﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الامام المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثاني

2
00:00:16.850 --> 00:00:33.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة واذا قام الى الصلاة قال الله اكبر

3
00:00:33.850 --> 00:01:00.650
يجهر بها الامام وسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله واذا قام الى الصلاة

4
00:01:03.600 --> 00:01:42.500
فانه قل الله اكبر هذه مسألة تامة المسألة الاولى القيام وهو ركن من اركان الصلاة  لا تصح الا به الا للعاجز عن القيام  فانه يصلي قاعدا او على جنب واما القادر على القيام فلابد

5
00:01:42.750 --> 00:02:19.750
من القيام في الصلاة وسيذكر الشيخ الادلة الكثيرة على ركنية القيام في صلاة الفريضة  والمسألة الثانية ما يقول افتتاح الصلاة فهو التكبير بان يقول الله اكبر في هذا اللفظ لا يجزي غيره

6
00:02:20.650 --> 00:02:43.200
لا يجزي ان يقول الله اجل او الله اعظم او الله ربنا او ما اشبه ذلك او الله الكبير او الله المتكبر كل هذا ما يجزي في الصلاة في تكبيرة الاحرام

7
00:02:44.050 --> 00:03:10.900
تسمى تكبيرة الاحرام لانه اذا قالها دخل في الصلاة وحرم عليه اشياء كانت مباحة له قبل التكبير رم عليه الكلام يحرم عليه الاكل والشرب يحرم عليه اشياء كانت مباحة قبل التكبير

8
00:03:11.700 --> 00:03:52.800
ولذلك سمي سميت تكبيرة الاحرام كما ان نية الدخول في النسك بالحج والعمرة تسمى بالاحرام يعني الدخول  الاحرام يحرم عليه اشياء كانت مباحة له قبل ذلك نعم واذا قام الى الصلاة قال الله اكبر يجهر بها الامام وسائر التكبير ليسمع من خلفه يجهر بها الامام

9
00:03:54.050 --> 00:04:18.900
يجهر بها الامام لماذا؟ ليسمع من خلفه لابد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا فيجهر الامام بذلك ولا يأتي بها سرا

10
00:04:19.400 --> 00:04:49.300
الا اذا كان يصلي وحده فانه يسر بها اما اذا كان اماما فانه يجهر بها والمأموم يأتي بها بعد الامام سرا لا يجهر بها انما يسرها لانه لا حاجة الى جهره بها. خلاف الامام فانه يحتاج الى ان يجهر بها

11
00:04:50.700 --> 00:05:20.250
ليسمع من خلفه نعم  قال الله اكبر يجهر بها الامام وسائر التكبير وسائر التكبير تكبيرات الانتقال ايظا يجهر بها تكبيرة الركوع تسميع سمع الله لمن حمده تكبيرة سجود تكبيرة الجلسة بين السجدتين

12
00:05:21.200 --> 00:05:44.800
فهذه السنة تكبيرات الانتقال يجهر بها الامام ويسرها المأموم نعم يجهر بها الامام وسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره ويخفي التكبير غير الامام لانه لا حاجة الى جهره بها. نعم

13
00:05:45.650 --> 00:06:09.050
اما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير فمن العلم العام الذي هذا كلام صاحب المتن ثم بدأ الشيخ يشرح قال اما اما القيام في الصلاة. نعم. وافتتاحها بالتكبير. مسألتان يعني فمن العلم العام الذي تناقلته الامة خلفا عن سلف

14
00:06:09.400 --> 00:06:36.600
العلم العام الذي تناقلته الامة يعني ما تناقله افراد تناقلته الامة  خلفا عن سلف فيكون متواترا هذا من التواتر وهو ما تناقله جماعة عن جماعة من بداية السند الى نهايته. جماعة عن جماعة

15
00:06:36.900 --> 00:07:01.950
نعم اما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير فمن العلم العام الذي تناقلته الامة خلفا عن سلف وتوارثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم يعني انهم رووه عن نبيهم وتوارثوه خلفا عن سلف ويكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:07:02.850 --> 00:07:33.150
لان الحديث اما متواتر واما احاد ولا احاد من فرد به اقل من المتواتر اراد به اثنان او واحد او ثلاثة انفرد به ثلاثة فيكون هذا يسمى بالآحاد وهو ينقسم الى

17
00:07:34.200 --> 00:08:03.300
الى الى مشهور وعزيز وغريب  نعم  وقد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين هذا من الادلة وقوموا هاي الادلة على القيام قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

18
00:08:03.350 --> 00:08:28.950
فهذا دليل على وجوب القيام في الصلاة نعم وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقياما هذا دليل على القيام بالصلاة فريضة او نافلة لان صلاة الليل نافلة ومع هذا قال الله جل وعلا سجدا

19
00:08:29.500 --> 00:08:53.500
وقياما. نعم وقال سبحانه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك واذا كنت فيهم يعني في صلاة الخوف فاقمت لهم الصلاة فلتقم هذا محل الشاهد فلتكن طائفة منهم معك

20
00:08:54.200 --> 00:09:19.300
وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا الى اخر الاية الشاهد في قوله فلتقم فهذا دليل على ان القيام في الصلاة ركن للامام وللمأموم. نعم وقال تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. الايات. يا ايها المزمل هذا خطاب للرسول

21
00:09:19.750 --> 00:09:47.250
صلى الله عليه وسلم قم الليل هذا فيه دليل على وجوب القيام نعم وقال تعالى وربك فكبر ورب هذا دليل التكبير وربك فكبر اي قل الله اكبر نعم. وقال سبحانه وكبره تكبيرا

22
00:09:47.400 --> 00:10:17.250
كبره تكبيرا تكبيرا هذه تأكيد وكبره وهذا دليل على على التكبير في الصلاة نعم وقد روي عنه من حديث الخاصة هذا ما تواتر وروي في غير المتواتر في الصحاح احاديث في هذا الموضوع عن افراد نعم وقد روي عنه من حديث

23
00:10:17.250 --> 00:10:37.300
خاصة انه كان يفتتح صلاته بالتكبير نعم علي ابن ابي طالب وقد روى عنه من حديث الخاصة انه كان يفتتح صلاته بالتكبير علي ابن ابي طالب هذا من رواتب التكبير نعم وعبدالله ابن عمر

24
00:10:37.400 --> 00:11:04.900
نعم. ووائل ابن حجر وائل ابن حجر. نعم. ومالك ابن الحويرث. نعم. وابي هريرة. وعائشة. نعم وابو هريرة نعم وعائشة عندكم وابي عندي وابي نعم خطأ نعم وعائشة وغيرهم هذه رواية الاحاد ما ما قبله في رواية التوات. نعم

25
00:11:05.100 --> 00:11:27.950
وكل هذه الاحاديث في الصحيح كل هذه الاحاديث الاحاد كلها في صحيح البخاري وصحيح مسلم نعم وفي حديث ابي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة

26
00:11:28.200 --> 00:11:46.650
رفع يديه وقال الله اكبر. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم وهذا ايضا في حديث ابي حميد الساعدي كان اذا قام الى  رفع يديه هذا فيه استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام

27
00:11:47.300 --> 00:12:15.050
وقال الله اكبر بهذا اللفظ لا يغير ولا يزاد عليه ولا يبدل بلفظ اخر. نعم وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير مفتاح الصلاة الطهور الطهور الطهور بالظم. يعني الوضوء والاغتسال

28
00:12:16.200 --> 00:12:42.550
فلا تصح الصلاة بدون طهارة من الحدثين الاكبر والاصغر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ نعم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

29
00:12:44.650 --> 00:13:04.600
اذا قمتم الى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا الوضوء وان كنتم جنبا تطهروا هذا الاغتسال من الجنابة

30
00:13:05.250 --> 00:13:33.200
فيشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر نعم مفتاح الصلاة كالطهور وتحريمها التكبير تحريمها اي الدخول فيها بالتكبير لا غير التكبير لا تقول سبحان الله او الحمد لله او بسم الله او ما اشبه ذلك من انواع الذكر

31
00:13:33.400 --> 00:13:57.800
لابد من قول الله اكبر. نعم وقال للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر. في صلاته رجل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:13:58.300 --> 00:14:20.650
رد عليه السلام ثم قال له صل فانك لم تصلي عاد الرجل وصلى ثم جاء وسلم فرد عليه السلام ثم قال صل فانك لم تصلي ثم ذهب وصلى الثالثة ثم عاد وسلم فقال رد عليه السلام وقال له صل

33
00:14:20.900 --> 00:14:36.900
فانك لم تصلي عند ذلك قال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني فقال له صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر الى اخر الحديث

34
00:14:38.450 --> 00:15:03.100
فدل على انه يكبر عند قيامه للصلاة ودخوله فيها نعم اذا قمت الى الصلاة فكبر وقال اذا كبر الامام فكبروا. هذا حديث اخر. انما جعل الامام لاتم به فاذا كبر فكبروا

35
00:15:03.350 --> 00:15:29.950
ولا تكبروا حتى يكبر. اذا كبر يعني للاحرام تكبيرة الاحرام فكبروا بعده. مباشرة ولا تسبقوه بالتكبير نعم وستأتي هذه الاحاديث في غيرها على ان النقل بذلك شاع شياعا لا يفتقر لا يفتقر معه الى

36
00:15:29.950 --> 00:15:47.250
نقلي الخاص احتقروا لا يفتقر معه الى نقل الخاصة. على ان هذه الصفات في الصلاة شاعت بين الامة صياع لا يحتاج الى نقل الاحاد فيكون هذا من المتواتر عند الامة

37
00:15:47.300 --> 00:16:14.300
نعم ففصل واما ان واما ان الامام يجهر بتكبير الافتتاح. نعم وسائر التكبير الامام المتن يقول يجهر بها الامام يجهر بها الامام وسائر التكبير يعني يجهر بتكبيرة الاحرام ويجهر بسائر

38
00:16:15.400 --> 00:16:41.350
التكبير الانتقالات سيشرحه الشيخ رحمه الله نعم واما ان الامام يجهر بتكبير الافتتاح وسائر التكبير وبالتسميع وبالسلام في جميع الصلوات. نعم. فما يجهر بالقراءة في صلاة الجهر فليسمعه الماء الجهر جهر الامام بالتكبير

39
00:16:41.550 --> 00:17:10.000
والتسميع من سائر الانتقالات في تكبيرة الاحرام وسائر الانتقالات فلاجل ان يسمع المعمومين ليقتدوا به وهذا في الصلاة الجهرية والصلاة السرية يجهر الامام بالتكبير في الليل وفي النهار واما القراءة

40
00:17:10.050 --> 00:17:30.750
فانها يجهر بها في صلاة الليل وتسر في صلاة النهار نعم فليسمعه المأمومون فيكبرون بعد تكبيره ويعمد هذه هي الحكمة في كون الامام يرفع صوته بالتكبير لاجل ان يسمعه المأمومون

41
00:17:31.350 --> 00:17:55.250
فيكبرون بتكبيره ولا يدخلون في الصلاة قبله نعم ويكبرون بعد تكبيره ويحمدون بعد تسميعه ويسلمون بعد تسليمه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا

42
00:17:55.400 --> 00:18:20.700
ولا تكبروا حتى يكبر واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد فيأتي بالتكبير بعد الامام في سائر التكبيرات تكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقال كلها  بعد تكبيرة الاحرام لا يسابقه

43
00:18:21.150 --> 00:18:44.800
ولا يوافقه يعني يكبر معه بل يتأخر عنه نعم ويقتدي به في ذلك. نعم فليسمعه المأمومون فيكبرون بعد تكبيره ويحمدون بعد تسميعه ويسلمون بعد يعني يقولون ربنا ولك الحمد المعموم لا يقول سمع الله لمن حمده

44
00:18:44.850 --> 00:19:05.200
الامام يقول سمع الله لمن حمده فيقول المأمون ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم واذا قال ربنا ولك الحمد فقولوا فاذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم

45
00:19:06.000 --> 00:19:33.600
وليبلغ صوته لمن لا يراه من المأمومين فيعملون او فيعلمون بانتقالاته فيتابعونه لا سيما اذا كان المأمومون كثيرين ولا يرون الامام فيتابعون الصوت  يتابعون الصوت مهما بعدوا عنه ومهما كثروا

46
00:19:33.850 --> 00:20:02.100
صوت الامام نعم فيعلمون بانتقالاته فيتابعونه. ولهذا اخبر الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يكذب ويسمع ويسلم نعم يجهر يعني يكبر يعني يجهر بالتكبير ويسمع يعني بقول سمع الله لمن حمده ويجهر بالتسليم من اجل ان يتابعه

47
00:20:03.050 --> 00:20:21.100
من خلفه نعم. ولهذا اخبر الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر ويسمع ويسلم ولولا انهم سمعوا ذلك لما علموا لولا انه جهر بذلك وسمعوه منه

48
00:20:21.400 --> 00:20:47.900
لما علموا بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرتهم بعدهم عن الامام نعم الا ترى انهم انما علموا قراءته في السرك بتحريك لحيته صلى الله عليه وسلم نعم الصحابة لما

49
00:20:48.550 --> 00:21:04.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر القراءة في النهار علموا انه يقرأ من تحريك لحيته صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على حرصهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والرواية عنه

50
00:21:05.150 --> 00:21:27.100
حتى انهم رووا تحريك لحيته صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فاخبرهم انه يقرأ سرا نعم  وقد قال ابو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة

51
00:21:27.450 --> 00:21:50.100
ولم يسمع دعاء الافتتاح ارأيت يعني يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول اذا كبر للاحرام سكت حنيهة ثم بعد ذلك يشرع في القراءة قراءة الفاتحة فابو هريرة يسأله عما يقول في هذه الفترة

52
00:21:50.700 --> 00:22:10.850
فبين له صلى الله عليه وسلم انه يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك. دعاء الاستفتاح المعروف زعل ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ولم يسمع دعاء الافتتاح وذلك بين في انه كان يجهر بالتكبير وبالقراءة

53
00:22:10.850 --> 00:22:31.100
ويسر دعاء الافتتاح نعم هذا يدل على ان دعاء الاستفتاح تكون سرا من الامام ومن المأمومين في الليل والنهار نعم وقد جاء ذلك مصرحا به فروى سعيد بن الحارث قال صلى بنا ابو سعيد

54
00:22:31.400 --> 00:22:47.550
فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع وبعد ان قال سمع الله لمن حمده حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك

55
00:22:47.750 --> 00:23:10.700
فلما انصرف قيل له قد اختلفت الناس على صلاتك قد اختلفت الناس على صلاتك ابو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وكبر اسمعهم التكبيرات

56
00:23:10.900 --> 00:23:37.850
يسمعهم التحميد يسمعهم التسليم وكان الامراء يسرون هذه الامور ولا يجهرون بها فابو سعيد اراد ان يبين السنة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ولهذا قالوا اختلفت معك الناس

57
00:23:38.750 --> 00:24:00.050
يعني الناس يسرون وانت جهرت بالتكبير نعم فما السر في هذا؟ اخبرهم ان هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وان هؤلاء الامراء خالفوا السنة نعم وخرج حتى قام عند المنبر فقال ايها الناس

58
00:24:00.250 --> 00:24:18.700
اني والله ما ابالي اختلفت صلاتهم ام لم تختلف اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي نعم وهذا يدل على على وجوب تبليغ السنة اذا خفيت على الناس

59
00:24:19.550 --> 00:24:45.850
او تركوها انها تبلغ لهم ولا يسكت الانسان على الخطأ نعم وسنذكر ان شاء الله الاحاديث التي فيها انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر هكذا ثم ان بعض الامراء ترك الجهر بسائر التكبير

60
00:24:46.200 --> 00:25:04.550
فصار بعض الناس يجهل السنة في جهل الامام بالتكبير حتى اختلفوا على ابي سعيد نعم هذا هو السبب الذي من اجله استغربوا من ابي سعيد رضي الله عنه الجهر بالتكبير

61
00:25:05.600 --> 00:25:26.800
فسألوه عن ذلك فاخبرهم واعلن للناس عند المنبر ان هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لا يبالي باحد لا يداري لا يداري احدا وانما يبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا

62
00:25:27.650 --> 00:25:47.650
يجب على العلما ان يفعلوا ذلك عند خفاء السنن وتركها نعم  ثم ان بعض الامراء ثم ان بعض الامراء ترك الجهر بسائر التكبير فصار بعض الناس يجهل السنة في جهل الامام بالتكبير حتى اختلفوا على

63
00:25:47.650 --> 00:26:04.000
ابي سعيد ولهذا لما صلى عمران خلف علي وجهر علي بالتكبير قال قد اذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اه نعم لما صلى عمران بن الحسين رضي الله عنه

64
00:26:04.500 --> 00:26:28.550
قلب امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يجهر بالتكبير كان علي يجهر بالتكبير قال عمران هذا اذكرني بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لاش وكذلك صلاة عكرمة خلف شيخ كبر اثنتين وعشرين تكبيرة

65
00:26:28.900 --> 00:26:51.450
نعم وعامة هذه الاحاديث انما معناها كذلك صلاة عكرمة خلف شيخ كبر ثنتين وعشرين تكبيرة عكرمة لعله صاحب ابن عباس عكرمة البربري مولى ابن عباس وفيه عكرمة بن ابي جهل

66
00:26:51.500 --> 00:27:10.750
صحابي لكن ما اظنه يقصد عكرمة ابن ابي جهل. نعم وعامة هذه الاحاديث انما معناها الجهر وعامة وعامة هذه الاحاديث انما معناها الجهر وهو الذي كان قد تركه بعض الامراء

67
00:27:11.100 --> 00:27:36.500
نعم عامة هذه الاحاديث كلها في موضوع مشروعية الجهر بالتكبير للامام لاجل ان يسمعه المأمومون يقتدوا به ويتابعوه لو لم يسمعوا تكبيره لما تمكنوا من متابعته ولا اختلفوا عليه. نعم

68
00:27:37.300 --> 00:27:57.850
وعامة هذه الاحاديث انما معناها الجهر وهو الذي كان قد تركه بعض الامراء كما سيأتي ان شاء الله بيان تركوه لجهلهم بالسنة. نعم وقد روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يؤم الناس بالتكبير يرفع صوته بالتكبير

69
00:27:58.500 --> 00:28:21.100
كذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان يعمل بهذه السنة اجهر بالتكبير حتى يسمعه الناس نعم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ان لكل شيء شعارا وان شعار الصلاة التكبير

70
00:28:21.700 --> 00:28:43.600
شعار العلامة الشعار معناها العلامة فكل شيء له علامة وعلامة آآ قيام الصلاة تكبير. نعم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ان لكل شيء شعارا وان شعار الصلاة التكبير رواه ابو نعيم الفضل ابن دكين

71
00:28:43.600 --> 00:29:12.250
في كتاب الصلاة نعم ابو نعيم رحمه الله من العلماء المشهورين صاحب كتاب اه حلية الاولياء ومشهور واسمه الفضل بن دكين. نعم وشعار الشيء ما يشعر به وهذا انما يكون فيما يظهر ويجهر به. ما يعرف به. شعار الشيء ما ما يشعر به يعني ما

72
00:29:12.750 --> 00:29:38.750
آآ يعرف به نعم وهذا انما يكون فيما يظهر ويجهر به ولا يكون الشعار الا فيما يجهر به. لو كان خفيا سرا ما ما كان شعارا نعم فاما المأموم فالسنة في حقه هذا الايمان واما المأموم فالسنة بحقه

73
00:29:38.800 --> 00:30:00.850
ان يسر التكبير نعم فاما المأموم فالسنة في حقه ان يخفي التكبير وسائر انواع الذكر. ولا يجهر بذلك لئلا يشوش على من بجانبه يشوش على الناس وعلى الامام فالمأموم يسر القراءة ويسر

74
00:30:01.400 --> 00:30:27.150
التكبير ما عدا التأمين بعد الفاتحة فانه يجهر به المأموم والامام وما عدا ذلك فالمأموم يسر اقواله في الصلاة لانه لا حاجة الى رفع صوته بذلك ولانه يشوش على من حوله

75
00:30:27.200 --> 00:30:56.550
نعم فاما المأموم فالسنة في حقه ان يخفي التكبير وسائر انواع الذكر الا التأمين والبسملة الا التأمين يقول امين بعد الفاتحة فيجهر بها الامام والمأموم وكذلك البسملة قبل الفاتحة هي ليست من الفاتحة وانما هي اية مستقلة

76
00:30:57.400 --> 00:31:23.750
والاتيان بها سنة ليست بواجبة لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم خلفاؤه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولم يسمع منهم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لكن اذا جهر بها بعض الاحيان يبين انها سنة

77
00:31:23.850 --> 00:31:43.000
فلا بأس بذلك يجهر بها. بعض الاحيان نعم فاما المأموم فالسنة في حقه ان يخفي التكبير وسائر انواع الذكر الا التأمين والبسملة على ما سيأتي ان شاء الله تعالى لانه انما يصلي لنفسه

78
00:31:43.050 --> 00:32:04.950
فلا يحتاج الى سماع غيره يعني يخفي لانه لا لا حاجة الى الجهر الى جهره خلاف الامام فانه يحتاج الى جهره نعم وافضل الذكر الخفي افضل الذكر هذا حديث افضل الذكر

79
00:32:05.350 --> 00:32:30.650
الخفي فانك تخفي الذكر عن الناس ولا تجهر به. ابعد عن الرياء واقرب الى الاخلاص نعم بل يذكر ربك في نفسك تضرعا وخيبة نعم بل يكره له الجهر بذلك نعم بل يكره له الجار بالذكر

80
00:32:31.400 --> 00:33:00.300
لان هذا يشعر بالرياء ويؤذي الاخرين. نعم بل يكره له الجهر بذلك كما يكره له الجهر بالقراءة. لانه يغلط غيره من المصلين كما يكره له الجهر القراءة بعد الفاتحة وكذلك قراءة الفاتحة خلف الامام والامام يجهر

81
00:33:01.100 --> 00:33:29.550
فانه يغلط من من بجانبه ويشوش عليهم فالمأموم يقرأ سرا نعم كما يكره له الجهر بالقراءة لانه يغلط غيره من المصلين الا الا ان يجهر بالكلمات احيانا بعض الكلمات كونه يجهر ببعض الكلمات احيانا لا بأس

82
00:33:30.000 --> 00:33:49.600
بعض يجهر بالاية احيانا او بالكلمة احيانا لا بأس بهذا لانه لا يؤثر على احد. نعم  وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته السر في النهار كان يسمعهم الاية احيانا. نعم

83
00:33:50.200 --> 00:34:12.500
كما يكره له الجهر بالقراءة لانه يغلط غيره من المصلين الا ان يجهر بالكلمات احيانا كما جهر المستفتح بقوله الله اكبر كبيرا نعم كما انه في تكبيرة الاحرام اذا زاد عليها كبيرا الله اكبر كبيرا

84
00:34:13.150 --> 00:34:34.950
لكن لا يجهر بقوله كبيرا انما هذا يسره نوع ذكر نعم الا ان يجهر بالكلمات احيانا كما جهر المستفتح في قوله الله اكبر كبيرا وكما جهر العاطس بقوله ربنا ولك الحمد الحديث العطس في الصلاة

85
00:34:35.000 --> 00:34:55.850
يستحب له ان يحمد الله ولكن لا لا يجهر بذلك لا يجهر بذلك نعم  وسيأتي ان شاء الله ذكر ذلك كما ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها مجملات وسيفصلها الشيخ رحمه الله في مواطنها

86
00:34:56.550 --> 00:35:14.450
في مواطنها من هذا الكتاب نعم كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجهر بالاية احيانا في صلاة الست كما انه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالاية في الصلاة السرية احيانا لا دائما

87
00:35:15.050 --> 00:35:34.500
فهذا يدل على الجواز نعم ولا فرق في ذلك ولا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره لا فرق في ان المأموم يسر بين المؤذن وغيره. فالمؤذن يسر. مثل ما يسر بقية

88
00:35:34.750 --> 00:35:55.250
المأمومين نعم ولا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره وبين من يقصد من المأمومين تبليغ غيره بصوته او لا يقصد نعم فان التبليغ عن الامام والمأمومين ليس عليهم تبليغ التبليغ

89
00:35:55.700 --> 00:36:16.000
انما هو بصوت الامام واذا احتاج الامام الى من يبلغ عنه فانه يجعل من يبلغ عنه كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم وهو مريض طار ابو بكر

90
00:36:16.600 --> 00:36:35.550
يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس تكبيره نعم فدل على جواز اتخاذ المبلغ عند الحاجة واليوم والحمد لله توفر مكبر الصوت فلا حاجة الى وجود المبلغ صوت الامام

91
00:36:35.850 --> 00:37:03.000
يذهب مع مكبر الصوت يبلغ المأمومين نعم انما اذا لم يكن هناك مكبر صوت والناس كثيرون فانه يتخذ مبلغا. نعم فان التبليغ على الامام ولهذا استحببنا له رفع الصوت تبليغ من حق الامام انه يجعل مبلغ. اما المأموم فلا يجعل مبلغ لا حاجة

92
00:37:03.200 --> 00:37:24.750
الى هذا. نعم فان التبليغ على الامام ولهذا استحببنا له رفع الصوت وليس على المأموم تبليغ. نعم. والاحاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان هو الذي يبلغ المأمومين التكبير. بصوته صلى الله عليه وسلم يجهر بصوته فيبلغهم

93
00:37:25.650 --> 00:37:39.800
الا في حالة مرضه صلى الله عليه وسلم. نعم والاحاديث والاحاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يبلغ المأمومين التكبير فيدل على ان الامام هو الذي يبلغ

94
00:37:39.800 --> 00:37:57.900
ولا يتخذ مبلغا الا عند الحاجة. نعم. ولم يكن خلفه احد يبلغهم. نعم. فان مثل هذا لو كان لنقل نعم لو كان المأموم يتخذ مبلغ لنقل هذا ولم ينقل هذا. نعم

95
00:37:58.000 --> 00:38:17.750
فان مثل هذا لو كان لنقل ولما اراد الصحابة ان ينقلوا الجهر بالتكبير. يعني لو صلى ناس كثيرون وقال بعض المأمومين يجهر يجي نبلغ المأمومين هذا ما هو من شأن المأموم ما هو اللي بلغ

96
00:38:18.350 --> 00:38:43.550
يبلغ الامام بصوته او بوجود مبلغ ينصبه الامام ويختاره الامام نعم ولما اراد الصحابة ان ينقلوا الجهر بالتكبير اخبروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر نعم ولما اراد الصحابة ان ينقلوا الجهر بالتكبير اخبروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر

97
00:38:43.650 --> 00:39:05.450
ولو كان خلفه مؤذن او غيره يجهر بذلك لنقلوا ذلك واستدلوا به على ذلك الصحابة ذكروا ان الرسول يجهر بصوته يكفي  تبليغ المأمومين ولو كان الرسول اتخذ مبلغا لنقل ذلك

98
00:39:05.700 --> 00:39:22.850
الا في حالة مرضه صلى الله عليه وسلم هذا سيأتي. نعم ولو كان خلفه مؤذن او غيره يجهر بذلك لنقلوا ذلك واستدلوا به على ذلك ولم ينقلوا ذلك الا في الا في مرض

99
00:39:22.850 --> 00:39:42.000
موته صلى الله عليه وسلم نعم لما صلوا خلفه لما صلوا خلفه وهو جالس لما كان ابو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم

100
00:39:43.800 --> 00:40:01.600
لان الرسول استخلفه على الصلاة قال مر وابا بكر ان يصلي بالناس في مرة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة من المرض فخرج وهم يصلون خلف ابي بكر

101
00:40:02.550 --> 00:40:23.600
خرج وهم يصلون خلف ابي بكر رضي الله عنهم جميعا الرسول دخل في موضع الامام وصار عن يسار ابي بكر صار عن يسار ابي بكر جلس عن يسار ابي بكر

102
00:40:25.150 --> 00:40:46.550
وصار ابو بكر عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر يقتدي بالرسول بتكبيره والناس يقتدون بتكبير ابي بكر فكان ابو بكر مبلغا فدل هذا على جواز اتخاذ المبلغ عند الحاجة

103
00:40:46.700 --> 00:41:09.500
نعم ولم ينقلوا ذلك الا في مرض موته صلى الله عليه وسلم فاذا كان صوت الامام لا يبلغ جميع المصلين هذا هذا مسوغ اتخاذ المبلغ اتخاذ الامام من يبلغ اذا صار صوته لا يبلغ

104
00:41:09.550 --> 00:41:31.350
المأمومين لكثرتهم او لضعف الامام ومرضه نعم  فاذا كان صوت الامام لا يبلغ جميع المصلين اما لضعفه عن الجهر المبالغ بمرض او كبر. نعم. او لكثرة الجمع وتباعد اقطار المصلين

