طبعا لانه يعثر عليه كنز يعثر عليه فلم يتعب في تحصيله وجمعه قلنا ان تعريف الركاز هو المال المدفون في الارض من ايام الجاهلية وذكرنا ما يتعلق ما وجد من وفيه سنة علمناها ولا عن احد من الخلفاء بعده من وجه يصح فنراه مما عفا عنه يعني ما في زكاة كما عفا عن صدقة الخيل والرقيق يعني ما فيها زكاة طيب ومع هذا نرجع مرة اخرى الى كلام ابي عبيد رحمه الله قال ومع هذا انه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأتنا عنه ولانه كان يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأتي عنه فيه سنة ولا عن احد من الخلفاء بعده من وجه يصح فيكون مما عفا عنه شيعة اشارات او شعارات المسلمين فهذا حكم حكم اللقطة يعرف حتى يعرف من صاحبه او ورثة ورثة صاحبه ونحو ذلك فاذا لم يعرف له ما لك يتملكه من وجده بعد سنة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق الكلام في احكام الزكاة عن الركاز وقلنا بان مما يلفت النظر في احكام الزكاة ان المبلغ الذي يؤخذ او القدر الذي يؤخذ من الزكاة يتناسب مع التعب في تحصيل المال فمثلا الارض التي تزرع بماء السماء ليس فيها جهد ولا تعب في السقي الزكاة فيها العشر بينما التي تسقى بالالات والجهد والكلفة فيها نصف العشر وما يسقى تارة هكذا وتارة هكذا ثلاثة ارباع العشر والركاز الكنز المدفون في باطن الارض الذي يعثر عليه من مال الجاهلية فيه الخمس وهذا اكثر ما يوجد عشرين في المئة اموال المسلمين وذكرنا الفروق بان المال الذي يوجد من ايام الجاهلية عليه علامات تدل على ذلك مثل اه صلبانهم ونقوش معبوداتهم واصنامهم واسماء ملوكهم ونحو ذلك واما ما للمسلمين الذي يوجد مدفونا يعثر عليه فهذا قد يوجد عليه من الالفاظ الشرعية ما يدل على انه من اموال المسلمين وليس من اموال الكفار المدفونة في الجاهلية وذكرنا انه لا يخلو من وجد مالا وكنزا مدفونا في الارض من ثلاثة احوال اولا ان يكون على هذا المال علامة تدل على انه من اموال المسلمين فهذا ما حكمه ها حكم اللقطة لو واحد وجد كنزا او مالا مدفونا في الارض من اموال المسلمين عليها مثل حكم اللقطة ثانيا ان يوجد على هذا الكنز علامة تدل على انه من من عهد ما قبل الاسلام فهذا ركاز يخرج منه الخمس ثالثا ان لا توجد الا توجد عليه علامة تدل على انه من اموال اهل الاسلام او من اموال اهل الجاهلية فهذا له حكم اللقطة على الارجح طيب واذا وجد مال من اموال الكفار او كنز من اموال الكفار بعد البعثة وظربنا امثلة يعني قلنا ان بعض السفن الغارقة يوجد فيها كنوز قد تكون هذه اه لناس او اه لاشخاص مثلا في القرن السابع عشر الثامن عشر الميلادي طبعا هذه اشياء بعد الاسلام فما حكمها قلنا اذا وجدت في ارض حرب فهو فيء يدفع خمسه في مصارف الفيء ولا ولواجده الباقي وان وجده في ارض الاسلام او في ارض الصلح فيأخذ حكم اللقطة يعرفه فان لم يوجد صاحبه يتملكه وقلنا ان الركاز ليس قاصرا على الذهب والفضة بل يشمل كل ما يجده الانسان من الاشياء التي دفنها الناس في الارض مما له قيمة كالمجوهرات والالماس والانية الان مثلا يقولون هذه اواني اثرية ولها قيمة عالية كبيرة جدا فاذا تدخل في الركاز الركاز ليس له نصاب ولا حول. بل الواجب فيه الخمس وقت العثور عليه سواء كان قليلا او كثيرا لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه قال في الركاز عموما اي شيء كنز يوجد مدفون اه قديم مذهب الجمهور العلماء انه يصرف مصرف خمس الفيء في مصالح المسلمين العامة. ما هو مصرف الخمس هذا نصرفه في مصارف الفيل. ما هي مصارف الفيء مصالح المسلمين العامة بالطرقات المستشفيات الى اخره اثنين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ال البيت حيث انهم لا يأخذون من الصدقة ولا من الزكاة فمن اين يأخذون من مال الفيء يأخذون من الفيل واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعد اخراج خمس الركاز لمن يكون الباقي؟ لا يخلو من من يجد الركاز من اربع حالات اولا ان يجده في ارض موات ليست مملوكة لاحد. واحد وجده في البر في الفلاه ارض ليس لها مالك فهو اذا اخرج الخمس يكون الباقي كله له يكون الباقي كله له. ثانيا ان يجده في ارض هي ملك له بالتوارث ابا عن جد واحد وجد الكنز في ارضه فانه ملك له بلا اشكال بعد اخراج الخمس ثالثا ان يجده في ارض انتقلت اليه ملكيتها بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك فتكون ملكا له على الراجح وقيل القول الاخر تكون ملكا لصاحب الارض التي باعه اياها رابعا ان يجده في ارض مملوكة لغيره سواء كان مسلما او ذميا فقيل هي لمالك الارض ومذهب الحنابلة انها لواجده وبناء عليه الان لو قلنا لو واحد استأجر مقاولا ليحفر له في ارضه ليحفر له في ارضه فهل فوجد هذا المقاول كنزا مدفونا؟ وجد جرة ذهب وجد شيئا مدفونا في الارض فلان قلنا ان الجمهور يقولون ان هذه لمالك الارض طيب وآآ ذكرنا موضوع من قال انها لواجده والتفريق بين من حفر للبحث عن كنز. وبين من وجده صدفة آآ ننتقل الان لبيان حكم زكاة المعادن ما هي المعادن المعادن عند الفقهاء هي الاشياء الموجودة في باطن الارض ولها قيمة وسميت معادن لانها تبقى في الارض مدة طويلة قال ابن فارس رحمه الله من ائمة اللغة عدن العين والدال والنون اصل صحيح يدل على الاقامة اذا كلمة اللفظ او الجذر عاد تدل على الاقامة طيب ما علاقة هذا بالمعدن سمي معدنا من قولك عدن في المكان او عدن بالمكان اذا اقام به ومنه قول الله تعالى جنات عدن يعني اقامة لابسين وماكثين فيها والمعدن عند الفقهاء يختلف عن معناه عند يعني في في اصطلاحات الناس اليوم يعني ربما يقول واحد معدن واضحة ليش نعرف؟ نقول لا لان المعدن في اصطلاحات الفقهاء غير يختلف بي بعض الاختلاف عن الاستعمال الموجود اليوم ولذلك يعني لو اخذنا مثلا النفط الحين الان لو سألت واحد من الناس الان معاصرين تقول تقول له النفط معدني يقول لا هذا سائل ما هو معدن بينما في اصطلاح الفقهاء النفط داخل في المعادن يعني المعادن منها سائلة ومنها طل ايه والمعادن كثيرة فمنها الذهب والفضة والجواهر والبلور والعقيق والكحل والكبريت والزفت والملح والزئب اقوى الياقوت والزبرجد والرخام شوف مثلا الان لو تقول واحد من الان المعاصرين الرخام معدن يقول لا لا تماما حجر بينما الرخام عند الفقهاء من المعادن والرخام والقار والنفط واليورانيوم وغيرها هذه عند الفقهاء كلها داخلة في المعادن فالمعادن كثيرة جدا حتى ان ابن الجوزي رحمه الله ذكر نحو سبعمائة معدن وهذا طبعا في في قبل كم قرن قبل الاكتشافات الحديثة في المعادن الجديدة الان ويقول اه الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله فالمعادن كثيرة جدا وابن الجوزي عدها سبعمائة معدن قبل اكتشاف المعادن هذه وممكن ان ينقضي العالم والارض لم يطلع على كل ما فيها من المنافع لان الله جعل كوكب الارض كوكب غني جدا جدا ثري فيه ثروات هائلة للغاية يعني الله ما بخل على عباده لما خلق لما خلق السكن والساكن لما خلق السماوات والارض خلق ادم واهبطه الى الارض ما بخل على عباده. الله جعل في الارض من يعني الماء والزرع والحيوان وبث فيها من كل دابة وجعل فيها المعادن هذي وانزل الحديد خلق الحديد جعل جعل لهم ما وخر الله على عباده ما في الارض شف الثروة السمكية فقط يعني ترى اللي في الارض يكفي البشر يغطيهم في الارزاق والمطعومات والملبوسات لو لو كانوا يعدلون لو عندهم عدل فاض عن حاجاتهم لكن ما يوجد الان من مجاعات وضيق على الناس كثير منهم بسبب ظلمهم ولا ما هو ما بخل الله على عباده الله اعطاهم ولذلك الشيخ يقول يمكن ان تقوم القيامة وفيك كثير من المعادن والكنوز في الارض ما استخرجت ولا استغلت عرف ابو القدامى رحمه الله المعادن بقوله هو كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها مما له رقيبة المغني اه تعالوا نشرح التعريف كل ما خرج من الارض احترازا مما وجد على ظاهرها او احترازا مما يخرج من البحر. وقال كل ما يخرج من الارض طيب مما يخلق فيها احتراز عن ايش يعني هو لما قال مما مما يخلق فيها اراد بهذا القيد استثناء ماذا اخراج ماذا ها ما دفنه العباد او ما ما جعله العباد فيها فلو واحد جعل حفر في الارض وجعل وضع شيء حديد نحاس ذهب فظة هل يعتبر من المعادن لا على حسب التعريف كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها ايش قصده ابن قدامة من غيرها غير التراب غير التراب والطين من غيرها لا لان الذهب والفضة والمعادن الحديد هذه ما هي ليست من التراب طيب مما له قيمة مما له قيمة وقلنا حنا الدرس الماظي قلنا الان في في الاثار والاحافير يكتشفون مومياءات محنطة تسوى ملايين لو يبيعه على متحف يوجد من هؤلاء من يشتريها على اية حال نحن الان دعونا في قضية زكاة المعادن تعريف المعدن مما له قيمة فالاشياء التي لا قيمة لها لا ينطبق عليها تعريف المعدد مثل لها ابن قدامة رحمه الله بالذهب والفضة والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد والعقيق والكحل وغير ذلك مما ينطبق عليه اسم المعدن قال ابن قدامة وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك اذا السائلة تدخل بالمعادن والان طبعا كل هذه الاشياء مسار التنافس اه اهتمام شركات التنقيب والدول في ما هو موجود في جوف الارض من الثروات وقد تشتعل حروبهم بسببه ليه؟ القيمة القيمة طيب بناء على هذا ما هو الفرق بين الركاز والمعدن الركاز ما وضعه بنو ادم في داخل الارض المعدن ما خلقه الله تعالى في باطن الارض قال الكفوي في الكليات والمعدن اسم لما يكون فيها خلقة والكنز اسم لمدفون العباد وقال القونوي والمعدن ما خلقه ما خلق الله تعالى في الارض والكنز اسم لما دفنه بنو ادم انيس الفقهاء وقد جعل الشرع المعدن جبار نتكلم الان في موضوع التعويض ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخبس ما معنى العجماء اه البهيمة العجماوات البهائم لا تنطق لا تتكلم فيقال مثلا استعجم عليه الكلام ما عاد يستطيع يتكلم طيب العجماء جبار ما معنى ذلك ما قتلته دابة فليس فيه ضمان فجبار يعني هدر ليس فيه ضمان فاذا قوله العجماء جبار يعني لو ان دابة قتلت شخصا خبطت شخصا القت شخصا فهلك وليس معها سائق ولا قائد ولا صاحب ما معها راعي قائد صاحب هي مثل ما يحدث الان ان مثلا انفلت بعير وقطع الطريق و خبط سيارة ومات صاحبها مثلا قائد السيارة ننظر هل هذه الدابة معها راعي معها سائق معها صاحب سنحمله المسؤولية فان كان ليس معهم انفلتت وراحت ولا هي اصلا هكذا يعني من دواب الصحراء ما لها صاحب قتلت شخصا خبطت شخصا فمات جبار يعني ليس هناك ضمان ما في دية لان الجناية الجناية الان لا يمكن تحميلها للدابة. الدابة لا تعقل فيقال العجماء جبر طيب قوله والبئر جبار معناها لو واحد سقط في بئر فمات فليس له دية او ضمان هنا اذا كان موضعها صحيحا خلاص مين اللي يتحمل المسؤولية هو الذي هو الذي ما انتبه ووقع ما انتبهوا وقع فالبئر جبار البئر اذا حفرها انسان ولو في ملكه قد تنهار على الحافر يعني ممكن نفس الحفار يخطئ في طريقة الحفر فتنهار عليه البئر جبار وقد تكون هذه البئر في ملك شخص او حفرها شخص للناس فجاء واحد وقع فيها فلا ضمان ولا دية اما اذا حفر البئر في طريق المسلمين واحد الان صار منه تعدي حفر البئر في الطريق ما هو على جنب الطريق المفروض ترض المثل بئر تحفر على جنب الطريق ليستفيد منها المسافرون والسالك والسالكة الذين يسلكون الطريق المارة فهذه لو حفرت في مكان صحيح صاحبها محسن الذي حفرها ما يقال والله اي واحد يسقط فيها انت عليك الدية ما على المحسنين من سبيل. لكن لو راحوا حفرة في وسط الطريق نقول لا الان انت فرطت واعتديت وحفرت في طريق المسلمين فتتحمل مسؤولية من وقع فيها ولذلك المقاولون الذين يحفرون الحفر في الطرقات ويتركون باهمالهم اذا تسبب عن حفرة هذه وفاة يتحمل مسؤولية لانه هذا المقاول ترك الحفرة في الطريق او من سوء تدبيره وعدم امانته وقلة يعني خبرتي او قلة احتياطاته تركها في الطريق حفرة فمات بسببها ناس فالمقاول يتحمل لانه مفرط فاذا حفر البئر في طريق المسلمين او في ملك غيره بغير اذنه فتلف فيها انسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها لان دية قتل الخطأ على من على العاقلة من هم العاقلة؟ العصبة اقارب الرجل الذي تسبب في قتل الخطأ. يتحملون الدية فيأفى اذا فتجب فيجب ضمانه على على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر الكفارة اللي هي عتق رقبة واذا ما وجدت صيام شهرين طيب العتق رقبة مين اللي يدفعها نفسه الذي تسبب في موت الخطأ قتل الخطأ طيب والدية على عاقلته وعصبته قال الامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وان تلف بها غير الادمي وجب ضمانه في مال الحافر يعني لو ترددت دابة شخص في البئر الذي حفرها اخر في عرض الطريق المسلمين فاذا اذا سيارة تكسرت في حفرة حفرها مقاول او تركها مهملا مفرطا وتكسرت سيارة فعليه فاذا اذا مات انسان بسبب ذلك المفرط عاقلته تتحمل الدية وهو يتحمل كفارة طيب قوله عليه الصلاة والسلام والمعدن جبار وهذا الان الشاهد موضوعنا ان موضوع الزكاة الان موضوعنا زكاة المعادن لكن هذا الحديث نظرا لانه يتضمن هذه الفقرة المعدن جبار ولذلك تم ايراده المعدن جبار معناه ان رجل يحفر معدنا في ملكه او في موات ارض ليست ملكا لاحد فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت او يستأجر اجراء يعملون فيها فيقع عليهم يعني مثل المنجم ها انصار انهيار في المنجم استأجروا جراء كفروا صار انهيار في المنجم ما الذي يتحمل بناء على الحديث المعدن جبار بناء على حديث المعدن جبار معناها اذا استأجر اجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك لقوله المعدن جبر الشرح النووي على مسلم طيب نأتي الان الى مسألة وهي اه ملكية المعادن التي في باطن الارض هذه لمن يقسم العلماء المعادن الى قسمين. اولا المعادن باطنة لا تستخرج الا بعمل ومشقة الذهب والفضة فجمهور اهل العلم يقولون ان هذه المعادن تبع للارض تملك بملك الارض. فلو واحد ملك ارضا ونقب فيها ووجد ذهبا او فضة فهي له فجمهور اهل العلم على ان هذه المعادن تبع للارض وتملك