يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب احكام الامامة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من لم يدرك مع الامام تكبيرة الاحرام بل اقرب والله اعلم انه لا يستفتح خصوصا اذا كانت جهرية لانه مأمور بالانصات لكن الفاتحة مستثناة يأتي بالفاتحة ولا يستفتح اما اذا كانت سرية ويظن انه يمكنه ان يقرأ ويستفتح فانه يستفتح ثم يقرأ الفاتحة. اذا وجدت الامام راكعا او ساجدا فكبر وادخل معه. وليس هناك لك حاجة الى الاستفتاح. المشروع للامام الا يعجل حتى يحضر المسلمون لاداء الصلاة في الجماعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وعلى الائمة ان يتحروا الوقت المناسب الذي يتلاحق فيه الناس لاداء الصلاة في الجماعة. المشروع للامام انه يعمد الصفوف بالاستواء يأمرهم يلتف اليهم يمينا وشمالا. يقول لهم استووا تراصوا اقيموا الصفوف حتى يعتدلوا فاذا اعتدلوا واستقاموا كبر. هذا هو السنة. ان كان المصلي في بيته كالمريض والمرأة فانه يتأخر بعد الاذان قليلا احتياطا. حتى يصلي الصلاة في وقتها على بصيرة. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمعاذ رضي الله عنه افتان انت يا معاذ مراده الحث على التخفيف اذا كان اماما يصلي بالناس وكان صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاة في تمام اما اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. من ادرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة اجزأته الركعة على الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم من ادرك الامام في حال الركوع يكبر تكبيرتين احداهما وهو واقف وهذه تكبيرة الاحرام وهي ركن لابد منه. ولا تنعقد الصلاة الا بها. ثم ينحط مكبرا للركوع فان خاف ان تفوته الركعة اكتفى بالاولى وكفت عن تكبيرة الركوع في اصح قولي العلماء لانهما عبادتان اجتمعتا في محل واحد. فاجتزء بالعظمى منهما وهي تكبيرة الاحرام لكن شرط ان يؤديها وهو واقف قبل ان يركع بنية التكبيرة الاولى واذا امكنه ان يأتي بالثانية وهو في هويه الى الركوع كان هذا هو الاكمل. لا حرج في ارتفاع الامام على بعض المأمومين اذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف هكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فانه يعفى عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي. ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. الامام اذا كان ضعيف القراءة والتجويد فعليه ان يجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده ويبشر بالخير والاعانة من الله عز وجل. اذا صلحت نيته وبذل الوسع في ذلك ولا ننصحه بالاستقالة بل ننصحه بالاجتهاد الدائم والصبر والمصادرة. حتى ينجح في تجويد كتاب الله. وفي حفظه كله او ما تيسر ترى منه اذا كان لحن الامام لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب رب او رفعها في الحمد لله رب العالمين وهكذا نصب الرحمن او رفعه ونحو ذلك. اما اذا كان يحيل المعنى فلا يصلي خلفه اذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه مثل ان يقرأ اياك نعبد بكسر الكاف ومثل ان يقرأ انعمت بكسر التاء او ضمها فان قبل التعليم واصلح قراءته بالفتح عليه صحت صلاته وقراءته. المسبوق يدرك الركعة مع الامام. ان استوى راكعا قبل ان يرفع امامه. اذا وصل الى حد الركوع قبل ان يرفع امامه فقد ادرك الركوع. ولو كان تسبيحه وطمأنته بعد ذلك ما دام وصل الى حد الركوع والامام لم يرفع اما ان شرع الامام رافعا قبل ان يصل الى حد الركوع فيعتبر غير مدرك ويقضي هذه الركعة وهكذا لو شك يقضي لانه لم يتحقق انه ادرك هذا الركن مع الامام. الامام الذي يغير بعض الكلمات مثلا كوكب دري يقول دريع يعلم والصلاة صحيحة ما دام في خارج الفاتحة لانه هو جاهل واذا علم وفهم ثم تكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية عامدا ذاكرا بطلت الصلاة. اذا غلط الامام في القراءة باسقاط اية او لحن