعون. الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى

36
00:17:52.200 --> 00:18:22.200
آله وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. كما عن الصلاة الوسطى. حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلوه عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم صلاها بين المغرب والعشاء. رواه البخاري

37
00:18:22.200 --> 00:18:52.200
ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يوم الخندق يا الله قبورهم الى اخره. فيه نص صريح ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

38
00:18:52.200 --> 00:19:22.200
كما هو قول الجمهور. وليس معناه انها متوسطة بين الصلوات بل معنى الوسطى الفضلى. وفيه ان من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها ويحتمل انه نسيها. او ان هذا قبل ان تشرع صلاة الخوف

39
00:19:22.200 --> 00:19:52.200
لكن الظاهر انه بعدما شرعت. ولكن لشدة الامر ذهل عنها فيه انه لا بأس بدعاء المظلوم على من ظلمه. اذا لم يتعد خمسون وله عن عبد الله ابن مسعود انه قال حبس المشركون

40
00:19:52.200 --> 00:20:22.200
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا

41
00:20:22.200 --> 00:21:02.200
اوحش الله اجوافهم وقبورهم نارا. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وفي معناه حديث ابن مسعود. ومعنى حشر وملأ واحد. الحادي والخمسون الحديث السادس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتم النبي صلى الله عليه وعلى

42
00:21:02.200 --> 00:21:32.200
آله وسلم بالعشاء. فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله. رقدا النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. رواه البخاري ومسلم

43
00:21:32.200 --> 00:22:02.200
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس اعتم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بصلاة العشاء. الى اخره الاعتام التأخير. ويحتمل انه تعمد ذلك لبيان الحكم. وفيه ان النساء

44
00:22:02.200 --> 00:22:32.200
او الصبيان كانوا يصلون معه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه انه قد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. وفيه كمال نفقته على امته. حيث لم يأمرهم لانه يشق عليهم. وفيه انه

45
00:22:32.200 --> 00:23:02.200
اذا لم توجد المشقة بالتأخير استحب التأخير. وقوله ورأسه يقطر يحتمل انه مغتسل للجنابة او للتبرد او غير ذلك. وفيه ان ان الرجال الاقوياء لم يرقدوا. وتأخيره هذا والله اعلم الى قريب ثلث الليل

46
00:23:02.200 --> 00:23:32.200
كما ورد في غير هذا اللفظ. الثاني والخمسون. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. رواه

47
00:23:32.200 --> 00:24:12.200
رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر نحوه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء حديث ابن عمر. فيه البداءة بالعشاء اذا حضر. لكن بشرط توقان

48
00:24:12.200 --> 00:24:52.200
النفس اليه. وليس من تقديمه على الصلاة. بل اذا بدأ به حصل كمال الصلاة. بحيث انه يفرغ قلبه للصلاة الثالث والخمسون. الحديث الثامن. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول

49
00:24:52.200 --> 00:25:22.200
لا صلاة بحضرة الطعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان. رواه رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومثله الحديث الاخر عن عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان

50
00:25:22.200 --> 00:25:52.200
ففي هذا انه اذا كان تائقا او حاقنا او حاقبا او حازقا. بحيث انه لو صلى في هذه الحال لم يحصل له كمال الصلاة. فينبغي انه يبدأ ابدأوا بهذا الشغل. ولو ادى لفوات الجمعة او الجماعة. لانه اذا اتى الى الصلاة

51
00:25:52.200 --> 00:26:32.200
ياتي فارغ القلب اكمل من صلاتها في جماعة وقلبه مشتغل وفيه انه ليس للانسان من صلاته الا ما استحضر. وان ابرئت ذمته الرابع والخمسون. الحديث التاسع. عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال شهد عندي رجال مرضيون

52
00:26:32.200 --> 00:27:02.200
وارضاهم عندي عمر. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغيب رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

53
00:27:02.200 --> 00:27:32.200
قوله في حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون الى اخره فيه النهي عن الصلاة في هذه الاوقات. والنهي عن النفل خاصة. واما الفرض فاذا فات يقضى اذا ذكر في اي وقت كان. وتجوز الصلاة على الجنازة

54
00:27:32.200 --> 00:28:02.200
في الوقتين الطويلين. وكذلك الاعادة فيهما. وكذلك فعل ركعتين في الطواف فيهما ايضا. وسنة الفجر قبلها. على القول بان النهي من طلوع الفجر وراتبة الظهر بعد العصر لمن جمع بينهما. واختلف في فعل باقي ذوات الاسباب

55
00:28:02.200 --> 00:28:32.200
في الوقتين الطويلين كسنة الوضوء وتحية المسجد ونحوهما على قولين والصحيح فعل باقي ذوات الاسباب. واختلف في قوله بعد الصبح. هل هو وبعد الصلاة ام بعد طلوع الفجر. وفيه انه لا يشترط في الشهادة اللفظ بها

56
00:28:32.200 --> 00:29:02.200
بل مجرد الاخبار. وفيه انه ينبغي تبيين مصدر العلم. هل هو عن ام لا الخامس والخمسون. وما في معناه من الحديث العاشر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

57
00:29:02.200 --> 00:29:32.200
انه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعده دل العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسلم. وفي الباب عن علي ابن ابي في طالب وعبدالله بن مسعود وعبد الله بن عمر. وعبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة

58
00:29:32.200 --> 00:30:02.200
وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع. وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وابي امامة الباهلي. وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم وصنا بحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

59
00:30:02.200 --> 00:30:32.200
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ويقيد بحديث ابيه سعيد في قوله حتى ترتفع. وقيل معنى الشروق الطلوع. وقيل الارتفاع بحيث تكون صافية. فلا يحتاج الى تقييد. ومقدار ما

60
00:30:32.200 --> 00:31:02.200
به كذلك من طلوعها الى صفائها الذي يزيل النهي. في عشر دقائق الى ربع ساعة تقريبا. والاوقات الثلاثة القصار. من طلوع الشمس حتى ففي عقيدة رمح وعند قيامها حتى تزول. واذا تضيفت للغروب

61
00:31:02.200 --> 00:31:32.200
سيتم ما بين وقت تضيفها الى غروبها. كما بين طلوعها الى صفائها تقريبا لا تصلى النافلة فيها. ولا يقبر فيها الموتى. السادس خمسون الحديث الحادي عشر. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

62
00:31:32.200 --> 00:32:02.200
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

63
00:32:02.200 --> 00:32:32.200
والله ما صليتها. قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في

64
00:32:32.200 --> 00:33:02.200
حديث جابر ان عمر جاء يوم الخندق. الى اخره. فيه ترتيب قضاء الفوائت. وان يقضي الفائتة قبل الحاضرة. ما لم يخف خروج وقت الحاضرة وقوله فقمنا الى بطحان. هو واد بالمدينة يجتمع فيه الماء

65
00:33:02.200 --> 00:33:32.200
وفيه انه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها. واجمعت الامة على هذا والوقت مقدم على سائر الشروط. فلو تيقن انه يجد سترة وما ان بعد خروج الوقت وجب عليه الصلاة عريانا بتيمم في الوقت

66
00:33:32.200 --> 00:34:02.200
فلا يحل التأخير باي شغل كان. ولو كان القتال ملتحما الا لناوي الجمع اناس وفيه وجوب ترتيب قضاء الفوائت. وتقديم الفائتة على الحاضرة. الا في اربع مسائل. اذا خشي خروج وقت الحاضرة

67
00:34:02.200 --> 00:34:32.200
او فوات الجماعة وتدرك بركعة على الصحيح. واذا نسيها حتى صلى التي تليه فيها واما لو ذكر في نفس الصلاة في قطعها. الا اذا كان في جماعة الرابعة اذا كان جاهلا بوجوب التقديم فيعذر. باب

68
00:34:32.200 --> 00:35:02.200
وفضل الجماعة ووجوبها. السابع والخمسون. الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين

69
00:35:02.200 --> 00:35:32.200
عشرين درجة. رواه البخاري ومسلم. الثامن والخمسون الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. صلاة الرجل في الجماعة تضاعف

70
00:35:32.200 --> 00:36:02.200
على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا. وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. فاذا صلى لم تزل

71
00:36:02.200 --> 00:36:32.200
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

72
00:36:32.200 --> 00:37:02.200
باب فضل الجماعة ووجوبها. في حديث ابن عمر وابي هريرة بيان فضل الجماعة. واختلف في الجمع بينهما. واقرب ما قيل في ذلك ان ذلك يكون بتفاوت المصلين. او بتفاوت الجماعات. او انه اول

73
00:37:02.200 --> 00:37:32.200
خمس وعشرون. ثم زيد الفضل الى سبع وعشرين. وقوله في حديث ابي هريرة وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء الى اخره هذا بيان للحكمة في فضل صلاة الجماعة. لما يترتب على ذلك من الاسباب والمصائب

74
00:37:32.200 --> 00:38:02.200
وفيه الفضل العظيم. وذلك ان بكل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وفيه ان له اجرا. ومثل اجور من فهو ما اتصلت الصفوف. بخلاف ما لو صلى وحده. وفي

75
00:38:02.200 --> 00:38:32.200
فيه تأليف القلوب. وفي هذا ان كل ما كان اكثر جماعة فهو افضل وفيه ان المسجد الابعد اولى من الاقرب. ومن فوائد صلاة الجماعة ان الملائكة تصلي على المصلين. وذلك دليل على محبتهم لبني ادم

76
00:38:32.200 --> 00:39:02.200
ورحمتهم بهم. وفيه انه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ولو نائما فكيف اذا انتظر الصلاة واشتغل بذكر او قراءة او تعليم علم التاسع والخمسون. الحديث الثالث. عن ابي هريرة رضي الله عنه

77
00:39:02.200 --> 00:39:32.200
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا

78
00:39:32.200 --> 00:40:02.200
اصلي بالناس. ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب. الى قوم لا فيشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة

79
00:40:02.200 --> 00:40:32.200
اثقل الصلاة على المنافقين. الى اخره. فيه وجوب صلاة الجماعة وفيه معاقبة من تخلف عنها. وفي بعض الروايات لولا ما في بيوت من النساء والذرية. اي لم يمنعه من تحريق بيوتهم عليهم. الا لان

80
00:40:32.200 --> 00:41:02.200
ان فيهم من لا تجب عليه. كما اخر اقامة الحد على الحامل حتى تضع والجماعة واجبة على كل ذكر مكلف. اي بالغ عاقل. ولو عبدا على الصحيح وفيه فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر. الستون

81
00:41:02.200 --> 00:41:32.200
الحديث الرابع. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبدالله

82
00:41:32.200 --> 00:42:02.200
والله لنمنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقول والله لنمنعهن. رواه البخاري

83
00:42:02.200 --> 00:42:32.200
ومسلم وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. رواه بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى اخره

84
00:42:32.200 --> 00:43:02.200
فيه كراهة او تحريم منع المرأة اذا استأذنت وليها. في الخروج الى المسجد. اذا لم لم يكن ثم محذور. قوله فقال بلال الى اخره. هو بلال بن عبدالله ابن عمر ولما كان ظاهر كلامه الاعتراض سبه ابوه سبا سيئا

85
00:43:02.200 --> 00:43:32.200
ولم يكن رضي الله عنه عادته السب. بل كان زاهدا ورعا ولكن حمله الغضب لله ولرسوله. ومع ذلك فبلال رضي الله عنه لم يقصد الاعتراض. وانما حمله على قوله ما رأى من توسع النساء في زمنه

86
00:43:32.200 --> 00:44:02.200
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ما رأينا. لمنعهن من الخروج. او كما قال ولكن لما كان ظاهر كلامه سبه ابوه. والا

87
00:44:02.200 --> 00:44:32.200
لو تأدب وقال ان النساء توسعن. ولو شاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حالهن لامر بمنعهن. او كلاما نحو هذا لم يسبه وقوله في اللفظ الاخر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وفي

88
00:44:32.200 --> 00:45:02.200
لفظ اخر وبيوتهن خير لهن. اي اذا كان الخروج الى المسجد لمجرد الصلاة. فاما اذا اقترن بذلك مصلحة كسماع موعظة ونحو ذلك فخروجها اذا لم يكن ثم محظور خير. كما امر صلى الله عليه

89
00:45:02.200 --> 00:45:32.200
وعلى آله وسلم النساء ان يخرجن لصلاة العيد. حتى امر بخروج الحيض والعذاب وذوات الخدور. ولكن تخرج كما امر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله وليخرجن تفلات. اي بهيئة رثة. وعدم اظهار للزينة

90
00:45:32.200 --> 00:46:02.200
فاما اذا خرجن بزينة وطيب وهيئة حسنة. فيحرم عليها الخروج ويجب على وليها وولاة الامر وكل من له قدرة منعها. لانها وان امنت ان تفتتن بنفسها فانها تفتن الناس. فمن رآها وافتتن بها

91
00:46:02.200 --> 00:46:42.200
او اتبعها بصره فهو اثم. وهي ايضا اثمة. لانها متسببة ومن يجب عليه منعها اثم ايضا. والله المستعان هادي والستون. الحديث الخامس. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ركعتين

92
00:46:42.200 --> 00:47:22.200
قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل الفجر. وفي لفظ فاما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري ان ابن عمر قال حدثتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

93
00:47:22.200 --> 00:47:52.200
كلما كان يصلي سجدتين خفيفتين. بعدما يطلع الفجر. وكانت ساعة لا ادخلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ثم ذكر في

94
00:47:52.200 --> 00:48:22.200
ابن عمر الرواتب وانه لا ينبغي للانسان ان يخل بها. قال الامام احمد رضي الله عنه من داوم على ترك الرواتب والوتر. فانه رجل سوء لا تقبل شهادته. اي فانها وان لم تكن واجبة. فالمداومة على تركها

95
00:48:22.200 --> 00:48:52.200
بعدالة الانسان. وهي عشر ركعات. وقال بعضهم اثنتا عشرة ركعة لانها ورد في بعض الاحاديث اربع قبل الظهر. وقوله اما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته اي اذا لم يكن مانع. كما اذا

96
00:48:52.200 --> 00:49:22.200
اذا اراد ان يحضر مجلس ذكر او ينتظر الصلاة التي بعد تلك الصلاة. ومن فات شيء منها سن له قضاؤه. الثاني والستون الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن رسول الله

97
00:49:22.200 --> 00:49:52.200
صلى الله عليه وعلى اله وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي

98
00:49:52.200 --> 00:50:22.200
رحمه الله في تعليقاته ثم ذكر في حديث عائشة فضل سنة الفجر وهي افضل الرواتب. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه ويسن ان يقرأ براتبة الفجر بسورتي الاخلاص. او بقوله تعالى في سورة البقرة

99
00:50:22.200 --> 00:51:02.200
قولوا امنا بالله. الاية وفي الركعة الثانية بقوله في سورة ال عمران. قل يا اهل الكتاب تعالوا. الاية وفي راتبة المغرب بسورتي الاخلاص. ليفتتح النهار ويختمه بالتوحيد ولانه محتاج الى تجديد ايمانه كل وقت. باء

100
00:51:02.200 --> 00:51:32.200
ابو الاذان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الاذان الاذان الاعلام بدخول وقت الصلاة. وهو خاص بهذه الامة. وهو من الدين الظاهرة. وهو مع الاقامة فرض كفاية. يقاتل اهل بلد تركوهما

101
00:51:32.200 --> 00:52:02.200
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا غزا قوم من واشكل عليه امرهم. انتظر حتى يطلع الفجر. فان سمع اذانا عرف انه مسلمون فكف عنهم. وان لم يسمع اذانا اغار عليهم. وهما واجبان

102
00:52:02.200 --> 00:52:32.200
للصلاة سفرا وحضرا. ويجب في كل بلد قدر كفايتها وثبت وجوبه بالكتاب والسنة والاجماع. وقد شرع في المدينة. ارويه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه من الانصار. فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه

103
00:52:32.200 --> 00:53:02.200
على آله وسلم قال انها لرؤيا حق فألقه على بلال فانه اندى صوتا منك. فلما سمعه عمر خرج يجر رداءه فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. وقد ورد بصفات كلها

104
00:53:02.200 --> 00:53:32.200
فازا واختار الامام احمد اذان بلال. الثالث والستون الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال امر بلال ان يشفع اذان ويوتر الاقامة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله

105
00:53:32.200 --> 00:54:02.200
الله في تعليقاته وقوله في حديث انس امر بلال الى اخره اي غير التهليلة الاخيرة. فانه يكبر اربعا ثم يقول اشهد ان لا اله فان الله مرتين. ثم اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. ثم حي على الصلاة

106
00:54:02.200 --> 00:54:32.200
ذات مرتين ثم حي على الفلاح مرتين. ثم الله اكبر مرتين. ثم لا اله الا الله مرة واحدة. وقوله ويوتر الاقامة اي غير التكبير ولفظ الاقامة. فانه يكبر مرتين. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله

107
00:54:32.200 --> 00:54:52.200
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قام الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. واي صفة اذن بها مما

108
00:54:52.200 --> 00:55:22.200
ورد جاز. الرابع والستون الحديث الثاني. عن ابي في جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. وهو في قبة له حمراء من ادم

109
00:55:22.200 --> 00:55:52.200
قال فخرج بلال بوضوء. فمناضح ونائل. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه حلة حمراء. كاني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال. قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا

110
00:55:52.200 --> 00:56:22.200
يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين. ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي

111
00:56:22.200 --> 00:56:52.200
رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي جحيفة اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو في قبة له حمراء من ادم الى اخره. فيه انه لا بأس باتخاذ القباب من اي نوع كان

112
00:56:52.200 --> 00:57:22.200
ومن اي لون كان والظاهر انها صغيرة. قدره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلهذا لا بأس باختصاص الوالي بقبة ونحوها لانه لا يعد عن رعيته. قوله فخرج بلال بوضوء

113
00:57:22.200 --> 00:57:52.200
اي فضل وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قوله فمن ناضح ونائل النضح رش دون الغسل. ونائل يحتمل ان المراد نائل من النبح ويحتمل وهو الظاهر ان قوله نائل اي قليل دون الغسل

114
00:57:52.200 --> 00:58:22.200
وفيه محبتهم له وتبركهم بفضلاته. وبهذا ونحوه يظهر فضل الصحابة على غيرهم. واختلف في الجمع بين قوله. فخرج خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه حلة حمراء. الى اخره

115
00:58:22.200 --> 00:58:52.200
وبين نهيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لباس الرجال الاحمر فقال بعضهم ان هذا خاص به. لانه اذا تعارض قوله وفعله ولم يمكن الجمع فان فعله يكون خاصا به. ولكن يمكن الجمع فيها

116
00:58:52.200 --> 00:59:22.200
هذا وقال ابن القيم في الهدي الظاهر ان هذا ليس احمر كله. بل انه مقلم. ولكن الظاهر انه ان لم يكن كله احمر فاكثره احمر. ولكن والله اعلم ان اقرب الاقوال اننا

117
00:59:22.200 --> 00:59:52.200
للكراهة. وفعله لبيان الجواز. وفيه انه يلتفت في الحي علت يمينا. حي على الصلاة. وشمالا حي على الفلاح. لان معنى اهو هلموا واقبلوا. فلما كان كذلك سن الالتفات. وفيه مشروع

118
00:59:52.200 --> 01:00:20.000
السترة للصلاة. وفيه استحباب القصر في السفر. وهو وافضل من الاتمام. ولهذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه واتم في السفر. لا هو ولا خلفاؤه الا في حجته

119
01:00:20.000 --> 01:01:00.000
واعتذر عنه باعذار. وحديث عائشة قصر رسول الله واتممت منكر لم يثبت. ويسن الاذان في موضع عال كمنارة ونحوها ويسن ان يكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت. وان يؤذن على طهارة. الخامس والستون. الحديث الثالث. عن عبد

120
01:01:00.000 --> 01:01:30.000
الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. رواه البخاري ومسلم. قال

121
01:01:30.000 --> 01:02:00.000
شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر ان بلال يؤذن بليل. الى اخره. فيه ان الفجر يجوز ان يؤذن له قبل طلوع طلوع الفجر. لكن بشرط وجود من يؤذن بعد طلوع الفجر. واما

122
01:02:00.000 --> 01:02:30.000
مع عدم من يؤذن في الوقت لا يجوز. والظاهر والله اعلم ان هذا في رمضان لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اللفظ الاخر. ليوقظ نائم لكم وليرجع قائمكم. وفيه انه لا يستحب الامساك في الصيام

123
01:02:30.000 --> 01:03:00.000
قبل طلوع الفجر بل يكره. لانه ورد بالكتاب والسنة الامر بالاكل الى طلوع الفجر واجمعت الامة على انه لا يكره الاكل قبل طلوع الفجر بيسير واما ما عليه عرف الناس اليوم ان الامساك يكون قبل طلوع الفجر بوقت

124
01:03:00.000 --> 01:03:30.000
ان فلم يشرع بل هذا بدعة. بل ورد الامر بالكتاب والسنة. بالاكمل الى ان يتبين للانسان طلوع الفجر. السادس والستون الحديث الرابع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

125
01:03:30.000 --> 01:04:00.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي سعيد الخدري اذا سمعتم

126
01:04:00.000 --> 01:04:30.000
مؤذن فقولوا مثلما يقول. فيه استحباب اجابة المؤذن. وهو عام في كل حال. ولو للقارئ والمصلي فان كل ذكر يوجد سببه ولو في الصلاة يستحب قوله. لانه يفوت بفوات سببه. لانه ذكر

127
01:04:30.000 --> 01:05:00.000
ليس فيه خطاب. ومثله لو عطس استحب له الحمد ولو في الصلاة. ولو اصيب بمصيبة استحب له الاسترجاع. ولو تجدد له نعمة استحب له حمد الله ولو في قال واما ما فيه خطاب ولو كان ذكرا. فلا يقال في الصلاة كرد

128
01:05:00.000 --> 01:05:30.000
للسلام ونحوه. فقوله فقولوا مثلما يقول اي الا في الحيعلتين فانه ورد في بعض الروايات اذا قال الله اكبر فقولوا الله اكبر الى ان قال واذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله

129
01:05:30.000 --> 01:06:00.000
واذا قال حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله واما التثويب في اذان الفجر. وهو قوله الصلاة خير من النوم. فلم ارد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيء. لكن استحب

130
01:06:00.000 --> 01:06:30.000
بعض الاصحاب ان يقول في اجابته صدقت وبررت. وقال الشافعي يستحب ان يقول في اجابته صدقت الصلاة خير من النوم. والظاهر ان قول لا حول ولا قوة الا بالله. قياسا على الحيعلة اولى. لانه كما قال

131
01:06:30.000 --> 01:07:00.000
قالوا تثويب اي رجوع الى الدعوة الى الصلاة مرة بعد اخرى. ولم يستحب ان يقول مثلما يقول في الحيعلة. لانه دعوة الى الصلاة لا ذكر. فلا يحسن مجيب. بل يحسن به الحوقلة لانها استعانة. وورد عنه انه قال

132
01:07:00.000 --> 01:07:30.000
من سمع المؤذن فقال مثلما يقول وجبت له الجنة. او كما قال وورد من قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

133
01:07:30.000 --> 01:08:00.000
حلت له شفاعتي او كما قال. وورد انه قال ثم سلوا الله لي وسيلة فانها درجة في الجنة. لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو. او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم

134
01:08:00.000 --> 01:08:40.000
باب استقبال القبلة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة وهو ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. السابع والستون حديث الاول عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله

135
01:08:40.000 --> 01:09:10.000
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة

136
01:09:10.000 --> 01:09:40.000
وللبخاري الا الفرائض. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر كان يسبح على ظهر راحلته. الى اخره. فيه ان التسبيح في الصلاة لازم

137
01:09:40.000 --> 01:10:10.000
لانه اذا اطلق على العبادة بعضها علم ان ذلك لازم فيها كالقراءة والركوع والسجود. وفيه جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة سواء كان طويلا او قصيرا. ولو لم يستقبل القبلة. كما هو

138
01:10:10.000 --> 01:10:50.000
واحد التأويل في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب حينما تولوا فثم وجه الله. وهل يلزم افتتاح الصلاة الى القبلة على قولين وفيه ان الوتر ليس بواجب. واما الفريضة فلا تصلى على الراحلة. الا لعذر كخوف ونحوه. الثامن والستون

139
01:10:50.000 --> 01:11:20.000
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن

140
01:11:20.000 --> 01:11:50.000
وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام قبل الكعبة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر ايضا بينما الناس

141
01:11:50.000 --> 01:12:20.000
الى اخره. فيه كمال امتثالهم. وفيه قاعدة اصولية وهي ان الاحكام لا تلزم الانسان الا اذا بلغته. ولو صلى قبل ان يبلغه الحكم لم يعد. لان الامر باستقبال الكعبة نزل اخر النهار في

142
01:12:20.000 --> 01:12:50.000
في صلاة العصر. فصلوا بعد نزول الامر. قبل ان يبلغهم الامر المغرب والعشاء شاء وبعض الصبح ومثل هذا لو جهل القبلة واجتهد. فصلى ثم تبين له الخطأ لم يعد. وفيه قبول خبر واحد. التاسع والستون

143
01:12:50.000 --> 01:13:20.000
الحديث الثالث عن انس بن سيرين انه قال استقبل انسا رضي الله عنه حين قدم من الشام. فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب. يعني عن يسار القبلة

144
01:13:20.000 --> 01:14:00.000
فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعله ما فعلته. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله وقول في حديث انس ابن سيرين استقبلنا انسا حين

145
01:14:00.000 --> 01:14:40.000
من الشام الى اخره. قدومه الى العراق وعين التمر من اعمال العراق. وفيه طهارة الحمار وجواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة حمارا وغيره. الى القبلة او غيره وهذه رخصة من الله تعالى وترغيب بالعبادة. باء

146
01:14:40.000 --> 01:15:10.000
ابو الصفوف. السبعون. الحديث الاول. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة

147
01:15:10.000 --> 01:15:40.000
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب صفوف قوله في حديث انس ابن مالك سووا صفوفكم فان تسوية كفوفي من تمام الصلاة. هذا نص صريح ان تسوية الصفوف من تمام الصلاة

148
01:15:40.000 --> 01:16:10.000
وهذا من فوائد صلاة الجماعة. الحادي والسبعون. الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول قول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لتسون صفوفكم

149
01:16:10.000 --> 01:16:40.000
او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى ان الله عليه وعلى اله وسلم يسوي صفوفنا. حتى كأنما يسوي بها حتى رأى ان قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى

150
01:16:40.000 --> 01:17:10.000
كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسووا صفوفكم. او ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث

151
01:17:10.000 --> 01:17:40.000
نعمان ابن بشير لتسون صفوفكم الى اخره. فيه ان الامام من له نظر على الجماعة يتفقدهم. ويعلمهم ما يحصل به كمال صلاتهم وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث انه

152
01:17:40.000 --> 01:18:20.000
بالقول والفعل. والقداح هي النبل. وتسويتهم بالمناكب والاكعب وهذا نص صريح في وجوب تسوية الصفوف. لانه رتب على تركه هذا الوعيد الشديد. وهو المخالفة بين الوجوه. ويحتمل ان المراد بذلك قلب وجوههم الى اقفائهم. ويحتمل وهو الظاهر

153
01:18:20.000 --> 01:18:50.000
واقرب لمراد الحديث والقياس. وهو ان المراد المخالفة بين القلوب فلا يحب الانسان لاخيه ما يحب لنفسه. وتقع النفرة والبغضاء ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وخلفاؤه من بعده

154
01:18:50.000 --> 01:19:20.000
تفقدون الصفوف. ويأمرون بتعديلها. حتى كان عمر رضي الله الله عنه يأمر بالصلاة فتقام. ثم ينظر الى الصفوف. فمن رآه متقدم او متأخرا ضربه بالدرة. وقد قال صلى الله عليه وعلى اله

155
01:19:20.000 --> 01:20:00.000
سلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف يصفون يا رسول الله قال يتراصون ويتمون الاول فالاول. ومدحهم بذلك وذكر عنهم قولهم وانا لنحن الصا وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينظر الى صفه

156
01:20:00.000 --> 01:20:30.000
من اعوج فهل في صف لا ينظر الله اليه من خير؟ الثاني والسبعون الحديث الثالث عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لطعام صنعته

157
01:20:30.000 --> 01:21:00.000
فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وصففت انا

158
01:21:00.000 --> 01:21:30.000
واليتيم وراءه. والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. رواه البخاري

159
01:21:30.000 --> 01:22:00.000
ومسلم. اليتيم هو ضميرة. جد حسين بن عبدالله بن ضميرة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس ابن مالك ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

160
01:22:00.000 --> 01:22:30.000
اله وسلم الى طعام. الى اخره. فيه حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى انه يجيب دعوة المرأة والمملوك. وقوله قوموا فلاصلي لكم اي لاجل تتعلموا صلاتي. فانه يصلي لي

161
01:22:30.000 --> 01:23:00.000
لله لاجل ان يتعلموا. وفيه تواضعه ونصحه وحسن تعليمه وقوله فقمت الى حصير. الى اخره. فيه قصف الدنيا عليهم وانهم لم يجدوا احسن من هذا الحصير. وفيه ان موقف المرأة اذا كانت مع الرجال

162
01:23:00.000 --> 01:23:40.000
خلفهم. واذا كانت وحدها فلا بأس بفذيتها. واما اذا كان معها نساء فكالرجال. لا تصح صلاتها فذا. ويجب عليهن تسوية صفوفهن. وفيه ان المميز تصح مصافته. كما تصح في الفرض والنفل. لان اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ. واذا بلغ فلا

163
01:23:40.000 --> 01:24:10.000
يتيما. وقوله في الرواية الاخرى. فاقامني عن يمينه يحتمل انها واقعة اخرى. ويحتمل وهو الظاهر انه اقامه عن اولا. فلما جاء اليتيم صف مع انس. وصارا خلفه والعجوز من ورا

164
01:24:10.000 --> 01:24:50.000
وفيه ان موقف الواحد مع الامام عن يمينه. وان الاثنين موقفهم خلف الامام. الثالث والسبعون. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل

165
01:24:50.000 --> 01:25:20.000
فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. رواه البخاري بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس بت عند خالتي ميمونة. الى اخره

166
01:25:20.000 --> 01:25:50.000
ميمونة ام المؤمنين. زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم. لانه لم يبت عندها الا ليتعلم صلاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفيه ان

167
01:25:50.000 --> 01:26:20.000
اوقف الواحد مع الامام عن يمينه. لانه لم يقره على موقفه الاول بل اخذ برأسه واقامه عن يمينه. وهل هذا واجب او مستحب فيه خلاف. والصحيح انه مستحب. ويجوز وقوفه عن يساره

168
01:26:20.000 --> 01:27:00.000
وعلى كل فالاولى الا يقف عن يساره مع خلو يمينه القاعدة الاصولية ان فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الغالب انه استحباب وامره للوجوب. وفيه على القول بوجوب وقوفي عن يمينه انها لا تبطل بمجرد الوقوف. بل اذا استمر على

169
01:27:00.000 --> 01:27:30.000
موقفه الى الركوع. كالفذ خلفه او خلف الصف. وفيه انه لا بأس صلاة البالغ بالصبي كمصافته. لان ابن عباس ذلك الوقت عمره قريب الثلاثة عشر. واما امامة الصبي بالبالغ ففيها خلاف

170
01:27:30.000 --> 01:28:00.000
والصحيح جواز ذلك. خصوصا اذا كان اقرأ او افقه للعمومات وكما صلى بقومه عمرو بن سلمة الجرمي وهو صبي عمره سبع سنين لانه اقرأهم وذلك بزمنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

171
01:28:00.000 --> 01:28:30.000
وفيه ان الحركة اذا كانت لمصلحة الصلاة فلا بأس بها. بل تستحب وقد جاء في بعض الروايات انه يأخذه النعاس. ثم يأخذ صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشحمة اذنه فيوقظه. ففيه ان النوم اليسير

172
01:28:30.000 --> 01:29:00.000
لا يضر في الصلاة. لكن ورد ان الانسان اذا قام من الليل فاخذ النوم فلينم حتى يستريح. ويذهب عنه النعاس. فانه قد يسب نفسه او كما قال واما اذا كان النوم طبعا وعادة للانسان فينبغي

173
01:29:00.000 --> 01:29:30.000
في ان يجاهد نفسه ويعودها. وفيه انه لا بأس اذا جاء انسان لاخر يصلي فاراد ان يأتم به. ولو لم ينوي الامامة من اول الصلاة وورد عنه انه لما رأى حرصه دعا له فقال اللهم فقهه

174
01:29:30.000 --> 01:30:00.000
في الدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله عنه بحرا زاخرا باب الامامة. الرابع والسبعون. الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

175
01:30:00.000 --> 01:30:30.000
اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الامامة. قوله في حديث

176
01:30:30.000 --> 01:31:00.000
ابي هريرة اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام الى اخره. فيه تحريم مسابقة الامام. ووجوب المتابعة. وان المسابقة من كبائر الذنوب لانه رتب عليها هذا الوعيد الشديد. ومناسبة جعله حمارا من بينها

177
01:31:00.000 --> 01:31:30.000
سائر الحيوانات. لان الحمار من ابلد الحيوانات. فهو بصفة هذا لانه من ابلد الناس. وصنف الامام احمد رحمه الله كتاب الصلاة بهذا السبب لانه صلى في مسجد فرأى كثرة مسابقتهم للامام فصنفه وبثه

178
01:31:30.000 --> 01:32:00.000
تنبيه اذا سبقه بركن الركوع او بركنين غير ركن الركوع متعمدا بطلت صلاته. هذا المشهور من المذهب. والرواية الثانية انه واذا تعمد السبق بطلت صلاته بمجرد السبق. ولو لم يكن بركن. بل الى ركن

179
01:32:00.000 --> 01:32:30.000
وهذا هو الصحيح. وهو اختيار شيخ الاسلام. واما الجاهل والساهي والناسي فانه اذا سبق امامه بركن الركوع او بركنين غير ركن الركوع لم يرجع حتى ادركه الامام بطلة ركعته. وقامت التي بعدها مقامها

180
01:32:30.000 --> 01:33:00.000
الخامس والسبعون. الحديث الثاني. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا

181
01:33:00.000 --> 01:33:40.000
واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين رواه البخاري ومسلم. السادس والسبعون وفي معناه حديث عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه

182
01:33:40.000 --> 01:34:10.000
وعلى اله وسلم في بيته وهو شاك. فصلى جالسا. وصلى قوم قياما. فاشار اليهم ان اجلسوا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا. واذا رفع فارفعوا

183
01:34:10.000 --> 01:34:50.000
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وهو الحديث الثالث. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته حديث ابي هريرة وحديث عائشة معناهما ولفظهما متقارب

184
01:34:50.000 --> 01:35:20.000
قوله انما جعل الامام ليؤتم به. الى اخره. اي ان ما من يتابع فلا يسبق. ولا يتأخر عنه كثيرا فلا تحصل المتابعة قال الامام احمد رحمه الله كلاما معناه في الحديث وجوب المتابعة

185
01:35:20.000 --> 01:35:50.000
ورتبه بالفاء في قوله فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا اي لا يسبقه ولا يتأخر عنه. لان الفاء تفيد الترتيب تعقيب اي اذا وصل الامام الى الركوع ونحوه من الاركان واستقر

186
01:35:50.000 --> 01:36:30.000
عقبه المأموم حالا. انتهى. واركان الافعال كلها يلزم المأموم الا يسبق امامه بها. واما الاركان القولية فالتكبير والتسليم له لا يسبق امامه بها. واما غيرها كالتشهد والقراءة. فانهما يأتيان جميعا. الا القراءة اذا سمعها المأموم في شرع له الانصات. وقول

187
01:36:30.000 --> 01:37:00.000
في حديث ابي هريرة فلا تختلفوا عليه. هذا تأكيد للاتباع وهل الاتباع بالافعال والنيات ام بالافعال فقط؟ اما الافعال فالاتباع فيها واجب بالاتفاق. واما النيات فاختلف فيما اذا اتم مفترض بمتنفل

188
01:37:00.000 --> 01:37:30.000
هل يصح ام لا؟ على قولين الصحيح جواز ذلك. لان هذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء الاخرة ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى

189
01:37:30.000 --> 01:38:00.000
آله وسلم يعلم بذلك. ولم ينكر عليه. والذين لا يجوزون ذلك يستدلون بهذا الحديث. وفي الاستدلال فيه نظر. لان المراد بذلك الاختلاف الظاهر. ولانهم ايضا اتفقوا على جواز الاختلاف في بعض الصور

190
01:38:00.000 --> 01:38:40.000
فاتفقوا على جواز امامة المفترض بالمتنفل. وليس بينهما الرقاق. فالصحيح جواز الاختلاف بالنية. فيجوز امامة المفترض بالمتنبي وعكسها. وتجوز امامة الصبي بالبالغ وعكسه كمصافته وتجوز امامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او العشاء. اذا لم

191
01:38:40.000 --> 01:39:20.000
تختلف افعالهما. وقوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون واشترطوا على المشهور شروطا. فقالوا اذا كان امام الحي الراتب المرجو زوال علته. وافتتح بهم الصلاة جالسا والصحيح انه عام لعموم الحديث. وانه سواء الراتب وغيره

192
01:39:20.000 --> 01:39:50.000
افتتح بهم جالسا. افتتح بهم جالسا او قائما. ثم اعتل فجلس وفيه ان المتابعة الزم من كثير من واجبات الصلاة. لانه امرهم بترك القيام مع انه ركن من اركان الصلاة. لاجل متابعة الامام

193
01:39:50.000 --> 01:40:20.000
وقال بعضهم اذا كان الانسان يعجز عن القيام اذا حضر الجماعة ويقدر عليه اذا صلى في بيته فهو مخير. لانه في كل يترك واجب عجيبا ويفعل واجبا. ويدل هذا الحديث على انه يشرع له الصلاة مع

194
01:40:20.000 --> 01:40:50.000
الجماعة ولو صلى قاعدا. لانه اجاز الصلاة للقادر قاعدا لاجل الجمال اه فجوازه للعاجز اولى. وايضا فانه اذا كان قادرا على حضور جماعة وجب عليه الحضور فاذا حضر وعجز عن القيام سقط عنه

195
01:40:50.000 --> 01:41:20.000
انهو بالعجز. فعلا هذا يجب عليه حضور الجماعة. ولا يقال انه وفي كل حالة يؤدي واجبا ويترك واجبا. لانه اذا حضر الجماعة كان مؤديا واجبا وهو الجماعة. ولم يكن تاركا لواجب. لان

196
01:41:20.000 --> 01:42:00.000
يسقط بالعجز. وفيه ان التسميع على الامام ومثله المنفرد واما المأموم فلا يجب عليه. السابع والسبعون. الحديث الرابع عن عبدالله بن يزيد الخطمي الانصاري رضي الله عنه انه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه

197
01:42:00.000 --> 01:42:30.000
عليه وعلى اله وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن منا احد حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه

198
01:42:30.000 --> 01:43:00.000
الله في تعليقاته. قوله في حديث عبدالله بن يزيد حدثني البرنس وهو غير كذوب. الى اخره. فيه بيان المتابعة. ونبه هذه الاعلى على الادنى. وهذا من البلاغة. لانهم اذا لم يسبقوا في اطول الاركان

199
01:43:00.000 --> 01:43:30.000
ففي الاقصر من باب اولى. وفيه انه لا يشرع المأموم في الانتقال الى الركن حتى يصل الامام الى الركن الذي انتقل اليه. وفيه بيان ثقة من نقل عنه العلم الثامن والسبعون الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله

200
01:43:30.000 --> 01:44:00.000
عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا تأمن الامام فامنوا. فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر فله ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي

201
01:44:00.000 --> 01:44:30.000
رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اذا امن الامام فامنوا الى اخره. فيه مشروعية التأمين وفضيلته. ومع معناه قول امين. ومعناها اللهم استجب. وتشرع بعد الفراغ من الفاتحة

202
01:44:30.000 --> 01:45:00.000
بعدما يسكت قليلا. ليعلم انها ليست من الفاتحة. ويجهر بها في الجهرية لان اخر الفاتحة دعاء. وهو اعظم الادعية على الاطلاق. ولهذا ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي

203
01:45:00.000 --> 01:45:30.000
بنصفين ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبد عبدي واذا قال ما لك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. واذا قال

204
01:45:30.000 --> 01:46:00.000
فاياك نعبد واياك نستعين. قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي

205
01:46:00.000 --> 01:46:30.000
فيما سأل او كما قال وقوله فانه من وافق الى اخره. هل موافقة بالزمان او الوصف على قولين. قيل الزمان لان اتفاق الدعوات واجتماعه من اسباب الاجابة. خصوصا موافقة الملائكة. الذين لا يعصون الله ما امرهم

206
01:46:30.000 --> 01:47:00.000
ويفعلون ما يؤمرون. فان الملائكة يصفون عند ربهم ويسبحونه وله يسجدون. وقيل وافق تأمين الملائكة بالوصف والحال. ان يستحضروا دعاء ويرى افتقاره. ويتضرع لله. فان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل

207
01:47:00.000 --> 01:47:30.000
لله. ولا مانع من تناول الحديث للمعنيين فان من شروط اجابة الدعاء استحضار ما يقول. وافتقار الداعي الى الله تعالى ومن اسباب الدعاء اجتماع الدعوات. كما شرع الاجتماع في الاستسقاء. والكتب

208
01:47:30.000 --> 01:48:00.000
والعيدين والحج ونحوها. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم. وينبغي ان يعلم ان كل نص ترتب عليه مغفرة الذنوب. فان اراد بذلك الصغائر. واما الكبائر فلابد لها من توبة. لقوله تعالى

209
01:48:00.000 --> 01:48:30.000
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الاية وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبد

210
01:48:30.000 --> 01:49:00.000
تنبيه كل لفظ ورد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فانه لم يصح. لان غفران ما تأخر من الذنوب لم يكن لاحد بل غفران ما تأخر من الذنوب خاص به صلى الله عليه وعلى اله وسلم

211
01:49:00.000 --> 01:49:40.000
وقوله اذا امن الى اخره. ليس المراد اذا فرغ من التأمين بل المراد اذا وصل الى ذلك. واراد ان يقول امين كقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله التاسع والسبعون. الحديث السادس. عن ابي هريرة رضي الله عنه

212
01:49:40.000 --> 01:50:10.000
ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخبر فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ

213
01:50:10.000 --> 01:50:40.000
السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الى اخره. فيه ان الامام يجب عليه مراعاة حال المأمومين ولا عبرة بالكثرة هنا. فانه قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم

214
01:50:40.000 --> 01:51:10.000
باضعفهم. ولو كان واحدا. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني لادخل في الصلاة وانا اريد تطويلها. فاسمع بكاء الصبي فاخف مخافة ان تفتتن امه. وفي هذا من التأليف والترغيب شيء كثير

215
01:51:10.000 --> 01:51:40.000
الضعيف يعني ضعف البنية او صغرا او كبرا. وقوله السقيم تعني المريض. وذا الحاجة اي صاحب الحاجة ولو دنيوية. ففي هذا فانه ينبغي مراعاة اهل الحاجات. ومن مراعاتهم ان الامام يصلي في وقته

216
01:51:40.000 --> 01:52:10.000
راتب فلا يتقدم عن عادته ولا يتأخر. اما في اول الوقت او وسطه او واخيري واما اذا صلى الانسان لنفسه فليطول ما شاء ذلك اذا صلى في جماعة وعددهم ينحصر. واثر التطويل كلهم. ولم يكن

217
01:52:10.000 --> 01:52:40.000
بعضهم اثر ذلك حياء. فانه في هذا كالذي يصلي لنفسه. لانتفاء الا واختلفوا هل الافضل كثرة الركوع والسجود او طول القيام؟ قال الامام احمد كلاما جامعا في هذا وغيره. انظر الى ما هو اصلح لقلبك فافعله

218
01:52:40.000 --> 01:53:10.000
انتهى ان ينبغي ان ينظر الى المصالح. فقد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. فجنس الصلاة افضل من جنس القراءة. وجنس القراءة افضل من جنس الذكر وجنس الذكر افضل من جنس الدعاء. ولكن قد يقترن بالمفضول مصالح

219
01:53:10.000 --> 01:53:40.000
تصيره افضل من الفاضل. تنبيه ما ورد تطويله فلا بأس به ولو في جماعة. ولا يراعى في ذلك للنص. وذلك كالكسوف. فان ورد تطويل الصلاة جدا ولو شق. ولانه ايضا نادر الوقوع. وما ورد

220
01:53:40.000 --> 01:54:10.000
مصيره يقصر. ولو صلى الانسان وحده وذلك كسنتي المغرب والفجر وتحية المسجد لمن دخل والامام يخطب. والمراد بالتخفيف اي غير المخل لا وذلك كما قال انس ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا

221
01:54:10.000 --> 01:54:40.000
فاتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال شيخ الاسلام يلزم الامام مراعاة المأمومين في التقديم والتأخير. انتهى ويجوز التطويل اذا صلى باحد صلاة عارضة. كصلاة ليل ونحو ذلك

222
01:54:40.000 --> 01:55:10.000
في هذا اطال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة. ومعه ابن عباس حتى انه اخذه النعاس. وكذلك صلى معه ابن مسعود مرة قال فاطال حتى اني هممت بسوء. قالوا وما هو؟ قال هممت ان اجلس وادع رسول الله صلى الله

223
01:55:10.000 --> 01:55:40.000
الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك لانه شق عليه جدا ثمانون الحديث السابع عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال

224
01:55:40.000 --> 01:56:10.000
اني لاتأخر اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين

225
01:56:10.000 --> 01:56:40.000
فايكم اما الناس فليوجز. فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومن مثله حديث ابي مسعود الانصاري. وقوله من اجل فلان الى اخره

226
01:56:40.000 --> 01:57:10.000
لعله معاذ بن جبل لانه جرى عليه مثل هذا وفيه النهي الشديد عن التنفير. ولهذا غضب صلى الله عليه وعلى اله وسلم غضبا شديد شديدا. ولا يجوز ان يؤنب من فاتته الصلاة او بعضها لعارض. واعظم من ذلك

227
01:57:10.000 --> 01:57:40.000
كتعزيره حتى ان بعض الناس يترك الصلاة او بعض شروطها خوفا من ذلك وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

228
01:57:40.000 --> 01:58:10.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ذكرها المؤلف لان على الانسان ان ان يقتدي به صلى الله عليه وعلى اله وسلم في جميع احواله. خصوصا في

229
01:58:10.000 --> 01:58:40.000
التي هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وقد ورد عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. استفتاحات كثيرة منها وجهت وجهي

230
01:58:40.000 --> 01:59:20.000
الذي فطر السماوات والارض حنيفا. الى اخره. ومنها اللهم انت السماوات والارض. الى اخره. وهما اطول ما ورد. ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى اخره. واختاره الامام احمد بما اشتمل عليه من الثناء. ولان عمر كان يجهر به في الفرض ليعلمه الناس

231
01:59:20.000 --> 01:59:50.000
ومنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل الى اخره. ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الى اخره. وينبغي للانسان الا فيقتصر على استفتاح واحد في كل صلاته. بل يتنوع في ذلك. ليحصل له

232
01:59:50.000 --> 02:00:20.000
الاقتداء وينبغي الاكثار من استعمال الطوال في قيام الليل. لورود ذلك فيه الحادي والثمانون. الحديث الاول. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كبر في الصلاة

233
02:00:20.000 --> 02:00:50.000
سكت هنيهة قبل ان يقرأ. فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. ما تقول؟ قال اقول الله ثم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من

234
02:00:50.000 --> 02:01:20.000
ياية كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله اللهم باعد. الى اخره. هذا اعظم المباعدة

235
02:01:20.000 --> 02:02:00.000
لان الانسان اذا غفرت سيئاته ضوعفت حسناته. والمراد بذلك غفران الذنوب الماضية. والمستقبلة بالتوفيق لتركها والعصمة عنها. لان من سعادة العبد ان ييسر له فعل الخيرات وترك السيئات. وقوله اللهم نقني من خطاياي. الى اخره. التنقية لا تكون الا من دنس

236
02:02:00.000 --> 02:02:30.000
وخص البياض لان اقل دنس يظهر فيه فتنقيته اعظم من غيره وايضا لان القلب كالثوب الابيض. فاذا اذنب العبد تدنس شيئا فشيئا فاذا كثر والعياذ بالله ران على القلب وغطاه. حتى لا يرى الحق ولا يعمل به

237
02:02:30.000 --> 02:03:00.000
فان تداركه العبد بالتوبة النصوح غسل وصقل. فما احسن تشبيه القلب بالثوب ابيض. لان اقل دنس يظهر فيه. وقوله اللهم اغسلني من خطاياي الى اخره. لم يذكر الماء الحار. مع ان فيه زيادة التنظيف. لان

238
02:03:00.000 --> 02:03:30.000
انه يرخي والماء فيه قوة التنظيف. والثلج والبرد فيها التبريد والتصليب. لان البارد يصلب الاعضاء. وهذا احسن ما يكون التنظيف والتصليب. فيكون القلب نظيفا نقيا من الذنوب صلبا قويا على طاعة الله تعالى. وفيه حرص ابي هريرة

239
02:03:30.000 --> 02:04:00.000
خيرة حيث سأله عما يقول في السر وقوله هنيهة وفي نسخة هنيئة اي قليلا وقوله سكت اي عن الجهر. والا فعنده معلوم انه يقول شيء بدليل لفظ السؤال الثاني والثمانون الحديث الثاني عن

240
02:04:00.000 --> 02:04:30.000
عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمدلله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك. وكان اذا رفع رأسه

241
02:04:30.000 --> 02:05:00.000
سهو من الركوع. لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان تفريش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وينهى ان يفرش الرجل

242
02:05:00.000 --> 02:05:30.000
ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وفي حديث عائشة فوائد منها حد الصلاة وهي في اللغة الدعاء ذكرا او مسألة. واخذ العلماء حدها الشرعي من هذا الحديث

243
02:05:30.000 --> 02:06:00.000
فقالوا اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقولها يستفتح الصلاة بالتكبير. اي تكبيرة الاحرام. وهي ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وغيرها من التكبيرات واجب. يسقط بالسهو والجهل

244
02:06:00.000 --> 02:06:30.000
ويجبره سجود السهو. ويجب ايقاع التكبيرة وهو في حال القيام وكبر المسبوق ونحوه. وهو يهوي بالركوع او غيره. ولم يفرغ منها وهو قائم لم تنعقد صلاته ولو جاهلا. وسميت تكبيرة الاحرام لانه يحرم على الانسان

245
02:06:30.000 --> 02:07:00.000
بعد ايقاعها جميع مبطلات الصلاة. وهي اكد الاركان. وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين. لانها ركن وغيرها من القراءة سنة والبداءة بالركن الزم لانه اكد. ولم يزل المسلمون على هذا العمل. وفيه ان

246
02:07:00.000 --> 02:07:30.000
انه لا يجهر بالبسملة. وقولها وكان اذا ركع الى اخره. اي يجعل رأسه موازيا لظهره. فلا يرفعه ولا يخفضه. وهذا احسن ما يكون. واقل ما يجزئ ان كان وضع الرحتين على الركبتين. ويسن وضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع

247
02:07:30.000 --> 02:08:00.000
رابع وقولها وكان اذا رفع رأسه من الركوع الى اخره. فيه وجوب طمأنينة وذكرت هذين الركنين من باب التنبيه بالادنى على الاعلى. ويغلط في هذا كثير من الناس ويتركون الطمأنينة وهي ركن. وقولها وكان يقول في كل ركعة

248
02:08:00.000 --> 02:08:30.000
ركعتين التحية. ويخص هذا كما سيأتي ان شاء الله تعالى. بالوتر بسبع او تسع لان الوتر ليس كغيره. وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ان يجلس على اليسرى في جميع جلسات الصلاة. ويستثنى من ذلك التشهد الاخير في الصلاة التي

249
02:08:30.000 --> 02:09:00.000
فيها تشهدان. فيستحب ان يتورك في الاخير. بان يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى ويجلس على مقعدته على الارض. للفرق بين الاول والاخير. والاول واجب والاخير ركنا. وكذلك اذا صلى جالسا فيسن ان يتربع في محل القيام

250
02:09:00.000 --> 02:09:30.000
يحصل الفرق بين محل القيام ومحل القعود. وقال بعضهم الصلاة كالمأدوبة التي فيها من كل طعام لذيذ. فلكل عضو فعل يخصه. وحظ من الصلاة. سواء الاعضاء الظاهرة والباطنة. وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان اختلف في

251
02:09:30.000 --> 02:10:00.000
ذلك فقيل هو ان ينصب رجليه ويجلس على مقعدته بينهما. وقيل هو ان يتكئ على يده وكل هذه مكروهة. لكن الصحيح ان المراد بذلك ان ينصب ويجلس على عراقيبه. قال في المغني وهو عام لهذه الجلسات

252
02:10:00.000 --> 02:10:30.000
وقولها وكان ينهى ان يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. اي الكلب وهذا في حال السجود. بل الافضل ان يجعل اصابعه الى القبلة. ويجافي يديه عن بيه بحيث لا يؤذي من بجانبه. ويرفع بطنه عن قر فخذيه. وهذا دليل

253
02:10:30.000 --> 02:11:00.000
على النشاط. واما الذي يضم نفسه فهو علامة على الكسل. وقولها وكان الصلاة بالتسليم. اي السلام عليكم ورحمة الله. عن يمينه واحدة وعن يساره كذلك فيخرج من الصلاة. وهذا الحديث ليس من شرط المؤلف بل قد انفرد به

254
02:11:00.000 --> 02:11:30.000
في مسلم الثالث والثمانون الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع

255
02:11:30.000 --> 02:12:00.000
واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر

256
02:12:00.000 --> 02:12:30.000
كان يرفع يديه حذو منكبيه. الى اخره. فيه استحباب رفع اليدين في ثلاثة هذه المواضع. وهي مع تكبيرة الاحرام. وتكبيرة الركوع والرفع منه. والرفع يقارن التكبيرة. لا قبلها ولا بعدها

257
02:12:30.000 --> 02:13:00.000
اختلف في الحكمة في ذلك. فقال الامام الشافعي هو زينة للصلاة. واتباع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وذكر الامام احمد للرفع في تكبيرة تكبيرة الاحرام حكمة فقال هو رفع الحجاب بين العبد وبين ربه. اي ان العبد قال

258
02:13:00.000 --> 02:13:30.000
قبل ذلك في حجاب الشهوات. فهو يدخل على الله في الصلاة ويناجيه. وينتفع العبد باستحضار هذا المعنى. ولهذا قال بعضهم ما اكرمك يا ابن ادم على الله متى اردت توضأت فدخلت على الله. فاذا كبر سن ان يضع يديه فوق صدره

259
02:13:30.000 --> 02:14:00.000
او فوق سرته او تحتها. ويقبض بيده اليمنى كوع يسراه. قال الامام احمد هذا ذل بين يدي عز. وقوله سمع الله لمن حمده اي استجاب لمن حمده. لان هذا سماع الاستجابة. فلهذا ناسب ان يقول

260
02:14:00.000 --> 02:14:30.000
ربنا ولك الحمد الى اخره. وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود فيه انه عام لكل سجود. وسجود التلاوة كغيره من سجود الصلاة فلا يستحب رفع اليدين فيه. وقد ورد رفع اليدين في القيام من التشهد الاول

261
02:14:30.000 --> 02:15:00.000
فتكون المواضع اربعة ترفع فيها اليدين. والرفع عبادة لليدين الرابع والثمانون. الحديث الرابع. عن ابن عباس رضي الله الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

262
02:15:00.000 --> 02:15:30.000
امرت ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس امرت ان اسجد

263
02:15:30.000 --> 02:16:00.000
الى اخره. فيه ان السجود لا يجزئ الا بوضع الاعضاء السبعة في الارض والجبهة مع الانف عضو واحد. وكلها يستحب الا يجعل بينها وبينه الارض حائر الا الركبتين. لان لا تنكشف العورة فيكره كشفهما

264
02:16:00.000 --> 02:16:30.000
ويجزئ ان يضع من كل عضو اقل شيء. ولابد من وضع الجبهة مع الانف يستحب ان يمكن جميع الاعضاء من الارض. الخامس والثمانون الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله

265
02:16:30.000 --> 02:17:00.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. ثم يقول سمع الله لمن حمده. حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين

266
02:17:00.000 --> 02:17:30.000
ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد. ثم كبروا حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. رواه البخاري ومسلم

267
02:17:30.000 --> 02:18:00.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة اذا قام الى الصلاة يكبر الى اخره. فيه دليل على وجوب تكبيرات الانتقالات وهو من مفردات مذهب احمد. وغيره من الائمة يرى استحبابها

268
02:18:00.000 --> 02:18:30.000
والصحيح مذهب احمد. للاحاديث وللحكم الكثيرة في ذلك هو من شعار الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قاوموا على ذلك هو وخلفاؤه من بعده. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي

269
02:18:30.000 --> 02:19:00.000
السادس والثمانون. الحديث السادس. عن مطرف بن عبدالله لانه قال صليت انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب كان اذا سجد كبر. واذا رفع رأسه كبر. واذا نهض من الركعتين كبر

270
02:19:00.000 --> 02:19:30.000
فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران ابن حصين فقال قد هذا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال

271
02:19:30.000 --> 02:20:00.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث مطرف صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي الى اخره. فيه ان الائمة كانوا يسرون بالتكبيرات غير تكبيرة الاحرام من قديم. وان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

272
02:20:00.000 --> 02:20:30.000
يجهر بذلك. لان عليا ذكرهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما لما جهر بذلك. فكأنهم قد نسوها فذكرهم والثمانون. الحديث السابع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه

273
02:20:30.000 --> 02:21:10.000
يقال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فوجدت قيامه فركعته. فاعتدى له بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته. فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية للبخاري ما خلا القيم

274
02:21:10.000 --> 02:21:40.000
ياما والقعود قريبا من السواء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث البراء. رمقت الصلاة الى اخره. اي صبرتها ونظرت اليها بفطنة. وفيه انه صلى الله

275
02:21:40.000 --> 02:22:10.000
الله عليه وعلى اله وسلم يناسب بين الاركان. فكان اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود والقعود. فتكون الاركان متناسبة. ويوهم ذلك ان يجعل الاركان متساوية بالكثرة والقلة. وليس كذلك. بل انه يجعلها

276
02:22:10.000 --> 02:22:40.000
متناسبة. يفسر ذلك رواية البخاري. ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء اي انه يناسب بين الاركان مناسبة. فالقيام والقعود اطول من الركوع والسجود. مع هذا فالكل يجعلها متناسبة. الثامن والثمانون

277
02:22:40.000 --> 02:23:08.350
الحديث الثامن عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله الله عنه انه قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بنا. قال ثابت

278
02:23:08.500 --> 02:23:38.500
فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع رأسه السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. رواه البخاري ومسلم

279
02:23:38.500 --> 02:24:08.500
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث ثابت عن انس اني لا الوا الى اخره. اي لا اقصر. وسأجتهد ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بنا

280
02:24:08.500 --> 02:24:38.500
ومراده بذلك ان يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويتعلموها منه بالفعل وذلك ابلغ. كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما دعتهم مليكة جدة انس الى الطعام. فلما اكل

281
02:24:38.500 --> 02:25:08.500
قال قوموا فلاصلي لكم. اي لتتعلموا صلاتي كما قال للاعرابي لما سأله عن الصلاة صل معنا. وكما دعا عثمان فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

282
02:25:08.500 --> 02:25:38.500
تعلموا منه. وفيه ان الطمأنينة من اركان الصلاة. خصوصا في هذين الركنين الذين يخل بهما كثير من الناس قديما وحديثا. وهما بعد الرفع من الركن وبين السجدتين. وهما ركنان مقصودان لانفسهما. التاسع

283
02:25:38.500 --> 02:26:08.500
والثمانون. الحديث التاسع. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رواه البخاري ومسلم

284
02:26:08.500 --> 02:26:38.500
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث انس ما صليت وراء امام قط الى اخره. فيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤدي الصلاة حقوقها. ويخفف فلا يشق على المأمومين. ولا

285
02:26:38.500 --> 02:27:08.500
يخل بالصلاة وفي هذا ترغيب وتأليف كما تقدم. التسعون الحديث العاشر عن ابي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي البصري انه قال جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي

286
02:27:08.500 --> 02:27:38.500
بكم وما اريد الصلاة. اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض

287
02:27:38.500 --> 02:28:08.500
رواه البخاري. اراد بشيخهم ابا يزيد. عمرو بن سلمان الجرمي قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ثم ذكر في حديث ابي قلابة جلسة الاستراحة. واختلف في استحبابها. ولا خلاف في اباحتها

288
02:28:08.500 --> 02:28:38.500
وقال بعضهم تستحب لهذا الحديث. وقال بعضهم لا تستحب والصحيح انها تستحب مع الحاجة اليها. وتجوز مع عدم الحاجة. وتركها اولى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفعلها الا

289
02:28:38.500 --> 02:29:08.500
بعدما كبر واخذه اللحم. وهي جلسة خفيفة جدا وتكون في القيام من الافراد. الركعة الاولى والركعة الثالثة بعد بعد السجود. ومع عدم الحاجة لا تستحب. بل يستحب القيام على صدور الاقدام

290
02:29:08.500 --> 02:29:38.500
وهذا الحديث ليس من شرط المؤلف. لانه من افراد البخاري الحادي والتسعون. الحديث الحادي عشر. عن عبدالله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا

291
02:29:38.500 --> 02:30:08.500
فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبده الله ابن مالك ابن بحينة كان اذا صلى فرج بين يديه. الى اخره

292
02:30:08.500 --> 02:30:38.500
وهذا في الركوع والسجود. فيستحب التجافي في ذلك. وقوله حتى يبدو وبياض ابطيه. لانه في ذلك الوقت غالب لباسهم الازار والرداء ويستحب التجافي ما لم يكن في الصف. فيؤذي من الى جنبه

293
02:30:38.500 --> 02:31:08.500
لان اذية المسلم حرام. فيستحب التجافي. ومثله التبرك بحيث لا اوذي احدا. ومعها يتركه لما هو افضل. الثاني والتسعون الحديث الثاني عشر. عن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد انه قال

294
02:31:08.500 --> 02:31:38.500
قلت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي قال نعم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث سعيد بن يزيد سألت انس بن مالك

295
02:31:38.500 --> 02:32:08.500
اكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي في نعليه. قال نعم فيه مشروعية الصلاة فيهما. بل قد ورد الامر بذلك في قوله صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. وفيه مشروعية مخالفة الكفار

296
02:32:08.500 --> 02:32:38.500
لان الموافقة الظاهرة عنوان الموافقة الباطنة. وفيه ان الاصل بالاشد يا الطهارة. ولو غلب على الظن النجاسة. فالاصل الطهارة. لكن ورد الامر بتفقدهما عند دخول المسجد. فان رأى فيهما قذرا ازاله

297
02:32:38.500 --> 02:33:08.500
يستحب الصلاة فيهما ما لم يكن ثم محذور. وكانت نعاله بالاول خفيفة لا تكلف المصلي فيها ولا تشغله. الثالث والتسعون. الحديث الثالث عشر. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه. ان رسول الله صلى

298
02:33:08.500 --> 02:33:38.500
الله عليه وعلى اله وسلم. كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولابي العاصي ابن ربيع بن عبد شمس. فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. رواه البخاري

299
02:33:38.500 --> 02:34:08.500
ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابي قتادة. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي وهو حامل امامة. الى اخره. هي بنت ابي العاص بن الربيع

300
02:34:08.500 --> 02:34:38.500
وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ان الحركة مثل هذه لا تبطل الصلاة ولا تضر. والحركة في الصلاة اربعة اقسام. قسم تبطل الصلاة. وهي الكثيرة المتوالية

301
02:34:38.500 --> 02:35:08.500
لغير ضرورة. وقسم تكره وهي اليسيرة لغير حاجة قسم لا تكره ولا تستحب. وهي اليسيرة للحاجة. وقسم تستحب او تجب وهي التي لمصلحة الصلاة. او فعل مأمور به. كتقدم الصف المؤخر

302
02:35:08.500 --> 02:35:38.500
وتأخر المقدم في صلاة الخوف. وكأنقاذ معصوم ونحو ذلك وفيه ان الاصلب ثياب الاطفال وابدانهم الطهارة. ولو غلب على الظن نجاستها وفيه تواضعه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحسن خلقه

303
02:35:38.500 --> 02:36:08.500
وفيه ان من فعل مثل هذا لا يذم بل يمدح. الرابع والتسعون الحديث الرابع عشر. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اعتدلوا في السجود

304
02:36:08.500 --> 02:36:38.500
ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس في السجود. الى اخره. الاعتدال في السجود هو تمكين الاعضاء السبعة

305
02:36:38.500 --> 02:37:08.500
كلها في الارض. ومجافاة اليدين عن الجنبين. والبطن عن الفخذين وهما عن الساقين. ومباعدة اليدين عن الجبهة والانف. واليمنى عن اليسرى وجعلوا اصابعها موجهة الى القبلة. وهما حذو المنكبين او الاذنين

306
02:37:08.500 --> 02:37:38.500
والمباعدة بين الركبتين. وكذلك القدمين. ونصبهما اصابعهما الى القبلة. وفيه النهي عن التشبه بالبهائم. خصوصا في في حال الصلاة كما ورد النهي عن التشبه في كثير من الحيوانات في الصلاة وغيرها

307
02:37:38.500 --> 02:38:08.500
باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. اي وغيره من افعال الصلاة. الخامس والتسعون. الحديث الاول. عن ابي

308
02:38:08.500 --> 02:38:38.500
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل مسجد فدخل رجل فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل

309
02:38:38.500 --> 02:39:08.500
رجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني. فقال اذا قمت الى

310
02:39:08.500 --> 02:39:38.500
صلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. افعل ذلك في صلاتك كلها

311
02:39:38.500 --> 02:40:08.500
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم الى اخره. هذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته

312
02:40:08.500 --> 02:40:38.500
لانه لم يحسن افعال الصلاة لجهله. وليس باثم. وقد اجمع العلماء على ان جميع ما في هذا الحديث من اركان الصلاة. قوله اذا قمت الى الصلاة فيه ركنية القيام. وهو ركن في الفرض خاصة. وقوله فكبر

313
02:40:38.500 --> 02:41:08.500
وهذه تكبيرة الاحرام. ولا تنعقد الصلاة بدونها. وهي هي ركن بالاجماع. وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اي مع الفاتحة واما الفاتحة فهي ركن لابد من قراءتها. وهذا عام يخص

314
02:41:08.500 --> 02:41:38.500
في الاحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة. والذي لا يحسن الفاتحة يسبح يحمد ويكبر فيقول سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مكان قراءة

315
02:41:38.500 --> 02:42:18.500
الفاتحة ومن يحسن بعضها يكرره بقدرها. وقال بعض الائمة يجزي قراءة ما تيسر ولو من غير الفاتحة. وهذا القول ضعيف محجوج بالاحاديث الصحيحة الصريحة في وجوبها ويستحب القراءة مع الفاتحة في الفجر. سورة من طوال المفصل

316
02:42:18.500 --> 02:42:48.500
وهو من قاف الى عم يتساءلون. وفي المغرب من قصاره. وهو من ضحى الى الناس. وفي الباقي من اوساطه. وهو من عم الى الضحى ولا يضر لو اطال في المغرب او قصر في الفجر لعارض. وقوله ثم اركع

317
02:42:48.500 --> 02:43:18.500
حتى تطمئن راكعا. وهذا ركن. وقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما فيه ان الرفع ركنا. والاعتدال وهو الطمأنينة. وقوله ثم اسجد الى اخره فيه ان هذه اركان والطمأنينة فيها ركن

318
02:43:18.500 --> 02:43:58.500
واركان الصلاة الافعال ثمانية. وهي القيام والركوع والرفع منه هو السجود. والرفع منه وجلوس التشهد الاخير. والطمأنينة في هذه الاركان والترتيب والاقوال تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الاخير والتسليمتان. ويدخل في هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه

319
02:43:58.500 --> 02:44:38.500
وعلى اله وسلم. والاعتدال من الركوع ومن السجود. والجلوس اين السجدتين؟ وقال الحنفية ليست طمأنينة بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين ركنا. والصحيح انهما ركنان مقصودان. تجب فيهما الطمأنينة والظاهر ان هذا القول لاصحاب ابي حنيفة. ليس لابي حنيفة نفسه

320
02:44:38.500 --> 02:45:08.500
ورد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسيء ثلاثا ليجيء مفتقرا الى العلم. فانه ابلغ في الحفظ والفهم. وفيه ان الاركان كان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. لانه لم يعذر هذا المسيء مع انه

321
02:45:08.500 --> 02:45:48.500
جاهل باب القراءة في الصلاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب القراءة في الصلاة. اي فاتحة وغيرها وصفة القراءة وقدرها. السادس والتسعون الحديث اول عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

322
02:45:48.500 --> 02:46:18.500
وعلى اله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

323
02:46:18.500 --> 02:46:48.500
نص صريح في انها ركن. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا وهذا عام للامام والمأموم والمنفرد. ويستثنى المأموم على المشهور من مذهب احمد مطلقا. في الجهرية والسرية لقوله تعالى واذا

324
02:46:48.500 --> 02:47:28.500
فاستمعوا له وانصتوا. ولقوله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. من صلى وراء امام فقراءة الامام له او كما قال والصحيح الرواية الثانية عن الامام احمد انها تسقط عن المأموم في الجهرية خاصة. اذا كان يسمع قراءة امامه

325
02:47:28.500 --> 02:47:58.500
للاية والحديث والقياس. لانه لا معنى للجهر اذا اوجب على المأمون القراءة. واما في السرية واذا كان المأموم بعيدا. لا يسمع قراءة الامام او اطرش فان القراءة ركن. ولا معنى لاسقاطها عنه

326
02:47:58.500 --> 02:48:28.500
السابع والتسعون. الحديث الثاني عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر. بفاتحة الكتاب وسورتين

327
02:48:28.500 --> 02:48:58.500
يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يسمعنا الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين. يطول في الاولى ويقصر وفي الثانية. وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. وكان يطول في الركعة

328
02:48:58.500 --> 02:49:28.500
الاولى في صلاة الصبح. ويقصر في الثانية. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابي قتادة كان يقرأ في الركعتين الاوليين. الى اخره. فيه وجوب قراءة

329
02:49:28.500 --> 02:49:58.500
رأت الفاتحة في كل ركعة. واستحباب قراءة سورة بعدها في الاوليين واستحباب افرادها في الاخريين او الاخيرة ان كانت ثلاثية اما الوتر فيستحب قراءة سورة. بعد الفاتحة في جميع ركعاته. ولو كان

330
02:49:58.500 --> 02:50:28.500
ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا او احدى عشرة. وفيه استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة كما تقدم. وفيه استحباب اطالة الركعة الاولى اكثر من الثانية لان المصلين يكونون فيها انشط. ولاجل ان يدرك الصلاة من اول

331
02:50:28.500 --> 02:50:58.500
اولها من كان حريصا على ذلك. ولهذا استحب انتظار الداخل ما لم يشق على من مع الامام. ومن انتظاره اطالة القراءة. وفيه استحباب ابو الاسرار بالقراءة في الظهر والعصر. لقوله يسمع الاية احيانا

332
02:50:58.500 --> 02:51:28.500
فيه اطالة صلاة الصبح. والاولى اكثر من الثانية. الثامن والتسعون الحديث الثالث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. رواه

333
02:51:28.500 --> 02:51:58.500
بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث جبير ابن مطعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فيه انه لا بأس باطالة ما يستحب تقصيره

334
02:51:58.500 --> 02:52:28.500
وفيه ان المغرب يجهر بالقراءة فيها. وهذا ولله الحمد يا جماعة القول به والعمل به. وقد ورد انه قرأ فيها بالاعراف كما ورد انه قرأ في الفجر بالمعوذتين لعارض. وقد استحب تطويلها

335
02:52:28.500 --> 02:53:08.500
التاسع والتسعون. الحديث الرابع عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في فصلى العشاء الاخرة. فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيت فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه. رواه البخاري

336
02:53:08.500 --> 02:53:38.500
ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث البراء. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فصلى العشاء الى اخره. فيه ان العشاء جهرية. وفيه

337
02:53:38.500 --> 02:54:08.500
انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم احسن الناس خلقا وخلقا. لان صوت موهبة من الله كسائر الاخلاق. وفيه انه لا بأس بقراءة سورة من قصار المفصل في العشاء. ولعارض كسفر ونحوه. وانه لا

338
02:54:08.500 --> 02:54:38.500
كونوا تاركا للسنة. وفيه ان تحسين الصوت بالقراءة من سنة وهديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم التعمق في القراءة. والتنطع بها كما يفعل

339
02:54:38.500 --> 02:55:18.500
اكثر الناس بل قد ورد النهي عنه. المئة الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث رجلا على سرية فكان اقرأوا لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا

340
02:55:18.500 --> 02:55:48.500
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال سلوه اي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل فانا احب ان اقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

341
02:55:48.500 --> 02:56:18.500
اخبروه ان الله تعالى يحبه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث رجلا على سرية

342
02:56:18.500 --> 02:56:48.500
الى اخره. فيه انه لا بأس بقراءة سورتين فاكثر في الركعة ويحتمل وهو الظاهر انه يختم الصلاة بسورة الاخلاص. اي يقرأها في الركعة الثانية بعد الفاتحة. او انه يختم كل ركعة بها. وفي

343
02:56:48.500 --> 02:57:18.500
فيه ان المجتهد معذور. وفيه فضل سورة الاخلاص. كما ورد انها تعدل ثلث القرآن. لانها فيها اثبات الكمال لله من جميع الوجوه ونفي النقص عنه من جميع الوجوه. وفيه اثبات المحبة لله تعالى

344
02:57:18.500 --> 02:57:48.500
كما هو مذهب اهل السنة والجماعة. وان من احب الله احبه الله الواحد والمائة. الحديث السادس عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ

345
02:57:48.500 --> 02:58:18.500
فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى. والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في

346
02:58:18.500 --> 02:58:48.500
جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ. فلولا اذا صليت بسبح اسم ربك الاعلى. الى اخره. والواقعة في صلاة العشاء وهذه السور التي ذكر من اوساط المفصل. وفيه كما تقدم

347
02:58:48.500 --> 02:59:28.500
انه يجب على الامام مراعاة حال المأمومين. والا يطيل بهم ولو اثر ذلك اكثرهم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الثاني والمئة. الحديث الاول. عن انس ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا بكر وعمر

348
02:59:28.500 --> 02:59:58.500
رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه

349
02:59:58.500 --> 03:00:30.000
وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب للعالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

350
03:00:30.000 --> 03:01:00.000
باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا الى اخره. فيه انهم لا يجهرون بالبسملة. والبسملة في سورة النمل في

351
03:01:00.000 --> 03:01:30.000
في قوله انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم بالاجماع انها من القرآن. وانها من سورة النمل. ومن انكر ذلك كفر. واختلفوا في غيرها. هل هي من كل سورة ام من سورة بعينها

352
03:01:30.000 --> 03:02:00.000
ام اوتي بها للتبرك. وبعدما اجمع الصحابة على انها من القرآن لا من كل سورة بعينها لانهم لما اتفقوا في زمن امير المؤمنين عثمان على جمع المصحف جمعوه ولم يدخلوا فيه غيره. لا اسماء السور ولا احزابا. ولا اعشارا ولا غيرها

353
03:02:00.000 --> 03:02:30.000
وجعلوا البسملة معه. فبهذا يعلم انها من القرآن. والدليل انها من كل سورة بعينها انهم جعلوها سطرا واحدا فاصلة بين السور ولم يجعلوها تابعة للتي قبلها ولا للتي بعدها. ولم يجعلوها

354
03:02:30.000 --> 03:03:00.000
قبل براءة قيل لانها سورة غضب. ولهذا تسمى الفاضحة. لانها المنافقين. وقيل لانها تابعة للانفال. والظاهر والله اعلم انهم شهدوا هل هما سورة واحدة او سورتان؟ ففصلوا بينهما لاحتمال انهما

355
03:03:00.000 --> 03:03:30.000
ولم يجعلوا البسملة قبلها لاحتمال انهما سورة واحدة. وكان شافعي يستحب الجهر بها في الجهرية. لانه يرى انها من الفاتحة. خلافا للائمة الثلاثة واما في السرية فلا خلاف في الاسرار بها كالقراءة

356
03:03:30.000 --> 03:04:00.000
والصحيح عدم الجهر بها. كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفاؤه من بعده. ومن اعل هذا الحديث فليس معه دليل. لانه متفق عليه. والفاظه يصدق بعضها بعضا. قال شيخ الاسلام