بملك الارض ده الان احنا الان ليش نبحث المسألة هذه لعلاقتها بالزكاة لان الزكاة لما نقول تجب الزكاة على من ملك المعدن فجمهور اهل العلم يقولون ان المعادن تبع للارض وتملك بملك الارض. قال ابن قدامة تملك بملكي تملك بملك الارض التي هي فيها لانها جزء من اجزاء الارض. يعني اذا واحد ملك ارضا ملك اجزاءها ملك قاعها ملك هوائها ما يجي واحد يقول ابا احط جسر من فوق ارضك ما له حق ما يجي واحد يقول ابغى احفر نفق في ارضك ما له حق لان من ملك ارضا ملك الهواء والقرار قال ابن قدامة رحمه الله تملك بملك الارض التي هي فيها لانها جزء يعني لانها المعدن هذا جزء من اجزاء الارض فهي كالتراب والاحجار الثابتة بخلاف الركاز فانه ليس من اجزاء الارض وانما هو مودع فيها المغني الركاز يكون لمن وجده واما المعدن فهو ملك لصاحب الارض طيب هذه المعادن ايش الاولى الباطنة الان نأتي على المعادن الظاهرة التي تؤخذ بيسر وسهولة كالملح فالان الملح هذا نعم ينطبق عليه اه لفظ المعدن لكن ليس مدفونا في باطن الارض في كثير من الاحيان يوجد على سطحها فهذا مال عام لجميع المسلمين فالان الفقهاء نظرتهم ان المعدن المدفون تحت ملك لصاحب الارض والموجود فوق ملك لجميع المسلمين ولا يجوز لاحد ان يأخذه لنفسه ويتملكه شخصيا قال الامام الشافعي رحمه الله كل عين ظاهرة كنفط لانه كان النفط من زمان يوجد يخرج بالارض ويوجد على سطحها يعني ما هو ما هو لابد من يعني في بعض الحالات الى الان طبعا الى الان توجد في بعض الاماكن يوجد نفط نابع من الارض على سطحها قال الشافعي رحمه الله كل عين ظاهرة كنفط اوقارن. القارن هو الزفت او كبريت الى ان قال بغير ملك لاحد فليس لاحد ان يتحجرها دون غيره ليه؟ هذا معدن ظاهر موجود في موجود في ارض ليس ملكة ليست ليست ملكا لاحد فليس لاحد ان يتحجرها دون غيره ولا لسلطان ان يمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئا او منعه اه او منعه له سلطان كان ظالما. الام. وقال ابن قدامة وجملة ذلك ان المعادن الظاهرة وهي التي يوصل الى ما فيها من غير مؤونة او من غير مؤنة من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت والقير والنفط والكحل والبرام والياقوت ومقاطع الطين واشباه ذلك لا تملك بالاحياء ولا يجوز اقطاعها لاحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لان فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم المغني قال النووي رحمه الله فهي مشتركة. يعني لجميع المسلمين بين الناس كالماء والحطب والكلأ انتهى ولذلك لما اقطع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة معدن الملح اقطع ارض كده ارض ارض فيها ملح ارض ارض ارض الملح فاقطعوا اياها ظانا عليه الصلاة والسلام ان انها تحتاج الى استخراج ان الاستخراج يحتاج الى الى جهد وعمل فلما تبين له خلاف هذا رجع عن اقطاعه لذلك الرجل لانه في هذه الحالة يكون مالا عاما للمسلمين الدليل القصة لصحابي يقال له ابيض بن حمال عن ابيظ بن حمال رضي الله عنه انه وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب يعني قال رسول الله هب لي امنحني امنحني ارض الملح التي بمأرب يعني ان يجعلها ملكا خاصا له فقطعه له. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس واذا جاءه مثلا اه ملك او اه ابن ملك او من كان على هذا البلد وجاي يبايعه فمن الحكمة ان يتألفه يهبه شيئا فلما طلب هذا الطلب ابيض بن حمال رضي الله عنه قطعه له فلما ان ولى لما ولى الرجل قال رجل من المجلس اتدري ما قطعت له انما قطعت له الماء العدة فانتزعه منه رواه الترمذي وابو داود ما معنى الماء العد العدة الكثير الدائم الذي لا ينقطع ولا يحتاج الى عمل فالرجل اللي في المجلس نبه النبي عليه الصلاة والسلام قال اتدري ما قطعت له انما قطعت له الماء العدة انت اعطيته شي لا يحتاج الى تعب في الاستخراج ولا جهد ولا مؤنة ولا كلفة وشيء كثير وما لا يكاد ينفد فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف هذا انتزع ومنه تراجع. طبعا الامام اذا منح شيئا فيه مضر على المسلمين ترده لمصلحة المسلمين فاقطاع المعادن انما يجوز اذا كان باطنه لا ينال منها الا بتعب ومؤنة ما هو الشيء الظاهر السهل العام الذي يحتاجه عموم المسلمين ويأكل هذا يتناول منه وهذا يتناول منه وهذا يتناول منه مثل الملح هذا كل الناس يحتاجون الملح وشيء ظاهر على الارض ما يحتاج الى تعب في الاستخراج ولذلك لا تمنح اراضي الملح لانها ملك لعموم المسلمين فاذا كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد ولا تعب لا يجوز اقطاعها بل الناس فيها سواء كالماء والكلأ كما ذكر صاحب حاشية كما ذكر السندي رحمه الله في حاشيته