فيها شرع لمن خلفه ان يفتح عليه واذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه ان يفتح عليه. لان قراءتها ركن في الصلاة الا ان يكون اللحن ولا يحيل المعنى في الاية فانه لا يجب الفتح لا حرج في الصلاة خلف امام لا يفرق بين الصاد والسين. ليس فيه حرج. الصراط المستقيم ولو ما افصح كثيرا اه لان السين تنوب عن الصاد فالافضل ان يعتني بهذا واذا صار فيها شيء من الخفاء واشتبهت الصاد بالسين فلا يضر لا تكره امامة الاعمى اذا كان اهلا للامامة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استخلف ابن ام مكتوم يؤم وهو اعمى. ليس من شرط الامامة في ان يكون الامام عربيا المهم ان يكون الامام سليم العقيدة موحدا صاحب عقيدة طيبة. سواء كان عربيا او عجميا لكن بالعربية من قطعت رجله فان كان هذا القطع لا يمنعه من الصلاة قائما فلا حرج في امامته اذا توفرت فيه بقية شروط الامامة. ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الامام ام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ كل امام علم منه ما يدل على انه يغلو في اهل البيت او في غيرهم سواء كان من الزيدية او من غيرهم. وسواء كان في اليمن او غير اليمن. فانه لا يصلى ومن لم يعرف بذلك من الزيدية او غيرهم من المسلمين فانه يصلى خلفه والاصل سلامة المسلم مما يوجب منع الصلاة خلفه كما ان الاصل سلامة المسلم عن الحكم عليه بالشرك حتى يوجد بامر واضح وبينة عادلة ما يدل على انه يفعل الشرك او يعتقد جوازه تنبيه قد سبق من الشيخ رحمه الله فتوى لا يرى فيها الصلاة خلف الزيدية وعلل ذلك بقوله رحمه الله لان الغالب عليهم الغلو في اهل البيت بالاستغاثة بهم ودعائهم والنذر لهم ونحو ذلك بناء على ما بلغه من طرق كثيرة ان الزيدية كذلك ثم بلغه رحمه الله بعد ذلك خلاف هذا عنهم عن طريق جماعة من اهل العلم باليمن ومن خريج الجامعة الاسلامية ممن يثق بعلمهم ودينهم. فصدرت منه الفتوى السابقة واذا لم تجد اماما مسلما تصلي خلفه جاز لك ان تصلي في بيتك وان وجدت جماعة المسلمين يستطيعون الصلاة في المسجد قبل الامام المشرك او بعده فصلي معهم وان استطاع المسلمون عزل الامام المشرك وتعيين امام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك. اذا كان الامام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الاسلام فانه يصلى خلفه ليس من شرط الائتمان ان يعلم المأموم اعتقاد امامه. ولا يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق وهو الامام الراتب الذي لا يمكن الصلاة الا خلفه فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء والصحيح انه يصليها ولا يعيدها فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الفجار ولا يعيدون. الذي صلي بعض الفرائض ويترك بعضها. هذا لا يصلى خلفه. لا يجوز الصلاة خلف الذي يأمر بالتبرك بالصالحين وبقبورهم الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فاذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن انما كره من كره الصلاة خلفه. لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. الصلاة خلف من يعتقد في التمائم من القرآن صحيحة لانها مسألة خلافية التمائم التي من القرآن بعض اهل العلم يجيزها والصواب انها لا تجوز لانها وسيلة لتعلق التمائم الاخرى. الامام الذي يحلف بغير الله الواجب ان يعزل عن الامامة لان الحلف بغير الله شرك. من اظهر بدعة وفجورا لا يرتب اماما للمسلمين. فانه يستحق ازيرة حتى يتوب فان امكن هجره حتى يتوب كان حسنا واذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر حتى يتوب او يعزل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية. ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم فائدة جليلة في الصحيح ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان انك امام عامة وهذا الذي صلى بالناس امام فتنة فقال يا ابن اخي ان الصلاة من احسن ما يعمل الناس فاذا احسنوا فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. الاقرب في مسألة الصلاة خلف الفاجر من غير عذر عدم الاعادة للادلة السابقة ولان الاصل عدم وجوب الاعادة فلا يجوز الالزام بها الا بدليل خاص يقتضي ذلك. ولا نعلم وجوده. الاقرب والله اعلم ان ان كل من نحكم باسلامه يصح ان نصلي خلفه. ومن لا فلا وهذا قول جماعة من اهل العلم وهو الصواب اذا كان الامام مستور الحال ولا يعرف عنه شيء من الشرك وهو مسلم يتظاهر بالاسلام تصح الصلاة خلفه والحمدلله. الذي يقول ان الله لا فوق ولا تحت وانه في كل مكان هذا مبتدع ضال لا يصلى خلفه. الطريقة التيجانية طريقة خبيثة رديئة. لا يجوز اعتناقها ولا البقاء عليها ولا يجوز لاهلها ان يتخذوا ائمة في المساجد. ولا يصلى خلفهم. تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل ازاره وغيرهما من العصاة. في اصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها يجب على المسؤولين ان يختاروا للامامة من هو سليم من البدع والفسق. مرضي السيرة. لان الامامة امانة عظيمة القائم بها قدوة للمسلمين فلا يجوز ان يتولاها اهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم. مجرد كون الامام لا يضم يديه في صلاة لا يمنع من الصلاة خلفه. اذا ارسل يديه فقد خالف السنة فلا يقتدى به بل المأموم يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يفعل السنة. المعذور عذرا لا يمنع شيئا من واجبات الصلاة و الا من اركانها لا بأس ان يؤم المصلين كون امام الحي الراتب عذره يمنعه من القيام فلا بأس ان يؤمهم وهو جالس. كما ام النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهو جالس لما مرض عليه الصلاة والسلام سلام وقال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى قاعدا صلوا قعودا فاذا كان امامهم الراتب وصلى قاعدا صلوا خلفه قعودا وان صلوا قياما فلا حرج اجزأهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته فانه صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما. ولم يأمرهم بالجلوس. فدل على الجواز. الواجب على ام ان يصلي بالجماعة جميع الاوقات كما امره بذلك مرجعه الا اذا سمح له المرجع بان يستنيب المؤذن او غيره ممن هو اهل للامامة في بعض الاوقات فلا بأس. الامام الذي يهمل عمله ويضع العمل على الحارس من اذان واقامة وصلاة ناس والقيام بشؤون المسجد هذا من الخيانة لا يجوز له. الامام يستحب له ان يتأنى اثناء الركوع قليلا. حتى يدرك من دخل على وجه لا يشق على المأمومين يستحب له ذلك مراعاة للداخلين حتى يدركوا الركعة وهم يستحب لهم عدم العجلة والخشوع فان ادركوا فالحمد لله والا قضوها ولا ينبغي لهم العجلة اما كلمة اصبروا او ان الله مع الصابرين فلا اعلم لها اصلا في الشرع ولا اعلم ما يمنعها من بابك تنبيه للامام اذا قرأ الامام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الاية ولم يعرف احد ان يرد عليه من المصلين فهو مخير ان شاء كبر وانهى القراءة وان شاء قرأ اية او ايات من سورة اخرى. تقف المرأة في وسط صف النساء عند امامتها لهن كما فعلت عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ولان لا تتشبه بالرجال في ذلك ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك. اذا لم يكن مع المرأة الا امرأة واحدة وقفت عن يمينها لا يجوز ان تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لادلة كثيرة وعلى من صلى خلفها ان يعيد صلاته. من دخل في الصلاة وهو مسبوق بركعتين وحصل للامام عذر فقطع الصلاة واستخلف هذا المسبوق فعليه ان يصلي الركعتين اللتين ادركهما وان يجلس للتشهد الاول بالنسبة له وهو التشهد الاخير بالنسبة للمأمومين والافضل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويشير اليهم بان يجلسوا حتى يفرغ من قضاء الركعتين. ثم يسلم بهم جميعا. لانه معذور في هذه الحالة وهم معذورون. وعليهم ان ينتظروه. ولو استخلف انسانا لم يفته شيء من الصلاة لكان او الافضل ان يستنيب الامام من يصلي بقية الصلاة؟ اذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة فيقول تقدم يا فلان او يأخذ بيده فيقدمه فان لم يتيسر ذلك اتم كل واحد لنفسه وان انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس. ولا شك ان تقدم احد المأمومين ليتم بهم الصلاة اولى من اتمامهم الصلاة فرادى. وليس الاستخلاف من الامام ولا من المأمومين شرطا في صحة الصلاة. بعد خروج ما من منها لو تقدم احد الجماعة عند اقامة الصلاة وصلى بهم دون ان يقدمه احد منهم ان صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة فكذا لو تقدم في اثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الامام. وان لم يقدمه احد لان تقدمه يتضمن نية الامامة ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمان به. ولان الصلاة جماعة مطلوبة شرعا فما كان محققا لها اولى من عدمه. جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. وذكر منهم من تقدم قوما وهم له كارهون اذا تذكر الامام بعد السلام انه على غير وضوء فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم اعادة اما الامام فعليه الاعادة اما ان ذكر وهو في اثناء الصلاة فانه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في اصح قولي العلماء فان استأنفوا الصلاة من اولها فلا حرج في ذلك لكن الارجح هو ان الامام يستخلف من يكمل بهم. اذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الامام وتابعوه في لا فان صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الامام واستمر في متابعته باطلة. وعليهم اعادتها حدثه دائم الاولى به الا يؤم الناس. يصلي بهم غيره ولو كان اقل منه قراءة. يصلي من هو صالح للامامة وان كان اقل منه علما واقل قراءة وان امهم صحت الصلاة ان شاء الله. لكن ترك ذلك احوط خروجا من خلاف العلماء. من تذكر انه على غير طهارة لا يجوز له ان يكمل الصلاة. وعليه ان ينصرف ويتوضأ ويصلي فان لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة ثم يخرج ويتطهر ويصلي من كان به جرح ينزف فالاولى الا يؤمن الناس هو مثل صاحب السلس اما اذا كان واقفا وعليه جبيرة او عليه ضماد او ليس عليه شيء لكنه واقف فانه يتيمم عنه اذا كان ما عليه شيء واذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم. لا بأس ان يؤم المتيمم الناس المتوضئين الاصل والافضل ان يجلس الامام في البيت حتى يأتي وقت الاقامة. اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فاذا حصل له امر اخر يقتضي ان يحضر في المسجد وان في ذلك مصلحة راجحة على البقاء في البيت فلا اعلم في هذا بأسا بل ينبغي له ان يتحرى ما هو اقرب الى المصلحة والنفع للمسلمين. اذا تأخر الامام عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل اقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة. كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل ان يأتي وقت الصلاة فهذا غلط لا يجوز وليس لاحد ان يتقدم على الامام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد الا باذنه. قراءة الامام القرآن تابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر حتى يختمه. الاولى ترك ذلك لانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وكل الخير في اتباع صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه. الاصل ان المصلي يرتب القراءة مثل ما في المصحف لا يعكس لكن لا حرج ان شاء الله. لكنك تركت الافضل والاولى. قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في فجر يوم بالجمعة ننصح بالاستمرار في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه باحسان. ولو ثقل ذلك على بعض الناس. اذا دخل رجل المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقا يصلي شرع له ان يصلي معه ويكون عن يمينه حرصا على فضل الجماعة وينوي