357
03:04:00.000 --> 03:04:30.000
ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجهر بها من وجه صحيح ولما قدمت دار قطني مصر صنف كتابا في هذه المسألة. ذكر وفيه احاديث واثارا في الجهر بها. فسأل عن الاحاديث التي فيه فقال كلها

358
03:04:30.000 --> 03:05:10.000
اليست بصحيحة. وسئل عن الاثار التي فيها فقال بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح انتهى. باب سجود السهو. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب سجود السهو. هو رضا للرحمن وترغيم للشيطان وجبر للنقصان. وسببه الزيادة او النقصان او الشك

359
03:05:10.000 --> 03:05:40.000
الثالث والمئة. الحديث الاول. عن محمد بن سيرين عن ابي ابو هريرة رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة

360
03:05:40.000 --> 03:06:10.000
لكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. فقام الى خشبة معروضة في المسجد. فاتكأ عليها كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه. وخرجت السرعان من ابواب المسجد

361
03:06:10.000 --> 03:06:40.000
فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم ابو بكر وعمر فهابى ان يكلماه. وفي قومي رجل في يديه طول. يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله ان ام قصرت الصلاة؟ فقال لم انس ولم تقصر. فقال اكما يقول ذو اليدين

362
03:06:40.000 --> 03:07:10.000
قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر. ثم كبر وسجد مثل سجوده او ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. قال فنبأت ان

363
03:07:10.000 --> 03:07:40.000
عمران بن حصين قال ثم سلم. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابي هريرة. صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. احدى صلاتي العشي

364
03:07:40.000 --> 03:08:10.000
اي الظهر او العصر. وقوله فقام الى خشبة. الى اخره ولم يحدث منهم ما يوجب غضبه. ولكن والله اعلم ان سبب غضبه لانه لم يكمل صلاة لان سبب الغضب فوت محبوب او وجود مكروه. وقد يحزن الانسان ولا يعلم

365
03:08:10.000 --> 03:08:40.000
سبب حزنه فلو فكر وجد سببه. واعظم المحبوبات اليه صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم الصلاة. ولهذا يقول يا بلال ارحنا بالصلاة وهي قرة عينه. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة. منها مشروعية

366
03:08:40.000 --> 03:09:10.000
سجود السهو. ومنها انه يقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله عليه وسلم لانه بشر. ولهذا قال انما انا بشر. انسى كما لا تنسون فاذا نسيت فذكروني. وليس بنقص لانه يقع من الخواص

367
03:09:10.000 --> 03:09:40.000
بل النقص الذي ذم الله تعالى هو السهو عن الصلاة. وفرق العلماء بين فالمعدى بعا هو التهاون بها. وترك الصلاة او واجب من واجباتها. وهو المذموم. والمعد به ليس بمذموم

368
03:09:40.000 --> 03:10:10.000
ولهذا يقع من الخواص. ومنها ان الكلام لا يضر اذا كان لمصلحتها فاذا سلم عن نقص ساهيا فتكلم لمصلحتها صلى ما ترك. ولا يستأنف ما لم يطل الفصل. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وذا اليدين

369
03:10:10.000 --> 03:10:40.000
والصحابة رضي الله عنهم تكلموا وبنوا. ومنها ان الانسان اذا اخبر عما لم يكن كذبا ولو اخطأ. لانه قال لم انس ولم تقصر والحال انه نسي. لكن اخبر عما يظن ويعتقد. ومنها ان سجود السهو

370
03:10:40.000 --> 03:11:10.000
يهويك سجود صلب الصلاة. يكبر اذا سجد واذا رفع. ومنها انه اذا سلم مع نقص فمحل سجود السهو بعد السلام. الرابع والمئة. الحج الحديث الثاني عن عبد الله ابن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله

371
03:11:10.000 --> 03:11:40.000
آله وسلم. ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين. ولم يجلس فقام الناس معه. حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم

372
03:11:40.000 --> 03:12:10.000
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبدالله ابن بحينة. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم الظهر. فقام في الركعتين الاوليين. الى اخره

373
03:12:10.000 --> 03:12:40.000
اخره فيه ان التشهد الاول واجب وليس بركن. لانه لم يرجع اليه وفيه انه يلزم بتركه سهوا سجود السهو. وفيه ان محل السجود في هذه الحال قبل السلام. تنبيه تقدم ان سبب سجود السهو اما نقص

374
03:12:40.000 --> 03:13:10.000
او زيادة او شك. وسنبين كل واحد على حدة. لتنحصر احوال جودي السهو فنقول النقص لا يخلو من ثلاثة احوال. اما نقص ركن او واجب او سنة. فان كان ركنا كركوع وسجود. وذكره بعدما خرج من الصلاة

375
03:13:10.000 --> 03:13:40.000
فان طال الفصل اعاد الصلاة مطلقا. وان لم يطل الفصل فان كان متروك التشهد الاخير او الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى به وان كان المتروك ركنا غيره اتى بركعة كاملة وتشهد. لان

376
03:13:40.000 --> 03:14:10.000
انه ان كان من الركعة الاخيرة فظاهر. وان كان من غيرها فانها تلغو الركعة منها الركن. وتقوم التي بعدها مقامها. ويلزمه سجود السهو وان ذكره في الصلاة بعدما شرع في الركعة التي بعد المتروك منها الركن لغت

377
03:14:10.000 --> 03:14:40.000
المتروك منها الركن. ولزمه الاتيان بركعة ايضا. وان لم يشرع في الركعة التي بعدها آآ رجع واتى به وبما بعده. وان كان المتروك واجبا. فان كانت تشهد الاول وذكر قبل ان يستتم رجع. وان لم يذكر الا بعد ما استتم

378
03:14:40.000 --> 03:15:10.000
او كان واجبا غيره كتكبيرات الانتقال والتسبيح ونحوها. فانه يلزم سجود السهو فقط. الا ان ذكره قبل ان يشرع في الركن الذي بعده. فانه يلزمه ان يرجع ويأتي به. ويسجد للسهو. وان كان المتروك سنة

379
03:15:10.000 --> 03:15:40.000
انه لا يلزمه سجود السهو ولا يشرع له. واما الزيادة فنوعان اقوال وافعال. وكل منهما نوعان ايضا. فان كان قولا فلا يخلو اما ان يكون من جنس الصلاة اولى. فان كان من غير جنسها كأن تكلم ساهيا او جاهيا

380
03:15:40.000 --> 03:16:10.000
الى فلا تبطل به الصلاة على الصحيح. ولا يلزمه سجود السهو. لان الزيادة من من غير جنس الصلاة. وان كان من جنسها كقول مشروع في غير موضعه. كقراءة في قعود وسجود. وتشهد في قيام ونحو ذلك. فيستحب ان يسجد له

381
03:16:10.000 --> 03:16:40.000
انه سهو ولا يجب لان لا يبطل الصلاة. الثاني من انواع الزيادة زيادة الافعال. فان كان من غير جنس الصلاة كالحركة فقد تقدم انها اربعة واقسام قسم يبطل الصلاة. وهو اذا كانت الحركة كثيرة متوالية لغيره

382
03:16:40.000 --> 03:17:20.000
ضرورة وقسم يكره وهو اذا كانت الحركة يسيرة لغير حاجة وقسم يباح وهو اذا كانت يسيرة لحاجة. وقسم يشرع وهو اذا كانت لامر مشروع. كالتقدم للمكان الفاضل. وكتقدم الصف المؤخر. وتأخر المقدم في احد اوجه صلاة الخوف. ونحو ذلك

383
03:17:20.000 --> 03:17:50.000
وان كانت الزيادة من جنس الصلاة كزيادة ركوع وسجود وقيام ونحو ذلك فانه يلزمه الرجوع من حين ان يذكر. ويلزمه سجود السهو اما الشك فلا يخلو اما ان يكون بعد السلام او قبله. فان كان بعده فلا يلتفت

384
03:17:50.000 --> 03:18:20.000
وكذا اذا كثرت الشكوك معه. وان كان في الصلاة فان شك في ترك ركن فكتركه. وان شك في ترك واجب فهل يلزمه سجود ام لا فيه روايتان عن احمد المذهب لا يلزمه. وان شك في زيادة

385
03:18:20.000 --> 03:18:50.000
فان كان وقت فعلها فعليه سجود السهو. والا فلا شيء عليه لا خلاف في ان سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده. واما الافضل فانه قبل السلام الا في مسألتين. الاولى اذا سلم

386
03:18:50.000 --> 03:19:20.000
نقص فانه كما تقدم يستحب ان يكون بعد السلام. فيأتي بما ترك ثم يتشهد ويسلم. ثم يسجد للسهو. وهل يتشهد ام لا؟ فيه خلاف والصحيح الجواز فعلا وتركا. ثم يسلم. الثانية. اذا بنى

387
03:19:20.000 --> 03:19:50.000
على غالب ظنه سواء كان اماما او منفردا على الصحيح. ففي هذا يستحب سجود بعد السلام. وان سهى المأموم فان ادرك الصلاة مع الامام من اولها تحمل الامام عنه سجود السهو. والا لزمه. وان سجد مع امامه للسهو

388
03:19:50.000 --> 03:20:20.000
لم يسجد في اخر صلاته. الا ان سهى بعد ما انفرد عن الامام باب المرور بين يدي المصلي. الخامس والمئة. الحديث الاول عن ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله عنهما انه قال

389
03:20:20.000 --> 03:20:50.000
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لو يعلم المال بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او

390
03:20:50.000 --> 03:21:20.000
سنة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب المرور بين يدي المصلي. قوله في حديث ابي جهيم لو يعلم المار الى اخره. فيه الوعيد الشديد على ذلك. وهو حرام

391
03:21:20.000 --> 03:21:50.000
من كبائر الذنوب. وسواء المار ذكرا او انثى. لان مرور الذكر ينقص اجر الصلاة ومرور الانثى يبطلها. كما ياتي قريبا ان شاء الله تعالى وينبغي للانسان ان يصلي الى سترة. اتباعا لسنته صلى الله عليه

392
03:21:50.000 --> 03:22:20.000
عليه وعلى اله وسلم. وايضا فانه لا يضره من مر ورائها ومن خواصها انها تحجز البصر عن تجاوزها. وهي من اكبر الفوائد المعينة على كذلك وليمنع من اراد ان يجتاز دونها. الا في المسجد الحرام. فانه

393
03:22:20.000 --> 03:22:50.000
لا يرد المار بين يديه. فانه لكثرة الناس يحتاجون الى المرور. ولانه ورد انه لا يمنع فيه. ومثله الطريق المحتاج اليه. ولا يضر المار بين يديه في المسجد الحرام خاصة. قوله لا ادري قال اربعين يوما

394
03:22:50.000 --> 03:23:20.000
الى اخره. ورد في بعض الروايات صريحا. اربعين خريفا السادس والمئة. الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا

395
03:23:20.000 --> 03:23:50.000
صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. ولهذا قال في حديث ابي سعيد

396
03:23:50.000 --> 03:24:20.000
اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس الى اخره. وقوله فليدفعه. اي بالاسهل فالاسهل. وقوله فان ابى فليقاتله فانما هو شيء والمقاتلة المراد بها المنع بالوكز والضرب باليد ونحوه. لا الض

397
03:24:20.000 --> 03:24:50.000
بالسلاح ونحوه. لانه هو الذي اسقط حرمة نفسه. قال العلماء ان لم يكن له سترة فيمنع من يمر قريبا منه كنحو ثلاثة اذرع. وقالوا لو دفعه فسقط فمات لم يضمنه. لانه هو المتعدي وليس له حرمة

398
03:24:50.000 --> 03:25:20.000
وقوله انما هو شيطان. اي في هذه الحالة. لان الشياطين هي التي تحول بين العبد وبين صلاته. وفي بعض الروايات فانه معه القرين السابع والمائة. الحديث الثالث. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه

399
03:25:20.000 --> 03:25:50.000
انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان. وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بمنى الى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت

400
03:25:50.000 --> 03:26:20.000
وارسلت ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي احد رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس اقبلت راكبا على حمار اتان الى اخره

401
03:26:20.000 --> 03:26:50.000
الاتان الانثى من الحمر. وفيه ان ابن عباس رضي الله عنهما حين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو قد احتلم او قاربه ومع هذا حصل علما كثيرا. لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

402
03:26:50.000 --> 03:27:20.000
وسلم لم يمكث بعد رجوعه من حجة الوداع الا شهرين او نحو ذلك وابن عباس في هذه الحجة يقول وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام اي قاربته واستدل بهذا ان مرور الحمار لا يبطل الصلاة. وقد

403
03:27:20.000 --> 03:27:50.000
ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال يقطع صلاة المرء المرء المرأة والحمار والكلب الاسود. ولحديث ابن عباس هذا محامل. احدها انه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في منى خلق كثير

404
03:27:50.000 --> 03:28:20.000
والغالب ان اطراف الصف يكون فيه الاعراب ونحوهم. ولا يعلمون ان مرور الحمار يبطل الصلاة. والصف طويل جدا. ولم يره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافاضل الصحابة. الثاني ان سترة

405
03:28:20.000 --> 03:28:50.000
الامام سترة لمن وراءه. فلا يضر في هذه الحالة. لان الذي يضر لو مر بين رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسترته. وهذا ضعيف لانه حتى على القول بان سترة الامام سترة لمن وراءه. فانه

406
03:28:50.000 --> 03:29:20.000
عن المرور بين يدي المأمومين قريبا منهم. المحمل الثالث وهو احسنها ان ابن عباس لم يمر قريبا منهم. لان الظاهر اللائق بحاله انه لا يقرب جدا. والمراد بقوله بين يدي بعض الصف اي قدامه

407
03:29:20.000 --> 03:29:50.000
وقوله يصلي الى غير جدار. ولم يقل الى غير سترة. لانه لم يكن السترة. وفيه انه ليس فيه منى في زمنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم جدران ولا بيوت. وانما احدث هذا بعد ذلك. وقد نهى صلى الله

408
03:29:50.000 --> 03:30:20.000
عليه وعلى اله وسلم عن حمى مكان له. وقال من المناخ من سبق والبناء فيها حرام غصب. وهي كالمسجد لا يجوز تحميتها فكيف تملكها وقراؤها؟ ويجب على من قدر ازالة الابناء

409
03:30:20.000 --> 03:30:50.000
التي فيها والله المستعان. الثامن والمئة الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورجلاي في قبلته

410
03:30:50.000 --> 03:31:20.000
فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فاذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة كنت انام بين يدي رسول الله صلى

411
03:31:20.000 --> 03:31:50.000
ان الله عليه وعلى اله وسلم ورجلاي في قبلته. الى اخره. عائشة كانت ترى ان مرور المرأة لا يبطل الصلاة. وكانت تقول شبهتمونا واجيب عن هذا الحديث ان الجلوس في قبلة المصلي ليس كالمرور

412
03:31:50.000 --> 03:32:20.000
لان النهي ورد في المرور. كما في صحيح مسلم والسنن. انه يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الاسود. اي الخالص. قالوا ومثله الاغر. اي الذي بين عينيه نقطة بياض. وقد اختص الكلب الاسود عن غيره من الكلاب

413
03:32:20.000 --> 03:32:50.000
بخصائص منها هذه. ومنها انه يجوز قتله في الحل والحرم. ولو لم كن عقورا. وانه يحرم اقتناؤه. ولو لصيد او حرف او ماشية وفي هذا الحديث عدم انبساطهم في الدنيا. لان منازلهم بهذا الضيق. وقد

414
03:32:50.000 --> 03:33:20.000
عرضت خزائن الارض عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فابى ان يقبلها وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا تعذر. اي لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي قبل ان يغمزني. باب جامع

415
03:33:20.000 --> 03:33:50.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب جامع لانواع كثيرة لكن كلها من جنس الصلاة. التاسع والمئة. الحديث الاول عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه انه قال قال

416
03:33:50.000 --> 03:34:20.000
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا دخل احدكم المسجد فلا لا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث ابي قتادة. اذا دخل احدكم المسجد

417
03:34:20.000 --> 03:34:50.000
الى اخره. فيه مشروعية تحية المسجد. وفيه انه ينبغي الانسان اذا دخل المسجد ان يكون على طهارة. ليأتي بهما قبل ان يجلس وهذا عام في كل حال. حتى ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

418
03:34:50.000 --> 03:35:20.000
امر بهما من دخل وهو يخطب يوم الجمعة. مع ان استماع الخطبة واجب والصحيح انه عام مطلقا. حتى ولو دخل في وقت النهي. ويستثمر من ذلك الداخل للمسجد الحرام. فانه يستحب له الطواف. لانه تحية

419
03:35:20.000 --> 03:35:50.000
المسجد الحرام. كما استثني ما تقدم انه لا يرد المار بين يديه فيه وكذلك من دخل وقد اقيمت الفريضة. فيصليها وتكفيه عن تحية المسجد العاشر والمئة الحديث الثاني عن زيد ابن

420
03:35:50.000 --> 03:36:20.000
رضي الله عنه انه قال كنا نتكلم في الصلاة. يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة. حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ

421
03:36:20.000 --> 03:36:50.000
السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث زيد ابن ارقم كنا نتكلم في الصلاة. الى اخره. فيه النهي عن الكلام في الصلاة لانه يخالف مقصودها. والقنوت هو دوام الطاعة بخضوع

422
03:36:50.000 --> 03:37:30.000
وقد امر في الصلاة بالسكوت والسكون. ومبطلات الصلاة ثلاثة وما سواها لم يثبت. الاول الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة الثاني ترك واجب من واجبات الصلاة. وقولنا واجب يعم الركن والشرط والواجب. فان قيل ينتقض هذا بمن ترك شيئا من الواجب

423
03:37:30.000 --> 03:38:00.000
ساهيا او جاهلا. قيل لا ينتقض. لانه لا يكون واجبا الا مع الذنب فكر فان قيل ينتقض ايضا بمن عجز عن بعض الاركان. او الشروط او الواجبات. قيل لا ينتقض لانه لا يكون واجبا الا مع القدرة

424
03:38:00.000 --> 03:38:40.000
عليه. الثالث من مبطلات الصلاة. القهقهة بخلاف التبسم فانه مكروه. وما ذكر سوا هذا التنحنح والتأوه والتنخم اذا بان حرفان قياسا على الكلام فلا يبطلها. لان شرط القياس مساواة فرع لاصل. وليس بينهما مساواة. وايضا فقد كان رسول الله صلى الله عليه

425
03:38:40.000 --> 03:39:10.000
عليه وعلى اله وسلم يتنحنح. كما قال علي رضي الله عنه لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالليل والنهار فاذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي. والا اذن لي

426
03:39:10.000 --> 03:39:40.000
فان تكلم ساهيا او جاهلا لم تبطل صلاته على الصحيح الحادي عشر والمئة. الحديث الثالث. عن عبدالله بن عمر وابي هريرة طيرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال

427
03:39:40.000 --> 03:40:10.000
قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. فان شدة الحر من جهنم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر وابي هريرة اذا

428
03:40:10.000 --> 03:40:40.000
اشتد الحر الى اخره. فيه استحباب الابراد في شدة الحر اي في صلاة الظهر. لان شدة الحر تشغل عن مقصود الصلاة وفي معنى هذا ما تقدم من قوله لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو

429
03:40:40.000 --> 03:41:10.000
نافعه الاخبثان. ففيه انه ينبغي ان يدخل في الصلاة فارغ البال متخليا عن جميع الاشغال. وقوله فان شدة الحر من فيح جهنم وذلك كما ورد انه قال اشتكت النار الى ربها

430
03:41:10.000 --> 03:41:40.000
فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا. فاذن لها بنفسين. نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فاشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها اشد ما تجدون من الحر فمن حرها. او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم

431
03:41:40.000 --> 03:42:20.000
ولا منافاة بين هذا وبين الاسباب المحسوسة انها كلها من اسباب الحر والبرد. كما في الكسوف وغيره. فينبغي للانسان ان يثبت الاسباب الغيبية. التي ذكر الشارع ويؤمن بها ويثبت الاسباب المشاهدة المحسوسة. فمن كذب احدهما فقد اخطأ

432
03:42:20.000 --> 03:42:50.000
والابراد بقدر ما تنكسر الحرارة. ولا يستحب في الجمعة لانه يشق فصلاتها في اول الوقت افضل. الثاني عشر والمئة الحديث الرابع عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال

433
03:42:50.000 --> 03:43:30.000
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. رواه

434
03:43:30.000 --> 03:44:00.000
البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس من نسي صلاة وفي الرواية الاخرى او نام عنها الى اخره. فيه ان النائم والناسي معذور ولو فاته الوقت. كما ورد

435
03:44:00.000 --> 03:44:30.000
في الحديث ليس التفريط في النوم. انما التفريط في اليقظة ومحل عذر النائم اذا لم يفرط. فان فرط كان نام في محل يعلم ليس له موقظ وانه لا ينتبه فهذا مفرط

436
03:44:30.000 --> 03:45:00.000
كما لو انتبه وقد دخل الوقت فتكاسل حتى استغرق فهذا اثم وليس بمعذور ولا تسقط ولو خرج وقتها. وليس له كفارة الا فعلها ولهذا ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فعرس فيه

437
03:45:00.000 --> 03:45:30.000
في اخر الليل وقد ساروا تلك الليلة. فلما عرسوا قال من يرقب لنا الفجر فقال بلال انا يا رسول الله فاتكأ فنام ولم ينتبه القوم حتى ارهقتهم الشمس. فاستيقظوا فكأنه رآهم حزنوا فقال له

438
03:45:30.000 --> 03:46:10.000
لا تحزنوا ليس التفريط في النوم. انما التفريط في اليقظة فقال تحولوا عن هذا المنزل الذي حضركم فيه الشيطان. فتحولوا وصلوا فجر مع سنتها. وقوله وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري. هذا استشهاد على انها لا تترك بفوات وقتها

439
03:46:10.000 --> 03:46:50.000
لان مقصودها باق. فانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتذكر العبد بربه وذكر الله هو اعظم مقاصدها. ولهذا قال تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا فذكر الله اكبر. فاعظم ما فيها ومقاصدها ذكر الله تعالى من قول

440
03:46:50.000 --> 03:47:30.000
وفعل او ان المراد انها تجب اذا ذكرها. فان ذكر الله يذكر بها وهما متلازمان. الثالث عشر والمئة الحديث الخامس. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى

441
03:47:30.000 --> 03:48:10.000
آله وسلم العشاء الاخرة. ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر ان معاذ ابن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء

442
03:48:10.000 --> 03:48:50.000
الى اخره. فيه جواز اعادة الصلاة كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم للرجلين اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. ولو في وقت النهي وذلك اذا كان لعارض. واما قصد المسجد للاعادة فمكروه. لكن

443
03:48:50.000 --> 03:49:20.000
اذا اتى لعارض كصلاة جنازة وحضور مجلس علم. وتستحب الاعانة ولو لم يدركها من اولها. وفيه جواز امامة المتنفل بالمفترض وفيه حرص معاذ على العلم والخير. وقد ورد اعلم امتي

444
03:49:20.000 --> 03:49:50.000
الحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان بعد قومه عن المسجد النبوي قدر ميل لانهم في العوالي. الرابعة عشر والمئة. الحديث السادس عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول

445
03:49:50.000 --> 03:50:20.000
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شدة الحر. فاذا لم احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

446
03:50:20.000 --> 03:50:50.000
وقوله في حديث انس كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم في شدة الحر. الى اخره. فيه انه لا بأس بسجود للانسان على ثوبه لحاجة. والحوائل قسمان. متصل بالمصلي

447
03:50:50.000 --> 03:51:30.000
ومنفصل عنه. فالمنفصل لا بأس به مطلقا الا في صورتين احداهما ان يخصص الجبهة بما يسجد عليه. دون الانف بكرة لانه من شعار الرافضة. وقد امر بمخالفة اهل الشر والثانية ان يصلي او يسجد على شيء معتقدا ان الارض نجسة

448
03:51:30.000 --> 03:52:00.000
او نحو ذلك. فهذا وسواس. واما المتصل فقسمان قسم لا يجوز السجود عليه. ولا يصح السجود في هذه الحالة وهو اذا كان الحائل احد اعضاء السجود. كأن وضع الجبهة على يديه. او

449
03:52:00.000 --> 03:52:40.000
احداهما على الاخرى ونحو ذلك. وقسم يكره لغير حاجة هو اذا سجد على ثوبه ونحوه. ومن الحاجات حرارة الارض وبرودته جدة وكون فيها شوك ونحوه. وليس من الحاجات كونه كل الارض او بعض الاعضاء فيه رطوبة. ولا يخالف هذا ما تقدم من قوله

450
03:52:40.000 --> 03:53:20.000
اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. لانهم كانوا يصلون اذا ابردوا ولكن الحرارة تمكث في الارض. لانه ليس على المسجد الا سقف يسير الخامس عشر والمئة. الحديث السابع. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

451
03:53:20.000 --> 03:53:50.000
اله وسلم. لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب

452
03:53:50.000 --> 03:54:30.000
الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا للرجل لان عورته من السرة الى الركبة. ولا خلاف في مشروعية ستر البدن. واخذ الزينة في الصلاة لقوله تعالى اي عند كل صلاة. واختلف في وجوب ستر العاتق

453
03:54:30.000 --> 03:55:00.000
مذهب احمد رحمه الله انه يجب ستره في الفرض خاصة لهذا الحديث ولان الفرض اغلظ من النفل. واختص دونه بمسائل مرجعها كلها الى التيسير في النفل. كالقيام ركن في الفرض دون النفل

454
03:55:00.000 --> 03:55:30.000
ونحو ذلك. وقال الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة. ان ستر احد العاتقين سنة في الفرض والنفل. وهو الصحيح. واجمعوا على ان ستر العورة شرط من شروط الصلاة. فمن صلى عريانا وهو يقدر على

455
03:55:30.000 --> 03:56:10.000
ستر لم تصح صلاته. واما المرأة فكلها عورة الا وجهها وعن احمد الا وجهها وقدميها السادس عشر والمئة. الحديث الثامن. عن جابر بن عبدالله اه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال

456
03:56:10.000 --> 03:56:40.000
من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا. او ليعتزل مسجدنا وليقعد فيه بيته واتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض

457
03:56:40.000 --> 03:57:20.000
اصحابي فلما رآه كريه اكلها قال كل فاني اناجي من تناجي. رواه البخاري ومسلم. السابع عشر والمئة الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اكل الثوم او البصل او

458
03:57:20.000 --> 03:57:50.000
فلا يقربن مسجدنا. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديثي جابر من اكل ثوما او بصلا الى اخره

459
03:57:50.000 --> 03:58:20.000
فيه انه لا يجوز اذية المسلم. وان من فيه رائحة كريهة ينهى عن حضور المساجد والمجامع. لانه يؤذي من فيها من الملائكة والادم ولا بأس بأكل هذه الأشياء لأنها حلال. لكن يكره اكلها

460
03:58:20.000 --> 03:59:00.000
لمن اراد حضور الجماعة. ويعذر من اكلها بترك الجماعة. اذا ما لم يتقصد اكلها ليعذر. واما ان تقصد فلا يعذر. ومثله من فيه بحر ونحوه. ويؤمر بمعالجته. باب التشهد قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب التشهد سمي بذلك

461
03:59:00.000 --> 03:59:30.000
ان فيه لفظ التشهد وحكمه اما التشهد الاول فواجب. واما الاخير كنا واذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد فهو ركن. الثامن عشر والمئة الحديث الاول عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه

462
03:59:30.000 --> 04:00:10.000
يقال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم التشهد كفي بين كفيه. كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد

463
04:00:10.000 --> 04:00:40.000
لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ اذا قعد احدكم للصلاة فليقل التحيات لله ذكره وفيه فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح

464
04:00:40.000 --> 04:01:10.000
في السماء والارض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

465
04:01:10.000 --> 04:01:40.000
انما التشهد الى اخره. فيه انه ضبطه. لانه في وبالحالات اليه واحسن التعليم. وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى اله عليه وسلم. وقد ورد عنه تشهدات كثيرة هذا احسنها

466
04:01:40.000 --> 04:02:20.000
وقوله التحيات لله. اي جميع التعظيمات له سبحانه. ومنها الصلاة لكن خصها لشرفها. ولان المقام يقتضي ذلك والطيبات اي من الاقوال والاعمال. فان الله طيب. ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا طيبا. السلام عليك ايها النبي

467
04:02:20.000 --> 04:02:50.000
اي اسأل الله ان يسلمك من جميع العيوب والنقائص. وهذا خطاب استشعارا بانه من عظم المحبة كانه حاضر. ومخاطبة اي مخلوق تبطل الصلاة الا هو في هذا. وقوله ورحمة الله هذا دعاء

468
04:02:50.000 --> 04:03:30.000
بحصول الخير. وقوله وبركاته هذا دعاء له بزيادة خير وقوله السلام علينا هذا دعاء بالسلامة لنفسه ومن حضر الصلاة من بني ادم ومؤمن الجن والملائكة. وقوله وعلى عباد الله الصالحين. هذا كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم

469
04:03:30.000 --> 04:04:00.000
دعاء لكل عبد صالح في السماء والارض. وقوله اشهد ان لا لا اله الا الله. اي لا معبود بحق غيره. فهو الواحد الاحد الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. لا رب

470
04:04:00.000 --> 04:04:30.000
خيره ولا اله سواه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اي انه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. والا يعبد الله الا بما شرع وهذا التزام بان لا يعبد الا الله وحده لا شريك له. والتزام بطاعة الله

471
04:04:30.000 --> 04:05:00.000
رسوله وفي قوله اذا قعد الى اخره فيه ان محل تشهد القعود. وقوله فليتخير من المسألة ما شاء. يعني ان هذا محل اجابة. فليسأل ما احب من خير الدنيا والاخرة. وافضل

472
04:05:00.000 --> 04:05:30.000
ذلك ما ورد من الادعية في الكتاب والسنة. وينبغي ان يجتنب السؤال الدنيوي لان الوارد اجمع وانفع. وقال بعضهم تبطل بذلك. ولا لكن الصحيح انها لا تبطل للعموم. التاسع عشر والمئة. الحديث

473
04:05:30.000 --> 04:06:00.000
الثاني عن عبدالرحمن بن ابي ليلى انه قال لقيني كعب بن عدي فقال الا اهدي لك هدية؟ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم خرج علينا. فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم

474
04:06:00.000 --> 04:06:30.000
وعليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على

475
04:06:30.000 --> 04:07:00.000
الابراهيم انك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية

476
04:07:00.000 --> 04:07:30.000
الى اخره. فيه فضلهم وحرصهم على الخير والعلم. حتى انهم علم المسألة الواحدة من افخر الهدايا. لانها تبقى وفيها خير الدنيا الاخرة. وفيه ان من عنده علم بشيء ولو مسألة. فينبغي

477
04:07:30.000 --> 04:08:00.000
تعليمه اذا وجد فرصة ولو لم يسأل. وفيه انهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عما جهلوه. لان الله امره قم بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى ان الله وملائكته

478
04:08:00.000 --> 04:08:40.000
وانكاته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مأمور بها كل وقت وفيها فضل عظيم. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم

479
04:08:40.000 --> 04:09:10.000
من صلى علي صلاة واحدة. صلى الله عليه بها عشرا اكد ما يكون في الصلاة. وهي ركن في التشهد الاخير. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فسألوه عن كيفيتها كما في بعض الروايات. فكيف نصلي

480
04:09:10.000 --> 04:09:40.000
عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا فارشدهم الى احسن الالفاظ في هذا والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. لتبجيل اليه وتمجيده والتنويه بذكره. وال النبي قيل اهل بيته

481
04:09:40.000 --> 04:10:10.000
وقيل جميع اتباعه الى يوم القيامة. والتعميم في مقام الدعاء او اولى وقوله كما صليت على ال ابراهيم واذا اطلق الال دخل فيهم الانسان. وذكر محمد واله على التفصيل. وابراهيم

482
04:10:10.000 --> 04:10:40.000
مع اله على الاجمال لان مقام الدعاء يقتضي البسط. والمدعو لهم محمد محمد واله. واما ال ابراهيم فذكروا للتشبيه. فان قيل الاصل ان ان المشبه به افضل من المشبه. فلم شبه الصلاة على محمد واله بالصلاة على

483
04:10:40.000 --> 04:11:20.000
ال ابراهيم مع ان محمدا بالاجماع افضل الخلق كلهم. قيل الدخول في ال ابراهيم هو وجميع الانبياء بعده. لانهم كلهم من ذريته كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة الكتاب. ومنهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم

484
04:11:20.000 --> 04:11:50.000
فهو من ال ابراهيم. فعلى هذا يزول الاشكال. ويبقى الاصل بحاله قوله وبارك على محمد. الى اخره. هذا كما تقدم في السلام فالصلاة هنا اصل الخير. والبركة الزيادة فيه. وما احسن ختمها

485
04:11:50.000 --> 04:12:20.000
هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين. لانه كما ان الصلاة اصل الخير والبركة بركة الزيادة فيه. فالحميد هو الذي له الاوصاف الكاملة. والمجيد هو عظمة صافي فالحميد المجيد هو كامل الاوصاف عظيمها. العشرون والمئة

486
04:12:20.000 --> 04:12:50.000
الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو. اللهم اني اعوذ اعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النار. ومن فتنة المحيا والممات

487
04:12:50.000 --> 04:13:20.000
ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم اذا تشهد احدكم فليم استعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم. ثم ذكر نحوه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه

488
04:13:20.000 --> 04:13:50.000
الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابي هريرة كان رسول الله صلى صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو. اللهم اني اعوذ بك. الى وفي اللفظ الاخر اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من

489
04:13:50.000 --> 04:14:29.150
اربعة الى اخره. فهذا امره وهذا فعله. واذا الحكم بالفعل والامر كان ابلغ. وهذا دعاء عظيم لا ينبغي للانسان تركه. وهو متأكد جدا. لا ينبغي تركه لانه جامع للاستعاذة من الشر كله. لان الشر هو العقوبات

490
04:14:29.150 --> 04:14:59.150
اسبابها فاستعاذ من الشر بقوله اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ففي هذا اثبات عذاب القبر. واستعاذ من اسباب العقوبات بقوله ومن فتنة المحيا والممات. وهذا عام لجميع فتن الحياة

491
04:14:59.150 --> 04:15:29.150
قوله والممات. اي الفتنة عند الاحتضار. وهي اعظم الفتن. لان الشيطان اعاذنا الله من شره. يتسلط على الانسان في هذه الحال بعلمه ان الاعمال بالخواتيم. فهو اشد ما يكون في هذه الحال

492
04:15:29.150 --> 04:15:59.150
مع ان الانسان الغالب انه في هذا ضعيف القلب والبدن. ولكن على قدر توكله وعمله يعان. فامر العبد بالاستعاذة منها في كل صلاة. وهذه احالة لا يمكن احد ان يسلم منها. فمن اعظم ما يعين العبد حسن عمله في حال

493
04:15:59.150 --> 04:16:29.150
صحته كما ورد احفظ الله يحفظك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن لم يعنه الله ويثبته فهو مخذول فمن احسن العمل في حال صحته وتعرف الى الله في حال الرخاء. اعانه

494
04:16:29.150 --> 04:16:59.150
في حال الشدة وثبته. وقد ورد ان الامام احمد رحمه الله لما حضر واخذه النزع جعل ابنه عبدالله يلقنه ويقول يا ابتي قل لا اله الا ان الله فيقول بعد بعد فاحزنهم ذلك. فلما افاق قال

495
04:16:59.150 --> 04:17:29.150
يا ابتي انا نقول لك قل لا اله الا الله. فتقول بعد بعد قال يا بني اني رأيت الشيطان عاضا على انامله تحسرا. ويقول يا احمد فاقول بعد بعد انتهى. يعني انه لم يفته

496
04:17:29.150 --> 04:17:59.150
هما دامت الروح لم تخرج من الحلقوم. فاذا كان هذا الامام احمد فكيف بمن دون فنسأل الله ان يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقوله ومن فتنة المسيح الدجال

497
04:17:59.150 --> 04:18:29.150
هذا تخصيص بعد تعميم وخصها لانها من اعظم الفتن. ويحتمل ان المراد بذلك الشخص الذي ثبت بالاحاديث الصحيحة انه يخرج في اخر الزمان وفتنته من اعظم الفتن. ويحتمل ان المراد بذلك الجنس. في

498
04:18:29.150 --> 04:18:59.150
عم كل فتنة من جنس فتنته. وهذا احسن من الاول لانه اعم الحادي والعشرون والمئة. الحديث الرابع. عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم انه قال لرسول

499
04:18:59.150 --> 04:19:29.150
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. انك انت الغفور الرحيم

500
04:19:29.150 --> 04:19:59.150
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي بكر رضي الله عنه. قل اللهم اني ظلمت نفسي الى اخره. سأل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

501
04:19:59.150 --> 04:20:29.150
ليعلمه دعاء جامعا. فعلمه هذا الدعاء الجامع لبيان صفة الخالق وصفة نفسه وبيان المطلوب. فان الدعاء اما ان يكون باحد هذه الجمل الثلاث او باثنتين منها. او بها كلها. وهذا اكمل ما يكون

502
04:20:29.150 --> 04:20:59.150
فبيان صفة نفسه قوله اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يمكن اي مخلوق ان يبرأ نفسه من هذا الوصف. وقد قال اكمل الخلق واعرفهم بالله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لن يدخل احد منكم الجنة بعمله

503
04:20:59.150 --> 04:21:29.150
قالوا ولا انت يا رسول الله. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته وقد طبع الانسان من حيث هو على الظلم والجهل. ثم ذكر صفة ربه تبارك وتعالى بقوله ولا يغفر الذنوب الا انت. اي لا احد يقدر ان يغفر

504
04:21:29.150 --> 04:21:59.150
غيرك. واما الله تعالى فلا يتعاظمه شيء. فانه يغفر الذنوب جميعا ثم ذكر مطلوبه بقوله فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فذكر الموت وبها يزول المكروه. والرحمة وبها يحصل المحبوب. وقوله

505
04:21:59.150 --> 04:22:29.150
مغفرة من عندك. اي صادرة من عندك لا يبلغها عملي. بل بمجرد فضلك وكرمك وجودك واحسانك ولطفك وامتنانك. ثم توسل الى الله بذكر اسمين عظيم من اسمائه تبارك وتعالى مناسبين للمطلوب فقال انك انت الغفور

506
04:22:29.150 --> 04:22:59.150
الرحيم. ذكر الغفور لمناسبة المغفرة. والرحيم لمناسبة الرحمة اي انك عظيم المغفرة واسع الرحمة. فاغفر لنا وارحمنا. واختلف متى قالوا هذا الدعاء. فقيل في الركوع والسجود. وقيل بعد التشهد. وكلها محل

507
04:22:59.150 --> 04:23:29.150
دعاء فيستحب قولها بعد التعوذ المتقدم وهو متأكد جدا. وكذلك في الركوع والسجود ان طال. الثاني والعشرون والمئة. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

508
04:23:29.150 --> 04:23:59.150
وسلم صلاة بعد اذ انزلت. اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكثر ان يقول في

509
04:23:59.150 --> 04:24:29.150
في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة بعد اذ انزلت

510
04:24:29.150 --> 04:24:59.150
اذا جاء نصر الله والفتح الى اخره. وفي بعض الروايات يتأول القرآن اي يعمل به. لان التأويل يطلق على التفسير والعمل وقوله سبحانك اللهم اي انزهك التنزيه اللائق بجلالك. وبحمد

511
04:24:59.150 --> 04:25:29.150
اي ثناء عليك. اللهم اغفر لي فهذا توسل بصفاته الكاملة على سؤالي للمغفرة. وكان يقول هذا في الفرض والنفل. والمناسبة في ذلك انه لما دنت وفاته امره الله تعالى ان يختم عمره بالتسبيح والاستغفار

512
04:25:29.150 --> 04:25:59.150
باب الوتر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الوتر الوتر ضد الشفع. وفي اصطلاح الشارع فعل الوتر فيما بين صلاة العشاء الاخرة والفجر ويدخل وقته بعد صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب تقديما

513
04:25:59.150 --> 04:26:29.150
الثالث والعشرون والمئة. الحديث الاول عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. قال مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح صلى

514
04:26:29.150 --> 04:26:59.150
وحيدة فاوترت له ما صلى. وانه كان يقول اجعلوا اخر بالليل وترا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر قال سأل رجل النبي

515
04:26:59.150 --> 04:27:29.150
صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على المنبر. ما ترى في صلاة الليل الى اخره. يحتمل انه سأله وهو يخطب. او انه جالس عليه فقط وهذا عام لقيام الليل والوتر. فلهذا اجابه عنهما

516
04:27:29.150 --> 04:27:59.150
وفيه انه ينبغي اجابة السائل في اي حالة كان. خصوصا اذا حضره احد لاجل ان ينتفع السائل والسامع ما لم يتبين انه متعنت واحد التفسيرين في قوله تعالى واما السائل فلا تنهر

517
04:27:59.150 --> 04:28:29.150
انه سائل العلم والصحيح انه عام لسائر العلم والمال. وسائر خير العلم اولى بالدخول. وقوله مثنى مثنى. اي اثنتين اثنتين. والثاني تأكيد للاولى وفيه ان الافضل لمن يرجو الانتباه ان يوتر من اخر الليل

518
04:28:29.150 --> 04:28:59.150
لانه كما ورد ان صلاة اخر الليل مشهودة محظورة. ومن اشك في الانتباه يسن له الوتر في اوله. لان المفضول المتحقق خير من الفاضل توهم وقد قال ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

519
04:28:59.150 --> 04:29:29.150
سلم اوصاه ان يوتر قبل ان ينام. قالوا لانه كان يدرس الاهل احاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اول الليل فكان لا ينتبه الا لصلاة الفجر. وفيه انه لا بأس ان يوتر

520
04:29:29.150 --> 04:29:59.150
بواحدة ولكن الافضل الا يقتصر عليها. اذا لم يكن له ورد غيرها وفيه انه ينبغي ان يكون الوتر اخر كل شيء. الرابع والعشرون والمئة الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

521
04:29:59.150 --> 04:30:29.150
من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اول الليل واوسطه واخره. فانتهى وتره الى السحر. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في

522
04:30:29.150 --> 04:30:59.150
في حديث عائشة من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى اخره. يحتمل انه كان يصلي من اوله واوسطه واخره الى السحر ويحتمل انه احيانا يوتر من اوله. واحيانا من اوسطه واحيانا منه

523
04:30:59.150 --> 04:31:29.150
من اخره ولكن الذي استقر عليه هو الوتر من اخره. ففيه انه يجوز يجوز الوتر من اوله واوسطه واخره ولكن كما تقدم اخره لمن يغلب على ظنه الانتباه افضل. لانه الذي استقر عليه. الخامس والعشرون

524
04:31:29.150 --> 04:31:59.150
الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس. لا يجلس في شيء الا في اخرها

525
04:31:59.150 --> 04:32:29.150
رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل ثلاثا عشرة ركعة الى اخره. الوتر اقله واحدة. واكثره

526
04:32:29.150 --> 04:32:59.150
احدى عشرة. فان اوتر بواحدة فظاهر. وان اوتر بثلاث فالافضل وان يسلم من الركعتين. ويأتي بالركعة بعد ذلك. وان سردها فلا بأس وان تشهد بعد الثنتين وقام ولم يسلم. واتى بالثالثة فلا بأس

527
04:32:59.150 --> 04:33:29.150
فان اوتر بخمس فالافضل سردها بسلام واحد وتشهد واحد. كما في هذا الحديث وان تشهد وسلم من كل ركعتين جاز. وان اوتر بسبع فكالخمر وان اوتر بتسع فالافضل ان يصلي ثمان ثم يتشهد ولا

528
04:33:29.150 --> 04:33:59.150
سلم ثم ياتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. وان سردها في تشهد واحد وسلام واحد. او سلم من كل ركعتين جاز. وان اوتر يا عشرة فالافضل ان يسلم من كل ركعتين ثم يأتي بالحادية عشرة وحدها

529
04:33:59.150 --> 04:34:29.150
وان سردها بسلام واحد جاز. وقال بعضهم ان عائشة عدت مع الوتر سنة الفجر في هذا الحديث. وقيل انها عدت ركعتين كان يصليهما بعد الفراغ من الوتر جالسا. ولا حاجة الى هذه التأويل

530
04:34:29.150 --> 04:34:59.150
فالظاهر انه كان يصلي ثماني ركعات من قيام الليل. ثم يوتر بخمسة ان يسردها تتمة. لا خلاف في مشروعية الوتر. ولكن اختلفوا هل هو واجب او سنة مؤكدة؟ فقال بعضهم واجب. وقال بعضهم

531
04:34:59.150 --> 04:35:29.150
واجب على حملة القرآن فقط. ولكن الصحيح انه سنة مؤكدة جدا لانه لم يأمر به صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سأله عن الفرائض ولهذا لما سأله الاعرابي ثم اخبره عن الفرائض فلما ولى قال

532
04:35:29.150 --> 04:35:59.150
والله لا ازيد على هذا ولا انقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. افلح الرجل ان صدق. ولم يأمره بالوتر فهو سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. قال الامام احمد رحمه الله من

533
04:35:59.150 --> 04:36:29.150
على ترك الوتر فهو رجل سوء. ينبغي الا تقبل شهادته. اي لان ذلك عدالته تنبيه ورد ان الله وتر يحب الوتر. فلهذا استحب الوتر في النوافل. ووجب ان تكون الفرائض وترا. فالمغرب وتر النهار

534
04:36:29.150 --> 04:36:59.150
وهي وتر الفرائض. لان الصلوات كلها شفع الا المغرب. فاذا جمعت الصلوات كانت سبع عشرة ركعة وهي وتر. واغلب الشرائع وتر. فالطواف وتر والسعي وتر والرمي وتر والصلوات وتر فرضها ونفلها. فان الله يحب ان يتعبد له

535
04:36:59.150 --> 04:37:29.150
بصفاته فهو عليم يحب العلماء. رحيم يحب الرحماء. صبور يحب صابرين عفو يحب العافيين وتر يحب الوتر. الى غير ذلك باب الذكر عقيب الصلاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله باب الذكر عقيب

536
04:37:29.150 --> 04:37:59.150
فلا اي المكتوبة وهو سنة مؤكدة شرع لحكم كثيرة منها كما قالت عائشة رضي الله عنها. انه كمسح المرآة بعد صقالها اي ان الصلاة سقال للقلب. والذكر بعدها مسح له. فيكون كامل النظافة

537
04:37:59.150 --> 04:38:29.150
وهو شعار للصلاة. وعلامة للفراغ منها. ومنها انه يكون كالحال للمرتحل لان الحال المرتحل هو الذي كلما فرغ من عبادة شرع في اخرى وقيل هو الذي كلما ختم القرآن بادر وشرع في ختمة اخرى

538
04:38:29.150 --> 04:39:09.150
والصحيح الاول لانه عام. ومنها انه من علامة قبول الصلاة لان من علامة قبول العبادة فعل العبادة بعدها. السادس والعشرون والمئة الحديث الاول عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة. كان على عهد رسول الله صلى الله

539
04:39:09.150 --> 04:39:39.150
الله عليه وعلى اله وسلم. قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا بالتكبير. رواه البخاري ومسلم

540
04:39:39.150 --> 04:40:09.150
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقد ورد صفة الذكر وانه يستحب رفع الصوت بذلك. كما ذكره في حديث ابن عباس ان رفع صوتي حين ينصرف الناس من المكتوبة. كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

541
04:40:09.150 --> 04:40:39.150
وسلم. قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته. الى اخره ففيه رفع الصوت بحيث يسمع من هو قريب من المسجد. في سوق او بيت ونحوه ويستحب رفع الصوت بكل الذكر. التكبير والتهليل والتسبيح. ليتعلموا

542
04:40:39.150 --> 04:41:09.150
الصغير من الكبير والجاهل من العالم. الى غير ذلك من الفوائد. فلا يختص الصوت بالتهليل وحده. كما يفعله اكثر الناس اليوم. ولكن يحصل به ادراك السنة. السابع والعشرون والمئة. الحديث الثاني. عن

543
04:41:09.150 --> 04:41:39.150
قادم مولى المغيرة بن شعبة انه قال املى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب الى معاوية ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. لا اله الا الله وحده لا شريك له

544
04:41:39.150 --> 04:42:09.150
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا ثمان لما اعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد على معاوية. فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان

545
04:42:09.150 --> 04:42:39.150
فينهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال. وكان ينهى عن عقوق الامة امهات ووأد البنات ومنع وهات. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ثم ذكر صفة التهليل

546
04:42:39.150 --> 04:43:09.150
في حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة انه قال املى علي المغيرة ابن شعبة ففي كتاب الى معاوية الى اخره. المولى يحتمل انه معتقه او انه مملوك له وهو كاتب المغيرة. فكتب الى معاوية اي بعدما تم

547
04:43:09.150 --> 04:43:39.150
له الامرة وهو في الشام. ويحتمل ان المغيرة في الحجاز. وهو الظاهر لان اكثر اقامته في الطائف. ويحتمل انه في العراق. وفيه نصحهم رضي الله وعنهم لائمتهم. وفيه مشروعية هذا الذكر دبر كل صلاة مكتوبة. وهو

548
04:43:39.150 --> 04:44:09.150
يحتوي على كمال التوحيد. قوله لا اله الا الله هذا توحيد لالهيته وقوله له له الملك اي هو المالك. وصفة الملك التام له والمملكة له وحده والتدبير له تعالى وحده لا شريك له. وقوله وله الحمد

549
04:44:09.150 --> 04:44:39.150
اي انه المحمود على كماله وعدله وفضله. وهو على كل شيء قدير اي له القدرة التامة فلا يعجزه شيء. انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقوله اللهم لا مانع لما اعطيت. ولا معطي لما منعت

550
04:44:39.150 --> 04:44:59.150
اي ان الله له التصرف المطلق التام فلا يعارض. كما في حديث ابن عباس اعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك

551
04:44:59.150 --> 04:45:19.150
ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. او كما قال قال وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اي لا ينفع صاحب الغنى غناه

552
04:45:19.150 --> 04:45:59.150
كما قال تعالى وما اموالكم ولا اولادكم التي تقربكم عندنا زلفاء الا من. الا من امن وعمل صالحا. اي انه لا يقرب من عند الله الا الايمان والعمل والصالح قوله قال والراد ثم وفدت بعد على معاوية

553
04:45:59.150 --> 04:46:29.150
فسمعته يأمر الناس بذلك. ففيه امتثالهم ونصحهم لرعاياهم. لان انه يعلم انه مسؤول عنهم. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الى اخره. فيجب على من تولى على

554
04:46:29.150 --> 04:46:59.150
لا احد الامام والامراء فمن دونهم. ان ينصح لهم ويعلمهم ما يلزمهم لان الله تعالى لم يولهم على الناس لتحصيل اغراضهم الدنيوية فقط او ليفخروا بالملك ونحو ذلك. بل انما جعلهم بمنزلة الوكلاء

555
04:46:59.150 --> 04:47:29.150
يعملون للناس ما يصلح احوال دنياهم واخرتهم. فيعلمونهم الخير ويأمرون به ويأخذون للضعيف الحق من القوي. وينصفون المظلوم من الظالم وقوله وكان ينهى عن قيل وقال روي بالفتح على وجه الحكاية

556
04:47:29.150 --> 04:47:59.150
وبالجر والتنوين. ان ينهى عن كثرة الكلام بلا فائدة. كما قال من كان يؤمن بالله فليقل خيرا او ليصمت. واذا تأملت احوالنا اليوم واذا اكثروا الاوقات نضيعها بالكلام الذي يضر ولا ينفع. فلا تسمع الا قال الناس

557
04:47:59.150 --> 04:48:29.150
يقول الناس وربما كان اكثره كذبا. فينبغي للعاقل ان يراعي هذا ولا يضيع وقته سدى. فان الوقت ثمين. وبقية عمر المؤمن لا قيمة له وقوله واضاعة المال. اي التبذير والاسراف في النفقات. ومن

558
04:48:29.150 --> 04:48:59.150
من اضاعة المال صرفه في الوجوه المستحبة. وتركه الامور الواجبة. كمن يتصدق يهب عليه ديون او اقاربه جياع لا ينفق عليهم. واعظم من ذلك صرفه في الامور المحرمة. فالمال ليس ملكا للانسان. بل ان الله

559
04:48:59.150 --> 04:49:29.150
وجعله في يده وولاه عليه. ليصرفه فيما امره به. فلو ان انسانا ولله المثل الاعلى. وكل انسانا على مال وعين له وجه مصرفه ثم خالفه وصرفه في غير ما امره به. لعده الناس مفرطا معاندا ظالما

560
04:49:29.150 --> 04:49:59.150
هذا مع ان ملك الانسان قاصر. فكيف بالمالك للدنيا والاخرة الذي له الملك المطلق. فهو ما لك الخلق وما ملكوا. واذا تأملت احوالنا وجدتنا مرتكبين لهذا النهي. فتجد الانسان يهدي الهدايا العظيمة وعليه ديون

561
04:49:59.150 --> 04:50:39.150
او اقاربه محتاجون. او كذلك تجده يلبس الملابس الفاخرة ويتبسط في المآكل الكثيرة. وعليه ديون عظيمة. او اقاربه جيرانه جياع. فالفقير الذي يطوف على الابواب وذمته بريئة من الديون احسن من هذا بكثير. وقوله وكثرة السؤال. السؤال

562
04:50:39.150 --> 04:51:09.150
قالوا اي الالحاح في سؤال الناس. او التعنت في سؤال العلم. واما كثرة السؤال تعلم فمأمور به اذا كان للاسترشاد. كما قيل لابن عباس ما ادركت هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول

563
04:51:09.150 --> 04:51:39.150
قوله وكان ينهى عن عقوق الامهات. لان من اكبر الكبائر عقوق الوالدين وخص الامهات في هذا اما لعظم حقها واما لضعفها اكد برها لان الاب قد يخاف ويرجى. وقوله ووأد البنات. اي دفنهن

564
04:51:39.150 --> 04:52:09.150
كن حيات وكانوا يفعلونه والعياذ بالله في الجاهلية. اما لخوف الفقر او العارف نهى عنه. وقوله ومنع وهات. اي انه يسأل الناس حقوقه ويمنع حقوقهم. او انه مستكثر يسأل الناس. ومع هذا بخيل لا يؤدي

565
04:52:09.150 --> 04:52:39.150
ما عليه. الثامن والعشرون والمئة. الحديث الثالث. عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

566
04:52:39.150 --> 04:53:19.150
وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي. ويصوم كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون ولا نعتق قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركه

567
04:53:19.150 --> 04:53:49.150
به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. قال ابو صالح

568
04:53:49.150 --> 04:54:19.150
فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

569
04:54:19.150 --> 04:54:49.150
قال سمي فحدثت بعض اهلي بهذا الحديث فقال وهمت انما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين. وتحمد الله ثلاثا وثلاثين. وتكبر الله ثلاثا وثلاثين. فرجعت الى ابي صالح فذكرت له ذلك فقال الله اكبر

570
04:54:49.150 --> 04:55:19.150
وسبحان الله والحمدلله. حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث سمي عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان فقراء

571
04:55:19.150 --> 04:55:49.150
مهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب اهل الدثور يعني اهل الاموال والثروة بالدرجات العلا والنعيم المقيم. لم يشكو عليه الا سبقهم اياهم بما لا يقدرون عليه

572
04:55:49.150 --> 04:56:19.150
من العبادات. ففي هذا فضلهم وعظم مطلوبهم. وانهم لا يتسابقون الا لا الى هذا المطلوب. لا الى الاغراض الدنيوية فقط. كما هي عادتنا. الله وهو يعفو ويسامح. قال وما ذاك اي باي سبب؟ قالوا يصلون

573
04:56:19.150 --> 04:56:49.150
كما نصلي ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون ولا لا نعتق اي ان الاعمال البدنية التي نقدر عليها قائمون نحن وهم بها وقد زادوا علينا بالاعمال المالية التي لا نقدر عليها. ففي هذا دليل ان المال

574
04:56:49.150 --> 04:57:19.150
فاذا اخرج صاحبه حقوقه وعمل فيه بما امر به. فهو سبب الى الدرجات العلى والنعيم المقيم. وانظر ما حصل لعثمان وعبدالرحمن بن عوف احوهما بسبب المال. وان لم يؤد حقوقه فهو زاد له الى النار

575
04:57:19.150 --> 04:57:49.150
عياذ بالله من ذلك. فالمال لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افلا اعلمكم شيئا في ان تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. ولا يكون احد افضل

576
04:57:49.150 --> 04:58:19.150
منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. اي انما اتينا لهذا المطلوب. وهذا والله فضل عظيم. وانه ليسير على من يسره الله وعليه قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين

577
04:58:19.150 --> 04:58:59.150
مرة اي فذهبوا وعملوا بهذا. واشتهر هذا الذكر بينهم كانوا رضي الله عنهم يتسابقون الى فعل الخيرات. ففعله اهل الاموال قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع اخوان هنا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. اي فبقي سبقهم ايانا بحاله

578
04:58:59.150 --> 04:59:29.150
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك فضل الله من يشاء. يحتمل انه اراد بهذا تطمينهم. وان هذا فضل الله ان يؤتيه من يشاء. فاعملوا بما تقدرون عليه. ولا تحسدوا اخوانكم على ما

579
04:59:29.150 --> 04:59:59.150
اتاهم الله من فضله. ففي هذا الحديث فضل هذا الذكر. ومحله دبر كل كل صلاة مكتوبة. ويستحب ان يقول تمام المئة. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لانها

580
04:59:59.150 --> 05:00:30.000
ثلاث وثلاثون جملة. كل جملة تحتوي على ثلاث جمل. فيقول سبحان الله الله والحمدلله والله اكبر. وفيه فضل الصحابة ومسابقتهم الى الخيرات وخص فقراء المهاجرين لانهم اعظم فقرا واكثر. كما قال تعالى

581
05:00:30.000 --> 05:01:20.000
عنهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من يبتغون فضلا الله ورسوله. قال مي فحدثت بعض اهلي بهذا الحديث فقال وهمت انما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين. وتحمد الله ثلاثا وثلاثين. وتكبر الله ثلاثا وثلاثين

582
05:01:20.000 --> 05:01:50.000
اي انه يسرد التسبيح حتى يكمل ثلاثا وثلاثين. ثم يسرد التحميد حتى يكمل ثلاثا وثلاثين. ثم التكبير كذلك. فرجعت الى ابي صالح. اي لاتثبت منه فقال الله اكبر وسبحان الله والحمدلله. حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا

583
05:01:50.000 --> 05:02:20.000
وثلاثين. اي انه على حد سواء. ولكن هذا احسن من سرد كل جملة وحدها اتباعا لامره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولانه اضبط للعدد ولان تكرار التسبيح والتحميد والتكبير على القلب مرة بعد مرة. ابلغ من

584
05:02:20.000 --> 05:02:50.000
من سرد كل جملة وحدها. وان قدم واخر فلا بأس. تنبيه اذا فرغ من الصلاة ان يستغفر الله ثلاثا. ثم يقول لا اله الا الله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا

585
05:02:50.000 --> 05:03:20.000
اله الا الله ولا نعبد الا اياه. له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول سبحان الله والحمدلله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة. وبعد المغرب والفجر يستحب

586
05:03:20.000 --> 05:03:50.000
ان يكرر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير عشر مرات ويجهر بالجميع. التاسع والعشرون والمئة الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

587
05:03:50.000 --> 05:04:20.000
الله عليه وعلى اله وسلم صلى في خميصة لها اعلام. فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني ابي جهم. فانها الهتني انفا عن صلاتي. رواه البخاري

588
05:04:20.000 --> 05:04:50.000
بخاري ومسلم. الخميصة كساء مربع له اعلام. والانبجانية كساء غليظ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخميسة لها اعلام

589
05:04:50.000 --> 05:05:20.000
الى اخره. فيه انه ينبغي للانسان ان يجتنب كل ما يلهيه عن صلاته. كلا لباس الذي فيه شيء يلهي ومن ثم كرهوا زخرفة المساجد بالتخطيط والنقوش ونحو ذلك وفيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجمع الناس على صلاته

590
05:05:20.000 --> 05:05:50.000
ولو ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في الباب الجامع لكان اولى. ولعل المناسبة بذكره هنا انه لا بأس بالكلام الذي نحو هذا. من حين الفراغ من الصلاة قبل الذكر باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الشيخ السعدي رحمه الله

591
05:05:50.000 --> 05:06:20.000
وهو في تعليقاته باب الجمع بين الصلاتين في السفر اي صلاتهما في وقت احداهما هما وهو رحمة من الله تعالى وتخفيف. وهو جائز الا في ثلاث مسائل فمستحب. ومذهب الامام احمد فيه اوسع المذاهب

592
05:06:20.000 --> 05:06:50.000
فانه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط. لمطر يبل الثياب ولوحل وبريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. ويجوزه بينهما وبين الظهر والعصر اصري لمرض وللمستعاضة. ومثلها من حدثه دائم وفي السفر. ولعذر

593
05:06:50.000 --> 05:07:20.000
جريني يبيح ترك الجمعة والجماعة. الثلاثون والمئة. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير. ويجمع بين

594
05:07:20.000 --> 05:07:50.000
المغرب والعشاء. رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين الظهر والعصر. اذا كان على ظهر سير. ويجمع بين

595
05:07:50.000 --> 05:08:20.000
المغرب والعشاء. اي كذلك اذا كان على ظهر سير. ففيه انه يستحب اذا كان على ظهر سير. لانه ارفق. والافضل فعل الارفق به من تقديم تأخير واما اذا لم يكن كذلك فالجمع جائز. كما اذا اقام في منزل

596
05:08:20.000 --> 05:08:50.000
ومثل ذلك ايام منى. فان الجمع جائز وتركه اولى ولهذا لم يكن صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع الا اذا كان على ظهر سير وورد انه لم يكن يجمع في ايام منى. ويستحب ايضا الجنة

597
05:08:50.000 --> 05:09:20.000
جمع بين الظهر والعصر في عرفة تقديما. والحكمة في ذلك ليتسع وقت الوقوف ويستحب الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا لموافقة السنة ولان الغالب ان الانسان لا يقدر على الصلاة الا اذا وصل الى مزدلفة

598
05:09:20.000 --> 05:09:50.000
باب قصر الصلاة في السفر. قال الشيخ السعدي رحمه الله وفي تعليقاته قوله باب قصر الصلاة في السفر القصر في السفر مستحب وهو افضل من الاتمام. وقال بعضهم يجب ولو اتم لم تجزئه

599
05:09:50.000 --> 05:10:20.000
والصحيح انها تجزئه. لكن يكره الاتمام. وليس له الا سبب واحد وهو السفر بالاجماع. واما المرض فلا يبيحه. ولا يقصر الا الرباعية واما الثلاثية والثنائية فلا تقصر بالاجماع. الحادي والثلاثون

600
05:10:20.000 --> 05:10:50.000
والمئة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. رواه البخاري ومسلم

601
05:10:50.000 --> 05:11:20.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. اي

602
05:11:20.000 --> 05:12:00.000
فيزيدون على ركعتين. وهذه سنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وهذه نعمة من الله ورخصة وتخفيف على عباده. لان السفر مظنة المشقة صحيح انه لا يشترط للسفر مدة يومين. بل يجوز الجمع والقصر في كل

603
05:12:00.000 --> 05:12:30.000
لما يسمى سفرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفاءه من بعده. يصلون بالناس في منى ويقصرون ولم يأمروا اهل مكة ان يتموا. وانما امرهم بالاتمام في نفس مكة في المسجد الحرام

604
05:12:30.000 --> 05:13:10.000
فقال يا اهل مكة اتموا فانا قوم سفر باب الجمعة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الجمعة سميت بذلك الاجتماع الناس فيها. والحكمة فيها ظاهرة. فان الله تعالى شرع الاجتماع لعباده في عبادتهم

605
05:13:10.000 --> 05:13:40.000
في كل يوم خمس مرات للصلوات الخمس. وهذا اقل الاجتماع. لانه يجتمع اهل كل حارة في مسجد واحد. ثم شرع الاجتماع لكل اهل بلد في مسجد واحد في الاسبوع مرة لصلاة الجمعة. ولا يجوز تعدد الجمع فيها

606
05:13:40.000 --> 05:14:10.000
في بلد واحد من غير حاجة. وشرع الاجتماع في العيدين وشرع الاجتماع في مناسك الحج. وفي الاجتماع من المصالح شيء عظيم. منها ما يحصل لبعضهم من بعض من زيادة الاجر بالاجتماع. وايضا فيحصل

607
05:14:10.000 --> 05:14:40.000
اجتماع تأليف القلوب. ويحصل تعلم الجاهل من العالم. وهو من اسباب اجابة الدعوة دعوة الثاني والثلاثون والمئة. الحديث الاول عن سهل الساعدي رضي الله عنه ان رجالا تماراوا في منبر رسول الله صلى الله عليه

608
05:14:40.000 --> 05:15:10.000
وعلى آله وسلم. من اي عود هو؟ فقال سهل من طرفاء واضح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه. وهو على المنبر. ثم رفع فنزل القهقرة

609
05:15:10.000 --> 05:15:40.000
حتى سجد في اصل المنبر. ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي تعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها

610
05:15:40.000 --> 05:16:10.000
ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث سهل تمارا رجال في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الى

611
05:16:10.000 --> 05:16:40.000
اه خيري اي تباحثوا فيما بينهم. فقال سهل من طرفاء الغابة. يحتمل ان المراد بالطرفاء المعروفة. ويحتمل ان المراد بها الاثل. كما في بعض الروايات. من اثن الغابة. وبعضهم يسمي الاخ

612
05:16:40.000 --> 05:17:10.000
لطرفاء والغابة موضع معروف. قرب المدينة من جهة الغرب وقوله ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قام فكبر كبر الناس وراءه. وهو على المنبر. الى اخره. فيه فوائد

613
05:17:10.000 --> 05:17:40.000
منها استحباب اتخاذ المنبر للخطبة. لانه ابلغ في الاعلام وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يخطب قبل ان يصنع له المنبر على شيء مرتفع. من حصاة او نحوها. وغالبا ما يخطب على جذع نخلة في

614
05:17:40.000 --> 05:18:10.000
في مسجده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا ورد انه لما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حتى سمعه الصحابة. وذلك لفقده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه

615
05:18:10.000 --> 05:18:38.650
وعلى اله وسلم وجعل يهديه كما يهدى الصبي حتى سكن ففيه المعجزة العظيمة. ومنها استحباب الخطبة قائما. ومن انها كما تقدم ان الحركة التي من مصلحة الصلاة لا بأس بها

616
05:18:39.150 --> 05:19:13.600
بل ربما كانت مشروعة لانه نزل من المنبر وعاد ثم نزل الى ان فرى. ومنها انه لا لا بأس بارتفاع الامام عن المأمومين. لمصلحة من تعليم ونحوه والا فقد ثبت النهي عن ارتفاعه عن المأمومين. وحمل بعضهم هذا الحبل

617
05:19:13.600 --> 05:19:43.600
حديث على ان الارتفاع اليسير لا يضر. والصحيح انه يضر والمحمل الاول اصح. انه ينهى عنه الا لمصلحة. ولهذا هذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلل فعله بذلك فقال

618
05:19:43.600 --> 05:20:13.600
ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي هذا نصحه وحسن تعليمه. وفيه ان كل افعاله قدوة فاذا نقل الصحابة فعلا عنه فعله. فهو كالامر به لانه امر

619
05:20:13.600 --> 05:20:53.600
وبتعلم صلاته. وفي بعض الاحاديث صلوا كما رأيتموه كوني اصلي. وفيه انه اجمع الناس على صلاته. الثالث والثلاثون والمئة. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من جاء منكم

620
05:20:53.600 --> 05:21:23.600
الجمعة فليغتسل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله وهو في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغفر فيه مشروعية الغسل للجمعة وهل هو واجب او مستحب

621
05:21:23.600 --> 05:21:53.600
الا قولين الصحيح انه مستحب متأكد جدا. الا على من به وسخط ورائحة كريهة فانه يجب. وقال بعضهم يجب مطلقا لعمومها هذا الحديث ولانه ثبت عنه انه قال غسل الجمعة واجب على كل

622
05:21:53.600 --> 05:22:23.600
محتلم وقال اخرون يستحب لانه ثبت عنه انه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل. والصحيح التفصيل كما تقدم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان سبب قوله

623
05:22:23.600 --> 05:22:53.600
صلى الله عليه وعلى اله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اصحاب حرف. وكان احدهم ليس له الا ثوب واحد

624
05:22:53.600 --> 05:23:23.600
فلهذا كانوا يأتون وفيهم وسخ من العرق والاعمال. فارشدهم الى لما وجد منهم الرائحة المكروهة. فالصحيح انه يجب على من به وسخ او رائحة كريهة. ويستحب لغيره. انتهى او كما قال

625
05:23:23.600 --> 05:23:53.600
وهذا عام في الشتاء والصيف. الرابع والثلاثون والمئة الحديث الثالث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب الناس يوم

626
05:23:53.600 --> 05:24:33.600
جمعة فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم اركع ركعتين. وفي رواية فصل ركعتين. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة

627
05:24:33.600 --> 05:25:03.600
الى اخره. فيه فوائد منها تأكد تحية المسجد. وان لا تسقط حتى في هذه الحال التي شرع فيها الانصات. ومنها انها لا تسقط الجلوس الخفيف. ومنها انه يستثنى من النهي عن الكلام والامام يخطب

628
05:25:03.600 --> 05:25:33.600
كلام الامام ومن يكلمه. ومنها ان الامام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اذا رأى ذلك. ولا يقطع ذلك عليه خطبته. فاذا فرغ مضى في ومنها مشروعية الخطبة. وهي شرط لصلاة الجمعة

629
05:25:33.600 --> 05:26:03.600
ولهذا داوم على فعلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفاؤه من بعد بعده ولم يزل عمل المسلمين على ذلك. الخامس والثلاثون والمئة الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

630
05:26:03.600 --> 05:26:33.600
كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. ولهذا قال في حديث ابن عمر

631
05:26:33.600 --> 05:27:03.600
كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب خطبتين. يفصل بينهما جلوس اجمع المسلمون على اشتراط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة واتفقوا على ان من شرطها الوعظ. وتذكيرا الناس والامر بالتقوى. لان

632
05:27:03.600 --> 05:27:33.600
انها لا تسمى خطبة الا بذلك. واختلفوا فيما سوى هذا الشرط فمذهب الامام احمد يشترط لهما مع ما تقدم حمد الله. والصلاة السلام على رسول الله. وقراءة اية من كتاب الله تعالى. وفيه

633
05:27:33.600 --> 05:28:13.600
في مشروعية الخطبة قائما لانه ابلغ. وفيه انه يستحب الفصل بينهما به جلوس وكانت خطبته صلى الله عليه وعلى اله وسلم لازمة كخطبتي الجمعة والعيدين ونحو ذلك. وعارضة اذا حدث امر يوجب ذلك جمع الناس وخطبهم. وكان في خطبتي الجمعة ونحوه

634
05:28:13.600 --> 05:28:53.600
فيما يقصر الخطبة؟ لانه ارغب للناس واحفظ لهم. واما العوام فبقدر اللازم. السادس والثلاثون والمئة الحديث الخامس. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام

635
05:28:53.600 --> 05:29:23.600
اخطبوا فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اذا قلت قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. فيه وجوب الانصات

636
05:29:23.600 --> 05:29:53.600
وتحريم الكلام في هذه الحالة. لانه اذا نهى عن الامر بالمعروف الذي هو الانصات. فالكلام الفارغ اولى. وفي بعض الاحاديث ومن لغا فلا جمعة له. ويستثنى من ذلك كما تقدم الامام ومن يكلمه

637
05:29:53.600 --> 05:30:23.600
ويستثنى ايضا الذي لا يسمع الخطبة لبعد. فانه لا بأس ان يتكلم والاولى له الاشتغال بالقراءة والذكر. اذا كان لا يسمعه لبعد لا لطرش. واما من لا يسمع الامام لطرش ونحوه فكمن يسمعه

638
05:30:23.600 --> 05:30:53.600
لانه يشغل الذي الى جانبه. واما مجاوبة الامام بالذكر والسؤال والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحو ذلك فالجهر بذلك مكروه في هذه الحال. واما ما يفعل الجهال من السكوت

639
05:30:53.600 --> 05:31:23.600
اذا كان احدهم بعيدا عن الامام لا يسمعه في حال الخطبة او قراءة الصلاة فهذا ايسر. والاولى له الاشتغال بالذكر والقراءة وجوز بعضهم الكلام. اذا شرع الخطيب في الدعاء. والظاهر انه يحرم

640
05:31:23.600 --> 05:32:03.600
لانه يشمله مسمى الخطبة والحديث عام السابع والثلاثون والمئة. الحديث السادس. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في

641
05:32:03.600 --> 05:32:33.600
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأن انما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة

642
05:32:33.600 --> 05:33:03.600
اذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة خيرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه

643
05:33:03.600 --> 05:33:43.600
الى اخره. فيه الفضل العظيم لمن اغتسل وتقدم الى الجمعة والثواب في هذا على الاغتسال والتقدم. وراح ذهب لا كما زعم بعضهم انه من الرواح اي الذهاب بعد الزوال فعلا هذا تكون هذه الساعات قليلة جدا. والصحيح ان راحة

644
05:33:43.600 --> 05:34:13.600
تستعمل بمعنى ذهب. وبمعنى الرواح الذي هو اخر النهار. مقابل الذي هو اوله. واختلف في اول هذه الساعات. فقيل من طلوع طلوع الفجر. وقيل من طلوع الشمس وهو الصحيح. لان الانسان بعد طلوع

645
05:34:13.600 --> 05:34:43.600
فجر مأمور بالسعي لصلاة الفجر. ولان اول النهار كما يكون من طلوع الفجر يكون من طلوع الشمس. فتقدر هذه الساعات من طلوع الشمس الى خروج امام فاحيانا تطول واحيانا تقصر. وفيه الفضل العظيم

646
05:34:43.600 --> 05:35:13.600
عظيم لمن اغتسل وتقدم. ومن حرم هذا فقد حرم. وليس فيه مشقة لانه في الاسبوع مرة. واذا لم يقرب الانسان بدنة فلا ما اقل من بقرة. وان لم يقربها فلا اقل من كبش اقرن

647
05:35:13.600 --> 05:35:43.600
الاقرن لانه الغالب الافضل. وقوله فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. اي من جاء بعد ذلك فاته هذا الثواب العظيم وهؤلاء الملائكة موكلون بهذا العمل. وهم غير الحفظة كما في بعض الاحاديث

648
05:35:43.600 --> 05:36:13.600
انهم في كل جمعة يقعدون على ابواب الجوامع يكتبون الاول فالاول تنبيه الساعة لها اول واوسط واخر. والثواب لمن جاء فيها هذه الساعة ولكن من المعلوم بالضرورة ان من جاء في اولها فهو افضل من

649
05:36:13.600 --> 05:36:53.600
من جاء في وسطها ومن جاء في وسطها فهو افضل ممن جاء في اخرها ويفسر هذا انهم يكتبون الاول فالاول. الثامن ثلاثون والمئة. الحديث السابع. عن سلمة بن الاكوع وكان من اصحاب الشجرة رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول

650
05:36:53.600 --> 05:37:23.600
صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الجمعة. ثم ننصرف وليس حيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا زالت الشمس. ثم نرجع فنتتبع الفيء

651
05:37:23.600 --> 05:37:53.600
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله عن سلمة بن الاكوع. وكان من اصحاب الشجرة كثيرا ما يذكرون بعد ذكر الراوي صفة من صفاته او نعتا من نعوته. كما

652
05:37:53.600 --> 05:38:28.300
فيقولون من اصحاب بدر ونحو ذلك وذلك لانه يجب على الانسان محبة الله ورسوله وعباده المؤمنين والصحابة كغيرهم من المؤمنين وطبقاتهم متفاوتة. وينبغي للانسان ان يراعي احوالهم فتكون محبته لله تعالى. في حب المؤمن

653
05:38:28.300 --> 05:38:57.300
لما قام به من الايمان. فكلما كان المؤمن اعظم ايمانا كان اعظم محبة. في حب المؤمنين عموما وخواصهم خصوصا وقوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الجمعة

654
05:38:57.300 --> 05:39:27.300
الى اخره. فيه انه كان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الجمعة من حين ان تزول الشمس. ولا خلاف بين العلماء في مشروعه نوعية ذلك. واختلفوا هل يجوز فعلها قبل الزوال ام لا؟ مذهب الائمة

655
05:39:27.300 --> 05:39:57.300
الثلاثة ان اول وقتها كوقت الظهر ومذهب الامام احمد رحمه الله الله ان اول وقتها كصلاة العيد. فيجوز فعلها قبل الزوال وبعد ارتفاع شمس وقد ورد ذلك عن الخلفاء الراشدين وهو الصحيح. لكن

656
05:39:57.300 --> 05:40:27.300
قال الامام احمد رحمه الله يكره فعلها قبل الزوال لغير حاجة لان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلها بعد الزوال واما لحاجة فلا يكره. كما اذا كانوا في الصيف ولا ثم ظل

657
05:40:27.300 --> 05:40:57.300
كل يصلون فيه. ولو اخروها الى الزوال كلفتهم الشمس. وكما اذا كان ثم طلب او غزو ونحو ذلك. وفيه انه لم يكن يؤخره بل من حين ان تزول الشمس يشرع في الخطبة. وكانت خطبه صلى الله عليه

658
05:40:57.300 --> 05:41:29.400
وعلى اله وسلم قصيرة كما تقدم. وكانت حيطانهم ليست طويلة لان ابنيتهم حجر على سقف واحد قصيرة. ولا خلاف خاف بين العلماء في ان اخر وقتها اخر وقت الظهر وهي مستقلة ليست بدلا عن الظهر

659
05:41:29.600 --> 05:41:59.600
ومن شرطها الوقت فاذا فات وقتها لم تقض على صفتها. لكن قبونها ظهرا. ولا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. فمن ادرك مع اقل من ركعة قضاها ظهرا. فالظهر بدل عنها اذا فاتت

660
05:41:59.600 --> 05:42:39.600
التاسع والثلاثون والمئة. الحديث الثامن. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه يقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان؟ رواه البخاري ومسلم

661
05:42:39.600 --> 05:43:19.600
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هر هريرة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الف لام ميم تنزيل السجدة. وهل اتى على الانسان فيه استحباب قراءتهما في

662
05:43:19.600 --> 05:43:49.600
في فجر يوم الجمعة. وذلك لمناسبتهما لذلك اليوم. لانهما احتوتا على ما كان وما يكون في يوم الجمعة. فالشيء بالشيء يذكر. لانهما ثمنتا لمبدأ خلق ابن ادم ومعاده. وخلقه كان في يوم الجمعة. وكذلك

663
05:43:49.600 --> 05:44:19.600
تقوم القيامة في يوم الجمعة. فناسب قراءتهما في ذلك اليوم وليس كما يظن بعض العوام ان قراءتهما لاجل السجدة. قال العلماء ويستحب الا يداوم على قراءتهما. بحيث يظن وجوبهما. فيستحب تركه

664
05:44:19.600 --> 05:44:49.600
بعض الاحيان. فيكون فعلهما سنة وتركهما لهذا المعنى سنة فقد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. كما يستحب ترك القنوت ونحوه في احيانا ليعلم انه سنة. والله اعلم. باب العيدين

665
05:44:49.600 --> 05:45:19.600
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته سمي عيدا لانه يعود ويتكرر. ولم يزل الناس من ادم والى ان تقوم الساعة وهم يتخذون يوما للفرح والسرور. واصل العيد للفرح والسرور. ولكن

666
05:45:19.600 --> 05:45:49.600
ان اعياد الكفار بالفرح والسرور فقط. لانهم بمنزلة البهائم. يأكلون كما الانعام والنار مثوى لهم. ولكن من فضل الله ومنته على المؤمنين جعل عيدهم عبادة. لانه فرح بعبادة الله تعالى وفضله ومنة

667
05:45:49.600 --> 05:46:19.600
عليهم. فشرع لهم عيد الفطر. ليشكروا الله على ما من عليهم به من صيام رمضان وقيامه. واكمال العدة وليكبروه. وشرع لهم عيدا ليشكروا الله على ما من به من الحج وبهيمة الانعام

668
05:46:19.600 --> 05:46:59.600
ففرحهم في عيدهم عبادة. لانه فرح في عبادة الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والمراد بالعيدين عيد العام وهما الفطر والاضحى. وشرع

669
05:46:59.600 --> 05:47:29.600
بعد هذين الركنين العظيمين من اركان الاسلام. وشرع لهما الاجتماع لفضلهما وقد شرع الله للناس عدة اجتماعات. منها اجتماع في العام مرة وذا ذلك كالحج. ومنها اجتماع في العام مرتين وذلك في العيدين. ومنهج

670
05:47:29.600 --> 05:47:59.600
اجتماع في كل اسبوع مرة وذلك في الجمع. ومنها اجتماع في كل يوم وليلة خمس خمس مرات وذلك في الصلوات الخمس. وشرع الاجتماع لهذه العبادة لفوائد عديدة. منها حصول التأليف والمودة بين المؤمنين. ومن

671
05:47:59.600 --> 05:48:29.600
مضاعفة الاجر بالاجتماع. كما ورد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وذلك لما يترتب عليها من المصالح. وكل كل عبادة شرع لها الاجتماع. فهي افضل من العبادة التي لم يشرع لها الاجتماع

672
05:48:29.600 --> 05:48:59.600
ومنها تعلم الجاهل من العالم. ولهذا تجد المسلمين صغيرهم وكبيرهم قل لهم ولله الحمد يعرفون احوال الصلاة. ومنها اظهار شعائر الدين لان هذه العبادات التي شرع لها الاجتماع من اعظم شعائر الدين

673
05:48:59.600 --> 05:49:29.600
واختلف في صلاة العيد. فمذهب الامام احمد انها فرض كفاية. والجمهور انها فرض عين. وهو رواية عن احمد. وبها قال شيخ الاسلام وجملة من الاصحاب وهو الصواب لادلة كثيرة. منها كما سيأتي

674
05:49:29.600 --> 05:49:59.600
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بخروج الحيض وذوات الخدور اللاتي ليس من عادتهن حضور الجماعات. وقيل انها سنة على كل فانه اتفقوا على انه لو تركها اهل بلد قاتلهم الامام

675
05:49:59.600 --> 05:50:29.600
وهي كالجمعة لكن تخالفها في اشياء. منها ان الجمعة تفعل في البلد والعيد يستحب فعلها في الصحراء. حتى في المسجد النبوي. لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان يفعلها في الصحراء وهو في المدينة. لكني

676
05:50:29.600 --> 05:50:59.600
يستثنى من ذلك مكة. فيستحب فعلها في المسجد الحرام. ومنها ان ينادى لها دون العيد. ومنها انه يسلم على المأمومين اذا عليهم في الجمعة دون العيد. ومنها التكبيرات الزوائد والذكر بينها

677
05:50:59.600 --> 05:51:29.600
سنة في العيد دون الجمعة. ومنها انه يستحب في العيد لمن اتى من طريق ان يرجع من طريق اخرى دون الجمعة ومنها ان وقت الجمعة من ارتفاع الشمس الى دخول وقت العصر. ووقت العيد

678
05:51:29.600 --> 05:51:59.600
من ارتفاع الشمس الى قبيل الزوال. ومنها ان العيد اذا خرج وقتها تقضى من الغد على صفتها. والجمعة لا تقضى. بل تصلى ظهرا ومنها ان الخطبتين في الجمعة ركن. وفي العيدين سنة. ومنها ان

679
05:51:59.600 --> 05:52:29.600
مجمع على وجوبها. والعيد على ما تقدم من الخلاف. ومنها ان العيد يكره لمن اتى اليها التنفل قبلها وبعدها في موضعها. والجمعة تحب التنفل قبلها وبعدها. ومنها انه يستحب حضور النساء في العيد

680
05:52:29.600 --> 05:52:59.600
واما الجمعة فكغيرها من الصلوات. لا يمنعن من الحضور وبيوتهن خير لهن ومنها انه متفق على ان خطبة الجمعة تفتتح بالحمد. واختلف في خطبة العيد. فمذهب احمد انها تفتتح بالتكبير وعليه عمل الناس

681
05:52:59.600 --> 05:53:39.600
وعنه انها تفتتح بالحمد. وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو الصحيح ومنها ان الخطبة في الجمعة تقدم على الصلاة. وفي العيد تؤخر الخطبة عن الصلاة الاربعون والمئة الحديث الاول عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله

682
05:53:39.600 --> 05:54:09.600
عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر. يصلون العيدين قبل الخطبة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في في تعليقاته ولهذا ذكره بقوله في حديث ابن عمر كان

683
05:54:09.600 --> 05:54:39.600
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة ولم يزل عمل المسلمين على ذلك. من ذلك الوقت والى زماننا هذا الا ان بعض امراء بني امية تقدم الخطبة على الصلاة. وذلك

684
05:54:39.600 --> 05:55:09.600
لغرض ملوكي ليس من السنة في شيء. فلما رأى بعض الناس يكره حضور الخطبة فاذا فرغت الصلاة دخل الناس وتركوهم. فلما رأى ذلك قد الخطبة لينجبر الناس على حضورها لاجل الصلاة. وقد وقع ذلك في زمن الصحابة

685
05:55:09.600 --> 05:55:39.600
فلهذا بينوا رضي الله عنهم عملا الرسول وخلفائه الراشدين ولهذا لما خرج ابو سعيد مع امير المدينة في ذلك الزمان وهو من اخوان الى مصلى العيد. فلما وصل المصلى واراد ان يصعد المنبر

686
05:55:39.600 --> 05:56:09.600
ابو سعيد وقال ليس هكذا السنة. فقال لقد كما هنالك يا ابا سعيد فقال ابو سعيد لا خير فيما خالف السنة ولكن لم يلبث هذا العمل ان ترك وعمل بالسنة. ولم يزل العمل بالسنة الى زمان

687
05:56:09.600 --> 05:56:49.600
هذا ولا صلاح للناس الا باتباع السنة في جميع احوالهم الحادي والاربعون والمئة. الحديث الثاني. عن ابن عازب رضي الله عنهما انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة وقال من صلى

688
05:56:49.600 --> 05:57:19.600
صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك فقال ابو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاة. وعرفت ان اليوم يوم اكل

689
05:57:19.600 --> 05:57:49.600
وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاب وتغديت قبل ان اتي الصلاة. قال شاة كشاة لحم. قال يا رسول الله عندي عناق هي احب الي من شاتين. افتجزئ عني

690
05:57:49.600 --> 05:58:19.600
قال نعم ولن تجزء عن احد بعدك. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث البراء بن عازب خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة وقال

691
05:58:19.600 --> 05:58:49.600
من صلى صلاتنا الى اخره. فيه ان الخطبة بعد الصلاة وفيه مشروعية النسك وانه بعد الصلاة. ولهذا جاء في القرآن القرآن مؤخرا عن الصلاة في جميع المواضع. كما قال تعالى فصل

692
05:58:49.600 --> 05:59:29.600
وكما قال تعالى ومحياي ومماتي لله رب العالمين وفيه ان من ذبح قبل الصلاة انه لا يجزئ عنه ولو كان جاهلا وقوله شاة كشاة لحم. انها ليست شاة نسك. لان الذبح اما للنسخ

693
05:59:29.600 --> 05:59:59.600
كالاضاحي والهدايا والعقائق. اي انه بالاصل للنسك واللحم تبعا واما ان يكون الذبح للحم فقط. كما في غير ذلك من الذبح وفيه استحباب التوسعة على العيال في ذلك اليوم. وفيه فضل ابي بردة ابن نيار

694
05:59:59.600 --> 06:00:30.000
هذه الخسيصة. لان الانسان اذا خص بخصيصة عدت من مناقبه وفضائله الثاني والاربعون والمئة. الحديث الثالث عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى

695
06:00:30.000 --> 06:01:00.000
الله عليه وعلى اله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. ومن لم يذبح فليذبح باسمه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله

696
06:01:00.000 --> 06:01:30.000
الله في تعليقاته قوله في حديث جندب ابن عبد الله البجلي صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح الى اخره. فيه ان الخطبة بعد الصلاة والذبح بعدها

697
06:01:30.000 --> 06:02:00.000
وفيه ان الذبح قبل الصلاة لا يجزئ حتى من الجاهل. وفيه عند الذبح. وما لم يذكر اسم الله عليه. او ذكر عليه اسم غير الله فهو رجس لا يحل. كما قال تعالى ولا تأكلوا

698
06:02:00.000 --> 06:02:30.000
مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فانظر الى بركة اسم الله تعالى في هذا وغيره. وفيه استحباب الذبح بعد الخطبة وكان عادتهم الذبح في مصلى العيد لاظهار الشعار

699
06:02:30.000 --> 06:03:00.000
الفقراء منها. الثالث والاربعون والمئة. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه انه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا

700
06:03:00.000 --> 06:03:40.000
فاقامة ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فانكن اكثر حطب جهل جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت

701
06:03:40.000 --> 06:04:20.000
لم يا رسول الله؟ قال لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من اقراط فيهن وخواتيمهن. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث جابر شهدت

702
06:04:20.000 --> 06:04:50.000
عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل لا الخطبة الى اخره. فيه ان الصلاة قبل الخطبة وقوله متوكئا على بلال. يحتمل انه قبل ان يتخذ المنبر

703
06:04:50.000 --> 06:05:20.000
اكتمل انه بعدما اتخذه ليكون اريح له. وبلال حر ولكنه يخدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله فامر بتقوى الله الله لان عليها مدار الامر. وهي المقصود الاعظم من الخطبة

704
06:05:20.000 --> 06:06:00.000
وقوله وحث على طاعته فيكون الامر بالتقوى يعني اجتناب والحث على الطاعة الامر بفعل الاوامر. وبذلك صلاح العالم. وقوله ووعظ الناس الوعظ هو تبيين الحكم مع الترغيب والترهيب. والوعظ للمعرض كما قال تعالى

705
06:06:00.000 --> 06:06:40.000
ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجاء وهذه مراتب الدعوة الى الله تعالى فالدعاء بالحكمة لمن معه فهم وحسن قصد. فيكفي في دعوة فيه ان يبين له الحق. لان ما معه من الرغبة يدعوه الى فعل ما امر الله به

706
06:06:40.000 --> 06:07:10.000
به وترك ما نهى عنه. والدعاء بالموعظة الحسنة يكون لمن معه شهر واعراض فانه يبين له الحق ويرغب ويرهب فلا يكفي فيه مجرد تبيين الحق. لان داعي الشهوة يمنعه من اتباع

707
06:07:10.000 --> 06:07:40.000
اعمى امر به. فاذا قوبل ذلك بالترغيب والترهيب كان ابلغ وانجح والمجادلة بالتي هي احسن تكون للمعارض والعياذ بالله من ذلك فهذا لا ينفع فيه الوعظ ولا التذكير. فيجادل بالتي هي احسن

708
06:07:40.000 --> 06:08:10.000
فكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو الناس على قدر مراتبهم فيعظ ويذكر. وقوله وذكرهم لانه قد تقرر في قلوب المؤمنين اين حب الخير وبغض الشر؟ فاذا ذكروا وبين لهم الحلال فعلوه

709
06:08:10.000 --> 06:09:00.000
واذا بين لهم الحرام تركوه. كما قال تعالى وذكر وقوله ثم مضى حتى اتى النساء. يعني هو وبلال. وقوله فوعظهن تذكرهن وقال تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم. ففيه ان ان الصدقة سبب للنجاة من عذاب جهنم. لانه احسان يكفر السيئات

710
06:09:00.000 --> 06:09:40.000
التي هي سبب العذاب. والصدقة تدفع البلاء في الدنيا والاخرة وقوله فقامت امرأة منسطة النساء سفعاء الخدين. اي في خده تغير بسواد. اما خلقة او لمرض او لكبر. وقول فقالت لم يا رسول الله؟ اي ما السبب؟ وما الحكمة؟ ففي

711
06:09:40.000 --> 06:10:10.000
فهم نساء الصحابة وحسن تعلمهن. وانه لا يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. وذلك انها لما علمت ان الله حكيم لا يعذب احدا الا بذنب. سألته عن ذلك. فبين لها السبب بقوله

712
06:10:10.000 --> 06:10:50.000
لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. اي تكثرن اللعن كما في الرواية الاخرى وكفران العشير جحد نعمته. والعشير الزوج ويفسر ذلك ما في بعض الروايات. لو احسنت الى فهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت. ما رأيت منك خيرا قط

713
06:10:50.000 --> 06:11:20.000
فبادرنا رضي الله عنهن الى اجابة امره صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن. ففي هذا بيان فضل نساء الصحابة

714
06:11:20.000 --> 06:12:00.000
ومبادرتهن بفعل الخير. وفيه بيان جواز صدقته في المرأة بلا اذن زوجها. لانهن بادرن بالصدقة ولم يراجعن ازواجهن وفي هذا الحديث انه ينبغي افراد النساء بخطبة اذا لم يسمعن خطبة الرجال كما ذكر الفقهاء. وكذلك اذا دعت الحاجة

715
06:12:00.000 --> 06:12:30.000
الى افرادهن بخطبة لمعنى خاص بهن. كما في هذا الحديث وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخدم. وليس هذا من الكبر. والاقراط ما يجعل في الاذان من الحلي. وفي

716
06:12:30.000 --> 06:13:00.000
فيه انه لا ينادى لصلاة العيد. وقال بعض العلماء ينادى لها صلاة جامعة قياسا على الكسوف. والصحيح انه لا ينادى لها لانه لم يرد. وقياسها على صلاة الكسوف منتقض. لان

717
06:13:00.000 --> 06:13:30.000
الكسوف يقع بغتة لا يعلم به كثير من الناس. فاحتاج الى النداء له ليعلم به من غفل او نام. والعيد ليس بمحتاج الى النداء لانه مشهور يعلم به كل احد. وهو ابين حتى من الصلوات الخمس

718
06:13:30.000 --> 06:14:10.000
بشهرته وظهوره. الرابع والاربعون والمئة الحديث الخامس. عن ام عطية نسيبة الانصارية رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. وامر الحيض ان

719
06:14:10.000 --> 06:14:50.000
يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها. وحتى نخرج الحيض كبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

720
06:14:50.000 --> 06:15:20.000
قوله في حديث ام عطية امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. الى اخره فيه فضل صلاة العيدين. وهذا من جملة الادلة على وجوبها

721
06:15:20.000 --> 06:15:50.000
وفيه استحباب حضور النساء في صلاة العيدين. حتى اللاتي لم يكن عادتهن خروج وهن العواتق وذوات الخدور. وحتى اللاتي لسن من اهل الصلاة وهن ان الحيض. والعواتق هن النساء الحسنات الحيات. جمع عاتقة

722
06:15:50.000 --> 06:16:20.000
وهي المرأة الحيية الجميلة. والخدور جمع خدر. وهو البيت المقطوع وسط بيت الشعر ونحوه. على عادة العرب ان المرأة التي لا تبرز بالرجال تكون فيه. فتسمى ذات الخدر اي صاحبته. والمعنى انه

723
06:16:20.000 --> 06:16:50.000
التي لا تبرز للرجال وهو في الغالب للبكر. وفيه ان الحائض تجتنب مصلى المسلمين. وقولها يرجون بركة ذلك اليوم فيما يحصل فيه من الاجر والثواب لانه يوم عظيم. ولهذا هو على اسمه

724
06:16:50.000 --> 06:17:40.000
عيد يفرح به المسلمون. لما يحصل لهم فيه من عظيم الاجر والثواب وهذا اعظم ما يفرح به كما قال تعالى  وقولها وطهرته اي ما يحصل فيه من تكفير السيئات والتطهير من الذنوب. وام عطية هذه من فقيهات الانصار

725
06:17:40.000 --> 06:18:10.000
باب صلاة الكسوف. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب صلاة الكسوف. الكسوف ذهاب ضوء الشمس او القمر او بعضه. وهو ومن ايات الله التي يخوف الله بها عباده. ولم يقع في زمن النبي صلى

726
06:18:10.000 --> 06:18:40.000
الله عليه وعلى اله وسلم الا مرة واحدة. وهو يدرك بالحساب ولا منافاة بين انه يدركه البصير بالحساب. وان الله يخوف به عباده. فان الاشياء توجد بوجود اسبابها. مع ما في

727
06:18:40.000 --> 06:19:10.000
في ذلك من الحكم والمصالح العظيمة. ولكن الغلط ان يقال انه يقع موجب الحساب. وليس مما يخوف الله به عباده. ورسوله الله، صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لما وقع في زمنه قام فزعا يخشى

728
06:19:10.000 --> 06:19:40.000
ان تكون الساعة الخامس والاربعون والمئة. الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فبعث مناديا ينادي

729
06:19:40.000 --> 06:20:10.000
الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة خسفت الشمس على عهد

730
06:20:10.000 --> 06:20:40.000
هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الى اخره. هذا مما يقع بغتة ولهذا لا ينادى له وكانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو

731
06:20:40.000 --> 06:21:10.000
خلفاؤه من بعده. اذا وقع امر مهم جمع الناس فشاورهم. فلم ما اجتمعوا تقدم فصلى بهم صلاة رهبة. ولهذا خالفت جميع الصلوات فهي ركعتان. وكل ركعة تشتمل على ركوعين وسجدتين يطول في

732
06:21:10.000 --> 06:21:40.000
فيها كما سيأتي ووردت على غير هذه الصفة. لكن هذه اصح حمى ورد. فقد ورد الى خمس ركوعات في الركعة الواحدة. لكن قال الامام احمد والبخاري وكثير من الحفاظ كل ما خالف هذه الرواية

733
06:21:40.000 --> 06:22:10.000
فغلط من الرواة. وان كان بعضها في صحيح مسلم. لان هذه الرواية يعني انه اتى في كل ركعة بركوعين وسجدتين اصح الروايات والكسوف لم يقع الا مرة في زمنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

734
06:22:10.000 --> 06:22:40.000
فتعين ان غير هذه من الروايات غلط من بعض رواته السادس والاربعون والمئة. الحديث الثاني عن ابي مسعود عقبة بن الانصاري البدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

735
06:22:40.000 --> 06:23:10.000
وعلى اله وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله خوف الله بهما عباده. وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس فاذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. رواه البخاري

736
06:23:10.000 --> 06:23:40.000
ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي مسعود عقبة بن عمرو ان الشمس والقمر ايتان الى اخره فيه مشروعية صلاة الكسوف. وكذلك الدعاء حتى ينكشف

737
06:23:40.000 --> 06:24:10.000
قال العلماء ولا يستحب اعادتها. لانه لم يرد. وان فرغ منها قبل ان يتجلى لم يعد. ويدعو حتى ينكشف. وفيه انهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. السابع والاربعون والمئة. الحديث الثالث

738
06:24:10.000 --> 06:24:40.000
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خسفت الشمس على عهد رسول لله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالناس فاطال القيام. ثم ركع فاطال الركوع

739
06:24:40.000 --> 06:25:10.000
ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول. ثم ركع فاطاع قال الركوع وهو دون الركوع الاول. ثم سجد فاطال السجود. ثم فعل في الركعتين الاخرى مثلما فعل في الركعة الاولى. ثم انصرف وقد انجلت الشمس. فخطب

740
06:25:10.000 --> 06:25:40.000
الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من اية الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا امة محمد

741
06:25:40.000 --> 06:26:10.000
والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته. يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات. رواه البخاري

742
06:26:10.000 --> 06:26:40.000
مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقول في حديث عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

743
06:26:40.000 --> 06:27:10.000
الى اخره. هذا الحديث اجمع ما ورد في صلاة الكسوف وفيه مشروعية تطويلها بحسب الكسوف. ان كان كليا فتطول جدا وان كان جزئيا فبحسبه. وفيه انها تشتمل على اربع ركعات واربع

744
06:27:10.000 --> 06:27:40.000
سجدات وما ورد على غير هذه الصفة فغلط من الرواة. كما تقدم من قول الامام احمد والبخاري. وكثير من الحفاظ. وفيه انه خطب وهل هي خطبة لازمة لصلاة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيد فتستحب

745
06:27:40.000 --> 06:28:10.000
او عارضة كسائر الخطب فلا تستحب الا لعارض. على قولين فمذهب انها تستحب لها مطلقا. ومذهب احمد انها لا تستحب. لان خطبته انه كان في الجاهلية اذا وقع الكسوف قالوا انه

746
06:28:10.000 --> 06:28:40.000
حادث في الارض اما موت عظيم او ولادة عظيم. ومن المصادفات العجيبة ان الكسوف وقع يوم موت ابراهيم. ابن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا ان الكسوف وقع لموت ابراهيم. على عادتهم وما

747
06:28:40.000 --> 06:29:10.000
تقرر عندهم فلهذا احتاج ان يبين لهم ان الكسوف لا يكون لموت احد ولا لحياته فكانت خطبته عارضة فلا بعد ذلك. لان المسلمين علموا ذلك. فكل من بلغته هذه الاحاديث امن بها وصدق

748
06:29:10.000 --> 06:29:40.000
واعتقد ما اشتملت عليه. والصحيح التفصيل. وانها تستحب للحاجة واما مع عدم الحاجة فلا تستحب. ففي زماننا هذا تستحب لان حاجة داعية الى ذلك. فان الناس في هذا الزمان بسبب كثرة النتائج

749
06:29:40.000 --> 06:30:10.000
بين الناس لا يكون معهم خوف اذا وقع الكسوف. لان انه يقع وقد وطنوا انفسهم عليه وهذا غلط منهم. فانه وان كان بالحساب كما تقدم. فان الله يخوف به عباده. فلا

750
06:30:10.000 --> 06:30:40.000
ينبغي افشاؤه واعلانه. لانه بذلك يأمن الناس ولا يحدث معهم خوف ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعلم الناس ومع ذلك فزع وخوف الناس وحذرهم. وليس من شرط الخطبة ان يرقى على

751
06:30:40.000 --> 06:31:10.000
منبر ويخطب. وانما الخطبة تذكير الناس ووعظهم. وتحذيرهم ولو كلام عامي ليس بعربي. بل ربما كان ابلغ. فكل من تحسنوا ان يتكلم على الناس ويعظهم يستحب له ذلك. واما من لا يحسن فلو فعل ذلك

752
06:31:10.000 --> 06:31:40.000
ذلك قال على الله بلا علم. او كذلك ربما سخر به الناس. فلا تحب له ذلك. والمقام مقام خوف ورهبة. ولهذا لم تكن خطبته في هذا كغيره فيها تخويف ورجاء. بل كان التخويفا محضا

753
06:31:40.000 --> 06:32:10.000
وكان من عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم في جميع خطبه البداءة بحمد الله والثناء عليه. ثم امر بالتكبير والصلاة والدعاء في الصلاة وخارجها. والصلاة مشتملة على انواع التكبير كلها القولية والفعلية

754
06:32:10.000 --> 06:32:40.000
وامر بالصدقة لانها كما تقدم احسان. فهي بلاء الدنيا والاخرة. ثم قال يا امة محمد والله فهما من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته. ففي هذا بيان

755
06:32:40.000 --> 06:33:10.000
وان سببا ففي هذا بيان ان سبب العقوبات في الدنيا والاخرة الذنوب فبين غيرة الله تعالى اذا انتهكت محارمه التي من اعظمها الزينة فانه غالبا لا يمهل صاحبه. والله تعالى غيور

756
06:33:10.000 --> 06:33:50.000
ليست الغيرة منافية للحلم. بل من كمال الحلم الغيرة. وكثيرا ما يقرن الله الله تعالى بين ذلك. كما قال تعالى اعلموا ان الله شهيد  ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغير الخلق. ولهذا ورد انه

757
06:33:50.000 --> 06:34:20.000
لما قال سعد بن معاذ والله لو اجد مع اهلي احدا لجللته بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الا تعجبون من غيرة سعد والله لانا اغير منه والله اغير مني. او كما قال. ثم بين انه

758
06:34:20.000 --> 06:34:50.000
يعلم الخلق فلو يعلمون ما يعلم لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا في هذا بيان انه لا يضر القسم على الفتيا ونحو ذلك. اذا كان على بر بل ربما استحب اذا كان لمصلحة. ولهذا قال بعضهم ورد ان

759
06:34:50.000 --> 06:35:20.000
انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقسم في بضعة وثمانين موضعا ووقع بين ابي بكر بن ابي داود ابوه ابو داود صاحب السنن وبين انسان خصومة. فتحاكما فتوجهت اليمين على ابي بكر

760
06:35:20.000 --> 06:35:50.000
فلما تهيأ لليمين قال له الحاكم اتحلف؟ اي مع علو قدرك وورعك وعلمك جلالتك فقال ابو بكر كيف لا احلف وقد امر الله نبيه ان يقسم البعث في ثلاثة مواضع من القرآن. ثم عدها. وهي قوله تعالى

761
06:35:50.000 --> 06:36:40.000
ويستنبئونك احق هو قل اي وربي وقوله زعم الذين كفروا قل بلا ورب وقوله تعالى وقال الذين كفروا اولى تأتينا الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم الاية وفي لفظ فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات. وهذا اصح

762
06:36:40.000 --> 06:37:10.000
ضحوا ما ورد كما تقدم. الثامن والاربعون والمئة. الحديث الرابع عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقام فزعا يخشى ان تكون الساعة

763
06:37:10.000 --> 06:37:40.000
حتى اتى المسجد فقام فصلى باطول قيام وركوع وسجود. ما رأيته افعلوه في صلاة قط. ثم قال ان هذه الايات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت احد ولا لحياته. ولكن الله عز وجل

764
06:37:40.000 --> 06:38:20.000
بها عباده. فاذا رأيتم منها شيئا. فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ اخو السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابي موسى قصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقام

765
06:38:20.000 --> 06:38:50.000
يخشى ان تكون الساعة. ففيه كمال معرفته صلى الله عليه وعلى اله وسلم بربه. وذلك ان التغير بالعالم العلوي مؤذن بقيام الساعة فان قيل ان هذا من الامر المعتاد الوقوع. فكيف خشي ان تكون الساعة

766
06:38:50.000 --> 06:39:20.000
مع انه يعلم انه امر معتاد يقع. قيل لا ينافي هذا خوفه وفزع فانه وان كان يقع ويدرك بالحساب وله اسباب. فلا يوجب ذلك ذلك الامن ولا يقع الامن في مثل هذا. الا من قلة علم وبصيرة

767
06:39:20.000 --> 06:39:50.000
اسباب ومسبباتها او من ضعف ايمان. ورسول الله صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم اعلم الخلق واكملهم ايمانا. فهذا كما ورد انه اذا اقبلت ريح او سحاب قام وقعد واقبل وادبر. فاذا

768
06:39:50.000 --> 06:40:20.000
تبين انه سحاب او ريح سري عنه. وهذا من كمال معرفته بربه وخوفه وفي بعض الروايات ان عائشة قالت له في ذلك فقال ما يؤمنني ان تكون الريح كريح عاد. او كما قال صلى الله عليه وعلى

769
06:40:20.000 --> 06:41:00.000
آله وسلم. وقوله فقام فصلى باطول قيام. الى اخره فيه ان صلاة الكسوف مخالفة لجميع الصلوات في امور منها انها صلاة رهبة. ومنها انها تطول جدا اذا امتد الكسوف ومنها ان في كل ركعة ركوعين. ويستفاد من قوله في هذا الحديث

770
06:41:00.000 --> 06:41:40.000
وغيره مما تقدم ان هذه الايات التي يرسلها الله الى اخره فيه استحباب الصلاة لجميع الايات التي تقع خارقة للعادة كالزلزلة والظلمة بالنهار. وكثرة الرمي بالشهب ونحو ذلك. ومذهب الامام احمد انه لا يصلى لشيء من الايات غير الزلزلة والكسوف

771
06:41:40.000 --> 06:42:10.000
والجمهور على ان صلاة الكسوف سنة مؤكدة جدا وقيل بوجوبها وقوله فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. الى اخره الفزع هو شدة المبادرة الى فعل الشيء. وفي هذا دليل لمن قال

772
06:42:10.000 --> 06:42:40.000
بوجوبها لان الامر بالفزع الى ذكر الله اعظم من مجرد الامر بذلك واعظم ما يشتمل على الذكر والدعاء والاستغفار هو الصلاة. ولهذا كان الصحيح ان معنى قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء

773
06:42:40.000 --> 06:43:10.000
ولذكر الله اكبر. اي ان الصلاة باتت تشتمل على امرين احدهما انها تنهى عن الفحشاء والمنكر هنيئا لها تشتمل على ذكر الله. وما فيها من ذكر الله اعظم مما فيها من النهي

774
06:43:10.000 --> 06:43:40.000
عن الفحشاء والمنكر. قال شيخ الاسلام وهذا هو الصحيح من تفسير الاية وان كان اكثر المفسرين على ان معناها ان ذكر الله الصلاة اكبر من الصلاة. فانه بالاتفاق ان الصلاة اعظم من الذكر خارجا

775
06:43:40.000 --> 06:44:20.000
والله اعلم. باب صلاة اسقاط التاسع والاربعون والمئة. الحديث الاول عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني انه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم يستسقي. فتوجه الى القبلة يدعو. وحول رداءه

776
06:44:20.000 --> 06:44:50.000
ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي لفظ اتى المصلى رواه بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء طلب السقيا. ويستحب اذا وقع سببه وهو الجدب ان يصلى له

777
06:44:50.000 --> 06:45:20.000
واذا لم يقع السبب فالصلاة له بدعة. كسائر الصلوات العارضة. ويستحب احب الدعاء في الخطب ومواضع الاجابة. وعل الانفراد ايضا. فان كل ذلك يكون استسقاء. ويسن الخروج الى المصلى. ولهذا قال في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم

778
06:45:20.000 --> 06:45:50.000
خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستسقي. الى اخره. وفي لفظ اخر خرج الى المصلى. ويسن ان يعدهم الامام يوما يخرجون فيه. ويأمر بالتوبة والخروج من المظالم. فان الظلم والمعاصي هي سبب الجدب. ويأمرهم

779
06:45:50.000 --> 06:46:30.000
ثلاثة ايام. ويخرجون وهم صائمون لانه اقرب للاجابة. وصلاة استسقائك صلاة العيد. الا ان صلاة العيد راتبة. وصلاة الاستسقاء عارضة وليس لصلاة الاستسقاء الا خطبة واحدة. وللعيد خطبتان. ويختلفان الخطبة. فيأمرهم في خطبة الاستسقاء بالتوبة. والخروج من المظالم

780
06:46:30.000 --> 06:47:10.000
والاستغفار. فان الاستغفار من اعظم الاسباب لنزول المطر. كما قال تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا ويستحب ان يتوجه الامام الى القبلة التي في اثناء الخطبة ويدعو سرا ثم يحول رداه. ثم يحول المأمور

781
06:47:10.000 --> 06:47:40.000
يقومون ارضيتهم. بان يجعلوا ما على الايمن على الايسر. وما على الايسر على الايمن وذلك تفاؤلا ان يحول الله تعالى من حال الى حال. ومن الجدب الى وهل يخطب قبل الصلاة او بعدها او يخير؟ فيه ثلاثة اقوال. وهي

782
06:47:40.000 --> 06:48:10.000
هي روايات عن احمد احدها ان الخطبة قبل الصلاة استدلالا بهذا الحديث الثاني انها بعد الصلاة. استدلالا بحديث اخر. فيه انها بعد وبقول ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيد. الثالث ان يخير

783
06:48:10.000 --> 06:48:40.000
الخمسون والمئة الحديث الثاني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قائم يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله

784
06:48:40.000 --> 06:49:10.000
الله عليه وعلى اله وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال قطعت السبل فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا

785
06:49:10.000 --> 06:49:40.000
اللهم اغثنا. قال انس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. قال فلا والله

786
06:49:40.000 --> 06:50:10.000
ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله الله هلكت الاموال وانقطعت السبل. فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفعه

787
06:50:10.000 --> 06:50:40.000
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت انس ابن

788
06:50:40.000 --> 06:51:10.000
مالك هو الرجل الاول؟ قال لا ادري. رواه البخاري ومسلم الجبال الصغار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث انس ان رجلا دخل المسجد من باب كان نحو دار القضاء. وهذا الباب

789
06:51:10.000 --> 06:51:40.000
عن يسار القبلة شرقي المسجد. ودار القضاء هذه بيعت في قضاء دين عمر سميت دار القضاء. وقوله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قائما وهذا من حرصه وعظم مطلوبه. والحاجة العظيمة الى ذلك

790
06:51:40.000 --> 06:52:10.000
وقوله هلكت الاموال وانقطعت السبل. اي بسبب فقد المطر فتهلك بهائم والزروع ونحوها. وتنقطع السبل بسبب هلاك البهائم. لان المطر ما الارزاق. وقوله فادعوا الله يغيثنا. هذا هو الاستسقاء بالرسول

791
06:52:10.000 --> 06:52:40.000
وهو التوسل الجائز. واما الدعاء بجاهه او دعاؤه فهو حرام. وقد قال عمر لما خرج يستسقي اللهم انا كنا بنبينا فتسقينا. وانا لا نستسقي اليك بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس فادعوا الله ان يسقينا. ولو كان

792
06:52:40.000 --> 06:53:10.000
كان دعاء الرسول او التوسل به جائزا. لما استسقوا بالعباس. قال شيخ الاسلام والتوسل الى الله ثلاثة انواع. توسل بالرسول وهو الاتيان اليه ليد وهذا خاص في حال حياته. وهذا توسل جائز لا بأس به

793
06:53:10.000 --> 06:53:40.000
الثاني توسل الى الله بامتثال اوامره واوامر رسوله. وهذا مشروع في في كل زمان والثالث التوسل الى الله بجاه احد من المخلوقين. وهذا لا يجوز سواء كان حيا او ميتا. انتهى بمعناه. وقوله

794
06:53:40.000 --> 06:54:10.000
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه ثم قال الى اخره اي انه بادر لاجابة طلبه لما علم من عظم حاجته. ولان هذا محل اجابة وقوله فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب الغيم

795
06:54:10.000 --> 06:54:40.000
والقزع قطع الغيم. اي انه مفقود سبب المطر وهو الغيم. فكانه قيل لعلهم في المسجد لا يرون الغيم الا اذا ارتفع. فلهذا قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. يحتمل انه ليس بينهم وبينه بيوت. او

796
06:54:40.000 --> 06:55:10.000
وان بينهم بيوتا لكنها ليست رفيعة. فلا تمنعوا من رؤية سلع. لان غالب بيوتهم على طبقة. ونادر من بيوتهم الذي فيه طبقة تسمى غرفة قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. وسلع غربي المدينة. ومن

797
06:55:10.000 --> 06:55:40.000
ينشأ السحاب. لان المدينة كغيرها من جزيرة العرب. ينشأ السحاب عليها فمن المغرب وقوله مثل الترس. وهو ما يتترس به في الحرب. اي انها صغيرة. فلما توسطت السماء بارك الله فيها وانتشرت وامطرت. اي

798
06:55:40.000 --> 06:56:10.000
واستمرت على ذلك اسبوعا. وقوله فما رأينا الشمس سبتا اي اسبوعا لان الاسبوع يسمى سبتا ويسمى جمعة. وقوله ثم دخل رجل من ذلك الى اخره. كلامه في هذا ككلامه بالاول. لكن قوله

799
06:56:10.000 --> 06:56:40.000
هلكت الاموال وانقطعت السبل في هذا الموضع. اي من كثرة المطر والغيم. قال فادعوا الله ان يمسكها عنا. فبادر اجابة لطلبه. لما رأى من الحاجة الى ذلك وان هذا موضع اجابة فرفع يديه. وقال اللهم حوالينا ولا علينا

800
06:56:40.000 --> 06:57:10.000
اي بالقرب منا ليحصل النفع ويندفع الضرر. اللهم على الاكام جمع وهي الظهور ونحوها. والظراب وهي الجبال الصغيرة. وبطونها كن الاودية ومنابت الشجر. اي في المحلات التي هي مظنة الانبات. لا غيرها كالسبا

801
06:57:10.000 --> 06:57:40.000
ونحوها من الاراضي التي لا تنبتك الصخور. قال فاقلعت في الحال وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك اي ابن عبد الله الراوي عن انس فسألت انسا اهو الرجل الاول قال لا ادري ولا فائدة بمعرفته. ففي هذا الحديث فوائد

802
06:57:40.000 --> 06:58:10.000
وعديدة منها انه كما يستحب الاستسقاء في الصلاة وعلى الانفراد يستحب في خطبة الجمعة ومواضع الاجابة. ومنها ان سبب الاستسقاء الحاجة والجدب بفقد المطر. ومثل نقص ماء الانهار. في البلدان التي مادة حياة الارزاق في

803
06:58:10.000 --> 06:58:40.000
على الانهار. وكذلك غور المياه في الابار ونحوها. ومنها ان الكلام الامام يخطب يجوز للامام ومن يكلمه. بل ربما شرع. واما غير ذلك فلا يجوز كما تقدم الا لضرورة. ومنها الاية العظيمة والمعجزة الباهرة لرب

804
06:58:40.000 --> 06:59:10.000
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في اجابة دعائه بالحال في الموضعين مع ان الاسباب معدومة في الموضعين. وكل ما ورد ان الرسول دعا فاستجيب دعاؤه فهو اية دالة على نبوته وصدق ما جاء به. ومنها استحباب

805
06:59:10.000 --> 06:59:40.000
رفع اليدين وقت الدعاء. واما دعاء الخطبة في غير هذا فلا يشرع رفع اليدين فيه واما في الاستسقاء فيستحب حتى انه ورد انه بلغ في رفعهما حتى كانت ظهورهما الى نحو السماء من شدة رفعهما. وقال

806
06:59:40.000 --> 07:00:10.000
قال بعضهم انه رفعهما مقلوبتين. وان ظهورهما نحو السماء صحيح الاول وليعلم الانسان الحكمة في رفع اليدين. ويستحضر ذلك وقت رفعها اي انه مظهر ذله وعجزه وافتقاره الى الله تعالى. وانه

807
07:00:10.000 --> 07:00:40.000
اليه في كل لحظة من لحظاته. ومنها انه كما يستحب الاستسقاء اذا اليه فيستحب الاستصحاء اذا كثر المطر وخيف ضرره. لكن لا يصلى لانه لم يرد الا ان يقال يصلى له اذا كثر. لانه من

808
07:00:40.000 --> 07:01:10.000
جملة الايات فليس ببعيد. ومنها استحباب الدعاء بهذا الدعاء. ومن منها ان الاستسقاء بالرسول هو ان يأتوه فيدعو لهم. وذلك في حياته خاصة واما دعاؤه او الدعاء بجاهه فحرام. باب صلاة الخوف

809
07:01:10.000 --> 07:01:40.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب صلاة الخوف اضيف الى سببها كما يقال صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف ونحوها شرعت رحمة بالعباد وتخفيفا عليهم. فان الشريعة كلها سمحة ليس فيها مشقة

810
07:01:40.000 --> 07:02:10.000
ولهذا اذا شق بعض الفرائض على بعض الناس لعارض خفف عنه. كما يخفف عن المريض والمسافر ونحوهما. بالفطر والجمع ونحوهما. وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع. فقال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس

811
07:02:10.000 --> 07:03:00.000
عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ومن الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واذا كنت فلتقم طائفة من معك. الاية. وقال الامام احمد صحت صلاة الخوف

812
07:03:00.000 --> 07:03:30.000
عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من ستة اوجه او سبعة. كلها جائزة. واما حديث سهل فانا اختاره. انتهى الحادي والخمسون والمئة. الحديث الاول عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله

813
07:03:30.000 --> 07:04:00.000
عنهما انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة نخوف في بعض ايامه التي لقي فيها العدو. فقامت طائفة معه وطائفة بازاء العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا. وجاء الاخرون فصلى

814
07:04:00.000 --> 07:04:30.000
بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الخوف. في بعض ايامه

815
07:04:30.000 --> 07:05:00.000
التي لقي فيها العدو الى اخره. قيل معناه انه صلى بطائفة ركعة ثم ذهبوا وجاه العدو يحرسون وهم في صلاتهم. ثم جاءت الطائفة الاخرى فصلوا بهم ركعة ثم قضت الطائفتان بعد ذلك ركعة ركعة. ويحتمل انه

816
07:05:00.000 --> 07:05:30.000
هو معناه معنى الحديث الثاني. وهو حديث سهل. ففي هذا مشروعية صلاة الخوف وفيه ايضا وجوب الجماعة وتأكدها جدا. حتى انه يترك بعض الواجبات لانها اهم من كثير من الواجبات. وفيه مشروعية الصلاة

817
07:05:30.000 --> 07:06:00.000
اتي بامام واحد لان في اجتماعهم من المصالح اشياء كثيرة منها. اجتماع الكلمات وتأليف القلوب وذلة الاعداء ونحو ذلك. الثاني والخمسون والمئة الحديث الثاني عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات ابن جبير عمن صلى معه

818
07:06:00.000 --> 07:06:30.000
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم انصرفوا فصفوا تجاه العدو. وجاءت

819
07:06:30.000 --> 07:07:00.000
الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري ومسلم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو سهل ابن ابي حفمة. قال

820
07:07:00.000 --> 07:07:30.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في الحديث عن يزيد ابن مانعا صالح بن خوات بن جبير. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم صلاة ذات صلاة الخوف. وهو سهل ابن ابي حثمة كما بينه

821
07:07:30.000 --> 07:08:00.000
مؤلف في اخر الحديث. وقوله ان طائفة صفت معه وطائفة العدو الى اخره. هذا هو اختيار الامام احمد. اذا لم يكن ثم مرجحه لغيره وانما اختياره رحمه الله لما فيه من السهولة وقلة الحركة

822
07:08:00.000 --> 07:08:30.000
وايضا فانه هو الموافق لما في القرآن. فان هذا الحديث كالتفسير اية الكريمة وهو احسن ما فسرت به الاية. واختار شيخ الاسلام وهو رواية عن احمد انه ينبغي فعل الاوجه كلها. في فعل هذا وقتا وهذا وقتا

823
07:08:30.000 --> 07:09:00.000
وقتا لان لا تهجر السنة. وليعلم كل احد مشروعيتها. كغيرها مما ورد بصفات متعددة كالوتر ونحوه. وفي هذا الوجه تطول الركعة الثانية اكثر من الاولى للحاجة. الثالث والخمسون والمئة. الحديث الثالث

824
07:09:00.000 --> 07:09:30.000
عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الخوف. فصففت صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والعدو بيننا

825
07:09:30.000 --> 07:10:00.000
وبين القبلة. وكبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. وقام الصف المؤخر في نحر العدو

826
07:10:00.000 --> 07:10:30.000
فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السجود. وقام الصف الذي انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم ركع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وركعنا جميعا

827
07:10:30.000 --> 07:11:00.000
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصفو الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى. وقام الصف المؤخر في سحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السجود والصف الذي

828
07:11:00.000 --> 07:11:40.000
يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا. ثم سلم النبيين صلى الله عليه وعلى اله وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بامرائكم. رواه البخاري ومسلم. ذكره مسلم امامه وذكر البخاري طرفا منه. وانه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله

829
07:11:40.000 --> 07:12:10.000
عليه وعلى اله وسلم في الغزوة السابعة. غزوة ذات الرقاع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الخوف. فصففنا صفين

830
07:12:10.000 --> 07:12:40.000
الف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والعدو بيننا وبين القبلة الى اخره. هذا وجه من اوجه صلاة الخوف. ويشترط لفعله ثلاثة شروط احدها ان يكون العدو بينهم وبين القبلة. واشتراطه مأخوذ من نص

831
07:12:40.000 --> 07:13:10.000
حديث الثاني انهم يرون العدو ويؤخذ من فعلهم وانهم في قالت التي يرون العدو فيها يفعلون افعال الصلاة جميعا. فلما كانوا في حالة السجود جود لا يرون العدو سجد بعضهم. وقام الاخرون في نحر العدو

832
07:13:10.000 --> 07:13:40.000
الثالث ان يؤمن الكنين. فان لم يؤمن كمين من المشركين يأتيهم من خلفهم لم يصلوها على هذا الوجه. ويؤخذ من معنى صلاة الخوف ومشروعيتها. فاذا لم يؤمن من الكمين لم تتم الفائدة بصلاة الخوف على هذا الوجه. ولعله يؤخذ من مفهوم الحديث

833
07:13:40.000 --> 07:14:10.000
من قوله والعدو بيننا وبين القبلة. فمفهومه انه ليس احد من العدو في غير جهة القبلة. وقد تقدم ان الامام احمد اختار حديث سهل الا اذا وجد مرجح لغيره كما في هذه الحالة. فانه يختار هذا الوجه

834
07:14:10.000 --> 07:14:30.000
وقوله وقام الصف المؤخر في نحر العدو. اي انه استمر في القيام يحرص. ولا شك كأن فعلهم في هذا وغيره من اوجه صلاة الخوف بايعاز من الرسول صلى الله عليه

835
07:14:30.000 --> 07:15:00.000
وعلى اله وسلم. لانهم لم يعتادوا هذا. ولم يعلموا به الا بعدما علمهم. وفيه العدل التام منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يفضل احدا على غيره. بل سوى بينهم. وهكذا يجب على كل

836
07:15:00.000 --> 07:15:30.000
لمن له ولاية. سواء كبيرة او صغيرة. فيجب عليه العدل فيمن ولي عليهم لان بالعدل تتم مصالح الدنيا والاخرة. وهو الذي قامت به السماوات والارض وبه يحصل الرضا من كل احد. وبه يحصل التأليف والمحبة واجتماع الكلمة

837
07:15:30.000 --> 07:16:00.000
ولا صلاح للرعية الا بالعدل. ولهذا وجب على الاب ان يعدل بين اولاده كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا يفضل بعضهم على بعض. ولو كان المفضل ابر من المفضل عليه. ورسول

838
07:16:00.000 --> 07:16:30.000
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعدل الناس. حتى انه يعدل بين اصحابه مع انه يثق منهم. وعدم العدل سبب للعداوة والشقاق والتفرق قوله فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السجود والصف الذي يليه

839
07:16:30.000 --> 07:17:00.000
الى اخره. ايقضوا السجدتين. وفي الحديث دليل على مشروعية الحركة في مثل هذه الحال. وقد تقدم ان الحركة في الصلاة اربعة اقسام. قسم يبطن الصلاة وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. وقسم يكره فيها

840
07:17:00.000 --> 07:17:30.000
وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. وقسم لا بأس به. وهي الحركة اليسيرة للحاجة وقسم مشروع. وهي الحركة لمصلحة الصلاة. كما لو رأى قدامه في الصف في فرجة فيستحب له التقدم اليها ليدرك فضيلة التقدم. وقد تجب لامر

841
07:17:30.000 --> 07:18:00.000
عارض كما في هذا. لان طاعة الامام واجبة. وكما لو كانت الحركة لانقاذ معصوم ثم شبه جابر فعلهم بقوله كما يفعل حرسكم هؤلاء بامرائكم وقوله في رواية البخاري انه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى

842
07:18:00.000 --> 07:18:30.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاء وقد تقدم حديث سهل انه في غزوة ذات الرقاع. فهما في غزوة واحدة لكن الصلاة ليست واحدة. فان كل حديث في وقت وسميت الغزوة ذات الرقاع

843
07:18:30.000 --> 07:19:00.000
اما لانهم خرجوا في ضعف وقلة ظهر. وانهم لفوا على ارجلهم الخرق. فسم ذات الرقاع واما ان الموضع الذي وقعت فيه يسمى بذلك الاسم وتلك الغزوة قبل نجد وموضعها الظاهر انه قرب الموضع المسمى اليوم بالزعفرانة

844
07:19:00.000 --> 07:19:06.789
يبعد عن المدينة نحوا من اربع مراحل