ففي استرجاع النبي صلى الله عليه وسلم لمعدن الملح من ابيض ابن حمال رضي الله عنه حين علم انه كثير مثل الماء في ذلك دليل على عدم جواز اختصاص شخص معين بالاستفادة من هذا دون بقية المسلمين قال الكاساني رحمه الله ارض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني عنه المسلمون لا تكونوا ارض موات يعني ما تدخل في حديث من احيا ارضا مواتا فهي له ما تدخل لان هذه ارض لعموم المسلمين قال حتى لا يجوز للامام ان يقطعها لاحد لانها حق لعامة المسلمين وفي الاقطاع ابطال حقهم وهذا لا يجوز بدائع الصنائع ومن العلماء من قال امر المعادن كلها الظاهرة او الباطنة يعني موكول الى رأي الامام لمصلحة الرعية فذهب المالكية الى ان المعادن سواء كانت جامدة او سائلة وسواء اكانت ظاهرة ام في باطن الارض وسواء اكانت في ارض مملوكة ملكا خاصا اكتشفت فيها يعني ام غير مملوكة فهي ملك يعني لبيت المال اه يتصرف فيها بحسب المصلحة العامة للمسلمين طيب ما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة هل تجب الزكاة في جميع المعادن التي تستخرج من الارض ام في بعضها اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب المالكية والشافعية الى ان الزكاة لا تجب في شيء من المعادن المستخرجة من الارض الا الذهب والفضة فاما غيرهما من الجواهر والحديد والنحاس والرصاص والفيروز والبلور والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرها فلا زكاة فيها اختاره الصنعاني رحمه الله من المتأخرين وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصواب ان المعادن ان كانت مما فيه الزكاة ففيها الزكاة طيب وما الذي فيه الزكاة الذهب والفضة فاذا وجدت في باطن يعني لو واحد طلع عنده منجم طلع في ارضه منجم ذهب وفضة طلع فيه طيب فيقال الان عليك الزكاة ليش قالوا القاعدة عندنا ان المعادن التي فيها الزكاة ما وجد نمناها في الارض تجب فيه الزكاة وبناء عليه الحديد والنحاس والبلاديوم والبلاد تينيوم كلها ما فيها زكاة. على هذا القول قال الشيخ والصواب ان المعادن ان كانت مما فيه الزكاة فيها الزكاة كمعادن الذهب والفضة واذا كانت مما لا زكاة فيه كالنحاس والحديد والنفط وغيرها فانه لا زكاة فيها ما لم يعد للتجارة فان اعد للتجارة وجبت فيها الزكاة على ان عروض التجارة يعني معنى ذلك لغير الذهب والفضة لو استخرج لنفسه واستعماله الشخصي واهله وجيرانه يعني ما يبيع استعمال شخصي فليس فيها الزكاة واذا استخرج ليبيع صارت عروض تجارة هذا القول الاول انه لا زكاة في المعادن الا الذهب والفضة فلو وجد غير الذهب هو معادن نحاس حديد الى اخره ما في زكاة الا اذا اعدها للبيع واما الامام ابو حنيفة واصحابه يرى بان الزكاة واجبة فقط في المعادن الجامدة القابلة للانطباع بالنار يعني تقبل الطرق والسحب والتشكيل فتصنع منها الصفائح والاسلاك والحلي ونحو ذلك وبناء على هذا عند ابي حنيفة ان المعادن المائعة كالنفط والقار او الجامدة التي لا تقبل الطرق والسحب مثل الجص والكحل لا زكاة فيها وانما قالوا ذلك الاحناف قياسا على الذهب والفضة الذين ثبت وجوب الزكاة فيهما بالنص والاجماع فيقاس عليهما ما يشبههما وذلك هو الذي ينطبع بالنار من المعادن من بقي الان من المذاهب الاربعة الحنابلة الحنابلة قالوا لا فرق بينما ينطبع وما لا ينطبع من المعادن فالمعدن الذي يتعلق به الوجوب هو كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غير بها مما له قيمة سواء كان جامدا كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها ام من المعادن الجارية كالنفط والقار والكبريت اذ لا فرق في المعنى بين المعدن الجامد والمعدن السائل ولا بينما ينطبع وما لا ينطبع فكلها اموال ذات قيمة عند الناس بس واحد اكتشف في ارضه او او نقب في ارض فلاة استخرج هذا شيء له قيمة تجب فيه الزكاة يمكن ان يستدل لذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فاذا اخرجنا لكم من الارض تشمل كل معدن كل شيء له قيمة دفن في الارض من غيرها مما خلقه الله فيمكن ان يستدل بمذهب الحنابلة بالاية قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ومما اخرجناكم من الارض يعني النبات والمعادن والركاز وهذه ابواب ثلاثة تضمنتها هذه الاية تفسير القرطبي واستدلوا ايضا القائلون بالوجوب بما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع قرب المدينة في احد يعرفها ها وادي الفرع قرب المدينة في منطقة اسمها القبلية المهم اقطعه قطع لبلال بن حارث المزني معادن القبلية من ناحية الفرع الفروع قرب المدينة فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة لكن قال الامام الشافعي عن هذا الحديث ليس هذا مما يثبته اهل الحديث رواية يعني انه الحديث ليس بثابت كتاب الام واختار ابن عثيمين رحمه الله الشيخ من المعاصرين اختار هذا القول احتياطا ان كل المعادن يا زكاة كذلك الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله قال جميع المعادن التي تخرج من الارض فيها الزكاة كثيرة كانت او قليلة سائلة او جامدة هذا هو القول الصحيح اما من جعل الزكاة في الذهب والفضة فقط دون غيرهما مما تخرجه الارض فهذا قول ضعيف عند الشيخ على اية حال كنوز الارض ستخرج كلها اذا قامت الساعة الارض اه افلاذها مثل الاسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي كلها تطلع يوم القيامة تطلع تقي الارض افلاذها الاسطوان مثل اسطوان من الذهب والفضة والناس يتقاتلون على هذا حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس يقتل من كل مئة تسعة وتسعون يقول واحد كل واحد لعلي اكون انا الذي انجو هو شايف النسبة يقتتلون ايوا لعلي اكون انا الذي انجو مع انه واحد في المئة طيب ما قدر الزكاة الواجبة فيها طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا علمنا في قصة الجبل هذا جبل الفرات جبل الذهب قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا ولا شيء ولا شيء خلاص يتركهم يتقاتلون ما تذهب النفس هباء كذا ولا ولا يطمع مثل غيره. فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا طيب الان اذا قلنا هذي عرفنا اقوال اقوال العلماء في المعادن التي فيها الزكاة منهم من اختص بالذهب والفضة منهم من اختص بما ينطبع دون ما لا ينطبع ومنهم من قال كلها لكن ما هو قدر الواجب ذهب بعض العلماء وام الحنفية الى ان قدر الزكاة الواجب في المعادن الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. رواه البخاري ومسلم قالوا المستخرج من الارض نوعان احدهما يسمى كنزا وهو المال الذي دفنه بنو ادم في الارض وهو ايش الركاز والثاني يسمى معدنا وهو المال الذي خلقه الله تعالى في الارض يوم خلق السماوات والارض يوم خلق الارض والركاز اسم يقع على كل واحد منهما فالحنفية قالوا انه حديث وفي الركاز الخمس يشمل الركاز ما وضعه الله في الارض وليس فقط ما وضعه الادمي في الارض الا ان حقيقته للمعدن واستعماله للكنز مجازا. بدائع الصناعة وخالفهم غيرهم من العلماء فقالوا المعادن ليست من الركاز بل الركاز خاص بما يدفنه الناس في الارض ولا يشمل ما خلقه الله فيها قال الامام مالك رحمه الله الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولون ان الركاز انما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية الموطأ قال ابن الاثير الركاز عند اهل الحجاز يقول الركهاز عند اهل الحجاز كنوز الجاهلية المتفونة في الارض وعند اهل العراق المعادن. طبعا اهل العراق الاحناف هناك طيب ما لك في المدينة نعم شافعي بمكة قال ابن الاثير الركاز عند اهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الارض وعند اهل العراق المعادن والقولان تحتملهما اللغة لان كلا منهم مركوز في الارض اي ثابت يقال ركزه يركزه اه ركزا اذا دفنه واركز الرجل اذا وجد الركاز والحديث انما جاء في التفسير الاول وهو الكنز الجاهلي وانما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة اخذه النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير وقال الزين ابن المنير كأن الركاز مأخوذ من في الارض اذا غرزته فيها واما المعدن فانه ينبت في الارض بغير وضع واضع هذه حقيقتهما فاذا افترقا في اصلهما فكذلك في حكمهما. يعني يفترقان فتح الباري بالحجر قال العراقي وذهب الائمة الثلاثة والاكثرون الى ان المعدن ها يدخل ولا لا يدخل في الركاز ها لا يدخل عند الاحناف يدخلون عند البقية لا يدخل قالوا ما وضعه الادمي في الارض غير ما وضعه الله في الارض اللي وضعه الادمي هو الركاز اللي وضعه الله هذا المعدن هذا ليس فيه ما يجب في الركاز ولا له حكمه كما ذكر العراقي في طرح التثريب. واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في الحديث فقال العجماء جبار والبئر جبار المعدن جبار وفي الركاز الخمس فقال وفي المعدن والمعدن جوبار وفي الركاز الخمس وقال الامام البخاري رحمه الله وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس انتهى قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس دل على ان الحكم في المعادن غير الحكم الركاز لانه صلى الله عليه وسلم قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة قالوا المعدن جبار وفي الركاز الخمس ولو كان الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه الخبث فلما قال وفي الركاز الخمس المعدن جبار وفي الركاز