المسبوق ولا حرج في ذلك في اصح قولي العلماء. وهكذا لو وجد انسانا يصلي وحده بعدما سلم الامام شرع له ان يصلي معه ويكون عن يمينه تحصيلا لفضل الجماعة. من جاء والامام جالس في التشهد الاخير يدخل معه في الصلاة ويكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يجلس. وان كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به قال المؤلف في الهامش يعني تكبيرة اخرى غير تكبيرة الاحرام. تشترط النية في الامامة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. المشروع لهؤلاء الاشخاص الذين دخلوا المسجد ووجدوا شخصا يصلي منفردا وقد مضى بعض صلاته ان يصلوا جماعة. بل هو الواجب عليهم فان رأوا ان من سبقهم اهلا للامامة وصلوا خلفه فلا بأس. وعليهم ان يقضوا ما فاتهم بعد سلامه انعلم دليلا يدل على شرعية اطالة السجود الاخير اذا كان الجماعة يسمعون صوت الامام ولا يخفى عليهم فلا حاجة الى التبليغ اما اذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فانه يستحب التبليغ. لا تدرك الجماعة الا بادراك ركعة. ومتى ادرك جماعة الامام في التشهد الاخير فدخولهم معه افضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج ان شاء الله. المشروع لمن دخل والامام في الصلاة ان يدخل معه على اي حال وجده ولو كان في التشهد الاخير. جماعة دخلوا المسجد والامام جالس في التشهد الاخير فدخلوا معه وعندما سلم الامام قاموا وتقدم احدهم وصلى بهم. صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك لكن الاولى ترك ذلك الاولى ان يقضي كل واحد لنفسه. اقامة جماعة اخرى والامام يوشك ان يسلم من الصلاة. لا اعلم في هذا احرج لان فضل الجماعة قد فاتهم ولم يبقى الا جزء يسير من الصلاة لكن تأدبا مع السنة ومع ظاهر السنة احتياطا للدين الذي اراه وافتي به ان الاولى بالمؤمن اذا جاء في مثل هذه الحال والامام في التشهد انه يدخل معه ولو كانوا عددا. يدخلون معه ويجلسون. ويقرأون ما تيسر من التحيات التي تمكنهم ثم ينهضون بعد السلام ويقضون ما عليهم لكن من صلى جماعة ولم يدخل مع الامام لا ارى التشديد عليه. لان له شبهة. لان الصلاة قد انتهت ولم يبق منها الا اليسير فلا وجه للتشديد في هذا. الجماعة الثانية مشروعة وقد تجب لعموم الادلة اذا فاتته الجماعة اولى فاذا جاء الانسان الى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فانه مشروع له ان يصلي جماعة ولا يصلي وحده وقد يقال بالوجوب لعموم الادلة ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الاولى. ما يروى عن بعض السلف انه كان يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة. قول من قال من اهل العلم انهم لا يصلون جماعة يعني من فاتتهم الصلاة بل يرجعون الى بيوتهم ويصلون افرادا قول مرجوح ضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة ثبت عن انس رضي الله عنه كما في البخاري انه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع اصحابه فصلى بهم جماعة وانس من الصحابة ومن الاخيار ومن المقتدى بهم. من فاتته الجماعة وكان معذورا بعذر شرعي فانه لا يفوته فضل الجماعة حتى لو فاتته الصلاة كلها. حديث صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله اخرجه ابو داوود وغيره باسناد حسن. اذا نعس المأموم وبقي في التشهد الاول حتى ركع الامام يقوم ويركع مع الامام فان سبقه الامام يركع ثم يلحق الامام ويجزئه اذا كان نعاسه خفيفا ما ازال الشعور عنده بعض اليقظة بعض الانتباه لكن لم ينتبه للتكبير ولم يستغرق في النوم اما اذا كان قد استغرق في النوم فان صلاته تبطل. يعني يستأنفها من اولها. هذا لا يجوز اذا تعمد المأموم اطالة السجود حتى فاته القيام بطلت صلاته من كبر مع الامام فيؤمر بالاعادة والواجب ان يكبر بعد الامام اذا صلى الامام ركعة زائدة فالصواب ان المسبوق لا يعتد بها. لانها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الامام عليها لمن علم انها زائدة. وعلى المسبوق الا يعتد بها. اذا زاد الامام وعلم الجماعة انها زيادة لا يقومون. ينبهون سبحان الله سبحان الله ولا يقومون معه فان رجع فالحمد لله وان لم يرجع صبروا حتى يسلم لانه قد يعتقد انه مصيب فاذا سلم سلموا معه. وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه. اذا كان يعلم انها زائدة فاذا سلم امامه قام وقضى الركعة التي فاتته واذا قام معه جاهلا ما درى عنها انها زيادة فانها لا تجزئه على الصحيح وانما يقضي بعد ذلك اذا سلم امامه قضى هذا هو الصواب. لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض انواع صلاة الخوف انه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة اخرى ركعتين ثم سلم. فكانت الاولى له فريضة. والثانية نافلة اما المصلون خلفه فهم مفترضون لو حضر انسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي فريضة العشاء فانه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة فاذا سلم الامام قام واتم صلاته. اذا جاء المسلم الى المسجد وقد صلى الفرض فوجد الناس يصلون فان المشروع له ان يصلي معهم. فانها له نافلة. الذي يصلي في المسجد ثم يذهب الى جماعة اخرى فيصلي معهم على طريقة معتادة لا اعلم له وجها من الشرع والذي يظهر ان ذلك لا ينبغي لانه خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وليس من جنس قصة معاذ رضي الله عنه. الواجب على المأموم متابعة الامام فاذا انقطع صوت الامام بادر المأموم بالمتابعة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخره معناه المتابعة باتصال. لان الفاء في قوله فكبروا عند اهل العلم معناها المتابعة بالاتصال من غير تأخر لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الامام مكبرا ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك الا بعد انتهاء الامام بعد انقطاع صوته ثم يتابع هكذا المأموم مع الامام لا يعجل ولا يسابق امامه ولا يوافقه فاذا تأخر يسيرا عن امامه كما يقع لبعض المأمومين لثقله او كبر سنه او لمرضه او نحو ذلك ما يضر المهم انه يتحرى المتابعة وعدم التأخر الترتيب بين الصلوات واجب ولا حرج في دخولك مع الجماعة بنية قضاء الصلاة الفائتة ثم بعد فراغك من الفائتة تصلي الصلاة الحاضرة. الفائتة الجهرية الامر في الجهر في قضائها واسع والافضل ان تصليها جهرية لان القضاء يحكي الاداء. اذا دخل المسلم مع انسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فانه يجلس في الثالثة واذا سلم سلم معه وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناو المغرب والامام مسافر يصلي العشاء قصرا فسلم من ثنتين فانه يقوم ويصلي الثالثة وصلاته صحيحة له نيته وللامام نيته. اذا دخل المسلم مع الامام في صلاة العشاء وقد صلى ركعة والداخل لم يصلي المغرب فانه يجزئه عن صلاة المغرب ما ادركه مع الامام في اصح قولي العلماء قول الفقهاء رحمهم الله فان خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب معناه انه يلزم من عليه صلاة فائتة ان يبدأ بها قبل الحاضرة فان ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة مثال ذلك ان يكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها الا قرب طلوع الشمس ولم يصلي الفجر ذلك اليوم فانه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها لان الوقت قد تعين لها ثم يصلي الفائتة من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة فان عليه ان يعيد الصلاة ظهرا فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة. بل يصليها ظهرا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي بقت يوم الجمعة ما ادرك المسبوق مع الامام هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخر صلاته هذا هو الصواب. اذا اتى المسبوق والامام على حال فانه يفعل كما يفعل الامام. اذا اكانت النساء مستورات عن الرجال فخير صفوفهن اولها وشرها اخرها كالرجال وعليهن اتمام الصفوف الاول فالاول وسد الفرج كالرجال. اذا ام رجل صبيين فاكثر المشروع في هذا ان يجعلهما خلفه كالمكلفين. اذا كانا قد بلغا سبعا فاكثر وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه. صلاة الرجل بين طفلين دون السبع اذا لم يصف معه هم غيرهم يعتبر فردا ولا تصح صلاته. عليه ان يعيد الصلاة الاولى لاولياء الاطفال الا يأتوا بهم الى الصلاة اذا كانوا اقل من سبع سنين. فلو جاء مع ابيه فلا ضعوا الصف ولا حرج ان شاء الله كاللبنة بين الصفين او العمود. الواجب على المصلين اقامة الصفوف وسد الفرج. بالتقارب والصاق بالقدم من غير اذى من بعضهم لبعض. الواجب على الامام تنبيههم على ذلك سبقك وقف في الصف وحده ثم جئت قبل الركوع او بعد الركوع صحت صلاتكما جميعا اما اذا كان مجيئك بعدما صلى ركعة او اكثر فان صلاتك صحيحة. لانك تعتقد سلامة صلاته وامرهم باقامة الصفوف والتراص فيها والا يكبر حتى يعلم استواءهم سد الفرج في الصفوف مشروع. والحركة في ذلك مشروعة. ولا تؤثر في الصلاة الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة لا ينبغي. وانما المشروع للمؤمن ان يقرأ قراءة منخفضة حتى لا ايشوش على من حوله من المصلين والقراء في الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة الى المسجد وفيه جماعات من المصلين. فقال لهم كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضكم على بعض الصف يبدأ من الوسط مما يلي الامام. ويمين كل صف افضل من يساره والواجب الا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله ولا بأس ان يكون الناس في يمين الصف اكثر ولا حاجة الى التعديل. بل الامر بذلك خلاف السنة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان يمين كل صف افضل من يساره ولا يشرع ان يقال للناس اعدلوا الصف ولا حرج ان يكون يمين الصف اكثر حرصا على تحصيل الفضل. قراءة الامام عدة احاديث بعد الصلاة كل يوم. ليس هذا بدعة. هذا من التذكير والتعليم لان هذا من باب تعليم الجماعة وارشادهم لما ينبغي لهم السنة للنساء ان يكن خلف الرجال في مؤخرة المسجد لكن اذا جعلنا عن يمين الرجال او عن شمالهم فلا بأس. يصح لانهن لسن مخالطات للرجال ان يكن معهم في هذا اذا كانت صفوفهن توازي صفوف الرجال لكن الافضل والاولى ان تكون مصلياتهن خلف الرجال ويكون بينهن وبين الرجال شيء من الستر يجب على النساء ان يتأخرن عن الرجال. وليس لهن ان يتقدمن بين الرجال او امام الرجال لكن اذا وقع ذلك بسبب الزحام فالصلاة صحيحة. ولا يضر ذلك والحمدلله حديث من عمر مياسر الصفوف فله اجران. حديث ضعيف خرجه ابن ماجة باسناد ضعيف. المسجد لمن سبق فلا يجوز لاحد ان يحجز مكانا في المسجد لا مانع من الصلاة في حوش المسجد اذا اتصلت الصفوف والا فالواجب الصلاة مع الناس في الداخل. الدعاء بعد الاقامة لا حرج فيه اذا لم يتخذ عادة مستمرة لاننا لا نعلم شيئا مأثورا في ذلك. الصلاة في الشوارع اذا اتصلت الصفوف فلا بأس هكذا اذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف امامهم. ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك حكم الصلاة في قبو المسجد اذا كان المأموم لا يرى الامام ولا يرى المأمومين الذين خلف الامام. بل يسمع صوت الامام عبر مكبر الصوت فقط لا حرج في ذلك اذا كان القبو تابعا للمسجد. لعموم الادلة. من شرط الاقتداء بالامام لمن كان خارج المسجد ان يرى الامام او المأمومين في اصح اقوال اهل العلم ولا يكفي مجرد سماع صوت الامام الا لمن كان في داخل المسجد. اذا قام المسبوق قبل ان يسلم امامه تسليمة الثانية فقد ترك امرا مفترضا وهو الجلوس حتى يسلم امامه. والذي ينبغي ان يعيد الصلاة خروجا من الخلاف احتياطا لدينه لانه لما قام بطلت صلاته. لانه قام قبل ان يتمم الامام الصلاة. السنة ان يسلم الامام تسليمتين جميعا ثم يسلم المأمومون بعد لكن لو سلموا الاولى بعد الاولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك الا انه خلاف السنة خلاف الافضل. ولا شيء عليهم. لانهم لم يسابقوه ما سبقوه بشيء قول النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا انصراف المشهور في الانصراف هنا انه السلام اما انصرافه اليهم فالاولى ان يصبروا حتى ينصرف اليهم. هذا هو الاولى لكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر انه لا حرج انما الانصراف في الحديث المراد به السلام. هذا هو الظاهر من الاحاديث. لا يجوز للمنفرد ان يصلي خلفه الصف ولا تصح صلاته. لكن لو جاء والامام راكع فركع وحده ثم دخل معه رجل اخر قبل السجود صحت الصلاة اما من صلى ركعة واحدة فان الصلاة لا تصح. الا اذا استأنفها بعد الركعة. ابو بكرة لما الصف ثم دخل في الصف ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء دل ذلك على انه اذا كان الانفراد في الركوع او في القيام قبل الركوع ثم دخل في الصف او صف معه اخر هذا يجزئ اما اذا سجد وليس معه احد او اتى باكثر من ذلك فان الصلاة غير صحيحة. اذا كان الشخص الذي وصلاته غير صحيحة عليه ان يعيدها اما ان كنت تعلم ان صلاته باطلة حين وقفت معه فعليك ان تعيد ايضا. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. فامره ان يعيد الصلاة رواه احمد وابو داود والترمذي. وصححه ابن حبان واسناده حسن اذا صلى رجل منفردا خلف الصف او امرأة خلف صف النساء منفردة وجبت الاعادة لكن المرأة اذا ما كان معها نساء صلاتها صحيحة اما اذا كان معها نساء او تركت النساء وصلت خلفهن وحدها فانها كالرجل في هذا تعيد الصلاة ليس للمنفرد الذي خلف الصف ان يجر من الصف احدا. لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف وعليه ان يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها او يصف عن يمين الامام ان تيسر ذلك فان لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة. هذا هو الاصح من قولي العلماء حديث الا دخلت معهم او اجتذبت رجلا ضعيف لا يعول عليه. الزيادات التي بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الاصلي. فضلا من الله واحسانا. عليك ان تصلي مع الجماعة وليس لك الخروج من المسجد ولا الصلاة وحدك ولو كان بينك وبين الامام شحناء او خصومة. الامام الذي يحترف الدجالة ان ينظروا في الرمل ويخبروا بالمغيبات. لا تصح الصلاة خلفه. لانه بعمله يعتبر من رؤوس الطواغيت والواجب على المسلم اعتزال الصلاة معه اذا لم يمكن ابعاده عن الامامة. الاطفال الذين دون السبع الاولى الا يذهب بهم الى المساجد لانهم قد يضايقون الجماعة ويشوشون عليهم ويلعبون. فالاولى عدم الذهاب بهم الى المسجد. لانه لا تشرع لهم الصلاة حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يؤمر الصبيان بالحضور للصلاة اذا بلغوا سبعا فاكثر. حتى يعتادوا الصلاة اذا وقف الصبي في الصف وكان مميزا عاقلا فلا يؤخر من مكانه لانه قد سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فكان اولى ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة الى الصلاة واذا كان دون التمييز او غير عاقل فانه يؤخر لان صلاته غير صحيحة. ظاهر الكتاب والسنة عدم صحة اقتداء المؤتم باي امام بواسطة المذياع. المرأة التي تصلي تتابع اما وهي تصلي في بيتها اذا كانت ترى الامام او ترى المأمومين فلا بأس وان كانت لا تراهم فالواجب ان تصلي وحدها. الاسراع والركض لادراك الصلاة امر مكروه لا ينبغي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا والسنة ان يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة. حتى يصل الى الصف هذا هو السنة اذا ادرك ركعة واحدة مع الامام الظهر او العصر فانه لا يلزمه قراءة التشهد اذا جلس مع الامام في الركعة الثانية هو محل تشهد لمن صلى مع الامام من اول الصلاة فان قرأه فلا حرج ان شاء الله والاظهر انه غير لازم. لكن لو فعل ذلك واتى به لانه ذكر ولانه خير. وان فيه متابعة امام فهذا افضل واولى. لكن لا يلزمه لكونه ليس في محل تشهده الاختيارات الفقهية