نعم واخر يسأل ما هو فصل القول في العدل؟ وما حكم الزواج بشهود غير عدول العاشر اذا دعت اليه الحاجة لا بأس. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل بسبب ان المرأة حللت عادل ولادة ويخشى ان تحمل بسرعة فلا تتمكن من تربية الاولاد فعزل عنها بعض الوقت لا بأس ارسل المشايخ الى تحرير الحبوب والمانع من الحمل. وقد قرر مجلس هيئة العلماء ايضا بالملعب تعاطي الحبوب الا للضرورة فالمرأة التي فيها مرض يضرها الحبل فلا بأس من تعاطي ذلك اذا كان بعض الاطباء الحبث او امرأة تحمل وهذا على هذا فلا مانع من تعاطيها وقتا قصيرا في السنة مدة الرضاعة حتى تقوى على تربية اولادها والعياذ بهم. والا فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك. وهكذا العبد اذا عزل كما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ وان العزم كله يجامعها فاذا احس بقرب المني خرج اخرج لك واقام اقامني الخارج هذا العدل وهو يشبه بعض الحبوب وهو الحجة في جواز واعطيها عند الحاجة والضرورة المقصود ان العدل تركه اولى مهما امكن لان الاولاد رزقهم على الله والشأن يطلب تكرير النسل ليعبدوا الله ويطيعوه واهنئ وفي عدم العزم اللذة بالاجماع وقضاء الوتر ولذلك اخرج ذكره عند نزول المريء كان هذا فيه ضعف للدماء وضعف لتعطيل الحاجة والوتر وقد يكون صعبا على الانسان فعلى ذلك فينبغي لمثل هذا الا يعزم وان يتمتع بما اباح الله له والرزق على الله جل وعلا اذا حملت وينبغي لها ان تصبر ايضا وتستعين فبالله على ولو كثروا لكن على الضرورة لبس بالعزم ولا بأس بتعاطي دواء المال من الحمل اخيرا تستعي به المرأة على تربية اولادها