105
00:41:31.350 --> 00:42:05.100
يعني فيكون اتخاذ المبلغ يجوز لامرين اما ظعف المأموم اه ظعف الامام بالمرض او الكبر واما لكثرة المصلين فيحتاجون الى اه ان يبلغهم صوت الامام فيتخذ المبلغ نعم او لكثرة الجمع وتباعد اقطار المصلين فيستحب ان يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتحميد والتسليم

106
00:42:05.150 --> 00:42:27.550
قدر ما يسمع ما يسمعه سائرهم فلو عرض عارض لو عرظ عارض ولم يسمع والناس كثيرون ولم يسمع المأمومون صوت الامام فلا بأس ان احد المأمومين يرفع صوته بالتكبير والانتقالات

107
00:42:27.600 --> 00:42:48.150
وان لم يعهد اليه الامام لان هذه حالة طارئة هذه حالة طارئة آآ حاجة عارظة فلا بأس نعم فيستحب اما المبلغ المستمر فلابد من ان الامام هو الذي يختاره. نعم

108
00:42:48.350 --> 00:43:06.350
ويستحب ان يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتحميد والتسليم قدر ما يسمعه سائرهم لما روى جابر ابن عبد الله عند الحاجة يعني. نعم لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:43:06.700 --> 00:43:23.550
فصلينا وراءه وهو قائد وابو بكر يسمع الناس تكبيره. هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر خلفه فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

110
00:43:23.600 --> 00:43:55.450
دبر ابو بكر فيسمعنا رواهما مسلم والنسائي يلا وينبغي ان ان يبين التكبير صفة التكبير صفات التكبير ان يبينه ولا يدغمه يختصره لا يختصره الامام اختصارا مخلا ولا يمططه تمطيطا مخلا بل يتوسط

111
00:43:55.500 --> 00:44:22.250
في ذلك نعم ولربما اذا مططه تغير المعنى مثل ما يأتي نعم وينبغي ان يبين التكبير الامام يبين التكبير آآ للناس لا يلقيه بسرعة ولا يضغم بعضه في بعض نعم

112
00:44:22.800 --> 00:44:50.600
وينبغي ان يبين التكبير ويجزمه يجزمه يعني يقطعه ولا يمده. بعض الائمة يمد التكبير مدا طويلا وربما يخل بالمعنى كما يأتي. نعم ويجزمه ولا يطوله والجزم هو القطع. نعم ولا يطوله ولا ولا يمد في غير موضع المد. ولا يمد التكبير في غير

113
00:44:50.800 --> 00:45:13.200
موضع المد في غير موضع المد مثل الله هذا ما هو بموضع مد قل الله اكبر ولا يمد الباء فيقول اكبر الا يقول بعض المأمومين لان المعنى يتغير اذا قال الله اكبر هذا ما هو موضع مد

114
00:45:13.250 --> 00:45:37.150
الهمزة قبل الجلالة ما تمد تحذف حذفا فاذا مدها صار استفهام كانه يستفهم هل الله اكبر فيتغير المعنى وكذلك اذا مد الباء قالت باء صار تغير المعنى لان كبار جمع كبر وهو الدف

115
00:45:38.350 --> 00:46:07.150
الا يمد الهمزة لاحظوا لا يمد الهمزة قبل الجلالة ولا يمد الباء في اكبر لانه يتغير المعنى في الموضعين نعم قال ابو عبد الله ربما قال ابو عبد الله يعني احمد رحمه الله هذي كناية الامام احمد. نعم. قال ابو عبد الله ربما طول الامام في التكبير

116
00:46:07.150 --> 00:46:22.400
اذا لم يكن له فقه اذا اذا لم يكن له فقه ربما طول في التكبير اذا لم يكن له فقه يعني غير فقيه من العوام ولا من الذي القراء الذين ليس لهم فقه

117
00:46:23.150 --> 00:46:41.700
آآ يطول في التكبير فيخل بالمعنى. نعم. قال ابو عبد الله ربما طول الامام في التكبير اذا لم يكن له فقه والذي معه ربما جزم التكبير ففرغ من التكبير قبل ان يفرغ الامام. وهذا محذور اخر

118
00:46:42.250 --> 00:47:08.850
اذا طول الامام التكبير والمأموم يجزمه فيفرغ المأموم من التكبير قبل ان يفرغ الامام فيكون المأموم قد سابق الامام فيتنبه لهذا. نعم ربما طول الامام في التكبير اذا لم يكن له فقه والذي يكبر معه ربما جزم التكبير ففرغ من التكبير قبل ان يفرغ الامام فقد

119
00:47:08.850 --> 00:47:25.400
صار هذا مكبرا قبل الامام. نعم مسابقا له هذا كلام الامام احمد رحمه الله. نعم. فقد صار هذا مكبرا قبل الامام. ومن كبر قبل الامام فليست له صلاة. نعم من سابق الامام في التكبير يعني دخل في الصلاة

120
00:47:25.600 --> 00:47:48.300
قبل الامام اذا دخل في الصلاة قبل الامام بطلت صلاته واذا كبرت تكبيرة الاحرام قبله وقد دخل في الصلاة قبل الامام نعم ومن كبر قبل الامام فليست له صلاة لانه دخل في الصلاة قبل الامام وكبر قبل الامام فلا صلاة له

121
00:47:49.000 --> 00:48:11.250
نعم قال الامام احمد له رسالة بصفة الصلاة ربما تكون هذه الجملة منقولة منها وهي رسالة قيمة لانه صلى مع قوم في مسجدهم فانتقد صلاتهم وكتب هذه الرسالة رسالة الصلاة للامام احمد. نعم

122
00:48:12.250 --> 00:48:31.650
قال بعض اصحابنا ان مد في غير موضع المد مثل ان يمد بعض الهمزة من اسم الله فتصير همزة استفهام الله او يزيد الفا بعد الباء من اكبر فتصير جمع كبر

123
00:48:32.000 --> 00:48:56.350
وهو الطبل. نعم. فارسي معرب فيكون اخا بالمعنى في الموضعين ولا تصح تكبيرة بالتالي لا تصح صلاته نعم وهو الطبل فارسي معرب الحرة. لان المعنى يتغير به لان المعنى يتغير به مد الهمزة ومد الباء تمام

124
00:48:56.550 --> 00:49:24.600
سمعتم واما الحر او الجرة هذي ما ادري وش نعم نعم اصل يكفي الله تعالى اعلم. نعم    فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجزئ قول الله الاكبر في تكبيرة الاحرام

125
00:49:25.300 --> 00:49:41.550
لا لا يزاد عليها ولا تغير الا يقال الله الاكبر او الله الكبير او ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بينما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:49:41.600 --> 00:50:02.000
ان اجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من اجل القائم. في النفل في النفل ما هو في الفريضة الفريضة ما يجزي القعود مع القدرة على القيام اما في النافلة فيجوز وان كان قادرا على القيام لكن له نصف اجر القائم هذا في النافلة

127
00:50:02.000 --> 00:50:26.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة امامة بمجموعة من النساء فهل تجهر بالقراءة اذا كانت الصلاة جهرية نعم اذا لم يسمعها الا النساء تجهر بالقراءة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاصل هل الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:50:26.850 --> 00:50:49.950
انها للاستحباب ما لم يرد صارف منه الى الوجوب الافعال نعم للاستحباب افعال الرسول للاستحباب الا اذا كان التفسيرا للقرآن فانها تكون للوجوب. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جهر

129
00:50:50.000 --> 00:51:10.100
المأموم بالتكبير وبالقراءة نعم اذا جهر المأموم بالتكبير والقراءة دائما فهل عليه شيء اذا جهر المأموم بالتكبير والقراءة دائما. فهل عليه شيء؟ لانه قد تعود على رفع الصوت. اي نعم يخل

130
00:51:10.100 --> 00:51:34.350
فبصلاته يصل بصلاته ويؤذي من حوله ويشوش على الامام هذا لا يجوز نعم ولا يعود نفسه ذلك ما يقول هذي عادتي لا يغير العادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من صلى خلف امام

131
00:51:34.400 --> 00:51:52.500
وكان الامام يسرع في القيام والركوع والسجود حيث انني لا استطيع ان اقرأ اي شيء هل يجوز ان اقطع صلاتي معه وهو لم ينتهي بعد واصلي مع جماعة اخرى لا اكمل صلاتك ولكن

132
00:51:52.650 --> 00:52:13.700
اذا واذا اكملت صلاتك معه تنبهه نبهوا على ما حصل فان اعتدل اتم الصلاة والا التمس اماما اخر. صلي معهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام يسكت سكتة طويلة

133
00:52:13.800 --> 00:52:29.550
قبل ان يجهر بالفاتحة فهل لي ان اقرأ الفاتحة قبل قراءته وقبل جهد؟ لا بأس لا بأس لك ان ان تقرأ الفاتحة في سكتات الامام قبلها او قبل قراءة الامام او بعده

134
00:52:30.750 --> 00:52:53.750
لان آآ لان هذا لا يظر في السبق هذا لا يظر في السبق مثل السبق بالتكبير او السبق بالافعال والركوع قبلها والسجود قبله ما السبق بالقراءة ما يضر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قيام الليل

135
00:52:53.800 --> 00:53:16.050
بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله قم الليل الا قليلا نعم كان النبي كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه يا ايها المزمل قم الليل الا قليل. ومن الليل فتهجد به

136
00:53:16.150 --> 00:53:39.200
نافلة لك فكان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان الله نسخ في اخر سورة المزمل في قوله سبحانه فاقرءوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه. نعم

137
00:53:40.200 --> 00:54:00.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس في صلاة الظهر او العصر نسمعهم احيانا يرتلون القراءة حتى في ايش؟ بعض الناس في صلاة الظهر او العصر نسمعهم احيانا يرتلون القراءة حتى ان من بجانبهم يعرف ماذا يقرأون

138
00:54:00.950 --> 00:54:21.300
فهل فعلهم هذا مشروع؟ لا يجوز هذا لا يجوز انهم يجهرون بالقراءة بما يشوش على المصلين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت ان الامام في الصلاة السرية يرفع صوته احيانا ببعض الايات ليسمعها المصلون

139
00:54:21.300 --> 00:54:42.850
نعم لا بأس بذلك فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون منه بعض الايات احيانا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشر في كثير من المساجد وضع الكراسي للجلوس والصلاة عليها

140
00:54:42.950 --> 00:55:04.400
اتساهل كثير من الناس في ركن القيام. يقول انتشر في مساجدنا وضع الكراسي للجلوس للصلاة عليها تساهل كثير من الناس في ذلك في ركن القيام فنراهم يكبرون تكبيرة الاحرام وهم قيام ثم يكملون صلاتهم على هذه الكراسي

141
00:55:04.850 --> 00:55:20.850
فما حكم ذلك؟ هذه امانة عندهم اذا كان انه ما يستطيع القيام فجلس على الكرسي لا بأس اما اذا كان يستطيع القيام وجلس على الكرسي وهو يستطيع القيام الا تصح صلاته

142
00:55:21.550 --> 00:55:42.600
وهذا راجع اليهم هم ادرى باحوالهم احنا ما ندري عنهم فعليهم ان يتقوا الله عز وجل وان لا يتساهلوا في ركن القيام وهم يقدرون عليه في الفريضة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اصيب الامام بقدمه

143
00:55:42.750 --> 00:56:00.300
لو اصيب الامام في قدمه فلم يستطع القيام في الصلاة فهل الاولى ان يؤم الناس وهو جالس؟ ام يقدموا غيره لامامة الناس وهل يصلي الناس خلفه امام الامام الراتب؟ الامام الراتب اذا عرظ له مرظ

144
00:56:00.750 --> 00:56:18.200
يرجى زواله فلا بأس ان يصلي بالناس وهو جالس ويجلسون خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المرض الاول الذي اصابه على اثر سقطة سقطها صلى الله عليه وسلم فتأثرت

145
00:56:18.250 --> 00:56:43.550
قدمه فزاره الصحابة فحظرت الصلاة فصلى بهم جالسا وقاموا خلفه ثم اشار اليهم ان يجلسوا فاذا بدأ الامام الصلاة جالسا فانهم يجلسون ولا يجوز لهم ان يقفوا اما اذا صلى بهم واقفا ثم عرض له عارض فجلس من اجله

146
00:56:43.700 --> 00:57:01.850
فهم يتمون الصلاة قياما كما في في صلاته بهم في مرض موته صلى الله عليه وسلم نعم. اما اذا كان الامام عاجزا عن ركن من اركان الصلاة عجزا مستمرا ولا يرجى زواله فلا يجوز له

147
00:57:01.950 --> 00:57:24.950
ان يكونوا ان يكون اماما للناس نعم وبين الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان المأموم يسر بالتكبير فاذا كان مثلا في يوم الجمعة وانطفأ الكهرباء فهل للمأموم ان يجهر بالتكبير لاجل ان يسمع

148
00:57:25.400 --> 00:57:50.950
من وراء الامام هذه حالة عارظة هذي قلنا حالة عارظة لا بأس ان اذا انطفأ المكبر وخفي صوت الامام ان احد المأموم يحتسب ويبلغ الناس التكبير والانتقال بالصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التأمين بعد الفاتحة بغير الصلاة

149
00:57:52.200 --> 00:58:18.400
تأمينه في الصلاة سواء كانت آآ الصلاة نافلة او فريضة الصلاة الجهرية سواء كانت نافلة او فريضة يجهرون بالتأمين مثل صلاة التراويح صلاة الكسوف يجهرون بالتأمين صلاة الاستسقاء نعم واما اذا كان

150
00:58:19.050 --> 00:58:45.000
اذا كان في غير الصلاة الجهرية فانهم يؤمنون لكن يسرون التكبير الامام والمأمومون يسرون بامين في الصلاة السرية. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ باحاديث الاحاد في العقيدة ام لا يؤخذ الا بالتواتر في هذا الباب

151
00:58:45.150 --> 00:59:05.400
هذه عقيدة الاشاعرة والمتكلمين والمعتزلة اللي ينكرون احاديث الصفات يقولون لانها احاد هذا ظلال والعياذ بالله اذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا او احادا

152
00:59:05.700 --> 00:59:25.150
فانه يعمل به في العقيدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لي الصلاة خلف الامام؟ نعم. هل يجوز لي ان اصلي خلف الامام وانا وحدي

153
00:59:25.150 --> 00:59:43.950
في مصلى النساء اعد السؤال هل يجوز لي ان اصلي خلف الامام؟ وانا وحدي في مصلى النساء يعني في المسجد لا بأس اذا كانت في المسجد لا بأس لان المرأة يجوز ان تصلي وحدها خلف الصف

154
00:59:44.200 --> 01:00:00.250
هذا خاص بالمرأة يجوز له ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في قنوت رمضان لقول آآ لقول آآ انس رضي الله عنه

155
01:00:00.300 --> 01:00:21.550
ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم لما زارهم في بيتهم صلاة نافلة صلى وقام انس ويتيم خلفه وام سليم خلفنا ام سليم امه صلت خلف خلفهم وحدها والامام الرسول صلى الله عليه وسلم

156
01:00:22.000 --> 01:00:42.300
فدل على الجواز ان المرأة تصلي وحدها خلف الصف حفاظا على انها عورة وفتنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن بعض مما يدل دلالة واضحة على تحريم الاختلاط اذا كان في الصلاة ما يجوز للمرأة ان تختلط

157
01:00:42.800 --> 01:01:06.050
مع الرجال تصلي خلفهم فكيف تختلط بهم في الحفلات وفي المكاتب وفي الاسواق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في قنوت رمضان انهم لا يقنتون الا في النصف الاخير منه

158
01:01:06.450 --> 01:01:23.150
فهل يعتبر هذا من السنن المهجورة في زمننا هذا؟ في شرع للامام؟ لا هذا يدل على انه يجوز انه ما يداوم على القنوت في كل ليالي رمظان هذا جواز واذا داوم عليه فلا بأس

159
01:01:23.800 --> 01:01:49.150
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشكل علينا عدم جهل الامراء بالتكبير. فكيف كان يعلم من كان خلفهم صلاته؟ حيث يحصلونهم يرونهم نعم يرون آآ الامام رؤية عين ويقومون يسجدون ويركعون لرؤيته. نعم

160
01:01:49.400 --> 01:02:11.550
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الامراء الذين تركوا سنة الجهر بالتكبير والصحابة كانوا موجودين ولماذا لم ينكر عليهم؟ انكروا عليهم ما سمعت الانكار انكروا عليه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحرمين

161
01:02:11.750 --> 01:02:33.350
الامام يبلغ التكبير عن طريق المكبر ثم يردد احد المؤذنين ويبلغ. فهل هذا مشروع  والله الحرم لسعته وكثرة المصلين الساحات وفي السطوح الحرم له وضع خاص تاج الى وجود المبلغ

162
01:02:33.500 --> 01:02:59.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الزيادة في التسليم في الصلاة ويقول ها هل يجوز الزيادة في التسليم في الصلاة؟ فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا العمل على السلام عليكم ورحمة الله. ولا يتابع الانسان الشذوذات الاقوال الشاذة ويشوش على الناس. نعم

163
01:02:59.350 --> 01:03:20.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندما اغمض عيني في الصلاة يأتيني الخشوع ولكن اذا فتحتهما فاني انشغل بالرسومات الموجودة في القطيفة قد جربت ذلك يشتغل بالرسومات الموجودة في القطيفة

164
01:03:21.000 --> 01:03:38.700
وقد جربت هذا فهل لي او هل فعلي صحيح وهو التغميض يكره تغميض العينين في الصلاة الا لحاجة اذا كان لحاجة فيجوز لا تنظر الى السجادة لا تنظر الى السجادة

165
01:03:39.900 --> 01:03:58.750
ولا تغمض عينيك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول استدل بعض طلاب العلم بقوله سبحانه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى على ان الصلاة سبب للرزق

166
01:03:59.050 --> 01:04:17.600
فهل ورد هذا؟ وهل الاستدلال وجيه ما في شك ان الصلاة سبب للرزق وسبب لكل خير الطاعات سبب لكل خير والصلاة هي افضل الطاعات العملية فهي سبب للرزق ما في شك

167
01:04:19.050 --> 01:04:38.850
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم هذا في الحج في المشاعر يجوز للانسان يبيع ويشتري

168
01:04:39.300 --> 01:05:03.400
فطلب الرزق مطلوب ومرغب فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امام في حينا يقنت كل فجر هذه الايام ويدعو بدعاء قنوت رمظان اللهم اهدنا فيمن هديت ويطيل فيه فهل فعله هذا مشروع؟ وماذا ينبغي علينا

169
01:05:05.000 --> 01:05:24.400
والله ما ما دام انه ما ما فيه منع من هذا ما في منع من هذا فلا بأس لكن كونه يختصر الدعاء ويخفف على المأمومين احسن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لقنوت النوازل. هل يجوز تعيين الشخص في الدعاء عليه

170
01:05:26.300 --> 01:05:42.850
لا ما يعين الشخص لكن يدعو على الظالم على المعتدي على ولا يعزي الشخص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما توجيه فضيلتكم لامام في كل صلاة وفي كل ركعة سرية

171
01:05:42.950 --> 01:05:58.050
لكل صلاة سرية وفي كل ركعة يقترب من لاقط الصوت يقول يقترب الامام من لاقط الصوت في الصلاة في اثناء الركوع ويشوش علي في قراءتي. وفي اثناء القيام في السرية

172
01:05:58.050 --> 01:06:15.600
حتى حتى انني اسمع غالب صلاته ودعائه. هل يجوز هذا الامر مدهو قولو ها تراك تشوش على من خلفك لا تقرب من المقرون هذا الشيء يغفل عنه بعض الائمة اه يجعل فمه في اللاقطة

173
01:06:15.950 --> 01:06:36.450
يشوش على من ويزيد الصوت يرتفع يؤذي الناس في الصلاة يؤثر على الاسماع على الاذان هذا لا يجوز لا يجوز لهم هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امام جهر في قراءة الفاتحة

174
01:06:36.750 --> 01:06:57.200
سهوا في صلاة الظهر ثم تذكر فسكت قال عليه سجود سهو يستحب يستحب له انه يسجد لا يجب عليه وجوب لكن يستحب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قراءة بعض الايات جهرا احيانا في صلاة السر

175
01:06:57.300 --> 01:07:17.050
يكون خاصا بالامام او يجوز للمأموم كذلك؟ يجوز للمأموم الا اذا كان يشوش على من حوله. ولا يجوز نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليتوا وقرأت الفاتحة ولم اعلم هل كبرت تكبيرة الاحرام ام لا

176
01:07:17.100 --> 01:07:32.150
هل اقطع صلاتي واكبر من جديد ام ماذا اصنع؟ اذا كان هذا معك دائم فهو وسواس اتركه اما اذا كان عرض لك وانت ما عندك وسواس فانك تأتي بتكبيرة الاحرام لانه ركن

177
01:07:32.650 --> 01:07:54.450
ولابد من تيقن الاتيان بها اما اذا كان هذا يدوم معك ويعرض لك هذا وسواس تتركه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك مجموعة من النساء في مكان خاص بهن ودخل وقت الصلاة

178
01:07:54.600 --> 01:08:11.850
وهن لا يسمعن الاذان فهل يصح ان تؤذن احداهن لا يكفي اذان البلد لو ما سمع عنه يكفي يكفي اذان البلد لو ما سمعته والمرأة لا تؤذن ولا تقيم لا يجوز لها ذلك

179
01:08:12.350 --> 01:08:33.850
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ماذا يصنع الامام؟ اذا اخطأ في اية ولم يعرفها ولم يرد عليه احد من المأمومين. هل يقطع ويكبر ويركع ام ماذا يصنع نعم اذا اذا ركع لا بأس

180
01:08:34.050 --> 01:08:55.700
واذا قرأ ما بعدها اذا واصل القراءة وقرأ ما بعدها فلا بأس ايضا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص دخل الصلاة بنية صلاة العصر وبعد التكبير تذكر انه اراد ان يصلي صلاة الظهر لا صلاة العصر

181
01:08:55.800 --> 01:09:13.750
هل يستمر في صلاته ام يبدأ شخص دخل الصلاة بنية صلاة العصر وبعد تكبيره تذكر انه اراد ان يصلي الظهر لا صلاة العصر هل يستمر في اذا اراد هذا معناه نوى صلاة الظهر

182
01:09:14.400 --> 01:09:32.900
اراد معناه نوى صلاة الظهر كيف يقول اراد يقول ما نوى؟ يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل توظأ ولم يمسح اذنيه معتقدا انها ليست من فروض الوضوء ثم صلى فهل صلاته صحيحة

183
01:09:33.450 --> 01:09:59.300
الامر عليه سهل يتوضأ يعيد الوضوء ويصلي من جديد لان مسح الاذنين داخلا وخارجا واجب لانهما من الرأس كما يجب عليه ان يمسح رأسه يمسح اذنيه نعم والا كان لم لم يكمل مسح رأسه

184
01:09:59.350 --> 01:10:17.850
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان ابو بكر قد ابتدأ الصلاة بالناس نعم هذا في اخر الامر في اخر الامر نعم جاء وهم يصلون

185
01:10:18.100 --> 01:10:37.250
فدخل وصار عن يسار ابي بكر وجلس عليه الصلاة والسلام نعم يقول هل يؤخذ منه دليل على استخلاف الامام عندما يخرج من الصلاة بسبب نقض وضوءه نعم هو يستخلف لكن

186
01:10:37.500 --> 01:10:56.200
الاحوط انه انه اذا سبقه الحدث وانتقض وضوءه ان الخليفة اللي بعده يأتي بالصلاة من اولها يستأنفها من اولها لانها بطلة صلاة الامام فلا يبنى عليها واما اذا خاف من الحدث

187
01:10:56.550 --> 01:11:20.200
ثم قدم من يصلي عن قبل ان ينتقض وضوءه فلا حرج في ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صلى بنا شيخ كبير وعند التشهد الاخير لم يقرأ الصلاة الابراهيمية. حيث كنت خلفه وكان يجهر بصوته اثناء التحيات. هل يجب علي ان

188
01:11:20.200 --> 01:11:41.350
نعيد الصلاة نعم هذا ترك ركنا من اركان الصلاة لم يصلي يعني لم يصلي على النبي ولا لم يأتي بصيغة الصلاة الابراهيمية اذا كان صلى على النبي يكفي ولو لم يأتي بصيغة الصلاة الابراهيمية. اما اذا كان لم يصلي على النبي اصلا

189
01:11:41.500 --> 01:12:00.450
قد ترك ركنا من اركان الصلاة فلا تجزيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظكم الله هل من كلمة توجيهية للذين يتساهلون عن تكبيرة الاحرام وعن التبكير في الحضور اليها

190
01:12:01.250 --> 01:12:28.300
لا شك انهم فاتهم خير كثير وربما انهم يتساهلون في التأخير حتى تفوتهم الصلاة لان الشيطان يتدرج بهم فلا يعودوا انفسهم التأخر يبادرون للصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في بلادنا قبور قد بنيت بالطوب الاحمر المحروق

191
01:12:28.600 --> 01:12:45.500
وليس عندنا اي وسيلة اخرى الا الدفن فيها. علما بان الارض طينية واذا حفرنا خرج الماء. هل يجوز ان ندفن موتانا في هذه القبور المبنية؟ لا بأس لا بأس بذلك. لانكم ما تجدون الا هذا

192
01:12:45.900 --> 01:13:10.200
فلا بأس بذلك ومسألة لا يكون في القبر شيء مسته النار من باب الكرامة ومن باب التحريم  والكراهة تزول عند الحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الائمة يخالف في نبرة صوته عند التكبير للجلوس

193
01:13:10.200 --> 01:13:35.150
للتشهد تكون اطول من غيرها لا زاله هذا صحيح. لا تدققون على هالتدقيق هذا انه حذف التكبير لاجل يشير الى الى الجلوس لان بعض الناس يقوم. يصير غافل ويقوم فاذا غير صيغة تكبيرة الجلوس عن صيغة القيام

194
01:13:35.550 --> 01:13:54.050
فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم حفظ صور ذوات الارواح في جهاز الجوال لا يجوز الاحتفاظ بالصور في اي مكان ما يجوز الاحتفاظ بالصور الا الصور الضرورية

195
01:13:54.100 --> 01:14:11.500
التي يحتاج اليها الانسان في مصالحه التي لا بد له منها هذا للظرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انا امرأة مقيمة في هذه البلاد ولست من اهلها

196
01:14:11.650 --> 01:14:30.650
توفي زوجي يوم الجمعة الماضي واولادي واهلي ببلدي وليسوا هنا وليس لي الا اخ لي وليس معه اهله هل يجوز لي ان اسافر قبل انقضاء العدة خاصة وانه ليس لي من يعولني هنا

197
01:14:30.850 --> 01:14:51.900
نعم اذا احتاجت الى هذا فلا بأس تسافر الحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول امرأة فقيرة تصدق عليها من قبل امرأة اخرى بشاة مذبوحة

198
01:14:52.050 --> 01:15:13.800
وقالت لها خذي منها وتصدقي بالباقي على المحتاجين المرأة الفقيرة وضعت اللحم تقول في الثلاجة وتعطلت الثلاجة فتلف اللحم. سؤالها هل عليها ضمان لذلك اللحم لا لم تفرط فهي لم تفرط وليس هذا من فعلها

199
01:15:14.150 --> 01:15:32.100
هذا تعطل الكهرباء وليس من فعلها هذا اليس عليها ظمأ ما على المحسنين من سبيل لا فضيلة الشيخ وفقكم الله زوج زوج يريد ان يذهب بزوجته الى بلاد امريكا للاقامة هناك

200
01:15:32.350 --> 01:15:54.500
لكن والد الزوجة يمنع ذلك الا بفتوى من من العلماء فما القول في هذا يجي الابو للعلما ويسألهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مسبوق بركعة. نعم. مسبوق بركعة خلف امام في صلاة رباعية

201
01:15:54.750 --> 01:16:17.650
فهل يصح للمسبوق ان يتوركا في الرابعة بالنسبة للامام التي هي ثالثة بالنسبة اليه ما دام انه ينتظر القيام فلا فلا يتورك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة رضي الله عنه

202
01:16:17.750 --> 01:16:49.700
عن الشيطان انه قال صدقك وهو كذوب الصحيح ان في هذا دليل على جواز ما يسمى بمنهج الموازنات كيف الموازنة؟ من الاجابة هالموازنات الاصطلاح المحدث ما سمعناه نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان يقول في الريح اذا هبت اللهم اجعلها

203
01:16:49.700 --> 01:17:10.900
رياحا ولا تجعلها ريحا لم يثبت هذا الحديث لم يثبت هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت من يقول ان قول صلى الله عليه وسلم لغير النبي ان ذلك جائز بشرط الا يتخذ شعارا له. فهل هذا صحيح؟ هذا كلام اهل

204
01:17:10.900 --> 01:17:33.650
قالوا هذا ذكره ابن كثير في تفسيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الراجح بالنسبة لغسل الجمعة هل هو واجب او مستحب الجمهور على انه مستحب ليس واجبا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة

205
01:17:34.050 --> 01:17:42.892
ومن اغتسل فالغسل افضل. نعم انتهى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه