طلعت لك مثلا عشرة كيلو ذهب على طول تطلع زكاة. ما في حول انتظر الحول كذلك اول ما تعثر عليه ما تنتظر حوله. تخرج الخبز. قال المرداوي وعنه عن احمد لا حول لاجرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق الحديث في احكام الزكاة عن اجناس الاموال التي تجب فيها الزكاوى انها اربعة بهيمة الانعام والذهب والفضة طارت المستغلات متنوعة جدا كما قلنا يعني هذي الان فتح فيها ابواب تأجير مزارع تأجير طائرات بواخر تأجير دور وعماير وفنادق ايش الفنادق ما هي الفنادق؟ هذا تأجر يؤجر الاصل ولا وما يلحق بها من النقود الورقية والثالث الخارج من الارض من النبات والركاز والمعدن والرابع عروض التجارة وقد تكلمنا عن الثلاثة الاولى وبقي الاخير وهو عروض التجارة ولعل هذا القسم هو اهم الاقسام في هذا الزمان الذي انتشرت فيه التجارة وفشت كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة خشوع التجارة بل اخبر ان المرأة في اخر الزمان تعين زوجها على التجارة كما ورد في الحديث الصحيح وهذا حاصل الان في اعانات من انواع الاعانات سواء اعانته باسمها او بمالها على اية حال التجارة فشل في هذا الزمان فشوا عظيما كما اخبر عليه الصلاة والسلام. وبناء عليه لابد من معرفة احكام زكاة عروض التجارة. لان هذا يعني بان مصدر الزكاة الاكبر قد يكون من عروض التجارة. وليس من بقية الاصناف ومعنى ذلك ان كفاية فقراء المسلمين وحاجات المسلمين ستكون من عروض التجارة اكثر من الزروع والثمار وبهيمة الانعام الذهب والفضة وسنتعرف بمشيئة الله تعالى عن عروض التجارة ما معنى عروض وما هي الاشياء التي يتخذها الانسان للقنية الشخصية والاشياء التي تتخذها بالتجارة وما حكم اه كل نوع ما هو الفرق بينهما وما هو ما معنى التجارة ما هو حكم زكاة المستغلات والمستغلات هذه اعيان تستغل ويبقى الاصل. بخلاف السلع التي تباع السلعة كلها تباع تأتي سلع اخرى سنتحدث عن زكاة المستغلات بمشيئة الله تعالى نعرف ما حكم الزكاة شرعا في هذه الاشياء. بالاضافة الى الفرق بين العين المستغلة وبين الغلة وايضا آآ سنعرف بمشيئة الله عز وجل ما هو تعريف او ما هي الاموال النامية التي آآ تؤخذ منها الزكاة؟ وحيث ان الاشياء المستغلة في هذا الزمان كثيرة مثل الاسماء التجارية. فقد تستغل العمارة في الايجار وقد يستغل الاسم التجاري في تأجيره على شركات او مؤسسات اخرى فهذا الاسم التجاري الان صار له قيمة في هذا الزمان فما حكم تأجيل الاسم التجاري؟ وما حكم الزكاة في هذه الحالة هي زكاة حقوق الابتكار او الحقوق المعنوية ايضا. سنتعرف بمشيئة الله تعالى على هذه الاشياء في هذا الدرس ولنبدأ بمعنى العرض. يقسم العلماء المال الى قسمين الاول النقد وهو الذهب والفضة وما في معناهما من العملات النقدية. والثاني العرض بفتح العين واسكان الراء وهو يشمل اي شيء يملكه الانسان مما له قيمة غير النقود سواء كان عقارا او منقولا قال الامام النووي رحمه الله العرض بفتح العين واسكان الراء قال اهل اللغة هو جميع صنوف الاموال غير الذهب والفضة الجانب يسموه الخدمات. الناس يقولون خدمات هي خدمة جمع خدمة. طيب هذه الان تدر على صاحبها دخلة. صح ولا لا؟ تدر الدخلة لانه في ناس يطلعوا منها ملايين. فما حكم الزكاة فيها واما العرض بفتح العين والراء فهو جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما فالعرض متاع الدنيا وحطامها وهذا شامل لكل انواع المال قل او كثر. قال تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وقال تعالى وان يأتيهم عرض مثله يأخذوه. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض. ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه اذا ما هو الفرق بين العرض والعرض من يعيد لنا الفرق بين العرض والعرض نحاول ان هو كل شيء ما عدا كل شيء ما عدا الذهب والفضة. فالاثاث عرض الملابس عرض الدواب عرض جمعها عروض طيب العرض؟ العرب كل متاع الدنيا. كل متاع الدنيا كل حطام الدنيا الفانية. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وان يأتيهم عرض مثله يأخذوه فكل ما يملكه الانسان اذا من عقار وحيوان ونبات واثاث يقال له عرض وجمعها عروض قال ابن قدامة رحمه الله العروض جمع عرض وهو غير الاثمان من المال يعني غير الذهب والفضة. على اختلاف انواعه من النبات والحيوان والعقار وسائل المال المغني لابن قدامى. العروض التي يتخذها الانسان على ثلاثة اقسام اولا عروض يتخذها للقنية والاستعمال الشخصي او الادخار ثانيا عروض يتخذها للاتجار بها بيعا وشراء. ثالثا عروض يتخذها بقصد الاستفادة من ريعها وغلتها ويقال لها المستغلات اما بالنسبة للعروض التي يتخذها للقنية العروض التي يتخذها للقلية ثياب الشخصية اواني المنزل سيارات التي يتنقل بها واهله الملابس والاثاث هذه كلها لا زكاة فيها لانها للقنية ليست للمتاجرة ولا هي من المستغلات بالتأجير للغير. شف تراه. فستان العرس تبع المرأة الاصل انه للقلية ما في زكاة بس قد تؤجره فيتحول الى مستغلات قد تؤجله تحول المستغلات. الاواني الاصل انها للقنية ما