الخوث دل على ان هذا غير هذا علم ان حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه والله اعلم تفسير القرطبي طيب بناء على ذلك عند من يقولون ان المعدن غير الركاز لو وجد في ارضه ذهبا او فضة على قول المالكية والشافعية او وجد ما ينطبع على قول الحنفية او وجد معدنا صلبا او سائلا على قول الحنابلة. كم فيه تنفيه ربع العشر اثنين ونص في المئة مثل الذهب والفضة اثنين ونصف في المئة الركاز الخمس فاذا بناء على ذلك تكون زكاة المعادن ربع العشر ابن يعني الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان قال وقال بعض العلماء اذا كان في تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر وان كان لا مشقة فيه فالواجب فيه الخمس وله وجه من النظر والعلم عند الله تعالى. اضواء البيان يعني فيها وجهة نظر صح هي وجهة نظر طيب هل المعدن نصاب يعني كم اذا انت وجدت مثلا معدن في ارضك او كم كمية التي اذا وجدت تجد الزكاة فيها من يقول ان المعدن له حكم الركاز من هم من المذاهب الحنفية فانهم يقولون ليس له نصاب ولا حول مثل الركازة ما دام عثرت عليه تخرج خمس الخبز وتجب الزكاة في قليلي وكثيره يعني على ذلك شركة تنقيب لو بتنقب بالهند ولا او في تركيا ولا في المغرب وين تروح المغرب تركيا احناف سيأخذون منه الخمس وعلى الذي ينطبع اذا راح المغرب مالكية يقولون بس في الذهب والفضة وربع العشر ايه اللي يتبع الرخص ينقب هناك طيب وذهب الجمهور الى انه لابد من اعتبار النصاب وذلك ان يبلغ الخارج ما قيمته نصاب الذهب او الفضة. ويضم ما يستخرجه بعضه الى بعض في حساب النصاب اذا كان العمل مستمرا فان تتابع العمل وتواصل ثبت الضم ويجب اخراج الزكاة منه طبعا لانه الان يقول انا استخرجت مثلا ما ما وزنه او ما كذا طيب اه هل طيب الان انت استخرجت العمل متواصل؟ الان ممكن يستخرج اقل من النصاب العمل متواصل سنلحق الاول بالثاني اذا توقف قال انا استخرجت وقفت نقول طيب يلا كم الذي استخرجته الان كم هو مثلا واحد استخرج ذهبا مثلا طيب الذهب كم نصابه عشرون مثقالا وقدرناها خمسة وثمانين غراما النصاب فلو استخرج خمسة وثمانين جرام لو استخرج اقل من خمسة وثمانين غرام ذهب صافي مرة واحدة قال استخرجت ستين والعمل غير متواصل نقول لا زكاة عليك لكن لو قال والله شوف اول استخراج ستين بس ترى العمل متواصل قل اذا ستظم اللي يأتي الى ما سبق ويجب اخراج الزكاة منه بمجرد استخراج والحصول عليه ويخرج بعد تصفيته وتمييزه ولا ينتظر فيه حولان الحول فهو بمنزلة الزرع يؤخذ منه اذا خرج من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع اذا حصد العشر ولا ينتظر ان يحول عليه الحول وهو قول عامة العلماء من السلف والخلف كما قال النووي في المجموع طيب اين يصرف ما يؤخذ من المعدن يعني مصارف هذا الذي يخرج ليش السؤال لو واحد خاطب انت الان احنا نتكلم على زكاة المعدن؟ معناه تروح في المصارف الثمانية فنقول لان المسألة فيها اقتراب من موضوع الركاز وعرفنا ان مصرف الركاز في الفيئ غير مصارف الزكاة الثمانية وان اشتركت مع بعضها لكن في نوع في شيء مختلف اختلف الفقهاء كذلك في تكييف ما يؤخذ من المعدن من حق معلوم. هل يعد زكاة في صرف المصارف الثمانية ام لا يعد زكاة في صرف مصرف خمس الغنائم والفيل يعني في المصارف العامة للدولة كفالة الفقراء والمساكين. اه طبعا اذا لم تكفي من الزكاة الطرق بالمستشفيات المدارس مرتبات الجند والقضاة اهل الافتاء اه ائمة المساجد والخطباء يعني مصالح المسلمين عامة ذهب ابو حنيفة الى ان مصرفه مصرفين وذهب مالك احمد الى ان مصرفه مصرف الزكاة وهذا يعني ما سبق من احكام زكاة المعادن مما يتعلق بالافراد اذا قام شخص او شركة مستقلة باستخراجه اما اذا كان القائم على استخراجه بيت المال فلا زكاة فيه لان ممتلكات بيت المال لجميع المسلمين ولذلك لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل في البترول زكاة فقال اذا كان الان الذي تستخرج الدولة لبيت المال فلا زكاة فيه. لانه راح يروح في المصالح العامة فيذهب المصالح العامة لكن لا في بعض الدول ممكن واحد يكتشف في ارضه نفطا خلص ويصير بالقانون هو تبعه يعني حسنا طيب فاذا المسألة ستختلف طيب نأتي الان الى المستخرجات من البحر المستخرجات من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما الان هذا الغواصين يعني هؤلاء الذين يغوصون ما يستخرجون من البحر لآلئ طيب ايش هذي اللؤلؤ هذا ما هو؟ هو مثل المعدن ولا يعني ما حكمه مذهب الائمة الاربعة انه لا زكاة فيما يستخرج من البحر من الجواهر من اللؤلؤ والمرجان ومن الطيب كالعنبر ونحوه مولاي العنبر نوع من الحيتان تخرج منه الطيب او من غيره. المهم يعني اي شيء الان من قضية اه ما يؤخذ من البحر من هذه الاشياء النفيسة والتي لها قيمة قالوا ما فيها زكاة. لان النص الشرعي ورد في الزكاة من المستخرج من الارض فقط والبحر غير الارض طبعا انت كان تتكلم الان عن قضية قاع البحر او ماء البحر لان قد توجد اشياء فيها حفر ارض البحر مثلا ما في حقول نفط في قيعان البحار ما ما في حقول غاز في البحار طيب طبعا حقول الغاز الغاز عند عند عند المالكية والشافعية والحنفية ما فيه صح ولا لا قال له ما هو ما هو معدن ولا ينطبع ولا هو ذهب يعني فعلى قول من قال ذهبوا فضة وذهبوا الله وعلى قول الحنفية اللي قالوا ينطبع المعدن الذي ينطبع ما ينطبع. وعلى قول الحنابلة اللي ما فرقوا سائل الصلب الى اخره هذا ممكن يكون فيه ايش الزكاة طيب الان دعونا يعني خلونا في المجوهر في الاشياء هذي اللي تستخدم في المجوهرات. اللؤلؤ وغيره مرجان هل فيه زكاة؟ عند المذاهب الاربعة؟ ما في زكاة قالوا المعدن زكاة المعدن الذي اودعه الله في الارض. هذا في الماء وبحكم هذا غير هذا قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فانما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء والان يذكرنا بموضوع كنوز السفن الغارقة طيب البخاري رحمه الله قال ليس في الذي يصاب في الماء اذا الذي يصاب في الماء ما ما في زكاة قال ابو عبيد بل اكثر من العلماء على ان لا شيء فيهما كما يروى عن ابن عباس وجابر وهو رأي سفيان ومالك جميعا ومع هذا انه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها يعني الاستخراج في البحر قديم من ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا استخراج من البحر وقبل لكن ما ورد عنه شيء يوجب لو كان لاخبرنا ما فرطنا في كتابه شيء وما كان ربك نسيا فما دام ما وردنا فيه شيء عن نبينا الاصل براءة الذمة انه اللي وجده ما عليه شيء طبعا نحن نتكلم الان على مثل اللؤلؤ والمحار قضية كنوز السفن غارقة اتركوها هذه على الجنب لان تتعلق بممتلكات ناس وليست اه مما يوجد في الارض يوجد في قاع البحر او يوجد يعني في المحارات هذه مسألة اخرى هذيك اموال لها مالك اموال لها ملاك حتى ضربنا مثل السفينة الغارقة التي كانت تحمل للخليفة العثماني فلان كذا قلنا مردها لبيت المال نعم وانما يوجب الخمس فيما يخرج من البحر من اوجبه تشبيها بما يخرج البر من المعادن فرآهما بمنزلة واحدة وذهب من لا يرى ذلك الى انهما مفترقان يقولون فرقت بينهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جعل في الركاز الخمس وسكت عن البحر فلم يقل فيه شيئا وكذلك هما عندنا ليسا بمتساويين وذلك انا رأينا حكم البحر والبر مختلفين في غير خلة ولا اثنتين ترى ابو عبيد عقلية يعني فقهية عظيمة من ذلك يعني من وجوه الاختلاف بين احكام البر والبحر ان الله حرم صيد البر على المحرمين واوجب على قاتله منهم الجزاء واباح لهم يعني المحرمين صيد البحر فلم يجعل عليهم فيه جناحا ولا كفارة وكذلك يعني من وجوه الاختلاف بين احكام البر والبحر حرم الله وكذلك الميتة حرم الله ميتة البر الا بالذكاة وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميتة البحر ان قالوا هو طهور ماؤه الحل ميتته ففرق الكتاب والسنة يقول ابو عبيد بين حكم البر والبحر فجعل ما في البحر مباحا لاخذه على كل حال وكذلك نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته على انه قد روي عن عمر انه جعل فيه شيئا وذلك من وجه ليس بالثبت عنه يعني الحديث عن عمر لا يصح لا يثبت انتهى من كتاب الاموال للقاسم ابن سلام طيب بناء على ذلك لو جينا الى مسألة الثروة السمكية سفن الصيادين التي تدخل في البحر وتصطاد الاسماك العظيمة وتخرج الى البر هل هذه الاسماك فيها زكاة خلي موظوع اذا اعدت للتجارة وما اعدت للتجارة اه مجرد الاستخراج من البحر هل فيها زكاة ليس في السمك عند صيده زكاة يعني اذا اخرج من البحر غير الركاز اذا اخرج فيه زكاة. والمعدن اذا اخرج في زكاة. قلنا ما في حول طيب السمك ما في زكاة مثل اللؤلؤ ما في زكاة اذا اخرج نقل الاجماع على ذلك ابو عبيد القاسم بن سلام وابن حزم ان السمك اذا صيد لا زكاة فيه يعني مما عفا الله عنه قال ابن قدامة واما السمك فلا شيء فيه بحال في قول اهل العلم كافة الا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز رواه ابو عبيد عنه وقال ليس الناس على هذا ولا نعلم احدا يعمل به والصحيح ان هذا يكون القدامى في المغني لا شيء فيه لانه صيد فلم يجب فيه زكاة كصيد البر ولانه لا نص ولا اجماع على الوجوب فيه ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة فلا وجه لايجابه فيه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد