﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:35.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة يقول الله جل وعلا قاتلوا الذين بوامنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمنا ما حرم الله ورسوله  ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب

2
00:00:36.350 --> 00:01:15.650
حتى يعطي الجزية عن يد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون نزول هذه الاية الكريمة  بسبب اية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم  الذي قدمناه في قوله ما انصح من اية او من سأ

3
00:01:15.900 --> 00:02:10.650
هذا قراءة ننسأها يعني نؤخرها لان الله يؤخر بعض الايات الى امد معلوم يوم يأتي ببدلها ناسخة   لانها مغياة لغاية كانت معلومة ان معلوما انها مغيبة. بغاية  ان الله انزل ايات في اهل الكتاب

4
00:02:11.200 --> 00:02:39.500
تدل على عدم قتالهم كقوله في سورة البقرة  لو يردونكم من بعد ايمانكم كفار. الحسد من عند انفسهم من بعد ما جاء في بينات من بعد ما تبين لهم الحق

5
00:02:39.750 --> 00:03:16.000
حتى يأتي الله بامره اي عن اهل الكتاب حتى يأتي الله بامره اي حتى يأتي وكانت هذه الاية من سورة براءة هذا الامر الذي كانوا ينتظرونه في اية البقاء. فانزل الله

6
00:03:16.000 --> 00:03:48.400
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله اليوم الاخر لان اهل الكتاب والنصارى وان قالوا لا اله الا الله  ها هم كان انكر وجود الله. وانكر وجود القيامة. لانهم لما اتخذوا الارباب معه

7
00:03:48.400 --> 00:04:15.850
واشركوا به في الارباب. وقالوا ان عذرا مبناه. وان النفس عدنا. هذا قول من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. لان الكافر لا ينفعه الايمان به من وجه اخر. كم قال لا اله الا الله

8
00:04:15.850 --> 00:04:41.150
ودعى لله ونداه او شريك او ابا معه فهذا لا يؤمن الا الا باليوم الاخر هو يوم القيامة. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. بل يحب  ما حرم الله ومحرم

9
00:04:41.200 --> 00:05:24.150
ما احل الله الذي هو دين الاسلام وفي قوله دين الحق   ان الحق هو ضد الباطل وان دين الحق اي الدين الذي هو الحق؟ الذي هو دين الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ان الدين عند الله الاسلام. الوجه الثاني

10
00:05:24.150 --> 00:06:03.300
ان الحق هو الله. الحق من اسماء الله. الى يدينون دين الحق اي دين الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بيان للذين امروا بقتالهم لانهم لا يؤمنون بالله الى اخر ما ذكر من الذين اوتوا الكتاب

11
00:06:03.300 --> 00:06:43.400
عندما نزلت تجهز صلى الله عليه وسلم لقتال النصارى في غزوة تبوك. تأتي تفاصيله في هذه السورة الكريمة حتى يعطي حتى هنا قاتلوا اي قاتلوهم الى غاية هي ان يعطي الجزية عن اذا لم يؤمنوا بالله فان امنوا

12
00:06:43.400 --> 00:07:12.350
ذلك. ايا فلابد ان يعطي الجزية. الجزية هي على وقد تقرر العربية ان الفعلة لتسريب لكن الهيئة للهيئة المصدر اي ما اصلها من جزا يجزي لان الكفار اهل الكتاب ينعم

13
00:07:12.350 --> 00:07:54.100
بحق دمائهم وعدم قتلهم والمدافعة عنهم ومنع كل من اراد ان يولي معهم فهذا الاحسان يجازونه اذا كافأ ما اسدي اليه يقول العرب احسن الي فجزيته ايكافئته بما اسدى. ومنه قول الشاعر يجزي او يغني عليك وانما

14
00:07:54.100 --> 00:08:58.600
وقوله قوله في هذه الاية الكريمة احمد  معروضة عند العلماء لا يكلم بعضها بعضا وكل ما اعطى للانسان يقول العرب  يعني واقف جالس قال بعض العلماء يعرض اي نقد موسى باليد. لا نسيئة. قال بعض العلماء يعني

15
00:08:58.600 --> 00:09:52.150
المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم العرب ولم يقتلوهم والحال في هذا وهم صاغرون معناه ذل والحقارة والهوى وهذه الايات بعض احكام الجزيرة سنبين هنا ان شاء الله بعض احكام الجزية

16
00:09:52.150 --> 00:10:25.850
صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بوجوب بجواز اخذ الجزية من اهل الكتاب ولكنه صلوات سلامه عليه. بين انه اخذت منه الجزية. فلا يجوز ان يضحكوا يسكنون في جزيرة العرب

17
00:10:25.850 --> 00:11:01.900
في جزيرة العرب ممنوع لا يجوز من جزيرة العرب جميعها. ولا يترك فيها كافرا. وهذا من فيما اوصى به محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد الى رسول الله

18
00:11:01.900 --> 00:11:40.450
صلى الله عليه وسلم وجاءه يوم الخميس. فلما اوصى عند موته  بنحو ما قلت اعجزهم. قال الله حديث صحيح اوصى به النبي عند موته وقد خرج المسلمون وغيره انه صلوات الله وسلامه عليه قال

19
00:11:40.450 --> 00:12:10.450
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا اداء بها الا مسلم قال الامام احمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اخر رسول الله لان ان قال لا يترك في جزيرة العرب فينا واحمد

20
00:12:10.450 --> 00:12:40.450
انا ابيع اخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا يهود يهود الحجاز يهود اهل الحجاز واهل نجاح من جزيرة العرب فهذه الاعابي هو امجالها على انه لا يجوز

21
00:12:40.450 --> 00:13:10.450
ان يسكن كافر بجزيرة العرب وان على المسلمين يقعد الكفار ولكنهم لا يمنعون من الاتيان اليها بتجارة او نحو من غير اقامة بها كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اذا اراد بعض

22
00:13:10.450 --> 00:13:44.700
دخول الحجاز للتجارة له ثلاثة ايام يبيعون فيها يشترون ثم يذهبون بعد ان الجزية اذا اسلم الكافر ثلاث العلماء هل تسقط عنه الجزيرة واظهروا القولين انه تسقط عنه الجزية. ان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:13:44.700 --> 00:14:14.700
انه قال لاجزيك على مسلم وبانه لا تحال منه وهو صاغر. لان المسلم هذا قال الشافعي في طائفة من العلماء اذا اسلم لم تسقط عنه الجزية لانها بقية دين فيه كسائر الديون الا انه عند

24
00:14:14.700 --> 00:14:52.650
بوديها غير صاغ ولا مهان. لاجل اسلامه العلماء بالقدر الذي يؤخذ من اهل الجزية وعلى كل من تخالف الجزية نقل جماعة من العلماء من كل كتاب كان او عربيا بالاديان لا بالانساب وهذا القول هو صحيح

25
00:14:52.650 --> 00:15:22.650
وقال بعض العلماء تؤخذ من من مشركي العجم ولا تخاور المشرك العرب هو قول لي ابي وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. والحق ان ان الجزية من كل كتاب عربي كان او غيره. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:15:22.650 --> 00:16:02.650
الى اليمن ان يأخذ من كل حال لي اهل اليمن اهل الكتاب ان يأخذ من كل حال من دينارا وبعث خالدا من الولي الى معلوم انه عربي اصل كما قاله رجل واحد الجزية من اهل نجران واكثر اهل نجران عرب

27
00:16:02.650 --> 00:16:28.350
مصارعة. وهذا هو التحقيق. فالحق الذي لا شك فيه ان الكتاب الذي ان كان على دين اهل الكتاب قبل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. تؤخذ منهم الجزية لنفس هذه الاية ولانها لم تفصل

28
00:16:28.500 --> 00:16:58.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم تؤخذ منهم الجزية فقد رأى البخاري في صحيحه عبد الرحمن بن يعوفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. وقد اخذ الجزية من اهل البحر واكثرهم في ذلك

29
00:16:58.500 --> 00:17:18.500
ولا اقول الذي لا شك فيه انها تؤخذ من المجلس فيما جاء عن النبي لانه قال صلوا به سنة الكتاب. وهذا دافع عن عبد الرحمن بن عوف. انه قال اشهد

30
00:17:18.500 --> 00:17:48.500
الجزية للمجوس هدر كان عمر بن الخطاب توقف الجزية حتى شهد عنده عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه والشافعي رحمه الله يقول لا تؤخذ الا من الكتاب عربيا كان او اعجميا او من المجوسي بالسنة

31
00:17:48.500 --> 00:18:18.500
اما المشركون من عبدة الاوهام وما جرى مدراهم. قال الشافعي لا تقعوا منه الجزية هذه جماعة من العلماء قالوا وجهه ان الله بالمشركين. ما نص الا على القتل وفي اهل الكتاب

32
00:18:18.500 --> 00:18:58.500
فالمشركون لهم السيف واهل الكتاب لهم الجزية والمجوس لهم الجزية بالسنة قال جماعة من العلماء للشافعي وقال مالك ابن انس رحمه الله في جماعة من العلماء انها من كل كافر وثنيا كان يعبد الاصنام او مجوسيا او كتابيا من جميع الكفر

33
00:18:58.500 --> 00:19:28.500
هذا قول مالك في طائفة من العلماء واقل ما جاء بقديبه على جمهور العلماء لا تنقص الجدية وعندي هنا يقول لا حد لها. كما صالح عليه الامام هو الذي يؤخذ

34
00:19:28.500 --> 00:19:58.500
وكان عمر بن الخطاب اخذ الجزية من اهل الشام واخذها من اهل السواء كان النبي صلى الله عليه امر ان يأخذ من اهل اليمن من كل انها لا تخالف النساء بل من الرجال المقاتلين. كما دل عليه

35
00:19:58.500 --> 00:20:23.850
الحديث مع من كل حال من دينارات يعني لا صبيا ولا امرأة انا والنساء لا ليسوا من المقاتلين ولا يجوز قتلهم والله وقل للمقاتلين اتلوهم حتى يعطي الجزية. فدل ان الذي

36
00:20:23.850 --> 00:20:59.600
كان عمر بن الخطاب اخذ الجزيرة من اهل الشام هذا الواحد اربعة دنانير عالمي ابينا انه سأل المجاهد رحمه الله ما بال اهل اليمن اخذ منهم في الجزيرة دينار اهل الشام اربعة دنانير. قال يعني الفقر واليسار فهؤلاء فقراء

37
00:20:59.600 --> 00:21:39.600
هؤلاء كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ الجزية من اهل الفقير. فالمراد به الفقير الذي فمن المتوسط اربعة وعشرين درهما بعض العلماء يقول هذا بعضهم يقول اربعة دنانير

38
00:21:39.600 --> 00:22:09.600
وبعضهم يقول دينار اخذ امر النبي بدينا فاخذ عمر من اهل الشام اربعة دنانير ومن اهل سواء اثنا عشر دينارا للفقير. واربعة وعشرين للمتوسط. ثمانية والتحقيق ان شاء الله ان كل هذا واسع بحسب ما يراه الامام

39
00:22:09.600 --> 00:22:39.600
الا انه لا ينبغي ان ينقصها عن ان ينقصها عن دينها فهذا معنى اقول حتى يصل الجزية عن نبينا لان الله تبارك وتعالى ما اذن في تركهم الا بهذا واختلف العلماء في العوظ الذي

40
00:22:39.600 --> 00:23:17.150
اهل الجزيرة قال بعض العلماء وابها حكم دمائهم وعلى هذا القول اذا اسلمت سقطت عن الجزيرة لان دمه حقنا والاسلام. وقال وابوه شرابها حق دمائهم والمدافعة عنهم  وعلى اسلم هكذا قاله بعض العلماء

41
00:23:17.150 --> 00:23:19.571