فيها زكاة. لكن قد تكثر وتؤجر الاواني. طيب العروض التي يتخذها الانسان للقنية والاستعمال الشخصي لا زكاة فيها باجماع العلماء فكل مال غير الذهب والفضة يقتنيه الانسان بقصد الاستعمال الشخصي او الادخار كبيوت السكنى والسيارات التي يركبها. واثاث البيت والثياب والمجوهرات غير الذهب والفضة. قد تكون الماس بلاتين زمرد ياقوت لؤلؤ كل المستعملات الشخصية من الحلي كالساعات الان النظارات مثلا هناك اشياء كثيرة مسبحة بعض الناس عندهم مسابح بقيام. لكن هذه الاستعمال الشخصي. او يقول لك زينة ليست معدل البيع. معدة للايجار. فالحقيقة ان ايجاب الزكاة في اعيان المستغلات قول محدث ولا دليل عليه حتى قال الشوكاني رحمه الله في زكاة الاصل اصل المستغلات. قال هذه مسألة لم تطن على اذن الزمن جميع اصناف الحيوانات التي يتخذها للاستعمال الشخصي لا للمتاجرة فيها. مثلا واحد عنده اسطبل خيل صغير هو او يعني يخرج به واولاده اه للتسليح هواية من ركوب الخيل هواية انا واولادي واهلي واقاربي. هذي للقنية استعمالي الشخصي فهذه مهما بلغت لا زكاة فيها والمراد بالقنية ما يتملكه الانسان كما قلنا بقصد الاستعمال الشخصي الذاتي او بقصد الادخار فلو اشترى كتبا للقراءة لا زكاة فيها مهما بلغ حجمها وعددها وقيمتها يمكن واحد عنده مكتبة هي خمسين الف كتاب. في ناس عندهم هوايات في جمع الكتب. مثلا مخطوطات يقول هذي هواية انا اجمع مخطوطات لكن هذي انا ما عندي نية بيع انا ما اتاجر في المخطوطات في ناس في المخطوطات لكن انا قصدي باقتناء المخطوطات طوابع قصدي الاقتناء الشخصي انا اضعها عندي هواية ما هي زكاة؟ وكذلك لو اقتنى عدة بيوت قال هذا بيتي في جدة وهذا بيتي في مكة وهذا بيتي في المدينة هذا شاليه في البحر وهذي مزرعة في البر. هذه كلها لا يمكنك يصير عنده هذا بيت الزوجة الاولى وهذا بيت الزوجة الثانية وهذا بيت الزوجة الثالثة وهذا بيت الزوجة الرابعة. هذه مستعملة للقنية فلا زكاة فيها مهما صار عددها وبلغت قيمته. وكذلك لو اقتنى سيارة او اكثر الاستعمال هذي سيارتي الشخصية وهذي سيارة العائلة وهذي سيارة ياخذها من الجامعة وهذي سيارة للعمال نوديهم وهذي هذي القنية ليس فيها زكاة ولو اقتنى اراضي ليس بقصد المتاجرة قال هذا ارض هذه ارض اه لبناء مسكن شخصي. هذه ارض لابني لاولادي هذه ارض اه سابني عليها استراحة للاولاد وللعائلة. هذي اراضي ما فيها زكاة لانها اراضي للقنية مهما بلغت مساحتها وقيمتها وهكذا في كل شيء يقتنى قال الامام النووي رحمه الله القنية بكسر القاف الادخار وقال الجوهري رحمه الله من ائمة اللغة قنوت الغنم وقنوت الغنم قنوة وقنوة. بضم القاف وكسر القاف وقنيت ايضا قنية وقنية بالكسر والضم قال الجوهري اذا اتخذتها لنفسك لا للتجارة. تحرير الفاظ التنبيه. ففي القنية او القنية اذا اربع لغات وين الاربع؟ لا اعطيني اياها الاربعة. نريد الاربعة نفسها. قلي. قنية والرابع اكسرها قنوة ايه اذا في اللغة قنية قنية غنوة قنوة هذه كلها ما اعد للاستعمال و الادخار الشخصي قال الامام الكفوي في الكليات القنية هي اسم لما يقتنى. اي يدخر ويتخذ رأس مال زيادة على الكفاية بس ما زال قيميا او خلوة لا زال بالرغم انه ما زاد عالكفاية الا انه باستعمال الشخصي. يعني انت الان مثلا ارض الاستراحة فرضنا لو ما صار عندك ما هو ضروري يعني مثلا عندك بيت صيفي وبيت شتوي مثلا لو هذا الشتوي ما صار ما هو ظرورة. مثلا بيت في البلد هذي وبيت في البلد الاخرى لو بعت البيت لبلد اخرى ما هو ظرورة فهو يعني يوجد عند الانسان اموال الانسان يحب التوسع ويحب الزيادة وتحبون المال حبا جما ومساكن ترضونها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. طبعا شيء فيه زكاة وشي ما فيه زكاة عرض الدنيا كثير تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. لكن هي نفوس البشر متعلقة بالمال ففي اشياء الله اباحها لهم في اشياء الله حرمها في اشياء الله اوجب فيها حقوقا لا مانع انك تضع عندك بس تخرج زكاتها مثلا في شيء تضعه عندك ما يجب عليك فيه حق لله من جهة اخراج مثلا زكاة وفيه شيء ما يجوز تتخذه اصلا لانه حرام كالخنزير على اية حال. القنية هي اسم لما يقتنى ان يدخر ويتخذ رأس مال زيادة على الكفاية هذا تعريف الامام الكفوي في كتاب الكليات. ويدل على ان اموال القنية لا زكاة فيها ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ليس على المسلم في فرسه وغلامه غلامه يعني هذا العبد الذي يملكه فهو يعمل عنده لماذا؟ هذا داخل في القلية فهو يخدمه ويحمل ويذهب ويأتي يملكه ملك يمين داخل في القنية فلا زكاة فيه فلان لا يتاجر فيهم هو الان آآ يستفيد منهم وهم تحت يده بملك يمينه والفرس لو عنده عدة دواب كذلك قد يكون عنده فرس وبعير آآ ايضا حمار يتروح عليه عدة الدواب بكل الاستعمال الشخصي. فهذا الحديث اصلا في المقتنيات كلها سيارات اثاث بيت ملابس لا صدقة فيها واجبة من الزكاة كما في التوضيح لشرح لشرح الجامع الصحيح. قال ابن عبدالبر رحمه الله وفي هذا الحديث اي حديث؟ ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة. اه في فرس ليعدي صدقة. هذا الحديث قال ابن عبدالبر وفي هذا الحديث من الفقه ان الخيل لا زكاة فيها وان العبيد لا زكاة فيهم وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل يعني ماذا يدخل في مثل هذي ايضا قال الثياب والفرش والاواني والجواهر وسائر العروض والدور وكل ما يقتنى من غير العين يقصد بالعين الذهب والفضة. قال من غير العين والحرث والماشية. لانه فيه زكاة بينة الانعام. في وهي زكاة الزروع والثمار فهو استثنى من القنية الذهب والفضة والزروع والثمار بهيمة الانعام هذه لها حال اخر قال وهذا عند العلماء ما لم يرد بذلك او بشيء منه تجارة. التمهيد. فلو اراد تجارة في الاواني تجارة في الملابس تجارة في اراضي تجارة السيارات اختلفت المسألة. قال النووي رحمه الله هذا الحديث حديث ليس على المسلم هذا الحديث اصل في في اموال القنية لا زكاة فيها وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف انتهى من شرح نووي على صحيح مسلم. وسبب عدم وجود الزكاة في هذه الاموال انها اموال غير نامية. الزروع والثمار تنمو قيمة الانعام تتكاثر. الذهب والفضة تزيد بالتقليب والمتاجرة. تشتري وتبيع فيها لكن ثياب ثيابك الشخصية بيتك الشخصي اواني منزلك مراكبك يعني هذه اه ليست مجالا للتكاثر ما تعد اصلا للتكاثر. واه سبب عدم وجوب الزكاة في اموال القنية انها اموال غير نامية وشرط وجوب الزكاة في المال النماء طبعا نذكر انه في زكاة بهيمة الانعام تكلمنا على ان الابل او البقر اذا كانت عاملة تنفل الزكاة فيها. ايش يعني عاملة معدا للنقل للركوب؟ يعني هو هو يركب على مثل هذه الناقة ويتنقل من مكان الى مكان. مثلا عنده البقر تخرج الماء من او الابن تخرج الماء من البئر آآ تحرس الارض فهذه عاملة هذه اسمها عوامل. وكل العوامل لا زكاة فيها لانها من اموال الدنيا. ما هو مثل متخذ للدر والنسل. فلاحظ المعنى الان لاحظوا المعنى الذي من اجله اوجبت الشريعة الزكاة في الاشياء النماء. انها تنمو. فمن الحق فيها اخراج الزكاة. وهذه الاشياء لا تنمو بيتك وسيارتك وملابسك واواني طعامك لا تنم فلا زكاة فيها ولو وجبت فيها الزكاة لفنيت مع مرور الزمن ولذلك كان من حجج الذين يقولون بعدم زكاة الحلي قالوا هذه اموال هذه الحلي مستعملة ولو اننا ان في الزكاة النصارى تنقص مع الوقت وتذهب. هذه من حجة الدين يقولون بايش؟ بعدم وجوب الزكاة فيها. وهناك من قال بوجوب الزكاة والمسألة مرت علينا وقلنا على اية حال حتى في هذا الدرس الان انه الذهب والفضة له وضع خاص. تكلم الان على كل كل عرض في الدنيا كل عروض الدنيا آآ من غير يعني انه اذا كانت مقتنيات لا زكاة فيها الاستعمال الشخصي لا زكاة فيها الا الذهب والفضة للخلاف الوارد فيه قال الزرقاني في شرح الموطأ لم تطلب في اموال القلية يعني الزكاة لان الزكاة مواساة في الاموال الممكن تنميتها. فلا تفليها الزكاة غالبا. انتهى. قال ابن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث من الفقه انه لا زكاة في رقيق ولا في خيل والفقه في ذلك ان الرقيق والخيل للابتذال والمبتذل لا يرصد للنماء. والزكاة انما تكون في النان هذا في كتاب معاني الصحاح لابن هبيرة. وقال ابن القيم رحمه الله عن العروض وقسم اعد للقنية والاستعمار فهو مصروف على جهة النماء فلا زكاة فيه. فهو مصروف عن جهة النماء يعني ليس ناميا فلا زكاة في اعلام الموقعين. طيب هذا القسم الاول وهو ما اعد للقلية انتهينا بانه لا زكاة فيه. القسم الثاني القسم الثاني من العروض التي يقصد بها المتاجرة بيعا وشراء طلبا للربح ويقال لها عروض التجارة فهو كل ما اعد للتجارة من اجل الارباح من اي نوع كان ومن اي صنف فكل ما يشتريه الانسان بقصد المتاجرة في تحصيل الربح. في البيع والشراء فيه تجب الزكاة اكثر اهل العلم يقولون لا زكاة في الاجرة الا اذا حال عليها الحول. لكن انت يعني تنصح من باب التواصي هنا. يعني مثلا تشوف واحد عنده يمكن مليار. وما تجب فيه سواء كان عقارا او حيوانا او مفروشات او ادوات كهربائية او قطع غيار او كتب او مأكولات ومواد غذائية او البسة واقمشة ومنسوجات او مواد بناء ونحو ذلك وسيأتي تفصيل الكلام ان شاء الله عن عروض التجارة. في درس قادم القسم الثالث. اذا الاول القلية والثاني عروض التجارة والثالث المستغلات. يعني هذه الاشياء التي تحصل في يدك من متاع الدنيا. اما ان تكون عندك قلية واما ما ان تقصد بها التجارة واما ان تريد استغلالها مبنة تأجره سيارة تشغلها يقولون تاكسي طبعا كلها سيارة اجرة يعني. طيب؟ اه ملابس تؤجر. اواني تؤجر الاسم التجاري يؤجر الان اجهزة تؤجر الان مثلا مثلا محلات مستلزمات الاعراس والحفلات. ماذا يوجد لديه؟ مكبرات صوت. سجاجيد. كراسي انوار خزان ماء قدور صحون مراوح مكيفات فهو يقول هؤلاء في الاعراس وبعضهم في العزاء بغض النظر الان عن قضية حكم وفتح وتأجير واقامة لكن الى هذه المحلات مثلا خلنا نقول مستلزمات الرحلات. خيام يأجل خيام سجاد مكيفات خزانات مياه انوار اه غلايات ماء الاجهزة الكهربائية. مواقف كهربائية مغاسل مغاسل الان هذي قنية شخصية يستعملها هو واهله كان لا. عروض تجارة يبيع ويشتري فيها ويكسب يبيعها يبيع السجاد يبيع المراوح يبيع لأ اذا ما هذه مستغلات مستغلات. نريد ان نوضح حكم الزكاة في المستغلات. هذا النوع من الاموال صار له رواج في هذا العصر وله سوق وله دخل وهو يعني نوع قطاع كامل من التجارة او قطاع تجاري كامل هذا يعني الان. وممكن يدخل فيه لانك ان جيت الى الاصل الخيمة نفسها ما هي للبيع والشراء للتأجير طيب وهل هي شخصية؟ لا ما هو شخصي. طيب اذا نحط عليها زكاة تجارة تجارة عروض تجارة طب هو ما يبيعه؟ ما يبيعها؟ ما نحط عليها شي طب هي ليست قنية. اذا ما حكمها شرعا سميت بالمستغلات كما قال في تاج العروس استغل المستغلات اخذ غلتها. لمن سميت مستغلات لانها تدر على صاحبها لا تدروا على صاحبها غلة اي دخلا. والمقصود بها الاعيان التي يتخذها الانسان للاستفادة من ريعها وغلتها لا للاستعمال الشخصي ولا قنية للمتابعة. للمتاجرة. لا للاستعمال الشخصي للقنية ولا للمتاجرة. فهذه اه تغل لاصحابها فائدة تغل لاصحابها فائدة لاصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها فالمستغلات يقصد بها كل ما هو معد للايجار كالعقارات والسيارات والحافلات ونحو ذلك والفرق بين المستغلات وعروض التجارة ان عروض التجارة اشياء تباع اعيانها هي نفسها تباع اما المستغلات فلا يقصد بيع العين هو ما يقصد بيع العمارة بس يقصد تأجيل العمارة. فاذا يريد الريع لا ثمنه. البيع يريد بيع من غلة الايجار وليس ثمن الرقبة او الاصل لا يتاجر في اصلها ورقبتها. وانما يؤجرها يستغلها. فالان طبعا في عصرنا قاعات الافراح قاعات الافراح قاعات المحاضرات اه مثلا شقق المفروشة آآ في امتعة تؤجر في اثاث يؤجر وهكذا الكلام عن زكاة المستغلات من وجهين. الوجه الاول هل تجب الزكاة في اعيانها في اصلها في رقبتها؟ بحيث يقال لصاحب الفندق صاحب عمارة الشقق المفروشة وصاحب اه محلات مستلزمات الرحلات والاعراس. يقال له قوم هذا الذي عندك في كل سنة واخرج على الالف خمسا وعشرين الجواب لا لا زكاة فيها. في اصلها. ثانيا الغلة التي تحصل من هذه المستغلات هنا كلام كلام في موضوع الزكاة. فاذا اعيان المستغلات اعيانها واصلها واعيانها لا زكاة فيها فلا زكاة على سيارات الاجرة واحد عنده مثلا شركة ليموزين او مؤسسة سيارات اجرة عنده مئتين سيارة تجارة. هذه السيارات نفسها ليس فيها زكاة في في قيمتها في اصلها. الزكاة في الاجرة الان سننظر في قضية المستغل والغلة. شركة تأجر طيارات شركات تأجر سفن. مثلا هذه ما في ما تقول السفن هذه فيها زكاة في قيمتها. ما في يقل زكاة في قيمتها ولا سمع بها اهل القرن الاول الذين خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه وانما هي من الحوادث اليمنية. يبدو انه صار عندهم قول متأخر في اليمن. فقال الشوكاني هذه من الحوادث اليمنية. حوادث طبعا المستجدات يعني مخترعات قال والمسائل التي لم يسمع بها اهل المذاهب الاسلامية على اختلاف اقوالهم وتباعد اقطارهم ولا توجد عليها اثارة من علم الله من كتاب ولا من سنة ولا قياس. انتهى من السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار للشوكاني. قال ابن وفلح رحمه الله ولا زكاة لغير تجارة في عرض اللي هي عروض التجارة. وحيوان وعقار وشجر ونبات سوى ما سبق يعني الحين مثلا واحد عنده مزرعة معدها للتأجير للعوائل او المجموعات مثلا الاسبوع او في يجي واحد يبغى يستأجر المزرعة يقول امشي اولادي. طيب. فهو الان هو المزرعة معدة للتجديد. استراحة قد يكون فيها شجر وقد لا يكون فيها شجر استراحة. قال ولا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات سوى ما سبق ولا في قيمة ما اعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ونقل مهنىء طبعا هو قال قيمة ما قال اجرة قرطيد قيمة ما اعد للكرام ليس فيه زكاة في القيمة زكاة في الاجرة كما سيأتي قال ونقل مهنى ان اتخذ سفينة طبعا منهن من تلاميذ الامام احمد رحمه الله ان اتخذ سفينة او ارحية للغلة فلا زكاة مين يجيب لنا ارحية هاي شو معناها؟ حرف ايه بالراحة الرحى وهو الطاحون وجمعها اضحية فلا انت لو صار عندك اكياس قمح تبدأ تطحنها وين تروح؟ للطاحون صح؟ تقول اطحنها لي. فالطاحون نفسه ما هو للبيع لكن اجرة الطاحون هي التي فيها النظر الان. طيب. وقد اختار بعض المعاصرين القول بوجوب الزكاة في اعيان المستغلات وقلنا ان هذا قول محدث لا دليل عليه ولا يؤخذ به عرفت بالمناسبة في بعض المعاصرين يعني كأنه اه تأثر باوضاع الفقراء واحوال الفقراء فصار يريد ان يوجب الزكاة لمصلحتهم. حتى لو لم يوجبها الله ورسوله. بس هذا خطأ طيب يعني احنا لا يمكن يحملنا مثلا الشفقة على الفقراء ان نوجب على الاغنياء ما لم يجب الله عليهم. يعني الفقراء لهم حق في زكاة وحتى في الصدقة ولهم ولهم. لكن ما هو معنى هذا انه والله يعني اذا آآ صارت اوضاع الفقراء مأساوية بزيادة نوجب عنه. يعني ما يمكن ينطلق من العواطف. شف اللي ينطلق من العواطف ما ينطلق من الادلة ممكن ينحرف في كلامه. فيجي واحد مثلا يشوف في مجاعة في افريقيا ويمكن يروح ويشوف امامه ناس تموت. تموت تموت هذا ما ما له اكل هذا طفل ميت هذا ام ميتة هذا مرضع هذا حامل ميتة فيتأثر يقول وهذه الامة ويجب عليه ويجب عليهم حتى في المستغلات ان يخرجوا الزكاة على اصولها. كل اصحاب العماير اللي تؤجر ايش الزكاة في الايجار هذا طلع الزكاة على الاصل حرام عليك شوف الناس. طيب هذا انطلاق من عاطفة. يعني ما يمكن شرعا يعني العلم الشرعي لا يمكن ميزان العلم الشرعي ان يقبل هذا. يجيبه الله فليوجب عليهم. ولا ما يجيبه فنحثهم بس. حثهم نقول اتقوا الله واخوانكم ويموتون وترى يجب على المسلمين ان يسعوا وانتم ترى ممكن واحد يأثم بترك اخوانه يموتون لكن فرق بين انك تقول له يجب ان تسعى وتمنع عنهم الموت جوعا وفرق انك توجب عليه ما لم يجبه الله في اه امور كزكاة المستغلات يقول والاصل والاجرة والاصل. لا. طيب ويدل على عدم وجوب الزكاة في اعيان المستغلات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد الاموال التي تجب فيها الزكاة. فلم يجعل منها ما يستغل او ما يكره من العقارات والدواب والالات ونحوها والاصل براءة الناس من التزام التكاليف ولا يجوز الخروج عن هذا الاصل الا بنص صريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا يعني ان ادلة عدم وجوب الزكاة في اصل المستغلات في قيمتها. ان فقهاء المسلمين في مختلف الاعصار وشتى الاقطار لم يقولوا بوجوب الزكاة في المستغلات يعني في اصلها ولو قالوا به لنقل عنهم. هذه كتب المذاهب. هذه كتب فقهاء المغرب وفقهاء مصر وفقهاء اليمن وفقهاء الهند وفقهاء بلاد ما وراء النهر وخراسان وبخارى وسمرقند وعلماء الشام والجزيرة والحجاز. وعلى مر العصور ومذاهب من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء. وين اي يعني لو كانت زكاة المستغلات في اصلها قائمة واجبة كان كتبوها نقلوها اذاعوها لكنهم ما فعلوا ذلك هذي كتبهم اين اين اين وجوب الزكاة في اصل المستغلات؟ ورقبتها واعيانها. قال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله فمسألة هي مسألة قديمة وليست جديدة موجودة في صدر الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد اصحابه فيه دواب تؤجر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما في دواب تؤجر ما في منازل تكرى تؤجر قال وفي عهد اصحابي وفي الصدر الاول فلم يحدث فيها تشريع جديدي وانما بقيت على الاصل فيها. لا زكاة في قيمة اصلها وكونها تضخمت وكثرت غلاتها يقول الشيخ لا يغير من التشريع جيدا التشريع لا يزال باقيا لان التشريع يقع على الكثير والقليل هذا في مجلة مجمع الفقه الاسلامي. ناخذ مثال صارخ كده يا شيخ. واحد عنده عمارة في مكة يأجرها يمكن شرى الارض مثلا قبل ثلاثين سنة اربعين سنة مثلا يمكن شراها بمئة الف مثلا. الان تسوى مئة مليون ابوه يأجر. اجرة محدودة فيجي واحد يقول اتقوا الله مئة الف صارت مئة مليون وعقارات مكة طلعت عقارات مكة ارتفعت وتضاعفت ولسه انتم تقولون ما في زكاة في اصلها. والزكاة فقط في الاجرة. نقول نعم سنقول ذلك. ما دام الشرع ما اوجب زكاة في اصلها فلن فلن يحملنا ارتفاع الاسعار والطفرة العقارية في مكة هذه ارتفاعات الهائلة في اسعار الاصول قية والمدنية انه نقول اي والله تجب الزكاة في اصلها لانه ارتفعت ارتفاعا قل لا. خلص هو مبدأ مبدأ يعني اذا ما اوجبه الله عليهم ولا رسوله فمهما صار من التطورات العقارية لن افرض صار العكس في مكان ما نفرض مثلا في الشام في عقارات مثلا بالملايين. صارت حرب وفتنة. تعالوا الان دور على واحد احد يشتريها بمئة الف خمسين الف. ربما لا يوجد. ها ماذا تقول فاذا ما قضية ولا صارت طفرة عقارية لفوق صارت طفرة لتحت لن يغير في الامر شيء. نحن نقول ان المستغلات اصلها وقيمتها ليس فيها زكاة. انتهينا مهما تضخمت او مهما نزلت يمكن تنهار طيب نص الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في كل ما اعد للغلة طبعا في اصله وقيمته ورقبته. قال ابن لجيم معلقا على قول صاحب كنز الدقائق. طبعا هذا من كتب الاحناف. وفي عروض تجارة بلغت صاب ورق او ذهب. قال قيد او صاحب المتن قيد بكونها للتجارة لانها لو كانت للغلة فلا زكاة فيها لانها ليست للمبايعة. البحر الرائق اذا هو ما يتاجر في اصل الارض ولا في اصل العمارة هو العمارة ما هي معدة للبيع. العمارة معدة للتأجير. وفي المحيط البرهاني في الفقه النعماني اذا اشترى جوالق بعشرة الاف درهم ليؤجرها على الناس فحال عليها الحول فلا زكاة فيها يعني في اصلها لانه اشتراها للغلة لا للتجارة فان كان في رأيه انه يبيعها اخر يعني لو واحد كذا عنده تفكير انه في النهاية سيبيع بس الان لن يبيع. قال فلو كان في رأيه لانه يبيعها اخرا فلا عبرة لهذا وكذلك وكذلك الجواب في ابل الحمالين وهم المكارين فالمكاري الذي يؤجر الدابة تسوقها بكاري يكاري على الدابة وفي الفتاوى الهندية ولو اشترى قدورا من صفر يعني نحاس يمسكها وياجرها لا تجب فيها الزكاة ما لا تجب في بيوت الغلة انتهى وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يكون ممن يدير ماله في التجارة وتكون له سفينة اشتراها يكريها الى مصر والى الاندلس. هل يقومها في كل سنة ويخرج زكاة قيمتها فقال يعني مالك لا يكون عليه ان يقومها. لا يجب عليه. ما يقوم السفينة. السفينة هتشتغل شاحن بحري قل مسافرين بضاعة فالاجرة قال محمد ابن رشد لو اشتراها للتجارة لقومها وانما لم يقومها من اجل انه اشتراها للكراء. هذا في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد. وقال الامام الشافعي رحمه الله كل مال ما كان ليس بماشية ولا حرف ولا ذهب ولا فضة يحتاج اليه او يستغني عنه او يستغل ما له غلة منه او يدخره ولا يريد منه ولا يريد بشيء منه التجارة فلا زكاة عليه في شيء منه بقيمة انتهى كلام الشافعي قال البهوتي رحمه الله من الحنابلة ولا تجب الزكاة في سائر الاموال اذا لم تكن للتجارة حيوانا كان المال كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة كانت ام لا او غير حيوان كاللآلئ والجواهر والثياب والسلاح وادوات اي الات الصناع واثاث البيوت والاشجار والنبات والعقار من الدور والاراضين للسكنى والكراء لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة متفق عليه ولابي داوود يعني عند ابي داود بلفظ ليس في الخيل والرقيق زكاة قال الا زكاة الفطر وقيس على ذلك باقي المذكورات ولان الاصل عدم الوجوب الا بدليل ولا دليل. يعني يوجب الزكاة في الاصل هذا متن الاقناع. كشاف القناع للباهوتي. كشاف القناع عن متن الاقناع وقال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله من علماء الهند وآآ طبعا يعني هو قد قدم اليها وتزوج ملكة بوبال ثم صار ملكا عليهم وكان عالما فاضلا موحدا رحمه الله. قال فان اجاب الزكاة فيما ليس من الاموال التي تجب تجب فيها الزكاة بالاتفاق كالدور والعقار والدواب ونحوها بمجرد تأجيلها باجرة من دون تجارة في اعيانها مما لم يسمع به في الصدر الاول الذين هم خير قرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فضلا ان يسمع فيه بدليل من كتاب او سنة. قال وقد كانوا يعني في الصدر الاول يستأجرون ويؤجرونه ويقبضون الاجرة من دورهم وضياعهم. يعني بساتينهم مزارعهم. ودوابهم ولم يخطر ببال احدهم ان يخرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره او عقاره او دواب به وانقرضوا يعني ماتوا رحمهم الله وهم في راحة من هذا التكليف الشاق. حتى كان اخر القرن الثالث من اهل المئة الثالثة فقال بذلك من قال بدون دليل. الا مجرد القياس على اموال التجارة هذا في كتاب صديق حسن الخان. مشهور في الفقه ما اسمه؟ الصديق حسن. الروضة الندية. طيب من المعاصرين في فتاوى رسائل الشيخ حمد ابراهيم رحمه الله قال لا زكاة في عين البواخر والفنادق والمكائن والالام والدور والمراكب طب طبعا هذا الكلام يريح جدا اصحاب العقارات والاملاك انه لانه هذه لو لو يوجب عليها صارت فيها علوم واخبار فمن اراد ان يدخل على التجار يذكر لهم هذا الحكم. ويقول نهنئكم. ونبشركم ان الشرع لا يوجب عليكم الزكاة في كل ما تملكونه من غير المعد للبيع والشراء طيب نأتي الان الى الغلة. الكلام الان في الغلة ننظر الان ما هو ما هو الاثر يعني؟ موضوع الزكاة في الغلة طيب الزكاة في الغلة واجبة بلا خلاف بين العلماء. وهذا طبعا عين العدل يعني نحن الان اذا الشرع ما اوجب عليه اصل فندق وفي اصل عمارة في اصل باخرة وفي اصل اه سيارات الاجرة. ما يجب عليه في الاجرة ايضا الجبهة فماذا بقي الفقراء؟ اي ما يمكن لكن النظر متى تجب زكاة هذه الغلة؟ يعني انت الان عندك عمارة تأجرها. طيب. تستلم الاجرة اول ما قبل ما يدخل الساكن المستأجر. قبل ما يضع رجله في الدار تقبض الاجرة. على سنة ستأتي على سنة ستأتي. ما انتهت. تمام؟ هم لا يأخذون الاجرة. يقول له تفضل اسكن فاذا كان سنة قال خلاص استحقيت هات هو ياخذ ايش؟ مقدما. فالسؤال الان هل تجب الاجرة اول ما يقبض اول ما تقبض؟ ولا اذا انتهت المدة المستحقة وحصل الانتفاع او اذا حان الحول عالاجرة او اول ما تقبض الاجرة هذا السؤال هذا الكلام متى تجب في زكاة في زكاة في الغلة لكن متى؟ هل عند قبضها؟ ام بعد حولان الحول على ما تبقى منها واختلفوا في قدر زكاة هذه الغلة كم؟ فذهب بعض العلماء المعاصرين الى انه يزكى آآ تزكى هذه الغلة مثل زكاة الزروع والثمار وقالوا عند القبض يخرج العشر او نصف العشر. طبعا من الباحثين المعاصرين الذين قالوا بها بغض النظر الان عن الراجح حين الان فقط نعرض فقط عرضا يعني. ونقول بعضهم يعني يمكن حمله العطف على الفقراء ان يعني ينزل على الاغنياء قليلا. فبعض الباحثين المعاصرين مثل ابو زهرة عبدالوهاب خلاف المصطفى الزرقا آآ القرضاوي في فقه الزكاة. قالوا انه المؤجرات هذه المستغلات مثل الاراضي كما ان هذه تدر غلة هذه تدر غلة فحكم زكاة هذه مثل حكم زكاة هذه لكن طبعا اذا نظرنا الى الفارق او في المسألة نرى ان هنالك فرقا بين الزراعية وبين الباخرة والطائرة والعمارة. ومحلات والخيام وغيرها مما يؤجر. طيب فمن الفروق ان الارض الزراعية لا تبيد وتفنى بكثرة الاستعمال وطول الزمان بخلاف اعيان المستغلات فهي تتأثر بالاستعمال وطول الزمان وايجاد العشر على هؤلاء اصحاب المستغلات ففيه اجحاف بهم. بالاضافة الى ان هذا القول يعني انك تقيس ايجارا على الارض الزراعية. وايجار السيارات على الارض الزراعية. ان هذا القول لم ينقل عن احد من السلف او الفقهاء المتقدمين مع وجود هذه المستغلات في اوقاتهم. يعني ما كان عندهم دواب للتأجير طيب ما في فرق بين الدابة والارض الزراعية؟ الدابة يعني كم تعيش؟ اذا عاشت يعني كم؟ كم عمر البعير؟ البعير كم عمره ها ثلاثين سنة في عشرين الخيل كم عمرها؟ عشرين. الفرس؟ اثنين وعشرين. عشرين؟ خمسة وعشرين طيب الارض الزراعية هذه اه ممكن الاف السنين يعني. الاف السنين فاذا في فرق يعني اذا اوجبت عليه قلت له والله ان خيلك ودوابك وسياراتك كالارض الزراعية. في فرق وذهب بعض العلماء الى ان الغلة المأخوذ من المستغلات الاجرة المأخوذة تكون زكاتها عند قبضها ربع العشر ولا يشترط ان يحول عليه الحوت. اذا هذا القول يوجب ربع العشر فقط وليس العشر ولا نصف العشر. ربع العشر فقط لكن يقولون عند القبض يعني ما يقولون اذا حال عليه الحول يقولون عند القبض. وبهذا قال ابن عباس ومعاوية ابي سفيان رضي الله عنهما من الصحابة فقد روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري انه قال اول من اخذ من الاعطيت الزكاة معاوية بن ابي سفيان. والعطاء انما هو مال يؤخذ من الفيء من المشركين في دفع الى المسلمين فانما يملكونه يوم يدفع اليهم وانتهى. قال الشافعي العطاء فائدة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول كتاب الام ولكن معاوية رضي الله عنه كان يأخذ منهم الزكاة يوم قبضهم له ولا ينتظر حواليان الحول. فروى ابن ابي شيبة في المصنف عن ابن عباس بالرجل يستفيد مالا يستفيد مالا يعني مثل كراء ارض اغراء بيت كراء دابة. قال يزكيه حين يستفيده. اول ما تقبض الاجرة تطلع في الالف خمسة وعشرين. وما هي حجتهم قالوا النماء متكامل هنا فلا يحتاج الى حول مثل الركاز. كيف تطلع الركاز؟ اول ما تطلع الركاز يجب عليك الخمس هكذا هنا وهذا القول اخراج الزكاة في المستغلات اول ما تقبض الغلة بدون انتظار الحول. قال بقول في مذهب الحنابلة يعني ويعني الامام احمد ورواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن مفلح وعنه عن احمد لا حول لاجرة يعني ما يشترط انه يحول عليه الحول. لا حول لاجرة اختاره شيخنا. لانه ابن تيمية الشيخ ابن مفلح. كتاب الفروع قال المرداوي من الحنابلة وعنه يعني عن احمد لا حول لاجرة فيزكيه في الحال فورا يعني كالمعدن اذا استخرجت معدن عندك شركة معادن تطلع معادن باطن الارض عندك متنجم طلع المنجم ها متى متى متى تطلع؟ اول ما تستخرج زكيه في الحال كالمعدن اختاره الشيخ تقي الدين وهو من المفردات. والانصاف. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تجب الزكاة في جميع اجناس الاجرة المقبوضة ولا يعتبر لها مضي الحول وهو رواية عن احمد ومن قول عن ابن عباس. فتاوى كبرى وقال ما اعد كالقدور والجمال والعقار وغيرها ففيه نزاع في مذهبنا وغيره. ومن السلف من يوجب الزكاة في الكراء اذا قبض الاجرة مثل ما جاء عن ابن عباس معاوية رضي الله عنه. اختصر الفتاوى المصرية. اختاره من المعاصرين الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله لما قال ان العقارات المعدة للكراء اذا لم تجد الزكاة في اقيامها فانها تجب في اجرتها وريعها في الحال. يعني اول ما تقبض ولا يشترط ان يحول الحول على الاجرة بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. المختارات الجلية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن شيخ اسلام رحمه الله ذهب مذهبا اخر وقال ان قبض الاجرة بمنزلة الثمرة. كيف تأخذ الثمرة من الشجرة تجنيها؟ على طول تطلع كذلك الاجرة ثمرة العقار. اول ما تاخذ تطلع. قال الشيخ بن عثيمين لكن شيخ الاسلام رحمه الله ذهب مذهبا اخر وقال ان قبض الاجرة ثمرة فمتى قبض الاجرة وجب عليه الزكاة وان لم يتم حولها. وهذا القول اقرب الى الصواب واسلم من الحسابات شك فلو قيل بانه اذا قبض الاجرة زكاها فورا ثم ادخلها في ماله يعني الباقي لكان هذا اقرب الى الصواب واقرب الى الضبط ايضا تعليق الشيخ على الكافي. قال الشيخ عبد الله بن عقيل من المعاصرين رحمه الله وهو احوط يعني هذا القول طيب القول الاول قلنا ايجاد الزكاة في اصلها وهو شاذ ما ما له ما له اعتبار. طيب. كل الاجرة في الغلة. القول الاول ما بعرفش. التجب لا. مثل الزروع والثمار العشر او نصفه. وقلنا هذا خلاف اهل العلم يعني هذا قول حديث من بعض المعاصرين لم يذهب اليه العلماء الاولون. ولا علماء المذاهب. القول الثاني في في الغلة ربع العشر عند قبضه. وهذا كما عرفنا من قال به من السلف ومن بعض العلماء رواية في مذهب احمد قول شيخ الاسلام ابن تيمية من المعاصرين قال لي الشيخ ابن عثيمين ابن سعدي وآآ الشيخ عبد الله بن عقيل يعني ماله اليه ماله اليه ماله وقالوا اضبط خلاص يعني واحد يرتاح ما تلخبط عليه الحسابات طيب ما هو ما الذي بقي؟ ان ربع العشر اذا حال عليه الحوض. ما تجب الزكاة في المستغلات في الغلة الا اذا حال عليها الحول. اذا بلغ المأخوذ نصابا يعني هذا مفروغ منه. اذا بلغ اذا بلغ من ظل نصابا. ما هو ما ادري لا اعلم لا ثمرة الزرع فيه نصاب الزرع. فاذا بتقيس على الزرع الزرع له نصاب. اذا بلغت اقل من خمسة اوسط وهي زكاة. لقول ابن عثيمين وايضا فيها مصاب لا المفترض ان فيها نصاب لان المال الذي لم يبلغ نصابا نتج فيه زكاة اصلا. الذي عليه عامة العلماء المذاهب الاربعة وغيرهم انها لانه لا تجب زكاة الغلة والاجرة الا اذا بلغت النصاب. مع ما عنده من الاموال الاخرى. يعني ممكن هو ياخذ غلة وما تبلغ النصاب. لكن مع الاموال الاخرى وحال عليها عام هجري كامل. قال الامام مالك رحمه الله الامر المجتمع عليه عندنا في اجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب انه لا تجب آآ وكراء المساكين وكتابة المكاتب انه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه انتهى من من الموطأ وقال الامام مالك والعروض التي لم تشترى للتجارة من الاموال ليس فيها زكاة بانفسها فمن كانت له دور او وحمامات ومن اول كان عندهم حمامات عامة ايوة ويأجرهم اجروهم اجروا حمامات. ليس فيها زكاة كسها فمن كانت له دور او حمامات لغلة او غيرها او ثياب كثرت او قلت او رقيق كثر او قل فلا زكاة فيها يعني في اصلها وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يد مالكها. الام. قال ابن عبدالبر هو اجماع من جماعة فقهاء المسلمين فالحديث فيه مأثور عن ابن عمر انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولا خلاف في هذا بين جماعات العلماء الا ما جاء عن ابن عباس ومعاوية بما قد ذكرناه في صدر هذا الكتاب ولم يخرج احد من الفقهاء عليه ولا التفت اليه الاستذكار. قال ايضا ولا اعلم احد الفقهاء قال لقول معاوية ابن عباس في اضطراح مرور الحول. يعني الغاء مرور الحول الاستذكار. قال ابن قدامة ومن اجل ومن اجر ومن اجر داره فقبض كراها يعني الاجرة فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول. وعن احمد يعني قول انه زكي اذا استفاده اول ما يقول. والصحيح الاول يعني اشتراط الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول ولانه مال مستفاد بعقد معاوضة فاشبه ثمن المبيع المغني. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اما قول من قال انه يزكي ما حصل له من هبة او مرتب من حين استلامه بدون حول فهذا قول ضعيف مرجوح. والصواب انه لا يجب في الارث ولا فيما يهدى اليك ولا في مرتبك زكاة حتى يحول الحول على ذلك هذا القول هو الذي خرجت به المجامع الشرعية المعاصرة. خرجوا وانه الغلة فيها الزكاة الى حال الحور. نقول ان زكاة. تقول كيف يا اخي؟ يقول والله شوف انا طريقتي اني ابني عمارة واؤجرها واخذ الاجرة واشتري ارض واكمل واخذ كل ما اخذت اجرة ابنيها وبعدين اخذ اجرة العمارتين واسوي ثالثة واجرها واخذ الثالثة واسوي رابعة وخامسة واؤجرها واخذ ايجارات الخمس واشتري ثلاث واؤجرها. فترى شوف انا ما عندي سيولة. كل ما طلع ايجار ان الطول يروح مستخلصات مقاول. طيب ايش النتيجة انه عنده هذا الان يعني سلمكم الله يمكن حوالي مثلا مئتين عمارة وتزيد يعني ما شاء الله ثلاث مئة خمس مئة يعني خلاص. وما عنده زكاة. يقول انا شوف اول شي يطرأ على الطول يا اشتري ارض يا مستخلصات مقاول. نقول يا اخي يعني غفر الله لنا ولك يعني اذا انت ما قصدت التحايل على الزكاة خلاص يعني عنده جمهور العلماء ما عليك ما قلنا شيء بس ترى شوف في بعض العلماء كم من عباس ومعاوية ورواية عن احمد وابن تيمية وما له الى ذلك بعض المعاصرين اه كالشيخ ابن عثيمين وابن عقيل وابن سعدي انه تخرج اول ما تقبض يعني انت الان يعني عندك مليار وما طلعت ريال زكاة بس تقول لنا كل ما جاني شيء حطيته في ارض وكل ما جاني شيء حطيت له مستخلصات مقاول وما عندك زكاة وعندك مليار يعني يعني شوية ذوق يعني. خلص. فنيجي نجي يعني بالذوق. يعني احوال الفقراء وهذا فمثلك والله يا اخي مثلك يعني لو ياخذ بقول اه يعني ابن عباس ورواية عن احمد والله انه يعني ان شاء الله انه ابرك له واحسن. يعني تصير المسألة مسألة ترغيب ونصيحة نعم والا هذا النوع من التجارة خلاص توسع وما يقول لك انا ما عندي سيولة الكاش في ناس عندهم يقول اصلا التاجر اذا صار عنده كاش قاعد هذا يدل على انه ما يفهم. صحيح هذا مقولة يقول لك من الغباء في التجارة انك تخليه كاش في البنك. ان على طول دبر له دبرة. فتقول له بالله دبر دبرة الفقهاء ايضا معك يعني دبر لهم دبرة يعني. فاذا اخذت بهذا القول تران او انك اول ما تقبظ طلع والله في البركة لك وسعى لاخوانك الفقراء. فيصير من باب يعني ايش التناصح؟ على اية حال سنأتي ان شاء الله الى بقية حكم هذا الموضوع الخطير والمهم الحقيقة من احكام الفقه لانه يلامس حاجات ملايين المسلمين. هذا الموضوع زكاة عروض التجارة وزكاة المستغلات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد